927- هل المراد بالقرء الحيض أم الطهر؟ - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قل الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ واختلف أهل العلم في القرأ كما قلنا لاختلاف اللغة في ذلك أو لإطلاق اللغة القرأ على الحيض على الطهر فجمهور أهل العلم على أن القرأ هو الطهر جمهور العلماء وهو مذهب أحمد أو رواية عن أحمد ومذهب الشافعي ومذهب مالك فقال الله عليه وسلم أنه الطهر القرأ هو الطهر فيطلقها في طهر لم يجامعها فيه ثم تحيض ثم تطهر إذن في طهر طلقها في طهر ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت ثم طهرت الطهر الثالث ثم حاضت بمجرد أن تحيض أتمت أقراءها فمجرد أن تحيض الحيضة الثالثة انتهت عدةها وذهب أبو حنيفة والمشهور في مذهب أحمد إلى أن القرأ هو الحيض فإذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض حتى تنتهي الحيضة الثالثة حتى تنتهي الحيضة الثالثة فالفرق بينهما سبعة أيام حسب عاد المرأة فعلى قول الجمهور مجرد أن تحيض الحيضة الثالثة خرجت من عدتها ماذا بابي حنيفة والمشهور عند أحمد تستمر حتى تطهر من الحيضة يعني تزيد سبعة أيام أو ستة أيام حسب حيض المرأة أكثر النساء تحيض ستة أيام إلى سبعة أيام بعض النساء ممكن حيضها يستمر إلى عشرة أيام إلى اثني عشر يوما بعضهن يومين أو يوم وليلة على حسب النساء وأقصى مدة الحيض خمسة عشر يوما فالقصد إذن قول الله تبارك والمطلقات يتربصن أن يبقينا معتدلين يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء أي ثلاثة أطهار على قول جماهير أهل العلم وهو الصحيح إن شاء الله تعالى مجرد أن تحيض الحيضة الثالثة كون قد خرجت من عدتها ويترتب عليهن يجوز أن تتزوج ويجوز أن تخطب وغير ذلك من الأمور وهذا بالنسبة للمطلقة الرجعية أما البائن البائن مجرد أن يطلقها الطلقة الثالثة يجوز أن تخطب لكن خطبة يعني غير صريحة حتى يعني تنتهي عدتها وهذا سيأتينا الكلام فيه والتفصيل إن شاء الله تعالى