923- تفسير قوله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء...﴾ الآية - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال سبحانه وتعالى والمطلقات اعتربصن بأنفسهن ثلاثة قروب ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم والمطلقات قال مطلقات دل على أن الطلاق بيد الرجل هو المطلق والمرأة هي المطلقة قال والمطلقات يتربصن أن يبقينا يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروب والقرء في اللغة هو المكان الذي يجتمع فيه الماء الحوث الذي يجتمع فيه الماء يقال له القرء في الكويت تسميه نكع تم والدك القرء في الكويت تسميه نكع تم والدك قيل القرء هو الحيض وقيل القرء هو الطهر من الحيض خلاف لأن أهل اللغة يطلقون على الحيض القرء ويطلقون على الطهر من الحيض القرء إذن لغة العرب تحتمل الأمرين كما قال كثير من أهل اللغة ففي لغة العرب القرء يطلق على الحيض ويطلق على الطهر من الحيض والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وعندها تسمى المطلقات الأصل أنه يدخل في هذا جميع المطلقات ولكن استثنية من هؤلاء المطلقات ثلاثة أصناف الصنف الأول الصغيرة التي لا تحيض والكبيرة التي يئست من الحيض انقطع حيضها لقول الله تبارك وتعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض فالتي لا تحيض لصغرها والتي انقطع حيضها لكبرها هؤلاء عدة هن بالأشهر وليست بالقروء لأنها لا تحيض أصلا وكذلك الصنف الثاني الحمل من النساء الحمل من النساء كذلك عدة هن وضع الحمل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فهذه أيضا لا تعتد بالقروء الحمل النوع الثالث أو الصنف الثالث المطلقة قبل الدخول المطلقة قبل الدخول كذلك لا تعتد أصلا يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فهذه لا تعتد أصلا الذي يطلقها زوجها قبل الدخول أما بقية النساء كل واحدة ثلاثة قروء يقول الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء واختلف أهل العلم في القرء كما قلنا لاختلاف اللغة في ذلك أو لإطلاق اللغة القرء على الحيض على الطهر فجمهور أهل العلم على أن القرء هو الطهر جمهور العلماء وهو مذهب أحمد أو رواية عن أحمد ومذهب الشافعي ومذهب مالك وأكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه الطهر القرء هو الطهر فيطلقها في طهر لم يجامعها فيه ثم تحيض ثم تطهر إذن في طهر طلقها في طهر ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت ثم طهرت الطهر الثالث ثم حاضت بمجرد أن تحيض أتمت أقراءها فمجرد أن تحيض الحيضة الثالثة انتهت عدةها وذهب أبو حنيفة والمشهور في مذهب أحمد إلى أن القرء هو الحيض فإذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض حتى تنتهي الحيضة الثالثة حتى تنتهي الحيضة الثالثة فالفرق بينهما سبعة أيام حسب عادة المرأة فعلى قول الجمهور مجرد أن تحيض الحيضة الثالثة فعلى قول الجمهور مجرد أن تحيض الحيضة الثالثة