891- تخصيص قوله تعالى: ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن﴾ بآية سورة المائدة - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
02:56
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
فيقول لا يجوز لك أن تنكح المشركة حتى تؤمن هذه المشركة وجاءت آية أخرى وهي قول الله تبارك وتعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من
المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وهذه متأخرة لأنها في المائدة سورة المائدة وسورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن فتكونوا إما ناسخة لهذه الآية وإما مخصصة وهذا هو
الأظهر أنها مخصصة استثنت استثنت المشركات من اليهود والنصارى اليهود وهم يقال لها الكتابية فتبقى الآية الأولى وهي آية البقر على الأصل أنه لا يجوز نكاح المشركة مطلقا ثم جاءت هذه الآية
فقالت إلا اليهودية والنصرانية فهذه يجوز نكاحها أما الشرط الأول أن تكون مؤمنة بكتابها لا تكون ملحدة تكون فعلا يهودية أو نصرانية الشرط الثاني أن تكون عفيفة أن تكون عفيفة وليس المقصود
بالعفيفة أن تكون بكرا أو أن تكون ما زنت ولكن المقصود بالعفيفة الآن هي عفيفة تائبة يعني الآن هي مستقيمة هذا المقصود بالعفيفة حتى المرأة لو وقع منها الزنا ثم تابت واستقامت أمرها تكون
عفيفة لكن المستمر على الزنا يعني لا يجوز نكاح الممسات بنات الهوى بحجة أنها نصرانية أو إنها يهودية لأنها ليست عفيفة فالمقصود بالعفيفة هي المستقيمة هذه هي العفيفة فإذا كانت هذه
اليهودية أو النصرانية عفيفة وكانت يهودية أو نصرانية أي تؤمن بكتابها ليست ملحدة فإنه يجوز نكاحها مع أن ترك ذلك أو لا لما فيه من خطر على دين الإنسان كما قال الله تبارك وتعالى أولئك
يدعون إلى النار فالإنسان قد يتزوج النصرانية أو اليهودية ثم بعدها تظل على دينها ثم بعدها قد يفتن هو وينتقل إلى دينها أو قد يفتن أولاده وينتقلون إلى دين أخوالهم فلهذا الإنسان يبتعد
عن هذا الأمر لكن من حيث العقد العقد صحيح إذا كانت يهودية عفيفة أو نصرانية عفيفة