862- الحالات التي يكون فيها الجهاد فرضَ عين - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

كتب فورض عليكم القتال والقتال في الجهاد الأصل فيه أنه فرض على الكفاية هذا الأصل في الجهاد أنه فرض كفاية وليس فرض عين ويكون فرض عين في أربع حالات كما ذكر أهل العلمي الحالة الأولى يكون الجهاد فرض عين إذا حضر الإنسان الصف إذا حضر المسلم القتال لا يجب له أن يفر هنا فإذا حضر وجب عليه أن يبقى الحالة الثانية إذا استنفره الإمام إذا طلب الإمام من الناس أن يشاركوا في القتال أمر من الحاكم من الوالي أمير المؤمنين ولي الأمر أمره بالقتال فهنا صار أيضا فرض عين الحالة الثالثة إذا دخل الكفار إلى بلاد المسلمين وجب على أهل هذه البلاد أن يرد هذا الكافر إذا استطيعوا فالذين بعدهم وهكذا هذه الحالة الثالثة الحالة الرابعة التي يذكرها بعض أهل العلم ويذكرها آخرون وهي إذا احتج إليه بعينه يعني هذا الشخص يحتاجون إليه إما لخبرته في وضع الخطط أو بتصنيع المتفجرات أو بقيادة الطائرات أو بترتيب الجنود أو تحميسهم المم احتج إليه بعينه إذا هذه أربع حالات يكون فيها الجهاد فرض عين إذا حضر الصف إذا استنفره الإمام إذا دخل الكفار بلاد المسلمين إذا احتج إليه بعينه