270- هل في الذهب المُعَدّ للزينة واللبس زكاة؟ - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
01:04
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
الذهب المعدل للزينة للمرأة فيه خلاف بين أهل العلم جمهور أهل العلم أن الذهب المعدل للاستعمال أو للزينة بالنسبة للمرأة ليس فيه زكاة وإنما الزكاة في الذهب المكنوز المخزون هذا الذي فيه
الزكاة الذي يكنزون الذهب والفضة أما إذا كان يعد للزينة واللباس فهذا أكثر أهل العلم ليس فيه زكاة وهذا الجمهور وذهب بعض أهل العلم وقال أبي حنيفة رحمه الله تعالى اختار بن تيمية وغيره
من أهل العلم أن جميع الذهب فيه الزكاة طبعا للرجال قطعا قولا واحدا لأنه لا يجوز له لبسه أصلا أما للنساء فقالوا تجب الزكاة في الملبوس وغير الملبوس والصحيح والعلم عند الله قوله
الجمهور وأن الذهب المعدل لاستعمال ليس فيه زكاة لأن هذا تكون من الحاجيات الخاصة كسيارتك وملابسك وكمبيوترك وما شابه ذلك من الأمور ليس فيه زكاة والله وعلم.
شاء الله.