135 - حكم مَن أخذ قرضاً من البنك وتوفي - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

من أخذ قرضاً وتوفي والبنك لا يريد إسقاط القرض وتم رفع قضية وتم كسبها من قبل المحكمة يعني من قبل البنك الظاهر فالعين شيء نحن الورثة يقول هذا من الدولة قانون إسقاط القرض بعد الوفاة وتم كسبها آه يعني البنك أسقط القرض يعني أسقطته المحكمة على كل حال هذا القرض في ذمة الميت يعني أولاده أو ورثته إن دفعوا عنه هذا القرض يعني هذا من البر لكن لا يلزمنا لا قانونا ولا شرعاً إلا إذا ترك الميت ميراثاً إذا ترك الميت ميراثاً فتعلمون أن الميراث تتعلق بأربعة حقوق حقوق الميت من دفنه وتغسيله وتكفينه والصلاة عليه هذا حق الميت ثم حق الثاني الديون التي على الميت وهذه الديون تنقسم إلى قسمين إما ديون لله كفارات نذور زكاة ديون لله وديون للناس الناس يطالبون فلوس وكذا مثل قصة هذا الحق الثالث هو الوصية إذا كان أوصى بوصية تنفق هذه الوصية بالثلثة ما دون ثم الورثة حق الورثة هذه أربعة حقوق تعلق بالمات فإذا ترك ميراثاً الديون قبل الورثة سدد ديونه قبل الورثة إذا كان هذا الدين ربوياً لستم ملزمين بثداده وإنما تسددون أصل القرض فرضاً رجل أخذ قرضاً خمسين ألف وحسبوه على سبعين ألف ربا يعني أخذه من جهة ربوياً أعطوه خمسين وسجلوه عليه سبعين فإذا تريد أن تبر هذا الإنسان الميت كونه قريب أباً أماً أخاً أختاً زوجاً زوجة اللي يكون تريد أن تبره تذهب إلى البنك تقول أنا أسدد لكم أصل الدين ربا لا ما أسدد لكم الربا تابون ولا لا هذا الذي أستطيعه لا تسدد الربا هذا لأنه تطوع هذا منك تطوع أما إذا أسطط من جهة الحكومة فهذا عاد بينه وبينهم يوم القيامة تفاهمون لكن القضي أنه لست ملزماً بثداد ديون الميت فإن فعلت فهذا من البر