92 - هل يُعتبر الخُلع صحيحاً إذا حكم به القاضي، وأعطى المرأة كامل متاعها؟ - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

إذا رفعت المرأة قضية خلع ثم طلقها القاضي وأخذت كامل متاعها رغما عن الزوج فهل هذا الطلاق أو الخلع صحيح؟ والله هذا عد يرجع إلى القاضي لأن ما في خلع تأخذ كل متاعها يعني عندنا طلاق وعندنا خلع والطلاق نوعان طلاق ضرر وطلاق بدون ضرر فالطلاق للضرر وهو أن المرأة تذهب إلى القاضي تقول له فلان يضربني يهينني يصلي يأتي البيت سكران يعني أسباب مقنعة للقاضي أنها متضررة من هذا الزوج فهنا القاضي يطلقها أو يأمر زوج بطلاقها أولا فإذا أبى طلقها القاضي وأعطاها كامل الحقوق من العدة والمتعة وغير ذلك من الأمور الثاني الطلاق بدون ضرر وهو بيد الرجل يأتي يقول لها أنت طالق يطلق زوجته هو الذي دفع المهر هو الذي اشتراه والذي بذل ومتعة الطلاق ومتعة الطلاق والعدة النفقة العدة وتنتهي العلاقة بينهما هذا الطلاق عادي يطلق الزوج زوجته الخلع هو أن المرأة هي التي لا تريد الزوج الزوج ما في شيء لكن تقول ما أحبه ما أعيبه بشيء لكن ما أحبه ما أستطيع يعيش معه وما في شيء يسمى غصب أن تعيش معه ولذلك حبيبة أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت والله لا أعيب على ثابت من خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام يعني ما أستطيع يعيش معه مع أن ثابت بن قيس مبشر بالجنة قالت ما أستطيع يعيش معه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أمهركي ماذا أعطاكي مهرا قالت حديقة قالت تردين عليه حديقته قالت نعم قال رد علي حديقته ثم نادى ثابت بن قيس قال فارقها قال كيف ما في حياة غصب فإذا خالعت المرأة زوجها ترد لهم مهرة حتى لو عندها عيال منها حتى لو متزوجين صار لهم ثلاثين سنة ترجع لهم مهرة أو ما يتفقان عليك إذا تنازل جزاها الله خير ولا تنسوا الفضلة بينكم قال لا أنا متنازل على المهر لكن هم خلع وهم تاخذ عدة وتاخذ متعة لا ما لها شيء ما لها شيء في الخلع والله أعلم