156 - هل يجوز ادّخار زكاة مالي لولد قد كفلته؟ وهل يجوز أن أوصي وأن أهب له؟ - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

لدي مبلغ من المال بلغ النصاب وأخذ زكاته دائماً وحالياً أكفل طفلاً رضيعاً في بيتي وهو ابني بالكفالة وليس بالتبني فهل يجوز أن أدخر له مال الزكاة بدلاً من إخراجه لغيره؟ هو على كل حال إذا أنت أخذت هذا الطفل وتكفلت به وما عنده أحد ينفق عليه غيرك صارت نفقة واجبة عليك فلا تعطيه من زكاة مالك لا تعطيه من زكاة مالك لأن النفق عليه واجبة أما إذا أعطيته من غير الزكاة فلا بأس أن تعطيه من غير الزكاة لكن إذا بلغ ماله هو الصبي هذا الصغير نصاباً يجب عليك أن تخرج زكاة ماله هو وذهب بعض العلم أنه طالما أنه أنت متبرع بهذه النفقة فإنه يجوزك أن تعطيه من زكاة لكن هذا إذا كان عنده من ينفق عليه وأنت قلت أنا سأنفق عليه بدلاً لكم أما إذا ما عنده أحد ينفق عليه وإلا أنت صارت واجبة عليك فلا تعطيه من زكاة مالك لأنك كأنك أعطيت نفسك كأنك خففت عن نفسك النفقة هل يجوز لي أن أوصي له أو أهبه قدراً من المال يزيد عن الثلث دون الرجوع إلى ورثه؟ نعم يجوز لأن هذا غير وارث فالوصية لغير الوارث تجوز لكن حدك الثلث الوصية لا يجوز أكثر من الثلث أما الهبة مفتوح لو تهبه مالك كله لكن لا تظلم أولادك يجوز لأن هذا غير وارث فالوصية لغير المال يزيد عن نصاب عليه الزكاة نعم إذا دار عليه الحول إذا وهبته أما إذا وصيت له ما استلم شيء لا الحيث الوصية بعد الموت تنفذ أما إذا وهبته الآن ودخلته في حسابه نعم إذا وهبته الآن ودخل في حسابه ودار عليه بعد أن يدخل في حسابه عام وهو قد بلغ النصاب فنعم عليه الزكاة والله أعلم