60 مشاهدة
12 محاضرة
الحديث
شرح ( شرح كتاب المحرر في الحديث للحافظ ابن عبد الهادي شرح الشيخ عثمان الخميس )
الصوت
المحرر في الحديث لابن عبدالهادي الدرس الأول الشيخ د . عثمان الخميس
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليكم ورحمة الله الرحمن الرحيم ورحمة الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وبارك على أبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما
بعد فنفتتح بحول الله تبارك وتعالى وقوتي وتوفيقه الدورة الرابعة عشرة للعلامة شيخنا أبي عبد الله محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى ونكمل أو نستمر في قراءة كتاب المحرر في
الحديث لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي رحمه الله تبارك وتعالى والمتوفى في القرن الثامن الهجري سنة أربعين واربعين وسبعمائة وهو من تلاميذي من تيمية ومن أقراني الذهبي وابن
القيم رحمهم الله جميعا وهذا الكتاب كما ذكر الحافظ بن عبد الهادي رحمه الله تعالى انتقاه انتقاه من كتب الحديث انتقى مجموعة من الأحاديث بلغت أربع وعشرين وثلاثمائة وألف حديث ألف
وثلاثمائة واربع وعشرين حديث تقريبا التي جمعها الحافظ بن عبد الهادي رحمه الله تعالى وانتقاه من الصحيحين ومستدرك الحاكم وسنن البيهقي ومن الموقع وغيرها من الكتب وقد أحسن الاختيار رحمه
الله تبارك وتعالى وهو في طريقته ينبه على بعض الأحاديث الضعيفة وعلى الأحاديث التي اختلف فيها سواء اختار تضعيفها او اختار تضعيفها اقولها تصحيحا او تحسينا ووصلنا إلى باب أمور المستحبة
في الصلاة الأمور المستحبة في الصلاة فذكر تحت هذا الباب حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه وقال كانت علينا رعاية الإبل كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبتي فروحتها بعشي والعشي هو وقت
العصر الوقت الذي نحن فيه الآن هذا وقت العشي أي من الظهر إلى المغرب قال له وقت العشي يقول فروحتها بعشي فأدركت النبي صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس فأدركت من قوله ما من مسلم
يتوضأ فيحسن مضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة أخرجه مسلم قوله أمور مستحبة أي يحبها الله مستحبة أي يحبها الله كما قال الله تبارك وتعالى في الحديث
القدسي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فلهذا قيل لهذه الأعمال أمور مستحبة أي تقرب إلى
محبة الله جل وعلا تقرب إلى محبة الله فهذه أمور مستحبة ويقال عنها نوافل ويقال لهذه الأمور أيضا سنن ومعنى سنن أي في مقابل الواجب أي لا تكون واجب وإنما هي سنن حتى لا يفهم البعض أنها
واجبة فيسميها البعض السنن وتسمى أيضا التطوع لأن الإنسان يتطوع بها من نفسه يريد التقرب إلى الله لا على سبيل الله الإيجاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل النجدي الذي سأله قال
ماذا علي قال خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع فلذلك سميت تطوعا سميت تطوعا أن يتطوع بها الإنسان أن يريد أن يكون طيعا لله تبارك وتعالى بهذه الأعمال التي
يعملها لا على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الزيادة في الإحسان يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى إذن يقال لها ومستحبات ونوافل وتطوعات كل هذه تطلق على ما يريده المؤلف رحمه الله أو ما
أورده المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الباب فذكر أولها حديث عقبة ابن عامر رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه إحسان الوضوء
هنا قال أهل العلم أن يأتي بأركانه هذا إحسان الوضوء أن يأتي بالأركان وأن يسبغ الوضوء هذا هو إحسانه دون تعداد يعني مرة واحدة غسل الوجه مرة واحدة غسل اليدين وهكذا وبعضهم قال لا
الإحسان أن يأتي به على وجه الكمال وهو أن يأتي بغسل اليدين ثلاث مرات والوجه ثلاث مرات والمضر والإستنشاق ثلاث مرات وغسل الرجلين ثلاث مرات هذا هو الإحسان وعلى كل حال لا شك أن الإنسان
كلما أتى بالأفضل كان أقرب إلى القبول عند الله تبارك وتعالى قال ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهم بقلبه ووجهه أما القلب فهو الخشوع وأما الوجه فهو الالتفات في الصلاة كما سيأتي أن بعض
الناس يصلي وقد يلتفتوا في صلاة وهذا سيذكرها المؤلف في مكروهات الصلاة قال إلا وجبت له الجنة وجبت له الجنة إما دخولا أوليا وإما دخولا مآليا الدخول الأولي هو الذي لا يدخل النار مباشرة
إلى الجنة والدخول المآلي هو الذي يدخل النار فيصيبه بعض عذابها ثم بعد ذلك مصيره إلى الجنة نعم وعلى أبي مريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليجعل تقاء وجبه شيئا
فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يكن معه عصا فليخطف خطا ثم لا يظلمه ما مر أمامه وعلى أبي مريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليجعل تقاء وجبه شيئا وعلى أبي مريرة أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليجعل تقاء وجبه شيئا هذه مجموعة من الأحاديث ذكرها الإمام بن عبدالهادي رحمه الله تعالى في بيان أحكام السترة للمصلي واختلف أهل العلم
في السترة في الصلاة في وجوبها مع اتفاقهم على استحبابها اعتفق أهل العلم على أن السترة مما ينبغي أن يحرص عليه المسلم ولكن هل يأثم من لا يصلي إلى السترة أو لا يأثم هذا الخلاف الذي وقع
بين أهل العلم وهو قادر عليها أو لا يأثم هذا مما اختلف فيه العلماء عن أبي جهيم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له
من أن يمر بين يديه فقيل لأبي النظر أربعين يوما أربعين شهرا أربعين سنة قال لا أدري وفي رواية أو زيادة الثوري أنه قال أن يقف خير له لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم
زيادة من الإثم وهذه الزيادة غير ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلمة من الإثم وإنما الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يديه المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين
دون أن يذكر من الإثم فهذه كما نص أهل العلم إنها إدراج أي قالها الثوري شرحا للحديث وهذا كثير بعض أهل العلم يدرج لشرح مسألة أو لبيان حكم أو ما شابه ذلك من الأمور وهذا يسمى إدراج أي
إدخال أدخل في الحديث ما ليس منه شرحا لا يريد كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أراد أن يوضحه فقال الثوري ماذا عليه من الإثم وهذا هو الظاهر هذا هو الظاهر من كلام النبي صلى
الله عليه وسلم وإنما من تفسير أبي عبد الله سفيان الثوري رحمه الله تبارك وتعالى قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين أربعين يوما أربعين شهرا أربعين سنة لم
يحدد النبي صلى الله عليه وسلم والله لو أربعين دقيقة في ناس ما تصبر أربعين ثانية ما تصبر الناس الآن صحيح إذا رأى مصليا يصلي ولا يجد له طريقا إلا هذا الطريق يمر بين يديه فكيف النبي
صلى الله عليه وسلم يقول لكان أن يقف أربعين قطعا لا يريد ثانية النبي صلى الله عليه وسلم وظاهر الأمر كما قال أهل العلم أربعين سنة وأربعين شهرا أربعين يوما هذا هو المتداول الفترة أو
على الأقل أربعين ساعة والساعة في ذلك الزمان يقصدون بها الفترة الزمنية لكن على كل حال المقصود أن يقفه ولا يمر بين يديه لما يترتب على ذلك من الإثم وهذا إذا قرأه الإنسان وعلمه يدفعه
إلى أن يتريث قبل المرور بين يديه أي مصلي هذا الكلام فيما إذا كان المصلي يصلي إلى سترة وتريد أن تمر بينه وبين سترتي هذه سترتي الآن وأنا أصلي إلى السترة المقصود هنا أن يمر بيني وبين
السترة هذا هو المنهي عنه أن يمر بيني وبين السترة طيب إذا كان المصلي لا يصلي إلى سترة كما يصلي كثير من الناس اليوم في وسط المسجد مثلا أو في طرفه أو كذا المهم أنه لا يضع سترة فهذا هل
يجوز المرور بين يديه بعض أهل العلم قال نعم يجوز المرور بينه هو المقصر هو الذي يضع سترة وإنما الممنوع هو المرور بين يدي من يصلي إلى سترة وأما من لا يصلي إلى سترة فليست له حرمة في
صلاته ولك أن تمر بين يديه واحتاط بعض أهل العلم وقال تقدر أين يسجد المسافة التي يمكن أن يسجد فيها ومر بعدها قدر هذا الذي يصلي إلى غير سترة إذا كان يصلي إلى غير سترة قدر أين يكون
سجوده مسافة متر مسافة متر ونصف مسافة مترين هو عادة ثلاثة أذرع لكن على كل حال إذا كان مسافة متر أو مترين فتحدد مترين ثم تمر ولا يضر كذلك شيئا أبدا لأن بعض الناس يتحرج من المرور أمام
المصلي ولو بينه وبينه خمسة أمتار يتحرج من المرور بينه لا تتحرج أبدا المهم لا تمر بينه وبين محل سجوده فقدر أين يسجد ثم أعطي نفسك شبرا مثلا بعد مكان سجوده الذي تتوقعه ثم مر بعد ذلك
ولا شيء عليك هذا لمن لا يصلي إلى سترة أما إذا كان يصلي إلى سترة فتمر من بعد السترة إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم لكان أن يقف أربعين يعني خير الله مما يتحمله من الإثم فيما لو مر
بين يدي المصلي قوله لو يعلم المر بين يدي المصلي ماذا عليه هنا تكلم عن المصلي ولم يتكلم عن المار ولم يتكلم عن المصلي وفي أحاديث أخرى قال لو يعلم أحدكم ما ينقص من صلاته ما ترك أحدا
يمر بين يديه فهنا نبه المار وهناك نبه المصلي أنه يمنع من يريد أن يمر بين يديه وهذا المنع أيضا لمن كان يصلي إلى سترة أما من كان لا يصلي إلى سترة فذهب كثير من أهل العلم إلى أنه ليس
له الحق أن يمنع الناس من المرور بين يديه لأنه هو المقصر حيث صلى إلى غيره سترة وبالتالي اختلف أهل العلم في حكم السترة فذهب جماهير أهل العلم إلى أن وجود السترة في الصلاة سنة مؤكدة
ذهب جماهير أهل العلم إلى أن السترة في الصلاة سنة مؤكدة وذهب بعض أهل العلم كما اختاره ابن خزيمة وغيره إلى أن السترة واجبة في الصلاة والصحيح قول الجمهور لحديث ابن عباس صلى النبي صلى
الله عليه وسلم إلى غير جدار فاستدل الجمهور قال الشافعي رحمه الله أي إلى غير سترة قال الشافعي في شرح هذا الحل أي إلى غير سترة فذهب جماهير أهل العلم إلى أن السترة سنة مؤكدة وليست
واجبة وذهب كما قلنا الإمام ابن خزيمة وبعض أهل العلم إلى أن السترة واجبة والصحيح قوله الجمهور والعلم عند الله جل وعلا وقلنا زيادة ماذا عليه من الإثم وقلنا هذه مدرجة من كلام سفيان
الثوري رحمه الله تعالى قال وعن ابن عمراء رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين إيديه وهي ما تسمى بالعنزة نقرأ في كثير من
الأحاديث أن النبي كانت له عنزة العنزة هي هذه الحربة كانت تسمى العنزة يضعها سترة له إذا أراد أن يصلي صلوات ربي وسلامه عليه قال فيصلي إليها والناس وراءه وكان يفعل ذلك في السفر فمن ثم
اتخذها الأمراء إذن هذا يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على السترة كان يخذها معه إذا سافر إذا تحرك المكان تكون سترته معه فإذا أراد أن يصلي غرسها غرسها النبي في الأرض صلى الله
عليه وسلم ثم صلى إليها مما يدل على تأكيده السترة أنه ينبغي الإنسان يحرص إذا صلى أن تكون له سترة يصلي إليها ومن ثم اتخذها الأمراء تقليداً صلى الله عليه وسلم ومن طرائف ما يذكره أهل
الحديث في التصحيف في الفهم أنه جاء في العين النبي صلى إلى عنزة فقال رجل من قبيلة عنزة صلى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما علم أن العنزة هي السترة التي كان يتخذها النبي صلى
الله عليه وسلم هو قال صلى إلينا صاروا قبلة في ظنه وإنما النبي صلى إلى العنزة التي هي الحربة التي كان يضعها صلى الله عليه وسلم ويصلي إليها قال وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سئل
رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزة تبك عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل رواه مسلم يعني كم عن سترة المصلي كم يكون ارتفاعها كم يكون ارتفاعها ترتفع إلى كم سترة المصلي أقل شيء يعني
فقال مثل مؤخرة الرحل مثل مؤخرة الرحل قال هي ثلثة ذراع ثلثة ذراع يعني شبر ونصف تقريبا هذه مؤخرة الرحل ثلثة ذراع أي شبر ونصف هذه تكون سترة المصلي يعني يسن أن تكون سترة المصلي بمقدار
شبر ونصف يعني ثلثة ذراع هذا الذراع الآن شبر ونصف الشبر هذا يكون ارتفاع السترة عن الأرض وأن أقل من ذلك لا يصلح أن تكون سترة يعني الكراسي ما تصير كراسي فيها شبر ونصف كم الكرسي عندك
أحسبه شبر واحد هذا وانت لك صغيرة بعد طيب الآن يعني إذن هذه الكراسي لا تصلح أن تكون سترة لأنها أقل من ثلثة ذراع أقل من مؤخرة الرحل وذهب جماهير أهل العلم إلى أن هذا فيما يستحب وإلا
أي شيء مرتفع يمكن أن يكون سترة ولو كان أقل من مؤخرة الرحل ولو كان أقل من أي شيء بارز أي بروز من الأرض ارتفاع ولو يسير يمكن أن يكون سترة للمصلي وأذكر أنه سئل شيخنا الشيخ بن عثيم
رحمه الله تعالى أن أحدهم سأله قال هل يشترط أن يكون ارتفاع السترة ثلثة ذراع يعني مثل مؤخرة الرحل قال له ولكن أي شيء يكون بارزا عن الأرض فقال له ولو واحد صانتي يعني هكذا ليس شيء قال
ما هذا التنطع هذا يعني بعض الناس يدقق مثل هذه الأمور المهم أن يكون شيئا بارزا أن تكون السترة شيئا بارزا مرتفعا عن الأرض ولو يسيرا فهذه هي السترة التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم إذا
أراد أن يصلي فيكون إذا مثل مؤخرة الرحل من باب الاستحباب سبيل الوجوب والعلم عند الله جل وعلا قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليجعل
تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصى فإن لم يكن معه عصى فليخطى خطا ثم لا يضرهما مر أمامه هذه من مفردات مذهب أحمد وهي وضع الخط بناء على هذا الحديث وهذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى
الله عليه وسلم كما قال الحافظ ابن عبدالهادي رحمه الله تعالى قال هو حديث مضطرب حديث مضطرب ضعفه الشافعي وغيره وصحه ابن المديني وقال ابن عيين لم نجد شيئا نشد به هذا الحديث يعني لا
يرتقي لأن يكون صحيحا وقال البيهقي لا بأس به في هذه المسألة لأنه ثبت أمر السترة فإذا لم يجد إلى أني أصلي وأن هذا حدي في الصلاة فمن أرى فليمر من بعد هذا الحد وهذا لمن لم يجد شيئا
يستره لكن كما قلنا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح هذا هو المشهور في مذهب أحمد لكن أحمد لم يصحح الحديث أحمد لم يصحح الحديث وإنما يعني عمل به في المذهب وهو وضع
الخط إذا لم يجد شيئا أمامه يستره يخط خطا في الأرض لكن كما قال الحافظ بن عبدالهد الحديث مضطرب وبالتالي الظاهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن من لم يجد سترة لا يشرع له أن يضع الخط
لأنه لم يثبت لكن من وضع هذا الخط بناء على هذا الحديث فلا ينكر عليه خاصة الحديث كما قلنا هناك من مشاه من أهل العلم كابن المديني وغيره لكن الظاهر والعلم عند الله أن حديث الخط لا يثبت
وبالتالي لا يشرع أن يضع خطا إذا لم يجد سترة وقوله هنا تلقاء وجهي فليضع سترة ولتكن تلقاء وجهي جاء في بعض الأحاديث أنها يجعلها على رمش عينه اليمنى قال لا ينتصب إليها انتصابا يعني
السترة لا يوافقها تماما وإنما ينحرف عنها قليلا وأيضا لا يصح لا يصح والصحيح أن السترة تكون تلقاء الوجه والحديث الذي فيه أنه لا يواجهها وإنما تكون عن يميني هذا لا يصح أيضا فالشاهد من
هذا أنه لا يشرع وضع الخط وقدر ما يستطيع الإنسان يصلي إلى سترة والعلم عند الله جل وعلا قالوا عن سهل ابن أبي حثمة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنوا منها
لا يقطع الشيطان عليه صلاته فليدنوا منها صلى الله عليه وسلم إذا صلى يكون بين سجوده وبين سترته ممر شات شات كم تحتاج لثمر؟
كم تحتاج؟
مو بعير ولا أرنب شات كم تحتاج من المسافة حتى تمر الشات؟
ذراع؟
ولا باع؟
ذراع كامل؟
ولا ثلثة ذراع؟
نعم يقولون بين قيامه وسترته ثلاثة أذرع فإذا حسبت سجوده فيأخذ ذراعين أو قريبا من ذراعه فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بين سجوده وبين سترته ممر شات ممره شات يعني
تقريبا ثلاثين أربعين خمسين سانتي هكذا يكون مسافة المرشد هذا يدل على قربه من سترته صلى الله عليه وسلم طيب لو ابتعد أكثر أو اقترب أكثر لا يضر لا يضر لو كان أبعد من ذلك أو أقرب من ذلك
لا يضر ولكن لا شك أن الأفضل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم كان بينه وبين سترته وهو ساجد ثلث ممر شات صلوات ربي وسلامه عليه قال إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنوا منها وكان النبي صلى
الله عليه وسلم إذا صلى إلى سترته وأراد أحدا يمر بين يديه يمنعه فأرادت شات أن تمر بين يديه هذه بهيمة ما تفهم فتحرك النبي تقدم حتى التسق بطنه بالجدار فأرادت الشات من خلفه فهذا لا
مانع أيضا الإنسان يتصرف مثل هذا التصرف إذا مثلا أراد أعمى أن يمر بين يديك بدل ما تمنعه بيدك تتقدم أنت ويمر من خلفك أو طفل صغير ما يعقل أو بهيمة دابة أراد أن تمر فتقترب من سترتك حتى
تمر ثم ترجع مرة ثانية يعني خطوة تتقدم خطوة ترجع هذه حركة مباحة في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم أمر من يصلي أن يدنو من سترته قال لا يقضع الشيطان عليه صلاته الشياطين ثلاثة
الشياطين ثلاثة الشيطان الجن وشيطان الإنس والكلب الأسود الشياطين الإنس وشياطين الجن والكلب الأسود أما شياطين الجن فهذه لا يراها الإنسان إذا رأى أن تمر بين يديه لا يراها بقي هذه
الشياطين لعلها يمنعها الله جل وعلا إذا صلى الإنسان من له سترة كما أن الإنسان إذا قال بسم الله وأراد أن ينزع ثيابه فإن الله يمنعها من رؤيته وأما شياطين الإنس فالتعامل معها بمنعها أن
تمنع هذه الشياطين من شياطين الإنس يضع يده يمنع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم سفراد أحدهم يمر بينه فليمنعه فيمنع شياطين الإنس باليد وأما الكلب فقد جاء في الحديث عن
النبي صلى الله عليه وسلم يقضع صلاة المرء المرأة والحمار والكلب الأسود فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم ما بالوا الكلب الأسود قال الكلب الأسود شيطان قال الكلب الأسود شيطان فيقترب من
سترته ليمر هذا الكلب الأسود خلفه حتى لا يقطع عليه صلاته واختلف أهل العلم في المرأة والكلب الأسود والحمار هل يقطعون الصلاة الصلاة الجمهور الجمهور على أن أي مار بين يدي المصلي لا
يقطع صلاته سواء صلى إلى سترة أو لم يصلي إلى سترة الجمهور إلى أن الصلاة لا تنقطع بسبب أو بطرف خارجي مرة امرأة مرة حمار مرة كلب أسود مرة رجل أي أحد يمر يقول لا تقطع الصلاة لا تنقطع
الصلاة أبدا لا تفسد صلاة المرء بمرور أحد هذا عليه الجمهور وماذا أبو أحمد على قولين قول الأول أنه يعني تقطع الصلاة هذه الثلاثة وهي الكلب الأسود والمرأة والحمار كما جاء في الحديث عن
النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرء ثلاثة وذكر المرأة والحمار والكلب الأسود وفي قول في مذهب أحمد أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود فقط قول لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى
يوما وعائشة أمامه وإذا أراد أن يسجد غمزها بيده بجريها إليها فقال دل على أن المرأة لا تقطع الصلاة قالوا أما الحمار فصلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما ومر ابن عباس على حمار بين
الصفوف قالوا فدل على أن الحمار لا يقطع الصلاة وبقي من الحديث الكلب الأسود خاصة وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على أنه شيطان فقالوا إذن الكلب الأسود فقط هو الذي يقطع الصلاة وأما
مرور المرأة ومرور الحمار ومرور الرجل ومرور الطفل ومرور الدابة ومرور أي شيء بين يدي المصلي فإنه ينقص من صلاته ولا يبطلها والأحوط أن الإنسان إذا مر بين يديه الكلب الأسود هذا إذا ظل
صلي إذا ما نحاشف طبعا إذا استمر في صلاته طيب إذا مر بين يديه الكلب الأسود فإنه يعيد هذه الصلاة والعلم عند الله جل فعلا
طيب قال رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان وهو حديث مختلف في إسناده ورويه مرسلا والصحيح إنه حديث حسن حديث حسن ومرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال وعن أبي هريرة نهي أن
يصلي الرجل مختصرا عندما يقول الصحابي نهي أو نهينا أو أمر أو أمرنا في ذلك الوقت زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الآمر الناهما الرسول صلى الله عليه وسلم فلذا قال أهل العلم له حكم
مرفوع ليس مرفوعا وإنما له حكم مرفوع لأنه لا يقصد أنه نهى صحابي ولا نهى تابعي فإنما يقول نهي في ذلك الوقت الآمر الناهي ورسول الله صلى الله عليه وسلم ولذا جاءت الرواية الصريحة في
صحيح مسلم نهى رسول الله نهى رسول الله هنا مرفوع واضح أما في الحديث الأول فهو له حكم المرفوع اللفظ الأول أما اللفظ الثاني في مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فواضحة جدا إذن
الناهي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه ميزة جمع الطرق الحديث يعني عندما نقول نهي أن يصلي الرجل مختصرا أن يصلي الرجل مختصرا الخلاف هل من الذين نهى هل هو الرسول هم هم كبار
الصحابة لعله يعني الخلفاء الراشدين لعله لعله تحتمل فإذا جمعنا طرق الحديث وجدنا رواية عند مسلم نهى رسول الله أنهت الخلاف أم لا أنهت الخلاف فلذا يحرص الإنسان قدر ما يستطيع في أي
مسألة يتكلم فيها أن يجمع طرقه الحديث ليتبين له الأمر كما قلنا قبل قليل لو أن الإنسان لم يقرأ إلا الرواية التي فيها زيادة سفيان الثوري عندما قال لو يعلم المار بين يديه يصلي ماذا
عليه من الإثم كيف نعرف أن هذه من زيادة سفيان بتتبع طرق الحديث عندما تجمع طرق الحديث ويتتبع مخرجه عند ذلك سنعرف هل هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه زاده أحد الرواف والله
أعلم قوله نهي أن يصلي الرجل مختصرا الاختصار هو وضع اليد على الخاصرة أن يصلي هكذا يضع يديه على خاصرته سواء خاصرته اليمنى أو خاصرته اليسرى منهي عنه نهي عن ذلك والسنة أن يضع كفه
اليمنى على ظهر كفه اليسرى صدره أو تحت صدره بين صدره وبطنه المهم أن يضع يديه في الوسط ويخطئ البعض اليوم يضع يديه على قلبه هكذا على جنب يقول حتى يهدأ القلب أو يستقيب القلب أو غيرها
من الأعدار وهذا كله خلاف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان الأصل يضعهما في الوسط صلى الله عليه وسلم فلا يختصر ولا يضعها على جنب وإنما يضعها في الوسط يضع اليمنى على اليسرى
في وسطه صدره أو وسط بطنه صلى الله عليه وسلم فهذا هو الاختصار أن يضع يده على يده على خاصرته أو يضع يديه على خاصرتيه على كل حال هذا منهي عنه في الصلاة والنهي نهي الكراهة النهي نهي
الكراهة لأن أصل وضع اليدين مستحب أصل وضع اليدين ولو صلى مسدلا نص أهل العلم على أنه لا يأثم فكذلك لو وضع يديه على خاصرته فهذا النهي حمله جماهير أهل العلم على الكراهة لا على التحريم
نعم قال وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه ياجي ربه عز وجل فلا يجزي قنع بين يديه ولا على يديه ولكن عن شماله تحت قدمه مستحق عليه أيضا وفي ربه
البخاري عن يساره أو تحت قدمه نعم نعم يكفي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قدب العشاء إذا وضع الطعام فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن
عشائكم إذا قدم العشاء يقدم على الطعام إذا تعارض العشاء مع العشاء قدم العشاء وإذا تعارض العشاء مع المغرب قدم العشاء وإذا تعارض الغداء مع الظهر قدم الغداء وهكذا لماذا حتى لا ينشغل عن
صلاته ببطنه يفكر بالطعام ثاني يفكر بالطعام أن يؤكل عنه أو يفكر بالطعام أنه تشتهي نفسه الآن الآن أكلمكم وسأل لعابي أو يسيل لعابه في الصلاة مثلا يفكر في الطعام فيسيل لعابه المهم أنه
ينشغل عن صلاته والمقصود قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون فهذا الأمر يعارض الخشوع هذا الأمر يعارض الخشوع هو وجود الطعام ثم يفكر هو في صلاة ينشغل عن صلاته بطعامه فقله أكل
واشبع ثم بعد ذلك الصلاة وهنا قال فقدموا العشاء أي على المغرب وهذا فيه رد أو تأييد هذا فيه تأييد لقول الجمهور وهو أن وقت المغرب متسع الجمهور عندهم وقت المغرب متسع يبدأ من غروب الشمس
إلى مغيب الشفق عندهم وقت المغرب واحد ولا بد أن يكون في أول الوقت على سبيل الوجوب أنه يجب أن تصلى المغرب في أول وقتها وأنه ليس لها إلا وقت واحد وأنه يجب أن تصلى يعني مباشرة بعد
الأذان إلا بمقدار ركعتين أو يتوضأ ويأتي يصلي يعني لا يؤخرون المغرب ولا يرون تأخيرها بينما الجمهور يرون أن وقتها متسع إلى أذان العشاء كل هذا وقت للمغرب صلى الله عليه وسلم يقول قدموا
العشاء على صلاة المغرب دل على أن يجوز تأخيرها خاصة أن العشاء ليس شيئا واجبا ولو كانت المغرب وقت واحدا يعني نعكسها مثلا لو كان يعني آخر وقت المغرب باقي مثلا عشر دقائق ويؤذن العشاء
ووضعوا العشاء ولم نصلي المغرب ما رأيكم نقدم العشاء ما تقولون نقدم العشاء ونصلي المغرب نصلي المغرب نعم نصلي المغرب نصلي المغرب لماذا فرض صارت فرضا الآن بعد أن كان الأمر مستحب فيه
ساعة الآن الوقت ضاق ضاق الوقت إلا من نصليها الآن وتعشينا معناها إيش سيخرج وقتها فهنا لا يجوز هنا يجب أن تصلى المغرب الشاهد أن ما ذهب إليه الجمهور هو الصحيح وهو أن وقت المغرب متسع
بذليل هذا الحديث أن نبي قد قدموا العشاء فدل على أنه يجوز تأخير المغرب يجوز تأخير المغرب شيئا يسيرا حتى يتم والناس يتفاوتون في العشاء كم تأخذ في العشاء عشر دقائق عشاء خمس ما شاء
الله خمس دقائق كم تأخذ في العشاء أربعين دقيقة ما شاء الله أجمع أنت يجوز لك الجمع كم تأخذ في العشاء ثلث ربع معقول معقول فالمهم إذن أنت مصدرك أربعين راحتك تأكل المهم إذن أن الإنسان
له أن يؤخر الصلاة لحاجة الطعام لحاجة الطعام طيب لو قال أنا ما أني جوعان والحمد لله أنا لست من أهل الدنيا أنا أصل لا يسين لعابي لطعام ولا أفكر فيه وإذا دخلت في الصلاة نسيت كل شيء
نقول أيضا من السنة قدم العشاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا حضر العشاء تحتاجون إليه أو أنتم جوعا أو ويسين ما ذكر هذا وإنما ذكر إذا قدم العشاء أو إذا حضر العشاء قدموه على
المغرب وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى نعم نعم وعنه أي أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في صافة إنه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه
ولا عن يمينه يعني في السابق المساجد تراب فإنسان إذا احتاج أن يبزق يبزق في التراب ويغطيه وانتهى الأمر الآن اختلف الأمر الآن والحمد لله في بدائل المناديل ممكن إنسان يكون عنده منديل
يبزق به مثلا فلا يبزق على الأرض خاصة إذا كان بجانبه أحد المصلين فإنه لا يقوم بذلك وإنما في المنديل أو في غترته المهم فإنه لا يفعل ذلك إذا كان في المساجد اليوم لا عن يمينه ولا بين
رجليه ولا عن يساره هذا أمر أمر الثاني وهي مسألة أحب أن أنبه إليها الآن الآن يعني هو قياس بعيد نوعا ما لكن مقبول في وجهة نظري الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يبول أن أحد في
الماء أداء ثم يقتسل منه وإنما بال في قارورة ثم سكبها في الماء أداء ما رأيكم هو ما بال في الماء أداء بال في إناء ثم سكبه في الماء أداء إذن يختلف عن الذي يبول في الماء أداء لا يختلف
سواء ممتاز إذن هذا وهذا سواء هذا وهذا سواء طيب الآن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبزق عن يمينه ولا تلقاء وجهه في القبلة الآن بعض سلال القمامة توضع الآن في قبلة المصلين ولا لا في
بعض المساجد الآن يضعون سلة قمامة في الصف الأول صحيح نعم وهذه السلال السلال القمامة قد يدفل فيها الإنسان يدفل في المناديل ويرميها قد يكون أحيانا فيها نجاسات كالدماء مثلا فيه منديل
فيه دم أو كذا فيلقيه وهذا جعله في قبلة المصلي جعله في القبلة ولذلك أنا أنصح حقيقة بأنه لا توضع هذه السلال أمام المصلي غير قضية النفس كيف يقبل إنسان يصلي أمامه سلة قمامة فيها قمامة
يعني فيها أوساخ قدرات أو ما شابه ذلك من الأمور فكما يصنع أنا ما رأيت الحمد لله لكن سمعت أن البعض مثلا يريد أن يصلي ولا يجي سترة يأخذ سلة قمامة سترة مثلا له يصلي إليها ليس بصحيح هذا
العمل إلا إذا كانت مجرد سلة ما فيها قمامة ولا فيها شيء هذا موضوع ثاني هذه ليست سلة قمامة مثل إبريق الحمام هذا يستعمل للشرب مثلا إبريق نظيف كذا ما فيه شيء لكن القصد أن سلال القمامة
هذه التي توضع فيها القمامة سينظف أنفه ينظف فمه يبزق فيه يكون فيه دم يكون فيه أو أي أوساخ أخرى يرميها أمامه ويصلي أمامه فكأنه بزق فإذا بزق في هذا المدين ثم رماه في السلة التي أمام
فكأنه بزق في القبلة فلذلك احرصوا قدر ما تستطيع أن لا تكون هذه السلال يعني في قبلة المصلين وإنما تكون في ظهر المسجد الحمد لله عنده شيء يجعله في جيبه وإذا خرج يلقيه كما هو الأمر في
السابق وهذا من الترف الزائد حقيقة وضع هذه السلال أمام الناس بهذه الطريقة فإنه يناجي ربه عز وجل هذه المناجاة جاءت في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما
يرويه عن ربه جل وعلا قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي فإذا قال
العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي مسأل فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي مسأل فهي إذا مناجاة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى هذا في الفاتحة وفي غير الفاتحة كذلك إنسان عندما يقرأ كلام الله تبارك
وتعالى ثم أثناء قراءته يمر بآية رحمة يمر بآية عذاب يمر بآية فيها تعظيم لله تبارك وتعالى بذكر أسمائه أو صفاته أو أفعاله فيعظم الله ويسأله الجنة ويستعذبه من النار هذه مناجاة بين
العبد وبين ربه جل فعله قال فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه يعني إن كان ولابد فاعلا فليكن هذا المكان تحت قدمه من جهة الشمال أما عن يمينه أو تلقاء وجه فلا يفعل
ذلك إكراما لليمين ودائما اليمين تؤخذ الأشياء التي فيها إكرام والشمال تؤخذ الأشياء التي ليس فيها إكرام والعلم عند الله جل وعلا نعم نعم مس الحصى في الصلاة من العبث الأصل أن الإنسان
إذا قام يصلي لا يتحرك ولا يعبث ويقبل على الله بقلبه وتسكن جوارحه كما جاء عن سعيد المسيب رحمه الله أنه رأى رجلا يكثر الحركة وخشع قلبه هذا لو سكن قلبه هذا لسكنت جوارحه فكثرة الحركة
فيها دلالة على عدم الخشوع عدم خشوع القلب ولذلك تكثر الحركة في الصلاة ومن هذا مس الحصى ومن هذا مس الحصى وطبعا تكلم عن مس الحصى فيما إذا صلى على الحصى ويريد أن يهيئ مكان لسجوده ينظف
المكان أو يساوي المكان لسجوده فإن هذا يكون قبل الصلاة قبل أن يدخل في الصلاة يسوي المكان ويرتبه حتى يهيئه للسجود إذا نسي ذلك ولم ينتبه فلا مانع أن يفعلها مرة واحدة لا مانع أن يفعلها
مرة واحدة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا عن مس الحصى قال فإن كان ولا بجد فاعلا فواحدة يفعلها مرة واحدة يحرك بها الحصى أما ما يفعله البعض أنه في كل سجدة بعد ما
يقوم من السجود يمسح وينظف ويعدل وفي السجدة الثانية يمسح وينظف ويعدل هذا عبث هذا عبث في الصلاة ولا يجوز ولأجل هذا قال أهل العلم إن الحركة في الصلاة تنقسم إلى خمسة أقسام الحركة في
الصلاة عند أهل العلم تنقسم إلى خمسة أقسام القسم الأول وهي الحركة الواجبة الحركة الواجبة طبعا نحن نتكلم عن حركة خارج أعمال الصلاة حركة الواجبة وهي في قول النبي صلى الله عليه وسلم
إذا قام أحدكم يصلي إلى سترة فأراد أحد أن يمر بين يديه فليمنعه هذا وجوب لأنه قال في الحديث الآخر لو يعلم أحدكم ما ينقص من صلاته ما ترك أحد أن يمر بين يديه فهنا وجوب الحركة ليمنع
المارة بين يديه من أن يمر ليمنع الذي يريد أن يمر بين يديه من المرور وهذه حركة واجبة هناك حركة مستحبة في الصلاة وهي التي تكون في صالح الصلاة كقول النبي صلى الله عليه وسلم من وصل صفا
وصله الله فهذا إذا مثلا كان يصلي في الصف الثاني ووجد فراغا في الصف الأول فيتقدم خطوتين ليكون في الصف الأول هذه حركة مستحبة أو كان عن يمينه أو عن يساره فراغ فتحرك عن يمينه أو تحرك
عن يساره ليسد هذا الفراغ فهذه حركة مستحبة مباحة والحركة المباحة هي التي تكون لحاجة إذا تحرك لحاجة كان يعني يرى مثلا دابة يبتعد عنها مكانا متسخا يتحرك خطوة عن يمين أو خطوة عن يسار
أو خطوة إلى الخلف حتى يبتعد عن هذه الأوساخ أو امرأة تصلي أو رجل يحمل طفلا مثلا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويحمل أمامة بنت زينب فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحملها
وهو في الصلاة فإذا ركع وضعها للأرض فإذا قام من السجود ووقفها رفعها مرة حملها مرة ثانية هذه حركة مباحة لأنها لحاجة فإذا كانت الحركة لحاجة فإنها تكون مباحة طبعا حاجة ليس من حاجات
الصلاة كما هو وصل الصف الحركة الرابعة وهي المكروهة التي تكون لغير حاجة ما يسمى بالعبث مثل مس الحصى كلما سجد مسح الحصى كلما سجد مسح الحصى كما مسح الذي على جبهتي مسك أترته وصار
يعدلها رفعها هكذا رجعها هكذا هذا عبث هذا عبث في الصلاة هذه حركة مكروهة أن يعبث في الصلاة بدون حاجة يحرك ساعته أي عبث حركة بدون حاجة حركة بدون حاجة هذا من العبث والحركة الخامسة وهي
المحرمة والتي تبطل الصلاة وهو ذلك العبث إذا كثر هذا العبث إذا كثر هذا العبث إذا كثر هذه الحركة تبطل عنده كثرة الحركة وبعض أهل العلم قال إن كثرة الحركة ثلاث حركات فما فوق وهذا
المشهور في مذهب أبي حنيفة أن ثلاث حركات فما فوق تبطل الصلاة وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه يرجع إلى هذا إلى العرف يعني بحيث أن الحركة كثيرة عرفا وبدون تحديد بثلاث حركات وبعض أهل
العلم قال لا كثرة الحركة التي تبطل الصلاة هي التي بحيث إذا رأيته لا تدري هل هو يصلي أو لا يصلي لكثرة عبثه لكثرة عبثه لا تدري هل هو في صلاة أو ليس في صلاة على كل حال مس الحصى جائز
إذا كان مرة واحدة لأن هذا يدخل في الحركة في الصلاة لحاجة وهو مباح هذا القسم هو المباح الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المسح في المسجد يعني مسح الحصى قال إن كنت لابد
فاعلا واحدة هذه الحركة المباحة وأما حديث أبي ذر إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه هذا الحديث يعني كما قال رواه أحمد أبو داود والترمذي وابن ماجة والنسائي وفي
لفظ لأحمد سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى سألت عن مس الحصى فقال واحدة أو دع هذا الحديث الثاني واحدة أو دع هذا حسن وهو موافق لحديث الصحيحين أما الحديث الأول إذا قام
أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه هذا لا يثبت هذا لا يثبت حديث فإن الرحمة تواجهه هذا لا يثبت وإن كان صح في الحديث السابق الذي مر بنا فإنما يناجي ربه وجاء في حديث عند
البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم يصلي جعل الله وجهه قبالة وجهه فإذا انصرف انصرف الله عنه لكن هذا الحديث أبي در إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة
تواجهه لا يثبت وإنما هذا كما قال تفرد به الزهري عن أبي الأحوص وأبو الأحوص هذا مجهول ومدار الحديث عليه مدار الحديث على أبي الأحوص وهو مجهول فلذلك لا يقبل هذا الحديث ولا يصح قال هذا
الكلام صلى الله عليه وسلم وقال عنه ابن معيد ليس بشيء عن هذا أبي الأحوص قال ليس بشيء فعلى كل حال الحديث لا يثبت نعم أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام يقول النبي صلى الله عليه
وسلم أن يحول الله رأسه رأس حمار بعضهم قال على ظاهره ممكن أن يقع مثل هذا الأمر على كل حال الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى وقد مسخ الله تبارك وتعالى أمة من الأمم إلى قرادة وخنازير
فقلنا لهم كونوا قرادة خاسئين فالمسخ وارد لكن المسخ العام هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا مسخ بعد ذلك يعني في الأمة هذه لكن كأفراد يمكن أن يقع كأفراد يمكن أن يقع وجاء في
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد يكون هذا في الأفراد وليس في الجماعات وهنا يتكلم عن فرد وهو الذي يرفع رأسه قبل الإمام طبعا هذا فيما إذا كان متعمدا أما إذا كان ناسيا أو ساهيا
أو سمع رجلا يقول سمع الله من حمد غير الإمام فرفع رأسه ويظنه الإمام هذا معذور لكن نحن نتكلم عن غير المعذور العجل المتعجل في صلاته الذي يستعجل في صلاته المأموم لا يجد له أن يسابق
الإمام والناس مع الإمام على أربعة أحوال الناس مع الإمام على أربعة أحوال إما أن يكون متابعا وإما أن يكون موافقا وإما أن يكون متأخرا وإما أن يكون متقدما هذا حال الناس مع الإمام
المتابع هذه السنة إنما جعل الإمام لأتم به فإذا كبر فكبروا هذه المتابعة هذه السنة وأما الموافقة مع الإمام ويركع مع الإمام ويسجد مع الإمام يوافقه وهذا خلاف السنة وصلاته صحيحة لكنه
مخالف للسنة إلا في تكبيرة الإحرام فإنه إذا كبر مع الإمام لم يكن مؤتما به أما إذا كبر الإحرام بعد الإمام ثم ركع معه ورفع معه وسجد معه فهذا صلاته صحيحة ولكنه مخالف للسنة هذه الموافقة
الحالة الثالثة التأخر عن الإمام وهذا خلاف السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كبر فكبروا إذا ركع فاركعوا لا يجوز التأخر عن الإمام بحجة خاصة في السجدة الأخيرة في الصلاة بعض
الناس يتأخر يقول أريد أن أدعو فالإمام يكون رفع من السجدة وجلس يقرأ تشهد وهذا ما زال ساجدا بحجة أنه يريد أن يدعو هذا خلاف السنة هذا خلاف السنة هذا لا يجوز بل يجب أن يرفع منه يريد أن
يدعو بعد أن تنتهي الصلاة إذا صلى منفردا إذا كان هو إماما نعم أما أنه يتأخر عن الإمام بحجة أنه يريد أن يدعو هذا خلاف السنة ولا يجوز التشهد كمثال التشهد لو سلم الإمام وأنت لم تنتهي
من التشهد فهل تسلم مع الإمام أو تتأخر إذا كنت في آخر التشهد والتأخر قليل لا بأس بذلك لكن إذا كنت في أول التشهد مثلا أو الإمام مستعجل مثلا يكفيك أن تصل إلى أشهد أن لا إله إلا الله
وشأنه محمد عبد الرسول وتسلم مع الإمام المهم أن تتابع الإمام لا تتأخر عنه الحالة الرابعة وهي سبق الإمام أن يتقدم عنه يكبر قبل الإمام يركع قبل الإمام هذا صلاته باطلة إذا كان متعمدا
ومنه هذا الحديث قبل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرفع رأسه قبل الإمام قال أما يخشى أن يبدل الله رأسه رأس أحمار والعياذ بالله نعم يقول عن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله
عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلصه الشيطان الالتفات أربعة أنواع الالتفات أربعة أنواع الالتفات الأول أن يلتفت بصدره بجسمه فهذا تبطل صلاته لأنه ترك استقبال القبلة
واستقبال القبلة شرط لصحة الصلاة فإذا التفت بصدره عن القبلة فإنه تبطل صلاته الالتفات الثاني التفات الرقبة يعني يصلي ويلتفت برأسه هكذا يمين أو يسار فوق أو تحت يلتفت يحرك رقبته وهذا
يكره ولا تبطل الصلاة هذا يكره وهو الذي سماه النبي اختلاس يختلصه الشيطان من صلاة العب ونهى عن الالتفات كالالتفات الثعلب هذا الالتفات مكروه الالتفات الثالث التفات العين التفات العين
يكون هكذا وعينه تلعب يطالع يمين ويسار بعينه لا يلتفت برقبته وهذا كالالتفات الرقبة مكروه والالتفات الرابع التفات القلب وهو انشغال القلب بالدنيا عن الخشوع في الصلاة التفات القلب أي
عن الخشوع في الصلاة وهذا أيضا مكروه فإذا الالتفات أربعة أنواع ثلاثة مكروهة واحد محرم تبطل به الصلاة إلا إذا كان هذا الالتفات عن المكروه الأنواع الثلاثة الأولى الثانية إذا كان لحاجة
فإنه يجوز أما التفات الصدر لا يجوز ولو لحاجة هذا الالتفات التفات الرقبة أو العين أو القلب فإنه إذا كان لحاجة فليس مكروه فلا يكون مكروها عفوا انتفات الرأس والعين إذا كان لحاجة فلا
مهلا إنسان يصلي مثلا سمع صوتا طالع بعينه ما في بس إن شاء الله تعالى يقول الله تبارك قد نرى تقلب وجهك في السماء قال الإمام مالك كان هذا في الصلاة كان هذا في الصلاة قد نرى تقلب وجهك
في السماء فالتفات هذا إذا كان لحاجة كما في حديث أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الشعب لما خرج إلى الشعب أبي طالب ثلاث سنوات كان يصلي الصبح ويلتفت صلى الله عليه
وسلم كان قد أرسل الرسول ينتظر مجيئه وكان انشغل باله بهذا الرسول الذي أرسله فصار يلتفت في صلاته هذا التفات لحاجة هذا التفات لحاجة وهو جائز والتفات العين كذلك إذا كان لحاجة أما
التفات القلب فقد جاء عن عمر رضي الله عنه قال ربما كنت أجهز الجيش ونفسي يعني ينشغل بتجهيز الجيش لحاجة دينية لحاجة دينية انشغل قلبه عن الصلاة بالجهاد فلم ينشغل بأمر من أموره الدنيا
على كل حال حديث عائشة رضي الله عنها قال النبي هو اختلاص يختلصه الشيطان من صلاة العبد أي يأخذه من صلاة العبد وقال يا بني إياك والالتفات حديث أنس في الصلاة فإن التفات صلى الله عليه
وسلم هلكه ودف في التطوع إلى في الفريضة هذا الحديث لا يصح لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رواه الترمذي وصححه يقول الإمام أحمد شاكر رحمه الله تعالى راجعت جميع نسخ الترمذي ليس
فيها أن الترمذي صححه لعله وهم من ابن عبد الهادي تبع في ذلك المجد ابن تيمية صاحب منطقة الأخبار حيث قال هناك صححه الترمذي فالظاهر تبعه ابن عبد الهادي على هذا وإلا أكثر أهل العلم يقول
لم يثبت أن الترمذي صححه وإنما قال الترمذي حسن غريب وهذا تضعيف للحديث عند الترمذي وبعض أهل العلم قال لا يمكن أن يصحح الترمذي مثل هذا الحديث لا يمكن أن يصحح الترمذي مثل هذا الحديث
خاصة أن فيه علتان أن فيه علتين وإحدى هذين العلتين هي علي بن زيد بن جدعان والثاني لانقطاع احتمال لانقطاع وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف الحديث كثير من أهل العلم أن يكون هذا الحديث مما
رواه ابن سيرين عن أنس ابن مالك يقول ليس من حديث ابن سيرين عن أنس فعلى كل حال الحديث لا يثبت الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الذي بعده حديث سهل قلنا قال ثوب في
الصلاة يعني صلاة الصبح ثوبة أو قيمة التثويب إقامة الصلاة فجعل رسول الله يصلي وهو يلتفت إلى الشعب لأنه كان ينتظر شيئا صلوات ربه وسلامه عليه وأما حديث عائشة وهذا الحديث حسن هذا
الحديث حسن عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتفت في صلاته لحاجة صلى الله عليه وسلم وعن أنس رضي الله عنه قال كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها قرام مثل الستارة القرام
الستارة فجعل رسول الله يصلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عن قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاة يعني النظر إلى محل السجود سنة مستحبة لكن لو لم ينظر إلى محل السجود
ورذر أمامه فرأى هذا القرام صلى الله عليه وسلم فدل هذا على أن التفات العين أو ترك النظر إلى محل السجود لا بأس به ولكن النبي نهاها عن تركه أو أمرها بإزالته لأنه فيه تصاوير شغلته عن
الصلاة صلوات ربه وسلامه عليه نعم لا صلاة لحضرة طعام أن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان هذا على الكراهة
وليس على التحريم بالنسبة لحضرة الطعام إذا حضر الطعام على الكراهة أما مدافعة الأخبثان فالأمر يختلف ونص أهل العلم على أن الناس في هذا ينقسمون إلى قسمين من كان حصره شديدا ومن كان حصره
غير شديد فهذا لن يخشع في صلاته أما إذا لم تكن مدافعة مجرد حصر يسير محصور لكن يمكن أن يتحمل ولم تصل المسألة إلى مدافعة فإن هذا يكره له أن يصلي كذلك ولا يحرم أما إذا وصل الأمر إلى
المدافعة فإنه يحرم نعم وروا أي مسلم يقصد الإمامة مسلما رحمه الله تبارك وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر قوما يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة فقال لينتهين أقوام عن رفع
أبصارهم إلى السماء أو لا ترجع إليهم أي يخطف الله أبصارهم سبحانه وتعالى لمعصيتهم لله جل وعلا في النظر إلى السماء وإنما ينظرون إلى محل سجودهم أو إلى قبلتهم عن أبي هواي راتب التثاؤب
من الشيطان دون ذكر الصلاة لا إذا أخذت طاق الله تلميري صلحه الله رباه ونسلم ولم يقفل الصلاة نعم وهذا هو الصحيح أن التثاؤب من الشيطان دون ذكر الصلاة دون ذكر الصلاة الإنسان إذا تثاؤب
يكتب هذه هي السنة ولذا كان من صفات النبي صلى الله عليه وسلم لا يتثاؤب لأن التثاؤب من الشيطان فالإنسان لا يتثاؤب قدر ما يستطيع ما يتثاؤب اكتب يعني جاءك التثاؤب امسك كثير ما تريد أنه
ما تثاؤب فإن كان ولا بد ضع يدك والناس في هذا على أربعة أحوال هناك من يتثاؤب ويخرج صوتا يتثاؤب بصوت وهناك من يتثاؤب بدون أن يضع يده على فمه بدون صوت وهناك من يتثاؤب ويضع يده على فمه
وهناك من يكتب يمسك قدر ما أنه ما يتثاؤب أصلا وهذا هو الصحيح امسك عن التثاؤب قدر ما تستطيع لا تتثاؤب امسك سكر حلجك اغلق فمك حتى لا تتثاؤب حتى لو جاءك امسك عن التثاؤب فإن كان ولا بد
فضع يدك وإياك أن تفتح فمك دون أن تضع يدك وإياك أن تخرج الصوت مع التثاؤب فإن الشيطان يضحك عليك من من يتمنى أن الشيطان قاعد يضحك عليه ما نقبل هذا أبدا لا نقبل هذا أبدا ومن هذا أخذ
بعضهم قال إذا تثاؤب الإنسان يستعيذ يقول أعوذ بالله من الشيطان لأن النبي قال فإن الشيطان يضحك عليه أو أن التثاؤب من الشيطان لكن لم يثبت عن النبي أنه أمر بالاستعاذة من الشيطان فلو
استعاذ الإنسان من الشيطان أثناته لا بأس وإن ترك الاستعاذة أيضا لا بأس لا يلزم أن الذي يتثاؤب يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجل ما في داعي وإذا قال لا بأس حجة أنه من الشيطان أصلا
يعني هذا التثاؤب قال رواه الترمذي وصححه وهو حديث صحيح كما قلنا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه نقف هنا والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على بنينا محمد
شرح كتاب المحرر في الحديث الدرس الثاني الشيخ د . عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومن أقران الذهبي وابن كثير وابن القيم رحمهم الله جميعا وهو أكبر من كثير سنة من صغار تلاميذ شيخ الإسلام تيمية لكن من عبد الهادي والزملكاني والمزي
والذهبي وابن القيم وابن عبد الهادي هؤلاء من كبار تلاميذ شيخ الإسلام تيمية رحمهم الله جميعا ومن مستحبة والمكروهة في الصلاة وننبه إلى أمر وهو في الحديث الذي مر بنا في قول النبي صلى
الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة قال هو اختلاس يختلثه الشيطان من صلاة العبد وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات كالالتفات الثعلب وذكر بعض أهل العلم مسألة وهي أن
كل صورة من صور الصلاة نهي عنها وذكر أن سبب النهي هو التشبه بالحيوان فهو من باب الكراهة كل صورة من صور الصلاة نهي عنها وذكر أن السبب أو عللت بأنها تشبه بالحيوان فهي من مكروهات
الصلاة فيدخل في هذا التفات كالتفات الثعلب ماذي أرى إيديكم كأنها إذناب خيل شمس ونهى عن إقعاء كإقعاء الكلب وافتراش كافتراش السبع ونقر كنقر الغراب وغيرها من الصور التي ذكرت فيها تشبه
بالحيوان فإنه على سبيل الكراهة فإنها تكون على سبيل الكراهة لا على سبيل التحريم والعلم عند الله جل وعلا واليوم في باب سجود السهو قال الإمام بن عبدالهادي رحمه الله تبارك وتعالى نبدأ
باب السجود السهو للإمام من عبدالهادي في كتابه المحرر نعم قال باب النسيط صلى الله عليه وتعالى ثم سلم ثم كبر سجد من السجود أو أطول ثم وضع أصلاف الكلب ثم وضع أصلاف الكلب أو أطول ثم
وضع أصلاف الكلب وتقبل عليه قال أصلاف الخارج وفي يوم ثمام في آخره طرق أصلافه ثم سلم ويقول ندبكت أن عمام المصري قال ثم سلم في بعد رعاية المسلم فراغ رسول الله رسول الله رسول الله رسول
الله قال ثم سلم في بعد رعاية المسلم فراغ رسول الله قال يا رسول الله فذكر رسول الله رسول الله رسول الله قال يا رسول الله فذكر رسول الله فذكر رسول الله قال يا رسول الله فذكر رسول
الله رسول الله قال يا رسول الله فذكر رسول الله فذكر رسول الله قال يا رسول الله قال يا رسول الله قال يا رسول الله قال يا رسول الله قال يا رسول الله قال يا رسول الله قال إلا له ذو
اليدين إلا كل إنسان له يدان ولكن نبه على هذا لطول يديه رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي وقلنا بالأمس أن العشي هو وقت الظهر والعصر العشي هو الوقت الذي
بين أذان الظهر إلى أذان المغرب هذا يسمى العشي وصلاة الظهر وصلاة العصر وقال صلاتاء العشي وقال الله تبارك وتعالى عن زكريا أسبح بالعشي والإبكار العشي اللي هو وقت النهار أو خلينا نقول
آخر النهار من الظهيرة إلى المغرب قال محمد أي ابن سيرين وأكثر ظني أنها العصر وهذا هو الصحيح أنها كانت صلاة العصر قال صلى ركعتين ثم سلم وهذا غريب يعني الإنسان ينسى ركعة ينسى سجدة
ينسى ركوع لكن ينسى ركعتين هذا من النادر أن يقع لكنه يقع والله تبارك وتعالى جعل هذا يقع من النبي صلى الله عليه وسلم حتى نعرف نحن لو وقع منا هذا كيف نتصرف في مثل هذه الحالة قال ثم
قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها يعني جلس وفي رواية أنه شبك بين أصابعه والتشبيك بين الأصابع منهي عنه في انتظار الصلاة أما بعد الصلاة فلا شيء فيه والنبي صلى الله عليه وسلم
إنما شبك بين أصابعه بعد انتهائه من الصلاة فهذا لا بأس به استند النبي إلى خشبة في المسجد والصحابة جلوس في مكانهم واستغربوا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر ركعتين وهنا لم ينبه
النبي صلى الله عليه وسلم لعله كان قبل أمره لهم بهذا عندما قال إنما أنا بشر كما أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني هنا لم يذكروا إما أن يكون قبل التنبيه الذي جاء من النبي صلى الله
عليه وسلم وإما أن يكون ظنوا أن الصلاة قد قصرت لأن التشريع مستمر طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم إذن التشريع مستمر وإنما يتوقف التشريع بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم
لكن طالما أن النبي يعيش بين أظهرهم ما زال التشريع مستمرا فظن الكثير هنا أنه قصرت الصلاة من أربع إلى ركعتين ولذلك لم ينبه النبي صلى الله عليه وسلم هيبة له وسكتوا هذا الرجل ذو اليدين
لم يسكت وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله قال وفيهم أبو بكر وعمر فهابا النبي أن يكلم أنه صلى العصر ركعتين يقول وخرج سرعان الناس سرعان الناس هم المتعجلون في الخروج من المسجد
فهذه مسألة مهمة جدا هال السرعان وهم الذين إذا سلم الإمام خرجوا من المسجد سواء عنده حاجة أو ليس عنده حاجة لكن فيه ناس من يسلم الإمام يخرجون من المسجد فيه كما يقول أهل العلم أن النبي
صلى الله عليه وسلم دار حوار بينه وبين الصحابة رضي الله عنه جاء ذو اليدين فقال له قصرت صلاة أم نسيت قال لم أنسى ولا قصرت قال بل نسيت فانتفت إلى الصحابة قال أحق ما يقول ذو اليدين
قالوا نعم ثم قام وصلى بهم طيب أين سرعان الناس سرعان الناس انصرفوا خرجوا من المسجد منذ مدة الذي دار بين النبي صلى الله عليه وسلم ودل يدين ثم مع الصحابة لم يحضره سرعان الناس لأنهم
انصرفوا قالوا ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهبوا إليهم أو من رأى أحدا كان صلى جنبه ثم خرج فلينبهه إلى إعادة هذه الصلاة أبدا لم ينقل هذا فيما علمه العلم عند الله جل
وعلا لذا الإنسان ينبغي له أن لا يستعجل في الخروج من المسجد وننبه الآن على مسألة الآن جاء التنبيه على هذه وهي سرعان الناس أيضا وهم الذين يقومون ليقضوا ما فاتهم ممن فاتته ركعة أو
ركعتان أو ثلاثة أو أربعة ركعات هناك سرعان أيضا مجرد أن يسلم الإمام التسليم الأولى وقفوا حتى يقضوا ما فاتهم من الصف وهذا من هؤلاء السرعان لا يجوز لهم أن يقوموا بهذه الطريقة أما على
قول الحنابلة فبطلت صلاتهم لا يكمل الصلاة إلا بالتسليمة الثانية عند الحنابلة إذن صلاة الإمام لم تنتهي بعد فارقوه قبل أن تنتهي صلاته وأما على قول الجمهور وهو أن التسليمة الأولى هي
الركن وأن التسليمة الثانية سنة مستحبة أيضا يقولون لا ينبغي أن يبدأ بالقضاء إلا بعد أن يتم الإمام صلاته فما بالكم لو أن الإمام كان سيسجد لسه بعد السلام وهذا يحدث كثيرا للناس ويسأل
كثير من الناس عن هذا يقول لما سلم الإمام قمت أقضي فسجد الإمام للسهو طيب ماذا صنعت بعضهم يقول أكملت صلاتي بعضهم يقول رجعت وسجدت معه بعضهم يقول قطعت الصلاة وصليت من جديد لا أعرف كيف
أتصرف طيب لماذا أنت من سرعان الناس إذن كان ينبغي ماذا كان ينبغي أن يتريث ينتظر الذي يقضي صلاته ينتظر حتى يسلم الإمام
ثم بعد ذلك يقوم لأن الإمام إذا سلم التسليمة الثانية وعنده سجود سهو فإنه مباشر مجرد أن يقول السلام عليكم ورحمة الله سيسجد يكون هؤلاء لم يقفوا بعد فيدركون السجود مع الإمام ثم بعد ذلك
يقومون لقضاء ما فاتهم من الصلاة أما إذا قام من التسليمة الأولى فإنه يكون قد اعتدل ظهره ودخل في الفارض فهل يرجع أو لا يرجع فيقع في حيرة من أمره فلا يحسن أن يتصرف في مثل هذه الحال
والخطأ بدأ منذ فارق الإمام قبل أن يتم الإمام صلاته إذن نبه الناس إلى أنه لا ينبغي لمن فاته شيء من الصلاة أن يقوم ليقضي ما فاته قبل أن يتم الإمام التسليمة الثانية بل ننتظر حتى يتم
الإمام التسليمة الثانية ثم بعد ذلك نقوم لنقضي ما فاتنا فلما تيقن أن التشريع الجديد لم يحدث لأن النبي قال ما قصرت الصلاة إذن لم يبق إلا أنه نسى والنسيان ليس ببعيد عن النبي صلى الله
عليه وسلم لأنه بشر لذلك جزم ذو اليدين بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نسي قال بل نسيت قال بلى قد نسيته ففي بعض الروايات أن النبي التفت صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة قال أحقا ما
يقول ذو اليدين ففي بعض الروايات قالوا نعم في بعض الروايات أشاروا برؤوسهم يعني نعم أشاروا برؤوسهم يعني نعم يعني ما يقولوا حق فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بركعتين هذا الكلام
الذي دار بين ذو اليدين أو دار بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يفسد الصلاة ولذا لم يستقبل النبي الصلاة من جديد أي لم يعد الصلاة كاملة وإنما أتى بما نقص وهم الركعتان فهذا يدل
على أن الإمام لو نسي ركعة أو ركعتين أو سجدة أو سجدتين أو ركوعا أو أي شيء من أمور الصلاة ثم التفت إلى الناس وتكلم معهم وذكروه بأنه قد نسي حتى لو طال الحديث يكمل ولا داعي أن يأتيه
الصلاة كلها من جديد وإنما يكفيه أن يأتي بما نقص قال ثم فصل ركعتين فصل ركعتين التي تركهما صلى الله عليه وسلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل
سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر يعني أتى بالركعتين ثم سجد سجدتي السهو صلى الله عليه وسلم
طيب قال فربما سأله ثم سلم فدل هذا الحديث على أنه سلم بعد السجود يعني صلى الركعتين ثم سجد السهو ثم سلم صلى الله عليه وسلم صلى الركعتين التي فاتتا صلى الركعتين الفائتتين ثم بعد ذلك
سجد السهو سجدتين صلى الله عليه وسلم كمثل سجوده فقال أهل العلم السنة في سجود السهو أن يقول كما قال في سجود الصلاة سبحان ربي العلى سبحان ربي العلى سبحان ربي العلى فقط ولا يقول ربنا
لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا أو غير ذلك من الأمور بل سبحان ربي العلى كما هو حال السجود الذي يكون في الصلاة فسجد السجدتين ثم سلم وسيأتينا حديث أنه تشهد ثم سلم يعني تشهد مرتين وهذا
لا يثبت وهو إثبات تشهد بعد السجود السهو لم يثبت كما سيأتينا قال فربما سألوه ثم سلم فيقول نبئت أن عمران من حسين قال ثم سلم وفي رجل صلاة العصر بغير شك طيب قال وفي زيادة لحمد بن زيد
أومأوا أي نعم ولم يذكروا أومأوا إلا حماد لأن في بعض الروايات قالوا نعم في بعض الروايات قالوا نعم والظاهر والعلم عنه لم يقولوا نعم بألسنتهم وإنما أومأوا برؤوسهم بمعنى نعم كما في
رواية حماد بن زيد وحمد بن زيد ثقة ثبت حماد بن زيد ثقة ثبت وهو حماد بن زيد بن دينار نعم وهناك حماد بن سلمة حماد بن سلمة بن درهم وحمد بن زيد بن دينار وكان في زمن واحد وكلاهما إمام
متبع ولكن تكلم الناس في حديث حماد بن سلمة ولذا لم يخرج له البخاري وإنما خرج له مسلم وكلاهما عابد إمام والتفريق بين الحمادين قال بعض أهل العلم فضل حماد بن زيد على حماد بن سلمة في
الحفظ يعني كفضل الدينار على الدرهم لأن هذا حماد بن زيد بن دينار وذلك حماد بن سلمة بن درهم فقالوا كفضل الدينار على الدرهم يعني وافق الاسم الحفظة قالوا عن عمران بن حسين قالوا عن أن
رسول الله صلى الله عليه وصلى الله عليه وسلم فسلم من ثلاث ركعات هو الحديث نفسه والصحيح أنه من ركعتين سلم من ركعتين وليس من ثلاث ركعات قالوا عن أشعث بن عبد الملك عن ابن سيرين عن خالد
الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم لا تصح تشهد ثم سلم لا تصح وأشعث ابن عبد الملك راوي هذا الحديث عن ابن
سيرين وهذا الحديث فيه ميزة أنه رواه ثلاث التابعين عن بعض ابن سيرين عن أبي قلابة عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب أربعة من التابعين رواه بعضهم عن بعض وعبد الملك أشعث من عبد
الملك الحمراني نسبة إلى حمران أشعث ابن عبد الملك هنا شذ في هذه الرواية شذ في هذه الرواية وخالف مجموعا تم من الثقات منهم شعبة وابن علية وهشيم وغيرهم من الثقات كلهم لم يقولوا ثم تشهد
فهذه كلمة ثم تشهد شذ بها أشعث ابن عبد الملك ولا يتحملها خاصة وقد خالفوا كما قلنا هؤلاء الجبال شعبة وهشيم وابن علية وغيرهم خالفوا أشعث من عبد الملك فلم يقولوا فتشهد فهذه زيادة شاذة
والحديث ليس فيه فتشهد الصحيح أنه سجد ثم سلم صلى الله عليه وآله وسلم ولذا قال البيهقي تفرد بهذا الحديث أشعث الحمراني ثم تكلم عليه وخطأه يعني أخطأ أشعث بدعوة أن النبي تشهد ثم سلم نعم
هنا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو أحد السبعة المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته شك والناس ثلاثة على ثلاثة أحوال
يعني الذي يعني يقع منهم الشك على ثلاثة أحوال إما أن يكون الشك أقوى من اليقين وإما أن يكون اليقين أقوى من الشك وإما أن يتساويان يتساوي الشك مع اليقين يعني الشك خمسين بالمئة كما
يقولون فإذا كان اليقين أقوى من الشك فيطرح الشك ولا يلتفت إليه وإذا كان الشك يعني ويسمى اليقين هنا إذا كان الشك مثل ما يقولون أقل من ثلاثين بالمئة كذا والجزم سبعين بالمئة يطرح الشك
ولا يلتفت إليه وهذا اللي يسمى اليقين وإذا كان العكس كان يشك سبعين بالمئة ومتيقن ثلاثين بالمئة فهذا هو الظن فهذا هو الظن وهو أكذب الحديث كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فهنا
يبني على الشك فهذا الذي يسمى الشك إذا استوى الأمران هذا الذي يقال له الشك هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثاً أو أربعاً يصل إلى مرحلة
اللي هي الوسط لا هو إلى اليقين أقرب ولا هو إلى الظن أقرب وإنما شك بين الأمرين قال فلم يدري كم صلى ثلاثاً أو أربعاً فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ما الذي استيقن؟
يقيناً صلى ثلاثاً والأربع أمر وارد فهنا يبني عليه لكن إذا كان يغلب على ظنه كما سيأتي في الحديث الذي بعده فليتحرى وليبني على ما استيقن وإذا كان اليقين أقرب فيبني على اليقين أما هنا
إذا وصل إلى مرحلة الشك فإنه يبني على الأقل إذا احتار ولم يقرر أي الأمرين أو لا فيبني على الأقل كما في هذا الحديث قال إذا شك أحدكم في صلاة فلم يدري كم صلى ثلاثاً أو أربعاً فليطرح
الشك وليبني على ما استيقن وهي ثلاث ثم طبعاً هي ثلاث هذه من كيسي لكن لست من الحديث لكن القضي أنه وصل إلى مرحلة الشك بحيث أنه لا يستطيع أن يتأكد يبني على اليقين الذي هو ثلاث ركعات ثم
يسلج سجنتين قبل أن يسلم يسلج سجنتين قبل أن يسلم طبعاً بعد أن يزيد الركعة وذاك قال بعدها فإن كان صلى خمساً أي كانت أربع أصلاً ولشكه ظنها ثلاثاً شفعنا له صلاة وإن كان صلى إتماماً
لأربع كانت ترغيماً للشيطان يعني لا يخلو من ثلاث أحوال هذا الإنسان إما أن يكون عنده يعني أقرب إلى اليقين يبني عليه أقرب إلى الظن يبني عليه لا هذا ولا هذا شك يبني على الأقل يبني على
الأقل فإذا بنى على الأقل هنا أيضاً بين حالين إما أن يكون فعلاً صلى أربع ركعات لكن لسهوه وغفلته وظن أنها ثلاث وإما أن يكون صلى ثلاثاً أصلاً ولغفلته وكان ظن أنها أربع فبنى على الأقل
وجعلها ثلاثاً وأتى بركعة فهذه الركعة التي أتى بها احتمال تكون خامسة واحتمال تكون رابعة الآن هو ليس على يقين وإنما شاكم مرتاب فهنا إما أن تكون هذه الركعة التي أتى بها احتمال تكون
رابعة فعلاً ويكون صلى ثلاث ركعات واحتمال تكون خامسة وإن كانت رابعة أرغم الشيطان لأن الشيطان كان يريد أن ينقص من صلاته فأرغمه بأنه أتى بالصحيح يعني شككه الشيطان ثلاث أو أربع أتى
بالرابعة فكانت ترغم الشيطان أنها كانت ثلاثاً وبنى على الرابعة أراد الشيطان أن يبقيها ثلاثاً فأرغم الشيطان أن ينقص من صلاته أي غلبه بأن جعلها ثلاثاً وأتى برابعة ثم أتى بحديث ابن
عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى سجدتي السهو المرغمتين المرغمتين أي للشيطان روى أبو دود بن خزيف بن حبان والحاكم وصحها قالوا في إسناده ضعف نعم لا يصح هذا الحديث عن النبي صلى
الله عليه وسلم ولكن النبي قال كانت إرغاماً للشيطان يقصد الركعة الرابعة وليس السجدتين يقصد النبي الركعة الرابعة وليست السجدتين التي كانت منغمة للشيطان فلا سنده ولا متنه يصح والعلم
عند الله جل وعلا هنا فارق عند أهل العلم ذكروا فرقاً بين الزيادة في الركن القولي وبين الركن الفعلي لأن أركان الصلاة كما هو معلوم تنقسم إلى قسمين إما أركان قولية وإما أركان فعلية أو
سجود وقيام هذه أركان فعلية أركان قولية ككبيرة الإحرام التشهد الأخير قراءة الفاتحة هذه أركان قولية إذن هناك أركان قولية وهناك أركان فعلية فيفرقون بين الأركان القولية والأركان
الفعلية فإذا زاد الإنسان ركناً قولياً متعمداً عفواً إذا زاد الإنسان ركناً فعلياً متعمداً يعني في الركعة الواحدة ركعة مرتين أو سجد ثلاث مرات متعمداً أو ركعة خامسة متعمداً فهذا
الصلاة باطلة أما إذا زاد ركناً قولياً زاد ركناً قولياً وليس ركناً فعلياً فهنا وقع الخلاف بين العلم والصحيح أنه لا تبطل الصلاة بزيادة الركن القولي مثلاً إنسان يقرأ الفاتحة فقال إياك
نعبد وإياك نستعين ثم عادها مرتين قال إياك نعبد وإياك نستعين فالفاتحة ركن وقال إياك نعبد وإياك نستعين مرتين أو قرأ التشهد مثلاً فقرأ التشهد ولم يسلم الإمام فأعاد قراءة التشهد مرة
ثانية قال لا تبطل الصلاة لا تبطل الصلاة هنا لماذا؟
لأنه زاد ركناً أولياً أما الركن الفعلي مثلاً الإمام هذا قرأ التشهد والإمام لم يسلم طول خلص جدي سجده فسجد سجده حتى يدعو على ما يخلص الإمام التشهد هنا بطلت صلاته لأنه زاد ركناً
فعلياً فالركن الفعلي إذن زيادته تبطل الصلاة أما الركن القولي فزيادته لا تبطل الصلاة أما تركه نقصه الركن القولي أو الركن الفعلي تبطل الصلاة إذا كان عن عمد إذا ترك الإنسان الركن
القولي أو الركن الفعلي عامداً فإن الصلاة تبطل بذلك إذن نفرق هنا الآن بين الركن القولي والركن الفعلي في حال الزيادة لا في حال النقصان نعم
وكذا وكذا هنا حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم زاد أو نقص يعني وقع نسيان في الصلاة يقول عبد الله بن مسعود فقيل له يا رسول أحدث شيء في الصلاة قال وما ذكر صليت كذا
وكذا يعني زدت أو نقصته فقال النبي صلى الله عليه وسلم فسد السجدتين ثم سلم يعني وهذا الذي يظهر أنها زيادة لأن النقص لا بد أن يؤتى به كونه ما ذكر ما أتى به فدل هذا على أن الأمر كان
زيادة في الصلاة قال فسجد السجدتين ثم سلم ثم أقبل عين بوجه فقال إنه لو حدث شيء لأنبأتكم به يعني لو كان في تشريع جديد كنت سأخبركم به ولكن إنما أنا بشرة أنسى كما تنسون إذا نبهوني إذا
نسيت فإذا نسيت فذكروني فليتحر الصواب أي يبني على ما يغلب على ظنيه هذا معنى تحرير الصواب يبني على ما غلب على ظنه فليتم عليه أي هذا الذي غلب على ظنه حتى لو كان خطأا حتى لو كان خطأا
يعني أنا غلب على ظني أنها أربع ركعات وصليت على هذا الأساس ثم ظهر بعد ذلك أنها ثلاث ركعات لا أثم عند الله ثلاث ركعات إلا إذا علمت فأعيد الصلاة هنا لكن إذا لم أعلن وهي عند الله ثلاث
ركعات لا يحاسبني الله الظن لكن إذا نبهني أحد مثلا جاءني وقال لماذا رأيتك تصلي الظن ثلاث ركعات قلت لا أربع قال لا ثلاث ركعات قلت أنا كنت شاك ثلاث أو أربع وغلب على ظني أنها ثلاث قال
لا أنا متابعك صليت ثلاث ركعات هنا يعيد الصلاة هنا لأنه صار يقين بالنسبة له أنه صلى ثلاث ركعات فيعيدها إذا كان الوقت طويلا أما إذا ذكره في الوقت نفسه فإنه يأتي بركعة لكن إذا أخبره
بعد ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين فإنه يعيد صلاة كاملة والعلم عند الله قال فإذا شك أحدكم في صلاة فليتحر الصواب أي قدر ما يستطيع فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين وفي لفظ البخاري فليتم
عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين هنا السجود السوء اختلف فيه أهل العلم هل هو قبل السلام أو بعد السلام في بعض الرواية أن النبي سجد قبل السلام في بعض الرواية أنه سجد بعد السلام وأهل العلم
في هذه المسألة لا أقوال ماذا أبو الشافعي وأحمد رحمهم الله تبارك وتعالى أن السجود السهوي كله قبل السلام سجود السهوي كله قبل السلام وماذا أبو أبي حنيفة أن السجود السهوي كله بعد
السلام إذن أبو حنيفة رحمه الله تعالى يرى أن السجود السهوي بعد السلام لأنه خارج الصلاة ليس جزءا من الصلاة وإنما هو ترقيع أو تكميل أو تحسين أو تعديل فهو ليس من الصلاة فيقول يكون بعد
السلام بينما أحمد والشافعي أو مذهب أحمد ومذهب الشافعي يريان أن السجود السهوي شيء من الصلاة لأنه تكميل لها فهي ناقصة بدونه فقالوا إذن يكون قبل السلام مذهب الإمام مالك أنه إذا كانت
زيادة فبعد السلام وإذا كان في الصلاة نقص فقبل السلام فيفرق بين الزيادة والنقص يكون السجود قبل السلام والزيادة يكون السجود بعد السلام أما أحمد رحمه الله تعالى وليس مذهب أحمد قول
الإمام أحمد نفسه رحمه الله تعالى فعنده تفصيل آخر هو يقول جميع الأحاديث التي وردت عن النبي يعمل بها كيف سجد نعمل كما فعل صلى الله عليه وسلم وإذا جاءت صور أخرى لم تقع من النبي صلى
الله عليه وسلم ففيه قول مالك وهو الزيادة بعد السلام والنقص قبل السلام فيفرق أهل العلم بين قول أحمد وبين مذهب أحمد رحمه الله الجميع والذي يظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن الأمر
فيه سعى ويجوز أن يسجد قبل السلام في كل السهو ويجوز أن يسجد بعد السلام في كل السهو فالأمر واسع في هذا الأمر واسع في هذا فيجوز سجود السهو قبل السلام مطلقا زيادة أو نقصان ويجوز بعد
السلام مطلقا زيادة أو نقصان فيكون الخلاف في الأفضل أيهما أفضل سجود قبل السلام أو بعد السلام ولا شك أن ما ذهب إليه أحمد وهو أنه الصور التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع
مثلها لنا فنفعل كما فعل صلى الله عليه وسلم وما لم يقع فمذهب لمن مالك وجيه جدا في هذه المسألة وهو الزيادة بعد السلام والنقص قبل السلام ولكن أعيد وأكرر سجود قبل السلام مطلقا أو سجد
بعد السلام مطلقا الأمر فيه سعة ولا شك أن السجود قبل السلام أرفق بالناس اليوم خاصة بالنسبة للذين يتأخرون يقضون الذي فاتته ركعة أو ركعتان أو كذا يحصل ارتباك كما ذكرنا قبل قليل أنه
يعني بعد أن يسلم لنا التسليم أو حتى التسليم قاف ثم يسجد الإمام فما يدري ماذا يصنع هل يعود ويسجد مع الإمام أو يكون قد فارق الإمام وكما صلاته وهذا السهم من الإمام مشكلة قد يكون وقع
وهو خلفه قد يكون وقع منه قبل أن يأتي هذا المصلي المتأخر فلذا والعلم عند الله أن السجود قبل السلام أرفق بالمصلين السجود قبل السلام أرفق بالمصلين وأبعد عن الارتباك أو الخلاف الذي يقع
بين الناس والأمر في هذا كما قلت واسع والعلم عند الله جل وعلا ولكن يجوز السجود قبل السلام ويجوز السجود بعد السلام نعم وقد ينسب الإنسان إلى أمه عن عبد الله بن بحين أن النبي صلى الله
عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس يعني الشهد الأول فلما أتم صلاة سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم وسجدهم الناس معه مكان ما نسي من الجلوس التشاهد الأول فيه تفصيل
إذا نسي المصلين إماما كان أو منفردا إذا نسيت تشاهد الأول فماذا عليه أن يصنع يقول أهل العلم له أربعة أحوال إذا نسي الإمام تشاهد الأول له أربعة أحوال الحال الأولى أن يتذكر أنه ترك
تشاهد الأول بعد أن يقف ويقرأ الفاتحة يعني يبدأ بالفاتحة يعني قام إلى الركعة الثالثة ما جلست تشاهد الأول ثم لما وقف وقال الحمد لله رب العالمين الثانية أنه بعد أن يقف ويستتم قائما
لكن قبل أن يشرع في الفاتحة الحالة الثالثة إذا أثناء القيام لم يعتدل ظهره بعد تذكر الحالة الثالثة ما زال ملتصقا بالأرض يبي يفز يبي يقوم الآن لكن لم يقم كله من الأرض ما زالت قدمه أو
ركبته على الأرض الآن لم يقم كله من الأرض هذه حالة الرابعة إذن له أربعة أحوال له أربعة أحوال كيف يتعامل الإنسان مع هذه الأحوال الأربعة التشاهد الأول واجب على قول كثير من أهل العلم
وقال كثير آخرون أنه سنة فإذن هو ليس ركنا هو ليس ركنا فإذا لم يجلس للتشاهد الأول ووقف إذا شرع في الفاتحة فلا يجوز له الرجوع لأنه دخل في الركن ولا يرجع الإنسان من ركن إلى واجب خلاص
فات الواجب راح لأنه دخل في الركن فلا يرجع من الأعلى إلى الأدنى لا يرجع من الأعلى إلى الأدنى دخل في الركن سقط الواجب انتهى الواجب لا ترجع من الركن إلى واجب قالوا فإذا تذكر بعد أن
شرع في الفاتحة فقد دخل في الركن وبالتالي لا يرجع هذه الحالة الأولى الحالة الثانية إذا وقف ولم يشرع في الفاتحة هنا وقع خلاف أم قراءة الفاتحة هي الشروع في الركن فمن قال إن الوقوف في
حد ذاته شروع في الركن قالوا خلاص دخل في الركن لا يرجع ومن قال قراءة الفاتحة هي الشروع في الركن هي البداية الركن يقول يرجع ومذهب أحمد أنه يرجع لكن على سبيل الكراهة يعني يكره له أن
يرجع وهنا قول آخر في المذهب لا يجوز له أن يرجع وإذا رجع بطلت صلاته لأنه دخل في الركن الآن وهذا هو الصحيح دخل في الركن دخل في الركعة الثالثة وإن لم يشرع في الفاتحة إذا شرع في
الفاتحة لا يجوز له أن يرجع إذا اعتدل ظهره ولو لم يشرع في الفاتحة كذلك الصحيح أنه لا يجوز له أن يرجع وإن كان هناك قول آخر هو المشهور في المذهب أنه له أن يرجع ولكن على سبيل الكراهة
والأفضل أن لا يرجع الحالة الثالثة إذا لم يعتدل ظهره بعده يقوم ما وقف تماما يجب عليه أن يرجع وإذا رجع بطلت صلاته لأنه دخل في الركن وذركه واجبا قولا واحدا يجب عليه أن يرجع إلا تشاهدي
طيب وإذا أراد أن يقوم وتذكر أيضا من باب أولى أنه يجب عليه أن يرجع طيب ما الفرق بين الصورتين الثالثة والرابعة قالوا الفرق بين الصورتين الثالثة والرابعة أن الرابع أراد أن يقوم بدأ
يفز تذكر جلس قالوا لا يلزم سجود سهول أما الثالثة فقام نصفه ولم يعتدل تماما يجب عليه أن يرجع وعليه سجود سهول هذا الفرق إذن إذا عندنا أربع حالات حالة الأولى شرع في الفاتحة لا يجب له
أن يرجع الحالة الثانية اعتدل ظهره ولم يشرع الفاتحة والأفضل أن لا يرجع والصحيح أنه لا يجب له أن يرجع وعلى المذهب الأفضل أن لا يرجع الحالة الثالثة إذا قام ولم يعتدل ظهره يرجع وجوبا
وعليه سجود سهول إذا أراد أن يقوم ولم يقوم فإنه يرجع وجوبا وليس عليه سجود سهول لأنه يعني ما فعل شيئا حتى يسجد لأجله للسهو هذا بالنسبة لمن ترك الشاهد الأول طيب بالنسبة للمأموم إذا
ترك الإمام التشاهد الأول يجب على المأموم أن يتابعه وبعض الناس يخطئ إذا وقف الإمام اعتدل ظهره ولم يجلس الشاهد الأول يظلون جالسين سبحان الله سبحان الله مما يضطر الإمام إلى أن يرجع
وهذا خطأ خطأ من الإمام الإمام مخطأ من المأمومين الإمام لا يجوز له أن يرجع طالما أنه اعتدل ظهره والمأمومون لا يجوز لهم أن يصروا على جلوسه طالما أنه اعتدل ظهره بل يجب عليهم أن يتابعه
وهنا يلغز فيها أهل العلم يقولون متى يترك الإنسان الواجب في الصلاة متعمدا ولا تبطل صلاته يقول المأموم إذا ترك الإمام التشاهد الأول ناسيا فإن المأموم يتركه عامدا ولا تبطل صلاته لأنها
لغزا هذه المسألة فإذا المأموم هنا يجب علينا أن يتابعه طيب لو قام الإمام إلى خامسة هل يتابعه المأموم أو لا يتابعه الصحيح إذا كان المأموم جازما بأن الإمام قام إلى خامسة فإنه لا
يتابعه لكن لا يسلم قبله ينتظره لأن الإمام شاك والمأموم غير شاك فهنا لا يتابعه يظل جالسا حتى يأتي الإمام بما نسي ثم يسلم طيب والذي يتابعه كان يعلم أنه لا يجب أن يتابعه بطل صلاته وإن
كان جاهلا في المسألة وتابعه لأنه إمام صلاته صحيحة ولكن لا يعيدها مرة ثانية يعني هذا التصرف لا يعيد هذا التصرف مرة ثانية فالمأموم إذن لا يتابع الإمام إذا أتى بركن فعلي زائد حتى لو
سجد سجد ثالثة لا يتابعه نسي الإمام سجد سجد ثالثة لا يتابعه طيب إذا أنا ما رأيت الإمام نسي بشيء نسي شيء أبدا وقبل السلام سجد لسه هل أتابعه سجد لسه وهو ما نسي شيء أصلا صلاة كاملة
ووافية تمام ثم فاجأنا الإمام بأنه سجد لسه هل نتابعه نتابعه لأنه قد يكون نسي شيئا ما طلعنا عليه كان يقول يكون الإمام مثلا في الركوع قال سبحان ربي الأعلى ما قال سبحان ربي العظيم يكون
الإمام مثلا قال سمع الله لمن حمده قال رب اغفر لي ما قال ربنا لك الحمد مثلا في أشياء قد لا نطلع عليها طيب الإمام إذا قام إلى خامسة قلنا لا نتابعه قد يكون معذورا إذا كان ناسيا وقد
يكون الإمام وهذه حالات نادرة أن الإمام ما قرأ الفاتحة في الركع الرابع مثلا أو الثالثة نسي أن يقرأ الفاتحة وتذكر بعد ما ركع أنه لم يقرأ الفاتحة هنا ركعته لا تصح لا تصح هذه الركعة
فهنا الإمام يأتي بخامسة ولكنه يشير للنسيش اجلسوا يعني يشير لهم أن يجلسوا وهو يتم ما فاته من هذه الركعة إذا طيفت ركعة هل يأتي بهذه الركعة تبع للإمام يأتي بها تبع للإمام ولا شيء عليه
المهم لا يزيد لا يأتي بخامسة زيادة على ما أتى به الإمام والله أعلم نعم نعم هذا هو الصلاة صحيح أن في حال الزيادة ما في مجال إلا بعد السلام لأن الصلاة انتهت وصلى خمسا صلى الله عليه
وسلم لكن هذا استدل به أهل العلم على وجوب سجود السهو لا على مكانه لأن لا يمكن يكون مكانه إلا بعد السلام لأنه أتم الصلاة انتهى ولكن استدل بها أهل العلم على وجوب سجوده السهو أنه لا بد
منه فسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى خمسة لو نظرنا الآن لو وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر أو العصر ركعتين وصلى الظهر خمس ركعة ونسي السجود نسيت شهد الأول كل هذا
لنعرف كيف نتصرف نحن إذا نسينا وبعض الناس ينكر على الإمام أو كذا ليش تنسيت شو تفكر فيه وكذا ياخر الرسول نسى صلى الله عليه وسلم فإن بغل الناس تأخذ هذه الأمور بأريحية أكثر نعم أعد أعد
أعد أعد نعم نسي السجود كله بعد السلام يكون السجود كله بعد السلام لكنها لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ومصعب بن شيبة ومصعب بن شيبة وإن كان يعني روى له مسلم رحمه الله في صحيحه
إلا إنهم متكلمون فيه في حفظه متكلمون فيه في حفظه والأكثر على تضعيف روايته الأكثر على تضعيف رواية مصعب بن شيبة وهو الذي تفرد بالحديث المشهور حديث الكساء حديث عائشة حديث صحيح مسلم
حديث كساء لما جلل النبي صلى الله عليه وسلم علي وفاطمة والحسن والحسين بالكساء تفرد به مصعب بن شيبة ولذلك تكلم بعض أهل العلم في هذا الحديث لهذا السبب لكلام في مصعب بن شيبة في ضبطه
وهو الأكثر على أنه سيء الحفظ والعلم عند الله جل وعلا وقول بيهق هذا إسناده هذا الحديث لا بأس به لوجود مصعب لوجود مصعب بن شيبة وكون الرجل من رجال مسلم هذا الذي يهيب بعض أهل العلم لأن
الرجل من رواة مسلم وإن كان مسلم لم يخرج عنه كثيرا أو لم يخرج له كثيرا إلا أنه روى عنه رحمه الله تبارك وتعالى على كل الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم هذا باب صلاة
التطوع والتطوع كما قلنا يقال له تطوع ونافلة وسنة ومستحب كل هذه كلمات تدور في فلك واحد هذه الكلمات تدور في فلك واحد قال باب صلاة التطوع عيز زيادة الفضل بعكس ما قال الرجل للنبي صلى
الله عليه وسلم لما قال له إلا أن تطوع قال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص طلاف لحين صدق يعني يفلح الإنسان إذا اكتفى بالفراغ ولكن لا شك أن التطوع فيه أجر عظيم وفيه تكميل للنقص لو
إنسان نسي صلاة مثل اللي قلنا قبل قليل الآن صلى ثلاث ركعات ويظنها أربع صلاة هذه لا تصح وإن كان لا يحاسبه الله عليه لكن لا تصح لأنه أو صلى بدون وضوء مثلا وهو يظنه على وضوء لا تصح هذه
الصلاة متى ما تذكر لازمه أن يعيدها فإذا لم يتذكر حتى توفاه الله لا تصح عند الله سبحانه وتعالى أنه فاقد الشرط من شروطه أو فاقد الركن من أركانها فهذه ما الذي يكملها ما الذي يعوضها
النوافل وهذا فضل النوافل أنها تكمل ما فات من الفراغ ولذا يحرص الإنسان على النوافل قدر ما يستطيع حتى يعوض ما فات من الفراغ وهو لا يدري لا نتكلم عن إنسان متعمد صلى بدون وضوء أو إنسان
متعمد صلى العصر ثلاث ركعات لا نتكلم عن إنسان يعني يظن كذلك وأنا في تصورين ما من أحد إلا صلى صلاة إما بغير وضوء وإما زاد أو نقص وهو لا يدري وقد تكون لم تصح هذه الصلاة وهو لا يدري
إلى اليوم لا يدري فالنوافل تكمل النقص في هذا وهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الصلاة أفضل قال طول القنوت هي صلاة الليل وهذا بإجماع أهل العلم أن أفضل صلاة العبد صلاة
الليل قيام الليل هي أفضل الصلاة أفضل ما يتقرب به من الصلاة صلاة الليل وكلما تأخر في صلاتي كل مكان وإذاك فضلت صلاة الوتر على غيرها لأنها من صلاة الليل قالوا عن ربيع بن كعب الأسلمين
قال كنت أبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتيه بوضوئه والظهر هذا يكون في سفر هذا يكون في سفر النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال لي سل يعني أطلب ماذا تريد تمنى علي ماذا تريد قال
أسألك مرافقتك في الجنة يعني أدعو لي يعني أدعو لي أن أكون مرافقا لك في الجنة لأن النبي لا يملك الجنة صلى الله عليه وسلم وإنما يملك أن يدعو ودعائه مستجاب صلى الله عليه وسلم فقال
أسألك مرافقتك في الجنة ولا يعني هذا أنه سأل منزلة النبي وهذا من الاعتداء في الدعاء أن يقول الله أسألك منزلة النبي في الجنة لا ما يجوز هذا لكن مرافقته في الجنة تجوز فقال أسألك
مرافقتك في الجنة وإذا كانت النفوس كبارة تعبت في مرادها الأجسام لكن عنده همة قال أسألك مرافقتك في الجنة قال أو غير ذلك قال هو ذاك هذا الذي أريد قال فاعني على نفسك بكثرة السجود ليس
المقصود بكثرة السجود هو السجود بدون داعي لا هذا لا يشرع أصلا بعض الناس بين فترة وفترة يسجد لله تورك الله هذا خطأ ما في تقرب إلى الله بسجود وإنما يكون التقرب إلى الله بسجود مشروع
كسجود التلاوة أو سجود الشكر بل لا يتقرب إلى الله بركوع ولا بركعة إلا الوتر فقط وأقل التقرب إلى الله ركعتان أقل ما يتقرب به إلى الله أن يركع ركعتين لا يمكن إنسان مثلا يتقرب إلى الله
بركعة واحدة بين المغرب والعشاء مثلا أو في الضحى يصلي ركعة يقول أتقرب بها إلى الله يقول هذه بدعة تقرب إلى الله بركعتين هناك ركعة واحدة وهي الوتر فقط ووقتها ما بين العشاء إلى الفجر
وليس هذا وقتها تقرب إلى الله بسجدة تقرب إلى الله بصلاة بركعتين هذا أقل التقرب إلى الله من حيث عبادة الصلاة أقل التقرب أن يصلي ركعتين لله تبارك وتعالى أما سجود الشكر سيأتينا الكلام
عليه إن شاء الله لكن القصد أنه هنا أعني عن نفسي بكثرة السجود أي كثرة الصلاة وذكر السجود بدل الصلاة كمثل قول الله تبارك وتعالى في العزيز القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبده نصفين
بالعالمين قال الله حمدني عبدي وذكر الفاتحة وسمها الصلاة قال لأنها من أعظم أركان الصلاة وهنا ذكر السجود لأنه أعظم أركان الصلاة فذكر شيئا من جزءا من أجزاء الصلاة وهو السجود وهو الذي
يكون فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون عبد من ربه وهو السجد فليس السجود مقصودا لذاته كسجود وإن المقصود الصلاة التي فيها السجود ولما كان السجود من أهم أركان الصلاة
عبر عن الصلاة بالسجود أو عبر عن الصلاة ببعض أفرادها وهو السجود وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل أعني على نفسك بكثرة السجود أي غير الفراغ أكثر من النوافل أكثر من التقرب إلى
الله تبارك وتعالى بصلاة النافلة حتى أشفع لك عند الله تبارك وتعالى نعم حديث ابن عمر حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم ركعات يعني كان يحرص عليها واختلف هل هذه هي الرواتب أم أن الرواتب
في حديث أم حبيبة وإثنتا عشرة ركعة اختلف هل الرواتب عشر أو الرواتب إثنتا عشر ركعة أو سيتفصيل إن شاء الله تعالى المهم ابن عمر يقول حفظت عشر ركعات عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيتي وركعتين بعد العشاء في بيتي وركعتين قبل صلاة الصبح قبل صلاة الصبح في آخر الليل أعفون يعني بعد دخول أذان الفجر يعني قبل
خروجه إلى المسجد صلى الله عليه وسلم ابن عمر يعني في أول أمر كان يعيش في المسجد في الصفة من أهل الصفة ابن عمر كان ينام في المسجد رضي الله عنه وهنا ابن عمر يخبر عن النبي صلى الله
عليه وسلم عن ركعتين قبل صلاة الفجر فقال وكانت ساعة لا يدخل فيها على النبي فقال حدثتني حفظة يعني أخته أم المؤمنين رضي الله عنها فكان ابن عمر أراد أن ينبه لما قال وركعتين قبل أن
يأخذوا صلاة الصبح وهذا الوقت لا يدخل عليه أحد كان سائلا يسأله طيب كيف علمت قال حدثتني حفظة لأن حفظة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وهي تراه في البيت عندها رضي الله عنها كيف صلى
صلوات ربه وسلم فأخبرت أخاها عبد الله رضي الله عنه حدثتني حفظة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين وهذه سنة الفجر قال وفي لفظ لمسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلع
الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين وهنا بعض أهل العلم قال ركعتاء الفجر فقط لا يصلي غيرهما وبعضهم قال إذا صلىهما في بيته أمر واضح جدا وهذه السنة أن يصلي سنة الفجر في بيته
طيب إذا دخل المسجد ولم تقم الصلاة يصلي تحية المسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم فلا يجد حتى يصلي ركعتين طيب إذا صلىهما في المسجد إذا صلى هاتين ركعتين سنة الفجر
صلىهما في المسجد هل يشرع له أن يصلي تحية المسجد وليصلي ركعتين الفجر قال به بعض أهل العلم والصحيح لا الصحيح أن سنة الفجر تغني عن تحية المسجد لأن مفهوم تحية المسجد لمن دخل المسجد في
غير وقت صلاة أنه لا يجد حتى يصلي ركعتين وعنده سنة راتبة أو قيمة الصلاة يصلي الفريضة فهنا لا يوجد داعي لتحية المسجد سقطت عن تحية المسجد بل سنته التي صلى هي تحية المسجد فتكون سنة
الفجر وتكون تحية المسجد فالصحيح أن الإنسان لا يستحب له أن يصلي غير ركعتين هما سنة الفجر وهما تحية المسجد والعلم عند الله جل وعلا قالوا في رواية اللهم وركعتين بعد الجمعة في بيته
وسيأتي الكلام على صلاة الجمعة ما هي سنتها الراتبة سنة القبلية أو البعدية وصلنا وليس لها سنة قبلية والخلاف في السنة البعدية للجمعة وسيأتي الكلام عليها منفصلا والعلم عند الله والله
أعلى واعلم وصلى الله وسلم ومحمد
نقف هنا إن شاء الله
شرح كتاب المحرر في الحديث الدرس الثالث الشيخ د . عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبركة يبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين أما بعد فقط إضافة
على ما سبق ذكره بالنسبة لسجود السهو إضافة إلى ما سبق ذكره عن أحكام سجود السهو وهو بيان علاقتي سجود السهو ومع الواجب ومع المستحب لأن الإنسان أحيانا قد ينسى ركنا يعني إما أن يزيد أو
ينقص ركنا وإما أن يزيد أو ينقص واجبا وإما أن يزيد أو ينقص أمرا مستحبا يعني إما أن يكون السهو في الركني أو في الواجب أو في المستحب فإذا كان السهو في الركني فإذا كان الركن زيادة فلا
يفعل إلا أن يسجد السهو ويكون سجود السهو هنا واجبا وهو يجبر تلك الزيادة سجود السهو مع زيادة الركني يكون واجبا ويجبر تلك الزيادة أي الخطأ الذي وقع يجبره سجود السهو يكون واجبا وإذا
كان نقصا يعني نقص شيئا من الصلاة فإن السجود السهو يجبره ولا يغني عنه ويجب يجبر النقص ولا يغني عنه ويجب أي يجبر الإثمة فلا إثمة عليه ولكن لا بد أن يأتي بذلك الركن الذي سقط إذ لا
يكفي سجود السهو بل لا بد أن يأتي بذلك الركن وأما إذا كان السهو عن واجب فإن سجود السهو يجبره ويغني عنه ويجب وإذا كان السهو عن أمر مستحب فإن سجود السهو يجبره ويغني عنه ولا يجب إذن
هذه حالات سجود السهو مع الركن والواجب والمستحب مع الركن يجبره ولا يغني عنه لا بد أن يؤتى به الركن يجبره ولا يغني عنه ويجب سجود السهو مع الواجب يجبره ويغني عنه ويجب أيضا سجود السهو
مع المستحب يجبره ويغني عنه ولا يجب والمستحب كان يترك الإنسان رفع اليدين في الصلاة أو لا يضع يمنه على يسره في الصلاة أو لا يشير بأصبعه في التشهد أو لا يجلس الجلسة الثابتة عن النبي
صلى الله عليه وسلم سواء كانت افتراشا أو توركا في الصلاة هذا كله قد يتركه الإنسان وهذه أمور مستحبة فهذه الأمور المستحبة إذا تركها الإنسان عامدا فإنه لا يسجد للسهو لأنه لم يسهو وأما
إذا تركها ناسيا نسي أن يرفع يديه في تكبيرة الإحرام نسي أن يضع يمنه على يسره في الصلاة نسي أن يتورك في التشهد نسي أن يشير بأصبعه في التشهد كذلك نسي ولم يتعمد لأن اسم السجود سهو فإذا
نسي ذلك يسجد للسهو استحبابا لا على سبيل الوجوب ويجبر ذلك السجود ذلك السهو لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لكل سهو سجدتان فعمه صلى الله عليه وسلم فكل سهو يسجد له سجدتان لكن هاتان
السجدتان قد تكونان واجبتين كما في الركن والواجب وقد تكونان مستحبتين كما في المستحب والعلم عند الله جل وعلا ونبدأ بأحاديث اليوم إن شاء الله تعالى ولمستحب وركعتان تأتي الخير للغاية
نعم قال الإمام أبو عبد الله بن عبد الهادي رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه المحرر وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدعو أربعا قبل الظهري وركعتين قبل الغدات
الغدات هي صلاة الفجر والركعتان التي تأتي قبل صلاة الفجر التي هي بعد الأذان وقبل الإقامة وهي سنة الفجر القبلية السنة الفجر القبلية هي آكد السنة الرواتب قالت لا يدعو أربعا قبل الظهر
اختلف أهل العلم في الأربع التي قبل الظهر كما سيأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى هل هي من السنة الرواتب أم أنها من النوافل المطلقة قال وعنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم
على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر هي آكد النوافل كان يتركها حضرا ولا سفرا وأما بقية النوافل فكان يتركها في السفر الرواتب راتبة الظهر القبلية والبعدية راتبة المغرب
راتبة العشاء كان يتركها في السفر صلى الله عليه وسلم إلا راتبة الفجر ما كان يتركها لا في سفر ولا في حضر لبيان أهنيتها قال ولمسلم ركعتاء الفجر خير من الدنيا وما فيها ذكرها المؤلف هنا
وأراد بها فيما يظهر سنة الفجر وذهب بعضه على العلم لأن المرادة من الحديث هي صلاة الفجر الفريضة هي التي خير من الدنيا وما فيها وليست سنة الفجر وإنما هنا صلاة الفجر التي قال الله
تبارك وتعالى بها وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا فالمقصود هنا قيل الفريضة وقيل السنة الراتبة نعم يقول عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في
يوم وليلة بنا الله بهن له بيتا في الجنة وفي رؤية موسى تطوعا حتى يخرج الفراظ وأن المقصود هنا التطوع والمقصود بالتطوع هنا الرواتب على قول كثير من أهل العلم أن المقصود هنا هي الرواتب
الاثنتين عشرة وهما ركع ثاني قبل الفجر أربع قبل الظهر ركع ثاني بعد الظهر ركع ثاني بعد المغر ركع ثاني بعد العشاء وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا التطوع المطلق وأن الرواتب عشر كما في
حديث ابن عمر في مسلم أنه قال كان نبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على عشر ركعتين قبل الظهر وركعتين بعده وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر الحديث الذي مر بناه حديث
ابن عمر فاختلف أهل العلم هل الرواتب عشر أم اثنتا عشرة ركعة هل الرواتب عشر ركعات أو اثنتا عشرة ركعة اختلاف بين أهل العلم من حديث ابن عمر يظهر أن الرواتب عشر وبالتالي تكون قبل الظهر
ركعتين فقط قبل الظهر وليس أربع ومن أخذ بحديث أم حبيبة قال الرواتب اثنتا عشرة ركعة وتزيد ركعتين قبل الظهر فتكون قبل الظهر أربع على ركعتين قبل الفجر وركعتين قبل الظهر وركعتين بعد
الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء هذا متفق عليه إنها من الرواتب ولكن اختلف هل قبل الظهر أربع ركعات أو ركعتان هل قبل الظهر أربع أو ركعتان فمن قال بحديث أم حبيبة قال أربع
قبل الظهر الرواتب ومن قال بحديث ابن عمر قال قبل الظهر ركعتان والركعتان الأخرين من النوافل المطلقة وليست من الرواتب وهذا أظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن الرواتب عشر ولكن لا شك
الذي قال من أهل العلم بأن الرواتب اثنتا عشرة فقوله وجيه جدا وعن عائشة أيضا جاء في حديث عائشة رضي الله عنها عند النسائي أربعا قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين
بعد العشاء وركعتين قبل الفجر تأييد المغرب هذا الحديث أم حبيبة رضي الله تبارك وتعالى عنهما نعم طبعا عفوا طبعا حديث أم حبيبة في مسلم لكن الزيادة التي ذكرها المؤلف وقد رواه الترمذي
الصحح والنساء وفيه أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر هذا لا يثبت بهذا التفصيل لا يثبت بهذا التفصيل وإنما ثبت من حديث عائشة الذي
ذكرته لكم قريبا نعم حديث أم حبيبة من المؤمنين رضي الله عنها رملة بنت أبي سفيان قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربعين بعدها حرمه الله على
النار من هذا أخذ أهل العلم أنها نافلة اللي هي الأربع قبل الظهر والأربع بعدها أنها من النوافل المطلقة وليست من سنن الراتبة هذا حديث صحيح نعم حديث عاصم النضمرة عن علي رضي الله عنه
قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين هذا حديث طويل رواه عاصم عن علي رضي الله عنه
وفيه أن عليا قال حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم ست عشرة ركعة واختلف أهل العلم في هذا الحديث فحسنه بعض أهل العلم وقواه وبعض أهل العلم ضعفه من وجهين الوجه الأول قالوا هذا مخالف
لحديث عائشة وحديث أم حبيبة وحديث ابن عمر أنهم لم يزيدوا على ثنتين عشرة ركعة وابن عمر قال عشر وهنا يقول ست عشرة ركعة وكذلك الأمر الثاني الكلام في عاصم نفسه اختلف أهل العلم في عاصم
بن ضمرة فقوى أمره بعضهم وبعضهم ضعفه حتى قال فيه ابن عدي لا يروي إلا عن علي ويتفرد عن علي بأشياء منكرة وعادت الرواة عنه يكون انثقات فالبلية منه يقول البلية من عاصم الحبان كذلك تكلم
فيه كلاما شديدا والجوزجاني وذهب شيخ السامتين إلى أن هذا الحديث موضوع نظر إليه من حيث سنده ومن حيث متنه فقال إنه موضوع ورد هذا الحديث وكذلك ابن القيم وهناك من أهل العلم انقبله بحكم
أن عاصم بن ضمرة حسن الحديث وأن الحديث التي رواها قليل جدا وهو لا يروي إلا عن علي وكان يقول إني أستحي أن ألقى الله قد رويت عن غير علي وقل عنده في حب علي رضي الله عنه يقول أستحي أن
أروي عن غير علي فقط يكفيني علي بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فالقصد أن أهل العلم مختلفون في حال عاصم ابن ضمرة فمن ضعفه وتكلم فيه رد هذا الحديث خاصة وأنه يرى أن متن الحديث
منكر حيث ذكر ست عشرة ركعه حديث طويل فقالوا لا يحتمله عاصم لمخالفته لما ثبت عن أم حبيبة وعائشة وابن عمر فردوا هذا الحديث ومشاه بعض أهل العلم وحسنه كابن عبدالهادي وأحمد وأيضا الباني
من هذا الزمان رحمهم الله تبارك وتعالى جميعا فقووا هذا الحديث وقبلوه على كل الذي يظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن عاصم لا يحتمله ومتنه غريبا حقيقة والعلم عند الله جل وعلى نعم
هذا الحديث كذلك رحمه الله نصلى أربعا قبل العصر ومختلف فيه أهل العلم في صحته وضعفه فضعفه أبو زرعة الرازي واتهم مسلم محمد بن مسلم وقيل محمد بن إبراهيم ابن مسلم نقتله في اسمه محمد بن
مسلم أو محمد بن إبراهيم ابن مسلم والأقرب أنه محمد بن إبراهيم ابن مسلم ويروي عن جده وروى هذا الحديث عن جده وهو قليل الحديث جدا حتى أن بعض أهل العلم قال الحكم على الرجل صعب جدا لقلة
روايته حيث أن تعرض روايته على رواية الثقات فينظر لكن روايته قليلة جدا لذلك صعب الحكم عليه ولكن الأمر كما قيل حتى الحديث الذي سبقه حديث عاصم من الضمرة الأمر فيه أمور مستحبة ليس فيه
تأصيل مسألة أو حكم أو بيان سنة جديدة أو كذا فالأمر في هذا واسع إن شاء الله جل وعلا نعم نعم المغرب ليست قبلها سنة راتبة وإنما السنة الراتبة بعد المغرب السنة الراتبة بعد المغرب وليست
قبلها سنة راتبة قبل المغرب لكن أنسا رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أمر بالصلاة ركعتين قبل المغرب فقيل لأنس أكان يصليهما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا كان
يرانا فلم ينهنا ولم يأمرنا يقول كان يرانا فلم ينهنا ولم يأمرنا يعني هذا يسمى الإقرار عند أهل العلم الإقرار والإقرار سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ثبت عن النبي صلى الله عليه
وسلم من قول أو فعل أو تقريب وهذا تقريب أنه يراهم يصلون قبل المغرب ولا ينكر عليهم فدل على رضاه صلى الله عليه وسلم بل جاءت رواية صريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب
ثم قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثلاث مرات ثم قال لمن شاء حتى يبين أنه ليس على سبيل وجوب وإنما على سبيل الاستحباب المؤكد على سبيل الاستحباب يكون يؤكدها ثلاث مرات صلى الله
عليه وسلم دليل على شدة استحبابها فيحرص المسلم أن يصلي ركعتين قبل المغرب يحرص أن يصلي ركعتين قبل المغرب لكنها ليست من الرواتب ليست من الرواتب الراتبة بعد المغرب وأما قبل المغرب فهي
سنة مستحبة وليست راتبة لأمر النبي بها صلى الله عليه وسلم أمر استحباب لأنه قال في ختام لمن شاء كررها ثلاثة
ثم قال لمن شاء يبين أنها ليست واجبة بل ولا تصل إلى أن تكون سنة مؤكدة ولذا لما سئل أنس هل كان رسول الله يصليها قال كان يرانا فلم يأمرنا ولم ينهانا فلو كانت راتبة كان يصليها النبي
صلى الله عليه وسلم وأما الزيادة التي عند ابن حبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين فأم تثبت عن النبي صلوات ربي وسلامه عليه نعم هذا الحديث حديث زرارة أن عائشة
رضي الله عنه سئلت عن صلاة الرسول في جوف اللفقات كان يصلي العشاء في جماعة ثم يرجع إليه في أربع ركعات أما كونه كان يصلي العشاء في جماعة فهذا أمر متواتل عنه صلى الله عليه وسلم ثم يأو
إلى فراشه كذلك وكان يقوم بعد ذلك يصلي من الليل أما الأربع ركعات هذه التي بعد العشاء في البيت لم تثبت لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربع ركعات هذه الزيادة لا تصح ولذا
نبه أبو داود رحمه الله تعالى وقال في سماع زرارة من عائشة كلب يعني لم يثبت سماعه منها وبالتالي يكون منقطعا أما كونه يصلي في جماعة وأنه ينام إذا رجع إلى بيته فهذا ثابت عن النبي من
فعله صلى الله عليه وسلم لكن أربع ركعات هذه لا تصح وإنما كان يقوم من الليل صلى الله عليه وسلم كان في حديث عائشة في الصحيحين وحديث أبي هريرة وحديث أنس وحديث جابر وحديث أبو مسعود
وحديث حذيفة حديث كثيرة جدا في صفة قيام النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيها أبدا أنه كان يصلي أربعا بعد العشاء وإنما كان يصلي إحدى عشرة ركعة كما سيأتي ذكره وبيانه نعم هنا النبي كان
يخفف ركعتين قبل صلاة الصبح لسنة الفجر سنة الفجر القبلية سنة الراتبة تقول حتى إني لا أقول أقرأ بأم الكتاب أم لا يعني من شدة تخفيفه لهم خاصة أنه قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله
عليه وسلم أو كما سيأتين إن شاء الله تعالى أنه كان يقرأ في هاتين الركعتين بيقول يا أيها الكافرون نقول هو الله أحد أو بقول الله تبارك وتعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا في الركعة
الأولى في الركعة الثانية إذ قال عيسى بن مرمى الحواري من أنصاري إلى الله فهنا من هذا قالت عائشة لا أدري قرأ بأم الكتاب أو لا تخفيفه لهاتين الركعتين تقول كأنه فقط قرأ أم الكتاب وأيضا
لم يقرأها كاملة يعني هذه رسالة من عائشة كمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من بنا مسجدا لله ولو كمفحص قطاء تريد بيان أن هاتين الركعتين كانت خفيفتين تريد أن تبين رضي الله عنها أن
هاتين الركعتين كانت خفيفتين ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي يصليه ما ثم ينام ثم بعد ذلك يقوم إلى صلاته الفجر صلى الله عليه وسلم وليس المقصود طبعا أنه لا يقرأ أم الكتاب
ولكن هذا دليل أيضا أنه كان يقرأ أم الكتاب مترسلا كما قالت أم سلمة كان يقف على رؤوس الآي يعني آية آية نعم نعم هتان الركعتين كان يخففهم النبي صلى الله عليه وسلم فربما قرأ صلى الله
عليه وسلم في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون في سنة الفجر وفي الثانية قل هو الله أحد أو كان يقرأ صلى الله عليه وسلم قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل أو
وفي الركعة الثانية قرأ وإذ قال عيسى بن مريم من أنصاري إلى الله قال الحوار نحن أنصار الله وشد بأننا مسلمون يعني كان يخفف هتين الركعتين صلى الله عليه وسلم وليس بالضرورة أن يقرأ
المصلي هتين الآيتين أو هتين السورتين له أن يقرأ ما شاء من القرآن ولو اكتفى بالفاتحة صحة الصلاة ولكن نحن نريد الآن أن نصل إلى معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يحرص عليه
النبي صلى الله عليه وسلم ولذا من السنة أن يقرأ الإنسان في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون في الركعة الثانية قل هو الله أحد وأحيانا يقرأ في الأولى قل آمنا بالله وما أنزل إلينا في
الركعة الثانية إذ قال الحوار يونى يا عيسى بن مريم يعني يحرص قدر ما يستطيع أن يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويتركها أحيانا حتى لا يظن هو فيلتزم بالآن كأنه أمر واجب لأن الأمر
مستحب وليس على سبيل الوجوب والعلم عند الله جل وعلا نعم وليس على سبيل الوجوب والعلم عند الله جل وعلا نعم وليس على سبيل الوجوب والعلم عند الله جل وعلا نعم وليس على سبيل الوجوب والعلم
عند الله جل وعلا نعم وليس على سبيل الوجوب والعلم عند الله جل وعلا نعم وليس على سبيل الوجوب والعلم نعم وليس على سبيل الوجوب والعلم عند الله جل وعلا نعم وليس على سبيل الوجوب والعلم
عند الله جل وعلا نعم وليس على سبيل الوجوب والعلم عند الله جل وعلا نعم عند الله جل وعلا نعم وليس على سبيل الوجوب والعلم عند الله جل وعلا نعم وليس على سبيل الوجوب والعلم عند الله جل
وعلا نعم وليس على سبيل الوجوب والعلم عند الله جل وعلا نعم وليس على سبيل الوجوب والعلم عند الله جل وعلا نعم وليس على سبيل الوجوب والعلم عند الله جل وعلا نعم وليس على سبيل الوجوب
والعلم عند الله جل وعلا نعم وليس على سبيل الوجوب والعلم عند الله جل وعلا نعم وليس على سبيل الوجوب والعلم عند الله جل وعلا نعم وليس على سبيل الوجوب والعلم عند الله جل وعلا نعم وليس
على سبيل الوجوب والعلم عند الله جل وعلا نعم وليس على سبيل الوجوب والعلم عند الله جل وعلا نعم وليس على سبيل الوجوب والعلم عند الله جل وعلا نعم وليس على سبيل الوجوب والعلم عند الله
جل وعلا نعم وليس على سبيل الوجوب والعلم عند الله جل وعلا نعم وليس على سبيل الوجوب والعلم عند الله جل وعلا نعم وليس على سبيل الوجوب والعلم عند الله جل وعلا نعم وليس على سبيل الوجوب
والعلم عند الله جل وعلا نعم وليس على سبيل الوجوب والعلم عند الله جل وعلا نعم وليس على سبيل الوجوب والعلم عند الله جل وعلا نعم عند الله جل وعلا نعم وليس على سبيل الوجوب والعلم عند
الله جل وعلا نعم وليس على سبيل الوجوب والعلم عند الله جل وعلا نعم وليس على سبيل الوجوب والعلم عند الله جل وعلا نعم وليس على سبيل الوجوب والعلم عند الله جل وعلا نعم وليس على سبيل
الوجوب والعلم عند الله جل وعلا نعم وليس على سبيل الوجوب والعلم عند الله جل وعلا نعم وليس على سبيل الوجوب والعلم عند الله جل وعلا نعم وليس على سبيل الوجوب والعلم عند الله جل وعلا
نعم وليس على سبيل الوجوب والعلم عند الله جل وعلا نعم وليس على سبيل الوجوب والعلم عند الله جل وعلا نعم وليس على سبيل الوجوب والعلم عند الله جل وعلا نعم وليس على سبيل الوجوب والعلم
عند الله جل وعلا نعم وليس على سبيل الوجوب والعلم عند الله جل وعلا نعم وليس على سبيل الوجوب والعلم عند الله جل وعلا نعم وليس على سبيل الوجوب والعلم عند الله جل وعلا نعم وليس على
سبيل الوجوب والعلم عند الله جل وعلا نعم وليس على سبيل الوجوب والعلم عند الله جل وعلا نعم وليس على سبيل الوجوب والعلم عند الله جل وعلا نعم وليس على سبيل الوجوب والعلم عند الله جل
وعلا نعم وليس على سبيل الوجوب والعلم عند الله جل وعلا نعم وليس على سبيل الوجوب والعلم عند الله جل وعلا نعم وليس على سبيل الوجوب والعلم عند الله جل وعلا نعم وليس على سبيل الوجوب
والعلم عند الله جل وعلا نعم وليس على سبيل الوجوب والعلم عند الله جل وعلا نعم وليس على سبيل الوجوب والعلم عند الله جل وعلا نعم وليس على سبيل الوجوب والعلم عند الله جل وعلا نعم وليس
على سبيل الوجوب والعلم عند الله جل وعلا نعم وليس على سبيل الوجوب والعلم عند الله جل وعلا نعم وليس على سبيل الوجوب والعلم عند الله جل وعلا نعم وليس على سبيل الوجوب والعلم عند الله
جل وعلا نعم وليس على سبيل الوجوب والعلم عند الله جل وعلا نعم وليس على سبيل الوجوب والعلم
شرح المحرر في الحديث لابن عبدالهادي الرابع الشيخ د عثمان الخميس
الحمد لله رب العالمين حجاج بن أرطأ سيء الحفظ وحديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده فيه كلام كثير لأهل العلم عمر بن شعيب هو عمر بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمر بن العاص وقوله عمر بن
شعيب عن أبيه عن جده عمر بن شعيب هو الراوي عن أبيه وهو شعيب عن جده اختلف أهل العلم هنا هل الجد جد عمر أو جد شعيب إذا كان جد شعيب وهو محمد بن عبد الله بن عمر فالحديث مرسل بل معضل لأن
محمدا لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم بل ولم يرى الصحابة أو رأى بعض الصحابة لكن القصد أنه إلى الإعضال أقرب يعني بينه وبين النبي اثنان على الأقل ولذا لا يصح إذا كان المقصود بالجد جد
عمر بن شعيب وعلى قول الأكثر أن الجد هنا جد شعيب يعني عمر بن شعيب عن أبيه شعيب عن جد شعيب وهو صحابي المشهور رضي الله عنهما فيكون الجد وهو الصحيح لأن محمد مات صغيرا وشعيب رباه جده
توفي أبوه في حياة جده واعتنى جده وهو عبد الله بن عمر بن العاص هو الذي ربى شعيبا ابن ابنه محمد فيكون إذن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أي عمر بن شعيب عن أبيه شعيب عن جده جد شعيب عبد
الله بن عمر بن العاص لكن على كل حال أهل العلم مختلفون في حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده إذا كان السند إلى عمر صحيحا فكيف إذا كان السند إلى عمر ضعيفا كما هو الحال هنا إذ يرويه عن
عمر حجاد بن أرطأ وحجاد ضعيف في الحفظ فعلى كل الحديث لا يصح الحديث لا يصح إن الله قد زادكم صلاة وهي الوتر وأما الذي بعده وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم إن الله عز وجل زادكم صلاة إلى صلاتكم هي خير من حمر النعم وحمر النعم النعم هنا المقصود بها الإبل من الأنعام حمر النعم وهي الإبل الحمراء وكانت في ذلك الوقت من أحب
الإبل إلى الناس فذكرهم النبي بما يحبون قال هي خير من حمر النعم ألا وهي الركعتان قبل صلاتي الفجر يعني سنة الفجر على كل حال بالنسبة للوتر اختلف أهل العلم في وجوبه فذهب جماهير أهل
العلم إلى أن صلاة الوتر سنة مؤكدة ذهب جماهير أهل العلم إلى أن صلاة الوتري سنة مؤكدة وذهب أبو حنيفة إلى أنه واجب واستدل الجمهور بحديث طلح بن عبيد الله صحيحين إلى النبي صلى الله عليه
وسلم فقال ماذا علي قال خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع إلى آخر الحديث وفيه أن الرجل قال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص فقال النبي صلى الله عليه وسلم
أفلح إن صدق فلو كان الوتر واجبا لكان ذكر في هذا الحديث فكون النبي صلى الله عليه وسلم يذكره من قول أهل العلم أن صلاة الوتري سنة مؤكدة وهو آكد السنن آكد السنن صلاة الوتري وسئل الإمام
أحمد رحمه الله تبارك وتعالى عن رجل يداوم على ترك الوتر يعني لا يصلي الوتر قال ذاك رجل سوء قال ذاك رجل سوء وذهب بعض أهل العلم إلى رد شهادة من يترك سنة الوتر يعني يحافظ على تركها
والعياذ بالله يعني لا يصليها أبدا قال هذا ترد شهادته إلى هذه الدرجة لأن الأمر مختلف فيه بين أهل العلم هل هو على الوجوب أو على السنية المؤكدة وأما الحديث الثاني فهو في ركعتي الفجر
وهم سنة الفجر نعم وهو حديث حسن حديث أبي سعيد حديث حسن نعم فيه كلام طبعا لأهل العلم وتفصيل طويل يرقى إلى الحسن وقد حسنه الإمام الألباني رحمه الله جل وعلا نعم حديث ابن عمر قال اجعلوا
آخر صلاتكم بالليل وتراه وهذا أمر متفق عليه بين أهل العلم أن الوتر هو ختام صلاة الليل ختام صلاة الليل الوتر ولذا قال اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وتراه أن يختم الإنسان بوتر طيب لو
أوتر الإنسان بعد العشاء مباشرة جاز لو أخر الوتر جاز وتأخير الوتر أفضل من تعجيله فلو صلى الإنسان الوترا وأراد أن ينام
ثم بعد ذلك استيقظ قبل صلاة الفجر بوقت وهو الآن يريد أن يصلي فماذا يفعل قال أهل العلم لا يوتر يصلي ركعتين ركعتين حتى يدخل أذان الفجر خلاص لأنه أوتر لأنه أوتر فيصلي ركعتين ركعتين إلى
أن يطلع الفجر لأنه لا يعد الوتر هنا قول لبعض أهل العلم قالوا يبدأ بركعة تشفع له الوتر الذي صلىه قبل أن ينام ويصلي ما شاء الله لأن يصلي ثم يوتر مرة ثانية وهذا بعيد لأنه في هذه
الحالة يكون أوتر ثلاث مرات فالصحيح أنه يكتفي بالوتر الذي صلىه ويصلي ما شاء الله له شفعا حتى يطلع الفجر أو حتى ينتهي من صلاته المهم أن الوتر مرة واحدة فقط فإذا أوتر ثم رأى أن يصلي
فإنه يصلي دون أن يوتر ويكفيه وتره الأول أبي سلمة رضي الله عنه قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصلي ثلاثة عشرة ركعة وهذا يظهر منه أنه
يعني يخالف ما تردلته أم المؤمنين رضي الله عنه كثيرا ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على إحدى عشرة ركعة لكن هنا تريد أن الركعتين الأخيرتين التي صلىهم النبي صلى الله عليه وسلم
وهو قاعد لا تدخلان في القيام ولذلك لم تعدهما عندما قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن وتره سئلت عن وتره فقالت كان يصلي إحدى عشرة ركعة صلى الله عليه وسلم قالت كان يصلي
ثلاثة عشرة ركعة يصلي ثمان ركعات
ثم يوتر ثم يصلي ركعتين وهجالس ثمان ركعات الصحيح أنه كان يصليها بأربع تسليمات من كل ركعتين يسلم وثبت من وتر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث حالات أو لنقول أربع حالات التي ثبتت عن
النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته للوتر الحالة الأولى أنه كان يصلي ركعتين ركعتين ثم يصلي ركعة واحدة يوتر بها يعني يصلي ركعتين ويسلم ركعتين ويسلم وهكذا حتى يتم عشر ركعات صلى الله
عليه وسلم ثم بعدها يصلي ركعة واحدة وهي الوتر وهذا غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه جمع خمس ركعات بسلام واحد وتشهد واحد أيضا يعني صلى الأولى ثم قام
الثانية ثم قام الثالث
ثم قام الرابعة ثم قام الخامسة جلس للتشهد ثم سلم خمس ركعات متصلة ويكون قبلها صلى ست ركعات منفصلة ركعتين وركعتين وركعتين ثم خمس متصلة هذه أيضا ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت
عنه أنه صلى سبعة متصلة يعني أربع منفصلتان ركعتين ويسلم وركعتين ويسلم ثم صلى سبعا بسلام واحد وبجلوسين جلس في السادسة وجلس في السابعة جلس في السادسة والسابعة ولم يسلم إلا تسليمة
واحدة من سبع ركعات وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى تسع ركعات بسلام واحد أيضا صلى ركعتين وسلم ثم صلى تسع ركعات متصلة جلس في الثامنة وفي التاسعة فقط وسلم من التاسعة صلى الله عليه
وسلم هذه أربع حالات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فبعض أهل العلمي قال قياسا على ذلك ماذا لو صلى إحدى عشرة ركعة متصلة لأنه صلى خمسة متصلة وسبعة متصلة وتسعة متصلة طيب لو صلى إحدى
عشرة متصلة قال لا بأس لا بأس قياسا على الخمس والسبع والتسعة طيب لو صلى ثلاثة متصلة نقول ثلاثة متصلة لن تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الوارد في ذلك ضعيف أنه صلى ثلاث
بتسليمة واحدة وجلوس واحد لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن أجاز ذلك من أهل العلم قياسا على الخمس قال كما أنه صلى خمسا بسلام يصلي ثلاثا بسلام وهو من باب القياس لا من باب
الثبوت من فعله خمس وسبع وتسع وثلاث قياس وإحدى عشرة قياس على فعله صلى الله عليه وسلم وكل ذلك جائز والأمر في هذا واسع وأمر النوافلي الأصل فيه التسهيل والتخفيف على الناس فالشاهد من
هذا أن الوتر إما أن يصلي ركعتين ويسلم ثم يختم بركعة وهذا هو الأفضل وهذا غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم وله أن يصلي ركعتين ركعتين ركعتين
ثم يختم بثلاث متصلة بجلوس واحد وسلام واحد وهذا جائز ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يصلي ركعتين ركعتين ثم يصلي خمسا بجلوس واحد وسلام واحد وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه
وسلم وإما أن يصلي ركعتين ركعتين ثم يفصل بسبع متصلة بجلوسين في الثالثة والسبعة وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يصلي تسعا بجلوسين وسلام واحد يجلس في الثامنة والتاسعة ويسلم
وهذا أيضا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإما أن يزيد على ذلك وهو غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أجازه أهل العلم بقياس على الخمس والسبع والتسع والله أعلم نعم طبعا قوله
قول عائشة ثم يصلي ركعتين وهو جالس هنا الجلوس بدون عذر هذا الجلوس بدون عذر والنافلة يجوز أن تؤدى بجلوس بدون عذر والقيام ركن في الفريضة لا في النافلة القيام مع القدرة ركن في الفريضة
لا في النافلة فالنافلة يجوز أن يصليها وهو جالس بدون عذر حتى السنة الرواتب حتى النوافل المطلقة يجوز أن تصلي وأنت جالس بدون عذر ولكن من صلى جالسا فله نصف أجر القائم صلاة الجالس يقول
النبي صلى الله عليه وسلم على النصف من صلاة القائم لكن جائزة لكن لا يركع وهو جالس إلا إذا كان عاجز عن الركوع لأنه ليس بركوع فالذي يسقط عن الجالس هو القيام فقط فإذا أراد أن يركع يقف
ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد فلا يسقط الركوع عن الجالس عن المتنفل وإنما يسقط القيام فقط القيام هو الذي يسقط عنه وله نصف الأجر هذا نتكلم عن من يصلي بدون عذر ليس له عذر أبدا لكن يريد أن
يصلي وهو جالس
ثم تركع ثم ترفع ثم تسجد وتكمل صلاتك وهكذا الركعة الثانية أيضا يصلي وهو جالس ما في مشكلة ثم إذا وصل إلى الركوع يقف ويركع ثم يرفع ثم يسجد حتى يتم صلاته قوله أو قول عائشة ثم يصلي
ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصمع ليه سنة الفجر هذه سنة الفجر نعم نعم يعني النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بسبع وأوتر بتسع وأوتر بإحدى عشرة ركعة وكل هذا جاهز وإحدى عشرة أفضل
إحدى عشرة ركعة أفضل لكن لو أوتر الإنسان بتسع أو خمس لا بس أو سبع لا بس خاصة الذي لم يتعود على قيام الليل يعني يدرب نفسه يبدأ أولا بركعة واحدة ما في مانع أوتر ركعة واحدة فإذا رأى أن
نفسه استقامت له وقبلت هذا يزيدها ركعتين فيصليها ثلاث ركعات فإذا رأى أن الأمور مستقرة وطيبة يزيد ركعتين حتى تصير خمسا فإذا رأى نفسه استقامت له لأن هذه النفس كما قال الله تبارك وتوى
نفسي وما سوها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خام من دساها كالطفل إن تتركه شب على حب الرضا وإن تفطمه ينفطمه يعني أنت تربيها تؤدبها هذه النفس تزكيها بتوفيق الله سبحانه
وتعالى فإذا رأىها استقامت زاد ركعتين فصارت سبعا وهكذا حتى يصل إلى السنة إحدى عشرة ركعة فهذا طيب جدا لكن القض يدربها حتى تستقيم له هذه النفس نعم صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في
ليلة نعم وهو حديث حسن وهو حديث حسن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة هذا بمن تعمد لا يجب أن يتعمد ذلك أن يصلي وترين في ليلة وإنما وتر واحد فقط فإذا كما قلنا قبل قليل
إذا أوتر ثم تيسر له القيام فإنه لا يوتر مرة ثانية يكفي بوتره يكتفي بوتره الأول صلا مع الإمام جماعة في التراويح مثلا في رمضان صلى مع الإمام وهو لا يود أن يفارق الإمام حتى ينال أجر
المتابعة ولكنه أيضا لا يود أن يكتفي بصلاة الإمام خاصة اليوم كثير من الأئمة صلاتهم خفيفة جدا يعني بعضهم يقرأ آية أو آيتين فقط في الركعة وإن تريد أن تصلي ما يسر الله لك أو تريد أن
تصلي في آخر الليل ولا تريد أن تفارق الإمام تريد أن تأخذ آية أو آيتين فقط وفي الوقت ذاتي تريد أن تقوم زيادة على ما يقوم به الإمام فماذا تفعل بعض أهل العلم قال أوتر مع الإمام ثم صلي
من الليل ما شئت دون أن توتر مرة ثانية وذهب البعض إلى أنه إذا أوتر الإمام فإنك تقول لا تسلم معه وتأتي بركعة تشفع لك الركعة التي ركعها الإمام وترا ثم تسلم وتنصرف ثم تصلي ما شاء الله
لك أن تصلي
ثم توتر وحدك فهنا تابعت الإمام فلم تسلم قبله وأيضا لم توتر لم تجعل آخر لم تجعل الوتر في وسط صلاتك وإنما جعلته في آخر صلاتك ولعل هذا أرفق ولا يعتمر إن شاء الله مخالفة للإمام لا
يعتمر مخالفة للإمام بل هو للحرص على زيادة في الصلاة وقيام الليل فلا مانع من ذلك إن شاء الله نعم هذا الحديث حديث أبي بن كعب جاء من طريق أبي من طريقي عبد الرحمن بن أبزي عن أبي وجاء
أيضا من طريق عبد الرحمن بن أبزي مباشرة بدون ذكر أبي وفيه زيادة أنه يقول بعد ذلك سبحان الملك القدوس ثلاث مرات بعد أن ينتهي من صلاة الوتر يقول سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس
سبحان الملك القدوس وإنما اكتفى بحديث أبي أنه كان يقرأ سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في آخر ثلاث ركعات من الوتر نعم طبعا عفوا أزياء الزيادة ولا يسلم إلا في
آخر هذه لا تصح الزيادة هذه لا تصح هو الذي ذكرناه قبل قليل أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ثلاثا بسلام واحد نعم قلنا قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما
أوتر بخمس متصلة لا يجس إلا في الخامسة صلى الله عليه وسلم نعم ووقت الوتر تقول عائشة رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر أول الليل وأوتر أوسطه وأوتر آخره ثم بعد ذلك كان
وتره في السحر أي في آخر الليل فهو أكبر يجوز لك أن تصلي الوتر طالما أنك صليت العشاء ولو جمع تقديم من صلى العشاء جمع تقديم مثلا في المطر أو في السفر أو في المرض أو في غيرها فله أن
يصلي الوتر بعد أدائه لصلاة العشاء لأن وقت العشاء دخل في حقه فله أن يصلي الوتر تقول أمنا رضي الله عنها عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عنه أنه أوتر في آخر الليل ثم بعد ذلك
استمر وتره على آخر الليل وقت السحر وهذا أفضل وقت الثلث الأخير من الليل أفضل كلما تأخر الإنسان في صلاته صلاة الليل إلى قريب الفجر كلما كان أفضل وهذا ما يسمى بالتهجد وهنا الإنسان
ينام ثم يستيقظ للقيام في آخر الليل هذا هو التهجد النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من كان يخاف أن لا يقوم إلا إلى صلاة الفجر يوتر قبل أن ينام يعني في أول الليل ومن كان قد اعتاد أنه
يستيقظ قبل صلاة الفجر قبل أذانها يعني فإنه يؤخر الوتر أفضل قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبا بكر قال متى توتر فقال في أول الليل وقال في آخر الليل وقال لعمر متى
توتر قال في آخر الليل أخذت بالحزم وقال لعمر أخذت بالعزم يعني الذي يوتر بأول الليل أخذ بالحزم أنه يمكن يفوت حتى لا يفوت الوتر لأهميته ومن جعل الوتر في آخر الليل أخذ بالعزم أي ألزم
نفسه أن يستيقظ قبل الفجر حتى يصلي الوتر الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا أنكر على عمر ولا أنكر على أبو بكر وإنما قال لأحدهم أخذت بالحزم وقال للآخر أخذت بالعزم وكلاهما
محسن ولكن لا شك أن تأخير الوتر أفضل من تقديمه لكن كله جائز تقديمه وتأخيره كله جائز والعلم عند الله جل في علاه نعم حديث ابن عمر رضي الله عنه مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا
طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر فأوتروا قبل طلوع الفجر هذا الحديث يمكن أن نقسمه إلى قسمين هذا الحديث يمكن أن نقسمه إلى قسمين القسم الأول إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل
والوتر الصحيح أن هذا من كلام ابن عمر وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر هذا كلام ابن عمر وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم القسم
الثاني فأوتروا قبل طلوع الفجر هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في مسند أحمد هذا التقسيم يعني بين وهذا فضل جمع الطرق أي إنسان يحكم على أي حديث لا بد أن يجمع طرقه في جمع
الطرق تبين أن الزيادة هذه مدرجة من كلام ابن عمر يعني ابن عمر ينصح الناس ثم نبههم إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم أوتلوا قبل طلوع الفجر أخطأ بعض الروات وجعل كلام ابن عمر كلاما
للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا يسمونه إدراج يسمى إدراج أي أدخل كلاما في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس من كلامه هنا فائدة فقط في حديث أبي بن كعب الذي مر قريبا وهو قراءة سبح اسم
ربك الأعلى وقل يا الكافرون قل هو الله أحد جاء في بعض الروايات أنه كان يقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين في الركعة الأخيرة من الوتر يعني يقرأ قل هو الله أحد ثم قل عذره من الفلق ثم قل
عذره من الناس في ركعة واحدة وهذه لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بل الثابت قل هو الله أحد فقط وحدها أما زيادة المعوذتين مع قل هو الله أحد فلم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
فيه عبد العزيز بن جريج وهو لم يسمع من عائشة عبد العزيز والد عبد الملك عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج محدث مشهور من تراميذ بن عباس والده عبد العزيز روى هذا الحديث عن عائشة ولم يسمع
منها فهو منقطع فهو من قل هو الله أحد وحدها لكن لو قرأ المعوذتين يعني لا تبطل الصلاة الأمر فيه سعى لكن ليس من السنة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ المعوذتين مع قل هو
الله أحد في ركعة الوتر بل يكتفى بقراءة قل هو الله أحد فقط إذن هنا قوله فأوتر قبل قلوع الفجر هذا هو المفروض وقت الوتر قبل طلوع الفجر فإذا طلع الفجر مضى وقت الوتر خلص وقت الوتر قبل
طلوع الفجر فإذا طلع الفجر لا وتر خلص انتهى وقت الوتر قال سليمان بن موسى تفرد به على هذا اللغة سليمان بن موسى ثقة ولكنه كما قال بعض أهل الم في حفظه شيء في حفظه شيء ولعله هو الذي
أدخل كلام ابن عمر مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم لكما قلنا سوء في حفظه وليس الحفظ جدا لا لكن عنده أخطاء عنده أخطاء ولعل هذا من أخطائه هو أن أدرج كلام ابن عمر مع كلام النبي صلى
الله عليه وسلم ولذا قال ترمذي سليمان بن موسى تفرد به على هذا اللفظ وهو إدخال حديث ابن عمر أو كلام ابن عمر مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال ولم نرى أحدا من المتقدمين تكلم فيه
وهو ثقة عند أهل الحديث قال عنه البخاري عنده مناكير أن يتفرد بأشياء وقال نساء ليس بالقوي في الحديث ووثقه آخر من أهل العلم فالصحيح أنه ثقة سليمان بن موسى لكن في حفظه شيء في حفظه شيء
وقد يخطأ أحيانا خاصة فيما يتفرد به والعلم عند الله جل وعلا نعم حديث أبي سعيد الخدري الأول وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر اختلف
أهل العلم في قضاء الوتر هل يقضى أو لا يقضى ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الوتر يقضى إذا نام الإنسان عن الوتر فإنه يقضيه متى ما استيقظ واختلفوا هل يقضيه وترا أو شفعا قول الثاني أن الوتر
له وقت محدد إذا مضى وقته لا يقضى خلص فات لا يقضى وهذا اختيار شيء سمتيمية أن الوتر لا يقضى له وقت محدد فات أحذر مرة ثانية أن لا يفوت فقط لكن لا يقضى يرى أنه لا يقضى والجمهور ذهبوا
إلى أن الوتر يقضى لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها قال وهذا يعوم النافلة والفريضة وهذا هو الصحيح قول الجمهور وهو أن الوتر يقضى ولكن
الجمهور اختلفوا كيف يقضى هل يقضى وترا أو يقضى شفعا جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام عن وتره صلى من الصبح 12 ركعة فاختلف أهل العلمي هذه الركعة هل هي قضاء
الوتر أو هي تعويض عن الوتر يعني هل هي قضاء أو تعويض فمن قال إنها قضاء قال يقضى الوتر ولكن يكون القضاء شفعا قال هذه تعويض لما فاته من الخير فقالوا لا يقضى إلا وترا أو لا يقضى مطلقا
كما قال المتينية ومسألة في أخلاف بين أهل العلم لحديث أيضا من نام عن حزبه فليقرأه إذا أصبح فعلى كل المسألة في أخلاف بين أهل العلم والذي يظهر العلم عند الله أنه يقضى الوتر ولكن يقضى
شفعا أو وترا الجمهور الجمهور القائلين بالقضاء أكثرهم قالوا يقضى شفعا يقضى شفعا لأنه لا وترا في ليلة ما يصير أكثر الوتر في اليوم والذين قالوا إنه يقضى وترا قال هو وتر كيف يقضى شفعا
وهذا اختيار ابن حزب قال الوتر يقضى وترا لا يغير ولا يزاد عليه شيء والعلم عند الله جل في علاه ولم يتبين شيء حقيقي في هذه المسألة وإن كان الجمهور على أنه يقضى شفعا الجمهور قالوا يقضى
شفعا والعلم عند الله جل في علاه أما الحديث هذا حديث أبي سعيد من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له أي انتهى وقت الوتر وهو حديث صحيح انتهى وقت الوتر وهذا حمله أهل العلم على من تركه
عامدا لا على من تركه ناسيا أو نائما يعني بدون عذر يعني واحد ما صلى الوتر بدون عذر جالس سهران مثلا صلى الوتر بعد شوي بعد شوي أذن الفجر وما صليت الوتر خلاص فات هذا لأنه ما نام عنه
ولا نسيه هذا تعمد تركه هذا الذي لا يقضيه أولا واحدا هذا الذي لا يقضيه لأنه تعمد تركه حتى خرج وقته وأما الحديث الأول ففي من نام أو نسي وهذا الحديث في من تركه عامدا فإنه لا يقضيه
ويكون قد فات ويستعد له مرة ثانية نعم في هذه الأحاديث الثلاثة حديث أبي الدرداء وحديث أبي ذر وحديث أبي هريرة يعني كل واحد جاء بصيغة عجيبة فأبو هرية يقول أوصاني خليلي وأبو الدرداء
يقول أوصاني خليلي وأبو ذر يقول أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث ما تركتهن ما حيت أن أوتر قبل أن أنام وأن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى وهذه وصية النبي صلى الله عليه
وسلم لهؤلاء الصحابة الكرام وعنهم نقلوها لنا عنه صلوات ربي وسلامه عليه نعم
طيب أم هانئ بنت أبي طالب أخت علي رضي الله عنه تقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح لما فتح مكة تقول أتيته فإذا هو يقتسل وفاطمة تستره بثوب فاطمة بنته رضي الله عنه البنت لا
يجوز أن ترى عورتها أبيها ولكن ليس فيها أنها كانت تنظر إلي وإنما تستره دون أن تنظر إلي رضي الله عنها فكانت تستره بثوب فلما تقول سلمت عليه أي سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو
يقتسل فقال من هذه قلت أم هانئ بنت أبي طالب أنا بنت عمك أخت علي فقال مرحبا بأمي هانئ فقال زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن هبيرة لما فتحت مكة كما هو معلوم أن النبي صلى
الله عليه وسلم قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن ومن دخل بيته فهو آمن وأهدر دماء بعض المشركين قال لها سارة وغير ذلك أهدر دماءهم النبي صلى الله عليه
وسلم وأهل مكة في الجملة لم يقاتلوا خوفا من النبي صلى الله عليه وسلم ومجموعة من أهل مكة قاتلوا فكان علي رضي الله عنه قد عزم على قتل رجل من المشركين ابن هبيرة وابن هبيرة أخو زوج أم
هانئ أخو زوجها حماها ابن هبيرة قال علي ليقتلوا فوقفت في وجهه أخته أم هانئ وقالت أنا أجرته أعطيته الأمان أنت لا تقتله أعطيته أنا الأمان وهي امرأة قالت قد أجرته فقال علي ليس لك أن
تجيري يعني الذين يجيرون الرجال أنت ما تجيرين قال ليس لك أن تجيري قالت قد أجرته فاختلف هي وعلي فقالت يحكم بيننا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتت النبي صلى الله عليه وسلم وقال زعم
ابن أمي أخي علي قاتل رجلا قد أجرته فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرتي وهذا الجوار معلوم أن النبي لما ذهب إلى الطائف لم يستطع الدخول إلى مكة حتى أدخله المطعم بن عدي في
جواره صلى الله عليه وسلم والجوار هنا يجوز يعني أخذ الأمان للكافر أخذ الأمان له ويقبل منه الحاكم اللي هو القائد الأعلى وإما أن يكون رجل من المسلمين وهذا الجوار ينقسم إلى ثلاث أحوال
جوار شخص أو شخصين إلى عشرة يقوم فيه رجل من المسلمين رجل مسلم يمكن يسوي جوار لعشرة أو قريب من ذلك ويقبل منه الحاكم ذلك أما عدد أكبر قبيلة أو قرية وما شابه ذلك فهذا لقائد الجيش لأمة
أو بلد أو كذا فهذا للحاكم المطلق اللي هو الخليفة فكل واحد له مثل الآن هذا استثناء يملكه المدير أكثر منه يقول لهذا عند الوكيل أكثر منه يقول لهذا لا يستطيعه إلا الوزير كل واحد له إيش
صلاحية معينة فالمسلم الفرد المسلم رجلا كان أو امرأة له أن يجير عشرة فما دون القائد القائد الجيش له أن يجير قرية أو بلد صغير الخليفة له أن يجير أمة ليس يمنعه أحد طيب إذن هنا أم هانة
تقول قد أجرته فقال النبي أجرنا من أجرت يا أم هانة يعني قبل جوارها النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها بذلك لكن الشاهدة من هذا هو قول أم هانة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثمان ركعات
لما خرج من غسله صلى الله عليه وسلم تقول صلى ثمان ركعات أي النبي صلى الله عليه وسلم طيب هذه الركعات التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم اختلف يا أهل العلم يعني هل هي يعني سنة الفتح
أو إنها قضاء لما فات النبي صلى الله عليه وسلم من قيام الليل أو إنها يعني صلاة الضحى على خلاف بين أهل العلم بعضهم قال هي سنة الفتح ولذا كان كثير من القادة إذا فتحوا بلدا يصلون ثمان
ركعات منهم خالد بن الوليد وغيره كان إذا فتحوا بلدا صلوا ثمان ركعات اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة وبعضهم يقول لا هذه يعني صلاة الضحى ولذا قال البعض من صلاة الضحى ثمان
ركعات أكثر شيء وأقل شيء تكون ركعتين وبعضهم قال هذا يعني وتر النبي كان قد فاته صلى الله عليه وسلم على كل حال كل هذا جائز نعم
طيب هنا يعني زيد بن أرقم رأى قوما يصلون الضحى فقال التي يتركونها أفضل وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الأوابين حين ترمض الفصال حين ترمض الفصال أي تحرك أقدامها من حر
الشمس حين نسميه بالكويتيني الضحى العود الضحى العود يعني آخر الضحى عشر الصبح مثلا عشر ونص الصبح هذا آخر الضحى لما الشمس تحتر الشمس هذا حين ترمض الفصال يعني الفصال اللي هي الإبل
عندما ترمض يعني ما تستطيع أن تثبت على أقدامها من شدة الحر ترفع أقدامها عن الأرض من شدة الحر فزيد بن أرقم ينكر عليهم يقول ما في مشكلة صلاة لكن أفضل حين ترمض الفصال لأنهم الظاهر
كانوا يصلون في أول الضحى ومعلوم أن وقت الضحى طويل قيد رمح إلى قبل أذان الظهر بنصف الساعة تقريبا أو أقل يعني تتكلم الآن أنت الساعة يعني تقريبا من السابعة صباحا الآن بعد ارتفاع الشمس
قيد رمح أو سبع الله إلى الساعة الحادية عشرة أو حادي عشر والثلث هذا كله وقت الضحى هؤلاء كانوا يصلون لعلهم في أول الضحى ساعة سبع سبع ونص هكذا فقال التي يتركونها أفضل حين ترمض الفصال
يعني لو صلوا الساعة عشر عشر ونص حادي عشرة لكان أفضل في ذلك الوقت نعم والذي أنكرته عائشة هو استمراره على صلاة الضحى والذي أثبتته هو صلاة الضحى وكان النبي لا يدخل المدينة ليلا يعني
دائما يحرص على أنه إذا جاء من السفر يأتي في النهار وأوصى بذلك صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل أحدكم على أهله ليلا يعني إذا جاء من سفر لا يدخل على أهله ليلا وإنما يدخل نهارا فهنا
النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يدخل نهارا وكان من عادته إذا دخل المدينة يبدأ بالمسجد فيصلي صلى الله عليه وسلم وضحى فيصلي في المسجد فعائشة رضي الله عنه تقول لا يصلي الضحى إلا
إذا جاء من مغيب يعني جاء من سفر نعم كان يصلي أما استمرار فإنه لم يكن يستمر على هذا هذا قول قول الثاني لأهل العلم أن عائشة تريد ما كان يصليها كما تصلونها أنتم ثمان ركعات كما قلنا
قبل قليل حديث أم هانئ أن البعض أخذ به أن صلاة الضحى ثمان ركعات فتقول عائشة لا ما كان يصليها ثمان ركعات مثلكم لا أبدا فهي أنكرت ثمان ركعات ولم تنكر أصل صلاة الضحى الثالث معنى الثالث
قالوا أن عائشة قالت يعني لا يصليها كما تصلونها أنتم أحيانا جماعة وأحيانا يعني إلا في المسجد وكذا إلا ما كان يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فعلى هذا يحمل قول عائشة عندما أنكرت
صلاة الضحى وأثبتت صلاة الضحى مرة ثانية رضي الله تبارك وتعالى عنها وقال في الحديث المشهور على كل سلامة من الناس كل يوم تطلع فيه شمس صدقة فذكر عام ثانية قال ويغني عن ذلك ركعتين
ركعهما من الضحى فالحث على صلاة الضحى كثير لكن الفرق بين الحث عليها وبين الفعل فالنبي أحيانا يأمر الناس بشيء ليتقربوا به إلى الله تبارك وتعالى وليس بالضرر أنه كان يفعله صلى الله
عليه وسلم خشيت أن يفرض على الناس كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وأرضاها قالوا عن ورق قلت لابن عمر أتصلي الضحى قال له قال عمر كان يصلي الضحى قال له قال أبو
بكر كان يصلي الضحى قال له قال النبي كان يصلي الضحى قال لا أخاله يعني لا أظن النبي كان يصلي الضحى وهذا يدل على أن صلاة الضحى مشروع على كل حال بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لكنها من
النوافل المطلقة وليست من السنة الرواتب من النوافل من صلىها فخير على خير ومن تركها فلا شيئ عليه يعني لا تأخذ حكم الوتر وحكم السنة الرواتب يعني الوتر والسنة الرواتب من تركها عامدا قد
ترد شهادته لكن لا يقارج السوء لمن ترك صلاة الضحى مثلا ولا ترد شهادته من ترك صلاة الضحى نعم فهي من النوافل المطلقة لا من السنة الرواتب نعم هذا ما يسمى بدعاء الاستخارة دعاء الاستخارة
يقول كان رسوله يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن إذا هم أحدكم بالأمر وإذا قال أهل العلم الاستخارة تكون بعد الاستشارة الاستخارة تكون بعد الاستشارة يعني أنت الآن عندك ما
تعلم وما لا تعلم ما تعلم هو المعطيات التي عندك لأمر معين سفر تجارة زواج أي أمر من هذه الأمور دراسة فأنت تستشير حتى تقف على رأي وتتخذ قرارا أفعل أو لا أفعل قررت أن تفعل طيب أنت ما
تدري المستقبل ماذا يخفي لك قررت المرأة أو قررت المرأة أن تتزوج هذا الرجل لكن لا تدري مستقبلا يصلح لها أو لا يصلح لها وتصلح لها أو لا تصلحه قرر أن يشترك بالتجارة مع فلان درس سأل عن
الشخص وسأل عن التجارة وسأل عن الأمور كلها وكذا وجد الأمور طيبة لكن لا يدري مستقبلا ماذا قد يحدث له قرر أن يسافر في هذا الوقت سأل والوقت مناسب والأمور طيبة والطريق جيد لكن لا يدري
ماذا يحدث في المستقبل فعندنا استشارة وعندنا استشارة أول شيء الإنسان يبدأ بالاستشارة حتى إذا درس الموضوع من كل جوانبه قرر الآن أن يفعل إذا همه أحدكم في الأمر يبقى المستقبل لا يدرع
فيصلي ركعتين فيترك المستقبل لمالك المستقبل وعالم المستقبل وهو الله سبحانه وتعالى فيصلي ركعتين ويقول فيهما هذا الدعاء والأفضل أن يقول هذا الدعاء قبل أن يسلم إذا كان يحفظه إذا كان ما
يحفظه يجعل فيه ورقة أمامه وبعد أن يقرأ الشهد يقرأه ثم يسلم وإذا كان قرأه بعد السلام ما يضر إن شاء الله تعالى لكن الأفضل أن يقرأه في الصلاة ويدعو الله تبارك وتعالى بهذا الدعاء ويترك
الأمر لله فإن كان هذا الأمر خيرا ستجد أن الأمور متيسرة وإذا كان هذا الأمر غير خير فتجد أن الأمور تغلق أمامك تروح بتسافر مثلا بشكل للحدود تسافر وللسيارة خربت بتزوجها وللردوك التجارة
جاءك خبر أن الرجل هذا ليس بجيء المهم أنك تصرف عنه بأمر اللازم لأنك فوضت أمرك إليه سبحانه وتعالى وليس بالضرورة كما يظن البعض أني أرى رؤيا أو أنه أحس انقباض أو انبساط أو كذا أبدا
وإنما طالما أنك استشرت بقي أمر الاستخارة استخر وأقدم ولا يهمك شيء فإن كان خيرا تجد أن الأمور مميزة وإن كان شرا تجد الأمور مغلقة تغلق عليك فهذا هو موضوع الاستخارة يكون بعد الاستشارة
والعزم إذا همه أحدكم بالأمر ثم يقول هذا الدعاء نعم وعند عباس أن الأمير صلى الله عليه وسلم سجد بنجم وسجد مع المسلمون والمشركون والجن والإنس ورأى أبو خالي وقال كان ابن عمر يسجد على
غيره وعن خالي ابن معدان أنه صلى الله عليه وسلم وقال فضل صورة الهجرة للقرآن بسجدتين ورأى أبو الأبو في المواسيق وقال وقد أسند هذا وقد أسند هذا وعن عبا أمي الله عن أبي هوية وتاوى وعن
عمي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم إلى السماء وإلى سماء الشمس وطرأ باسم الله وطرأ باسم الله وعن عمي الله تعالى عنه قال أنه تعالى من منهد منهد منهد منهد منهد منهد منهد هذه
الأحاديث التي ذكرها كلها في سجود التلاوة وسجود التلاوة سنة على الصحيح من أقوال أهل العلم إلى أن سجود التلاوة واجب والصحيح قول الجمهور وهو أنه سنة لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه
وسلم أنه سجد في التلاوة وأنه ترك كما في الحديث التي مرت بنا وجاء عن عمر صحيح البخاري أنه قرأ سورة النحل على المنبر فلما بلغ السجد نزل وسجد وسجد الناس ثم لما كان من الجمعة الثانية
قرأت سورة نفسها والآية نفسها فاستعد الناس للسجود فلم ينزل ولم يسجد قال إن هذا السجد لم يفرضه الله عليكم إلا أن تشاءوا يعني ليس فرضا إلا إذا شاء الإنسان يسجد فليسجد وهذا الذي عليهم
الجمهور أن سجود التلاوة سنة مستحبة وليس بواجب هنا أمر غريب جدا في حال إبليس آذن الله وإياكم من شره أنه إذا قرأ ابن آدم السجد فسجد اعتزل الشيطان يبكي ويقول يا ويلة يقتل نفسه يا ويلة
نفسي يعني إبليس يعني يقول والويل قيل واد في جهنم وقيل كلمة بمعنى الهلاك يا هلكته أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرته بالسجود فأبيت فلينا طيب يسجد الآن واضح طيب لماذا لا تتوب
الآن لماذا لا تسجد خلاص قفض على الكفر والعياذ بالله خلاص انتهى أمره والعياذ بالله فالقضب أن إبليس يبكي ويحزن للتلاوة فإذاك يحرص الإنسان حقيقة إذا مر بآية السجود أن يسجد ليغيظ
الشيطان كما أن الشيطان يغيظك ويؤذيك أغضه وآذه قالوا ابن عباس رضي الله عنه ما قال صاد ليست من عزائم السجود وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها آية صاد وهي قول الله تبارك
وتعالى وظن داود أن ما فتناه يقول النبي صلى الله عليه وسلم سجدها داود توبة ونسجدها شكراً سجدها داود توبة ونسجدها شكراً خرجه النسائي وهنا اختلف أهل العلم هل سجود صاد سجود تلاوة أو
سجود شكر مذهب أحمد وأبي حنيفة سجود شكر صاد وليست من سجود التلاوة ومذهب مالك عفواً مذهب أحمد والشاء أنا قلت أبي حنيفة ولا قلت الشافعي لا لا الشافعي مذهب أحمد والشافعي أن سجود صاد
سجود شكر وليست سجود تلاوة وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنه سجود تلاوة ولذلك اختلفوا لو أن الإنسان صلى وقرأ سورة صاد هل يسجد أو لا يسجد عند الشافعي لا يسجد والمشهور في المذهب إذا سجد
تبطل صلاته المشهور في المذهب إنه إذا سجد تبطل صلاة لأنه لا يجد الإنسان يسجد للشكر في أثناء الصلاة لأنه ليست من أعمال الصلاة لأنه سجود خارجي زيادة ركن فعلي تبطل الصلاة به وهنا قول
في المذهب إنه إذا سجدها على أنها سجدت تلاوة أو سجدها جاهلا فإن صلاته صحيحة ولكن إذا كان يعتقد أنها ليست سجدت تلاوة وسجدها عامدا ذاكرا قال تبطل صلاته ومذهب أحمد كذلك مثل قول الشافعي
قول إنها تبطل قول إنها لا تبطل والصحيح أنها لا تبطل والصحيح أنها سجدت تلاوة وسجدها النبي صلى الله عليه وسلم سجدت تلاوة فالصحيح أن السجدة صاد سجدة تلاوة وعن أبي هرية قال كان رسول
الله يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان يريد أن النبي كان يصلي في سورة فيها سجدة لأن ألف لام ميم تنزيل فيها سجود تتجافى جنوبهم عن المضاجع
فيها سجود يسجد الإنسان سجود تلاوة فكان من يقرأها أي ويسجد فيها صلى الله عليه وسلم طيب هنا مسألة لو أن إنسان كان يصلي ومر بآية سجدة في آخر السورة مثل أي سورة العلق بعد النجم بعد
العراف طيب هذه ثلاث سور السجدة في آخر السورة السجدة في آخر السورة فهل يسجد أو يركع أو ماذا يصنع قال أهل العلم يسجد هذا سجود تلاوة طيب يسجد وبعدين هل يعود يقرأ شيئا من القرآن أو
يركع مباشرة قال أهل العلم له ثلاث حالات الحالة الأولى أن يسجد ثم يرفع ثم يركع هو ختم السورة الآن يسجد للتلاوة ثم يقول الله أكبر يقف ثم يقول الله أكبر ويركع هذه الحالة الأولى الحالة
الثانية يسجد للتلاوة ثم يقف فيقرأ سورة قصيرة مثل سورة الإخلاص أو الكوثر أو غيرها من السور ثم يركع الحالة الثالثة أن يترك السجود لأن السجود قلنا إيش ليس بواجب أصل سنة مؤكدة فهنا له
ثلاث حالات إذا إما أن يسجد ثم يركع مباشرة إما أن يسجد ثم يرفع ويقرأ شيئا من القرآن وإما أن يترك السجود والأفضل أن يسجد ثم يرفع ثم يقرأ شيئا من القرآن حتى يفصل بين الركوع وسجود
التلاوة إذا قرأ آية فيها سجدة في صلاة سرية إذا قرأ آية فيها سجدة في صلاة سرية إذا قرأ آية فيها سجدة في صلاة سجدة في صلاة سجدة إذا قرأ آية فيها سجدة في صلاة سرية إذا قرأ آية في صلاة
سجدة في صلاة سرية إذا قرأ آية في صلاة سجدة في صلاة سجدة في صلاة سجدة إذا قرأ آية في صلاة سجدة في صلاة سجدة في صلاة سجدة إذا قرأ آية في صلاة سجدة في صلاة سجدة إذا قرأ آية في صلاة
سجدة في صلاة سجدة في صلاة سجدة إذا قرأ آية في صلاة سجدة في صلاة سجدة إذا قرأ آية في صلاة سجدة إذا قرأ آية في صلاة سجدة في صلاة سجدة إذا قرأ آية في صلاة سجدة
شرح المحرر في الحديث لابن عبد الهادي - البيوع 1/الشيخ عثمان الخميس
الله يحفظك كتاب البيوع شريعة الإسلامية التي ننتسب إليها ونرفل بها هذه الشريعة من كمالها أنها نظمت حياة الناس كلها ومن ذلك أنه جاء في تسريع الله تبارك الله الأحكام المترتبة أو
الأحكام التي ترتب عليها البيوع كيف يبيع الناس وكيف يشترون والعيوب والضيبة وكيف يحتاج إليه الناس إهتمة به الشريعة ويكفيك أن تعلم أن أطول آية في كتاب الله تبارك الله تعالى هي آية
البيع في المعاملات والأصل في البيع هو مبادلة مال بمال أعطيك دنانير وتعطيني سيارة أعطيك ذهبا وتعطيني تمرا وهكذا مال بمال مبادلة مال بمال قال ولو في الدمة أو تسلمني الآن وأعطيك بعدين
المهم أنه مبادلة مال بمال والعقود أنواع كما ذكر أهل العيمي هناك عقود المعاوضات كالبيع والإيجارة وهناك عقود التبرعات كالصدقات والقروض وهناك عقود التوثيقات كالرهن والضمان والكفالة
وعقود الشركات بشكل عام المفاوضة وغيرها هذه كلها أنواع من أنواع العقود أنواع العقود ذكر أهل العيم أنها أربعة أنواع وسيت الكلام عليها تقريبا جميعها ما عدا الشركات لم يفصل فيها المؤلف
رحمه الله أو لم يذكر فيها أحاديث في هذا الباب وهنا ذكر حديث جابر من عبد الله رضي الله عنهما صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتحة في مكة إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير
والأصنام هذا متى؟
هذا عام الفتحة في مكة يعني بعد البعثة بواحد وعشرين سنة أو بإحدى وعشرين سنة مما يؤكد قضية أن الأمر بالعقيدة وأهميتها أقوى وأعظم من الأحكام ونجد أن الصلاة فرضت قبل الهجرة بسنة قيلة
يعني ثلاثة عشرة سنة في مكة ما وجبت الصلاة الزكاة لم تفرض لها في سنة ثانية من الهجرة يعني بعد خمسة عشرة سنة من البعثة الصوم كذلك الحج قيلة فرض في السنة السادسة وقيلة لم يفرض لها في
سنة التاسعة من الهجرة يعني بعد أكثر من عشرين سنة من البعثة مما يدل على أن أمور العبادة أهم من أمور المعاملات وأمور العبادة القلبية كالاعتقاد وغيره أهم كذلك من العبادات البدنية على
كل حال النبي صلى الله عليه وسلم نبي هنا على بعض هذه الأحكام ومنها أنه قال إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام الرسول لا يحرم الرسول مبلغ عن الله تبارك وإنما ذكر
الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه هنا بحكم أنه هو المبلغ عن الله وإلا المشرع هو الله مبلغ عن ربه تبارك وتعالى ولذا لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه العسل قال الله جل وعلا يا
أيها النبي لم تحرم ما حل الله لك منعه ربنا تبارك وتعالى فالقصد أن الله تبارك هو المشرع جل وعلا والنبي صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن ربه ولما كان هو المبلغ فذكره الله تبارك أو ذكر
نفسه مع رب العزة تبارك وتعالى فقال إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام
ثم لماذا؟
لأن هذا كلها تسمى مال غير متقوم يعني ليس له قيمة في الشرع من شرط صحة البيع أن يكون المال متقوما أن تكون له قيمة شرعية وهذا المال لا قيمة له في الشرع لذلك لا يصح بيعه فقيل يا رسول
أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلع بها السفن ويدهن بها الجلود يعني استخدم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام طالما أن الميتة حرام فالانتفاع بجلودها أيضا وذلك أن اليهود كانوا يفعلون
ذلك يحتحايلون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه يعني جمدوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه وهذا من التحايل فكما أن الإسلام حرم البيع الحرام
المباشر كذلك حرم التحايل على الحرام نعم هذا كثير من النبي صلى الله عليه وسلم فهو أكرم الخلق صلى الله عليه وسلم ما علم في الدنيا أكرم من النبي صلى الله عليه وسلم حتى إن رجلا أعطاه
النبي صلى الله عليه وسلم غنما ملأت الوادي فرجع الرجل إلى قومه ويقول ادخلوا في دين محمد فإنه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث حقي حديث جابر فوائد كثيرة
جدا حتى إن بعضها العلم ألف فيه رسالة خاصة فوائد حديث جابر فوائد لك على كل حال أو بعضها جابر بن عبد الله يقول كنت على جمل بطيء جدا كنت أريد أن أسيبه يعني أتركه خلاص اللي ياخذه ياخذه
يقول فأتاني قال ما لك يعني تأخرت عني تمشي بطيئا قال الجمل فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له يقول فانطلق سبق الجمال الإبل الأخرى سبقها هذا هذا الجمل ثم جاء النبي صلى الله عليه
وسلم إذا جابر بعد أن ضبط الجمل كما يقولون فقال له بعنيه قال هو لك يا رسول الله قال لا بعنيه قال شمه يعني بكم تريدين قال أوقية قال لا تضربني كذلك مع أنه هو راضي يعطيها بدون مقافل
قال لا بوقية قال لا فزاده النبي صلى الله عليه وسلم فرضي جابر
ثم لما وصل إلى المدينة يقول جابر لما وصلت إلى المدينة أرسلت الجمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه اشترطت عليه أصل إليه إلى المدينة وهذا جابر يقول بيعه وشرط هنا إذا كان الشرط لا
ينافي البيع فقال مثل تبيع سيارة أو تبيع بيته وتقول على أن أجلس فيه شهرا أو تبيع سيارة تقول أسلمها لك بعد أسبوع أو على أن توصلني إلى المكان الفلان هذا لا بأس به إذا كان تابع لقضية
البيع نفسها لغير بيع وشرط تبيعني بيتك على أن تأجرني سيارتك هذا شيء آخر خارج عن البيع فالمهم قال على أن أركب عليه حتى أصل فلما وصلنا إلى المدينة يقول أرسلت بالبعير إلى النبي صلى
الله عليه وسلم يقول فالنبي أمر بلالا فأعطاني المال الذي هو الذي اشترى به البعير ثم أرسل إلي البعير قال هو لك أيضا صلى الله عليه وسلم فحتى النبي قال أظن ما كستك لأغلبك يعني وإنما
كان النبي يمرح معه صلى الله عليه وسلم ومثل هذا جاء عبد الله بن عمر يقول عبد الله بن عمر كنت على بعير لعمر مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان هذا البعير يعني صعب القيادة فكان يسبق
بعير النبي صلى الله عليه وسلم فناداني عمر وقال ارجع تأدب مع النبي لا تسبقه ارجع يقول فناداني فقال النبي لعمر بيعني بعيرك هذا أنا أشتري النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر بعتك يا
رسول الله فالتفتني عبد الله بن عمر فقال هو هدية لك إن شاء الله أبوك ما يهوشك يعني قال خالص أنا اشترته هو هدية لك فأعطاه لعبد الله بن عمر صلوات ربي وسلامه عليه وعند النبي صلى الله
عليه وسلم اشترى البعير ورضي بالشر وهو أن يركبه إلى أن يصل إلى مكانه نعم وعنه قال أعتق رجل منا عبد له عن دبر فذع النبي صلى الله عليه وسلم به فباعه متفق عليه والأفضل البخاري نعم أعتق
رجل منا عبد له عن دبر الدبر هو يسمونه العبد المدبر يعني يقول له سيده أنت حر دبر حياتي يعني بس أموت أنت حر ما يريثك أولادي يعني يعني يعني يقول عتق معلق عتق معلق يقول أنت حر لكن عقب
ما أموت طالما أنا حي أنت عبد بس أموت أنت حر فهذا يسمونه عتق معلق عتق معلق فهذا الرجل كان له عبد واحتاج واحتاج ماله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عندك قال عندي عبد لكني دبرته
يعني خلاص يعني خلاص خرج من دمتي لأني دبرته خلاص انتهى الأمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيعه لأن المدبر عبد المدبر عطالما أنه لم يخرج من دمتي إلى الآن فله أن يبيعه فباعه الرجل
لدين عليه أو لحاجة له فالشاهد من هذا أنه يجوز بيع المدبر يجوز بيع العبد المدبر نعم نعم هذه الأحاديث الثلاثة فيها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ثمن الكلب بيع الكلب لا
يجوز بيع الكلب ولذلك الكلب يعتبر يعني لا قيمة له في الشرع ليس له قيمة في الشرع لا يجوز بيعه لأن المال الذي تبيعه لابد أن يكون مالا متقوما أي له قيمة شرعية والكلب ليس له قيمة في
الشرع فلا يجوز بيعه لا يجوز بيع الكلب قال وثمهر البغي البغي الزانية كذلك مالها حرام وكذلك حلوان الكاهن ما يعطيه الناس للكاهن لهم هذا أيضا مال حرام والعجيب أن قريشا لما بنت الكعبة
قالت لا نبنيها إلا بمال الحلال فلا يدخل فيها مهر بغي ولا مال الكهان ولا مال ربا عرفون الحلال والحرام فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب أي بيعه ونهى عن حلوان الكاهن
وكذلك عن مهر البغي وقال هو خبيث وفي الحديث الثاني أنه نهى عن ثمن الكلب والسنور والسنور هي القطة فهذه لا يجوز بيعها القطة لا يجوز بيعها والكلب لا يجوز بيعه ويشكل على بعضهم أنه لا
يفرق بين البيع وبين الانتفاع فالقطة يجوز الانتفاع بها ويجوز تربيتها لكن لا يجوز بيعها ثمنها حرام لا قيمة لها في الشرع لأن كل إنسان يربي عنده قطة هدية أعطا لها أو يأخذها من الشارع
أو كذا لا بأس لكن هو يشتريها بماله لا يجوز أو يبيعها هذا لا يجوز وكذلك الأمر بالنسبة للكلب فإن الكلب جاء استثناء أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اقتناء الكلب قال من اقتنى كلبا
إلا كلب صيد أو زرع أو حرث فإنه ينقص من أجل كل يوم قراط فهذه الكلاب يجوز اقتناؤها وكذلك قاس عليها أهل العلم كلبا الحراسة قال إذا كان احتاجه للحراسة لكان يجوز له ذلك ومن طرائف قال
يذكر أهل العلم أن ابن أبي زيد القيرواني من أئمة مذهب الإمام مالك مالك الصغير ابن أبي زيد القيرواني سقط جدار بيته فوضع كلبا للحراسة فقالوا له مالك ينهى عن ذلك أنت مالكي وانت ناصر
مذهب الإمام مالك مذهب مالك لا يجوز اقتناء الكلب للحراسة يعني الكلب للصيد والحرث والماشية قال مالك ينهى عن ذلك قال لو أدرك مالك زماننا هذا لا أدنى بالأسس الظاهر اللصوص كانوا كثيرين
قال لو كان مالك موجود لا أدنى بالأسد وليس فقط الكلب فالشاهد من هذا أن كثيرا من أهل العلم ذهب إلى تحريم بيع الكلب وثمنه واستثنى بعضهم قالوا كل كلب مأذون باقتنائه يجوز بيعه وهذا ماذا
أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن ما جاز اقتناؤه جاز بيعه أو شراؤه الماشية والجمهور على المنع والجمهور على المنع وقال البعض أو البعض يفرق بين الشراء وبين البيع يقول لا يجوز أن تتخذه
تجارة تبيع وتشتري بالكلاب لكن إذا احتجت إلى الكلب كلب صيد أو كلب ماشية أو كلب حرث ولا تجد إلا بيعا فهنا لك أن تشتري فيفرقون بين المشتري وبين البائع فهذا بالنسبة لي ثمن الكلب
والسنور طبعا الحديث الثالث وحديث 850 عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد هذه الزيادة إلا كلب صيد باطلة ضعيفة لا تثبت هذه الزيادة باطلة ولا تثبت نعم
يقول البيهقي رحمه الله تعالى والأحاديث الصحيحة عن النبي في النهي عن ثمن الكلب من ضبط الصوت لنا صلى الله عليه وسلم في النهي عن ثمن الكلب خالية من هذا الاستثناء اللي هي إلا كلب صيد
يقول خالية من هذا الاستثناء وإنما في الأحاديث الصحيحة الاستثناء في الاقتناء يعني اقتناء كلب الصيد وكلب الماشية طيب قال ولعلهم شبه على الراوي والراوي هنا حمد بن سلمة شبه عليه بين
الاقتناء وبين الصيد وبين عفن البيع نعم في حريم
طيب هو محتاج قصر الصوت من السيستم داخله السيستم السيستم نفسه داخله طيب تضر شف وعن ميمونة أن فأرة وقعت في سمن فماتت فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ألقوها وما حولها وكلوه
رواه البخاري وعن أبي داود الطيارسي وأحمد والنسائي في سمن جامد وفي هذه الزيادة نظر وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان
جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه رواه أحمد وأبو داود وقال البخاري هو خطأ وقال التنمذي هو حديث غير محفوظ وقال أبو حاتم هو وهم نعم حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه
وسلم سئل عن فأرة وقعت في السمن فقال صلى الله عليه وسلم ألقوها وما حولها وكلوه وهذا هو الصحيح هذا الثابت هذا في البخاري وأما التفرق بين السمن الجامد والسمن السائل وأنه يرمى كل السمن
أو كل زيت هذا لا يصح وإنما الذي ثبت هو ألقوها وما حولها وكلوه فقط ولا يلقى جميعه الحديث الثاني إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه هذه
الزيادة وإن كان مائعا لا تصح الذي التفريق بين الجامد والمائع لا يثبت فيه شيء أبدا وإنما الثالث في صحيح البخاري أنه سئل عن فأرة وقعت في السمن فقال ألقوها وما حولها فقط لم يفرق بين
الجامد والمائع وإنما هذا التفريق جاء من رواية معمر ويقولون معمر خالف جميع الرواد في هذا شد بها شد بها معمر رحمه الله تبارك وتعالى خالفه سفيان والأوزاع ومالك كلهم خالفوه لم يذكروا
هذه الزيادة فنص أهل العلم كما قالوا أنه وهم من معمر نص على ذلك أبو حاتم والبخاري وغيرهما والترمذي نص على أن هذا وهم من معمر بن راشد رحمه الله تبارك وتعالى نعم نعم أم الولد هي الأمة
إذا أتاها سيدها فولدت له لأن عندنا الأمة اللي هي العبدة المملوكة فإذا أتاها سيدها اللي هي تسمى ملك اليمين الذي يقال لها ملك يمين فإذا أتاها سيدها فولدت له يتحول اسمها من أمة إلى أم
ولد مثل مارية مارية أمة عند النبي صلى الله عليه وسلم فولدت له إبراهيم فتحولت من أمة إلى أم ولد تصير أم ولد واختلف أهل العلم في بيع أم الولد مع اتفاقهم على جواز بيع الأمة الأمة
والعبد يجوز بيعهما لكن أم الولد اختلفوا فيها هل يجوز بيعها أم لا مع اتفاقهم أن أم الولد هذه إذا مات سيدها تكون حرة أم الولد إذا مات سيدها تكون حرة بماذا؟
يحررها ولدها لأنه جاء في الحديث وإن كان الحديث يعني ضعيفا لكنها شبه متفق عليها بين أهل العلم من ملك ذا رحم محرم عتق عليه يعني أي إنسان يملك ذا رحم محرم يعتق عليه مباشرة ومعنى رحم
محرم أي كل ما لا يجوز الزواج به لو كانت أنثى يعني أرحم كل محرم منهن أمك أختك عمتك خالتك ابن أخيك ابنتك هذه كل أرحم محرمة أي واحدة من هؤلاء تملكها تصير حرة مباشرة يعني واحد ورث أمه
من أبيه مثل هذه أم ولد أنا أملك أمة ولدت لي مجرد أن أموت من يملكها؟
ابني اللي هو ولدها فتصير حرة مباشرة لو ملكها أخوها تصير حرة ملكها أبوها تصير حرة ملكها عمها خالها ابن أخيها ابن أختي أي رحم محرم يملكها تعتق وكذلك مثل الذكور لو عب ملكته أخته ملكته
عمته ملكته خالته يصير حرة مباشرة من ملك ذا رحم محرم عتق عليه هذه القاعدة فهنا اختلف أهل العلم في أم الولد هي إلى الآن سيدها موجود حي هو إذا مات سيدها انتهى الأمر صارت حرة لكن في
حياة سيدها هل يجوز له أن يبيعها أو لا؟
جابر يقول كنا نبيع أيام الرسول صلى الله عليه وسلم فاختلف أهل العلم في هذه المسألة فبعضهم قال إن هذا كان في أول الأمر ثم نهي عن ذلك لكن أين النهي لم يذكر وعمر كان ينهى عن بيع أمهات
الأولاد وعلي كان يوافقه في هذا النهي عن بيع أمهات الأولاد لكن في خلافة علي رضي الله عنه رجع علي عن قوله في النهي عن بيع أمهات الأولاد وأذن به فقال له عبيدة السلماني وهو القاضي في
زمن علي ومن أشهر تلاميذ علي رضي الله عنه قال له قولك ما عمر أحب إلينا من قولك وحدك يعليتك بقيت على قولك ما عمر وهو النهي عن بيع أمهات الأولاد على كل حال المسألة فيها خلاف بين أهل
العلم مذهب أحمد أنه لا يجوز بيع أمه الولد لا يجوز والجمهور على الجواز على قول علي رضي الله عنه وأحمد وبعض أهل العلم ذهبوا إلى قول عمر وهو النهي عن بيع أمهات الأولاد والعلم عند الله
جل وعلا لكن على كل حال ليس هناك إماء ولا عبيدة جاء الجهاد إن شاء الله تعالى وصار فيه إماء وعبيد تناقش من جديد المثال نعم فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إني
عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي فقال خذيها واشتري طيلهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى
الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال بعد ما بال رجال يشتريطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط قضاء الله أحق وشرط الله
أوثق وإنما الولاء لمن أعتق متفق عليه وهذا لفظ البخاري وعند مسلم فقال لي فقال لي اشتريها وأعتقيها واشتري طيلهم الولاء بريرة أمه مملوكة لأناس في المدينة فجاءتهم وقالت أريد أن أكون
حرة فطلبوا منها ثمنا لحريتها وهي تسعة أواقي من الذهب فقبلت على تسع سنوات كل سنة تعطيهم أوقية هذه تسمى مكاتبة هذه تسمى مكاتبة بين العبد وبين سيده الاتفاق على تحريره مقابل مبلغ من
المال هذه تسمى مكاتبة فاتفقت معهم على هذا الآن قالوا لها ابحثي عن المال قالت ساعديني يبون مني أوقية كل سنة ساعديني بالذي تستطيعين حتى أكون حرة فقالت لها عائشة أنا أساعدك بالتسع
كلها أعطيك تسع أوقيات مباشرة أشتريك منهم وأعتقيك ليس فقط أساعدك بل أشتريك كاملة بس الولاء يكون لي قالت نعم أقول لهم فذهبت إليهم وقالت لهم ذا قالوا لا الولاء لنا تقول لعائشة وإذا
الرسول موجود صلى الله عليه وسلم فقالت لعائشة قالت قلت لهم قالوا سمعها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقول قال قل لهم وافقه إنما الولاء لمن أحفظ
هو لماذا الولاء الإنسان الأصل أنه إذا باع العبد بمقابل هل له فضل عليه أخذ المقابل ما لا فضل عليه يعني الآن أنا إذا اشتريت منك هذه وأعطيتك ثمنها وأنت أعطيت هل لي فضل عليك لكن إذا
أعطيتك هدية ليه فضل عليك إذا أكرمتك بشيء ليه فضل عليك كذلك العتق إذا أعتقل الإنسان عبده بدون مقابل هذا له فضل عليه أم لا له فضل لكن إذا باعه بمقابل ليس له فضل عليه فهؤلاء يبون
يأخذون المقابل وبنفس الوقت يبون الولاء لهم والولاء هو أن هذا العبد أو الأمة حسب عد عبد أو أمة يكون لو قدر أنه توفي بعد ذلك أو كذا يكون ولاءه لسيده أي أن سيده يريثه لو صار شيء وإذلك
أسباب الميراث كما هو معلوم ثلاثة وهي النكاح والولاء والنسب فيكون هناك ميراث يعني لو أنا عندي عبد وقلت له أذهب أنت حر في سبيل الله ولاءه لي أي شيء هذا العبد لو مات وعنده فلوس أريثه
أنا طبعا إذا ما عنده عيال ذكور وكذا يعني المهم أنا أدخل في الميراث تعصيبا لأن لي فضل عليه أعتقته فالمهم هؤلاء قال لنبيعها ولنا الولاء فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصير ما
لكم فضل وتبون الولاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة قولي تم قولي راضي عشان لا يهونوا من البيع فباعوها وسلمتهم الأوقيات التسع ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم وصعد المنبر
وحدث الناس بعد أن حمد الله وأثنى عليه قال ما بال أقوام يشتريطون شروطا ليست في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة شرط ثم قال إنما الولاء لمن أعتق الولاء لمن أعتق الإشكالية الآن برينة
تكسر الخاطر الإشكالية أن برينة عقب ما أعتقوها جاءت لزوجها وزوجها عبد قالت له الآن هذا فراق بيني وبينك أنت عبد ما أبيك قالت أنا حرة وأنت عبد ما أريدك فذهب زوجها هذا يبكي عند النبي
صلى الله عليه وسلم ومغيث يقول يا رسول الله برينة فعلت بك أنت ساعدتها عتقتها لكن تكبرت علي الآن ما تريدني فناداها النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لك ومغيث قالت أريد حرا ما أريد عبدا
مغيث عبد وان حرة ما أريد عبدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجعي إلي فقالت أتأمرني يا رسول الله قال لا إنما أنا شافع أنا أقول على باب الميانة الشفاعة قال إنما قالت لا حاجة لي به
ففرغ بينهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنها حرة وهو عبد نعم وعنه نعم البيع عسب الفحلي عسب الفحلي وهو المني مني البعير مني الخيل مني التيس مني الخروف المهم أن هذا المني يباع السابق
طبعا الضراب يقال له أرسل جملك يضرب ناقتي وأعطيك مقابل كذا أو يشترط الذي صاحب الجمل مقابل لحاجة ما عنده بعير يلقحها طيب وبعضهم لا يذهب إلى صاحب بعير جيد حتى تخرج يعني ذرية جيدة من
هذه الناقة بسبب مني هذا البعير فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل يعني ضراب الفحل يكون بمال أبدا وإنما يكون بدون مقابل الأصل أنه يكون بدون مقابل يعني جمل عندي يعني بعير
يطلق على الذكر والأنثى عندي جمل وأنت عندك ناقة ما يحتاج تروح تشتري جملا حتى يلقح الناقة فتقول لي أرسل بعيرك أو جمنك لي يلقح ناقة فأرسله انتهى الأرض يعني الأصل من هذه تتسامح بها
الناس كذا الأمر بنسمة التيس مع السخلة كذا الأمر بالخروف مع النعجة كذا الأمر بنسمة الثور مع البقرة وهكذا فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع وأن يستغل حاجة الناس فنهى عن بيع ذلك
وقال أهل العلم إنما هناء عن ذلك لأنه أولا مال غير متقوم يعني المني ما لقيمة بالشرع طيب وإذا قال من نطفة من منيين يمنى يعني وخلطنا من مذرة نطفة مذرة يعني ما لها قيمة أبدا فأولا لا
قيمة لها شرع الأمر الثاني يعني مال غير متقوم الأمر الثاني أنه يعني لا يعلم كم خرج من المني ما بين البعير وبين الناقة كم نثر من المني حتى يقوم كم غير معلوم ثم كذلك هذا يفسد العلاقات
بين الناس استغلال حاجات الناس ثم بعد ذلك النهي حديث النبي صلى الله عليه وسلم مذهب الإمام مالك يأذن بهذا بشرط إنما يشتري الضراب مئة دينار خمسين دينار على المقابل يقول لا يستأجر
البعير كله مدة شهر مثلا أو مدة سنة يكون عنده يستفيد منه ومن ذلك أنه يلقطح النياج النقل التي عنده ثم يعيده يعني ما يكون فقط لهذا الغرض وإنما يستعيره أو يستأجره بمقابل ما في مانع أن
يستأجره بمقابل لكن ليس لهذا فقط وإنما له ولغيره هذا بالنسبة تلقيح بعضهم قال كما ذكرنا قبل قليل في ثمن الكلب وثمن السنة وثمن الكلب بالذات أنه قال إذا كان هو لا يملك ولا يجد من يعطيه
يعني هو ما عنده إلا نوق نياق ولا عنده إلا مثلا شياه ما عنده إلا بقر ما عنده إلا نعاج ولا يجده التيس وهذا يشترط عليه إما بماله إلا ما يعطيك فهنا هذا يجوز له أن يدفع المال الذي أخذ
لا يجوز له وهناك أيضا من فرق بين الضراب وبين بيع المني نفسه يعني يكون بكاسات أو غيرها الآن الآن بعض الدول وغيرها الآن يبيعون المني الحالة مثلا قيمة أصيل أو بعير له قيمة أذكر أن
أحدهم ذكر أن بعيرا يعني سيمة بماذا عشرين مليون أو أقل مليون ريال طيب يعني تكلم أنت عن مليون ونص دينار تقريبا أو شيء بعير يباع بهذا الثمن هذا شكل مغالاة ليست هذه قيمة البعير
الحقيقية هذا لا يجوز لكن على كل حال هذا واقع هذا واقع أن الناس يقول أنا أبي والله أبي هذا الخيل أصيل أبي إلقح الفرس اللي عندي أو هذا البعير أصيل يعني جيد وكذا أبي إلقح الناقة التي
عندي الصحيح أنه لا يجوز لظاهر النهي من النبي صلى الله عليه وسلم نعم نعم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل حبلة وكان بيع يتبايعها الجاهلية حبل حبلة يعني يشتري الناقة يأتي يقول
هذه الناقة يقول نعم قال أشتري اللي في بطن اللي بطنها ليس اللي في بطنها في بطن اللي في بطنها يعني هذه الناقة ستلد ناقة طيب والبنت الذي تلده من الآن أنا أشتري البنت ما موجدت الآن طيب
يطلع أحوار يطلع ذكر يعني ما يطلع أنثى فيشتري الذي في بطن البطن وهذا كلهم بيع الغرر هذا بيع مجهول لا يجوز وكانوا يتبايعون بذلك مثل الحين اللي بيع بيضة الحمامة وبيع عسب الفاحل كل هذا
بيع حرام كل هذا بيع مجهول والأصل في البيع معرفة المبيع لابد معرفة المبيع ومعرفة الثمن هذا شروط في صحة البيع فهذا لا يشتري الناقة ولا يشتري اللتي في بطنها يشتري اللي في بطن اللتي في
بطنها هو الآن اللي في بطنها غير متيقن ذكر أو أنثى يقول أنا أجازف أشتري الذي في بطن الذي في بطنها وهذه كلها من القمار يعني هو قمار بشكل عام هذا من القمار الذي كان يتبايعها الجاهلية
نعم وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لها عن بيع الولاء وعن هبته متفق عليه نعم وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لها عن بيع الولاء وعن هبته متفق عليه نعم وعنه أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم لها عن بيع الولاء وعن هبته متفق عليه نعم فبيع الولاء لا يجوز ولا هبته لأن الولاء لمن أعتق أنت ما أعتقت على أساس يكون لك الولاء فالولاء كما قال النبي صلى الله
عليه وسلم لمن أعتق نعم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصات وعن بيع الغرر نعم بيع الحصات هو أن يكون عنده أشياء يبيعها يقول ارمي الحصات قد
تصيب الحصاء شيئا قيمته مئة دينار فيأخذه بعشرة وقد تصيب الحصاء شيئا قيمته دينار فتضيع عليه العشرة هو قمار نوع من القمار يعتمد على جودة الرمية ومنه هذا اللي يشوفه بالملاهي وغيرها
وكذا اللي تسحب كذا مثلا قد يطلع على شيء أكثر من مليء الدفع وقد يطلع على شيء أقل وقد ما يطلع على شيء أو يرمي بهذا المسدس وقد يحوش بكذا أو يمكن ما يحوش شيء ما لا شيء هذا كله قمار
كهذا نوع من مقامرة كل هذه بيوع مقامرة ومنها بيع الحصاء يقول ارمي الحصاء وسمى بيع المنابذة وبيع الملامسة أيضا قريبة من ذلك اللي كلها تعتمد على القمار والحظ أنت حظك فبيع الحصاء يقول
ارمي حصاتك على هذه الإبل مثلا أو على هذه الغنم أو على هذه الثياب أو على هذه الأحذية أي شيء والذي تصيبه منها لك بكذا وهي لو كانت كلها يعني بثمن واحد ما في مشكلة المشكلة أثمانها
مختلفة هذا بمئة هذا بخمسين هذا بعشرين هذا بعشرة واضح والذي يدفعه أكثر يعني هي المهم متوقفة على الحظ متوقفة على الحظ فلذلك هذه لا تجوز هذا بيعها وبيع الغرر هو الغش بيع الغرر هو نوع
من الغش الغرر ومنه أن يبيعه يعني ما قيمته عشرة يبيعه بعشرين مثلا هو ما يدري ما يعرف مثلا وهذا سعره في السوق عشرة ويأتي يقول هذا بعشرين وكذا ويبيعه هذا غرر غرر به غرر به أو العكس
المشتري هو يضحك على البائع يقول لا هذا ما يسوى هذا كأنه أنا لقيه هناك خمسة وهو ما لقيه خمسة يكذب عليه فيأخذه بأقل من سعره كل هذا بيع غرر لا يجوز نعم صلى الله فيه نعم نسيت أن أشرح
هنا أجزاك الله خير بيع فضل الماء الأصل أن بيع فضل الماء لمن يحتاجه لو جاك إنسان محتاج إلى الماء عطشان فهذا لا يجوز استغلال حاجته وبيعه الماء بل الأصل بالماء أنه يوهم فإذا كان
موجودا إذا كان إنسان على فضل ماء يعني خاصة في البرية وكذا إنسان يأتي في البر ما فيه ماء إلا عند ناس مثلا وهو عطشان يشترط ويقول نبيعك هنا لا يجوز أن يوهب هذا الماء أما إذا كان في
المدينة طيب أو هذه الشركات لتبيع الماء لا بأس به إن شاء الله تعالى بيع لكن البيع الماء لمن يحتاج إليه ولا يجد غيره هذا المنهي عنه نسألك الله خير شيخ نعم وعنه أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله رواهما مسلم نعم من اشترى طعاما لا يبيعه حتى يكتاله حتى يحوزه إليه ويكتاله ثم يبيعه بعد ذلك لأن الطعام إذا كان إنسان اشتراه بمال
مقابل ثم يبيعه على أنه طعام إذا كان بمال ما في مشكلة لكن إذا كان طعام بطعام لابد أن يكون التساوي بينهما كما سيأتي في بواب الربا لابد أن يكون مثلا بمثل ومن ابتاع طعاما يعني اشتريت
طعام من شخص ثم تركته عنده ثم بعد ذلك جئت وبعته على غيره تكتاله وتأخذ طعامك ثم بعد إن شئت تبيعه أو لا تبيعه ما تبيعه ما زال عند بائعه بعض أهل العلم قال أن هذا خاص بالأطعمة وبعضهم
قال لا هذا عام في كل مبيع وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى نعم وعنه قال نها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححة ولأبي داود من باع
بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا نعم بيعتين في بيعة هذا الحديث وإن كان مختلف صحتي لكن ظهر الله العلم أنه يعني يرتقي للصحيح نها عن بيعتين في بيعة أو من باع بيعتين في بيعة فله
أوكسهما أو الربا اختلف أهل العلم في تفسيرها والجمهور على أن من باع بيعتين في بيعة أو نها عن بيعتين في بيعة أو من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا الجمهور على أن معنى هذا
الحديث هو أن الإنسان يأتي يقال له مثلا هذه بمئة دينار نقدا وبمئة وعشرين مقصطا له مؤجل إذا تعطيني معجل الآن تدفع نقدا بمئة إذا مؤجل كل شهر تعطيني عشر دينار أو عشرين دينار أو كذا
بمئة وعشرين هذه الآن بيعتان إما واختلف السعر إذا كانت نقدا فهي إذا كانت معجلا فهي بمئة وإن كانت مؤجلة فهي بمئة وعشرين هذه الآن بيعتان فإذا اتفق على إحداهما وقال أنا أخذها معجل
أخذها بمئة الآن أدفع مئة هنا تم البيع فإن قال له أخذها بمئة وعشرين مؤجلا أيضا تم البيع فحسمت الآن إما معجلا وإما مؤجلا قالوا إذا لم تحسم فقال له هذه بمئة معجل وبمئة وعشرين مؤجل قال
تم تم ماذا؟
أو يقول قبلت قبلت ماذا؟
مئة معجل أو قبلت التي بمئة وعشرين مؤجل أيهما قبلت هذه تدفع إلى الخصومة بين الناس قد يكون بعد ذلك بعد ساعتين مثلا يأتي ويعطيه مئة يقول ما هذا؟
قال لا أنا بعتكها مؤجلا بمئة وعشرين أنا بمئة وعشرين تم البيع على مؤجل قال لا تم البيع على مؤجل اختلفوا أو العكس يأتيه بعد ساعة أو ساعتين فيعطيه عشر دانيل يقول ما هذا؟
قال هذا من قيمة خلال أين المئة؟
قال لا أنا شريتها مؤجل لا أنا بعتكها مؤجل لم يحسم الأمر فهذه هي بيعتان في بيعة يقول أهل العلم أكثر أهل العلم على أن بيعتين في بيعة هي أن لا يتفق على إحدى البيعتين إما معجل وإما
مؤجل وإذا قال من باع بيعتين في بيعة فلو أوكسهما يعني يأخذ بالأقل أو يقع في الربا لأنه لم يتفق على الرأي القول الثاني واختاره الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يقول لا حتى لو اتفق يعني
نقداً بمئة مقصطاً بمئة وعشرين يقول هذا كله ربا الشيخ الألباني لا يفرق بين هذا وهذا يقول لا بد أن يكون باع المؤجل نفس باع المعجل يعني تبيعها بخمسة آلاف نقداً تبيعها بخمسة آلاف
مقصطاً لا فرق ما تزيد دينار واحد وإلا وقعت في الربا هذا هو أوكسهما أو الربا فله أوكسهما أو الربا والجمهور على خلاف ذلك الجمهور على أن باعتين في بيعة إذا لم يحسم إحداهما أما
بإحداهما أما إذا حسم فالظاهر الله لعنّا لا بأس بذلك نعم وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال وهذا قول الجمهور على فكرة يعني مالك والشافعي وأحمد نعم خلاص الأسئلة بين الأذان
والإقامة أكمل وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان فيه بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك رواه أحمد أبو داود
والنسائي وابن ماجث والترمذي وصحها والحاكم وقال حديث صحيح على شرط جماعة من أئمة الحديث نعم هذا الحديث حسن إن شاء الله تعالى يرتقي الحسن إن شاء الله تعالى يقول قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم لا يحل سلف وبيع سلف وبيع له شرط أبيعك على أن تسلفني يعني تريد أبيعك هذا الكتاب أبيع الكتاب بس بشرط تسلفني مئة دينار بيعك البيت شرط تقرضني ألفاً أو ألفين أو كذا يعني يجعل
شرطاً معه البيع فهذا لا يجوز لا يجوز البيع شيء والسلف شيء أخلاب أن يفصل عن بعضهما نعم قال ولا شرطان في بيع كذلك شرط وبيع لا شرطان إذا كان الشرط ليس من ضمن البيع لكن لو كان من ضمنه
ما في مشكلة يعني اشتريت خاماً مثلاً طماشاً وقلت له على أن تخيطه لي اشتريت أثاثاً على أن توصيله لي هذا من ضمنه لكن أشتري أثاثاً على أن تعطيني سيارتك أستعملها لمدة أسبوع ما دخل
السيارة بالأثاث أشتري منك قماشاً على أن تصنع لي ستائر ما دخل هذا بهذا فإذا كان من ضمن البيع نفسه نبيع نفسه توصيلة أو خياطة أو كذا فلا بأس أما إذا كان شرط خارج عن البيع فهذا لا يجوز
ولا ربحه ما لم يضمن كذلك الربح لا يجوز اشتراط الربح في التجارة يعني أنا اشتركت مع اللي هو الشركات هذه الشركات قلنا قبل قليل عن نظام الشركات نظام الشركات مثلاً اللي هو مثلاً دخلت
معك في شركة أنت تدفع خمسين بالمئة وأنفع خمسين بالمئة مثلاً وقل لك بشرط أني أربح لا الشركة قابلة للربح وقابلة للخسارة لا تدخل معي على أنك يمكن تربح يمكن يبقى رأس المال كما هو يمكن
تخسر أما يدخل بالشركة ويضمن له الربح هذا صار ربا هذا صار ربا مثل البنوك الربوية الآن الشركات الربوية الآن ماذا تفعل تقول أعطينا ألف دينار نعطيك ألف وعشرين مثلاً هذا ربا واضح ضمان
الربح ما في ضمان الربح لكن أنت تدخل معي شريك إن ربحت ربحت معي إن خسرت تخسر معي إن لم أربح ولم أخسر لا تربح ولا تخسر نعم قال ولا بيع ما ليس عندك لا يجلس أن يبيع ما لا يملك لا يبيع
إلا ما يملك فقط الذي تملكه تبيعه لكن شيء لا تملكه لا يجلس تبيعه لكن ممكن تعيده تقول أنا أحضر لك كذا لكن لا يتم البيع بينك وبينه حتى تملكه فإذا ملكته جاز لك أن تبيعه بعد ذلك قبل
ملكه لا يجلس لك أن تبيعه نقف هنا إن شاء الله تعالى الأذان نقف الأذان ثم بعد ذلك نقف إن شاء الله تعالى من يرى أنه يدخل في بيع الغرى والظاهر الله العالم أنه لا يدخل أنه جاز إن شاء
الله تعالى لا بأس به لأنه لا غرر فيه وإنما يأكل ما يريد ثم يخرج مقابل المبلغ الذي دفعه الظاهر الله العالم أنه لا بأس به لا بأس به كيف؟
يقول يأتينا إن شاء الله تعالى أن الضمان بالخراج الخراج بالضمان طالما أنك أنت اللي أخذتها أنت اللي تضمنها حتى تسلمها له نعم تضرر لا يقول بيع العينة هل هو من باب بيعتين في بيعة؟
لا ليس بيعتين في بيعة وإن بيع العينة نوع من أنواع الربا نوع من أنواع الربا وهو مثل الحديث الذي مر بنا أنه لما حرم على المشحون الميتة جملوها وبيع العينة هو تحالل على الربا تحالل على
الربا بدل ما يقول له أقرضك ألفا وتردها ألف وميتين يقول أبيعك هذا بألف وميتين ثم أشتريه منك بألف فهو تحالل على الربا هو تحالل على الربا وإلا هو ربا هذا على قول الجمهور إلا عند
الشافعي رحمه الله تعالى مسألة خلافية لكن الجمهور على أن بيع العينة محرم وأنه نوع من أنواع الربا الشركات بيتا أو سيارة أو كذا يقول ثم له أن يتملكها وليس واجبا وإذا رأى أن يتملك
يتملكها بسعر خاص لأنه استأجر هذه الفترة الذي يظهر والعلم عند الله أن الإيجار بالتملك من هذا الباب بيعتين في بيعة لأنها لم تحسم المسألة لا هي بيع ولا هي إيجارة فالأصل أن تحسم
المسألة إما بيع وإما إيجارة لأن البيع له أحكام والإيجارة لها أحكام الظاهر الله العالم نعم تدخل في هذا بيعتين في بيعة ما تجوز الإيجار بالتملك كل واحد الإيجار منتهي بالتملك وغير ملزم
هو إلى الآن حتى هو ما اتخذ القرار بعد عرفت ولا يجوز لهم أن يبيعوه لغيره حتى يعلن تنازله عنه فهم معلقين وهم معلق يمكن هو غير معلق لكنهم معلقون الظاهر الله لا يجوز هذا الذي يظهر كيف
بيع الفحل بيع ما الفحل لا يجوز بيع ما الفحل طيب عنده ثورين وبعدين لا لا يجوز هذه تجارة باطلة يبيع الثورين ويشتري له بقرتين لا يجوز كيف يعني مقابل طعام يعني العلف ما له شغل الكلام
في بيع العسب عسب نفس الشيء مال العلف مال نعم يعني أنت وكيل عنهم يعني أذن لك ببيعها قال بيعها لي
طيب أنت وكيل إلا أنت وكيل ويقول إذا بعتها لك أجرة الوكالة أجرة البيع هذه كيف طيب ما في بس بس أهم شيء تصدق معه وكلك يقول هذه هذه اذهب وبيعها لي فتذهب تبيعها له وتحدد أنت السعر ما في
مشكلة ما يضر وتعطيه نصب لا تصدق معاه تقول بعتها بمئة وعطيني أجرتي إما الأجر تكون متفقين عليها من قبل وهذا هو الأصل كم لك من الأجرة ولك عشرة بالمئة لك عشرين بالمئة لك عشرة دنانير لك
عشرين دينار تتفقان لابد ما تكذب عليه أي لابد لابد من اتفاق كيف ما تصدق لازم تصدق معه كم بعتها أو كم لك لابد من اتفاق أمور عايمة هكذا ما يصلح لابد تتفقها في البداية ما يضر إذا حدد
لك مثلا قال أنا أريد خمسة آلاف فلسطين بعتها بخمسة ونصف لك النصف بعتها بستة لك الساعة المهم أنا أريدها بخمسة والزائد لك ما في بس المهم حددت كم له وكم لك لابد يكون هناك اتفاق على هذه
المسألة لا قبلك ما في بس هذا لقلنا أنه يجوز البيع المؤجل بالزيادة أنه أؤجله مع الزيادة يعني أقول له هذه إن اشتريتها معجلا نقدا فهي بألف تريدها مؤجلا بعد سنة تعطيني المال ألف
ومائتين ما في بس إن شاء الله تعالى إن شاء الله لا بأس نعم المكتب العقاري يبيع الورقة لا ما يجوز ما يجوز بيع الورقة لكن يكون هلك عنده ورقة ليش يشتري منه الورقة ما يجوز خالص الورقة
وريه يطلب ورق ما يجوز خالص يعطونا ورق ليش ما يعطونا لا بس أنا خابر للمكاتب العقارية أنه يصير يشترك أكثر من المكتب في البيعة لأن هذا يكون هو اللي وصله لهذا الباع وهذا وصله لهذا
وهكذا فيشتركون في النسبة لكن ما عنده أوراق يشتري أوراق أو يطلب أوراق ليش ما عنده ما مستغرب هذا يطلب دفتر ثاني المشكلة عنده الوزارة ما تعطيه خلص يكفي اللي باعه يريح يقعد عنده عيالة
عندي معرض لبيع وشراء السيارات كيف أخرج الزكاة كيف أحسبها معرض بيع وشراء السيارات الأصل هذه تسمى عروض تجارة هذه تسمى عروض تجارة تقيم وقت إخراج الزكاة يقيم الموجود الزكاة الآن بكم
تباع ويخرج الزكاة 2.
5% هذه عروض تجارة زيت الشعر الذي تصنعه تضعه المرأة على شعرها هل يبطل وضوء لا لا يبطل وضوء لا لا يبطل وضوء زيت الشعر نعم فضل شيخ نعم هو يسأل يقول بعض الشركات الإسلامية أو كذا تعمل
بيع المواعدة يسمون بيع المرابحة الآن وهو أنهم مثلا يشترون سيارة لك أو يبيعونك سيارة قبل شرائها هكذا يقول يبيعونك سيارة قبل شرائها لا يجوز لكن بعض الناس يشكل عليهم أمر لا يفرقون بين
الشراء وبين التحويل أو التوثيق يعني الشراء يتم بالكلام تقول بعتك فتقول اشتريت تم البيع الكتابة وتحويل الدفتر هذا كله توثيق هذا لا دخل له في البيع البيع تم باللفظ تقول لك بعتك وقول
له اشتريت أو قبلت تم البيع أما الكتابة أو تحويل الدفتر هذه كلها توثيقات هذه توثيقات فإذا كنت عند الشركة مثلا واتصل على الشركة الثانية وقال اشتريت منك هذه السيارة فقال ذاك بعتك خلاص
اشتراها هو اللي له أن يبيعك بالكلام بدون أن يحول الدفتر باسمه ثم يحوله باسمك هذه مسألة مهمة جدا الأمر الثاني وهو أنه بالنسبة لذكر الشيخ اللي هو شراء أشياء ما يعرفها يعني حين يشترون
زيت النخيل في مثلا ماليزيا مثلا أو يشتري في البورصة أو كذا وبيعنا لك واشترينا لك وانت ما تدري عن شيء ولا تدري شيء ولا تدلها أصلا البورصة أو يقول لك اشترينا لك حديد بعشرين ألف
وبيعناك إياه بخمسة وعشرين ألف وبيعناه لك بتسعة عشر ألف ومطلب خمسة وعشرين ألف واضح الصورة هذه لا تجوز بهذه الطريقة الأصل أنك تبيع وتشتري حقيقة مو جالس حتى ترجع للجوز كانت شاي بيعنا
لك اشترينا لك تفضل تسعة عشر مطلب خمسة وعشرين مع السلامة لا تدري ماذا اشتريت ولا تدري من اشترى منك ولا تدري بكم اشترى ولا تدري عن شيء أبدا هذا لا يجوز وانا لابد يكون بيع وشراء حقيقي
صحيح مو لازم يحوله ولا كذا هذا موضوع ثاني تحويل اشترى حقيقي حتى اذكر ان احدهم قال اشتريت حديدا بمبلغ وليكن عشرين ألف مثلا يقول فقال اشترينا لك حديد بعشرين الف قال تم قال ونبيعك هيب
خمسة وعشرين مقصد قال موافق قال وبيعناها لك بتسعة عشر ألف لان هذا المشتري ذاك يبيع اقل ولو يقدر يشتري من المصنع مباشرة قال واشتريت بتسعة عشر الف قال تم قال تفضل هاي تسعة عشر الف
ومطلوب خمسة وعشرين ألف قال تم هذا لا يجوز لان هذا الذي اشترى الحديد اتصل بي فقال لي كذا قلت له ما يجوز انت تشفت الحديد تدري من اللي اشترى منك تدري بكم اشترى هل ساومته هل كذا هل
رأيت بضاعتك قال ابدا قلت له ما يجوز المهم راح واتصل فيه قال قالوا لي خلصوا خلصوا قلت شوفوا قال اصلا الحديد اللي بيعناك هي حديد سماكة عالية جدا ما يصلح لها حق الجسور وما تشتري لها
شركة واحدة يعني قافلة قافلة لا يجوز ماذا اشترى ما يدري ماذا اشترى هذا لا يجوز لابد ان يعرف ماذا اشترى وممن اشترى وبكم اشترى وهو الذي يشتري وهو الذي يبيع يعني لابد يكون بيع وشراء
حقيقي ثم بعد ذلك ان شاء يعني باعه اه او شاء احتفظ به حتى هذا الزيت النخيل او ما يعطونك اياه لو تقول له انا ابي الزيتة باخده يقول ما تاخده انا سألت ما يعطونك اياه لان يبيعون خلال ست
ساعات لنتسكر البورصة ايه لازم يبيعون اياه خلال ست ساعات تقرر الحين يقول خلوا لي ما يخلون لك كلام يعني المهم الشاهد ان اللي يبي ياخذ بهذه الطرق في البيع وهي يبيع هذه ما يسمونها
بالمرابحة وكذا اهم شيء انه يبيع ويشتري صح يعرف ماذا اشترى ممن اشترى بكم اشترى بكم باع ينظر الى بضاعته وبعض الاهل يشترط نقل البضاعة على خلاف كما سيأتينا الان انه هلوخ اصبت الاطعمة
او عام بكل بضاعة بعض الاهل يشترط كل بضاعة لابد اول تتسلمها ثم تبيعها وبعضهم يقول له هذا خاص بالاطعمة كما هو مذهل من مالك فالمسألة ايضا فيها خلاف في استلامها وعدم استلامها اما ان
رجل على رجل وبعنا واشترينا وهذا لا يصلح هذا ابدا ان يكون نقف هنا والله على واعلم
شرح المحرر في الحديث لابن عبد الهادي - البيوع 2/الشيخ عثمان الخميس
الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسول الله وخير خلق محمد صلى الله عليه وآله وموالاه وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابتعت زيتا في السوق فلما
استوجبته لنفسي لقيني رجل فعطاني به ربحا حسنا فأردت أن أضرب على يده فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا زيد بن ثابت فقال لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك فإن رسول الله صلى الله
عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم رواه أحمد أبو داود وهذا لفظه أبو حاتم البستي والدار قطني والحاكم فأخذ ابن عمر رضي الله عنه يقول ابتعت زيتا يعني
اشتريت زيتا فلما استوثقت منه تم البيع بيني وبينه بالكلام جاءني أحد فأراد أن اشتريه مني فكدت أن أبيعه له فإذا أحد يضربني على كثف فالتفت فإذا زيد بن ثابت فقال لي نهى النبي صلى الله
عليه وسلم أن يبيع الرجل الشيء قبل أن يحوزه أنت ما حوزته صحيح أنت اشتريته لكن لم تحوزه حتى تحوزه ثم بعد ذاك لك أن تبيعه حتى تأخذه حتى تستلمه وهذا الذي قلناه قبل قليل وهذا الحديث
حديث حسن إن شاء الله تعالى وأبو حاتم البستي قلناه ابن حبان صاحب التقاسم والأنواع رحمه الله تبارك وتعالى والقصد أنه لا يجلس أن يبيع شيئا حتى يحوزه حتى يأخذه حتى يستلمه وهذا نص
المالكي على أنه في الأطعمة وذهب البعض إلى أن هذا عام في كل شيء إلا ما لا يمكن نقله كالأراضي مثلا العقار والبيوت هذه الأشياء لا يمكن نقلها أما الأشياء التي يمكن نقلها فالأصل أنها
تنقل إلى تحوزها ثم بعد ذلك لك أن تبيعها نعم رويدك أسألك إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وأخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وأخذ الدنانير أخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه فقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء رواه أحمد أبو داود وهذا لفظه والترمذي والنسائي وابن ماجثة والحاكم وقال الترمذي لا نعرفه مرفوعا إلا من
حديث سيماك ورواه داود بن أبي هند هذا عن سعيد بن جبير نعلي بن عمر موقوفا نعم هذا الحديث حديث ابن عمر أنه كان يبيع بالدراهم ويشتري بالدنانير يسلم بالدنانير ويبيع بالدنانير ويسلم
بالدراهم يعني انتفق معه على دنانير ثم استلم منه دراهم أو باع بدراهم ثم يبيع بالدينار ويسلم بالدولار مثلا وهكذا فهذا الحديث حقيقة يعني مختلف فيه وهو إلى الضعف أقرب وتفرد به سيماك بن
حرب والسيماك بن حرب في حفظه شيء بل ضعيف في الحفظ خاصة إذا رواه عن عكرمة أو تفرد وهنا قد خالف داود بن أبي هند رواه عن سعيد بن جبير عن ابن عمر ولم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم
وكذا كل من رواه عن ابن عمر ونافع وسعيد بن مسيب لم يذكروا النبي صلى الله عليه وسلم وإنما ذكروا من فعل ابن عمر دون أنه عرض على النبي وسأل النبي وقال له النبي فهذا كله لا يثبت وهذا
وهم به سيماك بن حرب رحمه الله تبارك وتعالى فلا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أما أصل المسألة وهنا يشتري الإنسان بالدنانير مثلا يبيع بالدولار أو يشتري بالدينار ويبيع
بالجنيه أو يبيع بالريال كل هذا إن شاء الله تعالى لا بأس به إذا كان المهم أن لا يفرق سعر الصرف في نفس اليوم الذي يبيع فيه نعم وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا
يدخل فيه مسألة الآن تكثر بين الناس خاصة في بعض الدول التي تصير فيها نكسات مثل في سوريا إن شاء الله تبارك وتعالى يرفع عنهم أو في اليمن إن شاء الله تبارك وتعالى يرفع عنهم إن شاء الله
تبارك وتعالى يرفع عنهم نحارس وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنيا إلا أن تعلم رواه أبو داود والنسائي وهذا لفظه والترمذي
وصححه نعم أكمل نعم وعن أنسل بن مالك قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخابرة والملامسة والمنابذة والمزابنة رواه البخاري نعم هذه الحديثة أن بعض أنواع البيوع التي
كانوا يتعاطونها في ذلك الذنوب وما زال الناس يتعاطون بعض هذه البيوع يعني المحاقلة والمزابنة والمخابرة المزابنة هي أن يبيع التمر على رؤوس النخيل يعني مخروصا مقابل تمر مكيل في الأرض
وهنا الذي على رؤوس النخيل يعني يقدر تقديرا لا نعرف كم وزنه كم كيلة لكن الذي في الأرض معلوم فهنا في جهالة بين النوعين وسيتين إن شاء الله في أبواب الريبة قول النبي صلى الله عليه وسلم
الدهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والشعير بالشعير والقمح بالقمح والمح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء فلا بد أن يكون مثلا بمثل يعني صاع بصاع نصف صاع بنصف صاع خمسة آصع بخمسة آصع
وهكذا فلما يكون هذا على رؤوس النخل وهذا في الأرض نعرف كم لكن الذي على رؤوس النخل ما نستطيع تقديري فهذا بيع المزابنة وهو أن يبيع مقدرا بمكيل يعني شيء متيقا بشيء غير متيقا يكون نفس
الصنف فهنا لا يجوز لا يجوز حتى نعرف إنه بوزنه ما الحل النزل اللي يعيش جرى ثم بعد ذلك يكون صاع بصاع وصاعين بصاعين وحسب المحاقلة نفس الشيء بس في الحقول ليس في النخيل فهنا في الحقول
مع السنابل وكذا هذا في سنبله وهذا خارج السنبل كذلك الذي في سنبله ما نعرف أيضا كم هو قدره وكذا حتى أيضا نخرجه من سنابله ثم أيضا نبيع صاعا بصاع والمزارعة تقريبا نفس المحاقلة أو
المخابرة كلها هذه تدور في نفس الفلك وهو أن يبيع معلوم الوزن أو معلوم الكيل بغير معلوم الوزن والكيل ويجوز لأن فيه غرر فيه غرر نعم وعن الثنية إلا أن تعلم الثنية هي كذلك الاستثناء
الثنية الاستثناء فيقول له لك هذه النخيل ما عدا عشر شنو ما عدا عشر حدد العشر لأنه قد يختلف عن بعد ذلك هذي يقول لا العشر هذي يقول لا أنت قلت عشر هذي ليش ما تاخذ هذي وهذي هذي هذي أفضل
هذي كذا فالاستثناء حتى يعلم يعني يبين ما الذي استثناه منها وكذا حديثناها عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة المزابنة المخاضرة والمحاقلة كلها كما قلنا هذه اللي هي عدم التساوي
بين الصنفين أما الملامسة والمنابذة فالملامسة والمنابذة هي قريبا بيع الحصاء ذكرنا قبل قليل الملامسة والمنابذة قريبا بيع الحصاء فيها غرر أيضا وقمار فيقول له هو دخل المعرض قال أي ثوب
تلمسه عشرة دنانير أي ثوب تلمسه لك به عشرة دنانير أو المنابذة اللي أرميه عليك نبذ رمى نبذة بمعنى رمى أي ثوب أرميه عليك فالعليك بعشرين دينار قد أرمي عليك ثوبا بمئة دينار وتأخذه
بعشرين قد أرمي عليك ثوبا بدينار وتأخذه بعشرين فهي قمار قمار فذلك بيع الملامسة والمنابذة والحصاء كلها داخلة فيه يعني نوعا واحد منه هو نوع الغرر والقمار فالإنسان لا يدري مغالب أو
مغلوب كاسب أو مكشوب فهنا لا يجب مثل هذا يأتينا العراية طيب طب ما الشيخ سأل عنها العراية العراية مستثنى العراية مستثنى من بيع المجابنة وهي أن يبيع الرطب على رؤوس النخل بتمر مكيل أن
يبيع الرطب على رؤوس النخل بتمر مكيل لأن الناس يريدون الرطب ولا يستطيع أن ينزل الرطب لأن الرطب يظل على إذا أنزلته فسد فيظل على النخلة فهنا هذه مستثنى العراية باب مستثنى من المزابنة
ويشترط فيه أن لا يزيد على خمسة أوسق أو أن لا يصل إلى خمسة أوسق في خلافه هل هو أذن بخمسة أوسق أو بما هو أقل من خمسة أوسق بشرط أن يكون محتاجا إليه ولا يستطيع أن يشتري لا يملك مال
ليشتري هذا فأذن للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشيء هذه الطريقة من البيع نعم هذه الأحاديث فيها لا يبيعوا لا تلقوا الركبان أو لا تلقوا الركبان روايتان تلقي الركبان فيه ضرر على
الركبان وفيه ضرر على أهل السوق لأن الركبان هم أهل البادية وعادة أهل البادية أنهم يأتون يبيعون في الحاضرة ويشترون من الحاضرة حاجتهم فمثلا يبيعوا أهل البادية مثلا الغنام أو يبيعون
الإبل ويبيعون مثلا الإغط ويبيعون مثلا الصوف والوبر وغير ذلك ويشترون التمر والقمح والشعير وما يحتاجون إليه من الحاضرة وهكذا يعيش الناس ينفع بعضهم بعضا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال
لا تلقوا الركبان يعني بعض الناس يعرف الوقت الذي يأتي فيه أهل البادية للبيع والشراء فيستقبلهم قبل أن يصلوا إلى السوق يستقبلوا على الحدود مثلا أو في دخول المدينة أو لكذا يأتيهم
يقولها تبيع لأنه ما يعرف سعر السوق ما يعرف سعر السوق فيشتري منه بأقل من سعر السوق فيضره يضر صاحب البادية لأنه اشترى منه بأقل بل ما يعرف الأسعار وفي الوقت ذاتي هذا الذي اشترى سيأتي
للسوق سيبيع بسعر الناس الذي يبيعون به فأضر بالناس لأن الناس يستفيدون من أهل البادية لأنهم ينعشون السوق خاصة كثرة البضاعة ينقص السعر فالنبي قال لا تلقوا الركبان خلي يدخل السوق انتظر
حتى يدخل السوق ويعرض بضاعته والناس تسوق هو يستفيد أنه باع بسعر جيد والناس تستفيد أيضا اشتروا بسعر جيد فلذا نهى النبي عن تلقي الركبان قال ولا يبيع حاضر لباد معناها لا يجوز البيع بين
الحاضر والبادية لا يجوز لكن لا يكون له سمسارا دعه هو يبيع ويشتري لأنه إذا كان له سمسارا هذا ما يعرف شيء بسكين لله أو كذا قال لا دعه هو يبيع خلي يدخل السوق ويبيع صاحب البادية حتى
يستفيده ويستفيد منه الناس وحديث أبي هرير لا تلقوا الجلب نفسه الجلب هم الركبان الذين يأتون من خارج المدينة يقول فمن تلقاه فاشترى منه ثم أتى سيد السوق هو بالخيار يقول لو تلقاه أيضا
واشترى منه ثم دخل السوق وإذا الأسعار أحسن من السعر الذي اشتراه منه له أن ينقض البيع أنت غشيتني اشتريت مني قبل أن آتي للسوق وأعرف الأسعار مثلا البعير جاء هذا قال أشتري منك البعير
بثلاثمائة دينار هذا ثلاثمائة دينار سعر مناسب جدا له زين لأن الناس مثلا يأتون يشترون منه وهو في بادية يشتروا بميتين مئة وخمسين هذا بيشترونه بثلاثمائة ممتاز لكنهم ما يدرنه بالسوق من
بعض أربعمائة مثلا فهذا اشترى منه بسعر جيد بالنسبة له لكن لما وصل السوق وإذا في سن ناقته أو سن بعيره يباع بأربعمائة فله أن يفسد البيع يقول لا أنت غشيتني أنت لقيتني قبل أن يصل السوق
قبل أن أعرف له أن يفسد البيع لهو بالخيار إن شاء أنظى البيع وإن شاء رد البيع ويبيع بالسوق مرة ثانية وحديث أبي هريرة الثالث وفيها نهى نبي حاضر البدر واضحة لا تنجشوا النجش هو أن يرفع
من سعر السرعة من لا يريد شراءها فقط ليغرر بالناس ليغرر بالناس ولا يبيع الرجل على بيع أخيه المقصود لا يبيع على بيعه إذا تم البيع معروف أن البيع مشكلة كل شيء أقول لكم سيأتي إن شاء
الله سيأتي أن البيع فيه خيار خيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب وخيار التدليس وخيار الخلف في الثمن والخلف في الصفة في خيارات في البيع منها خيار المجلس منها خيار المجلس ومعنى خيار
المجلس لو تم البيع بيني وبينك
ثم بعد ذلك قلت أنت غيرت رأيي لا كذلك وترجع لك فلوسك وترجع لي المبيع الذي بعته طالما أننا فازلنا في مجلس البيع فيسمونا خيار المجلس خيار المجلس النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع
بعضك أنا أبيع أخيك يعني في خيار المجلس يعني أنا الآن تم البيع بيني وبين الشيخ ما اسمك عبد الباقي باسط نعم عبد الباسط الآن قلت له تبيعني قلمك مثلا قال أبيعك القلم بكم قال لي بعشرة
دنانير قلت تم أعطيته عشرة دنانير أعطاني القلم ما زال أنا عنده هو خيار المجلس وأنا عنده أيضا خيار المجلس عبد العزيز شاف البيع فره لعبد الباسط قال أنا أشتريه منك بـ 11 بـ 11 دينار
فماذا فعل عبد العزيز باع على بيعه من البيع الذي بيعه ما غشت أنا إذا كان في غش موضوع آخر إذا أنا قلت له مثلا قلمك هذا لا يسوى إلا عشرة وقلمه يسوى ثلاثين وعبد العزيز أراد النصح له
قال الأبطل بيعك غشك القلمك هذا يسوى ثلاثين أنا أشتري منك ثلاثين يسوى ثلاثين يسوى خمس وثلاثين مثلا فهنا نصح له أما إذا كان فقط يريد أن يأخذ القلم له فقالت بيعني أنا أشتري منك بـ 11
دينار مثلا هنا هذا باع على بيعه لا يجوز أو العكس أو جاءني أنا وقال لي أنا أبيعك نفس القلم تسعة دنانير أيضا لا يجوز له ذلك لماذا لأنه أفسد البيع الذي بيننا ولم يكن فيه غش ولم يكن
فيه إلا أنه عنده طمع فقط يريد أن يكون البيع له فهذا محرم لا يجوز هذا البيع على بيع أخيه قال ولا يخطب على خطبة أخيه كذلك الخطبة على الخطبة قال أهل العلم هذا إذا تم الاتفاق يعني
أعطوه يعني رجل تقدم إلى امرأة فقال لها أهله وافقنا ثم بقيت تحديد موعد الزواج قال إذا متى نعقد العقد قال نعقد بعد شهر أو نعقد بعد أسبوع حسب فهم اتفقوا على المبدأ من حيث أنه يأخذ
فلانة فهذا سمع ذهب وخطب لا يجوز لأنه تم الاتفاق أما إذا لم يتم الاتفاق يعني رجل تقدم إلى امرأة وهذا سمع أنه تقدم لها رح هو وتقدم أيضا لأنه إلى الآن ما عطوه كلمة قالوا أصبر نسأل
أعطينا شهرا لنسأل عنك أو عشرة أيام حسب الاتفاق اللي بينهم قال أعطينا فرصة نسأل عنك هذا له أن يتقدم هنا وإن كان لا ينبغي حتى لا يوقع في قلب أخيه شيء المهم لو خطب ما يضر لماذا؟
لأنه لم يعطوه بعد لكن إذا تم الاتفاق هنا لا يجله أن يتقدم أو أهل البنت مثلا تقدم لهم شخص قالوا أعطينا فرصة نسأل عنك تقدم لهم آخر لا بس يسنون عننا بعد تقدم مثال حياك الله تعالوا
وشوفونا ما في مانع حتى يختاروا هذا أو هذا أو هذا لا مانع من ذلك أبدا وهذه ليست خطبة على خطبة الخطبة على الخطبة هو بعد الاتفاق لما جاءت فاطمة بن تقيس وقالت له تقدم لي معاوية وتقدم
لي أبو الجهم لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من قبل والثاني مخطئ لماذا تقدمت هو تقدم لا النبي خطب لها ثالثا النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له تقدم لي أبو الجهم وتقدم لي معاوية
قال أما أبو الجهم فلا ينزل عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له خذي أسامة عرض عليها ثالثا النبي صلى الله عليه وسلم مع أنها خطبة لكن لم تتم الخطبة بعد على الخطبة المقصود أنه
إذا اتفقوا هنا لا يجب لحد أن يتدخل بينهم قال ولا تسأل المرأة طلاقة أختها سماها أختا وهي اللي حيننا نسميها الضرة وهي الزوجة الثانية قال لا تطلب طلاقة أختها لتكفى ما في إينائها يعني
يكون الزوج لها وحدها وهذا لا يجوز أيضا لا تطلب طلاقة أختها ولا تطلب طلاقة نفسها أي مرأة طلبت طلاقها من غير ما بأس لم ترح راحة الجنة فلا يجوز أن تطلب طلاقة نفسها ولا طلاقة أختها
والله المستعان نعم ولي مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يسم المسلم على سوم أخيه على سوم لا يسم المسلم على سوم المسلم نعم كذلك السوم على السوم لا يجوز إذا اتفق كذلك هذا
إذا تملت أما إذا كانت الجضاعة معروضة كل يعدل سعره ما في بس أما إذا اتفق على قول لم يتم البيع بعد لا يجوز لك أن تتدخل إلا إذا كنت ناصحا أما فقط أن تطامع في البضاعة لا يجوز ذلك نعم
وعن أبي أيوب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة رواه أحمد والترمذي وحسنه والدار قطني والحاكم وقال وقال صحيحنا
لا شرط مسلم ولم يخرجاه وفي قوله نظر فإنه من رواية يحيى ابن عبد الله ولم يخرجاه في الصحيح شيء بل تكلم فيه البخاري وغير واحد وقد روي من وجه آخر منقطع وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن
علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما ففرقت بينهما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما
إلا جميعا عروبة عروبة عروبة عروبة عروبة عروبة عروبة عروبة عروبة عروبة عروبة ومن حسنه من أهل العلم إنما حسنه بمجموع طرقه وإلا كل طرقه لا تخلو من علة وكذا الحديث الذي بعده حديث علي
رضي الله عنه كذلك ضعيف لا يثبت فيه انقطاع أيضا وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي أن يبيع غلامين فباعهما وفرق بينهما فأمره النبي أن يرتجعهما ويبيعهما معا يعني لرجل واحد لا
يفرق بينهما لكن أيضا الأصل أن لا يفرق بين الولد وأمه هذا هو الأصل لكن كحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم نعم النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الصحابة قالوا يا رسول الله
يعني الأسعار غلط فسعر مر الناس أن يسعر ويضعوا أسعار يعني لا يزيد التجار الأسعار فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر إن الله هو المسعر القابض الباسط سبحانه وتعالى الرزاق
إني لا أرجو أن ألقى الله يوم القيامة ليس لأحد منكم يطلبني شيئا هنا هذا الحديث صحيح إن شاء الله تعالى وقولوا إن الله هو المسعر أي إن النبي رفض أن يسعر وعطى الأمر للتجار على أن يتقوا
الله تبارك وتعالى في الناس فلا يظلم التجار حتى يعني لهم أن ينتفعوا التجار ولا يظلم الناس وإذاك الحديث الذي بعده يأتينا أنه نهى عن الاحتكار النبي صلى الله عليه وسلم أما أن التاجر
يرفع السعر فهذا حقه حسب ما يشتري وعنده عمال وعنده إيجار محل وعنده يعني مخزن لوضع المبيعات وغير ذلك من الأمور فحقه أن يربح والقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عنه قال إن الله
هو المسعر واختلف هل المسعر اسم من أسماء الله جل وعلا والصحيح إنه ليس من أسماء الله وإنما هذا من أفعاله سبحانه وتعالى هو المسعر جل وعلا هو القابض وهو الباصر حتى عبد الباصر ليس من
أسماء الله طيب على خلاف من الباصر من أسماء الله والقابض كذلك من أسماء الله جل وعلا على كل حال أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن التسعير نعم وعن سعيد بن المسييب عن معمر عن عبد
الله عن رسول الله عن معمر عن معمر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ رواه مسلم نعم الاحتكار محرم لأنه فيه إضرار بالناس الاحتكار فيه إضرار بالناس
ولذلك حرمه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ يعني عاصر نعم وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصر الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخير
النظرين بعد أن يحتلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر رواه البخاري هكذا ولمسلم من اشترى شاة مصرات فهو بالخيار فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء
قال البخاري والتمر أكثر وقد روي عن ابن مسعود قال من اشترى شاة مصرات فليرد معها صاعا ورواه البرقاني وزاد من تمر ورواه البرقاني وزاد من تمر ورواه البرقاني وزاد من تمر ورواه البرقاني
وزاد من تمر ورواه البرقاني وزاد من تمر ورواه البرقاني وزاد من تمر ورواه البرقاني ورواه البرقاني وزاد من تمر ورواه البرقاني وزاد من تمر ورواه البرقاني وزاد من تمر ورواه البرقاني
وزاد من تمر وزاد من تمر ورواه البرقاني وزاد من تمر ورواه البرقاني وزاد من تمر ورواه البرقاني وزاد من تمر ورواه البرقاني وزاد من تمر ورواه البرقاني وزاد من تمر ورواه البرقاني وزاد
من تمر ورواه البرقاني وزاد من تمر ورواه البرقاني وزاد من تمر وزاد من تمر ورواه البرقاني وزاد من تمر ورواه البرقاني وزاد من تمر ورواه البرقاني وزاد من تمر وزاد من تمر ورواه البرقاني
وزاد من تمر ورواه البرقاني وزاد من تمر ورواه البرقاني وزاد من تمر ورواه البرقاني وزاد من تمر ورواه البرقاني وزاد من تمر ورواه البرقاني في هذا الموضوع وهو النبي صلى الله عليه وسلم
قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقه وهذا يسمى خيار المجلس خيار المجلس كما قلت قبل قليل إذا تم البيع في المجلس وما زلنا في المجلس فأي واحد له الحق أن يغير رأيه
يقول لا تم البيع ما في تم البيع ما في تم البيع طالما نحن في المجلس فكل واحد مننا له خيار المجلس نغير رأيه بدون إبداء أي أسباب هذا خيار أعطاه الله إياه خيار المجلس وإذا قال النبي
صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقه إذا تفرقه تم البيع ليس لأحد أن يرجع عن البيع هنا إلا برضى الآخر أما إذا لم يتفرقه وما زال في المجلس فكل واحد منهما بالخيار يعني له
أن يتراجع عن البيع وهنا خيارات أخرى وهي خيار التدليس خيار العيب خيار الخلف في الثمن الخلف بالمثمن يعني صفة في المبيع خيار الشرط هذه يعني خيارات يذكرها أهل العيمي في كتب الفقه لكن
الشاهد هنا هو خيار المجلس وهو أنهما إذا تفرقا انتهى الخيار أو أن يسقط أحدهم حقه خاصة إذا كان معروفا مثلا أنه يتراجع كثيرا فهذا تم البيع لأن قال بيعني هذه الساعة قال بعتك بكم قال
بمئة دينار قال تفضل هذه مئة تفضل وضعها واستلمنا المال تم البيع هنا مبادلة مال بمال تم البيع بالرضا من الطرفين فشوي قال لي بعد ساعة بالساعة المهم وحيننا جالسين في المجلس قال تدري
أتنساتي خذ فلوسك يا ولد الحال تم البيع ما زلنا في المجلس وبعضها يفرق المجلس هل هو مفارقة الأبدان أو مفارقة الكلام يعني صار حديث آخر في المجلس على كل حال المهم ما زال له الخيار
فتراجع له الحق في ذلك لكن لو قلت له ليس لك خيار مجلس ما التراجع أو هو قال لي ما التراجع إما أن جميعا نسقط حقنا أقول لا أنت تراجع ولا أنا تراجع تم تم هنا سقط خيار المجلس أسقطنا أو
أنه واحد مننا أسقطه يسقط إذا لم يسقطه أي واحد مننا فما يزال كل واحد مننا له الحق في خيار المجلس إذا إما أن نسقطه جميعا وإما أن يسقطه أحدنا وإما أن لا يسقطه أحد هذا بنسبة الخيار
المجلس الحديث الثاني يخالفه وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يروع النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن تكون صفقة خيار صفقة نفس المعنى طيب ولا يحل له أن يفارقه وخشة أن يستقيله
هذه الرواية ضعيفة لا تثبت هذه الرواية ضعيفة لا تثبت وهي مخالفة للحديث السابق وهو أنه له الخيار ما لم يتفرق إذا تفرق إذا الأصل له ذلك اللفظ نفسه خشة أن يستقيله الإقالة غير الخيار
الخيار الحق لكن يستقيله هنا طلب منه ولذلك الإقالة مستحبة يعني إذا تم البيع بيني وبين عبد العزيز الآن مثلا قلت لو بيعني ساعتك بمئة دينار قال بعتك أنا قل اشتري سواء سلمته أو لمسلمه
وافترقنا خلاص تم البيع وما تم تم البيع بعد يومين ندم فجأني قال هو أنت ما في هو أنت تم البيع لكن يستحب لي طالما أنه ندمان وكذا أن أقيله يلا خلاص كلها واحدة حطني فلوس ياخذ ساعتك هذا
فضل مني هذه الإقالة هذه الإقالة وهي تفضل من أحدهما لكن الحديث يقول لا يتفرق خشية أن يستقيله
طيب خشية أن يستقيله وإذا لم يتفرق ياخذ غصب بدون استقالة فدل على ضعف هذه الرواية أصلا نعم وعن مسروق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا ثلاثة وسبعون بابا رواه ابن ماجة
ورجاله رجال الصحيحين ورواه الحاكم وقال على شرطهما وزاد إن أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه وأربى الربا عرض الرجل المسلم نعم باب الربا الربا من المحرمات التي تأخر الفصل فيها وإن النبي
صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال وإن كل ربا موضوعا تحت قدمي هاتين وأول ما أضع من ربا العباس أم النبي صلى الله عليه وسلم والربا كما هو معلوم عند أهل العلم نوعان وهو ربا الفضل
وربا النسيئة ويقال له ربا الأجل لكن الظاهر أنهما واحد وربا النسيئة محرم لذاته وربا الفضل محرم لغيره والفرق بين المحرم لذاته والمحرم لغيره أن المحرم لذاته لا يجوز إلا يعني في
الضرورة أما المحرم لغيره وهو ربا الفضل يجوز عند الحاجة وذلك قبل قليل ذكرنا اللي هو بيع العراية هو بيع العراية من ربا الفضل لكنه جاز عند الحاجة ومنه كذلك النظر للمرأة النظر للمرأة
محرم من أبصارهم لكن يجوز أن ينظر إلى الخطيبة إذا خطبها مع أنها ليست من محارمه ولا زوجة الله ومع هذا ينظر إليها أبيحة لأن القول ما قال لأن النظر النساء محرم لغيره وليس لذاته لأنه
يؤدي إلى الزنا فالمحرم لغيره يقولون يباح عند الحاجة بينما المحرم لذاته لا يباح إلا عند الضرورة ومنه الصلاة في أوقات النهي مثلا أوقات النهي محرم لغيره لحتى لا نتشبه أباد الشمس مثلا
عند شروقها وعند غروبها فإذاك لو دخل إنسان المسجد مثلا هناك من أهل العلم يقول يجوز الصلاة هذه اللي هي دوات الأسباب عند الشافعي وأحمد يعني مشروع عند الشافعي أنه يجوز أن يصلي دوات
الأسباب في وقت أنه قال محرم لغيره وليس محرما لذاته على كل حال فالربا نوعان إذا المحرم لذاته ومحرم لغيره المحرم لذاته وربا النسيئة والمحرم لغيره وربا الأجل فالنبي صلى الله عليه وسلم
لعن أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه واللعن لا يكون إلا على كبيرة وفل إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره من الموبقات أكل الربا والفرق بين التجارة والربا وبين التاجر والمرابي أن التاجر
يعني يجتهد في تفكيره في جهدي البدني بين المرابي قاعد بس يعطي هذا الكلوس يأخذ منه أكثر فلا جهد ذهني ولا جهد بدني بينما التاجر يجتهد والتاجر كذلك مغامر يعني ممكن مغامر يعني ممكن يكسب
ممكن يكسب ممكن يخسر ممكن فيه مغامر بين المرابي لا لا مغامر ولا شيء أبدا ضامن الربح مقابل المال الذي يعطاه للناس وكذلك المرابي يستغل حاجة الناس بينما التاجر لا بالعكس ينفع الناس
يأتيهم بما يحتاجون إليه فيبيعهم ويأخذ أمواله وهكذا فهذا الفرق بين الربا ولكن الحديث الثاني الذي ذكر وهو أن الربا أشد من 36 ذنية أو كان يأتي الرجل أمه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه
وسلم وإن كان يعني مشهورا عند الناس ويتعاطاه الناس وهذا كما قال البيهقي متنه منكر لا يمكن يكون درهم ربا أشد من 36 ذنية ولا يمكن يكون درهم ربا أشد مثل أن يأتي الرجل أمه في جوف الكعبة
لا يمكن صحيح الربا حرام لكن ما يصل إلى هذا لقد يكون الزنا بالأم أعظم من جميع أبواب الربا يعني فالمتن منكر الزنا ضعيف جدا والمتن أيضا منكر وإذن فيه محمد بن غالب صدوق يهم وقد خولف
وأما رواية أن 36 ذنية فضعيفة جدا لا تثبت بل إن ابن الجوزي ذكر هذا الحديث في الموضوعات ابن الجوزي ذكر حسنه نعم بعض الأحلام كالشيخ الألباني رحمه الله تعالى بمجموع طرقه وكذا لكن لا
يثبت وقلنا ابن الجوزي ذكره في الموضوعات فالقصد أن الحديث لا يثبت له درهم وربا شجر من 36 ذنية أو درهم وربا كأن يأتي الرجل أمه في جوف الكعبة كل هذا لا يثبت والربا محرم من كبائر
الذنوب لكن ليس لهذه الدرجة والله أعلم نعم وعن أبو الأشعث عن عبادة بن الصامت قال وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة
وزنا بوزنا مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فهو ربا وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمرج فجاءه بتمر جنيب فقال رسول الله صلى
الله عليه وسلم أكل تمري خيبر هكذا فقال لا والله يا رسول الله إننا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تفعل بيع الجمع بالدراهم ثم
ابتع بالدراهم جنيبا ثم ابتع بالدراهم جنبيا
ثم ابتع بالدراهم جنيبا وقال في الميزان مثل ذلك ولمسلم وكذلك الميزان متفق عليه وكذلك الميزان متفق عليه وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
بيع الصبرة عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر ورسل غلامه بصاع قمح فقال له بح ثم اشتري به شعيرا فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع فلما جاء معمرا أخبره
بذلك فقال له معمر لما فعلت ذلك انطرق فرده ولا تأخذن إلا مثلا بمثل فإني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل وعن فضالة بن عبيد الله قال اشتريت يوم
خيبر قلادة باثنى عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثنى عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل رواه مسلم رواه مسلم الحديث ثلاثة نعم
شيخ نزاك الله وعلي الحطيب هذه الأحاديث مجموعة أحاديث كلها تدل على قضية واحدة وهي أن هذه الأصناف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والقمح
بالقمح والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء قد سمع أهل العلم الأقسمين موزونات ومكيلات موزون والتمر والشعير والقمح والملح مكيل يعني يباع بالكيلة بالكيلة يكال
كيلة من الكيلة بينما الذهب والفضة بالوزن يوزن وزنا فهذه الأشياء إما أن تباع ذهب بذهب أو ذهب بفضة الذهب والفضة الآن قلنا اسم لوحدهما خلنا نقول جهة اليمين الذهب والفضة والتمر والقمح
والشعير والملح جهة اليسار مجموعة هذه مجموعة موزونات وهذه مجموعة مكيلات الموزونات الموزونات هي الذهب والفضة يقول إذا كان ذهب بذهب أو فضة بفضة نفس الجنس نفس النوع نفس الجنس موزون نفس
النوع ذهب ذهب فضة بفضة فإذا كان نفس الجنس ونفس النوع يشترط أن يكون مثلا بمثل يدا بيد كيلو بكيلو ثلم مستلم مع بعض إذن يشترط المثلية ويشترط التسليم شم شرط؟
شرطان فضة بفضة كيلو فضة مقابل كيلو فضة ولازم يكون أيش؟
يدا بيد نفس الشيء التمر تمر بتمر صاع بصاع ويد بيد ملح بملح قمح بقمح شعير بشعير إذن إذا كان نفس الصنف ونفس الجنس فإنه لابد أن يكون يدا بيد ومثلا بمثل واضحة الصورة إن شاء الله نعم
نرجع الآن للذهب والفضة إذا اختلق ذهب بفضة أعطيتك ذهبا وأخذت منك فضة واضح؟
أو أعطيتك فضة وأخذت منك ذهبا المهم إنه اختلف الآن لكن نفس النوع نفس الجنس عفوا موزون وهناك مكيل قلنا طيب نفس النوع اختلف النوع هذا ذهب بفضة قال فإذا اختلف الجنس والنوع اختلف النوع
والجنس واحد كله موزون فهنا يجوز أيش؟
يجوز المفاضلة لكن لازم يدا بيد يعني ممكن كيلو ذهب مقابل عشرين كيلو فضة إذا ما تساوية لكن لابد يكون أيش؟
سلم واستلم لابد يدا إذا كم شرط؟
شرط واحد لما كان ذهب بذهب شرطان لما صار ذهب بفضة شرطون واحد نرجع للمكيلات نفس الشيء إذا كان تمر بثمر كم شرط؟
شرطان وهو أيش؟
المثلية والتسليم يدا بيد لكن إذا كان تمر بقمح قمح بشعير ملح بثمر اختلف الآن طيب فهنا قالوا يشترط التسليم ولا يشترط المثلية ممكن كيلو تمر مقابل خمسة كيلو ملح ماكون مشكلة لكن أيضا
لابد يكون أيش؟
يدا بيد يدا بيد واضح الصورة إن شاء الله تعالى إذا بالنسبة للموزونات إذا اختلفت أو إذا اتفقت الموزونات ذهب بذهب بشرطين وهما المثلية والتسليم يدا بيد إذا اختلفت ذهب بفضة التسليم لا
يشترط المثلية لكن يشترط أيش؟
التسليم التسليم يدا بيد نفس الشيء بالنسبة للمكيلة موزون بمكيل ذهب بثمر فضة بملح واضح؟
بدون شروط لا مثلية ولا تسليم ولا تسليم ممكن أعطيك الفضة اليوم كيلو فضة بعد شهر تعطيني خمسين ساع تمر ما في مشكلة إذا لا مثل ولا يدا بيد واضح الصورة إن شاء الله تعالى إذا هذا بالنسبة
لهذه الأصناف الستة طيب إذا كان نفس الجنس ونفس النوع بشرطين ونفس الجنس اختلف النوع شرط واحد نعم هذه كل حديثة تدل على هذه القضية ذاتها طيب يبقى عندنا لما أتوا النبي صلى الله عليه
وسلم طبعا الحديث لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر طيب اللي هو التمر الجنيب فراهن قال هذا يعني أول مرة أشوف هذا التمر قال هذا نشتري الصاع بصاعين فقال النبي صلى الله عليه وسلم
هذا هو الربا بيعوا الصاع اللي عندك ثم اشتر ما شئت أو الصاعين اللي عندك ثم اشتر ما شئت لماذا؟
لأنه تمر بتمر لابد يكون ايش؟
مثل بمثل هذا الصاع بصاعين إذا اختلف ما صار مثلا بمثل لا يجوز حتى واحد يقول طيب هذا التمر إخلاص هذا التمر برحي هذا التمر حلاوي هذا التمر خضري نفس الشي لا يجوز لابد يكون صاع بصاع نعم
بس يبقى حديث له 87 حديث معمر لأنه اختلف هنا شعير بقمح صحيح؟
يجوز هنا؟
يجوز لكن معمر كان محتاطا معمر بن عبد الله كان محتاطا وهو الصحابي أرسل غلامه بصاع قمح فقال بيعه ثم اشتر به شعيرا فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض الصاع يعني الشعير يعني ليس صاعا
بصاع لكن كان يدا بيد لكن لم يكن مثلا بمثلا إن هذا شعير وهذا قمح فلما جاء أخبره بذلك فقال له معمر لم فعلت ذلك انطلق فرده ولا تأخذن إلا مثلا بمثل هذا هذا رأي معمر رضي الله عنه
والصحيح أنه يجوز المفاضلة تجوز المفاضلة تعلم أنه قمح وشعير اختلف النوع فلا منعه من الزيادة ولذلك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل فقال لابد كلها
كذلك والصحيح الطعام بالطعام إذا كان من نفسه النوع لكن إذا اختلف النوع لا نعم ولذلك بيّن قال فإنه ليس أخاف أن يضارع يعني عمل على سبيل الاحتياط والورع رضي الله عنه وكذلك حديث فضالة
بن عبيد أنه لما اشترى قلادة لقيا فيها لأنه قبل يشترون بالذهب عملتهم الذهب فاشترى قلادة بالذهب بذهب فلما فصلها وجد الذهب اللي فيها أكثر من الذي دفعه فما صار مثلا صحيح كان لكن ما كان
مثلا بمثل ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباع حتى تفصل دامت أخرجت الذهب لابد حتى يكون مثلا بمثل نعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان
نسيئة رواه أحمد وأبو داود وابن ماجث والنسائي والترمذي وصححة وقد روي من حديث بن عباس وابن عمر وجابر بن سمر وعن نافع هذا الحديث حقيقة فيه يعني كلام لأهل العلم ومن حسنه من أهل العلم
حسنه لغيره أن النبي بنها أن يباع الحيوان بالحيوان نسيئة أكثر أهل العلم وبعض أهل العلم قال يجوز الحيوان بالحيوان ليس من الأصناف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وجاء من حديث عبد
الله بن عمر بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز الجيش فكان بعد ذلك لما ما عنده إبل ولا شيء حسن يجهز بعض المقاتلين فكان يشتري البعير بالبعيرين البعير بالبعيرين نسيئة
هو البعير بالبعيرين يدا بيد ما عندهم مشكلة لكن المشكلة بالنسيئة أنه ليس يداً بيد يقول له أعطينا بعيرك الآن وإذا جاءت أموال الصدق نعطيك بعيرين فأول شيء إذن ليس مثلاً بمثل وليس أيش
وليس يداً بيد فهل يقاس الحيوان على هذه الأشياء الأصناف الستة بعض أهل العلم قال يقاس والصحيح أنه لا يقاس وإذاك يجوز مثلاً بيعك سيارة بسيارتين أو قلم بقلمين سواء كان حاضراً أو نسيئة
لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى هذا على أن الحديث كما قلنا في ضعف وهو النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الحيوان بالحيوان النسيئة فيه ضعف ومن حسن حسنه لغيره وأحسن منه حالاً وحديث
عبد الله بن عمرو بن العاص لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجهز الجيش فجهزه ليأخذ البعير بالبعيرين والله أعلم لأنه على تلك الحالة رواية الحسن عن سمرة ضعيفة من قطعة هذا الأصل
فيها إلا استثنى بعض أهل العلم أربعة تعاديث ليس هذا منها نعم نعم هذا الحديث فيه تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم الأمة إذا ركنت إلى الدنيا قال إذا تباعتم بالعينة والعينة هي باب من
أبواب الريبة العينة باب من أبواب الريبة بدل أن يقول له أقرضني ألفاً وأعيدها لك ألفاً ومائتين يقول بيعني هذا بألف ومائتين واشتره مني بألف نقداً فهو يعني يعني ريبة لكن يتلاعبون فيه
يتلاعبون في هذا يبيعوا العينة وأخذتم أدناب البقر المقصود هو الركن إلى الدنيا يعني يمشي خلف البقرة يعني في الحرف طيب ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد صلت الله عليكم ذلاً لا ينزلوا حتى
ترجعوا إلى دينكم وهذا الحديث حقيقة معناه خطير جداً والأمة الآن يعني ركنت إلى الدنيا إلا من رحم ربه سبارك وتعالى وصارت الدنيا هي مطلب كثير من الناس ولكن الحمد لله الحمد لله أن
الحديث هذا لا يثبت ولو ثبت تمصيب هذا يعني هذا الحديث يعني منقطع كل طرقه لا تخلو من مقال إن كان حسنه بعض أهل العلم لكن الصحيح أنه لا يثبت كل طرقه لا تخلو من ضعف ولا يثبت عن النبي
صلى الله عليه وسلم نعم وعن القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شفع لأخيه بشفاعة فاهدى لو هدية عليها فقبلها فقد أتى باباً عظيماً من أبواب الربا رواه أحمد أبو داود
وهذا لفظه والقاسم مختلف في توثيقه والترمذي صحيح حديثه نعم القاسم بن عبد الرحمن الذي يروي عن أبي أمامة رضي الله عنه مختلف فيه هناك من ضعفه هناك من قوى أمره ولكن مع هذا لا يقوى على
التفرد لا يقوى على التفرد يتفرد بالحديث دون أن يتابعه غيره خاصة أن المتن فيه شيء من النكارة وإذا قال يعني من شفع لأخيه بشفاعة فاهدى لو هدية قبلها أتى باباً عظيماً من أبواب الربا لا
يصل إلى هذا الحد بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صنع إليكم معروفاً فكافئوه وبالتالي يعني حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا بأس إنسان إذا أهدي له هدية مقابل
شفاعة شفاعة دون أن يشترط قبل الشفاعة فلا بأس إن شاء الله تعالى نعم وإذا كان نخلاً بتمر وإن كان كرماً أن يبيعه بزبيب كيلا وإن كان زرعاً أن يبيعه بكيل طعام ونهى عن ذلك كله متفق عليه
وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن شراء الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبسى قالوا نعم فنهى عن ذلك كله رواه أحمد أبو داود والنسائي وابن
ماجث وابن حبان والترمذي وصححه ابن المديني والترمذي والحاكم وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العراية أن تباع بخرصها كيلا متفق عليه ولمسلم رخص في
العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمر يأكلونها رطبا وعن أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العراية بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة متفق عليه واللفظ لمسلم نعم
بيع المزابنة من ربنا وهو أن يبيع التمر مكيلا بمخروص المخروص المقدر المخروص المقدر من الخرص وهو الظن فأنت ترى النخلة مثلا تقول هذه فيها خمسين كيلو هذا خرص هذا خرص يعني جيدا في هذا
الأمر يعني يطلع فيها ثمانية واربعين اثنين وخمسين يعني تكون قريبا منها لكن يقينا ما تطلع مية بالمية لا تقديري هذا والمكيل لا هذا مية بالمية لأنه مكيل فلا يجوز بيع مكيل بمخروص لا
يجوز بيع مكيل طيب شو سوي أنا أريد هذا اشتره بمال ما يصير تمر بثمر ما يباع تمران بثمر وإنما اشتره بمال ما في مشكلة اشتره مخروصا بمال لا يشترط مثلا بمثل صح ولا لا لا لازم مثلا بمثل
لا المثل بمثل ماذا تمر بالتمر وهو يريد أن يبيع تمرا بالأرض بتمرا في النخلة قل لا ما يجوز لماذا لأن هذا تقدير هذا يقيم ولذلك قالوا الجهل بالمماثلة كالعلم بالمفارقة أو المفاضلة فلا
يجوز هذا البيع لا يجوز هذا البيع وكذلك بالنسبة للزرع إذا كان في سنبله وهذا أو العنب على شجرة العنب وهذا عنب مخروص مكيلة كل هذا لا يجوز حتى لا ندخل في قضية ليس مثلا بمثل ثم استثنى
العراية ومر بنا قريبا بيع العراية ونبى على الشيخ كسر أن العراية مستثنى العراية مستثنى لأن الناس تريد الرطب ولا تريد أن تنزعه من النخل فتبيع المكيلة برطب مخروص برطب مخروص حتى كل يوم
تأخذ منه قليلا لتأكل منه وكذا فهذا لا بأس به إنما اشترط أن يكون ليس عندهم مال ومحتاجون إلى الرطب وأن لا يزيد على خمسة أوسق أو لا يصلوا إلى خمسة أوسق على خلاف هذه المسألة لماذا؟
قال لي أن الرطب هو مثل التمر الرطب هو مثل التمر لأن التمر كما تلاحظون يعني أول شيء يلسق بعضه ببعض ويكون في فراغات بينه صحيح؟
ويكون داخله أيضا ماء فيكون مليء بالماء وداخله فراغ الرطبة والرطبة فراغ بينما التمر متلاسق بعضه وعندما نتكلم عن هذا الكأس الآن لا يشيل له ثلاث رطبات فقط بس امتلأ وفي بينها فراغات
غير أن الواحدة منها داخلها في فراغ أيضا وليس كلها لحم كما يقال بينما التمرة لا كلها مليئة شوف الآن لو سويتها تمرة الآن لو رصيتها هكذا صارت تمرة الآن شوف كم تأخذ من المكان أقل من
التمر هل كم إليه من الرطب؟
لا يختلف ولذلك ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا يبس ينقص قالوا نعم طبيعي جدا ينقص لأن الماء اللي فيه روح الفراغات اللي تكون بين الرطبة والرطبة تذهب فنهى النبي عن ذلك صلى الله
عليه وسلم وإنما أذن بالعراية صلوات ربي وسلامه عليه نعم تا يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي
باعها إلا أن يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع متفق عليهما واللفظ لمسلم وعن أنسل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع نبي حتى يسود نبي حتى يشتد
رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي وحسن وقال لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث حماد بن سلم وابن حبان والحاكم وقال على شرط مسلم ولم يخرج نعم بيع الأصول والثمار الأصول اللي هي النخلة
كاملة الثمار الثمر الذي عليها النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه يعني ما تبيع الثمر قبل بدو صلاحها لماذا؟
لقد لا تصلح قد تفسد بعد ذلك وتصير مشاكل بين الناس قال لا ما يبدأ البيع حتى يبدأ الصلاح كيف يبدأ الصلاح؟
قال تحمر أو تصفر وكل ثمرة أهل الخبر يعرفون أهل المزارع يعرفون بدأ الصلاح الآن بدأ صلاحها خلاص مسكت نفسها كما يقال بدأ النضج فيها هذا بدو الصلاح هذا بدو الصلاح وبالنسبة للثمرة
بلونها وبالنسبة للحب باشتداده لما يكون لين لرطب يشد الحب معناه بدأ ايش؟
بدأ الصلاح بالنسبة للثمر اللون يتغير وبعضها بالطعم يبدأ الصلاح وبعضها بالماء الذي يكون فيها ويختلف من ثمرة إلى ثمرة وإذا قالنا عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد طبعا
يتكلم عن العنب اللي كان عندهم عنب في مكان آخر أخضر أو أحمر ويتكلم عن العنب الذي عندهم صلوات ربي وسلامه وقولهم أن ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها تؤبر يعني تلقح قال طبعا
لقحت معناها تجاهزة للثمرة خلاص بدأت بدأت يعني الثمرة فأنا بعت النخل الذي عندي بعد أن أبرته بعد أن لقحته الذي اشترى النخلة مني الثمرة لي الثمرة لي إذا طلعت الثمرة أنا أخذ الثمرة منه
لكن إذا اشترط شاطر هو يعرف يفهم هالأمور هذي اشترى النخلة واني لقحتها فجئت واشترى النخلة فقال شوف مو تجيني تأخذ الثمرة أنا اشتريت النخلة مع ثمرتها انتهينا انتهينا فيكون اشترط هذا
خلاص فإذا اشترط البائع أو المشتري انتهى الأمر نعم وعن جابري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ
مال أخيك بغير حق رواه مسلم نعم الجوائح اللي هي الريح الشديد المطر الشديد البرد الشديد هذي جوائح اللي لا دخل الإنسان فيها انغصب عليه طيب فلو أنا بعت مزرعتي لشخص وقبل أن يستلمها جاءت
جائحة وأفسدتها أو قبل أن ينضج الثمر مثلا على من؟
عليه هو على البائع لماذا؟
لحين أنا ما استلمت لم أستلم فعلى الذي باع الجوائح إذا جاءت تكون على البائع وليس على المشتري نقف هنا والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك عنا فينا وكيلا مثلا هذا هذا لا يكون سمسارة
على أهل البادية لذلك لا يتضررون هؤلاء هذه الشركات لا تتضررون بل هي تحتاج إلى وكيل لها في هذه الأماكن والظهر هذه ترجع إلى ولي الأمر والأصل لا الأصل لا يجوز لكن إذا ولي الأمر قرها
خلاص الأصل نعم نعم نبوه نبوه ايه احتكار هذا كيف؟
كيف رقم كم هذا؟
ايه نعم هو يسأل يقول الريبة هل في هذه الأصناف ستة فقط؟
أم يقاس عليها غيرها؟
مسألة خلافية بين أهل العلم الجمهور يقيسون عليها غيرها الجمهور يقيسون عليها غيرها وهناك من أهل العلم من يقف عند هذه الأصناف الستة وهذا الذي تميل له النفس أنها تقف عند هذه الأصناف
الستة والله أعلم لا ينظر يقول اشترى سيارة وظهر أن فيها عيبا فماذا عليه؟
هل يرجعها ويجعلها مثل؟
حسب إذا كانوا هم غشوه لا يدفع لهم شيء يردها ويأخذ ما له أو يعوضه عن العيب إذا رضي يقول خلاص العيب نقص لك ألف مثلا ونقص لك خمسمية مثلا عن العيب الذي هو رضي ما في مشكلة يقبلها مع
الأرش أو يقبلها بدون الأرش أما إذا لم يعلموا بهذا العيب نعم يردها ويجعلها مثل رضي هو هو رضي نقول إذا ما رضي يردها حسب حسب الغرر بعد الغرر هم فيه تفصيل يعني هل عيب مؤثر أو عيب غير
مؤثر ممكن يكون العيب غير مؤثر عيب يسير يعني عرفت مثل ما فيها دواسات مثلا بالأرض مثلا هذا عيب غير مؤثر يعني حيث أنه لكن يعوض يعطى تعويضا عنه شراء الذهب يشتري الذهب من بره هو على
كلام يعني هل المال يعتبر ذهب أو لا يعتبر ذهب يعني الكلام أن المال هل يعامل معاملة الذهب أو لا دنانير من يرى أن الدنانير تعامل معاملة الذهب يقول يدا بيد ومن يقول أن هذا المال لا
يعامل معاملة الذهب خاصة مثلا يقول سلة عملات ليس ما يعادلها من الذهب مثلا فيقول لا لا يشترط هذا فيها خلاف على يعني هل اعتبار الأموال الحالية هي ذهب أو ليس في ذهب والله الأحواط لا
يدا بيد قد يكسر بحسابك على طول خلص يصار بحسابك ماكي مشكلة شاف نعم نعم مثل الحين لما تشتري من الذهب تعطيك نت مثلا حول بحسابك على طول مباشرة تعتبر يدا بيد نعم ايش نعم نعم نعم يعطيه
ذهب ويأخذ منه ذهب اخر مثلا مصاغ يكون فيه صياغة مثلا معينة او يكون يعني الحريم احيانا يصير عندها ذهب استعملت لانت خلصت بلت منه تبين نوع ثاني فيتبادلون بس لازم يكون مثلا بمثل ويدا
بيد ووزنه ايه الوزن الوزن لازم كان ايش العيار معناته مو ذهب خالص لا يحسب من العيار يعني عيار ثمانتاعش مو زي العيار اربع عشرين لانها ذهب مخلوط ثمانتاعش اربع عشرين ذهب خالص لا يفرق
ايه ما يصير ما يكون وزنا بالوزن لانه واحد وعشرين مخلوط اربع وعشرين صافي طيب هذا يقول في صلاة الظهر صليت الركعة الاولى وبعدها جلست التشاهد الاول بالخطأ ظن مني اني قد انتهيت من
الركعة الثانية وبعد التشاهد انتبهت باني في الركعة الثانية قمت واكملت الركعة الثانية وجلست مرة اخرى للتشاهد الاول فما حكم صلاة صحيحة وكان ينبغي انها تسجد للسهو او يسجد للسهو ما دي
رجل او امرأة المهم يسجد للسهو بعد ذلك لكن صلاة صحيحة والله أعلم صلى الله عليه وسلم
شرح كتاب المحرر في الحديث لابن عبدالهادي - كتاب البيع - الدرس 4/الشيخ د. عثمان الخميس
الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسول الله وخير خرقه محمد صلى الله عليه وآله وموالاه وبعده قال المصرف رحمه الله تعالى باب العارية والوديعة عن صفوان ابن يعنى بأمية عن أبيه قال قال
لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتت كرسلي فأعطيهم ثلاثين درعا وثلاثين مغفرا قلت يا رسول الله عارية مضمونة أو عارية مؤدات قال بل عارية مؤدات رواه أحمد أبو داود والنسائي وهكذا
لفظه ورواته ثقات وقد أعلى وعين حسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت حتى تؤدي رواه أحمد أبو داود وابن ماجة والنسائي والترمذي وحسن والحاكم وقال صحيح الإسناد
على شرط البخاري وفي لفظ بعضهم قال قتادتكم منسي الحسن فقال هو أمينك ولا ضمان عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أد الأمانة إلى من اقتملك ولا تخمن
خانك رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن الغريب والحاكم وقال على شرط المسلم وقال أبو حاتم هو حديث منكر باب العارية والوديعة العارية داخلة في قول الله تبارك وتعالى في وصف المؤمنين
أو عفوا في وصف الكافرين قال الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون ومنع الماعون هو منع العارية منع الماعون هو منع القذر وما شابه من ما يحتاجه إخوانه أو جيرانه أو كذا فالعارية مستحبة
فالعارية مستحيلة بمقابل وأما إذا أو داع عنده بدون مقابل فهنا هو محسن وما على المحسنين من سبيل عن صفان بن يعلى بن أمي عن أبيه قال قال لي رسول الله سلم إذا أتتك رسلي فأعطيهم ثلاثين
درعا وثلاثين مغفرا قال يرصى عارية مضمونة أو عارية مؤدة قال بل عارية مؤدة روه أحمد وأبو داود والنساء هذا الحديث جاء فيه حديثان حديث عن يعلى بن أمي وحديث عن صفان بن أمي ويعلى بن أمي
جاء فيه أنه النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه ثلاثين درعا وصفان بن أمي أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه مئة درع صلى الله عليه وسلم وهي عند الحاكم وحديث صفان أصح الذي استعار
من صفان أصح من الذي استعار من يعلى ويمكن أنه استعار منهما جميعا استعار من يعلى ثلاثين درعا واستعار من صفان مئة درعا درع لما خرج إلى حنين بعد فتح مكة صلوات ربه وسلامه عليه وقوله
أغصبا يا محمد قال صفان هذا في حديث صفان لما أراد منه النبي مئة درع فقال له أغصبا يا محمد قال بل عارية مؤدة واختلف أهل العنف العارية هل هي مؤدة أو غير مؤدة قال بعضهم الأصل أنها مؤدة
هذا مذهب أحمد أن الأصل في العارية أنها مضمونة إذا استعارت شيئا ثم تلف عندك يجب عليك أن ترد مثله أو قيمته هذا معنى عارية مضمونة أو مؤدة وبعضهم قال عارية هي على تسامح بين الناس إذا
أخذت عارية ثم تلفت عندك ليس عليك شيء وهذا قول لبعض أهل العلم والظاهر أنها مؤدة على كل حال أن العارية مضمونة ومؤدة على كل حال وبعضهم اشترط إذا قال مؤدة أو مضمونة لزمه وإن لم يقل فهي
على التسامح بين الناس أما حديث الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عالد ما أخذت حتى تؤديه مشكلة أن رواية الحسن عن سمرة منقطعة رواية الحسن وهو البصري عن سمرة بن جندب
منقطعة قال لم يسمع منه إلا حديث العقيقة وبعضهم قال سمع منه أربعة حديث ليس هذا منها فالمهم أن حديث الحسن عن سمرة ضعيف لم يسمع منه على الصحيح وليس هذا منها وحديث أبي هريرة أن الرسول
صلى الله عليه وسلم قال أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان معناه صحيحا لأن الإنسان لا بد أن يؤدي الأمانة والنبي صلى
الله عليه وسلم إنما قال آية المنافق ثلاث وذكر منه وإذا ائتمن خان فالمسلم يجب على أن يؤدي الأمانة إلى من ائتمن ولا تجوز له الخيانة على كل حال وإنما الخيانة من نص المنافقين فمعنى
الحديث صحيح لكن هل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان مشهورا عند الناس نعم نعم هذا هو
الحديث الوحيد يعني أو الدليل الوحيد على أن الأراضين سبع وإنما دائما تطلق الأرض السماوات وأرض سبع سماوات والسماوات تذكر أنها سبع لكن الأرض لا تذكر أبدا لا تذكر إلا الأرض هذا الحديث
هو الذي يدل على أن الأراضين أيضا سبع وأما السماوات فالنصوص فيها كثير الآيات والأحاديث كثيرة جدا في أن السماوات سبع وإنما جاء في قول الله تبارك وتعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن
الأرض مثلهن فيفهم من الآية مثلهن أي سبع أيضا أما نص صريح فهذا الحديث أنه طوقه من سبعة أراضين أن الأراضين سبع والله أعلم نعم وهذا الحديث له قصة أن مرأة اشتكت هي جارة سعيد بن زيد
سعيد بن زيد أحد العشر المبشرين بالجنة أن جارة له اشتكته عند مروان وقالت إنه أخذ أرضه فناداه مروان قال ماذا تقول هذه المرأة فقال سعيد سبحان الله أنا أفعل ذلك وقد سمعت النبي صلى الله
عليه وسلم يقول من ظلم شبرا من أرض شبر طوقه يوم القيامة من سبعة أراضين اللهم إن كانت كاذبة اللهم أعمي بصرها وأمتها في أرضها فعميت هذه المرأة وسقطت في بئر في أرضها وماتت استجاب الله
دعاء سعيد بن زيد وهو لي من أولياء الله أحد العشر المبشرين وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام
فضربت بيدها فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها الطعام وقال كنوا وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة نعم عائشة رضي الله عنها في يومها أهدث إحدى أمهات المؤمنين
وشأنها زينب إلى النبي صلى الله عليه وسلم طعاما وعنده أناس من الصحابة فلما دخل الخادم بهذا الطعام سمعت عائشة هذا الخادم يقول هذا طعام أهدته فلانة فخرجت عائشة غضبة كيف تهديد له في
يومي يعني تحرشين فضربت الطعام من يد الخادم بالقصعة هذه الصحة فسقط بالأرض وانكسر وسقط الطعام فالنبي صلى الله عليه وسلم بكل هدوء وجمع الطعام ثم قال لهم كلوا فأكلوا ثم قال لعائشة ايتي
بقصعة من عندك وطعام من عندك قصعة بقصعة وطعام بطعام انتهى الأمر انهى المشكلة صلى الله عليه وسلم فالقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم عالج الغيرة بين نسائه بهدوء صلوات ربي وسلامه عليه
والمقصود هنا إفساد أموال الناس فإنه ترد كما هي نعم نعم من زرع في أرض قوم بغير إذنهم يعني غصبها غصب هذا الأرض بدون إذن أهلها جاء وزرع فيها والأرض ليست ملكا له فزرع فيها يقول النبي
صلى الله عليه وسلم فليس له من الزرع شيء وله نفقته لماذا الأرض ليست له الأرض ليست له فزرع فيها فيخير أهل الأرض يقال لأهل أصحاب الأرض يقال لهم ماذا تريدون تريدون الزرع أو تريدون أن
يعني يأخذ الزرع له هذا الرجل ليس له شيء طيب يعني من الأرض زرع الجهد يذهب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق عرقه جهده بذله حرث الأرض تهيئتها سقي الماء هذا كله ليس له
فيه شيء أبدا طيب زرع يقال أهل الأرض يحكمون تريدون الزرع أعطوا فلوس البذر لبذرة فقط ثمن الزرع الذي طلع ويخرج والجهد الذي بذله راح عليه فهذا هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم له نفقته
أي ما أنفقه إما أن يأخذ الزرع إذا رضوا وإذا منعوا يأخذ ما أنفقه ويأخذونهم الزرع الذي زرع وهذا الحديث فيه ضعف هذا الحديث فيه ضعف لأنه من رواية شريك وشريك اثنان شريك بن أبي نمر وشريك
القاضي بن عبد الله وهذا من شريك القاضي وشريك القاضي ضعيف في حفظه متابعة إلا أنه سيء الحفظ فالأغلب على حديثه ضعف الأغلب على حديثه ضعف فمن صحاهه بطرقه من صحاهه بطرقه ومن ضعفه لوجود
شريك بن عبد الله نعم وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شرك في أرض أو ريع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع فإن أبى فشريكه أحق به حتى
يؤذنه رواه مسلم وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا رواه أحمد أبو داود وابن ماجة
والنسائي والترمذي وقال حديث حسن غريب وقد تكلم فيه شعبة وغيره بلا حجة وهو حديث صحيح ورواه أثبات وفي رواية الطحاوي قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء ورواه ثقات
وقد روية من وجه آخر وعن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جار الدار أحق بالدار رواه النسائي والطحاوي وابن حبان وقد أعلى نعم الشفعة الشفعة هو أن يأخذ
الجار ما باعه جاره لأحد بحق الشفعة غصبا أن يأخذ الجار ما باعه جاره من يدي المشتري بحق الشفعة لي جار باع بيته باع أرضه واختلاف الشفعة هنا هي الأصل فيها أنها فيما لم يقسم يعني أرض
مشتركة نحن عندنا أرض مشتركة أنا وزيد عندنا أرض خمسين ألف متر اشتريناها معا هو دفع عشرة آلاف ونفع عشرة آلاف اشتريناها خمسين ألف متر كل شبر لي وكل شبر له مشتركة أرض مشتركة هذه يقال
لها أرض مشاعة والأرض في الشفعة تكون في المشاعة يعني غير مقسومة بيننا فهنا أنا جئت وبعت نصيبي لعمر وليكن بمبلغ خمس عشر ألف دينار مثلا علم زيد هنا زيد له الحق أن يقول لعمر أخرج أنا
أحق بها يعطيني خمسة عشر ألف دينار ويأخذها هذه الشفعة هو أن يأخذ ما باعه شريكه بحق الشفعة رصبا هذه الشفعة والشفعة في كل ما لم يقسم الشفعة في كل ما يقسم إذا قال إذا صرفت الطرق وحدت
الحدود فلا شفعة يعني مثلا الجار في البيت مثلا هذا له بيت وهذا له بيت في حد بيننا يقول هنا تسقط الشفعة تسقط الشفعة الشفعة في ما لم يقسم في ما لم يقسم المال المشترك لا يجوز لأحدهم أن
يتصرف به دون علمي الآخر وإذنه فإذا تصرف دون علمه أو دون إذنه فإنه له الحق أن يفسد البيئة لكن بشرط أن يشتري بنفس ما اشترى الأول لا يقول له مثلا أنت كم بعته قال بعته بخمسة عشر قال
أنا أخذه باثنين عشر ما يصير تأخذه بخمسة عشر ولا يجوز أيضا أن يقول له لا إذا أنت تأخذ أبي عكيب ستة عشر لا يأخذه بالسعر الذي باعه على الطرف الثالث هذا حق الشفعة هذا حق الشفعة في ما
لم يقسم في المال المشترك الذي لم يقسم كذلك تدخل في الشركات مثلا إذا كان اثنان اشتركان في شركة وطرف ثالث أن يدخل مثلا يأخذ صاحب الملك أحق أن يأخذ الشركة كلها له لكن يدفع بمثل ما دفع
الشريك الثالث الجديد فهذه هي الشفعة نعم يقول قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم وصرفت الطرق فلا شفعة وعنه قال الشفعة في كل شرك في أرض أو ريع أو حائط وفي
رواية ربع ربع أيضا الأرض طيب لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع فإن أبى شريكه أحق به حتى فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه وعنه قال الجار أحق بشفعة جاره انتظر بها وإن
كان غائبا هذا الحديث يعني يكفي عنه الحديثان السابقان لكن هذا الحديث من رواية عبد الملك بن أبي سليمان وضعف روايته لمخالفته الثقات هو ثقة لكن خالف من هو أوثق منه فضعف روايته أحمد
وشعبة وابن معين ضعفوا والشافعي لا الشافعي لا أحمد وابن معين وشعبة ضعفوا روايته قالوا لا تصلح روايته فالعلم عند الله تبارك وتعالى وحديث قتادة عن أنس هذا الصحيح أنه قتادة عن الحسن عن
سمرة وليس عن أنس وإنما وهم من رواه عن قتادة عن أنس وإنما يرويه قتادة عن الحسن عن سمرة وقلنا الحسن لم يسمع من سمرة إلا بعض الأحياء وليس هذا منها فهو ضعيف من حيث الإسناد نعم سابق بين
الخير التي قد أُضمِر من الحفيا وكان أمدها ثنية الوداع وسابق بين الخير التي لم تُضمَر من الثنية إلى مسجد بني زريق وكان ابن عمر في من سابق بها متفق عليه واللفظ لمسلم زاد البخاري قال
سفيان من الحفيا إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة وبين ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ميل صلى الله عليه وسلم سابق بين الخير وفضَّل القرَّح في الغاية رواه أحمد وأبو داود الإسناد
الصحيح وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خُفٍ أو حافٍ أو نصل رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن حبان وصحاح ابن القطان وعنه عن
النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم السبق هو المسابقة السبق هي المسابقة والمسابقة إما أن تكون بعوض وإما أن تكون بغير عوض إذا كانت بغير عوض فهي تجلس في كل شيء المسابقة فجوز إذا كانت
بغير عوض أما إذا كانت بعوض فهي لا تجوز إلا في ثلاثة أشياء كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خُفٍ أو حافٍ أو نصل والخُف للإبل والحافر للخيل والنصل للسهام هذه التي
يجوز فيها السبق يعني الرهان مسابقة الرهان فيها أما غيرها فلا يجوز فيها الرهان يقول سابق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل التي أضمرت من الحفيا وكان أمدها ثنية الوداع يعني من
الحفيا إلى ثنية الوداع قال قريباً ستة أميال تقريباً سباق بالخيل وسابق بين الخيل التي لم تضمر تضمر يعني تجوع يعني حيث تتقوى للسباق لم تأكل من مدة من الثنية إلى مسجد بني زريق يقول
وكان ابن عمر في من سابق بها يعني كان ركب الخيل التي سابق واللفظ المسلم زاد البخاري متفق على اللفظ المسلم زاد البخاري قال سفيان من الحفيا إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة وبين ثنية
الوداع إلى مسجد بني زريق مثل ميل واحد نعم قال وسابق بين الخيل وفضل القرح في الغاية القرح هي الخيل الكبيرة في السن يعني التي تجاوز خمس سنوات تجاوزت خمس سنوات فضلها في الغاية أي في
النهاية في نهاية السباق مكان مكان الذي ينتهي إليه السباق عن أبي هريث قال قال رسول الله سبق إلا في خف أو حاف أو نصل هذه ثلاثة التي أذن فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويجوز أو
تجوز المسابقة في هذه ولو بمقابل يعني كل شخص يضع مثلاً مئة دينار ويتسابقون على الخيل أو على الإبل أو على في النصال في السهام في الرمي واختلف أهل العيم هل يشترط أن يدخل بينهم محللاً
أو لا بعض أهل العيم يشترط أن يدخل بينهم محلل وهم من لا يدفع شيئاً ويمكن أن يكسب وبعضهم قال لا يشترط محللاً وإنما رهان بينهم أما إذا كان طرف ثالث هو يدفع للمتسابقين هذا بالاتفاق
جائز لكنه يتكلم عن رهان بينهم هذا يضع مئة وهذا يضع مئة وهذا يضع مئة ويتسابقون والذي يكسب يأخذ الثلاثمائة جميعاً هذه على الصحيح والعلم عند الله تبارك جائزة في سباق الخيل وفي سباق
الإبل وفي سباق الرمي الرمي السهام وقاسوا عليها رمي البنادق أو غيرها يقولون هذه تكون في الجهاد وبعضهم اشترط كما قلنا أن يكون بينهم محلل حتى تجوز والعلم عند الله جل وعلا والأظهر أنها
لا يشترط وضعوا محلل وجاءت رواية مكذوبة وهي أن لا تبقى إلا في خف أو حاف أو نص أو جناح فزادوا كلمة جناح وهذه زاد غياث بن إبراهيم النخعي تزلفاً للخليفة المهدي لأن المهدي كان يحب
الحمام فهذا يعني تزلف للخليفة فروا هذا الحديث وزاد فيه أو جناح يعني حتى يفرح الخليفة يعني يستبيح ما يفعله وهو مسابقة بين الحمام وكذا لكن الخلفاء في ذلك الوقت كان عندهم علم فلما دخل
هذا غياث بن إبراهيم على المهدي فقال له ذكر له إسناد الحديث وقال لا تبقى إلا في خف أو حافر أو نص أو جناح فلما خرج من عندي المهدي قال ابن نهدي وأشهد أن ظهره ظهر كذاب المهدي يقول هذا
كذاب وإنما حمله على ذلك حبي للحمام يعني أنا الذي دفعته بصورة غير مباشرة ثم أمر بقتل الحمام التي عنده كلها وإطعام الناس بها أطعمها للناس يقول ما جرأه إلا أنا لما كنت أربي الحمام
فأمر بذلحها وإطعامها للناس هؤلاء الكذبة يكذبون أحيانا تزلفا وهذه من أسباب الوضع في الحديث يذكرها أهل العلمي والحديث الأخير من أدخل فرسا بين فرسينه لا يعمل أن يسبق فلا بأس لا يسبت
كما قال المؤلف يعني وله علة مؤثرة هي رواية سفيان بن حسين عن الزهري وروايته ضعيفة عن الزهري وروايته عن الزهري ضعيفة نعم عن عائشة رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم من أعمر
أرضا ليست لأحد فهو حق بها قال عوة قضى به عمر في خلافته وعن ابن عباس أن الصعب ابن الثامة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حما إلا لله ولرسوله رواهما البخاري وعن سعيد بن
زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم إحياء الموات إحياء الموات وهو أن يأتي الإنسان إلى أرض ميتة ليست ملكا لأحد فيحييها يأتي إلى أرض ليست ملكا لأحد فيحييها واختلف أهل في إحيائها
والمشهور أن إحيائها إما بإيصال الماء لها وإما بغرس الشجر فيها وإما بتحويطها بناء عمل بناء لها وإما بحفر بئر حتى يصل فيه إلى الماء هذا كله إحياء فإذا أحيى أرضا بهذه الطريقة ملكها
وقال أهل العلم هذا إذا لم ينهى ولي الأمر عن ذلك يعني إذا قال ولي الأمر لا أحد يحيي أرضا خاص تمنع ملك الحكومة الآن الآن ممنوع مثلا في كثير من البلاد إلا من يكون كل البلاد أن أحد
يحيي أرضا ويتملكها وإنما الحكومة هي التي تأخذ هذه الأراضي ثم تبيعها أو تعطيها للناس لكن إذا لم تمنع الحكومة فالأصل أن من أحيى أرضا فهو حق بها وقلنا إحياؤها حفر بئر والوصول إلى
الماء أما إذا حفر البئر ولم يصل إلى الماء هذا ليس إحياء لكن لو حوطها بحجار هذا ليس إحياء الإحياء يكون حقيقة يصل إلى الماء أو يغرس شجرا أو يزرعها أو يبنيها هذا إحياؤها هذا يكون
إحياء لها نعم يعني هذا الحماة بدون إحياء مجرد وضع حماة بدون إحياء جائز لبيت المال وحمى عمر لبيت المال وحمى عثمان لبيت المال فالحماة إذا كان لبيت المال فلا بأس به وعن سعيد بن زيد أن
النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيى أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق والذي قلنا قبل قليل أنه ليس لعرق ظالم حق أن الظالم المغتصب إذا عمل في الأرض جهده كله لا قيمة له لا يعوض عن
جهده لكن يؤمر بأخذ متاعه مثلا الذي وضعه يأخذه أما جهده فكله هدر لأنه ظالم معتدي على مال غيره وهذا الحديث فيه مقال له طرق كثيرة ولا يخلو طريق من مقال هذا الحديث له طرق كثيرة ولا
يخلو طريق من مقال لكن المعنى كله صحيح الذي فيه نعم فضل الماء لا يمنع فضل الماء إنسان إذا عنده ماء زائد لا يجوز له أن يمنعه غيره ليستفيد منه ويزرع منه نعم فاختصم إلى النبي صلى الله
عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اسقيا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك فغضب الأنصاري فقال أن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسقيا زبير ثم
احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر فقال الزبير والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يؤكموك فيما شجر بينهم متفق عليه واللفظ للبخاري نعم هذه القصة وقعت للزبير بن
العوام في المدينة وذلك أن الزبير كانت له أرض مرتفعة ولجاره أرض أنزل منها فكان الماء عندما يأتي يمر على أرض الزبير ثم ينزل على الأرض التي بعده فالزبير كان إذا جاء الماء يحبسه حتى
يزرع يعني يستفيد من الماء ثم يرسله إلى جاره فقال له جاره يعني جاره بالزراعة قال له اترك الماء خذ اللي انت بي لك خليه يمشي لا توقفه لا توقف الماء دعه يمشي وأنا أخذه وانت أخذ في نفس
الوقت فقال الزبير لا أنا أحق بهذا الماء أنا أرضي أنا اشتريت هذه الأرض لهذا المكان أنا أحق بهذا الماء منك يمر عندي أول أنا أستفيد منه ثم يعود إليك يقول لا لا بد أن تتركه ما تمنعه
حتى تكمل حقك فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي حكم للزبير قال نعم اسقي يا زبير ثم أرسل إلى جارك بعد أن تنتهي أرسله إلى جارك فغضب هذا الأنصاري وقال يقول للنبي صلى الله عليه
وسلم يعني حكمت له لأنه ابن عمتك يقول للنبي لأن زبير ابن عمت النبي ابن صفية ابن عبد المطلب قال آه كان ابن عمتك يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم
ولذلك بعض الشراحة قال هذا الرجل منافق هذا من المنافقين الذي قال هذا الكلام لأنه لا يمكن مسلم يقول للنبي هذا الكلام حكمت له لأنه ابن عمتك فبعض الشراح قال هذا منافق وبعضهم قال لا ليس
منافقا ولكن كان غضبا وردت فعل يعني غير جيدة كان يظن النبي يحكم له لأنه يرى أن الحق له فلما حكم النبي ابن الزبير خرجت هذه الكلمة غير مقصودة فقال أن كان ابن عمتك وقع فيها هذا المسلم
وذلك قال من الأنصار ولم يقل رجل من المنافقين الرجل من الأنصار فقال أن كان ابن عمتك فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فعاقبه فقال اسقي يا زبير ثم رده إلى الجدر الجدر يعني إلى لين يعني
مو بس تسقي إلى أن تطفح يقول ثم أرسله بعد ذلك فيقول الزبير أظن أن هذه الآية نزلت فيه فلا ربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر به أظن هذه الآية نزلت فيه وفيه فيه وفي هذا الأنصاري والعلم
عنده لكن لا يذكر اسمه هذا الأنصاري بعضهم يذكر اسمه لكن لم يثبت في هذا شيء واختلف كما قلنا أهل العلم الأكثر على أنه مسلم لكنه زلة زلة زلة عظيمة بهذه الكلمة والبعض يقول أنه منافق قال
هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم والعلم عند الله تبارك وتعالى نعم نعم لا ضر ولا إضرار وجاء في حديث لا ضر ولا ضرار ومن الحديث الأربعين نوية المعروفة وللرجل أن يضع خشبة في حاء
طيجاره يعني لا يمنعه ذلك ما جاء في حديث البيهورية في البخاري مرة بناء في الطريق فاجعلوا سبعة أذرع يعني بينكم مسافة يعني بينكم سبعة أذرع حتى ما يدخل أحد على أحد يتكون هذه منطقة
مقسومة بينك وبينه سبعة أذرع يقول اجعل بينك وبينه سبعة أذرع هذا الحديث فيه ضعف فيه جابر بن يزيد الجعفي وهو سيء الحفظ بل منكر الحديث ولكن الحديث له طرق قواه بعضهم بمجموع طرقه
كالألباني رحم الله تبارك وتعالى سنه بمجموع طرقه لكن معناه صحيح معناه صحيح نعم وعن عياغ بن حمال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها ووقاءها ثم لا يكتم
ولا يغيب فإن جاء ربها فهو أحق بها وإلا فهو مال الله يمتيه من يشاء رواه أحمد وهذا لفظه وأبو داود والنسائي وابن ماجة ورجاله ورجال الصحيح وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم نهى عن لقوة الحاج وهو المسلم نعم اللقطة أو اللقطة هي ما ما يجده الإنسان ولا يعرف صاحبه ويقسم العلماء اللقطة إلى ثلاثة أقسام ما يحتقر من الأموال وما يكون من
الحيوان الذي يدفع عن نفسه وما وقسم الثالث هو ما لا يحتقر من الأموال ومن الحيوانة التي لا تدفع عن نفسها صغار صغار الحيوانة فيفرقون بينها فالمحتقر من الأموال وهو الذي لا تهتم إليه
النفس هذا يقول خذها ولا شيء وصرفها لا شيء عليه يعني مثل الآن عندنا في البلاد مثلا لو واحد وجد مئة فلس مثلا أو ربع دينار أو كذا خذها تمولها ما في واحد يرجع يدور ربع دينار أو مئة فلس
قليل نادر إلا واحد يعني بخيل أو شيء وغالب الناس ما أو يعني خرج من دكان مثلا اشترى ثم تذكر سقط منه ربع دينار ما يرجع يبحث عنه لا قيمة له يقول القيمة حقيرة لا شيء فيها فلا يهتم لها
الناس مثل لو وجد إنسان مثلا تفاحة أو موزة أو خبزة أو كذا هذه لا لك أن تأخذها لأن هذه أموال لا تهتم لها النفس والمقصود بالنفس هنا الناس معتدلون هم المقصودون هنا النوع الثاني والإبل
وما شابهها التي تمتنع كالخيل وضلة الإبل والبقر والثور والجاموس هذه تدفع عن نفسها ما يجريها الذئب أو الثعلب أو ابن آوة أو الكلب أو غير تدفع عن نفسها هذه لا يجوز له أن يأخذها ولا
يأتيها لأنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم معها سقاؤها وحداؤها ترد الماء حتى يلقاها ربها لا تدفع عن نفسها ما عندها مشكلة هذه وطبعا هذه استثنى بعض أهل العلم إذا كان في مكان مخوف
يعني فيه ناس تبوق أو كذا له أن يأخذها ليحفظها لربها أما إذا كان المكان طبيعي بالبر أو كذا تركها ما نكشغل فيها دعها القسم الثالث وهي الأموال التي لها قيمة مثلا إنسان وجد محفظة فيها
300 دينار فيها 100 دينار وجد مثلا شاتن وجد دجاجة وجد أوزن وجد بطة وجد بشة يعني شيء له قيمة وأيضا إما أن تكون من الحيوانات التي لا تدفع عن نفسها من صغار السباع طيب أو الأشياء التي
لها قيمة وهي الأموال ذهب ساعة أي شيء له قيمة يعني طيب فهذه تهتم لها النفس وهذا الذي وجده أحق بها من غيره فماذا يفعل إذا كانت من الأشياء التي يعني يسهل حفظها كالذهب والأموال
والساعات وما شابه ذلك فهذه له أن يأخذها لكن إذا كانت أموالا يشوف المحفظة مثلا يعرف شكل المحفظة ولونها وكذا وكذا أو إذا كانت في كيس يعرف الكيس مثلا إذا كانت ساعة يعرف شكل الساعة
ويصورها مثلا الآن يستطيع أن يصورها مثلا أو ذهب أو ما شابه ذلك المهم يحتفظ بها ويعلن عنها في مكان الذي وجدها فيه إذا كان هذا المكان يعني يرتاد مثلا وجدتها قريبا المسجد قريب من
الجمعية قريب من الدكان قريب من كذا يعرفها أما إذا وجدتها في وسط البر مثلا لا يستطيع أن يعرفها هناك يتمنى لكها مباشرة فيعرفها لمدة سنة كاملة إن جاء صاحبها أعطاه إياه ما جاء صاحبه هو
أحق بها من غيره وكيفية التعريف يقول من فقد مالا يسأل عنه إذا قال الشخص أنا فقد كم من المال هذه فقط هل هو في محفظة أو كيس أو كذا فإذا أعطاه الأوصاف صحيحة سلمها من فقد ساعة لون
الساعة نوع الساعة وكذا فقدت ذهبا كم قدره كم كذا إذا أعطاك المواصفات صح سلمه إياه إذا كانت من الحيوانات مثل شات أو سخلة أو تيس أو دجاجة أو كذا فإذا كنت تستطيع أن تحتفظ بها احتفظ بها
وأيضا أعلن عنها إذا كنت لا تستطيع أن تحتفظ بها مثلا في البر مثلا تاكلها بس تبيعها أو تاكلها طيب لكن إن جاء صاحبها أعلن وإن جاء صاحبها تدفع له ثمنها إن كان طعاما يفسد لا بأس تأكله
وإذا جاء صاحبه تعطيه ثمنه وهكذا نعم وإذاك هذا حديث زيد بن خالد قال جارب الفسالة عن لقطة قال اعرف عفاصها ووكاءها ثم اعرفها ثنة العفاص اللي هو الكيس التي فيه والوكاء الطريقة التي
ربطت فيه فإن جاء صاحبها وإلا شأنك بها قال ضلت الغنم قال لك أو لأخيك للذب إن لم تأخذها أخذها أخوك إن لم يأخذها أخوك أكلها الذب يعني خذها يعني إذن من النبي أن يأخذها قال فضالة الإبل
قال ما لك ولها دعها لا تأتيها وقال من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها اللي يلقوي خش ما يعلن يقول هذا الضال لأنه أخذ مال غيره نعم لقطة الحاج هنا استثني لأن النبي صلى الله عليه وسلم
لما سئل عن الحرم قال لا تلتقط لقطته لا يجوز أخذ لقطة الحرم لقطة الحرم لا يجوز أخذها قال إلا لمعرف يعتملك إنسه يتملك في الحرم إذا وجدت في الحرم المكي أو الحرم المدني فقط هما حرمان
حرم المكي والمدني إذا وجدت فيه شيئا لا يجوز لك أن تأخذ دعه في مكانه يأتي صاحبه ويأخذه تقول والله يمكن أحد يجي يأخذ ما لك شغل هو يأسم أنت لا تأخذ شيئا إلا إذا أيقنت أن هناك ناس مثلا
خاصة الآن ضعفة النفوس ويسرقون وهناك مكاتب للتعريف بالمفقودات وكذا ممكن تأخذه وتأخذه إلى مكتب التعريف المهم أنك ما تأخذه لك ما تأخذه لك لقطة الحرم مكة والمدينة وليس الحرم اللي هو
الكعبة عند البيت داخل المسجد لا حدود الحرم معروفة اللي هي إلى عرفة إلى أضاء إلى الحديبية إلى التنعين والمدينة حرم 21 كيلو من كل جهة 22 كيلو من كل جهة هذا كله حرم لا يجوز أحد أن
يأخذ شيئا من هناك نعم هذا الحديث لا يثبت هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه نظالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها يعني تضعف عليها الغرامة يعني يأخذ ضعف سعرها
مرتين يعني هذا غير صحيح غير ثابت يعني أنه يردها نعم وفيه كلام لبعض أهل العلم لكن صح الإيمان للباين رحمه الله تعالى قال لا يحل ذو ناب من السباع ولا الحمار الأهلي كل فقرة من فقرات
هذا الحديث ثابتة بها حديث أخرى قال ولا الحمار الأهلي ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها حتى مال المعاهد محفوظ يعني لا يأخذ ماله حتى لو كان لقطة والمعاهد هو الكافر الذي يعيش
بين ظهراني المسلمين بعهد وأي مرج نظاف قوما فلم يقروه فإن له أن يعقبهم بمثل قراه يعني الإنسان إذا ضاف قوما يعني أرادهم أن يضيفوه فقصروا ما ضيفوه فله أن يأخذ حقه منهم له أن يأخذ حقه
منهم لكن هذا قال أهل العلم هذا في حيث أماكن منقطعة في البادية وغيرها أما في أماكن العامرة وكذا فليس له ذلك نعم نعم النبي صلى الله عليه وسلم تحرم عليه الزكاة وهي الصدقة المفروضة
وتحرم عليه أيضا صدقة المستحبة صلى الله عليه وسلم وتجوز له الهدية وعامة الناس تجوز لهم الزكاة وتجوز لهم الصدقة وتجوز لهم الهدية واختلف في أهل البيت أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم
فاتفق أهل العلم أنه لا تجوز لهم الزكاة وأنها تحل لهم الهدية واختلف في الصدقة صدقة التطوع هل تحل لهم أو تحرم عليهم وذهب كثير من أهل العلم أنها تحرم عليهم كالنبي صلى الله عليه وسلم
أنهم لا يجوز لهم أن يأخذوا صدقة التطوع وذهب بعض أهل العلم أنها تجوز لهم صدقة التطوع وإنما تحرم عليهم الزكاة فقط وليس صدقة التطوع والعلم عند الله جل وعلا نعم نعم سنين فأهل العلم
يذكرون أحكام اللقيط مع اللقطة يعني اللقطة هي كما قلنا إبل غنم أحيانا يكون طفلا خاصة بعض الناس يعني خاصة إذا كانت زانية مع رجل أو كذا فحملت فيلقون هذا الطفل ما يأخذونه يرمونه لعل
أحد يأخذه ويربيه يعني لا يريدون قتله وأيضا لا يريدون الفضيحة فيرمون به وهذا يسمى المنبوذ أو يسمى اللقيط يسمى المنبوذ أو يسمى اللقيط أي سبب من الأسباب أو تكون المرأة تدي عليها
اغتصبت مثلا ولا تريد أن تربيه فترميه هذا الغلام أو الرضيع هذا سواء كان ذكرنا أنثى فيجده الناس فقد يجد الناس مثلا هم خارج منصات الفجر أو هم خارج الأعمالهم أو كذا مهم شخص وجد طفلا
لقيطا أول شيء اللقيط هذا يجب أخذه فرض على الكفاية يجوز إذا رآه مثلا لو فرضنا خرج ناس من المسجد صلاة الفجر مثلا وجدوا لقيطا كل واحد قال ما ليشغل فيه وحتى مات كلهم آثمون يجب أن يأخذه
واحد منهم مشرط يأخذي ربي لكن يحمل يعتنى به حتى يأخذ مثلا إلى الحاكم الوالي ينظر في أمره لكن لا يجب أن يترك هذه نسمة إنسان آدمي يموت والعياذ بالله فلذلك أخذه فرض الكفاية فرض كفاية
يجب أخذه فإذا أخذه أحدهم فينظر هنا هل الذي أخذه مسلم أو كافر هل هذا اللقيط يحكم بإسلامه يحكم بكفره فيه تفصيلات كثيرة جدا والأصل إنه إذا وجد في بلاد الإسلام فهو مسلم وإذا وجد في
بلاد الكفر فهو كافر إلا إذا وجد في بلاد الكفر في حي يسكنه يعني الأغلبية مسلمون فالغالب إن هذا ولدهم فيحكم بإسلامه وإذا كان في بلاد المسلمين لكن غالب أهل البلد أو الحي هذا كفار فهو
تبعهم وهكذا فالقصد أنه يحكم بالقرينة هل القرينة تدعى أنه مسلم أو كافر ويحكم عليه بأنه حر يحكم عليه بأنه حر ومن وجده وأراد كفالته فله أن يكفله إذا علم أنه أمين أما إذا كان عرف
بالفسق لا يمكن منه يأخذ منه يأخذ منه إذا عرف بالفسق وإذا كان هذا الطفل المنبوذ معه مال يعني الأهله الذين رموه مثلا جعلوا بجانبه مالا لينفق عليه منه مثلا فالمال هذا يأخذه الذي ينفق
عليه ليس لهو إنما ينفق على الطفل نفسه على الرضيع نفسه وإذا لم يستطع أحد أن ينفق عليه بيت المال مسؤول عنه ولذا عمر رضي الله عنه لما وجد سنين طفلا منبودا أخذه فقال عمر لماذا أخذته
لماذا أخذت هذه النسمة قال تركت يموت فقام رجل عند عمر وقال أنا أعرفه رجل صالح هذا الرجل فاطمأن عمر أنه رجل صالح فقال خذه يعني اعتني به ولك ولاؤه لا يقصد ولاؤه العبودية لأنه حر وإنما
لك ولاؤه أي تتولى أمره أي أن تتولى أمره وعلينا نفقته نفقتكم بيت المال نفقتوتكم بيت المال نعم باب الوقف عن العلاء عن أبيه عن أبيه وريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال إذا مات الإنسان يقضع عنه عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم نعم وهذا من يعني صدقة جارية هي الوقف الصدقة الجارية في الغالب تكون في الوقف
الإنسان يوقف والوقف مستحب الإجماع الوقف مستحب الإجماع هو من أفضل الأعمال التي تقرر بها العبد إلى الله كما سيأتي في حديث عمر نعم قال إن شئت حرست أصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر
أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا تورث ولا ترهب قال فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب في سبيل الله وبن السبيل والضيف لا جناح على موليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم
صديقا غيره تمول فيها قال فحدثت بهذا الحديث محمدا فما بلغت هذا المجال قال ابن عون وأنبأني من قرأ هذا الكتاب أن فيه غير متأثر مالا متفق عليه واللفظ لمسلم وللبخاري من رواية صخر بن
جوالية عن نافئ فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بأصله لا يباع ولا يهب ولا يورث ولكن ينفق ثمره فتصدق به عمر الحديث وذكر أن هذا المال كان نقلا نعم الوقف كما قلنا مستحب بالإجماع بل
هو من أفضل الصدقات التي تصدق بها العبد والأصل في الوقف هو حبس الأصل وتسبيل المنفعة هذا هو الوقف حبس الأصلي وتسبيل المنفعة والأصل أن الوقف لا يورث ولا يباع وإنما هو وقف والأصل فيه
التأبيد واختلف أهل العنف ذلك فقال شيخ سامتيمي يمكن أن يوقف لمدة يقول وقف لمدة خمس سنوات يعني يستفيد منه الناس وكذا وأكثر أهل العلم لا الوقف لا بد فيه من التأبيد ما فيه لخمس سنوات
وقف خلاص وقف لأبد الأبدين ما فيه وقف مؤقت واختار شيخ سامتيمي أنه يجوز أن يوقف لفترة يستفيد منه الناس ثم يرجع إلى ملك صاحبه إذا اشترط ذلك أما إذا لم يشترط فالأصل فيه التأبيد وأنه لا
يباع ولا يورث ولا يوهب وقف حبس حبس العين وتسبيل المنفع حبس العين أي لا يباع لا يورث وتسبيل المنفع يستفاد منه وإذا فسد الوقف كان يكون الوقف مثلا عمارة ثم تهدمت أو الوقف يكون مثلا
مزرعة ثم الأرض اندثرت انقطع الماء عنها مثلا صارت الآن لا تستفاد منها يمكن أن يباع ويأخذ فيه وقف آخر بالمال نفسه يأخذ فيه وقف آخر
ثم أرادوا هدم هذا المسجد مثلا لاعتراضه طريق أو ما شابه ذلك أو الأمور أيضا يأخذ المال ويبنى به مسجد آخر وهكذا فالقصد أن الوقف الأصل فيه أنه حبس العين حبس العين وتسبيل المنفعة نعم
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرجع وفي لفظ قال تصدق علي أبي ببعض ماله فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى
تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهدوا على صدقته فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم قال لا قال اتقوا الله
واعدلوا في أولادكم فرجع أبي فرد تلك الصدقة متفق عليه واللفظ لمسلم وفي لفظ له فقال أكل بنيك نحلته مثل ما نحلت النعمان قال قال لا قال فأشهد على هذا غيرك ثم قال أيسرك أن يكون إليك في
البر سواء قال بلى قال فلا إذا وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه متفق عليه وللبخاني عن اكلمة عن ابن عباس
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يعود في قيئه وعن عمر بن شعيب عن طاروس أنه سمع ابن عمر وابن عباس يحدثان عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال لا يحل للرجل المسلم أن يعطي العقية
ثم يرجع فيها ولده ومثل الذي يرجع في عطيته كمثل الكلب أكل ثم حتى إذا شرع قاء ثم رجع في قيئه رواه الإمام أحمد وأبو يعلى المرسلي وهذا لفو وأبو داود وابن ماجته النسائي والترمذي وصححة
وابن حبان والحاكم وقدروي مرسلا نعم الأصل في الهدية أو الهبة أن الأب يجب عليه أن يعدل بين أولاده ولا يجب أن يفرق بينهم لأن هذا السبب ومدعاه للبغضاء والكراهية بين الأولاد إذ يحسد
بعضهم بعضا ويبغض الأولاد الذين لم يهدوا أو لم يوهبوا والدهم ودل على هذا حديث النعمان بن بشير أن أباه نحله قيل بستانا وقيل مالا وقيل غير ذلك فقالت أمه عمرة أشهد على ذلك رسول الله
صلى الله عليه وسلم وهما فرحان بهذه الهدية بشير بن سعد والد النعمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اشهد يا رسول الله نحلت ابني هذا بستانا أو مالا أو كذا دون إخوتي يعني نحلته
مالا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكل أولادك أعطيت قال لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم وفي رواية قال ارجع فإني لا أشهد على جول وفي رواية قال أشهد
على هذا غيري وهذا ليس من باب الإذن قال أن أنا لا أشهد على هذا الظلم وأمره بإرجاعه صلى الله عليه وسلم وفي رواية قال أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء قال نعم قال فيرجعه إذن هكذا لن
يكونوا لك في البر سواء كأنك تفرق بينهم فالقصد أنه لا يجوز تفرق بين الأولاد في العطية استثنى أهل العلم إذا كان أحدهم محتاجا مثل واحد يتزوج سبع سنوات ولد عمره عشرين سنة والذي عمره
عشرين سنة يبي يتزوج وساعده لعمره سبع سنوات مثل ما أعطيه لا لكن أهم شيء أنوي أن هذا الذي بسبع سنوات إن شاء الله إذا بلغ هذه السن أو بلغ سن الزواج وأنا حي أن أعطيه كما أعطيته أخاه أو
كابورا يريد سيارة أعطي جميع أولادي كل واحد سيارة لأن حتى أفر ويساوي بيننا لا أو هذه بنت أو من ينشأ في الحلية مبين أشتري البنتي ذهبا لازم أشتري للأولاد بقيمة الذهب أشياء أخرى لا
وإنما المقصود هو العدل في المتساويين يعني هذا بيتزوج وهذا بيتزوج أعدلوا بينهما هذه بنته هذه بنت أعدلوا بينهما هذا يدرس وهذا يدرس أعدلوا بينهما هذا ما دخل مدرسة خاصة وهذا دخل مدرسة
مثلا غير خاصة مع أن أنا موقع على فضل مدارس الخاصة كمثال بس داب بالي الآن فالقص هو العدل بين الأولاد العدل بين الأولاد هذا هو المطلوب جاءت الحديث الأخرى أنه العائد في هبة كالكلب
يقيء ثم يعود في هبته وفي رأي ليس لنا مثل السوء فسماه مثل السوء فلا يجوز للإنسان إذا وهب أن يعود في الهبة لا يجوز إذا وهب أن يعود في الهبة واستثنى الوالد لأن الحديث فيه كلام إلا
الوالد حسنه الألباني رحمه الله تبارك وتعالى وضعفه وغيره من أهل العلم هو استثناء الوالد لكن حديث النعمة من بشير يدل على أن الوالد له أن يعود بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له
ارجعها وقد يقول قال هذا لأنها ظلم جاءت ظلما فلها وضع خاص لكن على كل حال الأصل حتى الوالد لا يرجع في هبته إلا إذا ظن أنه وقع في الظلم أما الأصل لا أحد يرجع في هبته من وهب شيئا خاص
لا يرجع فيه أما إذا وهب غير الأب وتملكها الموهوب له وطلبها الواهب ليس له أن يعيدها له خلاص دخلت في ملكه دخلت خاصة إذا تصرف بها أهداها أو أكلها أو كذا ليس له الحق أن يقول أعيدها لي
لأنها خرج من ملكه ودخل في ملكه غيره نعم قال وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة فأثابه عليها فقال رضيت قال لا فزاده فقال رضيت فقال لا فزاده فقال رضيت قال نعم قال لقد هممت أن
لا أتهب هبة إلا من أنصاري أو قرشي أو ثقفي وعن جابر رضي الله عن جابر رضي الله نعم هنا عائشة تقول النبي كان يقبل هدية ويثيب عليها صلى الله عليه وسلم يعني إذا أحد أهدى للنبي هدية
يقبلها صلى الله عليه وسلم وكان يكرم الذي يهديه لكن وقعت طرفة قل ليس الطرفة لكن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فأهدى له هدية خيل بعيرا أهدى جملا للنبي صلى الله عليه وسلم فالنبي
من عادة الذي يهدي له يعطيه يكرمه فهذا أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي أعطاه قال رضيت قال لا ما رضيت دل على أنه ليس هدية يجب مقابلها فقال رضيت قال لا ما رضيت فأعطاه النبي
صلى الله عليه وسلم قال زيده فزاده قال رضيت قال لا ما رضيت المفروض أن يهديه هدية بدون مقابل فالمهم النبي أعطاه ثلاث مرات حتى في الأخير قال رضيت فالنبي صلى الله عليه وسلم كذلك متضايق
من فعل هذا الرجل قال لقد هممت أن لا أقبل هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي البازين لا ما يهدو لله يهدي ويبي في مقابل مثل الذين يهدو للأمراء الآن بعض الناس الآن يهدي للأمير أو كذا
ليس محبة بالأمير ولكن بما يرد له الأمير يقول أنا أهدي للأمير قال ما شاء الله تحب الأمير قال لا أحب ولا أحبني بس هذا ما أهديه يعطيني يعطيني أفضل مما أهدي له هذه ليست هدية هذه ليست
هدية وإنما الهدية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا وإنما هذه هدية نفق يهدو للأمراء ليحصل من هذه ليست هدية وإنما هذا عمل نفاق والعياذ بالله لا يجوز الإنسان أن ينزل إلى
هذا الشيء ويفعل مثل هذا الفعل وعياذ بالله نعم وإنما الأمراء التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أي لك ولعقبك فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها قال معمر وكان
الزهري يفتي به وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ترقب ولا تعمر فمن أرقب شيئا أو أعمر شيئا فهو لورثته رواه أبو داود والنسائي وهذا لفظه ورواته وثيقات نعم العمرة والرقبة هذه
كانت معروفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس يتعاطونها فالرقبة والعمرة العمرة أن يقول له هي لك عمري هي لك عمري يعني طالما نحيت أنت تمتع بها تستفيد منها إذا أنا مت رجعها
العيالي لك عمري فقط فإذا متت ترجع أو يقول هي لك عمرك يعني استفيد منها لين تموت لكن من تموت ترى ترجع إلي لكن إذا قال له هي عمرة لك ولذريتك هذا تمليك هذا إيش لأنه قال إيش ولذريتك
والرقبة قريبة من العمرة العمرة من العمر نسميها العمر والرقبة هي ترجع ترقب الموت ترقب الموت فقال رقبة أي كل واحد يرقب موت الآخر إذا أنا مت قبلك فهي لك وإذا أنت مت قبلي فهي لي هذه
الرقبة كل يرقب موت صاحبه هذه كانوا يتعاطونها كانوا يتعاطونها في ذلك الوقت والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أعمر عمرة فهي له ولورثته يعني إذا قال لك ولورثتك فهي له ولورثته عمرة لك
حياتك فبمدرد موته ترجع إلى مالكها الأصلي نعم وعن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال حملت على فرس عتيق في سبيل الله فأضاعه صاحبه فظننت أنه بائعه برص فسألت رسول الله صلى الله
عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتعه وإن أعطاكه بإرهم ولا تعب في صدقة فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه متفق عليه واللفظ لمسلم نعم هذا كذلك عمر بن الخطاب يعني أعطى رجلا فرسه قال
جاهد فيها في سبيل الله ثم فوج عمر أن هذه الفرس تباع بالسوق فحزم فأراد أن يشتريها فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشتريها ولو باعكها بدرهم الفرس هذا لا تشتريه ولو بدرهم وليس
قيمته درهم ابتعد ليش لأنك تركتها لله أخرجتها لله دعها لله خلاص اطلع من الموضوع لا تشتريها ولو بدرهم لماذا يقول لأن العائد في هبتيك الكلب مع أنه لا يعود بهبتي وإنما أراد أن يشتريها
اللي بيشوفك بيقول شنو عاد بها لا تحط نفسك موقع تهمة فأمره النبي أن يبتعد عنها ولا يشتريها نعم باب الوصية علي بن عمر رضي الله عنه بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق مرئ مسلم
له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده متفق عليه وهذا رفض مسلم وزاد وقال عبد الله بن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ذلك إلا
وعندي وصيتي وموته يوصي بأشياء وهذا المقصود هنا يعني في مجيء هذه هنا في هذا الباب أو هذا الكتاب مقصود به الوصية التي هي حقوق له أو للناس عليه له على الناس أو للناس عليه هو الوصية
الميت التي يوصي بها لفلان كذا لكذا الذي أذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالثلث فقط فهذه الوصية المقصودة هنا واختلف أهل العلم في حكم الوصية هل هي واجبة أو مستحبة أهل العلم مشهور
عن الطبرين أنها واجبة وقال ابن حزم وذهب الجمهور إلى أنها ليست واجبة بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يوصي صلى الله عليه وسلم والحديث كذلك لا يدل على وجوبها إلا في شيء معين
وهو أنه قال وعنده شيء يعني في سبب لهذه له شيء يوصي به يعني إما دين عليه وإما دين له أو حقوق أو كذا فهذا نعم هذا يجب عليه أن يوصي وإما إذا لم يكن ثمة حقوق عليك ولا حقوق لك فلا تجب
عليك الوصية وإنما هي تستحب إذا كان في أشياء توصي بها كأن يوصي بتقوى الله أو كذا ولذلك علي بن بيطار رضي الله عنه قال أوصى لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء قال لا إلا ما في هذه
الصحيفة وهي العقل أن المدينة لا تؤئي محدثا ومن آوى محدثا فعليه لعنة الله وفي كاك الأسير يقول علي بن بيطار وفهم أن يؤتاه العبد من كتاب الله تبارك وتعالى وعائشة رضي الله عنها لما قيل
لها إن النبي أوصى يعني لعلي بالخلافة بعده قالت متى أوصى لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه على صدري فما شعرت حتى يعني توفي صلى الله عليه وسلم فمتى أوصى فالنبي الذي أمر
بالوصية لم يوصي صلى الله عليه وسلم وإنما أمر بالوصية لمن كان له شيء هذا هو الذي يوصي نعم قال لا قال الثلث والثلث كثير إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالى يتكففون الناس
ولست منفقا نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجلت عليها حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك قال قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تجعلها في في امرأتك قال تبتغي به
وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخر ثم قال اللهم امضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم ولكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى
الله عليه وسلم من أن توفي بمكة اتفق عليه واللفظ لمسلم نعم سعد نبي وقاص رضي الله عنه مرض مرضا شديدا يقول أشرفت فيها على الموت فعاده النبي والنبي كان يمدح سعد يقول هذا خالي فليرن
المؤن خاله وليس خالي النبي مباشر وإن من أخواله لأنهم بني زهرة وأم النبي من بني زهرة فليس هو خالي النبي مباشر يعني أخو أمه وإنما هو من أخواله فعاده النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض
يعني يشارف على الموت فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقع فيما ترى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ولست أخلف إلا بنت واحدة ما عندي لها بنت واحدة فأتصدق بثلثي مالي يعني أترك لها
الثلث وأتصدق بالثلثين قال لا قال فأتصدق بشطر مالي قال لا قال فالثلث قال الثلث والثلث كثير وجاء عن ابن عباس في الصحيح بخاري أنه قال لو كان الأمر لي لجعلته الربع لأن النبي قال الثلث
كثير وثم النبي صلى الله عليه وسلم بينا له السبب قال لن تدع ورثتك أغنياء خير من تدعهم عالة يتكففون الناس تكففون يعني يسألون بأكفهم الناس ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلك أن
تبقى يعني مشرط أنك تموت الآن فينتفع بك أقوام يضر بك آخرون يقتل من الكفار وفعلا عاش سعد بعد هذه الحادثة 45 سنة تقريبا أو أكثر قريب من 50 سنة عاش سعد بعد هذه الحادثة يعني ما مات وهو
آخر العشر المبشرين في الجنة وفات رضي الله عنه أدرك أدرك خلافة معاوية ويزيد لا يزيد لم يزيد أدرك خلافة معاوية وعاش إلى آخرها رضي الله عنه قيل توفي 57 أو 58 من الهجرة ونتكلم قبل وفاة
النبي توفي 11 هجرة الله أعلم متى كانت هذه الحادثة يمكن في السابعة أو الثامنة أو قريبا من ذلك ويقول ليست لي إلا بنت واحدة ولما توفي سعد عنده 35 ولد يعني ثمانية عشر بنت ثمانية عشر
بنت بنتاً وسبعة عشر ذكراً لسعد ويقول ما عندي إلا بنت واحدة الإنسان ما يعلم الغيب الإنسان ما يعلم الغيب نعم قوله سعد بن خول هذا من المهاجرين ثم رجع عاش في مكة والمهاجر كان لا يجوز
له أن يرجع إلى مكة خلاص هاجرت أتركها لله إذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن للصحابة لما اعتمر إلا ثلاثة أيام يبقون في مكة لماذا قال أنتم هاجرتم تركتم مكة خالف ولا أحفظكم يرجعوا
إلى مكة فلا يرجعون إلى مكة أبداً ولذلك المهاجرون لم يعيشوا في مكة أقصد المهاجرون المكيين المهاجرين المكيين هؤلاء لم يعيشوا في مكة عاشوا في المدينة طوال حياتهم سعد بن خول رجع عاش في
المدينة في مكة وتوفي هناك فيقول النبي صلى الله عليه وسلم البائس سعد بن خول يعني ضيع هجرته نعم نعم هذا فيه أن الصدغة تنفع الميت وهذا مثال إجماع فيها كما قال ابن الله المبارك قال إن
شئت تصدق فهذه لا خلافة فيها يعني أن الصدغة تنفع بها الميت والذي ينفع بالميت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع ماله إلا من صدقة جارية أو علم ينفع بها ولد صالح
يدعو واختلفوا في غير ذلك وهي أن يهدى له عمرة أو حج أو غير الحج الواجب إحداء نتكلم طيب عمرة أو حج أو يصلي ركعتين ويقول الله ما جعلتها بهذه لفلان أو يقرأ القرآن يقول اجعل هذه القراءة
لفلان سوف نقرأ القرآن كلها أو بعضه أو يسبح ويهلل ويكبر يقول اجعل فضاها لفلان أو يصوم يوم غير رمضان ويقول اجعل أجرها لفلان هذا مختلف فيها بين أهل العلم هل ينتفع بها الميت أو لا
ينتفع بها الجمهور على أنه ينتفع بها والشافعية منعوا من ذلك قالوا إلا الثلاثة التي ذكرت في الحديث والعلم عند الله جل وعلا نعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول في
خطبته عام حجة الوداع إن الله قد آتاك الذي حق حقه فلا وصية لوارث الولد للفراش وللعاهر الحجر وحسابهم على الله ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة
إلى يوم القيامة لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن الله قيل يا رسول الله ولا الطعام قال ذاك أفضل أموالنا وقال العالية مؤدات والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم رواه الإمام
أحمد أبو داود وابن ماجة والترمذي وهذا لفظه وحسنه وبعضه مختصرة وشرح بيل من ثقات الشاميين قاله الإمام أحمد وضعفه يحيى بن معين وقال الله العالم أن حديثه حسن أن الحديث حسن لإسماعيل بن
عياش وليس لشرح بيل إن شاء الله إنه ثقة ولكن لإسماعيل بن عياش هو الذي يعني في حفظه شيء ولكنه حسن الحديث إن شاء الله تعالى أما المعاني الواردة في الحديثة قد صحت كلها تقريبا في حديثة
أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم منها إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ثبت صحيح أنه لا وصية لوارث قال النبي صلى الله عليه وسلم وقوله الولد الفراش والعاهر الحجر الولد
الفراش يعني للزوج والعاهر الذي زنى بهذه المرأة له الحجر يعني الرجل إذا أقر أو شهد عليه أربعة قال ومن دعي إلى غير أبيه وانتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابع إلى يوم القيامة
لا يجد إنسان يدعي إلى غير والده ولا إلى غير قبيلته ولا إلى غير مواليه إلا إذا كان انتسب إلى أخواله يعني بالشهرة أو ما شبه ذلك من الأمور فهذا لا مانع عنه هذا لا مانع عنه ولما جاء
رجل النبي صلى الله عليه وسلم من كندة وقال له أنت منا يا رسول الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنت منا لأن جدة الرسول صلى الله عليه وسلم كندية فقال أنت منا يا رسول الله فقال النبي
صلى الله عليه وسلم لا نتبع أمنا ولا ننتفي من أبينا فامتنع من ذلك صلى الله عليه وسلم قال ولا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها إذا كان من ماله كما قلنا قال له يا رسول الله رأيت
الطعام قال هو المال الطعام هو المال هو الأصل نعم وقوله العارية مؤدات مر بنا في حديث صفوان بن أمية أو يعلى بن أمية أن العارية مؤدات والمنحة مردودة المنحة هو أن يعطي الرجل جاره
البقرة أو الشات يحلبها ويستفيد منها ويشرب من حليبها ثم يعيدها إلى صاحبها قال والدين مقضي واضحة جدا الدين مقضي الزعيم غارم الزعيم هو الضامن الزعيم هو الضامن نحن نسميه اليوم الكفيل
ويسمى الضامن الضامن هذا الزعيم قال علي أنا أدفع عنه خلاص يضمن قال أنا أكفله أو أنا أدفع عنه خلاص يضمن يدفع الذي علي غارم أن يؤمر بأن يدفع نقف هنا والله على واعلم وصلى الله وسلم
وبارك عمينا محمد نفعنا الله وإياكم رحمه الله جل في علاه في سؤال في أسئلة عندك شيخ في أسئلة تفضل شيخ يجوز في حياته ويجوز بعد موته يتصدق عنه أولاده ينتفعوا بها يجوز الوقف ما في مانع
يرصد القرض الحسن يأخذ ويعطى لآخرين وهكذا لا بس طيب الله أعلم قيل تحت بعض وقيل غير ذلك الله أعلم القرات ما أضد على شرط مسلم على شرطهما على شرطهما على شرط البخاري ومسلم لأن البخاري
مسلم لهم شروط في قبول الحديث يعني شروط لم يعلن عنها لكن يعني بالاستقراء عرفها العلمي لم يقول على شرطهما يعني على نفس الطريقة اللي مشعلها البخاري على الطريقة اللي مشعلها مسلم هذا
معنى على شرطهما ما فيها شيء لكن بعض الناس يتحايلون يقول واحد يلا أنا علي خلص الآن يلا لازم عليك هذا صار حيلة هذه اين عليكم متبرعا اين كيف لا هذا لا لا لا بين المتسابقين نفسهم ايه
ايه لا الجمهور لا مالشغل اقمار ايه هو الحديث مختلف في صحته حديث جابر ضعوة عجل مختلف في صحته ومن صححه من أهل العلم يعني اذا كان الإنسان له دين أنا لي دين عليك مثلا اخترت مني خمسة
آلاف سنة الف واربعمية واثنين واربعين يعني بعد سنتين اتفقنا على هذا بعدين انا احتجت جيت قلتك عطني فلوسي عطني الخمسة آلاف محتاج تقولي لا الوعد تول الناس ما حل الدين ما حل الدين اقولك
لا انا محتاجة الحين فتقولي انت ضع وتعجل تبي تتعجل خذ اربع تلاف تاخذ اربعة وفك الفك لانك انت الحين بتضايقني ما اقدر اعطيك الخمسة الحين تبي اعطيك الحين انا ما اعطيك ولا فلوسة الحين
اعطيك انا وعدنا بعد سنتين احسن الحديث يقول جائزة لا لا لا لا هذا طارئ امر طارئ هذا لا لا لا لا ايه هذه مصلحة عامة ايه مصلحة عامة ما فيها شيء ليس ليس منع حكم شرعي لا هنا النص فيما
لو لم يمنع يقول اهل العلم في لو لم يمنع ولا تصير فوضى بعض الناس عندهم خلاص الدولة قاعدة هي اللي قاعدة تحيي الاراضي كذا فليش انت تدخل تحيي هكذا ايه نعم طلبوا منه ايش ايه صح لان كل
احد طالما ولي الامر منع احياء المواد خلاص الحكومة لها فلننقول نظرة معينة رح نبني هني مدينة رح نبني كذا كل واحد يروح يحاوط الارض ويحييها لا يقول خلاص الان توقفوا عن هذا الامر فاذا
منع ولي الامر خلاص ما فيه احياء ارض ايه نعم اذا صرفت الطرق وحدت الحدود ما فيه شفعة الشفعة في الاموال المشتركة المشاعة فقط لا لا الصدقة للفقير والهدية للمساوي غير المحتاج الهدية
لغير المحتاج وصدقة للفقير الهدية للقرين مثلك هذا هدية ومو محتاج هذا تكون هدية اما الفقير تكون صدقة ما هي صدقة صدقة على الفقير فقط ما في صدقة على الغني هذا مستغل من فلوسه تروح تصدق
على غني تبقي اجر تصدق على فقير ما في صدقة على غني مقابل كيف صدقة كيف قرض مقابل قطعة من الارض هذا ما هو قرض هذا قرض انجرى نفعا ادري يعني السلف منا خمسين الف وقال استفيد من الارض
وبعدين يرجع الخمسين الف هذا ربة لا لا ما يجوز هذا قرض انجرى نفعا هذا ربة لا يجوز حرام والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم بركة امينة محمد ازاكم الله خير
شرح كتاب المحرر في الحديث لابن عبدالهادي - كتاب الجهاد - الدرس 2/الشيخ د. عثمان الخميس
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أبينا محمد في غزوة بدر في معركة بدر لما تواجه المسلمون مع المشركين للقتال ذكر أهل السير والمحدثون هذه القصة
وهي أنه كان من عادة العرب في ذلك الوقت أنه تكون هناك مبارزة في أول القتال كالتحمية للقتال وذكر أهل السير المحدثون ذكروا هذا أما أهل السير فقالوا علي هو الذي قاتل الوليد هم اتفقوا
على أن حمزة قاتل عتبة واختلوا في شيبة والوليد بن عتبة من قاتلهما والذي رواه علي أصح هو الذي واجه شيبة بن ربيعة وحمزة واجه عتبة بن ربيعة وعبيدة بن الحارث واجه الوليد بن عتبة في هذه
المعركة معركة بدر في بدايتها خرج هؤلاء الثلاثة من المشركين شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة طبعا هؤلاء إخوة هند بن عتبة هند بن عتبة زوجة أبي سفيان وهؤلاء من بني عبد شمس
أبناء عومة النبي صلى الله عليه وسلم لأن عبد شمس وهاشم أخوان شقيقان توأم فشيبة وعتبة والوليد بن عتبة خرجوا للمبارزة قالوا من يبارزون فخرج لهم ثلاثة من الأنصار عبد الله بن رواحة
ومعاذ بن عفراء ومعوذ بن عفراء فقالوا من أنتم فقال أنا عبد الله بن رواحة أنا معاذ بن عفراء أنا معوذ بن عفراء قالوا أكفاء كرام أكفاء يعني نحترمكم وكذا ولكن نريد بني عمنا نبي ناس من
قريش تقاتلنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا حمزة قم يا علي قم يا عبيدة وهؤلاء أبناء عم النبي مباشرة صلى الله عليه وسلم حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب بن عبد
المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم فاختار النبي ثلاثة من أبناء عمه صلى الله عليه وسلم قالوا قوموا إليهم فتبارجوا
فعلي قتل عتبة قتل شيبة وحمزة قتل عتبة لكن الوليد وعبيدة بن الحارث كل واحد أصاب صاحبه فمال علي وحمزة إلى الوليد فقتله فانتصر هؤلاء الثلاثة من المسلمين على الثلاثة من المسلمين وحمل
عبيدة بن الحارث لكنه توفي من إصابته رضي الله عنه عبيدة بن الحارث وهذا أخو أبو سفيان بن الحارث وسيأتي الآن ذكره أبو سفيان بن الحارث اللي هو كان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبو
سفيان بن الحارث بن عبد المطلب غير أبو سفيان بن لوصخرة بن حرب والد معاوية يختلفوا عنه فالمهم أن عبيدة بن الحارث قتل في هذه المعركة وفي هؤلاء الثلاثة نزل قول الله يتبرع هذان خصمان
اختصموا في ربهم وعند هذه المعركة كما هو معلوم بانتصار ساحق للمسلمين وسمي هذا اليوم يوم الفرقان وانتصار المسميع المشركين في بدر نعم والحديث صحيح نعم أبو حاتم البستي اللي هو بن حبان
أبو حاتم بن حبان البستي رحمه الله تبارك وصحب اللي هو المشهور صاحي بن حبان اللي هو التقاسيم والأنواع هذا الحديث ضعيف في إسناده ولكن من حسنه من أهل العنكة الألباني رحمه الله تعالى
فإنما حسنه بمجموع طرقه من حسنه من أهل العلم حسنه بمجموع طرقه يعني ما في طريق تسلم من ضعف فبعض أهل العلم يرى أن هذه الطرق الضعيفة إذا اجتمعت يقوي بعضها بعضا فحسنه بمجموع طرقه والذي
يسمى عند أهل العلم الحسن لغيره هذا الذي يسمى عند أهل العلم الحسن لغيره وفيه أن الله تبارك وتعالى يحب بعض الغيرة ولا يحب أخرى الغيرة التي يحبها الله أن تكون مع الريبة يعني فيه دافع
للغيرة فيه سبب للغيرة فهذه يحبها الله أن الغيرة طيبة إنسان لا بد أن يغار على أهله والمرأة تغار على زوجها هذا شيء طيب والنبي يقول أتعجبون من غيرة سعد فأنا أغيره من سعد يقول صلى الله
عليه وسلم والله أغيره مني جل وعلا فالغيرة إذا كانت مع ريبة نعم أما الغيرة لأي بدون سبب يغار يغار هذا قد يفسد حياته ويفسد حياة من يحب والخيالة قال منها ما يحبه الله ومنها ما لا يحبه
الله قال الخيالة التي يحبها الله أن تكون في الحرب وهذه جاء فيها يعني نص خاص وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أحد لما عرض سيفه وقال من يأخذ سيفي هذا يعني يقاتل فيه فرفع جماعة من
الصحابة أيديهم وقال من يأخذه بحقه فخاف بعض الصحابة أن لا يؤدوا حقه فرفع أبو دجانة سماك يده وقال أنا يا رسول الله فأعطاه إياه فأخذ يمشي بسيف الرسول يختال يعني يفتخر أن أنا الآن عندي
سيف الرسول صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه مشة يبغضها الله إلا في هذا الموطن وهي مشة الاختيال والأصل في الخيالة أنه محرم كما قال الله تبارك وتعالى ولا تمشي
في الأرض مرحة إن الله لا يحبك إلا مختال فخور استثني في موضع الحرب لأنه يغيظ الكفار استثني الخيالة في موضع الحرب قال لأنه يغيظ الكفار نعم لكن الحديث على كل حال هو إلى الضعف أقرب منه
إلى الصحة نعم بعض الناس يعني يأخذ بعض الآيات على ظاهرها دون أن يعلم سبب نزولها ومعرفة أسباب النزول مهم جدا لفهم الآيات قتال الروم كانوا يقاتلون فرجل من المسلمين يعني من شجاعته دخل
في صفوف الروم حتى قتل فقالوا قتل نفسه ألقى بيده إلى التهلكة ألقى بيده إلى التهلكة فغضب أبو أيوب الأنصاري وقال لهم نزلت فينا هذه الآية معاشر الأنصار لما فتح الله على رسوله يعني بعد
فتح مكة وظهر الإسلام قال الآن نحن الآن نرتاح الآن الذين دخلوا في الإسلام حديثا وأولادنا هم الذين يجاهدون نحن أدنا الذي علينا الآن نتفرغ لمزارعنا ولضياعنا نصلح ما فسد منها ونتفرغ
للجلوس يعني نترك الجهاد فأنزل الله تبارك وتعالى وأنفقه سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة يقول فكانت التهلكة في ترك الجهاد يعني ليس ما فهمتم أنتم أن التهلكة هي أن الإنسان
يقاتل العدو ويضخن فيهم لا التهلكة في ترك الجهاد والرضا بالزرع هذه هي التهلكة وهذا كما قلنا يبين يعني فهم الآية بمعرفة سبب نزولها بمعرفة سبب نزولها فنزل فأنفقوا في سبيل الله ولا
تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فكانت التهلكة في ترك الجهاد وترك النفقة في الجهاد هذه هي التهلكة وزال أبو أيوب يجاهد في سبيل الله حتى دفن حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى دفن في
بلاد الروم وأظن قبره الآن في تركيا ويزار هناك يعني هذا القبر للأسف يعني يعني أقصد يعني جعل مزار جعل قبة أظن من الذي ذهب إليه شافه قبر أبي أيوب في تركيا فما سمعت أنه الآن مزار هناك
في تركيا رأيته؟
وقفلنا هناك في قتال الروم لما كانت تركيا قبل أن تفتح القسطنطينية فتح القسطنطينية في عهد محمد الفاتح رحمه الله تبارك وتعالى ولكن قتله مع في جيش يزيد لما حاصروا القسطنطينية فترة من
الزمان لكن لم تفتح قدر الله سبحانه وتعالى إلا في عهد محمد الفاتح أيام الدولة العثمانية نعم وعادتهم ربنا نعم في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بعد معركتي الأحزاب وخيانة اليهود
للنبي صلى الله عليه وسلم ومجرأ انتهت المعركة ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جاءه جبريل قال وضعت السلاح قال نعم قال فإنماك لم تضع سلحتها مر أصحابك لتجو إلى بني النظير
فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم نزلت آيات سورة الحشر والذي أخرج الذين كفروا من ديارهم لأولي الحشر ما ظننتم أي يخرجوا وظنوا أنهم مانعتم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث
لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يالي الأبصار حتى بلأ أو ما قطعتم الليلة أو تركتمها قائمتها بإذن الله وليخزي الفاسقين فالقصد أن النبي
صلى الله عليه وسلم غزب بني النظير وحرق أشجارهم والأصل في تحريق الشجر أنه ممنوع لكن إذا كان هذا لغاضة الكفار أو لإجبارهم على الاستسلام فإنه جائز في مثل هذه الحالة ولذلك قال الله
تبارك وتعالى ما قطعتم الليلة للأشجار أو تركتمها قائمة على الأصول فبإذن الله إن الله هو الذي أمر يعني أنت ما فعلت هذا من نفسك ولكن الله أمر بهذا بإذن الله تحتمل هنا إذنه الشرعي
وتحتمل إذنه القدري يعني بإذنه برضاه وبإذنه بتوفيره لذلك الأمر تقديره له سبحانه وتعالى قالوا فيه يقول حسان وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير يعني يقول حسان بن لؤي قريش بن
لؤي قريش يعني حسان يعيب على قريش يقول أنت لأن قريش كانت جاءت لحصار المدينة في معركة الخندق جاءوا بعشرة ألاف معهم بن فزارة وحاصروا مدينة النبي صلى الله عليه وسلم واتفقوا مع اليهود
على أن اليهود من الداخل وهؤلاء من الخارج ويقضون على المسلمين ثم اختلفوا يعني قريش اختلفت مع اليهود بسعي بعض الصحابة رضي الله عنهم الذين لم يعني يظهروا إسلامهم قيل منهم نعيم بن
مسعود أنه ذهب إلى قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلي يعني في الكذب حتى أفسد بينهم قال لك ذلك ولم يعلموا بإسلامه أنه يهودي ما زال يهودي فذهب إلى قريش وقال لهم يعني أو ذهب إلى اليهود
أول شي قال لهم هؤلاء ابناء عم محمد صلى الله عليه وسلم وممكن إذا انتهى القتال رجعوا وتفرغ لكم محمد وقتلكم ما يدريكم أنهم يقفون معكم إذا قاتلكم محمد قالوا له فما العمل قالوا اطلبوا
منهم أن يجعلوا عندكم عشرة من أولادهم كرهاء حيث إنه إذا غدروا غدروا تقتل أولادهم فهنا لن يغدروا فقالوا نعم الرأي ثم ذهب إلى قريش وقال له وقال لهم إن يهود ستخونكم قالوا وكيف علمت ذلك
قالوا اتفقوا مع محمد على أن يأخذوا عشرة من أولادكم ويسلموهم لمحمد فلما التقى اليهود مع قريش فقالوا لهم أعطونا عشرة من أولادكم قالوا يسلمونهم لمحمد فلم يتفقوا فلما انتهت معركة
الأحزاب الخندق ورجعت قريش مهزومة أرسل عليهم الله الريح فرجعوا مهزومين تفرغ النبي لليهود صلى الله عليه وسلم وحرق عليهم بيوتهم وزروعهم اللي هي النخيل أمر بتحريقها فحسان بن ثابت يقول
لليهود يقول وهان على سرات بني لؤين يعني قريش وين قريش ما نصرتهم يقول لهم وهان على سرات بني لؤين حريقهم بالبويرة مستطير يعني ليش ما نصرتهم حرقنا مزارعهم حرقنا نخيلهم ولم تنصرهم
فيذكر أن أبا سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم رد على حسان فقال له أدام الله ذلك من صنيع يعني حرقوا ما في مشكلة يقول له يقول أدام الله ذلك من صنيع وحرق
في نواحيها السعير يعني يقول له أبو سفيان بن الحارث لا حرقوا حرقوا إن شاء الله الحريق يوصلكم لأن أنتم جيرانهم يقول أنتم جيرانهم حرقوا إن شاء الله الحريق يوصلكم وتحترقون أنتم وهذا
أبو سفيان كان كافرا وهو الذي هج النبي صلى الله عليه وسلم مسبى النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليه حسان بن ثابت في قصيدته المشهورة الذي قال حسان بن ثابت رد على أبو سفيان في أكثر من
مكان وأبو سفيان هذا بعد ذلك أسلم وكان إذا دخل على النبي النبي يخرج هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من أعمام النبي الحارث وهو أكبر أبناء عبد المطلب وبه كان يكتنى قال له أبو
الحارث عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم هذا أبو سفيان ابن عم من ولد الحارث كان بعدما أسلم إذا دخل المجلس والنبي موجود النبي يخرج على طول بعدما أسلم فتضايق أبو سفيان وذهب إلى
علي وقال له يا علي لماذا يعاملني النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة يقول أنت تهجوه وتسبه لما كنت مشركا وهنا يرد على يقول إن شاء الله أنتم اللي تحترقون وكذا فكانه رافع لواء هجو
النبي وهو ابن عمه يقول ما تذكر أنت ماذا صنعت يقول له علي رضي الله عنه النبي زعلان عليك صح وإذا دخلت يخرج لهذا السبب طيب أنا أسلمت الآن ومتبت وكذا وندمت على ما كان مني فأشار إليه
علي رضي الله عنه بقوله إذا جئت إليه وراد أن يخرج فاستقبله يعني قف بوجهه وقل تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين كما قال إخوة يوسف ليوسف عليه السلام فقال نعم أفعل فلما دخل
المجلس خرج النبي فاستقبله أبو سفيان وقال له تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين فلم يملك النبي إلا أن قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحمه أرحمه كان وقافاً مع
كتاب الله قطعاً صلى الله عليه وسلم فهذا أبو سفيان هنا يرد على حسان يقول له حسان يقول له وينك ما نصرت اليهود حرقنا قال إن شاء الله الحريق يصلكم أنتم جيرانهم قال أبو سفيان الحريق نعم
طبعاً ويقال للعكس يقال أن أبو سفيان أبو سفيان الحريق هو الذي قال وهان على سرات بريل وأي حريق بالبويرة مستطيل والله عزيزي عند الله نعم نعم فلان وفلان اللي هم هبار ابن الأسود ونافع
ابن عبد عمر وكان يهجوان النبي صلى الله عليه وسلم بانه صلى الله عليه وسلم فقال إذا لقيتموهما فحرقوهما بالنار ثم استدرك صلى الله عليه وسلم فقال لا يعديه بالنار إلا الله فلا تحرقهم
بالنار وجاء عند البخاري أيضاً أن مجموعة من السبائية الذين جاءوا إلى علي رضي الله عنه قال له أنت هو قال ومن هو قالوا أنت الله يقول لي علي رضي الله عنه ففي صحيح البخاري ابن علي رضي
الله أمر بقتلهم وتحريقهم بالنار حفر الأخاديب وقال كل من لم يرجع عن هذا القول أحرقته بالنار فبلغ ذلك ابن عباس رضي الله عنه فقال لو كنت مكانه لم أحرقهما بالنار لم أحرقهم بالنار لأن
النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعديه بالنار إلا الله ولقتلتهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه لكن هو أنكر التحريق بالنار أنكر التحريق في القصد أن النبي صلى
الله عليه وسلم كان أذن بالتحريق بالنار ثم نهى عنه صلى الله عليه وسلم نعم هذا يبين لنا قضية مهمة جداً أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرون ما لهم ويرون ما عليهم وعندهم أن هذا دين
ويجب تبليغه حتى لو كان فيه مطعناً لو كان فيه مطعناً عليهم كذا كانوا يرونه رضي الله عنهم فهذا عوف بن مالك يقول كنا في غزو مع خالد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على فكرة خالد منذ
أسلم أمره النبي على القتال صلى الله عليه وسلم بعد المؤته خلاص خالد دائماً هو القائد عند النبي صلى الله عليه وسلم فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر خالداً في قتال حمير من أهل
يمن بعدما انتهت المعركة جاء رجل من المسلمين يطلب السلب من مقتول من قتله لأن الأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتلاً فله سلبه والسلب هو الدرع والثياب والسلاح والذهب إذا كان
عليه ذهب أو مال أو شيء لمعه المقاتل الذي قتله يأخذه له فخالد ما أعطى هذا الرجل السلب فعوف بن مالك كلم خالداً لماذا لا تعطيه السلب أنا سأشكوك إلى النبي صلى الله عليه وسلم
فذهب عوف بن مالك إلى النبي يشكوه يشكو خالداً يقول خالد ما أعطاه سلبه فالنبي صلى الله عليه وسلم استدعى خالداً قال لماذا لم تعطيه السلب فقال خالد استكثرته عليه يعني سلبه كان كثيراً
جعلته في الغنيمة يعني ما أخذه له خالد يعني جعله في الغنيمة قال استكثرته يا رسول الله قال فأعطيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لخالد أعطيه خالد أعطى فلما أعطى خالد يقول عوف ومر بي
خالد فمسكت من ثواب قلت غلبتك يعني اشتكيت عليك وخلتي غصب تعطيه يعني مثل هذا كذا فالنبي سمعت وراه ويفعل ذلك بخالد فقال يا خالد لا تعطيه السلب مع أن السلب ليس لعوف لكن عوف كان يشمت
بخالد يعني أنا غلبتك أو شكيتك للرسول شوف الرسول صار خلاك تعطيه غصب عليك أو كذا فالنبي لما سمعه غضب فقال يا خالد لا تعطيه السلب ثم التفت إلى عوف وقال يعني أنت ما كان قصدك أن تبي
تعطيه حق وكذا قعدت شمت بأميري هذا أميري أنا حاطة أمير تطيعونه وما تنزل من قدره يعني ما تنزل من قدر الأمير فقال يعني هؤلاء أمرائي لابد أن يحترموا لابد أن يقدروا لابد كذا قال مثلكم
ومثلهم كمثل الرجل معه يعني يرعى إبلا أو غنما فذهب بها يستسقي يعني تشرب الماء ترتوي فشربت فشربت أحسن ما فيه وتركت الكدر وهو يأتي يشرب بعدها يقول له هكذا أمرائي يعني الزل لكم والشيل
لهم فأمر خالد أن لا يعطيه السلب يعني كما يقال انتصر النبي لخالد رضي الله عنه أنه أمير من قبلي فيجب احترامه نعم القصد أنه كيف عوف رضى هذا الحديث مع أنه عليه يبين الصحابة رضي الله
عنه كانوا يعني ما عندهم مجان في هذه الأمور أن هذا دين يستفيد منه من جاء بعده ومن هذا نفهم لما تروي عائشة قصة النبي صلى الله عليه وسلم غضب عليها أو يروي علي أو يروي عمر أو يروي ابن
عمر يعني هذه القصص لأنهم يرون أن هذا دين وأنه لكل زمان ولكل مكان نعم يعني الغنيمة الآن إذا انتصرنا على الكفار في قتال هنا غنيمة وهي الأرباح اللي نجنيها من هذا القتال أسلحة أغنام
إبل بقر أموال أي شيء هذا يسمى غنيمة هذه الغنيمة الغنيمة معروف أنها تقسم خمسة أخماس أربعة أخماس الغنيمة التي هي ثمانون بالمئة تعطى للجيش الذي قاتل تقسم عليهم بالتساوي الجيش الذي
قاتل مو بالتساوي الآن سأتي تفصيلها طيب تقسم على الجيش عشرون بالمئة هذا الخمس هذا يذهب لبيت المال وعندما يذهب لبيت المال الله سبحانه وتعالى هو قسمة معروفة وأن ما غنمتم من شيء فأن
لله خمسة هو للرسول ولذي القربة واليتامة والمساكين وابن السبيل فيذهب لبيت المال ويقسم في بيت المال إلى خمسة أخماس هذا العشرون بالمئة تقسم إلى خمسة أخماس أربعة أربعة أربعة أربعة
أربعة أربعة لله والرسول أربعة بالمئة أربعة لذوي القربة اليتامة للمساكين لابن السبيل تقسم لهم هذه الأخماس وثمانون بالمئة للجيش كما قلنا السلب الأسلاب التي هي لمن قتل قتيلاً يعني
حاجات الشخصية هذه ما تدخل في الغنيمة هذه قبل الغنيمة تقسم الأسلاب فيقال من قتل وهذه اختلف في أهل العلم هل هذا في كل معركة أن من يقتل قتيل له سلبه أو إذا حكم القائد قال من قتل من
باب تشجيع لهم قال من قتل قتيل فله سلبه أو أنه الأصل أنه له إلا إذا قال القائد قال لا أحد يأخذ شيء لا أحد يأخذ شيء تأخذ بس نصيبك من الغنيمة ما فيه سلب أيضاً هذا يرجع إلى القائد هذه
الأمور يقدرها قائد الجيش نعم نعم أدرحما بن عوف يحدث يقول يعني في معركة بدر يقول بينما يعني القتال بين المسلمين والمشركين جاء شابان فقال أدرحما بن عوف قال له أحدهما هل تعرف أبا جهل
لأن هذين الشابين من الأنصار ليس من قريش فقال هل تعرف أبا جهل قال نعم ما حاجتك فيه أعرف أنا أدرحما بن عوف من قريش فقال نعم ما حاجتك فيه قال بلغني أنه يسب الرسول نعم بجهل كان فرعون
هذه الأمة يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغنا أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يفارق سوادي سوادة حتى يموت الأعجل منه يقاتل يقاتلني إما أقتله أو يقتلني يقول
فالتزمني صاحبه فقال هل تعرف أبا جهل بسم الله الرحمن الرحيم نعم وماذا تعرف أبا جهل قال بلغني أنه يسب الرسول صلى الله عليه وسلم نفس الكرام الذي قاله صاحبه يقول شوي شفت أبا جهل يجول
في الناس يعني يقاتل فقلت للشابين هذا صاحبكما هذا أبا جهل يقول فابتدراه وفي رواية كالصقرين جاء لأبي جهل حماس عند هذين الشابين فصرعه وقتله على طول مباشرة في المعركة فأتي النبي صلى
الله عليه وسلم وكل واحد يقول أنا قتلت عدو الله أبا جهل يعني كان يفرح النبي صلى الله عليه وسلم قتلت عدو الله قتلت فرعون هذه الأمة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل مسحتم سيفيكما قال
لا قال ورني فأرى هذا السيف ورى هذا السيف نظر قال كلاكما قتله يعني كلاكما شارك في قتله ثم أمر بسلبه إلى وهذا الشاهد هنا إلى معاذ بن عمر بن الجموح والثاني معاذ بن عفراء فالمهم أنه
أعطاه السلب سلب أبي جهل وفي حديث آخر أن ابن مسعود هو الذي قتل أبا جهل لكن الظاهر والعلم عند الله أن هذين الشابين قتل ضرب أبا جهل فسقط صريعا لكنه ما زال فيه حياة فجاءه عبد الله بن
مسعود وهو يعني يلفظ أنفاسه فرآه ابن مسعود يعرفه يعني يعيش في مكة فيعرفه أبا جهل فلما رآه قال هذا أنت يا أبا جهل يعني ها شوف كيف صرت وهو سيد قريش أبو جهل في تلك الفترة قال هذا أنت
يا أبا جهل فقال له هل هو إلا رجل قتله قومهم أو هو رجل قتلته شجاع أبو جهل يعني على أنه خبيث فرعون هاني لك شجاع وإذا كان نبي صلى الله عليه وسلم معز الإسلام بيحب الرجلين إليك عمر بن
هشام أو عمر بن الخطاب فكان نبي يتمنى أن يسلم أبو جهل وقوة وشجاعة ومنزل في قومه أو سيد بن مخزو لكن كفره غلبه والعياذ بالله وسماه نبي فرعون هذه الأمة فالمهم قال وهل هو إلا رجل قتله
قومهم إن حتى وهو على فراش الموت يعني يفاقق الحين يعني يلفظ أنفاسه شجاع يعني مو خايف وفي رواية في كتب السير أن ابن مسعود وضع قدمه على صدر أبي جهل يعني يهينه في الأرض فنظر له أبو جهل
فقال لقد رقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم يقول أنت تحط رجلك على صدري وين صارت هذه يقول له أنت رعي غنم أنا سيد قريش أنت تحط رجلك على صدري لقد رقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم قال أخذاك
الله يا عدو الله ما فيها رويعي غنم أنا هذا ابن مسعود يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم والله لساقه أثقل عند الله من جبل أحد يوم القيامة إن أكرمكم عند الله أثقاكم وليس أنسبكم فالقصد
أن أبا جهل قتل في هذه المعركة وأعطى النبي سلبه لمعاذ بن عمر بن الجموح نعم المطعم بن عدي معلوم أنه أجار النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الطائف لما خرج النبي إلى الطائف فعل فيه ما
فعل أبناء ابن ياليل وأهانوا النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلوا خلفه العبيد والأطفال يرمونه بالحجارة وخرج مهموما من الطائف صلى الله عليه وسلم حتى بلغ قرن الثعالب صلى الله عليه وسلم
وصار يشكو إلى الله ضعفه وأرسل الله ملك الجبال إليه قال إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين يعني أهل مكة الذين أخرجوك وفعلوا بك ما فعلوا فالمهم أن النبي الآن يريد أن يرجع إلى مكة بعد أن لم
يستجب له أهل الطائف أراد أن يرجع إلى مكة وليس أن يؤذيه أحد خاصة أنه حصل له أذى كثير صحيح مكة ديرته لكن الآن يكون قد تجرأوا عليه صلى الله عليه وسلم خاصة إذا بلغهم ما فعل به أهل
الطائف فأراد أن يدخل تحت حماية أحد صلى الله عليه وسلم فأرسل إلى عروة بن مسعود فقال له أنزل في جوارك أرسل طبعاً طريق زيدة بن حارثة وياه قال اذهب إلى عروة بن مسعود الآن لم يدخل إلى
مكة النبي قريب من مكة جلس على ما دخل مكة زيدة بن حارثة قال اذهب إلى عروة بن مسعود قل له يجيرني حتى أدخل وعروة بن مسعود من عقلائهم وهو الذي نزل فيه قول الله ثوارك وقال لا نزل هذا
القرآن على رجل من قرية ثينين عظيم يعني سيد من سادات ثقيف فجاءه زيد بن حارثة قال محمد صلى الله عليه وسلم يريد أن يزل في جوارك قال أنا حليب أنا يعني داخل في حلف أنا مع قريش
فذهب إلى الأخنس ابن شريق أرسله النبي إلى الأخنس ابن شريق فقال الأخنس أنا أجير على كل قريش لكن لا أجير على بني فلان ولا على بني فلان أخشى أن هؤلاء يؤذونك فأرسله النبي إلى مطعم بن
عدي والمطعم بن عدي من بن عبد مناف من أبناء عم النبي صلى الله عليه وسلم من أولاد نوفل بن عبد مناف والنبي من أولاد هاشم بن عبد مناف فأرسله إلى المطعم بن عدي قبلته جواره أنا أجيره ثم
أرسل إلى بني عمه وأولاده وقال لهم قد أجرت محمدا أحملوا سلاحكم فخرجوا كل واحد معه سلاحه ثم وقف عند الكعبة ثم قال قد أجرت محمدا فلا يهيجنه أحد يعني ليه جهد نحن مع أنه كافر مطعم بن
عدي لكن هذه عادات عند العرب في ذلك الوقت قال قد أجرت محمدا فلا يهيجنه أحد يعني ليهيج أقتله اللي تحرش فيه أو كذا وخرج بالسيف ومعه أولاده وابناء عمتك وها رفع سيفه يعني قاتل اللي
يؤذيه فرجع زيد بن حالث النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أجارك المطعم بن عدي فدخل النبي إلى مكة ولم يؤذه أحد حتى ذكروا أن أبا جهل جاء إلى المطعم بن عدي فقال أمجير أو متابع يعني أنت
دخلت في الإسلام أو فقط مجير قال أبا المجير لا لم أدخل في الإسلام قال قد أجرنا من أجرت خلاص نجيره نحن كذلك فدخل النبي مطمئنا في غزوة بدر كان المطعم بن عدي توفي قبلها فالنبي صلى الله
عليه وسلم في غزوة بدر معروف أنه أسير سبعون من المشركين فالنبي استشار الصحابة ماذا نفعل بهؤلاء الأسرى عمر أشار بقتلهم أبو بكر أشار بالفداء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان
المطعم بن عدي موجودا حيا وجاء وسألني هؤلاء النتنة لا أعطيتهم يا بن مقابل يريد أن يرد الفضل نجد بن عامر الحروري رأس من رؤوس الخوارج رأس من رؤوس الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله
عنه فهذا نجد الحروري أرسل بأسئلة إلى ابن عباس يسأله فابن عباس يعني يقول والله لو لا أن أخشى أن يقع في أحموقة يعني في غلط كبير ما أجبتنا أن هذا ما هو كفو لأن هذا رأس الخوارج من فرقة
ضالة يقول لو لا أني أخشى أنه يعني يفسد في الأرض لكن أعلمه الصح لأن أخشى أن يقع في خطأ أكبر منه هذا اللي هي يسمونها المصالح المفاسد فقدم يعني دفع المفسدة على جلب المصلحة وإلا يقول
هذا ما هو كفو أن يدرس أنه معاند مكابر لكن مع هذا أخبره ما سأل فأجابه رضي الله عنه وأرضاه فكان قد سأل النجد الحروري قال تسألني عن المرأة والعبد يحضراني القتال يعني هل لهم السهم في
القتال فقال ابن عباس له لأن السهم للمقاتلين فقط العبيد لا يسهم لهم والنساء لا يسهم لهم حتى لو شاركوا في القتال حتى لو قدر أن العبد شارك في القتال أو المرأة شاركت في القتال ليس لهم
سهم يعني سهم محدد لكن يحذى لهم يعني يعطيه مثلا بعد تقسيم اللي هي النفل القائد يقول أنت شاركتي وكذا الله هذه هدية يعني عطية ليس سهم في القتال وكذلك العبد ليس له سهم وإنما يحذى هدية
مثل الفرس الفرس فقط هي التي لها سهم في القتال باقي الحيوانات لو شارك واحد شارك على حمار شارك على بعير ليس لها سهم لكن ممكن إذا أبل بلاء حسن يعطى هكذا يعني نفلا لكن كالسهم السهم فقط
للرجل المقاتل والفرس الذي قاتل أما غير ذلك فليس لها ليس لهم سهم فسأل عن المرأة والعبد يشاري كان في القتال قال يحذيان يعني ما في نسبة محددة لأن الرجل نسبة محددة الفرس له سهم والفرس
له سهمان نسبة محددة أما المرأة فليس لها نسبة محددة والعبد قال ليست له نسبة محددة قال وسألتني عن قتل الولدان فإن النبي لم يقتلهم لأن لا يقتل الولدان الأطفال الشرخ قلنا قبل قليل
الشباب لا يقتلون قال لا يقتلوا إلا أن تعلم منهم ما علم موسى والخضر من شأن الغلامة لأنه قد خشي ابن عباث أن هذا يستدل حتى إذا لقي غلاما فقتله يقول هذا قتل غلاما قال لا إذا صرت مثل
موسى والخضر يعني نبيا اقتل من شئت لكن أنت لست نبيا أمسك عن القتل وسأله عن اليتم متى يزول قال إذا بلغ الحلم وعلمت منه رشدا وإذاك يقول لا يتم بعد بلوغ لا يتم بعد بلوغ والله تبارك
وتعالى يقول وابتلوا اليتام حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليه أموالهم إذا بلغوا النكاح يعني بلغوا الرجولة أو الأنوثة بشكل عام الرجل أو المرأة المهم بلغوا وآنست
منه رشدا فادفع إليه المال قال وكتبت سألني عن دوي القربة لأن الله تبارك وتعالى يقول لا عفوا يقول الله تبارك وتعالى قال من هم ذو القربة هؤلاء والمشهور أن ذو القربة هم ذو قربة النبي
صلى الله عليه وسلم وبعض أهل العلم قالوا ذو القربة الحاكم في أي زمن ذو القربة الحاكم في أي زمن هم الذين يعطون من هذا السهم له الأربعة بالمئة والجمهور على أنه مقصود بذوي القربة ذوي
قربة النبي صلى الله عليه وسلم لأنها لا تحرم عليهم الزكاة فعوضوا عن الزكاة بخمس الخمس من المغنم وهذا هو الصحيح وأما قول ابن عباس أجابه لما قال من هم ذو القربة قال أما عندنا فنحن لكن
قومنا أبوا علينا ذاك يعني بني أمية أنهم منعوهم من هذا من ذوي القربة وجعلوها لذوي قربة الحاكم له ولي الأمر نعم نعم والحديث هذا قصة وهو لما خلع أهل المدينة يزيد ابن معاوية في الحرة
وقعت الحرة المشهورة لما نزعوا يزيد ابن معاوية وطردوا أميرة المدينة جمع ابن عمر أهله وخدمه وحشمه وحذرهم من أن يخلعوا يزيد مع أهل المدينة وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا
جمع الله الأولين والآخرين يرفع لكل غادر اللواء ويقال هذه غادرة فلان بن فلان ولا أرى غادرة إلا أن رجل بايعناه يعني يزيد ابن معاوية ثم نغدروا فيه فلا أعلم من أحدا منكم يعني نزع يدهم
من طاعة خلفة خلفة نعم يعني النبي أمرهم بالجهاد ثم قال كل قبيلة أو هذه القبيلة بين الأحيان من كل رجل يعني يخرج نصف الرجال نصف الرجال يخرجون نصف الرجال يبقون ثم قال والذين يبقون إذا
خلفوهم بخير يأخذون نصف أجر المجاهد نعم نعم هذا من الكلام الجميل من النبي صلى الله عليه وسلم كان الجامع المانع منه صلى الله عليه وسلم سأله قال رجل يقاتل الحمية رجل يقاتل الشجاعة رجل
يقاتل المغنم ما تنتهي ورجل يقاتل غضبا ورجل يقاتل لأصحابه ما تخلص فالنبي صلى الله عليه وسلم بدل ما يجيب يقول هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا وضع القاعدة قال من قاتل لي تكون كلمة الله ولي
العليا فهو في سبيله انتهى الأمر انتقس على هذه القاعدة أي قتال شوف يدخل تحت هذه أو لا يدخل تحتها نعم نعم النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوم الفتح جاءه بعض الناس فقالوا له جئنا
كمهاجرين يا رسول الله قال لا هجرة بعد الفتح انتهى قبل الفتح كنا محتاجين كان مفروض تأتون للهجرة في ذلك الوقت الآن انتهت الهجرة لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية بس لا هجرة بعد الفتح
والمقصود بالهجرة الهجرة الخاصة التي كانت للمدينة خاصة وليس المقصود الهجرة مطلقا لأن الهجرة تنقسم إلى ثلاثة أقسام هناك الهجرة إلى المدينة خاصة وهذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم
وهذا كان قبل الفتح والذي كان يؤمر كل من يسلم أن يهاجر إلى المدينة ثم هناك الهجرة العامة من بلاد الكفر إلى بلاد وذلك لا تنقطع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة أو لا
تنقطع التوبة حتى تنقطع الهجرة أو لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها فالهجرة لا تنقطع طبعا الإنسان في بلاد الكفر فعليه أن يهاجر إلى بلاد
الإسلام كما قلنا قبل قليل والهجرة الثالثة هي هجرة المعاصي الإنسان يهجر المعاصي يهجر ما يغضب الله تبارك أو هذه أيضا قائمة مستقلة ويستمر نعم قال ولكن وإذا استنفرتم فانفروا هذا الذي
قلنا قبل قليل أن الجهاد يكون فرض عين في ثلاث حالات ومنها إذا استنفره الإمام أمر بالجهاد وهنا يجب عليه أن يطيع نعم والظاهر العالم الله العلم صحيح أن هذا الحصة يصاحب الألبان وغيره من
أهل العلم وفيه أن هذا الرجل قال له وكان أصغر القوم قالوا له اجلس عند إبلنا وحاجاتنا غراضنا حتى ننتهي من النبي صلى الله عليه وسلم ثم أنت تدخل بعد ذلك فانتظر حتى قضوا حاجتهم رجعوا
إلي بجلسوا عند أمتعتهم وعند إبلهم فدخله على النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما حاجتك يعني ماذا تريد فقال أنقضت الهجرة فقال المقصود أن يسأل مسألة شرعية فقال أن حاجتك أحسن من حاجة
إخوانك طلبوا دنيا كان طلبهم طلب دنيا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حاجتك أحسن من حاجتهم فقال أنت تطلب العلم فقال حاجتك خير من حاجتهم ثم قال لا تنقطع الهجرة أبدا كما قلنا قبل
قليل لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها نعم نعم فك العاني قد ذكر بعض أهل العلم أن العاني يدخل في قول الله تبارك وتعالى إنما الصدقات الفقراء
والمساكوى العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب قالوا في الرقاب يدخل فيها فك العاني هو الأسير ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم أي أسيرات
عندكم نعم هذا الحديث فيه أن حاطب بن بلتعة رضي الله عنه أخطأ وهو أنه لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد فتح مكة لأن قريش غدرت بعد صلح حديبية كان صلح حديبية بين النبي صلى الله
عليه وسلم وقريش عشر سنوات غدروا في سنة ثانية مباشرة في سنة الثامنة فعزم النبي صلى الله عليه وسلم على غزوهم لأنهم نقضوا العهد الذي بينه وبينهم وأخبر القريبين منه من أصحابه أنه يريد
فتح مكة من هؤلاء حاطب بن بلتعة فحاطب بن بلتعة رضي الله عنه أرسل رسالة إلى مكة يقول لهم سيغزوكم النبي صلى الله عليه وسلم فجاء الملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بما فعل حاطب
وأنه أرسل رسالة مع مرأة ضعين المرأة اسمها سارة أرسل معها كتابا إلى مكة هذه المرأة لا تقرأ ولا تكتب يعني ما تعرف في أحوال رسالة بس المهم وصليها مثل الرموز الآن رمز يرسمها مع شخص
وكذا لكن الذي يصل إلىه والذي يفهمه فأرسل معها الرسالة فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءه الملك وأخبره أخبره عن المرأة وعن حاطب وعن مكان المرأة الآن أين هي الآن فنادى النبي صلى الله
عليه وسلم علي بن أبي طالب وزبيرة بن العوام وعداد بن الأسود الكندي فقال اذهبوا إلى روضة خاخ مكان في الطريق من مكة والمدينة تجدون هناك ضعينة يعني امرأة اسمها سارة أرسل معها حاطب
كتابا خذوا منها الكتاب فقط يعني بس انتهي الأمر فأتوا هذه المرأة فأوقفوها فقالوا لها أين الكتاب قالت أي كتاب قال الذي أرسله معك حاطب قالت ما أرسل معي شيئا ففتشوا متاعها فلم يجدوا
شيئا ما وجدوا كتابا فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال والله ما كذب رسول الله ولا كذبنا يعني الوحي عندما جاء للنبي وقال إن معك كتابا ما كذب النبي والنبي لما قال لنا إن معك كتابا
أيضا ما كذب النبي صلى الله عليه وسلم لتخرج لنا الكتاب أو لننزع لنا الثياب وهنا هذه ضرورات توبيح المحظور لأن هذه فيها مصلحة المسلمين فنزع ثياب هذه المرأة لا شيء بالنسبة لهذه القضية
وهذه من الضرورات التي تتباح فيها المحظورات فلما رأت الجدة من علي رضي الله عنه قالت انصرفوا عني قليلا فوضعت يدها في عقاصها شعرها حاطت الورقة فأخرجت هذه الورقة المكتوب بها أو جلد أو
شيء ممكتوب فيه فسلمته لعلي فأخذوا منها الكتاب ورجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رجعوا إلى النبي أعطوه الكتاب فتحه النبي صلى الله عليه وسلم قرأوه له قال الناس في مكة أن النبي
سيغزوكم فاستدعى حاطبا قال ما هذا يا حاطب خيانة ما هذا يا حاطب قال والله يا رسول الله ما ارتدته بعد الإسلام ولكن أنا امرأ ملصق في قريش يعني حليف يعني مثل عبد الله بن مسعود عبد الله
بن مسعود ليس عبدا الحليف يعني مثل عروة بن مسعود مثل عبد الله بن مسعود مثل الزعيم الأحابيش مثل هؤلاء يعيشون في مكة وليسوا من أهلها لكن عايشين في مكة فقال أنا ملصق وعيالي في مكة ما
زالوا وخشيت أنه يعني إذا يعني ما انتصرنا عليهم أن تكون لي يد ما يؤذون أولادي يعني هناك فعمر غضب هنا فقال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق العذر غير مقبول فدعني أضرب عنقه فقال
النبي صلى الله عليه وسلم ما يدريك يا عمر لعل الله اطلع إلى أهل بدر وقال فعلوا ما شئتم قد غفرت لكم حاطب من أهل بدر لكن يعني خطأ وارد أخطأ في هذه رضي الله عنه فأنزل الله فيه وفي
أمثاله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو عدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة حذره من هذا يقول ابن القيم رحمه الله وفي هذا أنه يجوز إطلاق كلمة منافق عليه النبي ما أنكر عليه ما قال له
لماذا تقول عنه منافق ولكن قال له وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال ابن القيم رحمه الله يجوز إطلاق لفظ المنافق غضبا لله إذا رأيت فعلا يدل على النفاق يا كافر يا منافق يا مبتدع
يا ضال غضبا لله ما يضر ما يضر إذا قالها الإنسان لأحد إذا رأى منه فعلا مثل هذا الفعل والله أعلم نعم نعم الأصل في المعركة إذا كانت كما قلنا أربعة أخماس الغنيمة كل المجاهدين أنفسهم
ويعطى الرجل سهما والفرس يعطى سهما إنه أكثر من الرجل لماذا لأن أثره في القتال أكثر طبعا السهمين للفرس يعني لصاحب الفرس بس يعلف فيها الفرس ويهتم به وكذا فيكون للفرس سهمين وللفرس سهم
واحد وبعض أهل العلم يرى أن هذا في الفرس العربي هذا مذهب أحمد الفرس العربي أما الفرس الهجين أو البرذون اللي نص عربي أو النمو عربي أصلا لا هو ولا أمه ولا أبوه زين يقول يعطى سهم واحد
الفرس العربي لأن أدائه أقوى وأعظم في القتال فيعطى سهمين ويذكرن عن هند أنها قالت لزوجها تقول وما هند إلا مهرة عربية سليلة أفراث تحللها بغلو تقول عن زوجها فإن تلد مهرا كريما فبالحري
وإن يكو أقراف فما أنتج الفحل معجب بزوجها حيل يعني فالشاهد من هذا أن الفرس العربي يتميز عن غيره أداؤه في القتال أقوى نعم هذا رجل يقول أنا كنت أقاتل في زمن معاوية رضي الله عنه فوجدت
جرة فيها ذهب يعني زين فأتيت بها يعني على أساس أن لي أنا وجدتها فأعطيتها القائد فقسمها بين الجيش يعني ما أعطاني إياها وأعطاني حالي حال أي واحد فحزنت لهذا الأمر كنت يعني قال لا هذه
ليست من السلب من قتل قتلا فلوسا هذه ليست من السلب وإنما تعطى كما يعطى غيره ثم كأنه أشفق عليه يعني سر في نفسه شيء يقول كنت أستطيع أخفيها ولا يدري فيها أحد من أمانتنا فقال نصيبي لك
قال لا ما أبي شيء ما أبي نصيبك قال لا أريد نصيبك ولكن أعطيني حقي فقط نعم حديث بن عمر أن النبي كان ينفل بعض من يبعث من السراء لأنفسهم خاصة هذا أحيانا يكون القائد قائد الجيش حتى يشجع
الجيش مثلا يقول مثلا من فتح هذا الحصن فله زيادة يعني ينفله له مئة ألف له مئة له ألف له كذا من قتل ذاك الرجل مثلا رجل من المشركين عظيم مثلا مؤثر أو كذا من فتح لنا هذا الثغر من فعل
واضح لا لا يشجع الناس فهذا يجوز هذا النفل يسمى النفل ينفله يعني هذا قبل توزيع الغنيمة الغنيمة وتوزيعها ينفل البعض وفي الحديث الآخر أنه قال ينفل الربع في البدأ والثلث في النهاية
يعني في البدأ يكون كل قوة بكامل قوة فيعطيه الربع لكن في النهاية يكون الناس خقت عبت فينفل الثلث يعني وين الشجعان وين اللي كذا الشاهد من هذا كله أن التنفيذ جائز أنه ينفل يعني يعطي
زيادة لأناس على جهدهم الذي يبذلونه في القتال نعم نعم نعم نعم نعم يقول عن ابن عمر كنا نصيح في مغازين العسل والعنب فنأكله يعني ليس لا يدخل في الخمس هذا يجوز الجنود أن يأكلوا إذا
وجدوا عسل أو عنب لأنه كذا لا بأس بذلك ويقول أن عبداللي ابن عمر أبقى فلحق بالروم فظهر عليه خالد يعني لما انتصروا على الروم رده إلى ابن عمر يعني ما جعله من الخمس ما جعله لأنه ملك
لعبدالله ابن عمر قال وفرس كذلك ابن عمر عار لحق بأرض الروم فأيضا رده المهم يقصد أن ما كان ملكا لأحد المسلمين لا يدخل فيه الغنيمة نعم وقد صنع عمر بن الخطاب رضي الله عنه صنع لما النبي
صلى الله عليه وسلم أخرج اليهود من المدينة ذهبوا إلى خيبر فلما كان زمن عمر أخرجهم من خيبر إلى الشام يعني طهر جزيرة العرب من اليهود والنصارى نعم يعني المقصود أن أي قرية أتيتموها
أقمتم فيها فسهمكم بها يعني الذي أخذتموه منها وإذا عصت الله والرسول فخمسها لله والرسول هنا موضوع آخر أنه صارت كافرة الآن عصت فهنا يكون تدخل في الأنفال فتكون لله والرسول نعم أموال
بني النظير كانت نفلا نفلها الله نبيه صلى الله عليه وسلم كما قال الله تبارك وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله ولرسوله ذو القربة واليتام المساكن وابن السبيل فالقصد أن هذا
النفل لا يدخل في الخمس يعني فرق بين النفل ويسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والفرق بين النفل والغنيمة أن الغنيمة تأخذ بعد قتال والنفل يأخذ بدون قتال الغنيمة تأخذ بعد قتال ولذلك
يعطى الجنود الذين قاتلوا أربعة أخماس لكن النفل هو الذي يفر منه يعني المسلمون المجاهدون ما بذلوا شيئا فهذا كل لله والرسول كلها لبيت المال نعم هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن
أترك آخر الناس ببانا ليس لهم شيء لما ما فتحت علي قري إلا قسمتها يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا مستعدة أوزع لكم كل الفلوس الموجودة في بيت المال أي مال أقسم بينكم كلكم لكن
أنا أخشى باش أن أستحتاج أخشى غدا لازم يبقى في بيت المال شيء لا يقسم على الناس هذا كان طريقة عمر أيضا عثمان كان الذي يأتيه من الغنائم يوزع المسلمين صحيح في بيت المال لكن كان تيده
كريمة جدا في إعطاء الناس من الغنائم التي كانت تأتي المسلمين نعم وهو حديث حسن إن شاء الله تعالى أنه هذه الأغنام قسمها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها من الغنيمة أعطاهم النبي شيئا
وجعل شيئا في بيت المال نعم وقت الصلح يعني اللي هي السنتين التي استمر فيها الصلح أو أقل من سنتين الفترة التي استمر فيها الصلح كانت قريش أرسلت أبا رافع للنبي صلى الله عليه وسلم كرسول
بريد يعني من رسول برد رسل فيقول دخل في قلبي الإسلام فقلت خلاص ما نراجع يقول أبو رافع خلاص أبقى في المدينة مع أنه جاي رسول من قبلهم قال النبي لا ارجع إليهم لا أخدر أنا يعني يقولون
رسول غدر أخذه رافع من يقول أنك أنت اللي اختار من يقول أنك أنت اخترت الآن سيقولون حبسه النبي واتهم أنا بالغدر يقول صلى الله عليه وسلم قال لا ترجع إليهم فأني لا أحبس الرسل اللي هم
البرد لا أحبسهم أبدا ترجع إليهم ثم إذا رجعت هدأت الأمور إن شئت فتعال الآن لا أنت رسول التزم بما أرسلوك نعم نعم هذا الحديث فيه ضعف لكن معناه صحيح النبي صلى الله عليه وسلم أخذ وبره
الوبر من القعير صلى الله عليه وسلم طيب نقف هنا لنتلقى بعض الأسئلة ثم نكمل إن شاء الله تعالى باب الجزية والمهادنة نأخذ خمس دقائق أو عشر دقائق للأسئلة أحد عنده سؤال إذا ما فيه سئلة
نكمل فضل بين الغلول وإيش مغنم صدقة الغلول هو البوق السرقة الغلول هو السرقة أخذ من الغنيمة قبل توزيعها يحط عنده وإذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال عن رجل هنيئا له الجنة قال والله إن
الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارا في قبره فالغلول هو السرقة من الغنيمة قبل توزيعها هذا غير الصدقة الغلول بوق سرقة إن الله لا يقبل صدقة من غلول يعني شيء بايق ما تصدق فيه تورية
السرقة والغلول لا الغلول خاص بالمعركة بالأخذ من الغنيمة يعني الغلول نوع من الغنيمة الثرقة باب أوسع ليس خاصا بالقتال الغلول أخذ من الغنيمة خاصة نعم نعم كيف؟
إيه الاختيار عند الصدقة يعني واحد يتفاخر من تصدق عشان يشجع الناس إن يتصدقون لكن كلنا ضعيف نعم النبي لا الله العالم لعله وحي لعله جاه وحي ولعله النبي صلى الله عليه وسلم تذكر ذلك من
نفسه الله أعلم تفضل لا الجهاد له ضوابط الجهاد ليس فوضى الجهاد لو يكون تحت راية يكون سم مشكلة الله يهديهم ما بيدنا شي الله يهديهم نعم إيه مكتوب عندنا عن الحارث بن مضرب لا الحارث بن
مضرس الكتاب عندكم حارث بن مضرب ها؟
ها؟
ثمانية وثمانية مضرس بالسين بالسين زك الله خير زك الله خير في عنده سؤال؟
لا المهم مع أبو جهل أبو سفيان بن الحارث لا أذكر هذا حاجة لا أذكر صحة نعم إذا إذا ور وقسم وصدق على ما صدقه ما في إذا حلف على ما صدقه ما في كفارة هذا اليمين غموس ما في كفارة اليمين
اللي فيه كفار اليمين على المستقبل هذا يتكلم عن شيء مضى فما ما في ماذا؟
إيه إيه معاذ بن عمر ما عطى شيء لأنه رأى أن هذا أثر سين فيه أقوى في قتله إذاك عطاها السلب ساس لا يقسم السلب قسمين عطاها لي واحد منهما أتقدير النبي صلى الله عليه وسلم نعم نعم سمع؟
أخرج المشكلة إيه؟
إيه طبعاً جزيرة العرب هي للحين تسمى شبه الجزيرة العربية والله لعن كما يعني رجعه الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى لما تسمى شبه الجزيرة العربية هي الخليج والسعودية واليمن هذا شبه
الجزيرة العربية هي جزيرة العرب التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم وأما إخراجه هون مقصود لا تكون لهم قوة أما إذا جاءوا كعمال أو خدم أو زوار أو كذا لا بأس بس ما يكون لهم قوة
يعني ومنع أو كذا إيه هذا يختلف وإذاك عمر الخطاب أليس هو الذي أخرجهم؟
جزيرة العرب من الذي قتله؟
مجوسي ما أخرجه تركه ليش؟
لأنه كان صانع عامل وإذا كانوا كعمال وكخدم وكذا ما فيه بس شرطة طيب نقرأ الجزء الجزء الثابت صحيح البخاري أن عبد الرحمن بن عوف قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوسي هجر
وأما سن بهم سنة أهل الكتابة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن يغني عنه الحديث الأول واختلف أهل العلم هل الجزية خاصة باليهود والنصارى؟
كما قال الله تبارك وتعالى حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون ولا يدينوا دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون فقال الآية في أهل الكتاب وأهل الكتاب معروف
اليهود والنصارى ولذا ذهب بعض أهل العلمين إلى أن الجزية لا تأخذ إلا من اليهود والنصارى وغير اليهود والنصارى ما في جزية يعني كما هو الحال بالنسبة لعيسى عليه الصلاة والسلام عيسى عندما
ينزل في آخر الزمان لا يقبل الجزية يسقط الجزية إما القتال وإما الإسلام الآن في زماننا هذا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم هل تأخذ الجزية من غير اليهود والنصارى نص الكتاب اليهود
والنصارى فذهب أكثر أهل العلمين إلى أن الجزية لا تأخذ إلا من اليهود والنصارى وفي حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي أخذ الجزية من مجوس هجر وهذا لا يهود ولا نصارى فكيف فذهب
الأكثر إلى أن هذا يعني أن المجوس يأخذون حكم اليهود والنصارى إذن تكون الجزية من اليهود والنصارى بنص الكتاب ومن المجوس بنصي السنة أما غير هؤلاء كالبوذيين والهندوس والملاحدة والوثنيين
وكذا قالوا لا تأخذ منهم الجزية وهذا مذهب أكثر رجل وذهب الإمام مالك إلى أن الجزية تأخذ من كل كافر قال وهذا الذي جرى عليه عمل الصحابة في فتوحاتهم وكذا أنهم مروا على بلاد كثيرة وليسوا
كلهم يهود ولا نصارى فيهم اليهود فيهم النصارى فيهم الوثنيون ومع هذا أخذوا الجزية أعطاها الجميع وهذا الذي اختاره ابن قيم في كتابه أحكام أهل الذمة ورجحه واختيار ابن تيمية وهو أن
الجزية تأخذ من كل كافر وهذا هو الصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى نعم في هذا الحديث اللي هو صلح حديبية صلح حديبية كما هو معلوم كان النبي حريصا عليه صلى الله عليه وسلم وقال أني
أتصالح معهم على أي شيء يحفظ الدماء وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان قادرا على غزو مكة لكنه أراد الصلح صلى الله عليه وسلم وكانت قريش أصابها الهلع والخوف من النبي صلى الله عليه وسلم
حتى تم صلح حديبية وكان يمثل المسلمين طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ويمثل قريشا سهيل بن عمر ولما تم بنود الصلح منها أن هذا الصلح يستمر عشر سنوات القادمة يأتي بسلاح الراكب ويبقى في
مكة ثلاث أيام فقط وأن من خرج من المشركين إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما وطالبت به قريش على النبي أن يرده ومن خرج من المسلمين إلى قريش مرتدا وطالب به النبي فقريش ليست ملزمة برده
ومن أراد أن يدخل في حلف النبي دخل ومن أراد أن يدخل في حلف قريش دخل فالشاهد من هذا أن أثناء كتابة الصلح بعد الاتفاق عليه كان علي رضي الله عنه الذي يكتب فكتب علي بسم الله الرحمن
الرحيم فقال سهيل بن عمر اعترض اكتب كما كان يكتب آباؤك بسمك اللهم وفي بعض رواية أن قال سهيل بن عمر ما نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة اللي هو مسلم الكذاب كان يسمي نفسه رحمن اليمامة قال
اكتب بسمك اللهم كما كان يكتب آباؤك بسم الله الرحمن الرحيم لا نعرفها فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب بسمك اللهم ثم قال هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله فقال اعترض نحن لو أنا
أوقع أنك أنت رسول الله معناته كيف أقاتل رسول الله احنا ما نؤمنك رسول الله نحن نعترض على هذه لا تكتب رسول الله اكتب اسمك واسم أبيك وأنا تكتب اسمي واسم أبيك لا تكتب لي رسول الله فأمر
النبي صلى الله عليه وسلم أن يمحوها فمحيت ثم كتب محمد بن عبد الله وتم هذا الصلح الذي هو يسمى بصلح الحديبية نعم نعم نعم فيه أنه لا يزدقت للمعاهد طالما أننا عطيناه العهد فالمسلم لا
يقدر أبدا ولا يزدقت للمعاهد وإن كان كافرا المعاهد هو الكافر لكن كافر دخل بعهد فلا يزدقت له قال من قتل معاهدا لم يرح راحة الجنة وإن ريحها مسيرة أربعين عام كل هذا للتشديد على قتل
معاهد وجاء في بعض الطرق من قتل معاهد فأنا خصيمه يوم القيامة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لذا لا يزدقت المعاهدين كما يظن بعض الجهلة أن يقتل كافرا في بلاد المسلمين هذا لا يجوز أن
هذا الكافر دخل بعهد وبأمان فلا يجوز قتله وإنما الذي يجوز قتله هو المحارب أما المعاهد والمستأمن والذمي هؤلاء كلهم لا يجوز قتلهم نقف هنا والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبركة لأبينا
محمد يعني عنده سؤال من بني حنبل هذه قبيلة حنبل كيف؟
من بني مالك بن حنبل عندكم إيش؟
حسن؟
لا هي حنبل حنبل كله الكتابي هو الذي يعيش بيننا من اليهود والنصارى والمستأمن الذي دخل بأمان والمعاهد كذلك من عاهدناه عطيناه والعهد والأمان كلهم واحد هنا من دخلوا بأمان هنا من السرقة
هذه الغلول في القتال ولكن أخذ أموال الدولة هذا من السرقة هذا من السرقة لكن بعض أهل العلم يقول أخذ مال الدولة كان شيخنا رحمه الله تعالى يقول أشد لأن هذا أخذ من جميع أموال الناس لأن
هذه أموال عامة يكون خصيمه كل الناس نعم تقسيم شون تقسيم السلف؟
السلب إيه؟
يجوز يجوز إذا اثنينهم لم يثبت أيهما قتله كل واحد يقول أنا قتلته لا مانع أن يقسم السلب نعم لا مانع في يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما يرقق القلوب ويحفظ حياة الزوجية وليس على
إطلاقه يعني حياة كلها كذب مصيبة هذه لو كانت تقاتل تقتل حتى شيخ من الغنانة تعطى لكن ليس سهما وإنما تحدى يعني يقدره القائد حتى العبد يقدره القائد يعني أبلت بلاء حسنا أبلى بلاء حسنا
يقدر له القائد ويعطي حتى الكافر هذا الرجل الذي خرج معناه قال أصيبه معك وأغنم معك طيب قد يعطى الكافر أيضا كما عطى النبي صلى الله عليه وسلم لصفوان بن أمي يعطاه مئة من الإبل غنائم
حنين يعطى حتى الكافر لكن يعطى حذية وليس سهما لأنه ليست في الأصل هي ليست من أهل الجهاد صلح نعم هدنة نعم هدنة هدنة نعم هدنة نعم وإذا قالوا توقف القتال لمصلحة المسلمين يعني القائد
ممكن يعمل صلحا لمصلحة المسلمين ما في مانع السهم غير لا حتى حذية لكن السهم للرجال المقاتلين أما الحذية يحذيه تكون للنساء أو للعبيد أو للكفار الذين يساعدون في القتال هذا يقدر للشيء
يعني تقدير شيء تقديري السهم لا يأخذ غصب سهم ليس سهم لا لا مشر يقدر حسب البذل اللي بذله يقدرها القائد نفسه والله أعلى وأعلم وصلى الله عليه وسلم بارك عمينا محمد جزاكم الله خير
شرح كتاب المحرر في الحديث لابن عبدالهادي - كتاب البيع - الدرس 1/الشيخ د. عثمان الخميس
الله يحفظك الشريعة الإسلامية التي ننتسب إليها ونرفل بها هذه الشريعة من كمالها أنها نظمت حياة الناس كلها ومن ذلك أنه جاء في تشريع الله تبارك الله الأحكام المترتبة أو الأحكام التي
ترتب عليها البيوع كيف يبيع الناس وكيف يشترون والعيوب والليباء وجميع ما يحتاج إليه الناس اهتمت به الشريعة ويكفيك أن تعلم أن أطول آية في كتاب الله تبارك الله تعالى هي آية الدي في
المعاملات والأصرف البيعي هو مبادلة مال بمال البيع هو مبادلة مال بمال أعطيك دنانير وتعطيني سيارة أعطيك ذهبا وتعطيني تمرا وهكذا مال بمال مبادلة مال بمال قالوا ولو في الدمة يعني ولو
أني أعطيك الآن وتسلمني بعدين مثلا أو تسلمني الآن وأعطيك بعدين المهم أنه مبادلة مال بمال والعقود أنواع كما ذكر أهل العيمي هناك عقود المعاوضات كالبيع والإيجارة وهناك عقود التبرعات
كالصدقات والقروض وهناك عقود التوثيقات كالرهن والضمان والكفالة وهناك عقود الشركات كعقود الشركات بشكل عام المفاوضة وغيرها هذه كلها يعني أنواع من أنواع العقود أنواع العقود ذكر أهل
العيم أنها أربعة أنواع وسيت الكلام عليها تقريبا جميعها ما عدا الشركات يعني لم يفصل فيها المؤلف رحمه الله تبارك أو لم يذكر فيها أحاديث في هذا الباب وهنا ذكر حديث جابر بن عبد الله
رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتحة بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام هذا متى؟
هذا عام الفتحة في مكة يعني بعد البعثة بواحد وعشرين سنة أو بإحدى وعشرين سنة مما يؤكد قضية أن الأمر بالعقيدة وأهميتها أقوى وأعظم من الأحكام ونجد أن الصلاة فرضت قبل الهجرة بسنة قيلة
عشرة سنة في مكة ما وجبت الصلاة الزكاة لم تفرض لنا في سنة ثانية من الهجرة يعني بعد خمسة عشرة سنة من البعثة الصوم كذلك الحج قيلة فرض في السنة السادسة وقيلة لم يفرض لنا في سنة التاسعة
من الهجرة يعني بعد أكثر من عشرين سنة من البعثة مما يدل على أن أمور العبادة أهم من أمور المعاملات وأمور العبادة القلبية كالاعتقاد وغيره أهم كذلك العبادات البدنية على كل حال النبي
صلى الله عليه وسلم النبي هنا على بعض هذه الأحكام ومنها أنه قال إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام الرسول لا يحرم الرسول مبلغ عن الله تبارك وإنما ذكر الرسول صلى
الله عليه وسلم نفسه هنا بحكم أنه هو المبلغ عن الله وإلا المشرع هو الله المشرع هو الله والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه تبارك وتعالى
ثم حرم النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه العسل قال الله جل وعلا يا أيها النبي لم تحرم ما حل الله لك منعه ربنا تبارك وتعالى فالقصد أن الله تبارك هو المشرع جل وعلا والنبي صلى الله
عليه وسلم هو المبلغ عن ربه ولما كان هو المبلغ فذكره الله تبارك أو ذكر نفسه مع رب العزة تبارك وتعالى فقال إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ثم لماذا؟
مال غير متقوم يعني ليس له قيمة في الشرع من شرط صحة البيع أن يكون المال متقوما أن تكون له قيمة شرعية وهذا المال لا قيمة له في الشرع لذلك لا يصح بيعه فقيل يرسل أرأيت شحوم الميتة فإنه
يطلبها السفن ويدهن بها الجلود يعني استخدم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام طالما أن الميتة حرام فالانتفاع بجلودها أيضا أو بدهونها حرام اليهود كانوا يفعلون ذلك يحتحايلون كما
قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه يعني جمدوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه وهذا من التحايل فكما أن الإسلام حرم البيع الحرام المباشر كذلك حرم
التحايل على الحرام نعم نعم وهذا كثير من النبي صلى الله عليه وسلم وعلم الخلق صلى الله عليه وسلم ما علم في الدنيا أكرم من النبي صلى الله عليه وسلم حتى إن رجلا أعطاه النبي صلى الله
عليه وسلم غنما ملأت الوادي فرجع الرجل إلى قومه ويقول أدخلوا في دين محمد فإنه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث حقي حديث جابر فوائد كثيرة جدا حتى إن بعضها
المعلم فيه رسالة خاصة فوائد حديث جابر لكن ليس هذا هو مجال ذكر هذه الفوائد في كل حال أو بعضها جابر بن عبد الله يقول كنت على جمل بطيء جدا كنت أريد أن أسيبه يعني أتركه خلاص اللي ياخذه
ياخذه يقول فأتاني قال ما لك يعني تأخرت عني أمشي بطيئا قال الجمل فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له يقول فانطلق سبق الجمال الإبل الأخرى سبقها هذا الجمل ثم جاء النبي صلى الله عليه
وسلم إذا جابر بعد أن ضبط الجمل كما يقولون فقال له بعنيه أهو لك يا رسول الله قال لا بعنيه قال شمه يعني بكم تريدين قال أوقية قال لا تظلمني كذي يقول مع أنه هو راضي يعطيها بدون مقابل
قال لا بوقية قال لا فزاده النبي صلى الله عليه وسلم فرضي جابر ثم لما وصل إلى المدينة يقول جابر لما وصلت إلى المدينة أرسلت الجمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه اشترطت عليه يقول
اشترطت عليه أن أصل إليه إلى المدينة وهذا جابر من بيع وشرط هناك إذا كان الشرط لا ينافي البيع فقال مثل تبيع سيارة أو تبيع بيته وتقول على أن أجلس فيه شهرا أو تبيع سيارة تقول أسلمها لك
بعد أسبوع أو على أن توصلني إلى المكان الفلان هذا لا بأس به إذا كان تابع لقضية البيع نفسها لغير بيع وشرط تبيعني بيتك على أن تأجرني سيارتك هذا شيء آخر خارج عن البيع فالمهم قال على أن
أركب عليه حتى أصل قال نعم فلما وصلنا المدينة يقول أرسلت بالبعير إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول فالنبي أمر بلالا فأعطاني المال الذي هو الذي اشترى به البعير ثم أرسل إلي البعير قال
هو لك أيضا صلى الله عليه وسلم فحتى النبي قال أتظن ما كستك لأغلبك يعني وإنه كان النبي يمرح معه صلى الله عليه وسلم ومثل هذا جاء عبد الله بن عمر يقول عبد الله بن عمر كنت على بعير لعمر
مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان هذا البعير يعني صعب القيادة فكان يسبق بعير النبي صلى الله عليه وسلم فناداني عمر وقال ارجع تأدب مع النبي لا تسبقه ارجع يقول فناداني فقال النبي لعمر
بيعني بعيرك هذا أنا أشتري النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر بعتك يا رسول الله فالتفتني عبد الله بن عمر فقال هو هدية لك سأل أبوك ما يهوشك يعني قال خلاص أنا اشترته هو هدية لك فأعطاه
لعبد الله بن عمر صلوات ربي وسلامه عليه وسلم ومن هذا عنا النبي صلى الله عليه وسلم اشترى البعير ورضي بالشرط وهو أن يركبه إلى أن يصل إلى مكانه نعم وعنه قال اعتق رجل منا عبد له عن دبر
فذع النبي صلى الله عليه وسلم به فباعه متفق عليه هو اللفظري البخاري نعم اعتق رجل منا عبد له عن دبر الدبر هو يسمونه العبد المدبر وهو أن يقول له سيده أنت حر دبر حياتي يعني بس أموت أنت
حر ما يرثك أولادي يعني ما تكون يعني يقول عتق معلق عتق معلق يقول أنت حر لكن عقب ما أموت طالما أنا حي أنت عبد بس أموت أنت حر فهذا يسمونه عتق معلق عتق معلق فهذا الرجل كان له عبد وحتاج
وحتاج ماله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عندك قال عندي عبد لكني دبرته يعني خلاص يعني خرج من دمتي لأني دبرته خلاص انتهى الأمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيعه لأن المدبر عبد
المدبر طالما أنه لم يخرج من دمتي إلى الآن فله أن يبيعه فباعه الرجل لدين عليه أو لحاجة له فالشاهد من هذا أنه يجوز بيع المدبر يجوز بيع العبد المدبر نعم نعم هذه الأحاديث الثلاثة فيها
نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ثمن الكلب يعني بيع الكلب لا يجوز بيع الكلب ولذلك الكلب يعتبر يعني لا قيمة له في الشرع ليس له قيمة في الشرع لا يجوز بيعه لأن المال الذي
تبيعه لابد أن يكون مالا متقوما أي له قيمة شرعية والكلب ليس له قيمة في الشرع فلا يجوز بيعه لا يجوز بيع الكلب قال ومهر البغي البغي الزانية كذلك مالها حرام وكذلك حلوان الكاهن ما يعطيه
الناس للكاهن حتى يتكهن لهم هذا أيضا مال حرام والعجيب أن قريشا لما بنت الكعبة قالت لا نبنيها إلا بمال الحلال فلا يدخل فيها مهر بغي ولا مال الكهان ولا مال ربا عرفوا الحلال والحرام
فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب أي بيعه ونهى عن حلوان الكاهن من الأجرة أو المال وكذلك عن مهر البغي وقال هو خبيث وفي الحديث الثاني أنه نهى عن ثمن الكلب والسنور
والسنور هي القطة السنور هي القطة فهذه لا يجوز بيعها القطة لا يجوز بيعها والكلب لا يجوز بيعه ويشكل على بعضهم أنه لا يفرق بين البيع وبين الانتفاع فالقطة يجوز الانتفاع بها ويجوز
تربيتها لكن لا يجوز بيعها ثمنها حرام لا قيمة لها في الشرع لكن كل إنسان يربي عنده قطة هدية تعطى لها أو يأخذها من الشارع أو كذا لا بأس لكن هو يشتريها بماله لا يجوز أو يبيعها هذا لا
يجوز وكذلك الأمر بالنسبة للكلب فإن الكلب جاء استثناء أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اقتناء الكلب قال من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو زرع أو حرث فإنه ينقص من أجل كل يوم قراط
اقتناؤها وهي كلاب الحرث الزرع وكلاب الماشية التي تخرج على الماشية وكلاب الصيد هذه مستثنى يجوز الانتفاع بها لكن لا يجوز بيعها ولا شراؤها وكذلك قاس عليها أهل العلم كلب الحراسة قاس
عليها أهل العلم كلب الحراسة قال إذا كان يحتاجه إلى الحراسة لكان يجوز له ذلك ومن طرائف ما يذكر أهل العلم أن ابن أبي زيد القيرواني قال له مالك الصغير من أئمة مذهب الإمام مالك مالك
الصغير ابن أبي زيد القيرواني سقط جدار بيته فوضع كلبا للحراسة فقال له مالك ينهى عن ذلك أنت مالك وانت ناصر مذهب الإمام مالك مذهب مالك لا يجوز اقتناء الكلب للحراسة يعني الكلب للصيد
والحرث والماشية قال مالك ينهى عن ذلك قال مالك زماننا هذا لا أذن بالأسد الظاهر اللصوص كانوا كثيرين قال لو كان مالك موجود لا أذن بالأسد وليس فقط الكلب فالشاهد من هذا أن كثيرا من أهل
العلم ذهب إلى تحريم بيع الكلب وثمنه واستثنى بعضهم قالوا كل كلب مأذون باقتنائه يجوز بيعه هذا ماذا أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن ما جاز اقتناؤه جاز بيعه أو شراؤه اللي هو كلب الصيد
وكلب الحرث وكلب الماشية والجمهور على المنع والجمهور على المنع وقال البعض أو البعض يفرق بين الشراء وبين البيع يقول لا يجوز أن تتخذه تجارة تبيع وتشتري بالكلاب لكن إذا احتجت إلى الكلب
كلب صيد أو كلب ماشية أو كلب حرث ولا تجد إلا بيعا فهنا لك أن تشتري فيفرقون بين المشتري وبين البائع فهذا بالنسبة لي ثمن الكلب والسنور طبعا الحديث الثالث الحديث 850 عن النبي صلى الله
عليه وسلم أنه نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد هذه الزيادة إلا كلب صيد باطلة ضعيفة لا تثبت هذه الزيادة باطلة ولا تثبت نعم يقول البيهق والأحاديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه
وسلم في النهي عن ثمن الكلب خالية من هذا الاستثناء اللي هي إلا كلب صيد يقول خالية من هذا الاستثناء في الأحاديث الصحاح الاستثناء في الاقتناء يعني اقتناء كلب الصيد وكلب الماشية طيب
قال ولعلهم شبه على الراوي والراوي هنا هو حمد بن سلمة شبه عليه بين الاقتناء وبين الصيد وبين عفن البيع نعم فيه حريم حريم والتسجيل طيب هو محتاج قصر الصوت من السيستم داخله السيستم نفسه
داخله طيب تضر شف وعند أبي داود الطيالسي وأحمد والنسائي في سمن جامد وفي هذه الزيادة نظر وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الفأرة في السمن فإن
كان جامدا فألقوها وما حولها فلا تقربوا رواه أحمد أبو داود وقال البخاري هو خطأ وقال الترمذي هو حديث غير محفوظ وقال أبو حاتم هو وهم نعم حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن
فأرة وقعت في السمن فقال صلى الله عليه وسلم ألقوها وما حولها وكلوه ألقوها وما حولها وكلوه وهذا هو الصحيح هذا الثابت هذا في البخاري وأما التفرق بين السمن والنساء الجامد والسمن السائل
وأنه يرمى كل السمن أو كل الزيت هذا لا يصح وإنما الذي ثبت هو ألقوها وما حولها وكلوه فقط ولا يلقى جميعه الحديث الثاني إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان
مائعا فلا تقربوه هذه الزيادة وإن كان مائعا لا تصح التفريق بين الجامد والمائع لا يثبت فيه شيء أبدا بخاري أنه سئل عن فأرة وقعت في السمن فقال ألقوها وما حولها فقط لم يفرق بين الجامد
والمائع وإنما هذا التفريق جاء من رواية معمر ويقولون معمر خالف جميع الرواد في هذا شد بها شد بها معمر رحمه الله تبارك وتعالى خالفه سفيان والأوزاعي ومالك كلهم خالفوه لم يذكروا هذه
الزيادة فنص أهل العلم كما قالوا أنه وهم من معمر البخاري وغيرهما والترمذي نصوا على أن هذا وهم من معمر بن راشد رحمه الله تبارك وتعالى نعم نعم أم الولد هي الأمة إذا أتى سيدها فولدت له
لأن عندنا الأمة هي العبدة المملوكة فإذا أتى سيدها فولدت له يتحول اسمها من أمة إلى أم ولد مثل مارية مارية أمة عند النبي صلى الله عليه وسلم فولدت له إبراهيم فتحولت من أمة إلى أم ولد
فالأمة إذا ولدت لسيدها تصير أم ولد تصير أم ولد واختلف أهل العلم في بيع أم الولد مع اتفاقهم على جواز بيع الأمة الأمة والعبد يجوز بيعهم لكن أم الولد اختلفوا فيها هل يجوز بيعها أم لا
مع اتفاقهم أن أم الولد هذه إذا مات سيدها تكون حرة أم الولد إذا مات سيدها تكون حرة بماذا يحررها ولدها لأنه جاء في الحديث وإن كان الحديث يعني ضعيفا لكنها شبه متفق عليها بين أهل العلم
من ملك ذا رحم محرم عتق عليه من ملك ذا رحم محرم عتق عليه مباشرة ومعنى رحم محرم أي كل ما لا يجوز الزواج به لو كانت أنثى يعني أرحام كل محرمة منهن أمك أختك عمتك خالتك ابن أخيك ابنتك
هذه رحم محرمة هذه كل أرحام محرمة أي واحدة من هؤلاء تملكها تصير حرة مباشرة ورث أمه من أبيه مثل هذه أم ولد أنا أملك أمة ولدت لي مجرد أن أموت من يملكها ابني اللي هو ولدها فتصير حرة
مباشرة لو ملكها أخوها تصير حرة ملكها أبوها تصير حرة ملكها عمها خالها ابن أخيها ابن أختي أي رحم محرم يملكها تعتق وكذلك مثل الذكور لو عب ملكته أخته ملكته عمته ملكته خالته يصير حرة
مباشرة من ملك ذا رحم محرم عتق عليه هذه القاعدة فهنا اختلف أهل العلم في أم الولد هي إلى الآن سيدها موجود حي هو إذا مات سيدها انتهى الأمر صارت حرة لكن في حياة سيدها هل يجوز له أن
يبيعها أو لا جابر يقول كنا نبيع أيام الرسول صلى الله عليه وسلم فاختلف أهل العلم في هذه المسألة فبعضهم قال إن هذا كان في أول الأمر ثم نهي عن ذلك لكن أين النهي لم يذكر كان ينهى عن
بيع أمهات الأولاد وعلي كان يوافقه في هذا النهي عن بيع أمهات الأولاد لكن في خلافة علي رضي الله عنه رجع علي عن قوله في النهي عن بيع أمهات الأولاد وأذن به فقال له عبيدة السلماني وهو
القاضي في زمن علي ومن أشهر تلاميذ علي رضي الله عنه قال له قولك ما عمر أحب إلينا من قولك وحدك بيع أمهات الأولاد على كل حال المسألة فيها خلاف بين أهل العلم مذهب أحمد أنه لا يجوز بيع
أمه الولد لا يجوز والجمهور على الجواز على قول علي رضي الله عنه وأحمد وبعض أهل العلم ذهبوا إلى قول عمر وهو النهي عن بيع أمهات الأولاد والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم والعلم عند
الله جل وعلا لكن على كل حال فيه ما فيه إماء ولا فيه عبيد جاء الجهاد إن شاء الله تعالى وصار فيه إماء وعبيد نتناقش من جديد المسألة نعم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فسمع رسول الله صلى
الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد ما
بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق متفق عليه وهذا لفظ البخاري وعند
مسلم فقال لي فقال لي اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء نعم بريرة أمى مملوكة لأناس في المدينة فجاءتهم وقالت أريد أن أكون حرة فطلبوا منها ثمنا لحريتها تسعة أواقي من الذهب فقبلت على
تسع سنوات كل سنة تعطيهم أوقية هذه تسمى مكاتبة هذه تسمى مكاتبة بين العبد وبين سيده الاتفاق على تحريره مقابل مبلغ من المال هذه تسمى مكاتبة فاتفقت معهم على هذا الآن قالوا لها ابحثي عن
المال فجاءت إلى عائشة أم الموين قالت ساعديني يبون مني أوقية كل سنة ساعديني بالذي تستطيعين فقالت لها عائشة أنا أساعدك بالتسع كلها أعطيك تسع أوقيات مباشرة أشتريك منهم وأعتقدك ليس فقط
أساعدك بل أشتريك كاملة بس الولاء يكون لي قالت نعم أقول لهم فذهبت إليهم وقالت لهم ذا قالوا لا الولاء لنا الولاء لنا فرجعت بريرة تقول لعائشة وإذا الرسول موجود صلى الله عليه وسلم
فقالت لعائشة يا النبي صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقول قال قل لهم وافقه إنما الولاء لمن أعطى هو لماذا الولاء الإنسان الأصل أنه إذا باع العبد بمقابل
هل له فضل عليه أخذ المقابل ما له فضل عليه يعني الآن أنا إذا اشتريت منك هذه وأعطيتك ثمنها وأنت أعطيتها هل لي فضل عليك ليس لي ولا لك فضل عليك لكن إذا أعطيتك هدية ليه فضل عليك إذا
أكرمتك بشيء ليه فضل عليك كذلك العطق إذا أعتق الإنسان عبده بدون مقابل هذا له فضل عليه أم لا له فضل لكن إذا باعه بمقابل ليس له فضل عليه فهؤلاء يبون يأخذون المقابل وبنفس الوقت يبون
الولاء لهم والولاء هو أن هذا العبد أو الأمة حسب عبد أو أمة يكون لو قدر أنه توفي بعد ذلك أو كذا يكون ولاءه لسيده أي أن سيده يريثه لو صار شيء وإذلك أسباب الميراث كما هو معلوم ثلاثة
وهي النكاح والولاء والنسب فيكون هناك ميراث يعني لو أنا عندي عبد وقلت له أذهب أنت حر في سبيل الله ولاءه لي أي شيء هذا العبد لو مات وعنده فلوس أرثه أنا طبعا إذا ما عنده عيال ذكور
وكذا يعني المهم أنا أدخل في الميراث تعصيبا لأن لي فضل عليه أعتقته فالمهم هؤلاء قالوا نبيعها ولنا الولاء قالوا ما يصير ما لكم فضل وتبون الولاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولي تم
قولي راضي عشان لا يهونون من البيع فباعوها وسلمتهم الأوقيات التسع ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم وصعد المنبر وحدث الناس بعد أن حمد الله وأثنى عليه قال ما بال أقوام يشتريطون شروطا
ليست في كتاب الله أي شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة شرط ثم قال إنما الولاء لمن أعرفه فأعتق الولاء لمن أعتق الإشكالية الآن بريرة تكسر الخاطر الإشكالية أن بريرة عقب ما
أعتقوها جاءت لزوجها وزوجها عبد قالت له الآن هذا فراق بيني وبينك أنت عبد ما أبيك قالت أنا حرة وأنت عبد ما أريدك فذهب زوجها هذا يبكي عند النبي صلى الله عليه وسلم اسمه مغيث فأتى النبي
يبكي يقول يا رسول الله بريرة فعلت بك أنت ساعدتها وقلت علي الآن ما تريدني فناداها النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لك ومغيث قالت أريد حرا ما أريد عبدا مغيث عبد وان حرة ما أريد عبدا
فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجعي إلي فقالت أتأمرني يا رسول الله قال لا إنما أنا شافع أنا أقول على باب الميانة الشفاعة قال إنما قالت لا حاجة لي به ففرغ بينهم النبي صلى الله عليه
وسلم لأنها حرة وهو عبد نعم أحسن الله عليكم شكرا مقابل كذا أو يشترط الذي صاحب الجمل مقابل لحاجة ما عند بعير يلقحها طيب وبعضهم لا يذهب إلى صاحب بعير جيد حتى تخرج يعني ذرية جيدة من
هذه الناقة بسبب مني هذا البعير فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسم الفحل يعني ضراب الفحل يكون بمال أبدا وإنما يكون بدون مقابل الأصل أنه يكون بدون مقابل لأنه ما يدفع مقابله شيء
والأصل أنه يتسامح الناس في ذلك أنا عندي بعير وأنت عندك يعني جمل عندي يعني بعير يطلق على الذكر والأنثى ما يحتاج أن تشتري جملا حتى يلقح الناقة فتقول لأرسل بعيرك أو جمنك ليلقح ناقة
فأرسله انتهى الأمر يعني الأصل أن هذه يتسامح بها الناقة كذا الأمر بالنسبة للتيس مع السخلة كذا الأمر بالخروف مع النعجة كذا الأمر بالنسبة للثور مع البقرة وهكذا فنهى النبي صلى الله
عليه وسلم أن يباع وأن يستغل حاجة الناس فنهى عن بيع ذلك وقال أهل العلم إنما نهى عن ذلك لأنه أولا مال غير متقوم يعني المني ما لقيمة من الشر طيب وإذا قال من نطفة من منيين يمنى يعني
وخلصنا من مذرة نطفة مذرة يعني ما لها قيمة أبدا فأولا لا قيمة لها شرعا الأمر الثاني يعني مال غير متقوم الأمر الثاني أنه يعني لا يعلم كم خرج من المني لأن هذا جماع بين البعير وبين
الناقة كم نثر من المني حتى يقوم كم غير معلوم ثم كذلك هذا يفسد العلاقات بين الناس اللي استغلال حاجات الناس ثم بعد ذلك النهي حديث النبي صلى الله عليه وسلم مذهب الإمام مالك يأذن بهذا
بشرط إنما يشتري الضراب إنما يقول تعال خل البعير يلقحه ويرجعه بمقابل مئة دينار خمسين دينار على المقابل يقول لا يستأجر البعير كله مدة شهر مثلا أو مدة سنة يكون عنده يستفيد منه ومن ذلك
أنه يلقح النياج النقل التي عنده ثم يعيده يعني ما يكون فقط لهذا الغرر وإنما يستعيره أو يستأجره بمقابل ما في مانع أن يستأجره بمقابل لكن ليس لهذا فقط وإنما له ولغيره هذا بالنسبة
لتلقيح بعضهم قال كما ذكرنا قبل قليل في ثمن الكلب وثمن السنة وثمن الكلب بالذات أنه قال إذا كان هو لا يملك ولا يجد من يعطيه يعني هو ما عنده إلا نق نياق ولا عنده إلا مثلا شياه ما عنده
إلا بقر ما عنده إلا نعاج ولا يجده التيس وهذا يشترط عليه إما بماله إلا ما يعطيك فهنا هذا يجوز له أن يدفع المال لكن الذي أخذ لا يجوز له وهناك أيضا من فرق بين الضراب وبين بيع المني
نفسه يعني يكون بكاسات أو غيرها الآن الآن بعض الدول وغيرها الآن يبيعون المني الحالة ويغرف بإبرة أو شيء تشدي في رحم الناقة أو الشات أو كذا ويباع بأثمان خاصة إذا كان يكون خيل أصيل
يعني حصان أصيل مثلا أو بعير ما أذكر أن أحدهم ذكر أن بعيرا يعني سيمة بماذا عشرين مليون أو أقل مليون ريال طيب يعني تكلم أنت عن مليون ونص دينار تقريبا أو شيء بعير يباع بهذا الثمن هذا
شكل مغالاة ليست هذا قيمة البعير الحقيقي هذا لا يجوز لكن على كل حال هذا واقع هذا واقع أن الناس يقول أنا أبي والله أبي هذا الخيل أصيل أو هذا البعير أصيل يعني جيد وكذا أبي لقح الناقة
التي عندي الصحيح أنه لا يجوز لظاهر النهي من النبي صلى الله عليه وسلم نعم نعم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل حبلة وكان بيع يتبايعها للجاهلية حبل حبلة يعني يشتري الناقة يأتي
يقول هذه الناقة يقول نعم قال أشتري اللي في بطن اللي بطنها ليس اللي في بطنها في بطن اللي في بطنها يعني هذه الناقة ستلد ناقة طيب والبنت الذي تلده من الآن أنا أشتري البنت ما مجدت الآن
طيب يمكن يطلع أحوار يطلع ذكر يعني ما يطلع أنثى فيشتري الذي في بطن البطن وهذا كلهم بيع الغرر هذا بيع مجهول لا يجوز وكانوا يتبايعون بذلك مثل الحين اللي بيع بيضة الحمامة وبيع عسب
الفحل كل هذا بيع حرام كل هذا بيع مجهول والأصل في البيع معرفة المبيع لابد معرفة المبيع ومعرفة الثمن هذا شروط في صحة البيع فهذا لا يشتري الناقة ولا يشتري التي في بطنها يشتري اللي في
بطن التي في بطنها هو الآن اللي في بطنها غير متيقن ذكر أو أنثى يقول أنا أجازف أشتري الذي في بطن الذي في بطنها وهذا كلها من القمار يعني هو قمار بشكل عام هذا من القمار الذي كان
يتبايعها الجاهلية نعم وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته متفق عليه نعم كذلك بيع الولاء وهبته لا يجوز أنه يقول أبيعك الولاء الولاء ليس شيئاً ملموساً
يباع مثل قلنا قبل قليل يعني هؤلاء مثلاً يعني لا بعيد عن عائشة رضي الله عنها هؤلاء لو فرضنا أعتقوا هي كل الولاء لهم يبيعون الولاء ما في شيء يسمى بيع الولاء ما في شيء يسمى بيع الولاء
ليس الولاء شيء يستفاد منه حتى يباع ليس عيناً تباع ومن هذا بيع الشفاعة وبيع الكفالة وبيع هذه الأشياء كل هذه الأشياء أشياء وهمية لا يجوز بيعها فبيع الولاء لا يجوز ولا هبته لأن الولاء
لمن أعتق أنت ما أعتقت على الأساس يكون لك الولاء فالولاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن أعتق نعم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصات
وعن بيع الغرر نعم بيع الحصات هو أن يكون عنده يعني أشياء يبيعها يقول ارمي الحصات الذي تصيبه الحصات لك بعشر الدنانير قد تصيب الحصات شيئاً قيمته مئة دينار فيأخذه بعشرة وقد تصيب الحصات
شيئاً قيمته دينار فتضيع عليه العشرة هو قمار نوع من القمار يعتمد على جودة الرمية ومنه هذا اللي تشوفه بالملاهي وغيرها وكذا اللي تسحب كذا مثلاً قد يطلع لشيء أكثر من مليء الدفع وقد
يطلع لشيء أقل وقد ما يمكن ما يطلع لشيء أو يرمي بهذا المسدس اللي يحوشه بكذا ما لا شيء هذا كله قمار كهذا نوع من مقامرة كل هذه بيوع مقامرة ومنها بيع الحصات يقول ارمي الحصات وسمى بيع
المنابذة وبيع الملامسة أيضاً قريبة من ذلك اللي كلها تعتمد على القمار والحظ أنت حظك فبيع الحصات يقول ارمي حصاتك على هذه الإبل مثلاً أو على هذه الغنم أو على هذه الثياب أو على هذه
الأحذية أي شيء والذي تصيبه منها لك بكذا لو كانت كلها يعني بثمن واحد ما في مشكلة المشكلة أثمانها مختلفة هذا بمئة هذا بخمسين هذا بعشرين هذا بعشرة واضح والذي يدفعه أكثر يعني هي المهم
متوقفة على الحظ متوقفة على الحظ فلذلك هذه لا تجوز هذا بيعها وبيع الغرر هو الغش بيع الغرر هو نوع من الغش الغرر ومنه أن يبيعه يعني ما قيمته عشرة يبيعه بعشرين مثلاً هو ما يدري ما يعرف
مثلاً وهذا السعر في السوق عشرة ويأتي يقول هذا بعشرين وكذا ويبيعه هذا غرر غرر به غرر به أو العكس المشتري هو يضحك على البائع يقول لا هذا ما يسوى هذا كأنه أنا لقيه هناك بخمسة وما لقيه
بخمسة يكذب عليه فيأخذه بأقل من سعره كل هذا بيع غرر لا يجوز نعم وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم نسيت أن أشرح هناك زك الله خير بيع فضل الماء الأصل أن بيع فضل الماء لمن
يحتاجه لو جاءك إنسان محتاج إلى الماء عطشان فهذا لا يجوز استغلال حاجته وبيعه الماء بل الأصل بالماء أنه يوهب وإذا كان موجوداً إذا كان إنسان على فضل ماء يعني خاصة في البرية وكذا إنسان
يأتي في البر ما في ماء إلا عند ناس مثلاً وهو عطشان يشترط ويقول لا نبيعك هنا لا يجوز يجب أن يوهب هذا أما إذا كان في المدينة طيب أو هذه الشركات التي تبيع الماء لا بأس به إن شاء الله
تعالى لكن البيع الماء لمن يحتاج إليه ولا يجد غيره هذا المنهي عنه زك الله خير شيخ نعم وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاماً فلا يبيعه حتى يكتاله رواهما مسلم نعم
من اشترى طعاماً لا يبيع حتى يكتاله حتى يحوزه إليه ويكتاله
ثم يبيعه بعد ذلك لأن الطعام إذا كان إنسان اشتراه بمال مقابل ثم يبيعه على أنه طعام إذا كان بمال ما في مشكلة لكن إذا كان طعام بطعام لابد أن يكون التساوي بينهما كما سيأتي في بواب
الربا لابد أن يكون مثلاً بمثل ومن ابتاع طعاماً يعني اشتريت طعام من شخص ثم تركته عنده ثم بعد ذلك جئت وبعته على غيره ثالثاً لو تأخذ طعامك ثم بعد إن شئت تبيعه أو لا تبيعه ما تبيعه ما
زال عند بائعه بعض أهل العلم قال أن هذا خاص بالأطعمة وبعضهم قال لا هذا عام في كل مبيع وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى نعم وعنه قال نها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في
بيعة رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححة ولأبي داود من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا نعم بيعتان في بيعة هذا الحديث وإن كان مختلف صحتي لكن ظهر الله العلم أنه يعني يرتقي
للصحيح نها عن بيعتين في بيعة أو من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا اختلف أهل العلم في تفسيرها والجمهور على أن من باع بيعتين في بيعة أو نها عن بيعتين في بيعة أو من باع
بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا الجمهور على أن معنى هذا الحديث هو أن الإنسان يأتي يقال له مثلاً هذه بمئة دينار نقداً وبمئة وعشرين مقصة له مؤجل إذا تعطيني معجل الآن تدفع نقداً
بمئة إذا مؤجل كل شهر تعطيني عشر دينار أو عشرين دينار أو كذا بمئة وعشرين هذه الآن بيعتان إما واختلف السعر إذا كانت نقداً فهي إذا كانت معجلاً فهي بمئة وإن كانت مؤجلة فهي بمئة وعشرين
هذه الآن بيعتان فإذا اتفق على إحداهما وقال أنا أخذها معجل أخذها بمئة الآن أدفع مئة هنا تم البيع فإن قال له أخذها بمئة وعشرين مؤجلاً أيضاً تم البيع فحسمت الآن إما معجلاً وإما مؤجلاً
قالوا إذا لم تحسم فقال له هذه بمئة معجل وبمئة وعشرين مؤجل قال تم تم ماذا؟
أو يقول قبلت قبلت ماذا؟
مئة معجل أو قبلت التي بمئة وعشرين مؤجل أيهما قبلت هذه تدفع إلى الخصومة بين الناس قد يكون بعد ذلك بعد ساعتين مثلاً يأتي ويعطيه مئة يقول ما هذا؟
قال لا أنا بيعتكها مؤجلاً بمئة وعشرين أنا بمئة وعشرين تم البيع على مؤجل قال لا تم البيع على مؤجل اختلفوا أو العكس يأتيه بعد ساعة أو ساعتين فيعطيه عشر دانيل يقول ما هذا؟
قال هذا من قيمة قبل أين المئة؟
قال لا أنا شريتها مؤجل لا أنا بيعتكها مؤجل لم يحسم الأمر فهذه هي بيعتان في بيعة يقول أهل العنف أكثر أهل العنف على أن بيعتين في بيعة هي أن لا يتفق على إحدى البيعتين إما مؤجل وإما
مؤجل وإذا قال من باع بيعتين في بيعة فلو أوكسهما يعني يأخذ بالأقل أو يقع في الربا لأنه لم يتفق على الرأي القول الثاني واختاره الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يقول لا بيعتان في بيعة
حتى لو اتفقه يعني نقداً بمئة مقصطاً بمئة وعشرين يقول هذا كله ربا الشيخ الألباني رحمه الله لا يفرق بين هذا وهذا يقول لا بد أن يكون بيع المؤجل نفس بيع المعجل يعني تبيعها بخمسة آلاف
نقداً تبيعها بخمسة آلاف مقصطاً لا فرق ما تزيد دينار واحد وإلا وقعتها في الربا هذا هو أوكسهما أو الربا فلو أوكسهما أو الربا والجمهور على خلاف ذلك الجمهور على أن بيعتين في بيعة هي
إذا لم يحسم إحداهما أما بإحداهما أما إذا حسم فالظاهر الله لعننا لا بأس بذلك نعم وهذا قول الجمهور على فكرة يعني مالك والشافعي وأحمد نعم خلاص الأسئلة بين الأذان والإقامة أكمل نعم هذا
الحديث حسن إن شاء الله تعالى يرتقي الحسن إن شاء الله تعالى يقول قال رسول الله لا يحل سلف وبيع سلف وبيع له شرط أبيعك على أن تسلفني يعني تريد أبيعك هذا الكتاب أبيعك كتاب بس بشرط
تسلفني مئة دينار أبيعك البيت شرط تقرضني ألفاً أو ألفين أو كذا يعني يجعل شرطاً معه البيع فهذا لا يجوز لا يجوز البيع شيء والسلف شيء أخلاب أن يفصل عن بعضهما نعم قال ولا شرطان في بيع
كذلك شرط وبيع لا شرطان إذا كان الشرط ليس من ضمن البيع لكن لو كان من ضمنهما في مشكلة يعني اشتريت خاماً مثلاً طماشاً وقلت له على أن تخيطه لي أو اشتريت أثاثاً على أن توصيله لي هذا من
ضمنه لكن أشتري أثاثاً على أن تعطيني سيارتك أستعملها لمدة أسبوع ما دخل السيارة بالأثاث أشتري منك قماشاً على أن تصنع لي ستائر ما دخل هذا بهذا فإذا كان من ضمن البيع نفسه نبيع نفسه
توصيله أو خياطته أو كذا فلا بأس أما إذا كان شرط خارج عن البيع فهذا لا يجوز قال ولا ربحه ما لم يضمن كذلك الربح لا يجوز اشتراط الربح في التجارة يعني أنا اشتركت مع اللي هو الشركات هذه
الشركات قلنا قبل قليل يعني نظام الشركات نظام الشركات مثلاً اللي هو مثلاً دخلت معك في شركة أنت تدفع خمسين بالمئة وأنت تدفع خمسين بالمئة مثلاً وقل لك بشرط أني أربح لا الشركة قابلة
للربح وقابلة للخسارة لا تدخل معي على أنك يمكن تربح يمكن يبقى رأس المال كما هو يمكن تخسر أما يدخل بالشركة ويضمن له الربح هذا صار رباء هذا صار رباء مثل البنوك الربوية الآن الشركات
الربوية الآن ماذا تفعل تقول أعطينا ألف دينار نعطيك ألف وعشرين مثلاً هذا رباء واضح ضمان الربح ما في ضمان الربح لكن أنت تدخل معي شريك إن ربحت ربحت معي إن خسرت تخسر معي إن لم أربح ولم
أخسر لا تربح تخسر نعم قال ولا بيع ما ليس عندك لا يجوز أن يبيع ما لا يملك لا يبيع إلا ما يملك فقط الذي تملكه تبيعه لكن شيء لا تملكه لا يجوز تبيعه لكن ممكن تعيده تقول أنا أحضر لك كذا
لكن لا يتم البيع بينك وبينه حتى تملكه فإذا ملكته جاز لك أن تبيعه بعد ذلك قبل ملكه لا يجوز لك أن تبيعه قبل أن نبدأ الأسئلة فقط تنبيه لا يجوز لك أن تبيعه بعد ذلك قبل أن نبدأ الأسئلة
فقط تنبيه لا يجوز لك أن تبيعه بعد ذلك قبل أن نبدأ الأسئلة فقط تنبيه لا يجوز لك أن تبيعه بعد ذلك قبل أن نبدأ الأسئلة فقط تنبيه لا يجوز لك أن تبيعه بعد ذلك قبل أن نبدأ الأسئلة فقط
تنبيه لا يجوز لك أن تبيعه بعد ذلك قبل أن نبدأ الأسئلة فقط تنبيه لا يجوز لك أن تبيعه بعد ذلك قبل أن نبدأ الأسئلة فقط تنبيه لا يجوز لك أن تبيعه بعد ذلك قبل أن نبدأ الأسئلة فقط تنبيه
لا يجوز لك أن تبيعه بعد ذلك قبل أن نبدأ الأسئلة فقط تنبيه لا يجوز لك أن تبيعه بعد ذلك قبل أن نبدأ الأسئلة فقط تنبيه لا يجوز لك أن تبيعه بعد ذلك قبل أن نبدأ الأسئلة فقط تنبيه لا
يجوز لك أن تبيعه بعد ذلك قبل أن نبدأ الأسئلة فقط تنبيه لا يجوز لك أن تبيعه بعد ذلك قبل أن نبدأ الأسئلة فقط تنبيه لا يجوز لك أن تبيعه بعد ذلك قبل أن نبدأ الأسئلة فقط تنبيه لا يجوز
لك أن تبيعه بعد ذلك قبل أن نبدأ الأسئلة فقط تنبيه لا يجوز لك أن تبيعه بعد ذلك قبل أن نبدأ الأسئلة فقط تنبيه لا يجوز لك أن تبيعه بعد ذلك قبل أن نبدأ الأسئلة فقط تنبيه لا يجوز لك أن
تبيعه بعد ذلك قبل أن نبدأ الأسئلة فقط تنبيه لا يجوز لك أن تبيعه بعد ذلك قبل أن نبدأ الأسئلة فقط تنبيه لا يجوز لك أن تبيعه بعد ذلك قبل أن نبدأ الأسئلة فقط تنبيه لا يجوز لك أن تبيعه
بعد ذلك قبل أن نبدأ الأسئلة فقط تنبيه لا يجوز لك أن تبيعه بعد ذلك قبل أن نبدأ الأسئلة فقط تنبيه على الأسئلة فقط تنبيه على الأسئلة فقط تنبيه على الأسئلة فقط تنبيه على الأسئلة فقط
تنبيه على الأسئلة فقط تنبيه على الأسئلة فقط تنبيه على الأسئلة فقط تنبيه على الأسئلة فقط تنبيه على الأسئلة
شرح كتاب المحرر في الحديث لابن عبدالهادي - كتاب البيع - الدرس 2/الشيخ د. عثمان الخميس
فلما استوثقت منه اعتم البيع بيني وبينه بالكلام جاءني أحد فأراد أن يشتريه مني فكدت أن أبيعه له فإذا أحد يضربني على كثف فالتفت فإذا زيد بن ثابت فقال لي نهى النبي صلى الله عليه وسلم
أن يبيع الرجل الشيء قبل أن يحوزه أنت ما حزته صحيح أنت اشتريته لكن لم تحوزه حتى تحوزه ثم بعد ذلك لك أن تبيعه حتى تأخذه حتى تستلمه هذا حديث حسن إن شاء الله تعالى وابو حاتم البسي قلنا
هو ابن حبان صاحب التقاسم والأنواع رحمه الله تبارك وتعالى والقصد أنه لا يجلس أن يبيع شيئا حتى يحوزه حتى يأخذه حتى يستلمه وهذا نص المالكي على أنه في الأطعمة وذهب البعض إلى أن هذا عام
في كل شيء إلا ما لا يمكن نقله كالأراضي مثلا العقار والبيوت هذه الأشياء لا يمكن نقلها فالأصل أنها تنقل إلى تحوزها ثم بعد ذلك لك أن تبيعها نعم وقال الترمذي والنسائي وابن ماجثة
والحاكم وقال صحيح على شرط المسلمين ولم يخرجاه وقال الترمذي والنسائي وقال صحيح على شرط المسلمين ولم يخرجاه وإنما ذكروا من فعل ابن عمر دون أنه عرض على النبي وسأل النبي وقال له النبي
فهذا كله لا يثبت وهذا وهم به سماك بن حرب رحمه الله تبارك وتعالى فلا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما أصل المسألة وإن يشتري الإنسان الدنانين مثلا يبيع بالدولار أو
يشتري بالدينار ويبيع بالجنيه أو يشتري بالدينار ويبيع بالريال كل هذا إن شاء الله تعالى لبأس به إذا كان المهم أن لا يفرق سعر الصرف في نفس اليوم الذي يبيع فيه نعم وعن جابر رضي الله
عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عفوا شيخ وهذا يدخل فيه مسألة الآن تكثر بين الناس خاصة في بعض الدول التي تصير فيها نكسات يعني مثل في سوريا إن شاء الله تبارك وتعالى يرفع عنهم أو في
اليمن إن شاء الله كذا كان يرفع عنهم مصر يعني أقل بقليل العملة تنزل بالأرض تماما يعني الليرة السورية مثلا واحد يطلب شخصا مئة ألف ليرة مئة ألف ليرة قبل الحرب غير مئة ألف ليرة الآن
وكذا كان الأمر يسمى للريال اليمني كذلك الأمر يسمى للجنيه المصري يعني أيضا نزل نزولا يعني شديدا لكن ليس مثل الليرة وهي سقطت سقوطا دريعا مثل الدينار العراقي مثلا أو كذا فالشاهد من
هذا أن هذه تكون بين الناس يعني يرجع إلى سعر العملة يوم اقترض منه وهذا يرجع إلى سعرها من الذهب كم كانت تعادل من ذلك لأن الذهب سعره ثابت تقريبا يزيد ينقص شيئا قليلا لأنه عملة عالمية
فلا تتأثر بمثل هذه الأشياء فينظر إلى سعره سعره مقابل الذهب في ذلك الوقت قبل عشر سنوات أو أقل أو أكثر ثم يسجد له على هذا الأساس والعلم عند الله جل وعلا نعم نعم أكمل نعم نعم هذه
الحديث فيها أن بعض أنواع البيوع التي كانت يتعاطونها في ذلك الزنان وما زال الناس يتعاطون بعض هذه البيوع يعني المحاقلة والمزابنة والمخابرة المزابنة هي أن يبيع التمر على رؤوس النخيل
يعني مخروصا مقابل تمر مكيل في الأرض وهنا الذي على رؤوس النخيل يعني يقدر تقديرا لا نعرف كم وزنه كم كيله لكن الذي في الأرض معلوم فهنا في جهالة بين النوعين وسيتم إن شاء الله في أبواب
الريبة قول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والشعير بالشعير والقمح بالقمح والمح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء فلا بد أن يكون مثلا بمثل يعني صاع بصاع
نصف صاع بنصف صاع خمسة آصع بخمسة آصع وهكذا فلما يكون هذا على رؤوس النخل وهذا في الأرض لكن الذي على رؤوس النخل ما نستطيع أن نعرف تقديري فهذا بيع المزابنة وهو أن يبيع مقدرا بمكيل يعني
شيء متيقن بشيء غير متيقن يكون نفس الصنف فهنا لا يجوز لا يجوز حتى نعرف إنه بوزنه ما الحل النزل اللي يعيش جرى ثم بعد ذلك يكون صاع بصاع وصاعين بصاعين وحسب المحاقلة نفس الشيء بس في
الحقول ليس في النخيل هذا في سنبله وهذا خارج السنبل كذلك الذي في سنبله ما نعرف أيضا كم هو قدره حتى أيضا نخرجه من سنابله ثم أيضا نبيع صاعا بصاع والمزارعة تقريبا نفس المحاقلة أو
المخابرة كلها هذه تدور في نفس الفلك وهو أن يبيع معلوم الوزن أو معلوم الكيل بغير معلوم الوزن والكيل فهذا لا يجوز فيه غرر فيه غرر نعم وعن الثنية إلا أن تعلم الثنية هي كذلك هي
الاستثناء الثنية الاستثناء فيقول له لك هذه النخيل ما عدا عشر شنو ما عدا عشر حدد العشر لأنه قد يختلفان بعد ذلك هذي يقول لا العشر هذي يقول لا أنت قلت عشر هذي ليش ما تاخد هذي وهذي هذي
هذي أفضل هذي كذا فالاستثناء حتى يعلم يعني يبيع من الذي استثناه منها وكذا حديثناها عن المحاقلة والمخابرة والملامسة والمنابذة المزابنة المخابرة والمحاقلة كلها كما قلنا هذه اللي هي
عدم التساوي بين الصنفين أما الملامسة والمنابذة فالملامسة والمنابذة هي قريبا بيع الحصاء ذكرنا قبل قليل الملامسة والمنابذة قريبا بيع الحصاء فيها غرر أيضا وقمار فيقول له هو دخل المعرض
قال أي ثوب تلمسه لك بعشر درجة أي ثوب تلمسه لك به عشر درجة أو المنابذة اللي أرميه عليك نبذ رمى نبذة بمعنى رمى أي ثوب أرميه عليك فالعليك بعشرين دينار قد أرمي عليك ثوبا بمئة دينار
وتأخذه بعشرين قد أرمي عليك ثوبا بدينار وتأخذه بعشرين فهي قمار قمار فذلك بيع الملامسة والمنابذة والحصاء كلها داخلة فيه يعني نوع واحد منه هو نوع الغرر والقمار فالإنسان لا يدري غالب
أو غير أو مغلوب كاسب أو مكشوب فهنا لا يجب مثل هذا يأتينا العراية طيب طيب شيخ سأل عنها العراية العراية مستثنى العراية مستثنى من بيع المزابنة وهي أن يبيع الرطب على رؤوس النخل بتمر
مكيل أن يبيع الرطب على رؤوس النخل بتمر مكيل لأن الناس يريدون الرطب ولا يستطيع أن ينزل الرطب لأن الرطب يظل على إذا أنزلته فسد فيظل على النخلة فهنا هذه مستثنى العراية باب مستثنى من
المزابنة ويشترط فيه أن لا يزيد على خمسة أوسق أو أن لا يصل إلى خمسة أوسق في خلافه هل هو أذن بخمسة أوسق أو بما هو أقل من خمسة أوسق بشرط أن يكون محتاجاً إليه ولا يستطيع أن يشتري لا
يملك مال ليشتري هذا فأذن للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا هذه الطريقة من البيع نعم نعم تلقي الركبان فيه ضرر على الركبان وفيه ضرر على أهل السوق لأن الركبان هم أهل البادية وعادة أهل
البادية أنهم يأتون يبيعون في الحاضرة ويشترون من الحاضرة حاجتهم فمثلاً يبيع أهل البادية مثلاً الغنم أو يبيعون الإبل ويبيعون مثلاً الإغط ويبيعون مثلاً الصوف وغير ذلك ويشترون التمر
والقمح والشعير وما يحتاجون إليه من الحاضرة وهكذا يعيش الناس ينفع بعضهم بعضاً فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان يعني بعض الناس يعرف الوقت الذي يأتي فيه أهل البادية
للبيع والشراء فيستقبلهم قبل أن يصلوا إلى السوق يستقبلوا على الحدود مثلاً يشترى منه بأقل من سعر السوق فيضره يضر صاحب البادية لأنه اشترى منه بأقل صاحب البادية بل ما يعرف الأسعار وفي
الوقت ذاتي هذا الذي اشترى سيأتي إلى السوق سيبيع بسعر الناس الذي يبيعون به فأضر بالناس لأن الناس يستفيدون من أهل البادية لأنهم ينعشون السوق خاصة كثرة البضاعة ينقص السعر فالنبي قال
لا تلقوا الركبان لا يدخل السوق انتظر حتى يدخل السوق ويعرض بضاعته والناس تسوق هو يستفيد أنه باع بسعر جيد والناس تستفيد أيضاً يشتروا بسعر جيد فلذا نهى النبي عن تلقي الركبان قال ولا
يبيع حاضر لباد معناها لا يجوز البيع بين الحاضرة والبادية لا يجوز لكن لا يكون له سمساراً دعه هو يبيع ويشتري لأنه إذا كان له سمساراً هذا ما يعرف شيء بسكين فأيضاً ممكن أن يغش أو أن
يستغله أو كذا قال لا دعه هو يبيع خليه يدخل السوق ويبيع صاحب البادية حتى يستفيده ويستفيد منه الناس وحديث أبي هرير لا تلقوا الجلب نفس الشيء الجلب هم الركبان الذين يأتون من خارج
المدينة يقول فمن تلقاه فاشترى منه ثم أتى سيد السوق هو بالخيار يقول لو تلقاه أيضاً واشترى منه ثم دخل السوق وإذا الأسعار أحسن من السعر الذي اشتراه منه له أن ينقض البيع غشيتني اشتريت
مني قبل أن آتي للسوق وأعرف الأسعار مثلاً البعير جاء هذا قال أشتري منك البعير بثلاثمائة دينار هذا ثلاثمائة دينار سعر مناسب جداً له زين لأن الناس مثلاً يأتون يشترون منه وهو في بادية
يشتروا بميتين مئة وخمسين هذا بيشترونه بثلاثمائة ممتاز لكنه ما يدين بالسوق بعض أربعمائة مثلاً فهذا اشترى منه بسعر جيد بالنسبة له لكن لما وصل السوق وإذا في سن ناقته أو سن بعيره يباع
بأربعمائة فله أن يفسد البيع يقول لا أنت غشيتني أنت لقيتني قبل أن أصل السوق قبل أن أعرف له أن يفسد البيع لهو بالخيار إن شاء أمضى البيع وإن شاء رد البيع ويبيع بالسوق مرة ثانية وحديث
أبي هريرة الثالث وفيه نهى أن يبيح هذا بالبدر واضحة لا تنجشوا النجش هو أن يرفع من سعر السرعة من لا يريد شراءها فقط ليغرر بالناس ليغرر بالناس ولا يبيع الرجل على بيع أخيه المقصود لا
يبيع على بيعه إذا تم البيع معروف أن البيع مشكلة كل شيء يقول لكم سيأتي إن شاء الله سيأتي أن البيع فيه خيار خيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب وخيار التدليس وخيار الخلف في الثمن
والخلف في الصفة المهم فيه خيارات في البيع منها خيار المجلس منها خيار المجلس ومعنى خيار المجلس لو تم البيع بيني وبينك وبعد ذلك قلت أنت غيرت رأيي لا كذلك وترجع لك فلوسك وترجع لي
المبيع الذي بعته طالما أننا فازلنا في مجلس البيع فيسمونا خيار المجلس خيار المجلس النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم أنا أبيع أخي يعني في خيار المجلس يعني أنا الآن تم البيع
بيني وبين الشيخ ما اسمك عبد الباقي باسط نعم عبد الباسط الآن قلت له تبيعني قلمك مثلا قال أبيعك القلم بكم قال لي بعشرة دنانير قلت تم أعطيته عشرة دنانير أعطاني القلم ما زال أنا عنده
هو خيار المجلس وأنا عنده أيضا خيار المجلس عبد العزيز شاف البيع فراه لعبد الباسط قال أنا أشتريه منك بـ 11 بـ 11 دينار فماذا فعل عبد العزيز باع على بيعه البيع الذي بيعه ما غشيت أنا
إذا كان فيه غش موضوع آخر إذا أنا قلت له مثلا قلمك هذا لا يسوى إلا 10 وقلمه يسوى 30 وعبد العزيز أراد النصح له قال أبطل بيعك ترى غشك ترى القلمك هذا يسوى ترى أنا أشتري منك 30 يسوى 30
يسوى 35 مثلا فهنا نصح هنا نصح له أما إذا كان لا فقط يريد أن يأخذ القلم له فقال تبيعني أنا أشتري منك بـ 11 دينار مثلا هنا هذا باع على بيعه لا يجوز أو العكس أو جاءني أنا وقال لي أنا
أبيعك نفس القلم تسع الدنانير أيضا لا يجوز له ذلك لماذا لأنه أفسد البيع الذي بيننا ولم يكن فيه غش ولم يكن فيه شيء له طمع فقط يريد أن يكون البيع له فهذا محرم لا يجوز هذا البيع على
بيع أخيه قال ولا يخطب على خطبة أخيه كذلك الخطبة على الخطبة قال أهل العلم هذا إذا تم الاتفاق يعني أعطوه يعني رجل تقدم إلى امرأة فقال لها أهله وافقنا ثم بقيت تحديد موعد الزواج قال
إذا متى نعقد العقد قال نعقد بعد شهر أو نعقد بعد أسبوع قال أعطينا شهرا لنسأل عنك أو عشرة أيام حسب الاتفاق اللي بينهم قال أعطينا فرصة نسأل عنك هذا له أن يتقدم هنا وإن كان لا ينبغي
حتى لا يوقع في قلب أخيه شيء لكن المهم لو خطب ما يضر لماذا؟
لأنه لم يعطوه بعد لكن إذا تم الاتفاق هنا لا يجله أن يتقدم أو أهل البنت مثلا تقدم لهم شخص قالوا أعطينا فرصة نسأل عنك تقدم لهم آخر لا بس يسألون عنه بعد تقدم مثال حياك الله تعالوا
وشوفونا ما في مانع حتى يختاروا هذا أو هذا أو هذا لا مانع من ذلك أبدا وهذه ليست خطبة على خطبة الخطبة على الخطبة هو بعد الاتفاق النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءته فاطمة بن تقيس وقالت
له تقدم لي معاوية وتقدم لي أبو الجهم لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من قبل والثاني مخطئ لماذا تقدمت هو تقدم لا النبي خطب لها ثالثا النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له تقدم لي أبو
الجهم وتقدم لي معاوية قال أما أبو الجهم فلا ينزل عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له خذي أسامه عرض عليها ثالثا النبي صلى الله عليه وسلم مع أنها خطبة لكن لم تتم الخطبة بعد أن
الخطبة على الخطبة المقصود أنه إذا اتفقوا هنا لا يجب لحد أن يتدخل بينهم قال ولا تسأل المرأة طلاقة أختها سماها أختا وهي اللي حنا نسميها الضرة وهي الزوجة الثانية جيد قال لا تطلب طلاقة
أختها لتكفى ما في إينائها يعني يكون الزوج لها وحدها وهذا لا يجوز أيضا لا تطلب طلاقة أختها ولا تطلب طلاقة نفسها أي مرأة طلبت طلاقها من غير ما بأس لم ترح راحة الجنة ولا طلاقة نفسها
ولا طلاقة أختها والله المستعان نعم ولي مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يسم المسلم على سوم أخيه على سوم لا يسم المسلم على سوم المسلم نعم كذلك السوم على السوم لا يجوز إذا
اتفق كذلك هذا إذا تم التأمى إذا كانت البضاعة معروضة كل يعدل سعره ما في بس أما إذا اتفق على أو لم يتم البيع بعد لا يجوز لك أن تتدخل إلا إذا كنت ناصحا له أما فقط أن تطامع في البضاعة
لا يجوز ذلك نعم ولي مسلم أن رجاه في الصحيح شيء بل تكلم فيه البخاري وغير واحد وقد روي من وجه آخر منقطع وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني رسول الله
صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما ففرقت بينهما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا في هذين الحديثين هو التفريق بين الولد
وأولاده أمه والأخ وأخيه أو الأخ وأخته اللي هم العبيد مقصود العبيد بيع العبيد الإماء والعبيد وقصة الحديث الأول أن أبايو بن أنصاري وجد امرأة تبكي فقال ما لها تبكي قالوا فرقوا بينه
وبين ولدها فأمر بالولد فأخذه وأعاده إليها ثم ذكر هذا الحديث يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة ولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة لكن الحديث لا يثبت
ومن حسنه من أهل العلم إنما حسنه بمجموع طرقه وإلا كل طرقه لا تخلو من علة وكذا الحديث الذي بعده حديث علي رضي الله عنه كذلك ضعيف لا يثبت فيه انقطاع أيضا وفيه أن النبي صلى الله عليه
وسلم أمر علي أن يبيع غلمين فباعهما وفرق بينهما فأمره النبي أن يرتجعهما ويبيعهما معا يعني رجل واحد لا يفرق بينهما أيضا الأصل أن لا يفرق بين الولد وأمه هذا هو الأصل لكن كحديث لم يثبت
عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم نعم النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الصحابة قالوا يا رسول الله يعني الأسعار غلط فسعر أمر الناس أن يسعر ويضعوا أسعار يعني لا يزيد التجار الأسعار فقال
النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر إن الله هو المسعر القابض الباسط سبحانه وتعالى الرزاق إني لا أرجو أن ألقى الله يوم القيامة ليس لأحد منكم يطلبني شيئا هنا هذا الحديث صحيح
إن شاء الله تعالى وقولوا إن الله هو المسعر أي إن النبي رفض أن يسعر وعطى الأمر للتجار على أن يتقوا الله تبارك وتعالى في الناس حتى يعني لهم أن ينتفعوا التجار ولا يظلم الناس وإذاك
الحديث الذي بعده يأتينا أنه نهى عن الاحتكار النبي صلى الله عليه وسلم أما أن التاجر يرفع السعر فهذا حقه حسب ما يشتري وعنده عمال وعنده إيجار محل وعنده يعني مخزن لوضع المبيعات وغير
ذلك من الأمور فحقه أن يربح والقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن التسعير ونهى عنه قال إن الله هو المسعر واختلف هل مسعر اسم من أسماء الله جل وعلا والصحيح إنه ليس من أسماء الله
وإنما هذا من أفعاله سبحانه وتعالى هو المسعر جل وعلا هو القابض وهو الباصد حتى عبد الباصد ليس من أسماء الله طيب على خلاف من أهل العلم هناك من يرى أن الباصد من أسماء الله والقابض كذلك
من أسماء الله جل وعلا على كل حال أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن التسعير نعم وعن سعيد بن المسييب عن معمر عن عبد الله عن رسول الله عن معمر عن معمر بن عبد الله عن رسول الله صلى
الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ رواه مسلم نعم الاحتكار محرم لأنه فيه إضرار بالناس الاحتكار فيه إضرار بالناس ولذلك حرمه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ يعني عاصر
نعم وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تصر الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر رواه
البخاري هكذا ولمسلم من اشترى شاة مصرات فهو بالخيار فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء قال البخاري والتمر أكثر وعن ابن مسعود قال من اشترى شاة محفلة فردها
فليرد معها صاعا ورواه البرقاني وزاد من تمر ورواه ورواه البرقاني ورواه البرقاني وزاد من تمر فليرد معها صاعا من تمر ورواه البرقاني وزاد من تمر وزاد من تمر ورواه البرقاني وزاد من تمر
ورواه البرقاني وزاد من تمر ورواه البرقاني وزاد من تمر ورواه البرقاني وزاد من تمر ورواه البرقاني وزاد من تمر ورواه البرقاني وزاد من تمر ورواه البرقاني ورواه البرقاني وزاد من تمر
ورواه البرقاني وزاد من تمر ورواه البرقاني يجعل الفاسد تحت هذا غش كله غش يجب أن يكون كله ظاهرا ثم يبيع الناس يقول هذا الموجود أما يغش حط سيء تحت وكذا كله من الغش ولذلك النبي صلى
الله عليه وسلم قال هل لا جعلته أعلى حتى يراه الناس من غش فليس منه فسماه غشا صلى الله عليه وسلم والحديث الآخر الخراج بالضمان أي أن الذي يستفيد هو الذي يدفع عقل خراج بالضمان مثلا لو
إنسان رهن مثلا بعتك شيئا أو اقتربت مني مثلا مئة دينار قلت أريد منك مئة دينار أقول طيب هذه المئة متى ترجعها يقول رجعها بعد شهر طيب وش اللي يضمن لي أنك ترجعها لي بعد شهر قال لا
ترجعها بعد شهر قال ماذا تريد قلت أعطني رهنا رهن يضمن لي حق إذا ما رجعتها بعد شهر أبيع الرهن وأخذ حقي وعادة أن الرهن يكون أغلى من البضاعة فيقول طيب أرهن عندك هذه البقرة أرهن عندك
هذه البقرة طيب هذه البقرة ما تبي أكل ما تبي شرب ما تبي رعاية إذن أنا اللي سأنفق عليها إذن أنا اللي أخذ حليبها الخراج بالضمان يعني أنت تدفع أنت تاخذ واضح فإذا كان لك عناية بها لكن
لو قال أرهن عندك مثلا سيارتي
طيب هنا ما أدفع شيء لكن لا أخذ شيئا لكن إذا دفعت تاخذ إذا ما دفعت ما تاخذ إذا قال الخراج بالضمان يعني الذي يبذل هو الذي يأخذ فاللي لك ربحة عليك خسارته ما لك ربحة ليس عليك خسارته
وهكذا نعم وهذا الحديث فيه ضعف لكن تلقاه أهل العلم بالقبول والمعنى مقبول بالضمان نعم نعم هو العمدة حديث أول حديث من العمد متفق عليه هو العمدة في هذا الموضوع وهو النبي صلى الله عليه
وسلم قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقه وهذا يسمى خيار المجلس خيار المجلس كما قلت قبل قليل إذا تم البيع في المجلس وما زلنا في المجلس فأي واحد له الحق أن يغير
رأيه يقول لا تم البيع ما في تم البيع ما في تم البيع طالما نحن في المجلس كنا له خيار المجلس نحن نغير رأيه بدون إبداء أي أسباب هذا الخيار أعطاه الله إياه سمى خيار المجلس وإذا قال
النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقه إذا تفرقه تم البيع ليس لأحد أن يرجع عن البيع هنا إلا برضى الآخر أما إذا لم يتفرقه وما زال في المجلس فكل واحد منهما بالخيار
يعني له أن يتراجع عن البيع وهنا خيارات أخرى وهي خيار التدليس خيار العيب الخلف المثمن يعني صفة في المبيع خيار المدة خيار الشرط هذه يعني خيارات يذكرها أهل العلمي في كتب الفقه لكن
الشاهد هنا هو خيار المجلس وهو أنهما إذا تفرقا انتهى الخيار أو أن يسقط أحدهما حقه أن يسقط أحدهما حقه خاصة إذا كان معروفا مثلا أنه يتراجع كثيرا فهذا تم البعلان قال بعني هذه الساعة
بكم قال بمئة دينار قال تفضل هذه مئة تفضل هذه استلمت بضاعته واستلمت استلمت بضاعة واستلمت المال تم البيع هنا مبادلة مال بمال تم البيع بالرضا من الطرفين فشوي قال لي بعد ساعة بالساعة
المهم وحيننا جالسين في المجلس قال تدري أعطني ساعتي خذ فلوسك يا ولد الحالة تم البيع ما زلنا في المجلس وبعضها هل يفرق المجلس هل هو مفارقة الأبدان أو مفارقة الكلام يعني صار حديث آخر
في المجلس على كل حال المهم ما زال له الخيار فتراجع له الحق في ذلك لكن لو قلت له ليس لك خيار مجلس ما التراجع أو هو قال لي ما التراجع إما أن جميعا نسقط حقنا أقول لا أنت تراجع ولا أنا
تراجع تم تم هنا سقط خيار المجلس أسقطنا أو أنه واحد مننا أسقطه يسقط إذا لم يسقطه أي واحد مننا فما يزال كل واحد مننا له الحق في خيار المجلس إما أن نسقطه جميعا وإما نسقطه أحدنا وإما
أن لا يسقطه أحد هذا بنسبة الخيار المجلس الحديث الثاني يخالفه وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يروع النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن تكون سفقة خيار السفقة صفقة نفس المعنى
طيب ولا يحل له أن يفارقه وخشة أن يستقيله هذه الرواية ضعيفة لا تثبت وهي مخالفة للحديث السابق إذا تفرق إذا الأصل له ذلك وحتى اللفظ نفسه خشة أن يستقيله الإقالة غير الخيار الحق لكن
يستقيله هنا طلب منه ولذلك الإقالة مستحبة يعني إذا تم البيع بيني وبين عبد العجل الآن مثلا قلت لو بيعني ساعتك بمئة دينار قال بعتك أنا قل اشتري ثم سلمته أو لمسلمه وافترقنا ثم تم البيع
وما تم تم البيع بعد يومين ندم فجأني قال هونت ما في هونت تم البيع لكن يستحب لي طالما أنه ندمان وكذا أن أقيله وقل يلا خلاص كلا واحد حطني فلوس ياخذ ساعتك هذا فضل مني هذه الإقالة هذه
الإقالة وهي تفضل من أحدهما لكن الحديث يقول لا يتفرق خشة أن يستقيله طيب خشة أن يستقيله وإذا لم يتفرق ياخذ غصب بدون استقالة على ضعف هذه الرواية أصلا نعم باب الربا عن جابر رضي الله
عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء رواه مسلم وعن مسروق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا ثلاثة وسبعون بابا رواه
ابن ماجة ورجاله رجال الصحيحين ورواه الحاكم وقال على شرطهما إن أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه وأربى الربا عرض الرجل المسلم نعم باب الربا الربا من المحرمات التي تأخر يعني الفصل فيها
وإن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال وإن كل ربا موضوع تحت قدمي هاتين وأول ما أضع من ربا العباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نوعان وهو ربا الفضل وربا النسيئة ويقال له ربا
الأجل والبعض يفرق بين ربا النسيئة وربا الأجل لكن الظاهر أنهما واحد وربا النسيئة محرم لذاته وربا الفضل محرم لغيره والفرق بين المحرم لذاته والمحرم لغيره أن المحرم لذاته لا يجوز إلا
يعني في الضرورة أما المحرم لغيره وهو ربا الفضل يجوز عند الحاجة وذلك قبل قليل ذكرنا اللي هو بيع العراية هو بيع العراية من ربا الفضل لكنه جاز عند الحاجة ومنه كذلك النظر للمرأة النظر
للمرأة محرم قل للمرأة يغضوا من أبصارهم لكن يجود أن ينظر إلى الخطيبة إذا خطبها مع أنها ليست من محارمه ولا زوجة الله هذا ينظر إليها أبيحة قال لما قال لأن النظر للنساء محرم لغيره وليس
لذاته لأنه يؤدي إلى الزنا فالمحرم لغيره يقولون يباح عند الحاجة بينما المحرم لذاته إلا عند الضرورة ومنه الصلاة في أوقات النهي مثلا أوقات النهي محرم لغيره لحتى لا نتشبه بأباد الشمس
مثلا عند شروقها وعند غروبها فإذاك لو دخل إنسان المسجد مثلا هناك من أهل العلم يقول يجوز الصلاة هذه اللي هي دوات الأسباب عند الشافعي وأحمد يعني مشروع عند الشافعي أنه يجوز أن يصلي
دوات الأسباب في وقت النهي قال محرم لغيره وليس محرما لذاته على كل حال فالربا نوعان محرم لذاته ومحرم لغيره المحرم لذاته هو الربا النسيئة والمحرم لغيره هو الربا الأجل وقد جاء النبي
صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده واللعن لا يكون إلا على كبيرة بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره من الموبقات أكل الربا والفرق بين التجارة والربا أو بين التاجر
والمرابي أن التاجر يعني يجتهد في تفكيره في جهد البدن بين المرابي قاعد بس يعطي هذا الفنوس يحب منه أكثر ولا جهد ذهني ولا جهد بدني بينما التاجر يشتهد والتاجر كذلك مقامر يعني ممكن
مغامر يعني ممكن يكسب ممكن يخسر ممكن فيه مغامرة بين المرابي لا لا مغامر ولا شيء أبدا ضامن الربح مقابل المال الذي يعطاه للناس وكذلك المرابي يستغل حاجة الناس بينما التاجر لا بالعكس
ينفع الناس يأتيهم بما يحتاجون إليه فيبيعهم ويأخذ الموال وهكذا فهذا الفرق بين الربا واللا الحديث الثاني الذي ذكر وهو أن الربا أشد من 36 ذنية أو كان يأتي الرجل أمه هذا كله لا يثبت عن
النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان يعني مشهورا عند الناس ويتعاطاه الناس وهذا كما قال البيهقي متنه منكر لا يمكن يكون درهم ربا أشد من 36 ذنية ولا يمكن يكون درهم ربا أشد مثل أن يأتي
الرجل أمه في جوف الكعبة لا يمكن صحيح الربا حرام بل قد يكون الزنا بالأم أعظم من جميع أبواب الربا يعني فالمتن منكر هذا غير أن السنة ضعيف جدا السنة ضعيف جدا والمتن أيضا منكر وإذاك فيه
محمد بن غالب صلوق يهم وقد خولف وأما رواية أن 36 ذنية فضعيفة جدا لا تثبت بل أن ابن الجوزي ذكر هذا الحديث في الموضوعات ابن الجوزي ذكر بمجموع طرقه وكذا لكن لا يثبت وقلنا ابن الجوزي
ذكره في الموضوعات وابن أبي حاتم ذكره في الحديث المعلة ضعيفة فالقصد أن الحديث لا يثبت أنه درهم ربا أشد من 36 ذنية أو درهم ربا كأن يأتي الرجل أمه في جوف الكعبة كل هذا لا يثبت والربا
محرم من كبائر الذنوب لكن ليس لهذه الدرجة والله أعلم نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد رواه مسلم وله عن أبي هريرة قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزنا مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فهو ربا قال سعيد الخدري وأبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمري خيبر هكذا فقال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم
ثم ابتع بالدراهم جنيبا ثم ابتع بالدراهم جنبيا جنيبا ثم ابتع بالدراهم جنيبا وقال في الميزان مثل ذلك ولمسلم وكذلك الميزان متفق عليه وكذلك الميزان متفق عليه وعن جابر بن عبد الله رضي
الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر وعن معمر بن عبد الله أنه أرسل غلامه بصاع قمح فقال له بيح ثم اشتري به
شعيرا فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع فلما جاء معمر أخبره بذلك فقال له معمر لما فعلت ذلك انطرق فرده ولا تأخذن إلا مثلا بمثال فإني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
الطعام بالطعام مثلا بمثل وكان طعامنا يومئذ الشعير قيل لو فإنه ليس بمثله قال إني أخاف أن يضارع وعن فضالة بن عبيد الله قال اشتريت يوم خيبر قلادة باثنى عشر دينارا فيها ذهب وخرز
ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثنى عشر دينارا وذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل رواه مسلم رواها رواها مسلم حديث ثلاثة نعم شيخ عزيزي الله السلام عليكم وعن الحطيب هذه
الأحاديث مجموعة أحاديث كلها تدل على قضية واحدة وهي أن هذه الأصناف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والقمح بالقمح والشعير بالشعير والملح
بالملح مثلا بمثل يدا بيت سواء بسواء قسم أهل العلم الأقسمين موزونات ومكيلات فيقول الذهب والفضة موزون والتمر والشعير والقمح والملح مكيل يعني يباع بالكيلة يكال كيلا بينما الذهب والفضة
بالوزن يوزن وزنا فهذه الأشياء إما أن تباع ذهب بذهب أو ذهب بفضة الذهب والفضة الآن قلنا قسم لوحدهما والتمر والقمح والشعير والملح جهة اليسار مجموعة هذه مجموعة موزونات وهذه مجموعة
مكيلات الآن نأتي للموزونات الموزونات هي الذهب والفضة يقول إذا كان ذهب بذهب أو فضة بفضة نفس الجنس نفس النوع نفس الجنس موزون نفس النوع ذهب ذهب فضة بفضة فإذا كان نفس الجنس ونفس النوع
يشترط أن يكون مثلا بمثل يدا بيد كيلو بكيلو ثلم واستلم مع بعض إذن يشترط المثلية ويشترط التسليم كم شرط؟
شرطان نفس الشيء فضة بفضة كيلو فضة مقابل كيلو فضة ولازم يكون أيش؟
يدا بيد نفس الشيء تمر تمر بتمر صاع بصاع ويد بيد ملح بملح قمح بقمح شعير بشعير إذن إذا كان نفس الصنف ونفس الجنس يجب أن يكون يدا بيد نفس ومثلا بمثل واضحة الصورة إن شاء الله نعم نرجع
الآن للذهب والفضة إذا اختلف ذهب بفضة أعطيتك ذهبا وأخذت منك فضة واضح؟
أو أعطيتك فضة وأخذت منك ذهبا المهم أنه اختلف الآن لكن نفس النوع نفس الجنس عفوا موزون وهناك مكيل قلنا طيب نفس الجنس اختلف النوع هذا ذهب بفضة قال فإذا اختلف الجنس والنوع كلهم موزون
فهنا يجوز المفاضلة لكن لازم يدا بيد يعني ممكن كيلو ذهب مقابل عشرين كيلو فضة إذا ما تساوية لكن لابد يكون سلم واستلم إذن كم شرط؟
شرط واحد لما كان ذهب بذهب شرطان لما صار ذهب بفضة شرطون واحد نرجع للمكيلات نفس الشيء إذا كان تمر بتمر كم شرط؟
شرطان وهو ايش؟
المثلية والتسليم يدا بيد لكن إذا كان تمر بقمح قمح بشعير ملح بتمر اختلف الآن طيب فهنا قالوا يشترط التسليم ولا يشترط المثلية ممكن كيلو تمر مقابل خمسة كيلو ملح ماكو مشكلة لكن أيضا
لابد يكون ايش؟
يدا بيد يدا بيد واضح الصورة إن شاء الله إذن بالنسبة للموزونات إذا اختلفت أو إذا اتفقت الموزونات ذهب بذهب بشرطين وهما المثلية والتسليم يدا بيد إذا اختلفت ذهب بفضة تسليم لا يشترط
المثلية لكن يشترط ايش؟
التسليم التسليم يدا بيد نفس الشيء بالنسبة للمكيلات موزون بمكيل ذهب بتمر فضة بملح واضح؟
بدون شروط لا مثلية ولا تسليم ممكن اعطيك الفضة اليوم كيلو فضة بعد شهر تعطيني خمسين صع تمر ما في مشكلة إذن لا مثل ولا يدا بيد واضح الصورة إن شاء الله إذن هذا بالنسبة لهذه الأصناف
الستة طيب؟
إذا كان نفس الجنس ونفس النوع بشرطين إذا كان نفس الجنس واختلف النوع شرط واحد نعم هذه كل حديثة تدل على هذه القضية ذاتها
طيب؟
يبقى عندنا لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم طبعا الحديث لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر طيب اللي هو التمر الجنيب فرأى أنه قال هذا يعني أول مرة أشوف هذا التمر قال هذا نشتري
الصاع بصاعين فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الربع بيعوا الصاع اللي عندك ثم اشتر ما شئت أو الصاعين اللي عندك ثم اشتر ما شئت لا يجوز لماذا؟
لأنه تمر بتمر لا بد يكون إيش؟
مثل بمثل هذا الصاع بصاعين إذن اختلف ما صار مثلا بمثل لا يجوز حتى واحد يقول طيب هذا تمر إخلاص هذا تمر برحي هذا تمر حلاوي هذا تمر خضري نفس الشي لا يجوز لا بد يكون صاعين بصاع نعم حديث
معمر لأنه اختلف هنا شعير بقمح صحيح؟
لأنه أرسله بقمح فباعه واشترى أكثر منه شعيرا يجوز هنا؟
يجوز لكن معمر كان محتاطا معمر بن عبد الله كان محتاطا وهو الصحابي أرسل غلامه بصاع قمح فقال بيعه ثم اشتر به شعيرا فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعد الصاع يعني الشعير يعني ليس صاعا
بصاع لكن كان يدا بيد مثلا بمثلا أن هذا شعير وهذا قمح فلما جاء أخبره بذلك فقال له معمر لم فعلت ذلك انطلق فرده ولا تأخذن إلا مثلا بمثل هذا رأي معمر رضي الله عنه والصحيح أنه يجوز
المفاضلة تجوز المفاضلة تعلم أنه قمح وشعير اختلف النوع فلا منع من الزيادة وإذا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل فقال لابد كلها كذلك والصحيح الطعام
بالطعام إذا كان من نفسه النوع لكن إذا اختلف النوع لا نعم وعن الحسن لكن بيّن قال فإنه ليس أخاف أن يضارع يعني عمل على سبيل الاحتياط والورع رضي الله عنه وكذلك حديث فضالة بن عبيد أنه
لما اشترى قلادة لقيا فيها لأنه قبل يشترون بالذهب عملتهم الدهب فاشترى قلادة بالذهب بذهب فلما فصلها وجد الذهب اللي فيها أكثر من الذي دفعه فما صار مثلا صحيح كان لكن ما كان مثلا بمثل
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع حتى تفصل دابل أخرجت الدهب دابل حتى يكون مثلا بمثل نعم يعني كلام لأهل العلم ومن حسنه من أهل العلم حسنه لغيره أن النبي بنها أن يبع الحيوان
بالحيوان نسيئة وذهب إليه أكثر أهل العلم وبعض أهل العلم قال يجوز الحيوان بالحيوان ليس من الأصناف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ووجاء من حدي عبد الله بن عمر بن العاص أن النبي
صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز الجيش فكان بعد ذاك لما ما عنده إبل ولا شيء حسن يجهز بعض المقاتلين البعير بالبعيرين البعير بالبعيرين نسيئة هو البعير بالبعيرين يدا بيد ما عنده مشكلة
لكن المشكلة بالنسيئة أنه ليس يدا بيد يقول له أعطينا بعيرك الآن وإذا جاءت أموال الصدق نعطيك بعيرين فأول شيء إذن ليس مثلا بمثل وليس يدا بيد فهل يقاس الحيوان على هذه الأشياء الأصناف
الستة بعض أهل العلم قال يقاس والصحيح أنه لا يقاس بسيارتين أو قلم بقلمين سواء كان حاضرا أو نسيئة لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى هذا على أن الحديث كما قلنا في ضعف وهو النبي صلى الله
عليه وسلم نهى أن يبيع الحيوان بالحيوان نسيئة فيه ضعف ومن حسنه حسنه لغيره وأحسن منه حالا الحديث عبد الله بن عمر بن العاص لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجهز الجيش فجهزه يأخذ
البعير بالبعيرين والله أعلم أن سمرة ضعيفة منقطعة هذا الأصل فيها إلا استثنى بعض أهل الأربعة الحديث ليس هذا منها نعم هذه رجال صحيح نعم هذا الحديث فيه تحذير من النبي صلى الله عليه
وسلم للأمة إذا ركنت إلى الدنيا قال إذا تباعتم بالعينة والعينة هي باب من أبواب الريبة العينة باب من أبواب الريبة بدل أن يقول له أقرضني ألفا وأعيدها لك ألفا ومائتين يقول بيعني هذا
بألف ومائتين واشتره مني بألف نقدا هو يعني يعني ريبة لكن يتلاعبون فيه يتلاعبون في هذا يبيعوا العينة وأخذتم أذناب البقر المقصود هو الركن إلى الدنيا يعني يمشي خلف البقرة يعني في الحرث
طيب ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد صلت الله عليكم ذلا لا ينزلوا حتى يرجعوا إلى دينكم والحديث حقيقة معناه خطير جدا والأمة الآن يعني ركنت إلى الدنيا إلا من رحم ربي سبارك وتعالى وصارت
الدنيا هي مطلب كثير من الناس ولكن الحمد لله الحمد لله أن الحديث هذا لا يثبت ولو ثبت تمصيب هذا يعني هذا الحديث يعني منقطع كل طرقه لا تخلو من مقال إن كان حسنه بعض أهل العلم لكن
الصحيح أنه لا يثبت كل طرقه لا تخلو من ضعف ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم نعم القاسم بن عبد الرحمن الذي يروي عن أبي أمامة رضي الله عنه مختلف فيه هناك من ضعفه هناك من قوى
أمره ولكن مع هذا لا يقوى على التفرد لا يقوى على التفرد يتفرد بالحديث دون أن يتابعه غيره خاصة أن المتن فيه شيء من النكارة لا يصل إلى هذا الحد بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
قال من صنع إليكم معروفا فكافئوه وبالتالي يعني الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا بأس إنسان إذا أهدي له هدية مقابل شفاعة شفاعة دون أن يشترط قبل الشفاعة فلا بأس إن شاء
الله تعالى نعم باب النهي عن بيع الرطب باليابس والرخصة في العرايا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إذا كان نخلا بتمر وإن
كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام ونهى عن ذلك كله متفق عليه وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن شراء الرطب
بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم فنهى عن ذلك كله رواه أحمد أبو داود والنسائي وابن ماجث وابن حبان والترمذي وصححه ابن المديني والترمذي والحاكم وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا متفق عليه ولمسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة متفق عليه واللفظ لمسلم نعم بيع المزابن من ربنا وهو أن يبيع التمر مكيلا بمخروص المخروص المقدر المخروص
المقدر من الخرص وهو الظن فأنت ترى النخلة مثلا تقول هذه فيها خمسين كيلو هذا خرص هذا خرص إن كنت يعني جيدا في هذا الأمر يعني يطلع فيها ثمانية واربعين اثنين وخمسين يعني تكون قريبا منها
لكن يقينا ما تطلع مية بالمية لا تقديري هذا والمكيل لا هذا مية بالمية لأنه مكيل فلا يجوز بيع مكيل بمخروص لا يجوز بيع مكيل أنا أريد هذا اشتره بمال ما يصير تمر بثمر ما يباع تمرا بثمر
وإنما اشتره بمال ما في مشكلة اشتره مخروصا بمال لا يشترط مثلا بمثل صح ولا لا الذهب بالثمر لازم مثلا بمثل لا المثل بمثل ماذا تمر بالثمر وهو يريد أن يبيع تمرا بالأرض بثمر في النخلة قل
لا ما يجوز لماذا لأن هذا تقدير هذا يقيم ولذلك قالوا الجهل بالمماثلة كالعلم مفارقة أو مفاضلة فلا يجوز هذا البيع لا يجوز هذا البيع وكذلك بالنسبة للزرع إذا كان في سنبوليه وهذا أو
العنب على شجرة العنب وهذا عنب مخروص مكيل كل هذا لا يجوز حتى لا ندخل في قضية ليس مثلا بمثل ثم استفنى العراية ومر بنا قريبا بيع العراية ونبى على الشيخ كسر لا تريد الرطب ولا تريد أن
تنزعه من النخل فتبيع المكيلة برطب مخروص برطب مخروص حتى كل يوم تأخذ منه قليلا لتأكل منه وكذا فهذا لا بأس به هذا لا بأس به وإنما اشترط أن يكون ليس عندهم مال ومحتاجون إلى الرطب وأن لا
يزيد على خمسة أوسق أو لا يصلوا إلى خمسة أوسق على خلاف هذه المسألة لماذا قال لأن الرطب هو مثل التمر الرطب هو مثل التمر كما تلاحظون يعني أول شيء يلسق بعضه ببعض ويكون في فراغات بينه
صحيح ويكون داخله أيضا ماء فيكون مليء بالماء وداخله فراغ وبين الرطبة والرطبة فراغ بينما التمر متلاصب بعضه ونتكلم عن ها يلا جيد يعني شوفوا هذا هذا الكأس الآن ما يشيل له ثلاث رطبات
فقط بس انت امتلأ وفي بينها فراغات غير أن الواحدة منها داخلها في فراغ أيضا كما يقال بينما التمر لا كلها مليئة شوف الآن لو سويتها تمر الآن لو رصيتها هكذا صارت تمر الآن شوف كم تأخذ من
المكان أقل فملء هذا من التمر هل كمله من الرطب لا يختلف ولذلك بتذكر الله خير ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا يبس ينقص قالوا نعم طبيعي جدا ينقص لأن الماء اللي فيه يروح
والفراغات اللي تكون بين الرطبة والرطبة تذهب فنهى النبي عن ذلك صلى الله عليه وسلم بالعراية صلوات ربي وسلامه عليه نعم نعم بيع الأصول والثمار والأصول اللي هي النخلة كاملة الثمار الثمر
الذي عليها النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحهم يعني ما تبيع الثمر قبل بدو صلاحها لماذا قد لا تصلح قد تفسد بعد ذلك وتصير مشاكل بين الناس قال لا ما يبدأ البيع
حتى يبدأ الصلاح كيف يبدأ الصلاح قال تحمر أو تصفر وكل ثمر أهل الخبرة يعرفون أهل المزارع يعرفون يقولوا بدأ الصلاح الآن بدأ صلاحها خلاص ممسكت نفسها كما يقال بدأ النضج فيها هذا بدو
الصلاح هذا بدو الصلاح وبالنسبة للثمرة بلونها وبالنسبة للحب باشتداده يعني ما يكون لين رطب يشد الحب معناه بدأ ايش بدأ الصلاح بالنسبة للثمر اللون يتغير وبعضها بالطعم يبدأ الصلاح
وبعضها بالماء الذي يكون فيها ويختلف من ثمرة إلى ثمرة وإذا قال أنها عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد طبعا يتكلم عن العنب اللي كان عندهم العنب في مكان آخر أخضر أو أحمر
ويتكلم عن العنب الذي عندهم صلوات ربي وسلامه عليه وقوله من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها الذي باعها تؤبر يعني تلقح قال طبعا لقحت معناها تجاهزة للثمر خلاص بدأت بدأت يعني الثمر فأنا
بعت النخل الذي عندي بعد أن أبرته بعد أن لقحته فأني الثمرة لي الثمرة لي إذا طلعت الثمرة أنا أخذ الثمرة منه لكن إذا اشترط شاطر هو يعرف يفهم هذه الأمور اشترى النخلة ويجد أن هذا وقت
التلقيح وأنني لقحتها زين فجئت واشترى النخلة فقال شوف مو تجيني تأخذ الثمرة أنا اشتريت النخلة مع ثمرتها انتهينا انتهينا فيكون اشترطة هذا خلاص فإذا اشترط البائع أو المشتري انتهى الأمر
نعم وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق رواه مسلم نعم الجوائح اللي هي
الريح الشديد المطر الشديد البرد الشديد هذه جوائح لا دخل الإنسان فيها غصب عليه أنا بعت مزرعتي لشخص وقبل أن يستلمها جاءت جائحة وأفسدتها أو قبل أن ينضج الثمر مثلا على من عليه على
البائع لماذا لحين أنا ما استلمت إلى الآن أنا إيش لم أستلم فعلى الذي باع الجوائح إذا جاءت تكون على البائع وليس على المشتري نقف هنا والله أعلى وأعلم وصلى الله عليه وسلم وبارك عنا
فينا نزكي الله خيرا أشكرا إذا كان في أحد عندهم سؤال لحظة شوي سلم نعم لا هو في الأصل هذا لا يكون سمسارا لأن في ضرر على البائع اللي هو صاحب البادية اللي يتناول البادية لكن هذه
الشركات اللي تجعل لها يعني وكيلا مثلا هذا هذا لا يكون سمسارا على أهل البادية لذلك لا يتضررون هؤلاء هذه الشركات لا تتضرر بل هي تحتاج إلى وكيل لها في هذه الأماكن والضرر هذه ترجع إلى
ولي الأمر والأصل لا الأصل لا يجز لكن إذا ولي الأمر أقرها الأصل الأصل نعم لا يجز احتكار هذا كيف نعم هو يسأل يقول الريبة هل في هذه الأصناف الستة فقط أم يقاس عليها غيرها مثل خلافية
بين أهل العلم الجمهور يقيسون عليها غيرها الجمهور يقيسون عليها غيرها وهناك من أهل العلم من يقف عند هذه الأصناف الستة وهذا الذي تميل له النفس أنها تقف عند هذه الأصناف الستة والله
أعلم لا ينظر سيارة ما ظهر أن فيها عيبا فماذا عليه هل يردها ويرد أجرة المثل حسب إذا كانوا هم غشوه فلا لا يدفع لهم شيء يردها ويأخذ ما له أو يعوضوه عن العيب إذا رضي يقول له خلاص العيب
نقص لك ألف مثلا ونقص لك خمسمية مثلا عن العيب الذي ورضي ما في مشكلة يقبلها مع الأرش أو يقبلها بدون الأرش أما إذا لم يعلموا بهذا العيب نعم يردها ويرد أجرة المثل رضي هو هو رضي نقول
إذا ما رضي يردها حسب حسب الغرر بعد الغرر هم فيه تفصيل يعني هل عيب مؤثر أو عيب غير مؤثر ممكن يكون العيب غير مؤثر عيب يسير يعني عرفت مثل ما فيها دواسات مثلا بالأرض مثلا هذا عيب غير
مؤثر يعني حيث أنه لكن يعوض يعطى تعويضا عنه شراء الذهب يشتري الذهب من برة هو على الكلام يعني هل المال يعتبر ذهب أم لا يعتبر ذهبا الكلام أن المال هل يعامل معاملة الذهب أو لا دنانير
من يرى أن الدنانير تعامل معاملة الذهب يقول يدا بيد ومن يقول أن هذا المال لا يعامل معاملة الذهب خاصة مثلا يقول سلة عملات ليس ما يعادلها من الذهب مثلا فيقول لا يشترط هذا فيها خلاف
على هل اعتبار الأموال الحالية هي ذهب أو ليس في ذهب والله الأحواط لا يدا بيد قد يسير بحسابك على طول خلاص إذا صار بحسابك لا يكون مشكلة تشتري من الذهب وتعطيه كينت مثلا حول بحسابك على
طول مباشرة تعتبر يدا بيد نعم إيش نعم نعم نعم يعطيه ذهب ويأخذ منه ذهب آخر مثلا مصاغ يكون فيه صياغة مثلا معينة أو يكون الحريم أحيانا يصير عنده ذهب استعملتها لأنك خلاص ملت منه تبين
نوع ثاني فيتبادلون بس لازم يكون مثلا بمثل ويدا بيد ووزنه إيه الوزن الوزن لازم كان إيش لا العيار معناته مو ذهب خالص لا يحسن من العيار يعيار 18 مو مثل العيار 24 لأنها ذهب مخلوط 18 24
ذهب خالص لا يفرق إيه ما يصير ما يكون وزنا بالوزن لأنه 21 مخلوط 24 صافي طيب هذا يقول في صلاة الظهر صليت الركعة الأولى وبعدها جلست للتشاهد الأول بالخطأ ظن مني أني قد انتهيت من الركعة
الثانية وبعد التشاهد انتبهت بأني في الركعة الثانية قمت وأكملت الركعة الثانية وجلست مرة أخرى للتشاهد الأول فما حكم صلاة صحيحة يسجد للسهو أو يسجد للسهو ما ذي رجل أو امرأة المهم يسجد
للسهو بعد ذلك لكن صلاة صحيحة إن شاء الله عدالنا جلست أو جلسة للسهو والله أعلم صلى الله عليه وسلم
شرح كتاب المحرر في الحديث لابن عبدالهادي - كتاب البيع - الدرس 3/الشيخ د. عثمان الخميس
الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسول الله وخري خلق محمد صلى الله عليه وآله ومن والاه وبعد قال الإمام الحافظ محمد بن أحمد الجماعي للصالح المعروف ابن عبد الهادي في كتابه المحرر
باب السلم والقرض والرهم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المذينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين وعن محمد بن أبي مجالد قال أرسلني أبو بردة وعبد
الله بن شذاب إلى عبد الرحمن بن أبزاء وعبد الله بن أبي أوفى فسألتهما عن السلف فقالا كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلمهم في
الحنطة والشعير والزبيب إلى أجل مسمى قال قلت أكان لهم زرع أو لم يكن لهم زرع قالا ما كنا نسألهم عن ذلك وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المذينة وهم
يسلفون في الثمار مكة ليست أرض زراعية وإنما الزراعة في المدينة فلما أتوا المدينة وجدوا أنهم يسلفون والسلف هو السلم بيع السلف وبيع السلم واحد العرب يسمونه السلف وبعضهم يسمونه السلم
وهو عكس بيع الأقصاط الآن عندنا أو البيع المؤجل عادة الناس في البيع أنه يشتري السلعة ويسلم المال سلم والسلم مال بمال هكا وهكا هذا الأصل أحيانا يستلم البضاعة ثم يسلم الثمن إما يسلمه
كله كله متأخرا أو يسلم بعضه متأخرا وهذا أغلب بيع الناس النوع الثالث وهو أن يسلم المال ثم يستلم البضاعة أن يكون تسليم المال مقدما وتسليم البضاعة متأخرا هذا هو بيع السلم أو بيع السلف
أن يعطي المال ويستلم البضاعة بعد ذلك وهذا من كمال الشريعة لأن بعض الناس عنده مزرع عنده أرض ويحسن الزراعة لكن لا يملك أن يشتري مثلا البذور أو لا يملك أن يأتي بالعمال ليحرثوا الأرض
لكنه يستطيع أن يعتني يستطيع أن يبيع بعد لكن لا يستطيع أن يشتري ما يحتاجه الآن فيأتيه التاجر فيقول أنا أعطيك الآن المبلغ طيب ما فائدة ماذا يستفيد التاجر عندما يدفع المال قبل أن
يستلم البضاعة فائدة أنه يأخذه بسعر أرخص يأخذه بسعر أرخص فالتاجر يستفيد أنه اشترى بسعر أرخص شهر بعد سنة بعد أقل أكثر حسب ما يتفقاني عليه ويستفيد أيضا صاحب الأرض لأنه لا يستطيع أن
يزرعها لوحده يريد مالا الآن حتى يعمل أو صنع صانع اللي هو الاستصناع أو الاستزراع كل هذا يدخل في بيع السلم فيعطيه المال مقدما ويعطيه البضاعة متأخرا لكن اشترط أهل العلم لهذا كما في
حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون المال مقدما والمثمن اللي هو المبيع متأخرا حتى يكون سلما الأمر الثاني أن يكون في بيع معلوم وكيل معلوم ما يصير أسلمك على بضاعة حدد البضاعة ما هي
البضاعة كمها عددها نوعها لا بد أن تكون واضحة حتى يكون البيع صحيحا الشرط الثالث هو أن يكون الوقت محددا متى أستلم ما تكون مفتوحة هكذا يأتيه بعد شهر أستلم لا بعد أصبر بعد شهرين أصبر
بعد سنة أصبر إلى متى فلا بد أن يكون أيضا الزمن محددا إذن الكيل معلوم والثمن مقبوض والزمن الذي يستلم فيه البضاعة كذلك يكون معلوما ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فليسلف في كيل
معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم هذا هو الأصل وقوله كان يأتينا أنباط من أنباط الشام الأنباط الفلاحون من أهل الشام يأتون إلى المدينة وأيضا يعطيهم أهل المدينة الأموال ثم هم يعطونهم
بالزروع والثمار في زمنها عندما يعني يأتي وقت حصادها نعم وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد آداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إطلافها أطلفه الله
تعالى نعم هذا في باب القرض هذا في باب القرض أن الناس أيضا يعني يحتاج بعضهم إلى بعض ليس كل الناس أغنياء ولا كل الناس فقراء فبعض الفقراء قد يحتاجون من الأغنياء أن يعطوهم يعني هبة
وأحيانا يأخذ منه قرضا فالذي يأخذ من الناس قرضا على أنه يريد أداءه فإن الله يعينه على ذلك وإن أراد يقترض من الناس ولا يسدد لهم فإن الله يطلفه سبحانه وتعالى يعاقبه جل وعلا على هذا
الأمر وهذا وأمثاله يقطعون المعروف يكونون سبب في قطع المعروف لأن هذا الغني أو الموسر إذا أقرض هذا ولم يرد له ثم أقرض هذا ولم يرد له لن يقرض الثالث والرابع فهؤلاء الذين اقترضوا ولم
يردوا يعني كانوا سببا في قطع المعروف ولذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم ومن معاني هذا الحديث مطل الغني ظلم أن الفقير عندما يقترض من الغني ثم يقول لا يسدد
له قال له لماذا لا تسدد قال عنده خير عنده خير يعني ما هو محتاج للمئتين دينار التي أعطاني يمكن نساها يعني هذا مطل الغني وهو أن لا يرد الأموال للغني بحجة أنه غني ولا يحتاج لهذا هو
أعطاك قرضا ما أعطاك هبة فيجب عليه أن يردها له وما يدريه لعل الغني يذكر هذه الأموال لكنه يستحي أن يطلبها منه فهذا من أنواع مطل الغني ظلم ومن معانيه ومن معانيه أن الغني لا يجوز له أن
يمتنع من رد أموال الناس عندما كان عنده وفرة من المال فعليه أن يرد فيكون الغني هو المقترض عندما اقترض كان محتاجا الآن صار غنيا فعليه أن يرد أموال الناس إليهم على كل حال أن القرض شيء
حسن ولكن على المقترض أن يرد القرض إلى صاحبه وإذا لم يتمكن من أداء القرض يجب على المقرض أن يصبر لا يجوز له أن يطالبه لقول الله تبارك وتعالى وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرع وجوب أي
يجب أن ينتظر إلى ميسرع نعم وعن سعيد بن أبي أردة عن أبيه قال أتيت المدينة قال فلقيت عبد الله بن سلام فقال ألا تجيء فيطعمك سويقا أو تمرى ثم إنك بأرض من ربا فيها فاشم إذا كان لك على
رجل حق فأهدى إليك حملة ابن أو حملة شعير أو حملة قد فلا تأخذه فإنه ربا رواها البخاري نعم هنا عبد الله بن سلام جاءه رجل من الشام فقال له إنك جئت من أرض يفش فيها الربا وجئت إلى
المدينة المدينة الحمد لله ما زال الناس متمسكين يعني بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له إن كان لك على رجل حق فأهدى إليك يعني اللي هي ربا متستر كما يقال ربا متستر لأن هذه الهدية
هي نوع من الربا نوع من الربا لأنه له عليه حق فيرد عليه حقه ويزيد عليه بالربا أو تكون من باب الرشف والعياذ بالله فمن كان له عليك حق لا يجوز لك أن تهدي له وهو كذلك لا يجوز له أن يقبل
منك فالقض أنه الإنسان أحيانا يظن أن الأمر ليس ربا ألف دينار فيردها له ألف ومئة مثلا فهنا عندما يردها له ألف ومئة تحتمي الوجهين الوجه الأول أن هذا المرابي معتاد على هذه الطريقة يعطي
ألفا يردونها له ألف ومئة وكما يقول المعروف عرفا كالمشروطي شرطا هذا شرطه لكن لا يعلنه لكن مفهوم عند الناس والذي يردها ألفا لا يقرضه مرة ثانية خلاص يغلق الباب عليه والذي يردها ألف
ومئة يقرضه مرة ثانية فصار كالعرف أن الذي يأخذ ألفا يردها ألف ومئة أو ألف ومئتين مهم ألف وزيادة فهذا ربا والعياذ بالله كذلك أن يهدي له هدية كذلك هذه تدخل في الربا لا تجوز ويدخل في
هذا هي هدايا العمال كذلك تدخل في هذا وكذلك يدخل الآن عندما يهدي الإنسان لمسؤوله مثلا مسؤوله في العمل يأتي يعطيه هدية طالما أن لك عنده حاجة لا يجز لك أن تهدي له عندما ترشد من عمل
تقاعت مثلا أو انتقلت إلى مكان آخر المهم ليس لك عنده حاجة أهده ما في مشكلة لكن وقت الذي لك عنده حاجة لا يجز لك أن تهدي له كالمدرسين مثلا يهدون لمدراء المدارس مثلا لا يجوز لأنه عنده
حاجة تقييمه ومساعدته في غيابه أو ما شابه ذات من الأمور فالقصد أنه لا يجز لأحد أن يعطي مسؤوله شيئا من الهدايا بحجة أنه يعني من باب نحبة أو ما شابه ذات من الأمور لأنها تدخل فيها يعني
شبهة الربا أو شبهة الرشوة والعياذ بالله نعم وعن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الدار قطني وقال والحاكم وصحح اتصاله ابن عبد البر
وغيره والمحفوظ إرسالهم كذلك رواه أبو داود وغيره نعم الرهن مباح لضمان الحقوق مباح لضمان الحقوق فيأتيني شخص يقول أقرضني ألفا فأقول وما الذي يضمن لي أن تعيد لهذا الألف قال أنا أضمن
قلت لا قد تموت قد تنسى قد تفتقر لا أنا أريد ضمانا أهم قال ماذا قلت أريد رهنا ارهن عندي شيئا والأصل في الرهن أن يكون أغلى من الدين هذا الأصل بحيث أني أضمن ديني فلا يمكن مثلا أني
أقرض شخصا ألفا ويرهن عندي شيئا قيمته من الدينار ما استفدت شيئا لأن مقصود الرهن هو أني أضمن حقي فيما لو تأخر عن سداد الدين يباع الرهن وأخذ حقي كاملا يعطي المقرض طمأنينة المقرض أو
البائع اللي يكون يعطيه طمأنينة أن حقه محفوظ لأنه عنده رهن عنده رهن فمثلا أقرضك أو أبيعك شيئا بألف وترهن عندي سيارتك وسيارتك تسوى مثلا أربعة آلاف فهذا الرهن صحيح ومعنى الرهن أن تكون
سيارة عندي نعم لا أستعملها لكن مفتاح عندي متى ما جاء وقت سداد الدين وعجزت عن سداد الدين تباع السيارة وأخذ ألف يرد لك الباقي هذا هو الأصل في الرهن وهذا لضمان الحقوق ولذا يعتبر الرهن
من عقود التوثيقات من عقود التوثيقات يوثق الإنسان دينه بحيث أنه لا يضيع حقه عليه والنبي صلى الله عليه وسلم رهن رهن درعه صلى الله عليه وسلم مقابل آصع أخذها من يهودي وفيها أيضا الجواز
البيع والشراء من اليهود الآن بعض الناس يقول هل يجوز أني أبيع وأشتري من يهودي أو نصران ما في بس إن شاء الله تعالى ما في بس أن يبيع ويشتري معهم فالنبي اشترى من يهودي وهرهن عنده درعه
صلوات ربي وسلامه عليه فالقصد أن الرهن جائز أن الرهن جائز قال الظهر يركب بنفقتي إذا كان مرهونا الرهن إما أن يكون حيوانا وإما أن يكون جمادا أو السيارة أو البيت أو الأرض هذه جمادة بس
المهم ورقتها عندي أو مفتاحها عندي المهم هذا هو الرهن أو ورقة مكتوبة بيني وبينه هذا الرهن أما إذا كان الرهن حيوانا حيوان يعني مع أنت يأكل يشرب من الذي ينفق عليه لأن الأصل في الرهن
يكون عندي عند المرتهن طيب عند المرتهن الراهن الذي رهن هذا الحيوان أو كذا يكون لا يكون عنده
ثم باعه أنا ماذا استفدت فيكون عندي حتى لا يبيعه حتى لا يتصرف فيه فيكون عندي طيب عندي أنا سأطعمه وسأسقيه فأنتم تذكرون حديث الأمس الخراج بالضمان أو الضمان بالخراج كلاهما وارد فالقصد
أن طالما أنا الذي أضمن أنا الذي أنفق أنا الذي أستفيد فلي دره إذا كان بقرة أو ناقة أو شاتن طيب أشرب من حليبها طالما أنا الذي أطعمها أنا الذي أطعمها أستفيد منها أما إذا كانت لا تطعم
يعني كالجمادات فما في شيء فالقصد متى ما كان ينفق على هذا الرهن فإنه له أن يستفيد منه نعم وكذلك إذا كان مركوبا كالخيل الخيل لأن الخيل أيضا خاصة إذا كان مثلا يقول هذه الخيل مثل إذا
ما ركبت تحتاج إلى تدريب ما يصلح مثلا خاصة إذا كان الرهن مدته طويلة أشهر أو سنة أو ما شابه ذلك من أمور طيب هذه الخيل إذا ما تركب مثلا تحتاج إلى تدريب يعني ركوب وتأخذ لياقة وما شابه
ذلك طيب أنا الذي أركبها
طيب مقابل إطعامها وسقليها نعم وقوله لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه عليه غرمه يعني لا يجوز للمرتهن طيب اللي هو صاحب الدين أن يبيعه بدون علم صاحبه لأن المقصود الرهن هو ضلان
الحق فإذا جاء وقت السداد ولم يسدد ليس لي أنا أن أبيع ولكن أذهب إلى القاضي فأقول له عندي رهن وهذا يناديه القاضي تسدد قد يكون عنده السداد ناسي أهمل أي شيء مثلا فيقول له قال سدد أو
نبيع الرهن فيباع بالمزاد فيعلن عنه عن بيعه طيب ويباع ويعطى الدائن حقه ويرد إلى صاحب الملك باقي المال نعم والحديث الثالث يعني مرسل كما قال ولكنهم مرسل سعيد المسيب وسعيد مرسيله
مقبولة عند أهل العين سعيد المسيب مرسيله مقبولة نعم مطل الغني ظلم وإذا اتبع أحدكم على مليء فليتبع متفق عليه وعن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال فانصرف فتحملها أبو قتادة فأتينا
به فقال أبو قتادة أدي ناران علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوفى الله حق الغريم وبرئ منهما الميت قال نعم فصلى عليه ثم قال بعد ذلك بيوم ما فعل الدي ناران فقال إنما مات أمس
قال فعاد إليه من الغد فقال قد قضيتهما فقال صلى الله عليه وسلم الآن بردت عليه جلده رواه أبو داود الطيالسي والإمام أحمد وقد اختفى بالاحتجاج بابن عقيل ورواه الحاكم وقال صحيح الإسناد
ولم يخرجاه نعم الحوالة هي نقل دين من ذمة إلى ذمة الحوالة هي نقل دين من ذمة إلى ذمة يعني أنا وزيد وعمر مئة دينار وأنا أطلب عمر مئة دينار الآن زيد يطلبني وأنا أطلبه عمرا فيأتيني زيد
يقول لي أعطيني المئة أقول استلم من عمر فماذا فعلت حولته حولت الدين من ذمتي إلى ذمة عمر وحولت زيد من أن يطالبني إلى أن يطالب عمر هذه الحوالة ليس الحوالة الحين يسميها الناس الحوالة
لا تختلف المهم أن الحوالة نقل الدين من ذمة إلى ذمة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحيل إلى مليء فليحتل يعني لا أتعقد الأمور خلاص يالك استلم من الثاني ثلاثة لكن بشرط من أحيل على
مليء أما إذا أحلته على فقير يعني جاءني زيد يطلبني أقول له اذهب إلى عمر يذهب إلى عمر يقول عمر ما عندي لا يرجع علي يرجع علي لكن إذا عمر قال تعال استلم قال لا أنا أستلم منك أنت أنا
دينتك أنت ما أستلم منك لا ليس له ذلك ليس له ذلك من أحيل إلى مليء فليحتل أي فليتحول من أحيل إلى مليء فليتحول أن يقبل هذه الحوالة ومطل الغني ظلم كما قلنا قبل قليل أنه لا يجوز مطل
الغني أي عدم إعطائه حقه بحجة أنه غني أو أن الغني لا يجوز أن يمطل الناس طالما عندك السداد لا تؤخر بعض الناس يتساهل في هذا يعني أنا مثلا اقترطت من زيد ألف دينار لسبب أنا الآن ما عندي
لكن أنا عندي يعني سيأتيني أموال أو في السفر اقترطت منه وفي الحضر عندي أتماهل ما أسدد له وأنا عندي طيب لماذا لا أسدد له بعدين طيب قد يكون هو ينتظر هذا المال أو يحتاج إلى هذا المال
فأنا غني وأمطل غيري لا يجوز مطل الغني ظلم يعني الغني لا يجوز أن يمطل الناس أي أن يؤخر سداد أموالهم فتحتمل المعنين وكل المعنين صحيح على كل حال والحديث الثاني حديث الضمان ميت ليصلي
عليه لأنه طبعا كون النبي يصلي عليه هذه نعمة عظيمة جدا دعاء النبي مستجاب صلى الله عليه وسلم فعندما يصلي على الميت فكان يحرصون على أن النبي يصلي على موتاهم صلى الله عليه وسلم فكان
يسألهم هل عليه دين إذا قالوا نعم يقول هل ترك شيئا يعني ترك تركة تسد هذا الدين إذا قالوا نعم صلى عليه وإذا قالوا ليس عليه دين صلى عليه وإذا قالوا عليه دين قالوا صلوا على صاحبكم كل
هذا زجر من النبي صلى الله عليه وسلم للناس حتى لا يتساهلوا في قضايا الدين زجر للناس حتى لا يتساهلوا في قضايا الدين ثم بعد ذلك يعني في آخر أيام النبي صلى الله عليه وسلم لما كثرت
أموال بيت المال كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذاك يقول من مات وترك شيئا فلورثته ومن مات وعليه دين فعلي وإلي يعني كان يسد الدين صلى الله عليه وسلم وكان يصلي عليهم جميعا صلى الله
عليه وسلم هذا كان في أول الأمر فلما قالوا عليه ديناران صلى الله عليه وسلم مع أن الدينارين يعني شيء قليل جدا ديناران ذهب يعني الدينار الذهب يعادل تقريبا 12 دينارا الآن يعني يعني قول
25 دينار كويتي يا مبلغ زهيب جدا فقالوا عليه دينارا قالوا صلوا على صاحبكم صلوا على صاحبكم فقال أبو قتال يا رسول الله علي الدينارا بصلي عليه فقال النبي نعم فصلى عليه صلى الله عليه
وسلم ثم من الغد سأل أبو قتال أديت الدينارين قال أمس
ثم جاءه من الغد قال أديت قال أديت يا رسول الله أرسل النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يتساهل الناس في حقوق الناس وهذا الحديث فيه كلام لأن عبد الله بن محمد بن عقيل الأكثر على أنه
سيء الحفظ حفظه ليس بجيد عبد الله بن حمد بن عقيل بن أبي طالب الأكثر على أنه يعني يخطئ كثيرا لذلك لا يعتمد الحفظ وهو ممن يعني اختلف بعضهم يحسن حديثه وبعضهم يضعفه لأن حفظه وسط حفظه
وسط فبعضهم يشك في حفظه فيضعف بعضهم يقبل منه وهذا على كل حال حسنه الألباني رحمه الله تبارك وتعالى لكن كما قل فيه عبد الله بن محمد بن عقيل نعم باب الصلح عن كثير بن عبد الله بن عمر بن
عوفي مزني عن أبيه عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرط الحرم حلالا أو أحل حراما رواه
الترمذي وصحاه ولم يتابع على تصحيحه فإن كثيرا تكلم فيه لئمة وضعفوه وضرب الإمام أحمد على حديثه في المسند ولم يحدث به وقد روى نحو هذا الحديث من غير وجه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن
النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جذاره ثم يقول أبو هريرة ما لأراكم عنها معرضين نعم الصلح جائز بين المسلمين هذه قاعدة ولا يختلف فيها أحد من أهل العلم أن
الصلح جائز بين المسلمين والله سبحانه وتعالى قد ذكر الزوجين وقال فلا جناح عليهم أن يصلح بينهما صلحا فالصلح جائز بين المسلمين بالإجماع ولكن هل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام
أو لم يقل هذا الخلاف بين أهل العلم وأكثر أهل العلم على تضعيف هذا الحديث بل إن الذهبي لما ذكر هذا الحديث وضعفه قال ولهذا لا يعتمد بعض أهل العلم تصحيح الترمذي لأنه يرى أن الترمذي
تساهل في تصحيحه لهذا الحديث ومن صححه من أهل العلم إنما صححه بمجموع طرقه لأنه أكثر من طريق الحديث فمن صححه إنما صححه بمجموع طرقه لكن معناه صحيح أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا
أحل حراما أو حرما حلالا والمسلمون عند شروطهم هذه كلها قواعد متفق عليها بين المسلمين نعم والحديث الثاني لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره هذا من باب التعاون بين الجيران أنه إذا
كان لا ضرر على الجار فلا يجوز له أن يمنع جاره من أن يستخدم جداره يثبت على جداره شيئا أو ما شابه ذلك ويقول لا هذا جداري لا تثبت عليه شيئا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز ذلك
بين الجيران إلا إذا كان هناك ضرر على الجار أما إذا لم يكن ثم تضرر فإنه لا يجوز له أن يمنع جاره من ذلك نعم نعم الحجر نوعان الحجر لمصلحة الإنسان نفسه الحجر لمصلحة غيره الحجر لمصلحته
كالحجر على الصغير والسفيه والكبير هذا حجر لمصلحته يعني يحجر عليه يمنع من الحجر وهو المنع فالحجر هو المنع فيحجر على الإنسان لأنه سفيه كما قال الله تبارك تجعل الله لكم قياما لا تعطوا
أموالكم يحجر عليهم لأنهم لا يحسنون التصرف يعني رعاية لهم لمصلحتهم يحجر عليه لمصلحته وقد يحجر على السفيه أيضا الذي لا يحسن تصرف بالمال يحجر عليه أيضا لمصلحته يحجر على الكبير أحيانا
إذا بدأ يخرف وكذا يحجر عليه أيضا لمصلحته ومصلحت الورثة فهذا الحجر لمصلحته هناك حجر لمصلحة الناس الذي يأخذ أموال الناس ولا يردها عليهم عليه ديون كثيرة جدا وما زال يبيع ويشتري ويأخذ
من هذا ويأخذ من هذا ويأخذ من هذا ويقول والله ما عندي يا رب دبروا نفسكم ما يصير هذا يحجر عليه كيف يحجر عليه يذهب طائفة من الدائنين له مثلا ثلاثة أربعة إلى القاضي يقول هذا أنا أطلبه
خمسة آلاف هذا أنا أطلبه عشرة آلاف هذا أنا أطلبه سبعة آلاف فهو ينادي القاضي سد الديون الناس يقول أنا عندي خمسة آلاف طيب الديون خمسة وعشرين ألف وعندك خمسة آلاف سيحجر عليه لا تبيع ولا
تشتري لا تبيع ولا تشتري حتى تسد الديون الناس فائدة الحجر أن هؤلاء الذين اشتكوا يضمنون حقهم إذا جاءت أموال ما يدخل عليهم دائنون آخرون يعني لو باع بعد الحجر عليه باع واشترى وكذا بدون
إذن القاضي طبعا باع واشترى الذين اشترى منهم وابتاع منهم لا يدخلون في تصفية أمواله ينتظرون ليش تبيعونه عليه حجر الرجل عليه حجر ليش تبيعونه وذلك بعض الناس اليوم إذا أراد أن يشارك
رجلا مثلا في التجارة أو ما شابه ذلك من الأمور فإنه يتأكد أول شيء عليه قضايا عليه شيء عليه منع السفر للناس عليه ديون حتى لا يبتلش معاه فلذلك الحجر هنا يكون لحق الغرماء يكون الحجر
عليهم حق الغرماء عندك سيارتين ما تبيع ولا سيارة نحن نبيعها حتى نعطي الناس حقوقهم عندك مزرع عندك المهم الحجر هو المنع من التصرف حتى يعطي الناس حقوقهم نعم هنا النبي صلى الله عليه
وسلم يقول أصيب رجل في عهد رسول الله في ثمار ابتاعها أصيب في ثمار ابتاعها يعني ما قدر يسد الديون الناس طيب فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه يعني أمر الناس
تصدقوا ويساعدونه فتصدق عليه الناس فلم يسد ديونه ما زالت الديون أكثر وعشرين تصدق الناس بعشرة آلاف بقي عليه خمسة عشر ألف بقي عليه فهذه الخمسة عشر ألفا قال النبي صلى الله عليه وسلم
لغرمائه خذوا ما وجدتم موجود عشرة آلاف وليس لكم إلا ذلك خلاص ما عنده الرجل ما عنده خلاص ليس لكم إلا ذلك وهنا كيف يأخذون يأخذون مقصة يأخذون مقصة يعني كل واحد يأخذ مثلا عشر دينة نصف
دينة وهكذا يعني أنا أطالبه عشرة آلاف وزيد يطالبه خمسة آلاف وعنده عشرة مثلا إذا أعطاني أنا العشرة حرم زيدا وإذا أعطى زيدا خمسة أعطاه دينه كله وأعطاني أنا نصف ديني فماذا يفعل هنا
يقال أعطوا هذا نصف دينه وأعطوا هذا نصف دينه فصاحب العشرة يأخذ خمسة وصاحب الخمسة يأخذ ألفين ونصف فيوزع عليهم بالنسب يوزع على الدائنين بالنسب حتى لا يظلم أحد حتى لا يظلم أحد فيعطون
بالنسب فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم الذي جمعه من الناس وقال للدائنين ليس لكم الله خلاص ما عندك ما عندك لأنه في الإسلام لا يسجن المدين لا يسجن المدين وإنما إلا إذا كان هو يعبث
بأموال الناس هو نيته سيئة أما إذا أصيب بخسارة أو كذا لا يحدث يقول له اعمل لكن الدين في ظهرك ما تماسك استطاع تسدد للناس ديونهم ليس لكم إلا ذلك نعم نعم مرسل لأن زهري لم يسمع من أبي
بن كعب من كعب بن مالك عفوا وليس فيه عن أبيه وإنما عن عبده عبد الرحمن وذكر القصة عبد الرحمن لم يدرك القصة عبد الرحمن بن كعب بن مالك لم يدرك القصة فهو مرسل فهو مرسل فلا يصح هذا
الحديث نعم وعن أبي بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أباه ريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ما له بعينه عند رجل قد أفلس أو إنسان
قد أفلس فهو حق به من غيره متفق وعن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا
فوجد متاعه بعينه فهو حق به فوجد متاعه بعينه فهو أحق به وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء رواه مالك أبو داود هكذا مرسلا وقد أسند من وجه غير قدر وقد أسند من وجه غير قوي رواه
أبو داود وابن ماجثة والحاكم وصححه وتكلم فيه ابن المنذر وابن عبد البر عن عمر بن خلدة قال أتينا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس فقال لأقضين بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفلس
أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو حق به نعم العمدة في هذا الحديث المتفق عليه أول حديث وهو من أدرك ما له بعينه فهو أحق به من غيره ومن الحديثان الذان بعده فكلاهما فيه علة في ضعف إرسال
أو ضعف فالمهم الحديث الأول أن إذا وجدت ما لك بعينه ولم تقبض منه شيئا فلك أن تأخذه ولا تدخل في الغرماء بالنسبة للمفلس مثال أنا بعت سيارتي لزيد وزيد هذا بعد أن بعته السيارة تبين أنه
مفلس وعليه ديون وعليه حجر محجور عليه فلما تم الحجر عليه الآن يجمع ماله ويقسم على الدائنين بالنسب كما قلنا فأنا وجدت سيارتي كما هي ما باعها وأقول هذه سيارتي كأني ما بعته كأني ما
بعته شيء أخذ سيارتي وأنطلق لأنني وجدت ما لي بعينه لم يتحرك لكن إذا كان أعطاني جزءا من ثمنها يعني السيارة بخمسة ألاف وكان أعطاني خمسمائة خلاص أسوة الغرماء أما إذا لم يعطيني منها
شيئا فإنه ما تم بيع بيني وبين فإذا وجد ماله بعينه لم يتأثر فإنه يأخذه أما إذا تأثر ماله يعني مثلا اشترى مني مثلا إبلا أو غنما أو بقرا اشترى مني عشر عشرا من الإبل ثم وجدت خمسة منها
قلت أخذ الخمسة لا ما تأخذ الخمسة حتى تجد الإبل عشرة كلها تأخذها أما غير ذلك فلا فيكون أسوة الغرماء وإن مات أيضا يكون أسوة الغرماء خلاص ما في وإنما إذا كان حيا نعتبر البيع عيش كأنه
لم يكن خذ بضاعتك كأنك ما بعت ولا اشتريت منه أما إذا باع هذا الذي اشتريته منه مثلا أو رهنه أو أخذ منه أو أعطاك بعض ثمنه انتهى أنت الآن تكون أسوة الغرماء نعم يعني حالك حالهم نعم فأنا
ابن صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني متفق عليه زاد البيهقي والخطيب فلم يجزني ولم يرني بلغت وعن عطية
القرضي قال عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريضة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلا سبيله فكنت في من لم ينبت فخلي سبيلي رواه أحمد وهذا لفقه أبو داود والنسائي وابن ماجة
والترمذي وصحها وابن حبان والحاكم وقال على شرطهما ولم يخرجا نعم هذا فيه بيان متى يكون البلوغ حتى ترتب عليه حكام البيع يصح بيعه ويصح شراؤه يعني لا يكون من المحجور عليهم أنه قدره أهل
العلم بخمس عشرة سنة علامات البلوغ بالنسبة للذكر إما أن تنبت العانة وأن تحتلم وأن تحيض وكذلك قال بعضهم إذا بلغت ثلاث عشرة سنة وبعضهم يجعلها كذلك كالذكر خمس عشرة سنة فالمهم أن ابن
عمر يقول ردني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد لما كان عمري أربع عشرة سنة وقابلني في الخندق لما كان عمري خمس عشرة سنة وهذا يدل على أن خندق كان في السنة الرابعة أو في آخرها
وكذلك عطية القراضي كذلك قال كان الذي أنبت يقتل من بني قريضة فدل عن الإنبات هو أيضا دليل البلوغ نعم وعن عمري بن شعيب طبعا جميع الأحاديث التي لا أعلق عليها الصح والضعف صحيحة مقبولة
إن شاء الله الذي فيها ضعف نبينها إن شاء الله نعم هذا الحديث مشكل حقيقة وهو حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عمر بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمر بن العاص ولم يقل عمر بن شعيب عن
أبيه عن جده عمر بن شعيب عن أبيه من أبوه شعيب عمر بن شعيب عن أبيه اللي هو شعيب عن جده هل هو جد عمر أو جد شعيب والصحيح أنه جد شعيب وجد شعيب هو عبد الله بن عمر بن العاص صحابي جد شعيب
عبد الله بن عمر بن العاص صحابي محمد بن عبد الله بن عمر بن العاص توفي في حياة أبيه وشعيب رباه جده شعيب رباه جده اللي هو الصحابي عبد الله بن عمر بن العاص فإذا قال عمر بن شعيب عن جده
عن أبيه عن جده يعني عمر بن شعيب عن شعيب عن عبد الله بن عمر بن العاص هذا هو المشهور في هذا هنا قوله لا يجوز لمرأة عطية إلا بإذن زوجها وفي اللغة لا يجوز لمرأة أمر في مالها إلا إذا
ملك زوجها إذا ملك زوجها عصمتها هذا مشكل حقيقة ولذلك الشافعي رحمه الله تعالى رد هذا الحق قال هذا يخالف القرآن والسنة والآثار والعقل يقول أبدا لا يمكن المرأة لها ملكيتها الخاصة ويجوز
لها أن تنفق من مالها وميمونة أعتقت عبدا لها دون أن تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك المرأة لو باعت واشترت دون علم زوجها يقول وكذلك إذا صامت بدون إذن زوجها صومها صحيح بالإجماع
صحيح تستأذن زوجها لكن إذا لم تستأذن صومها صحيح بالإجماع وكذلك المرأة إذا خرجت إلى المسجد مثلا وإن كان يجب على أن تستأذن زوجها صلاتها صحيحة بالإجماع فيقول كذلك صدقتها فهذا الحديث
حمله على معنيين المعنى الأول أن المقصود بالصدقة بالصدقة من مال زوجها وليس من مالها هي ليس بمالها وهنا يجب عليها أن تستأذنه لأنها تصدقت من ماله لأنها الأصل هو الرجل هو المنفق في
البيت المعنى الثاني أنه على سبيل الأدب وليس على سبيل التحرين يعني ينبغي للمرأة أن تستأذن زوجها كما أنها ينبغي لها أن تستأذنه في صومها وفي قيام الليل وفي كيف تستأذنه كذلك تستأذنه
إذا أن تفق من مالها هي أما أنه لا يجوز أو أنه لا تصح صدقتها فهذا غير صح وهذا عليه جماهير أهل العلم هذا الكلام غير صحيح نعم وشكك بعضهم في حديث عمر بن شعيب هنا يعني قال يعني بعضهم
ضعف حديث عمر بن شعيب يقول من هذه الحديث التي لا تقبل من حديث عمر بن شعيب والله علم عند الله جل في علاه نعم فسلمت عليه وسلمه في مسجده فسلمت عليه وقلت إني أريد الخروج إلى خيبر فأحببت
التسليم عليك بأبي أنت وأمي يكون ذلك آخر ما أصنع بالمدينة فقال إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه خمسة عشر وسقا قال فلما وليت دعاني فقال فخذ منه ثلاثين وسقا والله ما لآل محمد ثمرة بخيبر
غيرها فقال لك آية فضع يدك ترقوته لا يدعي فضع يدك على ترقوته على ترقوته فقدمت خيبر فقلت لوكيل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني به فابتغى مني آية فأنبأته بها فقربها إليه فقال والله
ما لآل محمد بخيبر ثمرة غيرها رواه أبو داون وأبو بكر بن أبي عاصم وهذا لخؤهم وهو أتم هذا الحديث فيه أن جابر عبد الله لما أراد أن يذهب إلى خيبر استأذن النبي أو أرى سلم على النبي قبل
ذهابه فقال له يعني أوصري فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت خيبر فأتي وكيلي هناك لأن خيبر كما هو معلوم قسمان قسم فتح عنوى وقسم فتح صلحا والذي فتح فيه بصلح هذا كان يعني يؤدل
للنبي صلى الله عليه وسلم يعني أبقاهم النبي في خيبر على أن يؤدل له يعني نصف زراعتها فكان الذي يخرج من خيبر يعطوله النبي نصف زراعته فقال اذهب إلى وكيلي هناك وهذا جواز الوكالة نكتظع
لك وكيلا اذهب إلى وكيلي هناك فقل له يعطيك ثلاثين وسقا والوسق الوسق ثلاثون صاعا الوسق وليس الوسق الوسق الوسق ثلاثون صاعا والصاع تقريبا كيلوين ونصف فقال اطلب منه ثلاثين وسقا لأن
النبي كان يأخذ هذه الأوسق لسنة كاملة صلى الله عليه وسلم لضيوفه ولأهل بيته ولحاجته صلى الله عليه وسلم فإذا طلب منك آية يعني من يقول أن أرسلك محمد صلى الله عليه وسلم يقول ضع يدك على
ترقوته ضع يدك على الترقوة اليسرى ضع يدك على ترقوته اليسرى هذا دليل عن أن أرسلتك أنا قلت له يعني الرسول أخبره إذا أرسلت لك شخصا دليل أن جاء مني يضع يده على ترقوتك اليسرى هكذا طيب
تعطيه هذه الأوسق فذهب جابر وجلبها للنبي صلى الله عليه وسلم حتى قال هذا قال والله ما يسلهم إلا هذا هذا كل نصيب النبي من هذه السنة ليس لهم إلا هذا لأنه ليس شيئا محددا وإنما اللي يطلع
من الأرض نصف ما يخرج قد يخرج منها خمسون وسق قد يخرج منها عشرون حسب الماء والمطر وكذا زراعة ليست في كل سنة نفس السنة الماضية لكن هذا الحديث فيه إشكال وهو أن ابن إسحاق رواه بالعنعنة
وهنا وإن قال حدثني وهب بن كيسان هذا وهم والصحيح رواه أبو داود بالعنعنة وابن إسحاق مدلس وإذا رواه بالعنعنة قال عن فلان ولم يقل حدثني فلا يقبل منه ذلك هو حسن الحديث لكنه مدلس يعني
إذا قال عن ليس أكيد إنه سمعه فيتوقفون في قبول حديثه وهنا وهم المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى أنه قال ابن إسحاق قال حدثني وهم لما ترجع إلى سنة أبي داود ليس فيه حدثني وإن فيه عن وهم
ابن كيسان فالصحيح أنه فيه ضعف هذا الحديث نعم نعم هذا يسميه أهل العلم بيع الفضولي بيع الفضولي وبيع الفضولي هو أن إنسان يتصرف بمال غيره دون إذن
إذنه أن يتصرف بمال غيره بدون إذنه النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا قال اشتري لي أضحية فذهب فوجد أضحيتين بدينار وجد أضحيتين بدينار فاشترى أضحيتين مع النبي أوصى ويش؟
أوصى أضحيتين
ثم بعد ذلك الآن ما في مشكلة الآن ما في مشكلة نجاب له ثم باع إحدى الأضحيتين هو النبي ما أدين له أن يبيع ويشتري بفلوسه ثم باع إحدى الأضحيتين بدينار يعني اشترى جملة
ثم باع مفرقا فراجع إلى النبي ومعه الأضحية ومعه الدينار اشتغل تجارة يعني أخذ الدينار من النبي صلى الله عليه وسلم فتاجر به اشترى به أضحيتين ثم باع إحداهما الإشكال في بيعه إحداهما دون
إذن المالك الأصلي وهو النبي صلى الله عليه وسلم هنا الإشكال هذه يسمونها بيع الفضولي بيع الفضولي وأكثر أهل العلم لا يصححون بيع الفضولي يقول لا يصح بيع الفضولي لأنه باع ما لا يملك باع
ما لا يملك ولا مأذن له به ليس وكيلا يعني الذي يتصرف إما أن يكون وكيلا أو وليا أو مالكا هذا لا وكيل ولا ولي ولا مالك فهنا ليس له أن يبيع ويشتري بمال غيره هذا فعل مذهب أحمد أن بيع
الفضولي لا يصح إلا إذا أذن يعني متوقف على إذن المالك يعني لو رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال كذا قال لا أنا ما أقبل يرجع البيع يفسد البيع في الثاني لماذا أنا ما أذنت لك شون
تبيع وتشتري بأموال أنا أذنت لك فقط مثل الحين الوكالة وكلك بشي وكلتك تاخذ سيارتي تروح تبيعها مثلا فأخذت تبيعها فقال لك الذي اشتراها منك طيب أنا محتاج بعد سيارة ثانية قال أبيعك راح
أخذ سيارتي ثانية وباعها أنا أذنت له بسيارة واحدة وباعش سيارتين لي ليش بعت سيارتي قال والله جاك فيها سعر زين طيب أنا أذنت لك بسيارة له ما أذنت لك بالسيارة الثانية وهكذا فهذا يسمونه
بيع فضولي بيع الفضولي أن يبيع ما لا يملك هذا يقول أهل العلم متوقف على إذن المالك إن أذن صح بأثر رجع كما يقال طيب إن لم يأذن فسد البيع نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أنا ثالث الشريكين فإذا خان أحد فإذا خان أخرجت من بينهما رواه أبو داود وأبو القاسم البغوي وهذا لفظه والحاكم وقد قيل إنه منكر وهو كذلك الحديث
منكر فيه أبو حيان نحي بن سعيد مجهول وأيضا مختلف في وصله وإرساله فالحديث هذا ضعيف جدا لا يصح لا يصح لكن الشراكة جائزة الشراكة جائزة وأنه يجب أن يصدق كل واحد منهما مع صاحبه ولا تجوز
الخيانة هذا أمر متفق عليه لكن هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يثبت عن الله جل وعلا حيث قدسي هذا الحديث نعم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر
أراد إخراج اليهود منها وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ورسوله ولمسلمين فأراد إخراج اليهود منها فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف
الثمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحا متفق عليهما ولمسلم عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أنه دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها وعندما فتح النبي صلحا قال اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم أنه نحن أهل
الأرض ونحن نفهم في زراعتها وكذا دعنا فيها ولكن نصف ما يخرج منها نصف نعطيك النصف فرضي النبي صلى الله عليه وسلم على أن يأخذ نصف ثمرها فكانوا يزرعونها لكن النبي اشترط عن نبقيكم إلى ما
شئنا القرار عندنا إذا قررنا أن نخرجكم منها فأخذهم النبي صلى الله عليه وسلم فترة وظلوا كذلك إلى وفاته إلى عهد عمر في عهد عمر أجلاهم عمر لأنهم غدروا ورادوا قتل عبد الله بن عمر وكذا
عند ذلك عند غدرهم طردهم إلى الشام ومصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأخرجنا اليهود والنصارى من جزيرة العرب فأخرجهم عمر لما خانوا وغدروا فالشاهد من هذا أن الأرض يجوز إيجارها
بالنصف الثمر ولا يجوز إيجارها بثمر معين قل لي خمسين كيلو طيب قد لا تخرج خمسين كيلو قد تخرج أقل قد تخرج ألف كيلو فلا يحدد بالكيلو أو بالكيل أو كذا لا وإنما نصف ما يخرج ربع ما يخرج
عشرين بالمئة ثلاثة نسبة تكون نسبة ولا يحدد آصع معينة أو أوسق معينة وإنما تكون نسبة خمسين بالمئة لسبعين بالمئة لعشرين بالمئة حسب ما يتفقان عليهم وإنما تكون نسبة فبهذه النسبة يكون
الاتفاق وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر لما أبقاهم فيها الماذيانات الماذيانات نعم حديث حنظلة بن قيس يقول سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس
يعني بذلك وقوله إن الناس كانوا يؤاجرون على الماذيانات الماذيانات اللي هي مسائل المياه مسيل الماء والجداول معروف الجدول الماء الصغير اللي يخرج من نهر أو المسيل الماء فكانوا يؤاجرون
يقول هذه الجهة لي وهذه الجهة لفلان وهذه الجهة لفلان فنهاهم النبي عن ذلك لماذا قد هذه الجهة يخرج زرعها وجهده في هذه الجهة وهذه الجهة ليس له شيء مع أنه هو الذي يعمل في ثلاث جهات أو
يكون العامل إذا كان أنا لي في هذه الجهة يهمل هذه الجهة ويهمل هذه الجهة فنها عن ذلك قال وإنما يكون نسبة من الجميع ولا يكون هذا لفلان وهذا لفلان وهذا لفلان وتكون الجميع للجميع الجميع
للجميع وتكون هناك نسبة بينهم وذلك نها عن المزارع وأمر بالمؤاجرة كذلك المزارع نفس الطريقة وهي أنه يقول لي هذا الزرع وأنت لك هذا الزرع فيهتم بهذا ويهمل هذا فنها عنها وإنما المؤاجرة
لك أجرة العمل الذي يخرج منها لك 10% لك 20% لك 30% وهكذا نعم مر بنا هذا الحديث وفيه أن هذه الأشياء خبيثة إذا كان خاصة الحجام إذا كان بس ما عنده إلا هذا الكسب قال يكون كسبه خبيثة
لأنه يتعامل بالدم وغيرها وبعضهم قال خبيث من باب الكراهة ليس على سبيل التحريم لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجمه وعطى الحجامها دينارا صلى الله عليه وسلم نعم وعن ابن عباس رضي الله
عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وعطى الذي حجمه ولو كان حراما لم يعطيه نعم ولكن كان يكره ذلك يعني نعم وعنه أن نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مره بماء فيهم لذيء أو
سليم فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال هل فيكم من راق فإن لنا في الماء رجل لذيء أو سليم فانطلق رجل منهم فقرابه فاتحة الكتاب على شائر فمر فجاء بالشائر إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا
وقالوا أخذ على كتاب الله أجرا حتى نقدم المدينة حتى نقدم المدينة فقالوا يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله نعم
مجموعة من الصحابة رضي الله عنهم فيهم أبو سعيد مروا على أناس على ماء فطلبوا منهم أن يضيفوهم فأبوا ما ضيفوهم فانطلقوا وجلسوا قريبا فقدر الله أن هؤلاء على الماء لدغ سيدهم إما من عقرب
وإما من حية وهم لدغ وجاءوا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال هل فيكم الراقب يعني أحد يرقي سيدنا الذي فقام رجل منهم فقال نعم أنا ولكن أنتم لم تضيفونا استضفناكم لم تضيفونا ما نرقي
ببلاش أنتم لستم أهلا لأن تعطوا بدون مقابل لأنكم قصرتم في الضيافة فقال طيب ماذا تريدون قال إذا برئ لنا عدد من الشيئة لأنه سيدهم مثلا عشرين شاء أو أقل أو أكثر حسب قال إذا برئ قالوا
نعم فجاء قرأ عليه الفاتحة فقام كأنما نشط من عقال كأنما ربوط وفك ورباطة ما في شيء فسلموهم الشيئة أصحابه وإذا معا عشرين شاء المهم الشيئة التي معا قالوا ما هذا قال قرأت عليه الفاتحة
وقام برئ ما في شيء قالوا طيب يعني أخذت شاء مقابل القرآن كأنك بعت القرآن تأكلت بالقرآن قال هذا اللي صار فقال لن أكل منها ما نذبحها حتى نرجع إلى النبي ونسأله صلى الله عليه وسلم فلما
رجعوا إلى النبي وأخبروه بذلك فقال وما أدرك أنها رقية يقول النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول هي رقية يعني الفاتحة ثم قال أضربوا لي معكم بسهم فكأنه أجازهم بذلك وقال إن حق ما أخذتم
عليه أجرا كتاب الله فأذن لهم بذلك ومن هذا يجوز للراقي أن يأخذ مالا على الذي يرقيه لكن بشرط أن يشفى أما أن يأخذ مالا شفي أو ما شفي لا يجوز لا يجوز أن يشترط مالا على قراءة القرآن
عليه وإنما إذا اشترط مالا يكون على الشفاء وليس على قراءة القرآن والله أعلم نعم نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم قال قال والله العظيم أني سأرد لك هذا ولم يرد لي أعطى بي يعني وثق به
الناس لأنه حلف بالله ثم غدر بهم يقول الله أنا خصمه يوم القيامة لأنه إنما قبلوا منه لأنه حلف بالله سبحانه وتعالى قال ورجل باع حرا فأكل ثمنه البيع للعبيد الحر لا يباع الحر لا يجوز
بيعه هذا باع حرا يعني غدرا كذبا ادعى أنه عبد وباعه فيقول الله تبارك أنا خصمه يوم القيامة لما باع هذا الحر أكل ثمنه قال ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجره قال كذلك هذا أنا
خصمه الذي لا يعطي الأجير أجرته يقول هذا أنا خصمه يوم القيامة كذلك والحديث الأخير أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كسب الإماء يجعل أمته يعني تزني وتعطيه المال ولا تكره فتياتكم على
البغاء هذا هو كسب الإماء أن يكره الفتاة على البغاء حتى تأتيه بالمال والفتاة هنا الإماء الأمى فلا يجوز له ذلك طيب في أسئلة قبل أن نقيم الصلاة فضل شرح الدينار دينار الذهب يعادل حاليا
12 دينارا ما فهمت ذهب ذهب ما فهمت السؤال كم جرام ذهب حاليا يعادل حاليا يعني هو 20 دينار يساوي 83 جرام من الذهب فالدينار يمكن تقريبا 4 جرام تقريبا وشي طبعا الذهب يزيد ويرتفع تقريبا
كيف 50 دينار لا لا لا على سعر الذهب اليوم شاهد سعر الذهب اليوم يحتاج دينار للجرام الواحد أقل شي كم سعر الذهب اليوم من 11 إلى 12 إلى 13 ما أدري والله انسأل هذا الدهن يقول إذا توفي
شخص وعليه قرض من بنك التسليف فهل يجب أن يسدد القرض حالا حتى لا يكون عهده أم يجوز تسديده بالأقصاد لا يجوز تسديده بالأقصاد ما يظهر إشارة إذا كان يعني الذي يسدده ضامن بذلك أو هو له
راتب من حكومة للمتقاعدي لا بأس يسدده أقصاد زكاة عروض التجارة كيف أحصيها معدل التجارة وإحصاؤها أنه يشوف كم عنده مثلا تجارته سيارات تجارته أراضي تجارته كمبيوترات تجارته أواني منزلية
أثاث يقيم لو باعه الآن كم يجيب قال لو باعه الآن يجيب 20 ألف خلاص زكاتك من 20 ألف 22.
5% يخرج زكاة 22.
5% من 20 ألف يقوم كم يسوى الآن ثم يخرج زكاته على هذا الأساس الله أعلم طبعا وإن كان ذو عسرة فنظرت إلى ميسرة هنا إذا رفع عمره إلى القاضي والقاضي رأى أنه هو يعني لا يريد سداد أموال
الناس وكذا يحاسب هذا الحجر هنا يأتي الحجر يحجر عليه حتى إذا جاءته أموال يرد إلى الناس حقوقهم نعم هذا كان مفرطا
شرح كتاب المحرر في الحديث لابن عبدالهادي - كتاب الجهاد - الدرس 1/الشيخ د. عثمان الخميس
وذكره وذكره فنوره فنوره فنوره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك علي بينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين أما بعد فنستمر في قراءة
كتاب المحرر في الحديث لمحمد بن أحمد الجماعي للصالح المعروف بابن عبد الهادي رحمه الله تبارك وتعالى والمتوفى في القرن الثامن الهجري سنة أربعين وأربعين وسبعمائة وهو من تلاميذ شيخ
الإسلام التيمية رحمه الله تبارك وتعالى وهذا الكتاب تمت قراءة فصول منه ووصلنا إلى الحديث الثامن والثمانين بعد السبعمائة من هذا الكتاب المبارك ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتمم لنا
قراءة بقيته ووصلنا إلى كتاب الجهادي والسير وذكر في هذا مجموعة من الحديث في باب فرض الجهاد فذكر حديث أبي هرية رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه
بالغزو مات على شعبة من نفاق وهذا الحديث خرجه الإمام المسلم في صحيحه والأصل في المسلم أنه إذا دعي إلى الجهاد أن لا يتردد والأصل في الجهاد أنه فرض على الكفاية إذا قام به البعض سقط
على الباقين والجهاد وسيلة وليس غاية وإنما هو وسيلة لتحقيق غاية وهي عبادة الله وحده سبحانه وتعالى فإن تحققت هذه العبادة دون الجهاد فبها ونعمة فإن لم تتحقق إلا بالجهاد كان الجهاد
فالجهاد إذن وسيلة لتحقيق غاية عبادة الله تبارك وتعالى في الأرض وحده لا شريك له ومن ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو
فالإنسان المسلم لا يجوز لأبد أن يكون جبانا وأن يعلم علم اليقين أن هذه النفس بيد الله تبارك وتعالى وأنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وأن الأعمار مقدرة وأنه لا يزيد في عمر الإنسان
حرصه على الحياة ولا ينقص من عمره حرصه على الموت أبدا ولذلك قال وحب الشجاع النفس أورده القتال أو شيء وحب الجبان النفس أورده التقوى يعني صار تقيا لأنه يحب نفسه نعم وحب الشجاع النفس
أورده الحرب وحب الجبان النفس أورده التقى فالإنسان إذا أحب نفسه أكرمها ولذا يقول خالد وليده من أشهر من عرف بالغزو والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى كان يقول رضي الله عنه ما في جسمي
موضع شبر إلا فيه ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير وقول ابن المبارك رحمه الله تبارك وتعالى فنرى أنه يعني هذا في زمن النبي صلى الله عليه
وسلم أي أن الجهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الإسلام في بدايته وهذا قول لبعض أهل العلم أنه لمن لم يغزو أو من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو هذا في زمن النبي صلى الله
عليه وسلم وليس في زماننا هذا وذهب آخرون من أهل العلم أن هذا النص عام ليس خاصا بزمن النبي صلى الله عليه وسلم والعلم عند الله ولذا ينبغي المسلم أن يحدث نفسه بهذا أنه إذا تيسر له
الجهاد وجاءت أسبابه وسبله فإنه يجاهل في سبيل الله تبارك وتعالى نصرة دين الله جل في علاه والأصل في الجهاد هو بذل الجهد الجهاد مأخوذ من بذل الجهد في قتال الكفار الجهاد هو بذل الجهد
في قتال الكفار فلا يكون جهاد ضد المسلمين أبدا الجهاد لا يكون إلا ضد الكفار الجهاد بين المسلمين يسمى قتال فتنة القتال بين المسلمين يسمى قتال فتنة إذا كان عن شبهة وقعت لهم وإن كان عن
غير شبهة فهو قتال الطائفة الظالمة أو الباغية لكن الجهاد لا يكون إلا مع الكفار فيمكن يكون قتال بين المسلمين قتال فتنة ويمكن يكون قتال بين المسلمين قتل قتال بغاه لكن الجهاد لا يكون
إلا ضد الكفار لذلك عرفه أهل العلم بأنه بذل الجهد في قتال الكفار بذل الجهد في قتال الكفار مثلا لما قاتل المسلمون الصحابة رضي الله عنهم ومن معهم لما قاتلوا الخوارج ما قالوا جهال
وإنما قالوا قتال قتال قتال بغاه قال لهم بغاه ولذلك لا يذفف على جريحهم ولا يتبع من هرب منهم ولا يؤسرون ولا تسبى نساؤهم ولا يغنم منهم لماذا؟
لأنهم مسلمون نعم بغاه يعاقبون على بغيهم لكن لا يترتب عليهم أحكام الكفار مثلا حديث أنس قول النبي صلى الله عليه وسلم جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم يعني هذا أيضا جهاد بل
ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى ذكر في أول كتابه زاد المعاد لما تكلم عن الجهاد ذكر أن الجهاد باللسان أحيانا يكون أعظم من الجهاد بالقتال لأن الجهاد ثلاثة أنواع إما أن يكون جهاد ضد
الكفار وهو القتال بالسيف أو المفسدين في الأرض من الذين يلبسون على الناس أفكارهم أهل البدع وغير ذلك هذا جهادهم باللسان يكون الجهاد باللسان بمواجهتهم ورد شبهاتهم وفضحهم وما شابه ذلك
من الأمور والجهاد بالمال أكثر ما ذكر في القرآن الجهاد في المال مقدم على الجهاد بالنفس يعني ذكر الجهاد بالمال قدم على الجهاد بالنفس في أكثر ما ذكر في كتاب الله تبارك وتعالى فالقضي
أن الجهاد ليس خاصا بالجهاد بالنفس بل يكون بالنفس والمال ويكون أيضا باللسان وتدخل كتابته في اللسان لو ألف كتابة يرد فيه على أهل الباطل وهذا هذا أيضا من الجهاد وهذا الحديث صحيح حديث
جاهد المشركين أخرجه أصحاب السنن وأحمد والدارم وحديث عبد الله بن عمر قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد قال أحيو والدك قال نعم قال فرح ففيه ما في الجهاد هذا في
الجهاد الكفائي لأن الجهاد نوعان جهاد كفائي وجهاد عين جهاد فرض العين يقول أهل العلم لا يكون الجهاد فرض عين إلا إذا استنفره الإمام يعني طلب من الناس القتال جميعا أو حضر مكان القتال
أو دخل الكفار بلاد المسلمين فهنا يكون الجهاد فرض عين وزاد بعض أهل العلم إذا احتج إليه بشخصه يعني فيكون في حقه فرض عين وإلا الأصل فيه أنه فرض كفاية وهذا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى
الله عليه وسلم يريد الجهاد معه كان في فرض الكفاية ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أحيو والدك قال نعم قال ففيه ما في الجهاد فيكون الجهاد هنا فرض كفاية ولو كان الجهاد فرض عين فإنه
لا يستأذن فيه الوالدان لكن لو قال لا لا يطيعهما لا يطيعهما لأن هنا جاء حق الله وحق الله مقدم على حق الوالدين فإذا كان الجهاد فرض عين فلا يشترط إذن الوالدين أما إذا كان الجهاد فرض
كفاية فيشترط فيه إذن الوالدين وفي الحديث الثاني الذي بعده ذكره المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى قريب منه هو أنه جاء رجل من اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أريد أن أجاهد معك أذن
لك والدك قال لا قال ففيه ما في جاهد يعني رده النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث لا يثبت هذا الحديث لا يثبت الحديث الثاني أي ذكر المؤلف له رقم 791 هذا لا يثبت فيه دراج ودراج فيه
ضعف في حفظه ويروي هذا الحديث عن أبي الهيثم وأبو الهيثم بالذات رواية دراج عن أبي الهيثم مضطربة فدراج في حفظه شيء وعن رجل روايته دائما عنهم مضطربة فلا يصح والحديث الذي سبقه يكفي عنه
الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ففيه ما في جاهد يكفي عنه في الصحيحين يغني عنه والمعنى واحد والله أعلم نعم الرسول صلى الله عليه وسلم بعث سرية إلى خثعم كانوا مشركين فلما وصلت
السرية بعض من كان يعيش فيه يعني مع تلك القبيلة سجد يعني يريد أن يقول لهم أنا مسلم سجد يريد أن يقول لهم لكن لم يلتفتوا إليه يعني الصحابة الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم فقتلوا
مجموعة منهم وممن قتلوا هؤلاء الذين سجدوا فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأن هؤلاء كانوا مسلمين الذين سجدوا أرادوا أن يقولوا نحن مسلمون فقتلهم الصحابة رضي الله عنهم فالنبي صلى
الله عليه وسلم قالوا إنه دفع فيهم نصف الدية نصف العقل يعني نصف الدية العقل الدية فدفع نصف دياتهم وليس دية كاملة ثم قال أنا بريء ممن عاش بين المشركين يعني ماذا تعيشون بين المشركين
وأنتم مسلمون أين الهجرة لذلك لا يجد المسلم أن يعيش بين الكفار وجاء الحديث أنا بريء ممن عاش بين ظهراني الكفار لكن على كل حال هذا الحديث مرسل كما قال البخاري والدارا قطن وغيرهما ولا
يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصة لا تثبت لأن الطريق الذي جاءت فيه مرسل ضعيف لا يثبت لكن على كل حال لا يجد المسلم أن يعيش بين الكفار هذا هو الأصل إلا إذا اضطر إلى ذلك
وإذاك يقول الله تبارك وتعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فالأصل في المسلم إذا تمكن
من الهجرة أنه لا يعيش بين الكفار خاصة في أول الإسلام في أول الإسلام بداية الدعوة كانت الهجرة إلى المدينة واجبة لأن المدينة بيضت الإسلام ويجب على كل مسلم كل من دخل في الإسلام أن
يهاجر المدينة لثقوى المسلمون وسيأتينا حديث بريدة إن شاء الله تعالى لكن الشاهدة من هذا أن الهجرة كانت واجبة على كل أحد للمدينة لكن بعد فتح مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة
بعد الفتح ولكن جهاد ونية ومع هذا لا ينبغي للمسلم بل لا يجوز المسلم أن يعيش بين الكفار إلا إذا اضطر إلى ذلك أو كانت هي بلده الأصلي ولا يتضرر يعني لا يعجز عن إظهار دينه مثل الآن مثلا
لو واحد من اليابان مثلا أسلم لا يقال له يجب أن تترك اليابان مثلا أو واحد من مثلا كوستريكا مثلا أو من أمريكا أو من بريطانيا أو من فرنسا أو من غيرها من بلاد الكفر طيب وأسلم لا يجبر
على الهجرة في زماننا هذا أنه يمكن أن يقيم يعني دينه هناك لكن إن عجز أن يقيم دينه إعمال التقية مع الكفار وأن يخفي دينه نقول له لا يجب عليك أن تهاجر إن استطعت فإن لم يستطع فلا شيء
عليه لكن استطاع الهجرة وجبت عليه الهجرة إذا كان لا يستطيع أن يظهر دينه أما إذا كان يستطيع أن يظهر دينه فإنه لا يلزمه أن يهاجر في أيامنا هذه والله أعلم نعم حديث عبد الله بن عامر في
صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القتل في سبيله يكفر كل شيء إلا الدين هذا مختصر وجاء عند أحمد أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول أرأيت إن قاتلت في سبيله
صابراً محتسباً جاهداً مجاهداً هل يغفر لي؟
فقال النبي نعم فرجع مرة ثانية وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قلت؟
قال قلت يا رسول أرأيت إن قاتلت في سبيله صابراً محتسباً أيغفر لي؟
قال نعم ثم قال له ماذا قلت؟
فأعادها الثالثة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إلا الدين فسارني بها جبريل آنفاً يعني جاءني جبريل قال قل له نعم كل شيء إلا الدين فلا يتساهل الناس في
قضايا الدين فالإنسان إذا كان عليه ديون للناس حقوق للناس عليه يجب عليه أن يوفيها لهم أو أقل شيء أنه يثبتها يكتبها يشهد عليها حتى لا تضيع حقوق الناس فإن كان ترك مالاً يعني ميراثاً
يسد دينه فالحمد لله لكن إذا لم يكن ترك شيئاً فهذا يعني محاسب عند الله تبارك وتعالى أنه يضيع حقوق الناس فعلى الإنسان يتق الله تبارك وهو لا يتساهل في الديون خاصة الآن الناس بدأوا
يتساهلون بهذا بل بعض الناس صار ينكر الديون التي للناس عليه بحجة أنه لا توجد عندهم أوراق أو لا يوجد عندهم ثبوتات أو كذا ولا يدري هذا المسكين أن الله يعلم حقيقة الأمور ويعلم أنه ظالم
وأنه كاذب وأنه باخس لحقوق الناس فعلى الإنسان يتق الله تبارك وتعالى فالقصد أن الذنب نعم يغفر للإنسان كل شيء إذا جاهد في سبيل الله إلا الدين إلا الدين فإنه لا يغفر وأما الزيادة التي
ذكرها قال وروا بن أبي عاصم الشهادة تكفر كل شيء إلا الدين والغرق يكفر ذلك كله يعني الغرق لأن الغريق شهيد قال والغرق يكفر ذلك كله هذا لا يصح هذا لا يثبت وعيف عندنا الجهاد في سبيل
الله أعظم من الغرق أعظم من الغرق فلذلك هذه الزيادة منكرة متنا وسندا لا تصح سندا ومنكرة متنا نعم نعم هذه من أمور نادرة عندما نزل قول الله تبارك وتعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين
والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما لما نزلت هذه الآية جاء ابن أم مكتوم إلى
النبي صلى الله عليه وسلم عامة هذا من القاعدين هذا من أصحاب الأعذاب أنه لا يستطيع الجهاد أعمى فاشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنا أود يا جاهد لكن لا أصح أعمى ضرير لا أستطيع
يا رسول الله فنزلت كلمة في وسط الآية والنبي كانت إذا نزلت الآية وعليه يقول بين آيتي كذا وآيتي كذا أو أحيانا تنزل السورة كاملة أحيانا ينزل جزء من السورة يعني سورة الأنعام يذكر أنها
نزلت كاملة أغلب السور القصيرة المفصل نزلت كاملة اقرأ باسم ربك الذي خلق أول ما نزل من القرآن لكن ما نزلت كاملة يقول أول سورة نزلت كاملة هي سورة المدثر وجل القرآن نزل منجما تنزل هذه
الآية ثم هذه تنزل خمس آيات تنزل عشر آيات وهكذا حسب الأحداث أو غيرها فلما نزل قول الله تبارك وتعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله جاء ابن أم مكتوم قال يا
رسول الله أنا لماذا لا أستوي معهم أنا أحب القتال معك أحب الجاهد معك فنزلت غير أولي الضرر فقط هذه الكلمة هذه ثلاث كلمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضعوها هنا فصارت الآية لا يستوي
القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وانفزوا هذه من نوادر القرآن الكريم أنه تنزل كلمات في آية بعد هذه الآية فيقول ضعوها هنا فوضعت هنا بأمر النبي صلى
الله عليه وسلم نعم نافع هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم غار على بني المصطلق يعني غزوة المريسيع ضد بني المصطلق قال وهم غارون يعني غير منتبهين له لا يشعرون به يعني فاجأهم بالغزوة صلى
الله عليه وسلم قال وأنعامهم تستقي على الماء يعني هدوء غير مستعدين لقتال غير مستعدين لقتال البعض شكك في هذا في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينذرهم والأصل أنه ينذر الناس إلى أراد
أن يقاتل يدعوهم إلى الإسلام ثم بعد ذلك إذا أبوا يستعينوا على يعني يطلب منهم الجزية فإن أبوا يستعينوا بالله فيقاتلهم هذا هو الأصل فيقول كيف هنا النبي صلى الله عليه وسلم يغزوهم دون
إنذار ودون أن يخبرهم أنه سيغزوهم صلى الله عليه وسلم فجاء عن ابن عباس أنه قال ما غزى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما إلا بعد أن دعاهم هذا هو الأصل يقول ما غزى رسول الله صلى الله
عليه وسلم قوما حتى دعاهم وهذا أخرجه أحمد عن ابن عباس في إسناد صحيح ولكن هنا يختلف الأمر كما ذكر أهل العلم لأن أهل العلم هنا في هذا الحديث على طريقي تبناه أهل السير كابن إسحاق
والزبير بن بكار والزهري وغيرهم من كتب في السيرة أو تكلم في السيرة فقالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم دعاهم واستعدوا لقتاله واصطفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ القتال ثم هربوا
يعني وتركوا أنعامهم وكذا فيقول لا كانوا مستعدين للقتال ولكن ألقى الله في قلوبهم الرعبة فانصرفوا للقتال ولا كذا ظاهره أنهم جاءهم وهم غروا صلى الله عليه وسلم طيب الجماهير أهل العلم
خاصة أهل الحديث يخالفون أهل السير في هذا أو في هذه القصة تقول أبدا لا استعدوا للقتال ولا قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا هربوا وإنما فاجأهم النبي صلى الله عليه وسلم وإنما كانت
المفاجأة من النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم استحقوا ذلك لأمرين اثنين أما الأمر الأول فهو أنهم كانوا قد شاركوا مع الكفار قريش في أحد أرسلوا من قبلهم من يساعدوا كفار قريش في أحد ضد
النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ منهم الغدر هذا أمر الأول الأمر الثاني قالوا إن الحارث ابن أبي ضرار الذي هو سيد بن المستلق سيد بن المستلق الحارث بن أبي ضرار هذا كان ينادي في العرب
يجمعهم لقتال النبي صلى الله عليه وسلم فهم كانوا مستعدين لقتال النبي صلى الله عليه وسلم بل هو كان يدعو الناس ويجمعهم لكي يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى النبي منه ذلك فاجأهم
والحرب خدعة أو خدعة أو خدعة ثلاثة يقوم مثلثة الخاء هنا لكن الشاهدة من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قاتلهم لأمرين الأمر الأول أنهم كانوا يستعدون لقتاله ويدعون الناس لقتال
النبي صلى الله عليه وسلم ويجمع الناس لذلك كما كان يفعل كعب الأشراف والثاني أنهم شاركوا مع المشركين في قتال النبي صلى الله عليه وسلم في أحد فلذلك جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم
معاقبا لهم على مشاركة المشركين في قتال الأحد كما فعل مع اليهود بعد غزوة الأحزاب وهذا هو الصحيح هذا هو الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك لأنهم بدأوا بالعداء هذا أمر
أمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الغزوة الذي هو سيد بن المصطلق نعم هذا العظيم حديث بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان إذا أمر أميرا يعني إذا أرسل
سرية وعليها أمير وهكذا سنته أنه إذا أرسل سرية يؤمر عليهم أميرا يوصيه في خاصة نفسه ومن معه في خاصة نفسه أن يتق الله في نفسه ويوصيه بمن معه قال ثم قال أغزو بسم الله في سبيل الله
قاتلوا من كفر بالله أغزو ولا تغلوا الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل تقسيمها السرقة يعني السرقة من الغنيمة هذا هو الغلول وليك يقول الله تبارك أو ما كان نبي أن يغل وفي قراءة وما كان
نبي أن يغل ومن يغل يأتي لما غل يوم القيامة فالغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل تقسيمها السرقة من الغنيمة السرقة من الغنيمة قال ولا تغلوا ولا تغدروا المسلم لا يغدر أبدا لا يغدر هراق
الأبا سفيان هل كان يغدر قال لا يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم هل كان يغدر قال لا ونحن معه اليوم في مدة ولا ندري ما هو صانع بها يقول هذه الوحيدة التي استطعت أن أتكلم أنغز فيها
النبي صلى الله عليه وسلم فالغدر محرم مع المسلم ومع الكافر الغدر لا يجوز قال ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا والتمثيل هو قطع الأطراف قطع العين قطع اليد قطع الأذن قطع الأنف هذا
التمثيل هذا لا يجوز محرم أيضا وإلا في حالة واحدة وهذا إذا مثل الكفار في المسلمين جاز المسلمين يمثلوا بهم من بابي فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم كما فعل النبي صلى
الله عليه وسلم مع العرانيين وهذا يأتينا إن شاء الله تعالى في الحدود فالعرانيون لما جاءوا وأخذوا إبل الصدقة وأخذوا الراعي فسملوا عينيه وقطعوا يديه ورجليه وأمسك بهم النبي صلى الله
عليه وسلم أمر بهم أن يفعل بهم كما فعلوا بالراعي فسمل أعينهم وقطع أيديهم وأرجلهم صلى الله عليه وسلم فهذا التمثيل هنا جائز إذا كان ردا أما ابتداء فلا يجوز قال ولا تمثلوا ولا تقتلوا
وليدا الوليد وكما سيأتينا إن شاء الله تعالى أن نهي عن قتل الوليد ونهي عن قتل المرة ونهي عن قتل الراهب ونهي عن قتل العبيد لأن هؤلاء ليسوا من أهل القتال الزمن الذي هو المريض فألمهم
لا يقتل إلا من كان من أهل القتال فالمرأة ليست من أهل القتال فلا تقتل إلا إذا شاركت في القتال فهنا تقتل كان لها رأي أو كانت قائدة أو كانت تشارك في القتال كما هو الحال الآن في بعض
النساء مثلا شاركنا في القتال هذه تقتل لكن الأصل في المرأة لا تشارك في القتال والراهب لا يشارك في القتال والكبير في السن لا يشارك في القتال الشيبة والأطفال لا يشاركون في القتال
والعبيد لا يشارك في القتال أهل القتال لا يقتل وإنما يقتل أهل القتال قال وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال وإذا قلنا قبل قليل أن الأصل في الجهاد أنه يعني وسيلة
وليس غاية فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بريدة بن الحصيب رضي الله عنه يقول إذا حصرت أهل حصن فادعهم إلى ثلاث خصال أول خصرة دخل في الإسلام هذا هو الأصل نحن جئناكم ندعوكم إلى دين الله
تبارك وتعالى فإنهم أطاعك يعني شهدوا أن لا إله إلا أن محمد رسول الله فأمرهم بالهجرة لأن قلنا الهجرة في بداية الأمر كانت واجبة إلى المدينة لأن المدينة تبيضة الإسلام وكان يجب على كل
من يدخل في الإسلام أن يهاجر إلى المدينة ليتقوى المسلمون هناك قال فأمرهم بالهجرة فإن أطاعوك يعني هاجروا لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم خلاص كمل صار واحد من المسلمين 100% إن أبوا
الهجرة قال نعم أنا أشهد الله أنه محمد رسول الله أريد أن أبقى في بلدي قال فهؤلاء كأعراب المسلمين يعاملوا معاملة البادية ليس لهم في الفي حق لا يجب غداً ويقول طيب والغنيمة ما أخذت
منها شيء الأنفال ما أخذت منها شيء ليس له شيء في الفي ما له حق لأنه أبى الهجرة الهجرة لأهل المدينة للمقاتلين الذين ينصرون دين الله تبارك وتعالى أما يبي السلامة ويبي الغنيمة ما يصير
تبي الغنيمة أبذل جهداً فإذا أبوا الهجرة فهم من أعراب المسلمين ليس لهم في الفي حق هذا إذا دخلوا في الإسلام وأبوا الهجرة فإن أبوا الإسلام أصلاً قالوا لا ما نريد أن نسلم فأمرهم
بالجزية والجزية هي مبلغ معين مقدر مقابل حمايتهم وأنهم يبقون على دينهم لا يكرهها في الدين أبداً لا يكره أحد على الدخول في الإسلام ولكن تريد أن تبقى في أرض الله تبقى في أرض الإسلام
عليك أن تدفع الجزية وحمايتك أيضاً ولك حقوق وعليك واجبات لكن الشاهد من هذا أنه يؤمر بالجزية فإن وافقوا على الجزية كف عنهم خلاص انتهى الأمر إذن أول شيء إذا دخلوا في الإسلام كف عنهم
ودعاهم إلى الهجرة فإن هاجروا صاروا كحال باقي المسلمين إن أبوا الهجرة كأعراب المسلمين طيب أبوا الإسلام الجزية فإن قبلوا الجزية كف عنهم إذا القتال ليس مقصوداً لذاته لكن أبوا الإسلام
وأبوا الجزية قال فاستعم بالله وقاتلهم خلاص هؤلاء معاندون ومكابرون فهنا يقاتلون هنا يقاتلون إذا أبوا الإسلام وأبوا الجزية ثم بعد ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا حاصرت أهل
حصن فأرادوك يعني أعطينا ذمة الله وذمة الرسول لا تعطيهم ذمة الله ولا ذمة الرسول لماذا؟
لأن هذا الإنسان إذا أعطاهم ذمة الله وذمة الرسول ثم غلبته نفسه وغلبه الشيطان وخفر هذه الذمة يقول خفر الذمة الله خفر الذمة الرسول يقول لا أعطيهم ذمتك أنت حتى إذا خفرت هذه الذمة يعني
لم تؤدي حقها يقول فلان خفر ذمته ولم يخفر ذمة الله ولا ذمة الرسول يقول أعطيهم ذمتك وذمة أصحابك ولا تعطيهم ذمة الله وذمة رسوله هذا الأول فلا تقول هذا حكم الله قل هذا حكمي لأن هذا
اجتهاد منك قد تصيب قد تخطئ وحكم الله لا يخطئ حكم الرسول لا يخطئ فتقول هذا حكم الله ويطلع ما هو حكم الله أخطأته فكأنك يعني أضلت الناس لما قلت هذا حكم الله وليس حكم الله ولذلك يقول
بل أعطيهم حكمك وحكم أصحابك لأنك لا تدري أتصيب حكم الله أم لا نعم حديث كعب بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها التورية هي أن يظهر للشخص خلافة ما يريد فيفهم
منه خلافة مراده يفهم منه خلافة مراده هذا سمى التورية سمى التورية ومن التورية التي كان يستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد غزوة مثلا الشام يقول من يعرف طريق اليمن كم
قبيلة نمر عليه حتى نصل اليمن ما هي الآباء التي نمر عليه على طريق اليمن كم نحتاج من الأيام حتى نصل اليمن طيب فيفهم الجالس أن ماذا أن النبي يريد اليمن وهو يريد الشام هذه هي التورية
هذه هي التورية أن يفهم الذي أمامه خلاف ما يريد أن يفهم الذي أمامه خلاف ما يريد ويذكر البعض أن في التورية مندوحة عن الكذب لكن هذا الحديث ضعيف لا يثبت أن التورية مندوحة عن الكذب هذا
لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف بل ضعيف جدا فالإنسان لا يستخدم التورية إلا إذا احتاج إليها ولكن إذا أمرك أن تحلف تسقط التورية هنا ما في تورية مع الحلف الحلف على ما صدقك
وليس على ما تريد أنت فمثلا لو قال لك رجل تريد أن تحضر الدرس مثلا تقول له أنا أريد أن أذهب إلى السوق وأنت صادق تريد أن تذهب إلى السوق تذهب إلى الدرس أو بعد الدرس تذهب إلى السوق لكن
فهم أنك لن تحضر الدرس أنت ما قلت لن أحضر الدرس أنت قلت ماذا سأذهب إلى السوق ولم تقل لن أحضر الدرس لكن هو فهم ماذا أنك لن تحضر الدرس لأنه ما سألك عن السوق سألك عن الدرس هو سألك عن
الدرس قال هل تريد أن تحضر الدرس قلت أرحل السوق أنا سأذهب إلى السوق فيفهم أنك لن تحضر الدرس هذه تورية هذه تورية لكن لو قال لك أحلف فلو حلفت قلت والله العظيم سأذهب إلى السوق تكتب
عليك كذبة وحلف يمين غموس لماذا؟
لأن الحلف على ما فهمه هو لا على ما تريد أنت الحلف على ما صدقك لا على ما قلت أنت فهنا لا يجوز الحلف في التورية فإذا قلت له أرحل السوق قال لك أحلف قل والله العظيم سأذهب إلى الدرس
سأذهب إلى السوق أصدق هنا لا يجوز لك أن توري هنا إذا طلب منك أن تحلف فلا يجوز لك أن توري بل يجب عليك أن تقول الحق وفي الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحرب خدعة أو
خدعة أو خدعة تصح يقال خدعة وخدعة وخدعة والأشهر خدعة بفتح الخاء والمعجمة ويجوز خدعة ويجوز خدعة نحن أكثر شيء نستخدمه شنو؟
كسر الخاء خدعة نقول نعم لكن تصح خدعة وخدعة وخدعة كلها صحيحة ولكن الأشهر عند العرب خدعة بفتح الخاء وجاء في حديث أم كلثوم أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو لم أسمع النبي صلى الله
عليه وسلم يأذن بشيء من الكذب إلا في ثلاث في الإصلاح بين الناس وفي الحرب فإن الحرب خدعة والرجل مع امرأة والمرأة مع زوجها فالقصد أن الحرب يجوز فيها الكذب لأنها خدعة الأصل فيها فيجوز
الكذب في الحرب طيب إذا جاز الكذب بالحرب يجوز الحلف عليه؟
يجوز الحلف عليه إذا جاز الكذب جاز الحلف عليه ويجوز الكذب في ثلاث حالات في حديث الرجل مع امرأته والمرأة مع زوجها وفي الحرب وفي الإصلاح بين الناس وإذا جاز الكذب جاز الحلف عليه والعلم
عند الله جل في علاه قوله عفوا الحديث السابق قال عبد الرحمن هو ابن مهدي هذا أو نحوه لأن ابن مهدي يروي عن سفيان وخالفه غيره فزاد ونقص في الكلام لا تتمنوا لقاء العدو إنسان ما يتمنى
الفتنة لقاء العدو فتنة لقاء العدو فتنة الإنسان عندما يرى السيف أو الآن الطائرات أو المهم يرى الموت قد تتغير أحواله قد يجب قبل أن يحضر القتال لكن إذا حضر القتال وراء الموت بعينه قد
تتغير الأمور كذلك بعض السلف كان يقول إني لا أخشى القتل لكني أخشى الأسر لأن الأسر أيضا إنسان قد يتعرض فيه للفتن والعذاب والإيذاء يعني مثلا يعني قطعون بعض أجزائه يعتدون على زوجته
مثلا يخلعون أظفاره مثلا يفتنونه بالمال المهم أن الأسر قد يضعف الإنسان عن الصبر فيه فلذلك الإنسان لا يتمنى لقاء العدو لكن إذا لقي العدو يصبر ولكن إذا لقيتمون فاثبتوا أو فاصبروا لكن
لا يتمنى لأنه لا يدري ما هو صانع هل يصبر أو لا يصبر والله المستعان نعم نعم أكمل نعم الأول اللي هو الموقوف على قيس بن عباد عن الصحابة يقول كان أصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم
يكرهون الصوت عند القتال يقول الصراخ عند القتال وكذا يكرهونه لأنه يقول دليل على الخوف والفشل وكذا يصرخ وكذا وكذا دليل أنه خايف بينما الإنسان إذا كان رابط الجيش وكذا ما يصرخ لأنه
واثق من نفسه وكذا ما يصرخ فالصراخ هذا بالعكس يرسل رسالة للعدو أن هذولي قايفين وإذاك يصرخون فكانوا يكرهون رفع الصوت يعني رفع الصوت بالصراخ وإنما كانوا إذا لقوا العدو يكثرون من ذكر
الله فإذا قالوا إذا كان رفع الصوت بذكر الله كالتكبير أو غيره فلا بأس أما إذا كان رفع الصوت يصرخ بالعدو مثلا أينك كذا أبرز لي أين أنتم هذا كل كلام كانوا يكرهونه وإنما كانوا يحبون
ذكر الله عند لقاء العدو أما ما رواه أبو برد عن أبيه عن النبي لا يثبت يعني لا يثبت مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه مطر الوراق ومطر ضعيف وإن كان مطر روى له مسلم متابعات لكنه
ضعيف على كل حال مرفوعا لا يصرخ ولكنه موقوفا عن الصحابة يصرخ كما قال قيس بن عباد رضي الله عنهم نعم الحديث الصحيح وعنده عن معقل يعني عند أبي داود عن معقل والحديث الصحيح والحديث
الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يؤخر القتال حتى تزول الشمس يعني بعد الظهر بعد الظهر يقاتل صلى الله عليه وسلم نعم نعم الحديث الصحيحين سئل عن أهل الدار من المشركين يعني بلد
فيها هي بلد مشركين أصلا وطبيعي جدا هي أسر فيها الرجال والنساء والأطفال طيب يبيتون يعني يهجمون عليهم ليلا يهجمون عليهم ليلا أو مع طلوع الفجر يعني يفاجأون يفاجأون بهجوم المسلمين
عليهم فيصيبون من نسائهم ودراريهم يعني قد يقتل لأن قتال الليل لا يعني يتحاشى طفلا أو امرأة أو كذا فقد يقتل طفل قد تقتل امرأة فيعني ما حكم هذا قال هم منهم هم منهم ولذا جاء أن النبي
صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف وهو إن كان مرسلا لكنه مشهور في كتب السير وأهل الطائف المنجنيق إذا رمي معروف أنه قد يصيب الرجال وقد يصيب النساء وقد يصيب الأطفال وذكر
أهل العلم إذا تترس الكفار بالنساء والأطفال جاز قتالهم جاز قتالهم ولو ماتت النساء ولو ماتت الأطفال لكن لا يتعمد قتل الأطفال وقتل النساء لا يتعمد هذا لأن هؤلاء ليسوا من أهل القتال
ومر بين الحديث ولا تقتلوا وليدا وفي رواية أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى امرأة قتلت قال ما كان لهذه أن تقاتل وفي رواية ما كان لهذه أن تقاتل يعني لماذا تقتل المرأة ونهى عن
قتل الرهبان وقتل العبيد وقتل النساء فهؤلاء الأصل ليسوا من أهل القتال لكن إذا كان لا يمكن الوصول إلى الكفار إلا من هذا فهنا يباح ذلك وأما قوله وزاد بن حبان
ثم نهى عن قتلهم يوم وحنين هذه لا تصح هذه مدرجة والظاهر الله العلم من كلام الزهري ولا تصح هذه الزيادة فيبقى على الأصل أنه يباح ذلك إذا احتج إليه نعم فعندما رسول صلى الله عليه وسلم
خرج في بعض مغازيه مع أصحابه فخرج معه رجل فقال وكان هذا الرجل معروف بالشجاعة عنده جرأة ونجدة يعني فيه شجاعة في القتال وكذا حتى إن الصحابة لما رأوا فرحوا به فقال أقاتلوا معك النبي
يعرف أنه ما هو مسلم ليس مسلما فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تؤمنوا بالله ورسوله يعني دخلت في الإسلام أنت قال لا بس بقاتل يحب القتال وأصيب يعني أحصل من المغنم وكذا يعني أساعدكم
وتساعدوني طيب أصيبوا معكم من المغنم وتنتفعوا نبيه بالقتال إنه شجاع وجريء قوي في القتال فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم في مكان يقال له حرت الوبرة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم
تؤمنوا بالله ورسوله قال لا قال ارجع فإنا لا نستعين بمشرك وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم في مكان يقال له الشجرة منطقة يعني اسمها الشجرة وهذا لحق
بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول دعني أقاتل معك قال تؤمنوا بالله ورسوله قال لا قال ارجع فإنا لا نستعين بمشرك وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم فلحق النبي صلى الله عليه وسلم حتى
بلغ مكان اسمه البيداء فقال يا رسول دعني أصيب معك قال انا فيني قوة فيني شجاعة تستفيد مني يعرض نفسه عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله قال لا
اؤمن قال نعم اؤمن بالله ورسوله قال فانطلق إذن والناس فيما يعشقون مذاهب بعض الناس يقول أهرب من القتال هذا يبحث عن القتال طيب لكن بمقابل كونه يحب القتال يحب المغنم يحصل من المغنم
شيئا فالشاهد من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فإنا لا نستعين بمشرك وهنا في قول النبي إنا لا نستعين بمشرك قال أهل العلم عند عدم الحاجة له عند عدم الحاجة له أما إذا احتجنا
إليه فلا مانع كما استعان النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن فهيرة عامر بن فهيرة عبد الله بن أريقط لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أريقط كافر ومع هذا كانت دليلا
خريثا يعني يعرف الطريقة فاستعان به النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة وكذلك في حنين لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى حنين أخذ أدراعا من صفان بن أمية وصفان مشرك في ذلك
الوقت لم يسلم فاستعان النبي بأخذ أدراع منه فقال أغصبا يا محمد قال لا بل عارية وفي رواع عارية مردودة فاستعان به فقالوا الاستعانة بالمشرك إذا كان عند الحاجة فجائزة أما عند عدم الحاجة
فلا تجوز الأصل عدم الاستعانة بالمشركين نعم حديث ابن عمر واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد امرأة مقتولة فنهى عن قتل النساء والصبيان كما قلنا أنهم ليسوا من أهل القتال لكن إذا
شاركوا في القتال جاز قتلهم أما إذا لم يشاركوا فالأصل نهى ولا يقتلون لا النساء ولا الصبيان ولا الشيوخ ولا الرهبان ولا العبيد ولا المرضى كل هؤلاء كل من لم يكن من أهل القتال فإنهم لا
يقتل في المعركة قالوا عن الحسن عن سمراء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا شيوخ المشركين واستفقوا شرخهم طبعا الشيوخ هنا ليسوا الشيبان الشيبان يقال لهم الهرم الشيوخ يعني الكبار
والشرخ هم الشباب طيب فالشباب لا يقتلون الصغار وأما الشيوخ الكبار فيهم القوة والنشاط وكذا لا يقتلون ويقال إن الشيخ من الأربعين إلى الخمسين وبعضهم يقول من الثلاثين إلى الخمسين هم
يقال له شيخ وإذا تعدى الخمسين يقال له هرم فعلى كل حال الشيوخ هم أهل القوة مقصود بهم فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أذن بقتل الشيوخ ومنعهم من قتل الشباب لأنهم ليسوا من أهل القتال نقف
للأدان يلا اتفضل طيب نقف نقف الحديث طويل تدشر الأدان إذا في أسئلة الآن وفترة ما بين الأدان والإقامة أو نكمل في أسئلة مكتوبة أو ملفوظة اتفضل كيف ضابط الحاجة في استعانة المشركين
يقدرها ولي الأمر وقائد قائد المسلمين أو ولي أمر المسلمين هو الذي يقدر هذه الحاجة هل هناك حاجة للاستعانة بالمشرك أو ليست هناك حاجة هو يقدرها وكل معركة وكلها لها ظروفها الخاصة بها اي
نعم اتفضل كيف كيف مرة ثانية ايه ايه لا كذلك المهم لا تحلف ايه نعم اذا استخدمت التورية ايه نعم لا تحلف ايه نعم المهم لا تحلف اذا استخدمت التورية وقال لك احلف لا تحلف دي ربع كن حذراً
اللي يستخدمون التورية كثير كنون حذرين اذا قال لك احلف لا تحلف طالما انك استخدمت التورية دخل الوقت استخدمت تورية فطلب منه ان يحلف هذا يمين غموس كيف حكم ثاني لا يحرم حلالاً والكذاب
عقابه عند ربه زبارك وتعالى هنا القاضي عليه ما يسمع حلفت خلاص في ذمتها مثل التي تهمت بالزنة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فحلفت كذباً شهدت اربع شهادات كذباً وزوراً وقالت ان غضب
الله عليها ان كانوا صادقين وهو كانوا صادقاً فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا ما بيني وبينها من كتاب الله لكان بيني وبينها شأن اخرص على ما حلفت وتتحمل اسم الحلف صلى الله عليه
وسلم نعم الانسان ما يتمنى لقاء العدو وانما يتمنى ان يجاهد في سبيل الله لكن لا يحرص على يعني يقول اريد ان اقاتل العدو طيب اللي هو واصبر
وكذا قد لا يصبر لكن نحكي ان لو دعيت الى الغزو اني اوافق خاصة اذا كان فرض عين فيقول اذا دعيت له اجيب انه في حاجة له هنا لكن تمني لقاء العدو هنا قد الانسان لا يصبر ولا يتحمل هذا
الامر فهو لا يتمنى لقاءه لكن اذا دعي اليه خلاص يعني يكون مثل يعني امر واجب عليه يكون امراً واجباً وليس من باب التمني ولكن يكون ضربة لازم اي نعم الله المستعان نعم اللي وراك سم ما
حاولت ابحث عن اسم ما وجدت احد ذكره باسمه حاولت نعم اي نعم يعني الاصل ان يعني مثلاً الان جميع من يعيش في هذه البلاد ولي امرهم حاكم هذه البلاد سواء كان عنده جنسية ولا ما عنده جنسية
كذلك لو ذهبنا الى السعودية مثلاً ولي امرهم هناك ولي امرنا ذهبنا الى قطر ولي امرهم ولي امرنا ذهبنا الى الجزائر ولي امرهم ولي امرنا وهكذا فالانسان حيث يعيش ولي امره حاكم هذه البلاد
في الشرق حتى اذا كان مسافراً الاصل انه في هذه البلاد طبعاً بلاد اسلامية فحاكم هذه البلاد هو ولي امره طيب اذا فضل ايه فنرى ايه نرى يعني بعض من اهل العلم شيوخه كان يرون ان هذا خاص في
زمن النبي صلى الله عليه وسلم وليس عاماً في كل زمن هذا الكلام مبارك ومبارك كان من المجاهدين الكبار ولي قال للفضيل ابن عياض قال يا عابد الحرمين لو ابصرتنا لعلمت انك بالعبادة تلعب من
كان خضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب عبد الله المبارك على انه يقول نرى ان هذا في زمن الكلام كبار من جاهدين رحمه الله تبارك وتعالى امام من ائمة المسلمين عبد الله المبارك لما دخل
بغداد خرج اهل بغداد لاستقباله وكانت زبيدة زوجة هارون الرشيد على الشرفة فلما نظرت جموع الناس قالت ما هذا قالوا يستقبلون عبد الله المبارك قالت هذا والله الملك وليس ملك هارون قال هذا
هو الملك وليس ملك هارون لمكانته رحمه الله تبارك وتعالى وانصحكم كثيراً بقراءة سيرة هذا الرجل عبد الله المبارك المروزي الامام رحمه الله تعالى انصحه بقراءة سيرة سيرته عجيبة تعطيك قوة
وهمة وشجاعة وتقوة جميلة سيرة عبد الله المبارك رحمه الله تعالى نعم احتج اليه خاصة بشخصه نعم انا اذكر هذا اذكر هي الشروط ثلاثة التي ينقلها اهل العلمي او يذكرون يذكرها اهل العلم في
كتبهم هي انه اذا حضر الصف حضر القتال او اذا استنفره الامام او اذا دخل الكفار بلاد المسلمين وكان شيخنا شيخ بن عثيمي رحمه الله تعالى يقول بشخصه كأن يكون مثلا هو يجيد فضع الخطط او
المتفجرات او قيادة الطائرات او او غير ذلك يعني يكون هو متخصص في شيء يحتاج اليه ما في احد غيره يسد هذا المكان نعم كان يقول انه اذا احتج اليه بشخصه فانه يكون فرضعين في حقه هنا هو من
شيوخ الامام احمد تقريبا طبقة شيوخ الامام احمد تقريبا يعني عهد الامام مالك تقريبا مع مع مالك بن انس مع الاوزاعي اه الشافعي ادركه يعني هذا العهد يعني ايه نعم قرن الثاني الهجري سم سم
نعم ينبه عليهم يعني ابن عبدالهادي في هذا الكتاب يذكر الاحاديث الصحيح ويذكر بعض الاحاديث الضعيفة لينبه عليها واذاك احيان هو يضعفها يقول وهي ضعيفة او احيان يكون ضعفها ليس شديدا
فيذكرها من باب الاستئناس بها او انها تكون حسنة بمجموع الطرق او كذا مرة ثانية الكذب ايه ايه التقاهي بعد تحلف عليك وهم وهم اخذ راحتها ايه احلف ما جاز فيه الكذب جاز فيه الحلف ما هي
مشكلة احلف خذ راحتك سم الهجرة والله انا هذي عندي عليها علامة استفهام كبيرة يعني لا ينبغي ان نسميها هجرة سفر الهجرة اسم شرعي لا يعطى لمن خرج من بلاد المسلمين الى بلاد الكفر الهجرة
اسم شرعي طيب فلا يعطى لمن خرج من بلاد الاسلام الى بلاد الكفر لا نقول هاجر قادر سافر سكن فلا نقول هاجر وهذا فعلا الامر الان هذا واقع للاسف يعني كثير من المسلمين يذهب يعيش مع الكفار
طبعا هذا فيه تفصيل اذا كان لا يأمن على نفسه في بلاد الاسلام مثلا ولا يستطيع ان يعيش من هذا الباب يجوز له ذلك اما اذا كان والله يقول له ان هناك حرية او هناك معاشات احسن او هناك مثلا
نظام هذا لا يجوز ليست هذه اسباب تبح له ذلك اما اذا كان لا يخشى على نفسه القتل او كذا بعض الناس مطلوبين مثلا القتل بعض الحكومات الظالمة او كذا نعم قد يكون هذا له عذر اذا كان لا
يستطيع ان يذهب الى بلاد الاسلامية اما اذا كان فقط لاجل والله نظام معاشات احسن وديمقراطية على قولتهم هذا لا يجوز ابدا وذلك يجب على المسلمين الذين يعيشون بلاد كفار اذا كانت هذه
اعدارهم هذه اسبابهم يجب عليهم ان يرجعوا الى بلادهم لا يعيشونها في هذه البلاد الا اذا كان لا يستطيع هذا موضوع اخر والقاعدة عندنا بل الانسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذيره بينه وبين
ربه سبحانه وتعالى هو يقدر الامور يعني لان البعض قد يخرج من بلاد الاسلام الى بلاد الكفر باسباب تافهة ان فرص عمل اكثر وانا جربت يعني سافرت الى كثير من البلاد حقيقة وبعض البلاد جلست
فيها مدة طويلة يعني مصيبة هناك المسلمون هناك يشكون يكفي انك ما تسمع الادام والبعض لا يستطيع ان يصلي في اي مكان والبعض الان كما ترون انه يعني اولاده بناته يعني بدأنا يعني ينحرفنا
والاولاد بدأوا ينحرفون وبعضهم اشرك وتنصر وبعضهم الحد والبعض صار هو النفس لا يصلي يعني هو اهمل وتساهلوا في المحرمات في الخمر وغيره وحتى في اكل الحلال في قصد المال الحلال تساهلوا في
الربا خاصة مع الفتاوى الباطلة التي تأتيهم من بعض من ينتسبوا الى اهل العلم فتاوى للتسهيل عليهم هناك وغير ذلك من الامور مصائب حقيقة لا يتساهل في هذا الأمر الله المستهدف