14 مشاهدة
5 محاضرة
الفقه
شرح ( شرح كتاب المناسك من الروض المربع للشيخ منصور بن يونس البهوتي شرح الشيخ عثمان الخميس )
الصوت
شرح كتاب المناسك من الروض المربع الدرس الأول الشيخ د.عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله تبارك وتعالى مساءكم بكل خير وأحمده سبحانه وتعالى على أن يسر طلب العلم وسهله ووفق القائمين عن المسؤولين بهذه البلاد على تسهيل مثل هذه
الأمور مثلة بوزارة الأوقاف وقيامهم بالدعوة إلى مثل هذه التجمعات الطيبة المباركة التي أسأل الله جل وعلا أن لا يحرمني وإياكم الأجر وإياهم كذلك ولا شك أن طلب العلم من أعظم القربات
التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى إذ لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى
الجنة وقال صلوات ربي وسلامه عليه وإلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده فاحتسبوا الأجر عند الله تبارك وتعالى في هذا التجمع الطيب المبارك
والأمر الذي لأجله اجتمعنا هو مدارسة أحكام الحج على مذهب الإمام أحمد من كتابه الروض المربع وهذا الكتاب للشيخ منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تبارك وتعالى المتوفى سنة 51 بعد الألف
وهو شرح لمختصر المقنع الذي يسمى زاد المستقنع ليحيى الحجاوي رحمه الله تبارك وتعالى والمتوفى سنة 68 وتسعمائة وهو اختصار للمقنع الذي هو لأبي محمد بن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى
المتوفى سنة 620 من الهجرة وقام جماعيلي من بيت المقدس والحجاوي والبهوتي من مصر رحمهم الله تبارك وتعالى جميعا الآن في مصر في مذهب حنبلي ولا ما فيه قليل ها طيب نحن نعتمد على كتبهم
وأنتم تركتم مذهبهم ما يصير طيب فالقض أن منصور ابن يونس البهوتي رحمه الله تبارك وتعالى صاحب الروض المربع وهو من الكتب المعتمدة جدا في مذهب الإمام أحمد بل إن المتأخرين صاروا يعولون
كثيرا على هذين الكتابين أعني الزاد للحجاوي وشرحه لمنصور البهوتي رحمه الله تبارك وتعالى وسنتدارس كتاب الحج كما قلت من هذا الكتاب العظيم حقيقة كتاب الروض المربع كتاب قيم كتاب عظيم
منذ الإمام أحمد وكتب المذاهب قد بذل أهل العلم جهودا عظيمة حتى وصلت إلى ما وصلت إليه وطبيعي جدا أنه قد تجد الخلاف في مسألة ما أو مسألتين أو أكثر أو أقل في بعض أبواب الفقه وهذا أمر
طبيعي جدا وسننبه بقدر المستطاع إن شاء الله تعالى على مسائل الخلاف الظاهر فيها الخلاف عما المسائل اليسيرة فنتجاوزها إن شاء الله تبارك وتعالى فقط المقصود ذكر الخلاف والأدلة لأن الوقت
لا يسع كما تعلمون هي خمسة أيام في خمس ساعات يعني الوقت لا يسع لذكر كل هذه المسائل ولذلك سنقتصر على ذكر ما جاء في المذهب وننبه على بعض المسائل التي يعني يحتاجوا إلى التنبيه إليها
فيما يظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى الحج فرض فرضه الله تبارك وتعالى وهو ركن من أركان الإسلام قال ربنا تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال النبي صلى
الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيومي ولدته أمه وقال الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ولما جاء عمر بن العاص ليسلم تردد عندما بسط النبي صلى الله عليه وسلم يده
فتردد عمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لك يا عمر قال أشترط فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال تشترط ماذا قال أشترط أن يغفر لي ما قد سلف لأنه كان يعني عدوا للدعوة في
بدايتها وآذى كثيرا من المسلمين ولكنه تاب ورجع فقال أشترط أن يغفر لي ما قد سلف فتبسم النبي مرة ثانية صلوات ربي وسلامه وقال أما عن أنت يا عمر أن الإسلام يجب ما كان قبله وأن الحج يجب
يجب ما كان قبله فالحج إذا كان مبرورا رجع منه الرجل والمرأة كيوم ولدتهم أمهاتهم أبدا هكذا ولما سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهاد قالت نرى
الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد قال جهادكن حج مبرور الحج جهادكن الحج فدل هذا على أن الحج من أفضل الأعمال ونقرب بها العبد إلى الله جل وعلا ويكفينا في هذا كله قول النبي صلى الله عليه
وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإثاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيله ويقال له الحج ويقال له الحج وقراءتان أيضا
جاءتا في كتاب الله تبارك وتعالى لله على نفس حج البيت ولله على الناس حج البيت فهو حج وحج لبيت الله تبارك وتعالى استجابة لنداء إبراهيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر
يأتينا من كل فج عملا فدعوة نبي الله إبراهيم عليه السلام أجابها المسلمون وقالوا لبيك لبيك وجاءوا وحجوا بيت الله تبارك وتعالى تفاصيل أحكام الحج في هذا الكتاب قال الشيخ منصور البهوتي
رحمه الله تبارك وتعالى كتاب المناسك جمع منسك أو منسك بفتح السيني وكسرها وهو التعبد يقال تنسك تعبده وغلب إطلاقها على متعبدات الحج والمنسك في الأصل من النسيكة وهي الدبيحة والنسك هو
الدبيحة التي يقدمها العبد إلى الله تبارك وتعالى في أربعة أحوال إما في النذر وإما في الكفارة وإما في الأضحية وإما في العقيقة هذا يسمى النسيكة يذبحها العبد ثم لما كانت النسيكة وهي
الهدي من أعمال الحج غلبها على اسم الحج غلب عليه اسم مناسك الحج التي هي أعمال الحج ثم قال الحج بفتح الحائي في الأشهر عكس شهر الحجة فرض سنة تسع من الهجرة هذه المسألة بني عليها خلاف
كبير سيأتي الكلام عليه وهو هل الحج واجب على الفور أو أنه على التراخي جل هذا الخلاف مبني على متى فرض الحج هل فرض في السنة التاسعة على قول الشيخ منصور البهوتي أنه في التاسعة أو في
السنة السادسة على اختيار الإمام الشافعي رحم الله الجميع فهذا الأمر وهو أنه فرض في السنة التاسعة غير مسلم وإنما هي مسألة خلافية بني عليها خلاف هل يجب الحج على الفور أو إنه على
التراخي وسيأتي الكلام على هذه المسألة حج المكان قصد المكان حجه قصد أو إذاك يقول حججت بيت فلان أي قصدت بيت فلان قال وشرعا قصد مكة لأن الحج لا يكون إلا في مكة لبيت الله الحرام
والمناسك كلها في مكة عرفات ومزدلفة وميناء والكعبة كلها في مكة قال قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص العمل المخصوص هي أركان الحج وواجباته وسننه الحج كما سيأتي الكلام عليها قال والعمرة
لغة الزيارة وشرعا زيارة البيت على وجه مخصوص أي لقصد التقرب إلى الله تبارك وتعالى قال وهما واجبان لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله ولحديث عائشة يا رسول الله هل على النساء من جهاد
قال نعم عليهن جهاد لا قتال في الحج والعمرة رواه أحمد وابن ماجب إسناد صحيح وإذا ثبت ذلك في النساء فالرجال أولى على كل حال هذا الحديث صحيح بدون زيادته وإنما الصحيح في هذا الحديث هو
نعم عليهن جهاد لا قتال فيه حج مبرور هذا هو الأشهر هذا هو الأشهر أنه عليهن جهاد لا شوكة فيه حج مبرور وليس فيه ذكر العمرة وليس فيه ذكر العمرة قد صححه بعض أهل العلم ولكن الصحيح هو ذكر
الحج فقط أما الآية ولله على الناس حج البيت من استطاع وأتم الحج والعمرة لله فقد ذكر أهل العلم أن هذا في من بدأ بأعمال الحج فإنه يجب عليه أن يتمها ومن بدأ في أعمال العمرة فإنه يجب
عليه أن يتمها ولا يجوز له أن يخرج من الحج أو يخرج من العمرة دون إثمه وما يسمى عند أهل البيت رفض الحج أو رفض العمرة والقول الثاني في المذهب هو اختيار شيخ سام تيمية وهو قول الجمهور
أن العمرة ليست واجبة إذا المشهور في مذهب أحمد أن العمرة واجبة والقول الثاني في المذهب وهو رواية الإمام أحمد أن العمرة سنة مؤكدة واختيار شيخ سام تيمية وهو قول جماهير أهل العلم أن
العمرة ليست واجبة وإنما الواجب هو الحج وإنما الواجب هو الحج هو إتمام العمرة إذا بدأ بها العبد أما إنشاء العمرة بحيث أن نقول إن من لا يعتمر إنه آثم فهذا القول يحتاج إلى دليل خاص
وليس هناك دليل خاص يلزم بوجوب العمرة والعلم عند الله جل وعلا قال إذا تقرر ذلك فيجباني على المسلم الحر المكلف القادر أي المستطيع في عمره مرة واحدة لقوله صلى الله عليه وسلم الحج مرة
فمن زاد فهو تطوع رواه أحمد وغيره هذه شروط الوجوب هناك عند أهل العلم هناك شيء يسمى شروط الوجوب وهناك شروط الصحة وهناك شروط الإجزاء شروط وجوب وشروط صحة وشروط إجزاء شروط الوجوب تختلف
عن شروط الصحة شروط الصحة كما ذكر أهل العلم هي الإسلام والعقل واختلفوا في التمييز هل يصح حج غير المميز أو لا يصح ما اتفاقهم على صحة حج المميز لكن شروط الصحة قالوا الإسلام والعقل
هذان شرطات صحة أن يكون مسلما أن يكون عاقلا طبعا أن يأتي بأركان الحج هذا لا بد منه فالقصد أن شروط الصحة قالوا هو الإسلام والعقل أما شروط الإجزاء يعني بحيث أن يجزئ عنه هذا الحج أي لا
يلزمه أن يحج مرة ثانية يجزئ أي لا يلزمه أن يحج مرة ثانية فيزيدون على الإسلام والعقل شرط التمييز والحرية يزيدون شرط التمييز وشرط الحرية فيقولون إن العبد إذا حج فإنه يلزمه أن يحج مرة
ثانية إذا صار حرا والصبي إذا حج مميز إذا حج فإنه يلزمه أن يحج مرة ثانية إذا بلغ ويزيدون في شرط الوجوب القدرة لأن الذي لا يقدر على الحج كالمريض أو الذي لا يأمن الطريق أو المرأة التي
لا تجد محرما أو الذي لا يجد الزاد والراحلة قالوا هؤلاء لا يجب عليهم الحج طيب إذا حج صح حجه وأجزأه لكنه لا يجب عليه لا يجب عليه ابتداء لكنه تكلف حج وهو مريض استدان وهو لا يملك المال
استدان ليحج فحج مستدينا أو أنه يخاف الطريق والطريق غير آمن جازفه حتى وصل إلى أداء مناسك الحج المرأة لا تجد محرما حجت بدون محرم قالوا كلها لا يصح حجهم ويجزئهم لكن ما كان يجب عليهم
كان في الأمر سعى وكان الله قد رخص لهم لأنه قال سبحانه وتعالى من استطاع إليه سبيل وهؤلاء لا يستطيع إليه سبيل إذن هناك شروط صحة هناك شروط إجزاء وهناك شروط وجوب أي من يجب عليه الحج
إذن من الذي يجب عليه الحج كما ذكر المؤلف قال هو العاقل المسلم البالغ الحر المستطيع هذا الذي يجب عليه الحج العاقل البالغ الحر المستطيع والمستطيع هذه تدخل تحتها أشياء كثيرة تدخل تحت
المستطيع أمن الطريق وتدخل تحت المستطيع المحرم بالنسبة للمرأة وتدخل تحت المستطيع الصحة والعافية وتدخل تحت المستطيع من يملك الزادة والراحلة وهكذا وإذا تجد أن بعض أهل العلم يجعل هذه
الشروط يعني عشرة فيجعل أمن الطريق لوحده والصحة لوحدها والمحرم النرأة لوحدها والزادة والراحلة لوحدها وبعض يجعلها كلها يجمعها كلها بالمستطيع فيلخص ذلك كله وعندما نتكلم عن المستطيع
خاصة في قضية أمن الطريق نحن الآن في نعمة عظيمة من الله جل وعلا في قضية الأمن كما قال الله تبارك وتعالى لإله قرش إله فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي يطعمه من دعوة
آمنهم من خوف يمن عليهم بأنه آمنهم من خوف وهذه نعمة عظيمة من الله تبارك الله لا يشعر بها الإنسان أحد علماء المسلمين هو أبو بكر الإسكاف العلماء القرن الرابع الهجري يقولوا ولا يجب في
زماننا هذا الحج على المسلمين ولا يجب الحج في زماننا هذا على المسلمين لأنه في تلك الفترة سنة ست وعشرين وثلاثمائة دخل القرامطة لعنهم الله بيت الله ودفنوا زمزم بجثث الطائفين حول بيت
الله تبارك وتعالى وقلعوا الحجر الأسود وأخذوه عندهم إلى البحرين التي هي الإحساء اليوم لمدة اثنين وعشرين سنة وقتلوا الحجيج وأخافوا الناس فقال الإسكاف رحمه الله تبارك وتعالى ولا يجب
الحج على الناس في زماننا هذا لعدم الأمن وقال أبو بكر الصفار رحمه الله تبارك وتعالى وأهل البادية اليوم عندنا كحكم دار الحرب حكم أهل البادية هم حكم دار الحرب لكثرة اعتدائهم على
الحجاج وهم يقصدون بيت الله تبارك وتعالى يعتدون على الحجاج ويقتلونهم ويأخذون ما معهم من الزادي والراحلة فيعتبر الإنسان حقيقة بنعمة الأمن التي يجدها اليوم إذا قصد بيت الله تبارك
وتعالى سواء في الطائرة أو في الباخرة أو في البر يحمد الله تبارك وتعالى هذه النعمة وهي نعمة أمن الطريق قال إذا تقرر ذلك فيجبان على المسلم الحر المكلف القادر أي المستطيع في عمره مرة
طبعا هذا الكلام في حقي الآفاقي الآفاقي الذي هو من غير سكان أهل مكة من غير سكان مكة يسمى آفاقي يعني جاي من برة من الآفاق يعني مثلنا نحن نحن من الآفاقيين عندما نأتي مكة كل أهل البلاد
المجاورة من بلاد الإسلام حتى في السعودية يعني أهل نجد من آفاقيين يعتبرون وأهل الإحساء هؤلاء آفاقيون يعني تكلفوا الزيارة آفاق جاءوا من الآفاق ليسوا من أهل مكة أما أهل مكة قالوا أهل
العلم فقط يشترط له لوجوب الحج عليه يشترط فقط القدر على المشي بس فقط يشترط القدر على المشي لماذا؟
لأنه ما في شيء يسمى أمن الطريق لأنه عايش في مكة أصلا ما في شيء يسمى زاد وراحلة لأنه يقضي حاجاته بالمشي ولا يحتاج إلى زاد زاد في بيته يأكل إلا إذا كان لا يجد زاد في بيته هذا موضوع
آخر كذلك لا يتكلف مالا أهل مكة عادة يحجون مفردين يعني ليس عليه هدي مقابل هذا الحاج ولا تكاليف سفر ما في شيء من هذه الأمور فقط قالوا القدر على المشي إذا كان يستطيع أن يمشي فإذا هذه
الشروط التي يضعوا حتى المحرم ما يحتاج المرأة المكية ما تحتاج محرم لأن المحرم ليس للحج المحرم للسفر المحرم لأجل السفر وليس لأجل الحج وإذاك لو حج رجل مع زوجته أو أخته أو إحدى محارمه
مثلا حج معها وطوال فترة الحج لا يدري عنها هو مشغول مثلا مع مثلا خلنا نقول مدير حملة أو ما شاء وده ويتذهب إلى المناسك مع جماعة النساء ما عليها شيء أبدا لماذا لأن ليس من شروط الحج
المحرم وإن من شروط السفر المحرم وهي غير مسافرة هي من أهل مكة فالقصد إذن أن هذه الشروط إنما هي للآفاقي الذي يأتي من خارج مكة شرفها الله فالإسلام والعقل شرطاني للوجوب والصحة والبلوغ
وكمال الحرية شرطاني للوجوب والإجزاء دون الصحة يعني لو حج الصبي مثلا حجه صحيح ولكن لا يجزع حجة الإسلام وإذا قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وهو من هو يقول لا أعلم خلافا بين أهل
العلم أن الصبي إذا حج ثم بلق تلزم حجة ثانية وهذا يسمى إجمع نقله الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن الصبي إذا حج قبل بلوغه حجه صحيح ولكن لا يجزع حجة الإسلام لماذا لأنه غير مخاطب
بالحج هو غير مخاطب بالحج وإنما يخاطب بالحج إذا بلغ وكذا العبد غير مخاطب بالحج وإنما يخاطب بالحج إذا اعتق إذا صار حرا صار مخاطب خاطبا بالحج وأما قبل ذلك هو غير مخاطب بالحج فهذان إذن
شرطة إجزاء وهما البلوغ وكمال الحرية وقال كمال الحرية ولم يقل الحرية لأن هناك ما يسمى بالمبعض هناك من يسمى بالمبعض وهناك المدبر وهناك أم الولد هؤلاء يعني بين الحر والعبد هؤلاء بين
الحر والعبد وإنما الحر هو الذي لا يكون عبدا خالصا ولا يكون مبعضا ولا يكون مكاتبا ولا يكون أو لا تكون أم ولد ولا يكون مدبرا وهذه تفصيلاتها أخر ليس هذا مجالها ولكن القصد أنه يصح الحج
ويجزئ عن الحر وعن البالغ وعن المسلم وعن العاقل طيب
ثم قال والاستطاعة شرط للوجوب دون الإجزاء لأنه قلنا أنه يجزئ الحج عن غير المستطيع إذا تكلف المريض إذا حج المرأة إذا حجت بدون محرم الفقير إذا حج كل هؤلاء إذا حجوا حجهم صحيح ويجزئهم
لكن ما كان يجب عليهم كان الله قد يعني عذرهم ولكنهم تكلفوا ليصلوا إلى هذا الأمر قال فمن كملت له الشروط من كملت له الشروط واجب عليه السعي على الفور السعي ليس سعي الحج وإنما السعي إلى
الحج المقصود السعي وليس سعي الحج اللي هو بين الصفة والمرأة إنما يقصد السعي إلى الحج أي الذهاب إلى الحج على الفور ويأثم إن أخره بلا عذر لقوله صلى الله عليه وسلم تعجلوا إلى الحج فإن
أحدكم لا يدري ما يعرضوا له هذه المسألة قلنا قبل قليل إنها مسألة وقع فيها الخلاف بين أهل العلم هل الحج واجب على الفور أو على التراخي مذهب أحمد وهو اختياره قال مالك وأبي حنيفة رحم
الله الجميع أنه واجب على الفور أن الحج واجب على الفور قال لأن الحج إنما فرض على النبي في السنة التاسعة من الهجرة لأن هذه الآيات ولله على الناس يحجوا البيت من استطاع إليه سبيله جاءت
بعد ذكر وفد نجران الذين جاءوا وناظروا النبي صلى الله عليه وسلم في عيسى عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يباهي لهم فامتنعوا من ذلك فنزلت الآيات ونزل بعدها قول الله
تبارك وتعوى لله على الناس يحجوا البيت فقالوا إذن فرض الحج في السنة التاسعة وإنما امتنع النبي عن الحج في السنة التاسعة لأنه أراد أن يطهر البيت من الأصنام والمشركين والعرات ولذا أرسل
أبا بكر في السنة التاسعة من الهجرة وعلم الناس أنه لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف في البيت عريان يعني في هذا الحج هذا آخر شيء فلذا لم يحج النبي في السنة التاسعة وإنما حج في
السنة العاشرة هي حجة واحدة وتسمى حجة الوداء وقيل إن النبي حج لما كان في مكة صلوات ربه سلام قبل البعثة لكن المراد هنا هو الحج الذي كان بعد فرضه في السنة التاسعة من الهجرة قالوا يقول
النبي تعجلوا بالحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له قالوا هذا دليل كذلك على أنه واجب على الفور وكذلك استدلوا بأن الأصل في الأمر أنه على الفور لأن إذا قلنا ليس على الفور إذن متى يحج متى
يأثم طيب والذي مات ولم يحج هل يأثم يقول أنا أجلت ليس على الفور يقول لابد أن يكون له وقت لا يمكن أن يكون واجبا بل ركب من أركان الإسلام ولا يكون له وقت فقالوا إذا لابد أن يكون على
الفور هذا هو المذهب وهو قول الأكثر قول أبي حنيفة ومالك أو مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك رحم الله الجميع وذهب الشافعي رحم الله تعالى إلى أنه ليس واجبا على الفور وإنما هو على التراخي
وأنه يجوز تأخيره قال لأن الحج إنما فرضه في السنة السادسة من الهجرة الحج فرضه في السنة السادسة وليس في السنة التاسعة ومع هذا لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم قالوا في السنة الثامنة
فتحت مكة في رمضان ومع هذا ما حج النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أمر على الحج عتاب ابن أسيد وفي السنة التاسعة ما حج النبي وأمر على الحج أبو بكر الصديق وفي السنة العاشرة حج النبي صلى
الله عليه وسلم وأما دعوة أنه قال لا يطول كان يمكن أن يقول هذا في السنة الثامنة وكان يمكن أن يقوله في السنة التاسعة أن يمنع المشركين ويمنع العرات ويحج صلى الله عليه وسلم وليس على
الفور وكثير من الصحابة رضي الله عنهم ماتوا ولم يحجوا فهل يؤثم هؤلاء الصحابة ثم كذلك قالوا هو واجب في العمر مرة فيجب أن يكون العمر كله وقتا له هو واجب في العمر مرة فيجب أن يكون
العمر كله وقتا له وقالوا إذا قلنا إنه واجب على الفور فكل من أخر الحج وكان مستطيعا ولم يحج وكان قضاءا وليس أداءا كما الذي يؤخر الصلاة حتى خرج وقتها طيب فيكون أداؤه لها قضاءا وليس
يكون فعله لها قضاءا وليس أداءا قالوا كذلك يلزم من قولكم أن كل الذين حجوا متأخرين عن قدرتهم حجهم كان قضاءا وليس أداءا على كل حال المسألة يعني يطول فيها الخلاف والأمر فيه سعة
والقولان وجيهان وكل القولين له دليل عليه والعلم عند الله جل وعلا وإن كانت النفس تميل إلى قول الإمام الشافعي رحمه الله في أنه لا يجب على الفور وإنما هو واجب على التراخي والعلم عند
الله جل في علاه قال فإن زال الرق بأن عثق العبد محرما وزال الجنون بأن أفاق المجنون وأحرم إن لم يكن محرما وزال الصبا بأن بلغ الصغير وهو محرم الحج وهو بعرف قبل الدفع منها أو بعده إن
عاد فوقف في وقته ولم يكن سعى بعد طواف القدوم هذه المسألة وهي مسألة الإجزاء الإجزاء نحن نتكلم أن هناك شروط صحة وهناك شروط وجوب عندنا الإجزاء يعني عندنا مشكلة العبد والصبي هي ليست
مشكلة ولا مشكلة عندكم ليست مشكلة إن شاء الله الله يبعدنا عن المشاكل قضية العبد والصغير الآن وادخل معهما المجنون هنا وهذا نادر إن المجنون يعني يعقل أو كذا لك خل دعونا نفترض أنه عقل
المجنون طيب الآن هذا الصبي وهذا العبد لو خرج إلى الحج مع أبيه مع وليه مع رفقة المهم خرج إلى الحج وهو صغير وأحرم بالحج وهو غير مكلف بالحج صحيح لا يجب عليه قلنا العبد والصغير لا يجب
عليهما الحج الحج صح حجهما لكن لا يجزئ عن حجة الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة ولذا من فاته لقوف بعرفة نقول إيش فاته الحج يعني آخر وقت يدرك فيه الإنسان الحج هو فجر
يوم النحر إذا دخل عرفة قبل فجر يوم النحر أدرك الحج من دخل عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة فاته الحج إذن هذا الفيصل الآن يوم عرفة يقول افترض أن العبد أعتق في عرفة العبد أعتق في
عرفة الرجل اللي هو سيد هذا العبد مولاه قوي إيمانه في عرفة وأراد أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بعمل جليل فقال عبدي فلان حر وهو معه في الحج يمكن هذا ولا صعبة يمكن يمكن فقال عبدي
فلان حر فإذا قلنا هذا العبد حر حر من أين في عرفة طبعا العبد الآن يقول لسيده الله يهديك لو عند الميقات كنت أحرمت يعني بالحج وأنا حر ويجزيني عن حجة الإسلام الآن في عرفة أنا الآن محرم
أصلا دخلت في الإحرام ودخلت في الإحرام على أني عبد على أنها حج نافلة وليس حج فريضة لأني عبد قالت أريد أن أرجعك عبد خلاص صرت حرة الآن انتهى الأمر طيب والحل فسألوا أحد أهل العنف قال
في حل قال ماذا قال الآن تطلع من عرفة وتروح تحرم من الحل وليس من الميقات تحرم من العرفة حل على كل حال تعيد الإحرام طيب تحرم من جديد إحراما جديدا على أنك حر واضح يعني تحرم من جديد
بالحج على أنك حر لأن حجك الأول أصلا نافلة الآن حجك فريضة فيحرم بالحج لكن قالوا في مشكلة إذا كان مفردا أو قارنا وقدم السعي سيأتينا أن المفرد والقارن لهم أن يقدم السعي سعي الحج يقدمه
على الطواف ويقدمه على عرفة مع طواف القدوم يجوز للمفرد والقارن أن يقدم سعي الحج اللي هو ركن فيكون هنا أدى ركنا من أركان الحج وهو عبد أدى ركنا من أركان الحج وهو عبد ولازم جميع
الأركان يؤديه وهو إيش وهو حر حتى نقول سقط عنه الفرض قالوا هنا مشكلة عندنا إذا كان قد سعى عندنا مشكلة لكن أيضا في مذهب أحمد في ثهالة قالوا يجوز لكن بشرط أن يسعى مرة ثانية يجوز بشرط
أن يسعى مرة ثانية ويذكرون والعلم عند الله تبارك وتعالى أن هذا حصل لأبي عوانا اليشكري الوضاح رحمه الله تعالى وهو من علماء المسلمين لكنه كان عبدا مملوكا وترى وكثير من علماء المسلمين
كانوا عبيدا ولا يضرهم ذلك شيئا الوضاح اليشكري أبو عوانا رحمه الله تعالى حج وهو عبد فيذكرون أنه في عرفة جاء مسكين فسأل سيد الوضاح الذي يملك الوضاح سأله مالا فما أعطاه فالوضاح أشفق
على هذا الفقير فقالوا انتظر فذهب وسعى له في أن يعطى هذا المال فقال من هذا قالوا هذا الوضاح اليشكري أبو عوانا عالم من علم المسلمين لكنه عبد أكرمني والله لأكرمنه والله لأكرمنه فقام
هذا السائل هذا فصاح في الحجيج في عرفة أيها الناس لقد أعتق الوضاح لقد يكذب يقول أعتق الوضاح أعتقه سيده أبو عوانا صار حرا أشكر سيده فصار الناس يأتون إليه ذرافات وحدان جزاك الله ما
أعتقته جزاك الله خلاص أعتقته وهذا بين كيف المعروف يرجع إلى أهله بالخير فالمهم أنه إذا أعتق العبد في عرفة فإنه له أن يجعل حجة الإسلام قالوا وكذلك لو أعتق في مزدلفة الآن متى نذهب إلى
مزدلفة نحن بعد المغرب قال أفا ما صارت في عرفة قال لا تدرك أمشى وصلك أخذه إلى عرفة قال أنقف بعرفة وأنت حر المن قبل الفجر ويكون حجة الإسلام وقس هذا على الصبي إذا بلغ لو بلغ الصبي في
عرفة أو بلغ في مزدلفة وأمكنه أن يرجع إلى عرفة فإنه يكون بذلك قد حج حجة الإسلام فهذا بالنسبة للصبي نعيد قراءة الكلام الآن سيتضح إن شاء الله تعالى وزال الجنون بأن أفاق المجنون وأحرم
إن لم يكن محرما وزال الصبا بأن بلغ الصغير وهو محرم في الحج وهو بعرفة قبل الدفع منها أو بعده أي في مزدلفة إن عاده فوقف وقته قبل الفجر ولم يكن سعى بعد طاف القدوم لقلنا من الذي يسعى
قبل طاف القدوم مع طاف القدوم المفرد والقارن طيب قال وإن لم يكن سعى طيب بعد طاف القدوم وفي أي أو وجد ذلك طبعا الشافعي رحمه الله تعالى يقول يعني يحرم من مكانه وعليه دم يعني ما يحتاج
يرجع من مكانه يحرم وعليه دم لأنه ما أحرم من الميقات وإنما أحرم من مكانه
طيب قال أو وجد ذلك في إحرام العمرة قبل طوافها يعني صار حرا لأنه على المذهب قلنا العمرة إيش العمرة عندهم واجبة يقول كذا العمرة لو كان قبل الطواف اعتقى العبد تسقط عنه عمرة الإسلام
بلغ الصبي قبل الطواف تسقط عنه أيضا عمرة الإسلام قال صح أي الحج والعمرة فيما ذكر فرضا فيجزع عن حجة الإسلام وعمرته ويعتد بإحرام ووقوف موجودين إذن وما قبله تطوع ولم ينقلب فرضا يعني ما
قبله الأعمال التي عملها اللي هي الطواف القدوم هذه كلها تعتبر إيش تطوعا وبدأ الحج من يوم أحرم وهو حر أو بالث يقول هنا رجع إلى التنبيه إلى المسألة السابقة قال فإن كان الصغير أو القنو
القنو هو العبد القنو هو العبد قال فإن كان الصغير أو القنو سعى بعد طواف القدوم قبل الوقوف لم يجزئه الحج ولو أعاد السعي لأنه لا يشرع مجاوزة عدده ولا تكراره بخلاف الوقوف فإنه لا قدر
له محدود وتشرع استدامته هذا قول والقول الثاني في المذهب أيضا أنه يجزئه وإن كان قدم السعي بشرط أن يسعى مرة ثانية يقول وإنما كرره للحاجة ما كرره للتعبد بالسعي لأن السعي لا يستحب
تكراره مثل الطواف مثلا لا يستحب تكراره وإنما كرره للحاجة إليه فالصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه إن أعاد السعي جاز له ذلك وهذا قول للإمام أحمد نفسه رحمه الله أنه يجوز له أن
يسعى مرة ثانية وإن قدم السعي ثم صار حرا ووقف بعرفة قبل يعني خروج وقتها وهو حر فإنه يعيد السعي مرة ثانية حالة حريته طيب وكذا إن بلغ أو عتق في أثناء طواف العمرة لم يجزئه ولو أعاده
لأن هنا دخل في العمرة خلص يبي يعتمر يعتمر مرة ثانية حالة كونه حرا نعم قال ويصح فعلهما أي الحج والعمرة من الصبي نفلا لحديث ابن عباس إن امرأة رفعت إلى النبي صبيا فقالت ألي هذا حج قال
نعم ولك أجر ويحرم الولي من مال عفوا ويحرم الولي في مال عما لم يميز ولو محرما أو لم يحج يحرم الولي في مال الولاية تكون أنت وليا على إنسان أحيانا تكون وليا عليه في تربيتي وأحيانا
تكون وليا عليه في ماله يعني يجعلك القاضي مثلا وليا عليه في ماله أو أبوه يعني هناك الولي هو من وضع الشارع والوصي هو من وضع الشارع البشر يعني الآن إذا كان عندنا أبناء صغار هؤلاء إذا
مات أبوهم هل يستطيع أن يتصرف في أموالهم لا يحسن التصرف وقد يكون هذا المال عرضة للضياع والسرقة ومن يضحك عليهم ويأخذ مالهم طيب من يحمي هذا المال قالوا يحمي هذا المال الوصي والولي
الوصي أو الولي هو الذي يحمي لهم هذا المال من هو الوصي من هو الولي قال الولي هو من وضع الشارع أما الوصي فهو من وضعي فالأب مثلا إذا شعر بقرب الموت أو أراد أن يسافر أو كذا قال يا فلان
أنت وصي على أولادي هذا وصي هذا من وضع البشر الذي يضعه البشر قال له وصي لكن الولي هو من وضع الشارع وهو أولى الناس به أقرب الناس إليه الأب بعد الأب يأتي مثلا الأخ الأكبر أو الجد بعد
الأب يأتي اللي هم العصبات أبوة بنوة أخوة العمومة هذه العصبات هم الأولياء ولي المرأة في الزواج من وليها في الزواج الولي الشرعي كما قلنا أبوة بنوة أخوة عمومة هكذا ترتيبها الأب وإن
على الأب والجد وجد الجد وما شابه ذلك الإبن بعده الإبن وابن الإبن وإن نزل ثم أخوة الأخ طبعا الشقيق ثم الأخ لأب طبعا الأخ لأم ليس من الأولياء الأخ الشقيق أو الأخ لأب اللي هم العصبات
لأم ليس من العصبات نحن نتكلم عن العصبات الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم بعد ذلك ابن الأخ الشقيق بعدين ابن الأخ لأب بعدين العم الشقيق بعدين العم لأب بعدين ابن العم الشقيق بعدين ابن العم
لأب هذا الولي الشرعي يسمى الولي الشرعي هناك الوصي قد يجعله الأب وصيا على أولاده لا قرابة له أصلا معهم يجعله وصيا فهذا شأن الأب يوصي من يشاء أن يكون على أولاده بشرط طبعا يكون خاف
الله له يعني يعرف كيف يصرف هذا المال وما شابه ذلك من الأمور قال ويحرم الولي إذن الولي من هنا الولي في مال هو الذي وضعه الشارع يحرم الولي في مال عن من لم يميز يعني إذا أراد هذا
الولي في المال ولي المال ولي المسؤول عن مصرف الصبي مسؤول عن مصرفه عن من لم يميز يعني إذا أراد هذا المميز أن يحج فهذا يحرم عنه يحرم عنه من ماله يحرم من مال هذا الصبي طيب عن من لم
يميز ولو محرما أو لم يحج يعني يجوز أن يأتي هذا الولي طيب ويحج عن هذا الصبي وإن لم يحج عن نفسه وهذه ستأتينا إن شاء الله تعالى هل يجوز له أن يحج عن غيره ولم يحج عن نفسه يأتي تفصيل
هذه المسألة هنا إذن الولي في المال يحرم عن من لم يميز لأن غير المميز حتى لو يقول لبيك اللهم عمره يدرك معناها لا يدرك معناها فالمميز يدرك معناها وإذا كان المميز حجه صحيح لكن الصبي
غير المميز اختلف أهله العلمي هل عباداته صحيحة أو غير صحيحة قال لأنه ليس له نية المميز له نية اللي عمره سبع سنوات ثمان سنوات هذا مميز يعني المميز هو يقول من ست سنوات إلى البلوغ هذا
كله يسمونه مميز أو بس ست سبع ثمان تسع عشر عشرة عشر سنة اثنان عشر سنة إلى أن يبلغ هذا كله يسمى مميز اللي دون ست سنوات يسمى غير مميز وليس بالضرورة ست سنوات أحيانا قد يكون الصبي عمره
سبع سنوات ولم يميز طيب لكن شاهدنا غالبا الذي يصل إلى السادسة يكونه مميزا طيب عندنا صبي غير مميز أربع سنوات هذا بالإجماع غير مميز ثلاث سنوات غير مميز طيب أنا ولي المال بالنسبة لي
هذا عند ماله عند مال ويبون يحجونها له ويبون يأخذونها معهم طيب هذا شون يحج هذا لو يقول نقله قل لبيك لبيك اللهم اللهم حجا حجا ما يدرك إنما العمال بالنيات هذا ليس له نية كالمجنون
المجنون لو لقناه هل يصح حجه لا يصح حجه لأنه ما في نية كذلك هذا الصبي ما له نية قال لا يصح حجه أصلا طيب إذا حج لأن المرأة رفعت الصبي للنبي صلى الله عليه وسلم هو الصبي ظاهره أنه غير
مميز فقالت ألي هذا حج قال نعم ولك الأجر لك أنت الأجر وله حج فهنا في الحج استثنى أهل العلم أنه يصح منه الحج وإن لم يكن له أو إن لم تكن له نية وإنما يقوم الولي بالأعمال عنه هو الذي
يحرم عنهم هو الذي يلبي عنهم هو الذي يطوف عنهم به وسيأتينا إن شاء الله إن طاف به هل الطواف يسقط عن الاثنين أو يقع للصبي فقط ويحتاج هو يطوف عن نفسه مرة ثانية قولان لأهل العلم هنا قول
أنه يلزمه أن يطوف مرتين مرة عن الصبي ومرة عن نفسه والقول الثاني يكفيه طواف واحد عن نفسه وعن الصبي لكن الشاهدة من هذا الآن أنه يلبي عنه يحرم عنه لأنه غير مميز هذا الصبي طيب إذن
ويحرم الولي في مال عن من لم يميز ولو محرما أو لم يحج يعني ولو كان هذا الرجل محرم يحرم أيضا عن الصبي يعني يحرم عن نفسه وعن الصبي أو لم يحج يعني أول مرة يحج نقول ماشي أحرم مرتين عنك
وعن الصبي نقول لا هذه الحجة ليبروحي وعن الصبي معك أخذ الصبي معك فهنا لا يلزم أن يحج لوحده ثم يحج مع الصبي بل يحرم عن الصبي ويحج معه الصبي فيجمع هذا الرجل إيش إحرامين وحجين حج عنه
وحج عن الصبي وإحرام عنه وإحرام عن الصبي مثل الذي يرمي الجمرات إذا وكل يرمي عن نفسه ويرمي عن غيره لكن ذاك فقط في الجمرات هنا لا في الحج كله في الجمرات والطواف والسعي وعرفة في كل هذا
يقوم بعمله وعمل الصبي لا سبع سبع قال ويحرم مميز بإذنه أي بإذن وليه المميز يحرم بإذنه وليه لأنه لا يدرك خطورة الحج وأمنى الطريق وهذا وإنما يحرم بإذنه وليه كم ساعة طيب قال ويفعل ولي
ما يعجزهما يعني ما يعجز الصبي والمميز الصبي غير المميز والصبي المميز إذا عجز عن شيء مثل رمي الجمار خاصة في السابق في السابق رمي الجمار كان فيه مشقة الآن رمي الجمار متعة الحج أمال
الله الحمد والمنة في السابق كان رمي الجمار متعب جدا خطر جدا وكانت تقع وفيات يعني صعب جدا أن تدخل الأطفال في ذلك الوقت لرمي الجمار يقول هنا الولي وقف بعرفة فيه مشكلة بالنسبة للمميز
وغير المميز يقفان في عرفة ما فيه مشكلة يقفان مزدلفة الطواف كل هذه كل الأمور التي يستطيعان القيام بها يقومان بها العاجزان عنها يقوم بها الولي مثل رمي الجمار مثل حتى الطواف لو حمله
وطاف به أي شيء يعجز عنه الصبي غير المميز أو الصبي المميز فيمكن للولي أن يقوم به عنهما قال ويفعل ولي ما يعجزهما لكن يبدأ الولي في رمي بنفسه يعني أول شيء عن نفسه ثم يرمي عن الصبي
واختلف أهل العلم في الرمي هنا خاصة في أيام التشريق في العقب الكبرى الأمر سهل جداً في يوم النحر يرمي سبع عن نفسه ثم سبع عن الصبي لكن في أيام التشريق لأنه يرمي الصغرى ثم الوسطى يرمي
الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى هنا عندما يرمي هذه الجمرات طيب هل يرمي عن نفسه ثم عن الصغير ثم يرمي عن نفسه ثم عن الصغير ثم يرمي عن نفسه أو يرمي عن نفسه الكبرى والوسطى والصغرى ثم يبدأ
يرمي عن الصغير من الجديد ماذا يفعل الصحيح أنه له أن وهذا الذي يعني أفتى به الشيخ عبد العزم بازر رحمه الله تعالى أنه يجوز له أن يرمي الكبرى عن نفسه ثم يرمي عن الصغير ثم يرمي الوسطى
عن نفسه ثم يرمي عن الصغير
ثم عن نفسه ثم عن الصغير يعني يجوز أن يرمي عن نفسه ثم عن الصغير في نفسه في الجمرة نفسها نعم قال وَلَا يُعْتَدُ بِرَمِي حَلَالٍ يعني ما يصير واحد غير حاج يأتي يرمي عن حاج ما يصلح
أبداً ما يرمي إلا حاج أو نائب عنه أيضاً حاج ما يصير إنسان لم يحج ومو رايح الحج أصلاً مثل تشوفون أنتم بعض الناس هل كل أهل مكة حجاج؟
لا في ناس جالسين في مكة ما هم حجاج لو جينا حق واحد قلنا حج جيت هذه السنة قلنا لا والله ما رحت عرفة ولا رحت هذا وزين نبيك ترمي عن الصبي ما يصوح لأن هذا غير حاج مو محرم ما هو محرم
بالحج فلا يرمي إلا حاج محرم بالحج ليس ما يجوز أن يرمي عن محرم بالحج قال ويطاف به لعجز راكباً أو محمولاً يرمي عنه لعجز يطوف عنه عفواً يطوف به لعجز راكباً أو محمولاً يعني يطوف هذا
الولي عن الصغير يطوف عنه يطوف به عفواً يطوف به الطاف هذا الصغير الآن محمول يحمله أو راكب يعني على بعير أو على كرسي الآن أو على أي شيء أو على سكوتر يصير أطفال سكوتر لعبتهم صحيح يطوف
ما عنده مشكلة الآن فالمهم أنه يطوف راكباً طيب أو محمولاً ما يضر المهم أن يطاف به المهم أن يطاف به حول الكعبة ويسعى به قال ويصحاني أي الحج والعمرة من العبد نفلاً لعدم المانع يعني
لعدم المانع من الصحة نفرق بين الصحة وبين الإجزاء لعدم المانع من الصحة قال ويلزمانه بنذره يعني إذا نذر العبد أن يحج يلزمه الحج ولكن حج النذر وليس حجة الإسلام ولا يجزان حجة الإسلام
أيضاً قال ولا يحرم به ولا زوجة إلا بإذن سيد وزوجه يعني لا يحرم بالحج العبد ولا الزوجة إلا بإذن سيد وزوجه يا العبد ما يحرم إلا بإذن سيده لماذا قال لأن سيفوت حق سيده يعني بسافر سيجس
أياماً طريقة يكون مخوفة أي شيء المهم السيد يقول طيب وانا متى تخدمني فما يحج إلا بإذن سيده لا يحج العبد إلا بإذن سيده قالوا وكذا الزوجة لا تحج إلا بإذن زوجها لا تحج الزوجة إلا بإذن
زوجها وهذا اختلف في أهل العلم فبعض أهل العلم قال إذا كان حج الفريضة وتوفرت فيها شروط الوجوب خاصة عند من يقول أن الحج واجب على الفور قال إذا توفرت فيها شروط الحج مسلمة عاقلة بالغة
وجدت محرماً بعد واستطاعت الحج وحرة قالوا هذا يجب عليها على الفور منعها زوجها وطاعة لمخلوقها وصيدها كما لو منعهم فريضة الصلاة ما يحتاج تستأذن فريضة الصلاة ولا تحتاج تستأذن فريضة
الصيام كذلك لا تستأذن فريضة الحج هذا عند من يقول بأن الحج واجب على الفور أما من يقول إنه واجب على التراخف يقول تستأذنه تستأذنه حتى يأذن لها وشخصاً تيم يقال يعني يجب عليها لكن
تستلطفه يعني تأتي بكلام طيب حتى يقبل أن تذهب زوجته إلى الحج بناء على أن الحج واجب على الفور كذلك الصبي إذا أراد البالغ إذا أراد أن يحج كذلك ومنعه أبواه وهذه تحدث كثيراً يعني هو
بالغ ومسلم عاقل بالغ حر ومستطيع عنده مال ووجد رفقة ويبيحج معهم أمه وأبوه رجل في الأرض ورجل في السماء لا ليس الآن يطيعهما أو لا من قال يجب على الفور لا يطيعهما واجب على الفور لا
طاعة المخلوق لأنه إذا أطاعهما عصى الله لأن الحج واجب على الفور ومن لا يحج على الفور آثم عند من يقول أن الحج واجب على الفور وهو اكتملت فيه شروط الوجوب قالوا إذن يأثم تعارض حق الله
ما حق الوالدين قالوا يعقد يقدم حق الله على حق الوالدين قالوا يجب على التراخي المسألة عنده إيش يمكن التأجيل يمكن التأجيل وشخصاً تيمية رحمه الله تعالى اختار أنه يستلطفهما فإن أبيا
ذهب يستلطفهما يعني يحاول قدر ما يستطيع أن يرضيهما وأن يحج بإذنهما فإن أبيا يقول إيش ذهب إلى الحج خلص لأنه واجب على واجب على الفور قال ولا يمنعها من حج فرض كملت شروطه يعني لا يجوز
للزوج أن يمنعها لكن أيضاً هي لا يجوز له لا يجوز لها أن تذهب بدون إذنه إلا على قول من يقول أنه واجب على الفور قال ولكل من أبوي حر بالغ منعه من إحرام بنفل كنفل جهاد ولا يحللانه إذا
أحرم يعني نفس الشيء هنا يعني يقولنا إذا حج واجب ليس لهما أن يمنعه إذا كان حج نفل لهما أن يمنعه كما يمنعاني من جهادي من يمنعاني كذلك من حج نفل يقول إلا إذا أحرم دخل في الإحرام هنا
وأتم الحج والعمرة لله واجب عليه أن يتم ما بدأه وأحرم به طيب بعد ذا قال والقادر المراد فيما سبق يعني المستطيع طيب من أمكنه الركوب وجد زاداً وراحلة بآلتهما صالحين لمثله لما روى الدار
قطني بإثناده عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع إليه سبيل قال الزاد والراحلة لا يصح في ذكر الزاد والراحلة عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء أبداً كل الأحاديث التي ورد
فيها تفسير الزاد والراحلة أنها هي الاستطاعة لا تصح عن النبي ولكن هذا الذي عليه جماهير أهل العلم أن الاستطاع هي الزاد والراحلة وإن كنا قلنا قبل قليل أن البعض إذا يزيد أمن الطريق
والصحة وأن يبقي مالاً لأهله إلى عودته قال وكذا لو وجد ما يحصل به ذلك يعني وجد ما يحصل به الزاد والراحلة واجب عليه يعني عنده فلوس بس ما يبي يشتري زاد ما يبي يشتري راحلة يجب عليه
نشتري زاد ونشتري راحلة قال بعد قضاء الواجبات من الديون حالةً أو مؤجلة والزكوات والكفارات والنذور نقف هنا إن شاء الله تعالى فقط للوقت ونكمل غداً بحول الله تبارك وتعالى وقوته
شرح كتاب المناسك من الروض المربع الدرس الثاني الشيخ د.عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله مساعدكم بكل خير حياكم وبياكم وجعل الفردوس مثوانا ومثواكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحابته أجمعين ما زلنا مع كتاب الروض المربع لمنصور بن يونس البهوتي رحمه الله تبارك وتعالى وفي مذهب الإمام أحمد الذي هو شرح زاد المستقنع للحجاوي أبن نجا رحمه الله تبارك
وتعالى وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى بعد قضاء الواجبات من الديون حالة أو مؤجلة والزكوات والكفارات والنذور وبعد النفقات الشرعية له ولعياله على الدوام من عقار أو بضاعة أو
صناعة ومن بعد الحوائج الأصلية من كتب ومسكن وخادم ولباس مثله وغطاء ووطاء ونحوها يعني هذا من حصلت له الشروط شروط الوجوب وجب عليه أن يقصد الحجة بعد أن يهتم بهذه الأمور أول هذه الأمور
قال بعد قضاء الواجبات من الديون حالة أو مؤجلة الديون تنقسم إلى قسمين إلى ديون حالة وإلى ديون مؤجلة الدين الحال الذي يجب على الإنسان أن يوفيه الآن يعني استذنت من شخص مالا على أن
يؤديه له بعد شهر وجاء الشهر هذا دين حال الدين المؤجل أن يؤديه له بعد شهر ولم يحل الشهر بعد فهذا يسمى دين مؤجل إذن هناك دين حال وهناك دين مؤجل الذي رجح المؤلف هنا أن يسدد جميع
الديون الحالة والمؤجلة والصحيح أن هذا خاص بالديون الحالة أما الديون المؤجلة خاصة إذا ترك يعني ما يسد هذه الديون فإنه لا يلزمه أو لا يمنعه ذلك من القيام بالحج مثل الآن الأقصاد مثلا
الأقصاد ديون مؤجلة الأقصاد الآن ديون مؤجلة فلا يلزم الإنسان يسدد جميع أقصادي حتى يذهب إلى الحج طالما أنه دين غير حال إنما دين مؤجل فإنه لا مانع أن يحج دون أن يسدد هذا الدين أما
الدين الحال الذي يجب أن يسدده الآن فهذا أولى من ذهابه إلى الحج حقوق الناس يقدمها الله تبارك وتعالى حقوقه جل وعلا ولذا يقول أهل العلم حقوق الله مبنية على المسامحة أما حقوق البشر
فمبنية على المشحة كل نير يحقه أما الله جل وعلا فيتنازل جل وعلا عن حقه فيؤجل لك الحج وإذا لم يتيسر لك الحج حتى ميت يعذرك سبحانه وتعالى أما حقوق الناس فهي مبنية على المشحة يريدون
حقوقهم ولذا قال لا يذهب إلى الحج حتى يسدد الديون التي للناس أو يستأذنهم يعني يذهب لصاحب الدين يقول له هل تأذن لي أن أحج دينك إذا أذن فنعم وإذا لم يأذن فلا يجوز هذا نحن نتكلم عن حج
الفريضة فحج النافلة من باب أولى ألا يقصد الإنسان حج النافلة وللناس عليه حقوق وديون قال كذلك والزكوات والكفارات والنذور الآن هذه حقوق الله تبارك وتعالى الزكاة حق مشترك لله وللفقير
فمن كانت وجبت عليه الزكاة ثم يقول إن أخرجت الزكاة لم يكفني المال للحج نقول أخرج الزكاة ومعذور في عدم حجك الكفارة كذلك النذر كذلك لو نذر على نفسه مالا فإنه يسدد نذره ثم بعد ذلك إن
بقي شيء من المال يكفيه للحج حج وكذا الأمر بالنسبة للكفارات من تلزموا كفارة مثلا إطعام مساكين أو عتق راقبة هذه لا تكون إلا بالمال فإنه يقدمه الكفارة والنذر والزكاة والديون على قصده
للحج الفرد قال وبعد النفقات الشرعية له والعياله على الدوام النفقات الشرعية يعني ما يحتاجون إليه من مسكن وملبس ومطعم وقوله على الدوام هذه المسألة فيها نظر أنه هل على الدوام بعض أهل
العلم قال لا لا يلزم أن يكون هذا على الدوام وإنما إلى أن يرجع إليهم وبعضهم قال لا على الدوام إلى أن يرجع وتستقر أموره يعني لا يرجع ثم بعد ذلك يقول لهم لا أجدوا ما أنفقوا عليكم يعني
صار وجوده كعدمه أما إذا كان يتكسب بعمل صاحب صنعة وترك لهم ما يكفيهم مدة ذهابه ثم إذا عاد عاد إلى صنعته أو كان له راتب مثل الآن كثير من الناس أنهم وظفونه ويأخذون رواتب فهذا لا بأس
به إن شاء الله تعالى ولا يلزم أن يترك لهم ما يكفيهم على الدوام قال من عقار أو بضاعة أو صناعة وبعد الحواج الأصلية أي له هو حواج أصلية له هو يعني يقول أريد كتبا أريد مسكنا أريد خادما
أريد لباسا نقول له لا تملك هذا قل لا أملك هذا قل أجل الحج هذه أولى انظر فيما تحتاجه من الكتب انظر فيما تحتاجه من المسكن انظر فيما تحتاجه من الخادم انظر فيما تحتاجه من المطعم
والملبس فإن فاض شيء يكفي للحج لا عليك أن تذهب إلى الحج أما قبل هذا فهذه أولى وكل هذا يدلنا على أن الأمر يسر وأن الأمر على التيسير الله الحمد والمنة قال وغطاء ووطاء ونحوها الغطاء
معروف والوطاء ما يداس عليه قال ولا يصير مستطيعا ببذل غيره له لا يكون مستطيعا إذا بذل له غيره لما يحمله ذلك من المنة بعض الناس لا يتحمل أن يكون لغيره عليه منه خاصة أن بعض من لا يتق
الله قد يعطيك شيئا ثم أمام الناس يقول أنا الذي أعطيتك أتذكر حججت من مالي أعطيتك المال الذي حججت حتى إنك تقول ليتني ما حججت وليتني ما أخذت منه شيء لقد فضحني بين الناس وتكلم عليه
وكذا فبعض الناس لا يتحمل مثل هذا فيقول لا أريد منة من أحد إما أن أحج من مالي وإما أني معذور عند الله تبارك وتعالى حتى يسر الله لي ذلك فإنه لا يصير مستطيعا طيب لو قبل منة غيره له
ذلك ولكن القصد أنه لا يجب عليه لا يجب أن يقبل مال غيره ليحج به قال ويعتبر أمن طريق بلا خفارة يعني هذا الذي قلناه قبل لما قلنا بعض الناس يتوسع في الشروط فيجعلوا من الشروط أمن الطريق
وصحة البدن وبعضهم يجعلها كلها من الاستطاعة فهنا ذكر أمن الطريق قال بلا خفارة والخفارة يعني الحماية قال أنا أجد أمن الطريق لكن لازم أجعل لي حماية أدفع أم مالا يدفع من بعض المكوس
لبعض القبائل مثلا خاصة في البادية في السابق يدفع مالا لبعض البادية لكي يحمونه حتى يصل إلى مراده هذه تسمى الخفارة حماية يأخذ حماية معه حتى يصل إلى مراده إلى الحج قال لا يلزمه ذلك بل
حتى يطمئن إلى أمن الطريق دون أن يبحث عن حماية تحميه في هذا السفر وهذا الذي ذكرتكم به أنه نحمد الله على نعمة الأمن الآن يتصوروا لما يأتي الشيخ أو بكر الصفار رحمه الله تبارك وتعالى
ويقول يعني حكم أهل البادية يعني أنه دار حرب إلى هذه الدرجة من كثرة ما كانوا يتعرضون للحجيج ويؤذونهم ويأخذون أموالهم وقد يقتل من يقتل من الحجيج لهذا الأمر وكذلك ما وقع من القرامطة
لما دخلوا مكة وقتلوا الحجيج حتى قال الإسكاف رحمه الله أو بكر الإسكاف رحمه الله تبارك وتعالى أنا أرى أن الحج ساقط على المسلمين في هذه الأزمان حتى يسر الله لهم الأمن من الخوف الذي
وقع لهم من أولئك القرامطة لعنهم الله نعم قال ويعتبر أمن طريق بلا خفارة يوجد فيه الماء والعلف على المعتاد أي الطريق يعني طريق غير مخوث يعني أن يفقد فيه الماء أو أن يفقد فيه الطعام
أو طعام لنفسه أو لدواب به ويذكرون أن زبيدة زوجة هارون الرشيد يذكرون أنها جعلت الآبار يسمونها عيون زبيدة من بغداد إلى مكة لحاجة الحجاج فقط عملت هذه العيون وفي ترجمتها قالوا أنه بعد
وفاتها رؤيت في المنام فقيل لها ما صنع الله بك قالت غفر الله لي قالوا بما بما حفرتي من الآبار إلى طريق مكة أن هذا من العمل الصالح الذي يدعو لها به المسلمين ترى إلى اليوم موجودة بعض
هذه الآبار قالوا بما فرعتنا قالت لا بركعتين كنت أركعهما من الضحى يعني تريد أن ما قصدت به وجه الله خالصا سبحانه وتعالى دون يعني ما أردت به رياء أو سمعة أو ثناء الناس أو وجاهة أو ما
شبه ذلك من الأمر قالت بركعتين كنت أركعهما من الضحى طيب قال وسعة وقت يمكن السير فيه على العادة يعني بحيث أنه لا يكون لا يجد الوقت الذي يحج فيه يحتاج إلى أن يسرع إلى أن يتكلف حتى يصل
نقول له لا بد أن كل هذه الأشياء متوفرة وأعيد وأكرر هذا من تيسير الله تبارك وتعالى للمسلمين طيب إن وصل إلى مرحلة لا يمكنه قال وإن أعجزه عن السعي كبر ومرض لا يرجى برؤه كبر في السن
الآن الإنسان كبير عمره ثمانون سنة يقول لا أستطيع لكبر السنة الجاية يستطيع لأن العمر أيش يزيد الثمانون ستصير إحدى وثمانين وهكذا كلما تأخر كلما زاد العمر فما كان يمنعه في السابق
سيمنعه في اللاحق المرض قال مرض لا يرجى برؤه وإذا قال المرض مرضان لا يرجى برؤه ومرض لا يرجى برؤه هذا طبعا فيما يرى الناس وأعني بالناس الأطباء يعني المتخصصين وإلا قد نرى بعض الأمراض
يقول الأطباء لا يرجى برؤها ويشفي الله تبارك وتعالى لكن نحن نتكلم فيما عرفه الناس وعرفه الأطباء فقال إذا قال الأطباء هذا المرض لا يرجى برؤه سيظل هكذا حتى يموت إلا أن يشاء الله جل
وعلا فهذا كذلك المريض الذي مرضه لا يرجى برؤه كل سنة يضعف أكثر أما المريض الذي مرضه يرجى برؤه كمكسور القدمين مثلا الآن قدمه مكسورة لكن بعد أشهر سيعود طيبا إذن يحج السنة القادمة لا
يستطيع أن يحج السنة للكسر في قدمين الآن مريض حمى أو ما شابه ذلك من الأمرة عذر الله وإياكم منها ثم بعد ذلك يقول الآن لا أستطيع أن أحج طيب تحج السنة القادمة لأن هذا المرض يرجى برؤه
وهناك أمراض لا يرجى برؤها لا يرجى برؤها فإذا بلغ الإنسان سنا بحيث لا يستطيع معه أن يحج كما قالت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي بلغت فريضة الحج وهو لا يستطيع أن يثبت على
الراحل لكبر لكبر سنه فإذا كان لكبر السن أو لمرض لا يرجى برؤه قال أو ثقل لا يقدر معه على ركوب ممكن في سمنة مفرطة في سمنة مفرطة لا يقدر معه على الركوب الداب قد تنتحر يعني لا تتحمل
هذا الركوب الحمد لله على العافية يعني رأينا صور الآن كما يقولون يعني ما صار يخفى شيء بعض البشر ما تشيلهم سيارة كريم حتى يحمله يعني سمنة غير طبيعية سمنة كيلو أكثر كم يصل أكثر ستمائة
تصور هذا كيف يستطيع أن يقوم بمناسك الحج أو يعني ثقل لا يمكن معه أن يقوم بهذا الواجب قال لا يقدر معه على ركوب إلا بمشقة شديدة لا شك أن المشقة خفت الآن بوجود الطائرات قبل في السابق
كان يعني الرحلة برية ما في غير الرحلة البرية يعني أو بحرية حتى البحرية لا تكتمل لابد أن يمشوا أيضا يمشون شيئا في البر لكن الآن تيسرت الأمور الآن ممكن يركب الطائرة ومن الطائرة
للسيارة وكذا خاصة بعض المعاقيين مثلا الآن قاعد يشوفونهم بالحج موجود معاق ويحج على كرسي طيب هناك من يحمله وهناك من يعني يساعده في أعمال الحج من الرمين أو غيره أو كذا فهذا متيسر له
ذلك يلزمه أن يحج إذا كان يمكنه أن يقوم ببعض أعمال الحج ويمكنه الوصول لكن يعجز عن بعضها فهذا يلزمه على قول كثير من أهل العلم طيب أو كان نضو الخلقة لا يقدر ثبوتا أيضا بعض الناس العكس
هذا شلون سمين بعضهم نحيف جدا ضعيف جدا يعني بنيته ضعيف جدا لا يكاد يستطيع أن يركب ينكسر ضعيف لنحافته وضعف بدنه وضعف قوته ما يستطيع أن يقوم بشيء وترونه في بعض الحالات خاصة المرضية
وبعضهم خلقة هكذا يعني ما يستطيع أن يحمل نفسه فهذا كذلك يُعذر قال لا يقدر ثبوتا على راحلة إلا بمشقة غير محتملة وهنا غير محتملة دل على أنه إذا كانت المشقة محتملة يحتمل يعني يتحمل
يعني هو أصل السفر قطعة والحج لا بد أن تكون فيه مشقة بل لذته في مشقته وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤينة عائشة رضي الله عنها أجرك على قدري جهدك فقضية الناس الطبيعيون في مشقة
عليهم في الحج فوجود المشقة أمر طبيعي جدا لكن نحن نتكلم عن مشقة إيش لا تحتمل عن مشقة لا تحتمل هذه التي نبه إليها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى فورا طبعا يعتمر عنه بناء على القول
بإيش بوجوب العمرة طيب قال لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من ماله أي من مال الكبير من مال المريض من مال السمين من مال النحيف المهم هذا الذي لا يستطيع أن يحج وهي القضية قضية تقوى وهو
كما قال الله تبارك وتبالي الإنسان على نفسه بصيرة معاذيرة يعني يقدر أو لا يقدر أستطيع أو لا أستطيع طبعا مع استشارة الطبيب إذا كان مرضا فهنا يقول إذا وصل إلى هذه المرحلة مرض لا يرجى
برؤه كبر في السن سمنة مفرطة لا يستطيع معها أن يركب أو يقوم بأعمال الحج نضو خلق بحيث أنه لا يستطيع أن يقوم بأعمال الحج المهم أي مانع من هذه الموانع قال يقيم غيره مكانه وما تسمى
بالإنابة في الحج ينيب غيره ينيب غيره من ماله هو يقول كم تكلفة الحج قال تكلفة الحج ألف دينار فضل هذه ألف دينار حج عني بارك الله فيك فيقيم من يحج عنه ويعتمر قال فورا كما أن الحج واجب
على الفور عليه هو صار واجبا على الفور على من ينيبه عنه قال من حيث وجب وجب يعني الحج والعمرة وجب تثني الحج والعمرة من حيث وجب أي من بلد لقول ابن عباس إن امرأة من خثعم قالت يا رسول
الله إن أبي أدركته فريضة الحج أو فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة أفأحج عنه قال حج عنه حج عنه ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم دعيني أرى أباك هل هذا
كلام صحيح أم غيره الناس مؤتمنون في مثل هذه الأمور لأن هذا دين هذا دين فالناس مؤتمنون بعض الناس يشكك في كل شيء ولا يقبل أي شيء قال هنا قبل منها النبي صلى الله عليه وسلم قال حج عنه
انتهى الأمر قال حج عنه هنا قوله من بلده هذه أيضا تحتاج إلى دليل وفيها شيء من المشقة حقيقة أنه لا يأتي إلا لا يحج عنه إلا شخص يخرج من بلده ظاهر ليس بواجب ليس بلازم هذا ما اختاره
شيخنا رحمه الله شيخ نعتمين أنه لا يلزم أن يكون من بلده ممكن أن يحج عنه وهو في المدينة أو في مكة شرف الله أو في جدة أو في قطر أو في مصر أو في السودان أو في جزائر المهم أن شخصا يقوم
ويحج عنه من بلده من غير بلده لا يلزم وهذه المسألة أنه لا بد أن يكون بلده غير لازم والعلم عند الله تبارك وتعالى قال ويجزئ الحج والعمرة عنه أي عن المنوب عنه إذن وإن عوفي بعد الإحرام
قبل فراغ نائبه من النسك أو بعده لأنه أتى بما أمر به الآن هذا الرجل لا يستطيع أن يحج لمرض لا يرجى برؤه أو لأي سبب من الأسباب لا يستطيع أن يحج فأقام نائبا عنه ذهب النائب بعد أن وصل
إلى الميقات وقال النائب لبيك اللهم حجا عن فلان شفي هذا المريض أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشرب عوفي بأمر الله سبحانه وتعالى بعد أن كان يظن أنه لن يعافى عوفي فالآن هذا النائب بدأ
بالحج طالما أنه دخل في النسك قال لبيك اللهم حجا سقط الحج عن المنوب له يعني الأصل سقط الحج عن الأصل وإن شفي وعوفي بعد ذلك لا يقال له هذا الذي حج عنك تعتبر نافلة وأنت يلزمك حج آخر
لأنك شفيت من مرضك لا بل لأنه أدى الذي يجب عفوه عليه فلا يلزمه أن يحج خاصة أن النائب حج إيش من ماله هو الذي دفع المال لهذا النائب حتى يحج عنه فلا يلزمه حج آخر لكن لو عوفي أو شفي أو
كان أسيرا أطلق أي سبب من الأسباب التي جعلته يقيم نائبا عنه طيب أو كان محكوما عليه بالإعدام مثلا وعفو عنه أي سبب من الأسباب التي بها ينيب عنه غيره إذا كان قبل إحرام النائب قبل أن
يدخل في النسك النائب فعليه أن يقول له إيش لا تحرم عني أنا أحرم بالحج خلاص الآن صرت مستطيعا لكن إذا بدأ سواء أتم أو لم يتم بعد خلاص انتهى سقط الحج عنه نعم قال ويجزي الحج والعمر عنه
أي عن المنوب عنه إذن وإن عوفي بعد الإحرام الإحرام يعني دخل في النسك قبل فراغ نائبه من النسك أو بعده ما فرقت طالما أنه دخل في الإحرام لأنه أتى بما أمر به فخرج من العهدة قال ويسقطاني
عن من لا يجد نائبا يعني هذا الكبير في السن أو المريض الذي لا يرجى برؤه يبحث عن نائب من يحج عني بمال بكذا بمكافأة بكذا ما وجد أحدا سقط عنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها كان يجب على أن
يقيم نائبا قال ما وجدت نائبا أو ما وجد المال الذي يقيم به نائبا أي كان هذا أو هذا طيب القصد أنه إذا لم يجد نائبا يقوم عنه بهذا العمل فإنه يسقط عنه هذا الأمر ولا يأثم لأنه لم يجد
نائبا لأن هذا الأمر ليس بيده هو لم يجد نائبا طيب قال ومن لم يحج عن نفسه لم يحج عن غيره هذه المسألة خلافية بين أهل العلم هل يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره لأنه إذا حج عن
غيره يقال له كيف تحج عن الناس فعلى المذهب أنه لا يصح أن يحج النائب عن غيره وهو لم يحج عن نفسه طيب فإن فعل قال تقع لنفسه ويجب على أن يعيد المال إلى من أنابه يعني إذا أنا الآن أنابت
زيدا قلت له حج عني وزيد لم يحج عن نفسه فقال أبشر ذهب وحج وقال لبيك اللهم عن عثمان الحج يقع له الحج يقع له لأنه لم يحج عن نفسه قال لا يصلح أن يحج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه لكن حج
بمالي حج بمالي ووقعت له فهنا عليه أن يعيد لي هذا المال أو يحج عني من السنة القادمة المهم قالوا إن الحج لا يقع من النائب إلا إذا كان النائب قد حج عن نفسه الحج لا يقع من النائب لمن
أنابه إلا إذا كان النائب قد حج عن نفسه وإلا وقعت للنائب لنفسه وهذه مسألة يجب أن يتنبه لها على الأقل خروجا من الخلاف أنك إذا أردت أن تنيب غيرك ليحج عنك أو عن من تعرف من أب أو أم أو
أخ أو صديق اللي كون ابحث عن نائب حج عن نفسه ليس أي نائب اسأله قل حججت عن نفسك إذا قال لا قل جزاك الله خير ابحث عن غيرك ابحث عن نائب حج عن نفسه حتى تخرج من الخلاف هناك من أهل العلم
من يرى أنها تقف للمنوب وعلى النائب أن يحج عن نفسه بعد ذلك لكن المشهور من مذهب أحمد أنه لا تقع إلا لمن لم يحج عن نفسه نعم قال ويصح أن يستنيب قادر وغيره في نفل حج وبعضه إذا كان النفل
الأمر سهل حتى القادر يستطيع أن ينيب غيره يعني أنت حججت عن نفسك حجة الإسلام الفرض خلاص الآن أنت غير مطالب بحج غير مطالب بحج لكنك تريد هذا الخير ولا تجد الوقت للقيام بالحج مثلا فتأتي
بشخص تقول حججت عن نفسك يقول الحمد لله طيب اذهب حج عني هذه السنة مع أنك حججت عن نفسك لكن هذا حج ايش حج نافلة والنافلة الأمر فيها واسع والنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يقول
لبيك اللهم عن شبرمة لبيك اللهم عن شبرمة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من شبرمة يمكن نفسه هو شبرمة فسأل النبي من شبرمة قال أخو لي لم يحج قال حججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم
حج عن شبرمة مع أنه ايش دخل في النسك قال لبيك صحيح لبيك عن شبرمة ألغاها قال اجعلها لنفسك إذا لم يقبلها لشبرمة النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه ايش تلفظ بالتربية إنها تقع لمن حج ولو
لبى عن غيره لأن النبي ألغاها هنا مع أنه دخل في النسك قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة على خلاف في هذا الحديث هل هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره ثابت لأن بعضهم يرى أنه
موقوف وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم على كل حال أن الإنسان إذا أراد أن يقيم نائبا يبحث عن نائب حج يبحث عن نائب حج أما في النافلة الأمر فيها واسع الأمر فيها واسع تحج عن نفسك
تحج عن غيرك وقد ذكر يعني بعض أهل العلم أن الإمام أبي محمد أن الإمام أبا محمد بن حزم رحمه الله تبارك وتعالى لم يحج لم يتيسر له فحج عنه بعض أهل العلم يعني جعلوها للإمام ابن حزم واللي
ود بعد ترى أبو عثمان الحداد رحمه الله تعالى أيضا لم يحج عن نفسه اللي بيحج عننا جزاكم الله خير طيب فالقصد أنه حج نافلة الأمر فيه واسع إن شاء الله تعالى قال وَالنَّائِبُ أَمِينٌ فِي
مَا يُعْطَاهُ لِيَحُجَّ مِنْهُ لأنه هي قضية قضية أمانة أعطاه قال كم تكلفك الحج قال تكلفني ألف دينار سبعمائة تكاليف وثلاثمائة لي قالت وك هذا ألف لو زادت عليها أن يعيدها يعني لو
تكلفت أقل مثلا وهذا يمكن يمكن كان يتصور أنها تكلفة حيثما صارت تكلفة أقل يعيد المال إلى من أنابه نعم قال وَيُحْسَبُ لَهُ نَفَقَةُ رُجُوعِهِ وَخَادِمِهِ إِنْ لَمْ يَخْدُمْ مِثْلُهُ
نَفْسَهُ يعني إذا كان هذا الرجل النائب يخدم توديه مع خادم ونفقة الذهاب ونفقة العودة كلها على من على المنيب الذي أنابه مكانه من ألفه إلى يائه من ذهابه إلى عودته يتكفل بإذا قال أنا
والله عادة لما أسافر هناك من يخدمني فضل هذا خادم طيب أغلب الحملات الحين يطلع على الدس مبتشر هذا طيب قال وَيُشْتَرَطُ لِوَجُوبِهِ أي وجوب الحج والعمرة على المرأة وجود محرمها لحديث
ابن عباس لا تسافر امرأة إلا مع محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم صحيح قال ولا فرق بين الشابة والعجوز وقصير السفري وطويله وهو أي المحرم أي محرم السفر زوجها أو من تحرم عليه على
التأبيد بنسب كأخ مسلم مكلف أو سبب مباح كأخ من رضاع كذلك وخرج من تحرم عليه بسبب محرم كأم المزني بها وبنتها والملاعن ليس محرما للملاعنة لأن تحريمها عليه أبدا عقوبة وتغليظ عليه لا
لحرمتها نكمل ونفقة المحرم عليها فيشترط لها ملك زاد وراحلة لهما ولا يلزمه مع بذلها ذلك سفر معها المرأة تزيد شرطا سادسا للوجوب وليس للحرم إذا كانت المرأة لا تجد محرما نقول لها لا
يلزمك الحج كالكبير الذي لا يجد من يحمله أو الفقير أو كذا نقول لا يلزمه الحج كذلك أنت لا يلزمك الحج إذا لم تجد محرما وإن كانت تجد المال وتجد الصحة وتجد القدرة وكل شيء والأمن في
الطريق كله متوفر طيب لكنها لا تجد محرما يرافقها قال لا يلزمها الحج لا يلزمها الحج وهذا قد يحزن بعض النساء وأنها ترى أنها قصرت في حق الله ليس الأمر كذلك كما أن الكثيرين فيما هو أهم
من الحج الزكاة كثير من المسلمين لا يخرجون الزكاة لأنهم فقراء فيأتي شخص مسلم يقول أنا أريد أن أقترض خمسة آلاف ليش؟
عشان يصير عندي نصاب وأخرج الزكاة نقول لا يلزمك الزكاة لا تجب عليك قال يا بس ركن من أركان الإسلام قلنا ركن لا يجب عليك وإنما يجب على الأغنياء كذلك الأمر بالنسبة للحج المرأة التي لا
تجد محرما لا تتأثم إذا لم تجد المحرما لا تتأثم نقول لها لا يجب عليك الحج لأنك لا تجدين محرما قالت ولكن فرض وركن وكذا نقول لا يلزمك لا يلزمك هذا فلا داعي أن تتكلف المرأة بأن تسافر
بدون محرما بحجة أنها يجب عليها الحج وإن كان بعض أذعين كالإمام بن حزم رحمه الله تبارك وتعالى يرى أنها تسافر ولو بدون محرم لكن مع رفقة آمنة قال لأن الحج ركن والسفر بدون محرم يعني
معصية وهذه المعصية لا تقارن بالركن فيقول يقدم الركن على هذه المعصية هذا قول بن حزم رحمه الله تعالى على كل حال إذا حجت المرأة بدون محرم مع رفقة آمنة حجها صحيح ومجزئ حتى بدون رفقة
آمنة المهم إذا حجت بدون محرم حجها صحيح ومجزئ عن حجة الإسلام لكن لا يلزمها أن تحج إلا مع محرم ثم فصل في ذكر المحرم مع أنه سيئ التفصيل ذلك عندما يتكلم عن المحرمات من النساء والمحرمين
من الرجال على النساء لكن ذكر هنا الآن بعض التفصيل عن المحرم قال المحرم هو الزوج الزوج محرم للمرأة وإن لم يكن من محارمها هو محرم لكنه ليس من محارمها الزوج لأن الزوج تحل له امرأته
والمقصود بالمحرم من تحرم عليه المقصود بالمحرم من تحرم عليه على التأبيد بسبب مباح إلا إن الزوج جاء أخذ حكم المحرم قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا مع زوج أو محرم زوج أو محرم المحرم
من هو قال من تحرم عليه على التأبيد لأن هناك من تحرم عليك على التأقيت هناك بعض النساء تحرم عليك على التأقيت وهناك نساء تحرم عليك على التأبيد وإنما التي تكون أنت لها محرما من تحرم
عليك على التأبيد وهن من ذكرهن الله في كتابه العزيز في سورة النساء هؤلاء السبع هن المحرمات على التأبيد ومثلهن في الرضاع ثم أربع في المصاهرة وهي زوجة الأب وزوجة الإبن وأم الزوجة وبنت
الزوجة هؤلاء محرمات بالمصاهرة هؤلاء هن المحرمات على التأبيد عندما نقول الأم وإن علت الخالة وإن علت يعني خالتك خالة أبيك خالة أمك وعمتك عمة أبيك عمة أمك ابنة أخيك ابنة ابنتها ابنة
ابنها وهكذا هن التي تكون أنت لهن محرما أما المحرم على التأقيد كأخت الزوجة مثلا أنت لست محرما لها لأن التحريم بينكما على التأقيد الآن محرم عليك لو ماتت زوجتك أو فارقتها بطلاق فإنه
يجوز لك أن تتزوج أختها كما فعل عثمان رضي الله عنه تزوج رقية فلما توفي تزوج أختها أم كلثوم علي بن أبي طالب تزوج فاطمة رضي الله عنها فلما توفي تزوج أختها أم كلثوم علي بن أبي طالب
تزوج فاطمة رضي الله عنها طبعا هل يجوز لك أن تتزوجها قال لا لا شون خلط عيالي كيف أتزوجها لا ما يجوز أن أتزوج قال خلاص أنت محرما لها فالقاعدة عنده أن كل من تحرم عليك في الزواج ولو
مؤقتا يعني تكون محرما لها قلت له أنا لحظة قال نعم قلت إذن أنت محرم لزوجتي قال كيف قلت ما يسير تزوجها لأنها زوجتي كيف تتزوجها أنت محرما لها محرما لها واللي متزوج أربع يدخل بيوت
الناس جميعا لأنه ما يسير يتزوج لأنه خلاص عنده أربع لا يجب أن يتزوج الخامسة مؤقتا فهو محرم لجميع النساء فسكت فالقصد إذن هذا الكلام باطل هناك تحريم مؤقت وهناك تحريم مؤبد وإنما التي
يكون لها محرما ما كانت محرمة عليه على التأبيد لكن أيضا المحرمات على التأبيد في إنهن من تستثنى كأمي من زنى بها وبنتي من زنى بها تحرم عليه على التأبيد لكنه ليس محرما لها كذلك
الموطوءة بشبهة الموطوءة بشبهة حرمت عليه لكن أيضا إيش أمها لا تحرم عليه وبنتها لا تحرم عليه كذلك الملاعن مع الملاعنة إذا لاعن الرجل امرأته فرق بينهما وتحرم عليه على التأبيد على سبيل
العقوبة تحرم عليه ولا يكون محرما لها فليست كل من حرمت عليك على التأبيد أنت محرم لها
إذن ليست كل من تحرم عليك أنت لها محرم إلا إذا كان التحريم مؤبدا وليس كل تحريم مؤبد تكون فيها محرما لأنه يستثنى منها بعض الصور التي ذكرت طيب قال ونفقت المحرم عليها يعني هي عليها أن
تجد لنفسها زادا وراحلة وتجد لمحرمها زادا وراحلة وراحلة أجرته عليها أجرته عليه هو لا يتكلف شيئا يعزاه الله خير أنه سافر معها لتحج كلفته عليها إذا تطوع وصارت كلفته علي فالحمد لله هذا
أمر جيد لكن لو قال لها لا أذهب إلا أن تكون كلفتي عليك وهي تملك ذلك لزمها أن تدفع له وأن تحج معه قال ويا يلزمه مع بذله ذلك سفر معها دلع المحرم يقول حتى لو دفعت له لا يلزمه ذلك يعني
متصدق جزاه الله خير إذا ذهب معها لا يلزمه أن يحج معها قال ومن أيثت منه أي من المحرم لم تجد محرما مؤالما أو لم يكن لها محرم كالتي دخلت في الإسلام مثلا وأهلها كفار مثلا وكذا طيب ولم
تجد محرما يلائمها لأن الكافر يكون محرما لها لكن المشكلة الكافر لا يدخل مكة فما استفادت شيئا لأنه لا يجوز له أن يدخل معها إلى مكة فلم تستفد منه شيئا قال ومن أيثت منه أي من المحرم
استنابت كالكبير والمريض يستنيب كذلك هنا المرأة تستنيب غيرها وإن حجت بدونه أي بدون المحرم حرم وأجزاء ليس حرم الحج حرم السفر وإذا لو كانت هذه المرأة من أهل مكة مثلا تحج بدون محرم ما
في مشكلة لأن المحرم ليس للحج وإن المحرم لماذا للسفر المحرم للسفر وليس للحج فإذا كانت من أهل مكة لم يلزمها محرم وتحج مع الناس وترجع مع الناس لا يلزمها ذلك وإنما المحرم لأجل السفر لا
لأجل الحج قال وإن مات من لزمه أي لزمه الحج والعمرة دائما التثني يقصد بهم الحج والعمرة وإن مات من لزمه أي الحج والعمرة وأخرج من تركته من رأس المال أوصى به أو لا هذه أيضا مسألة وقع
فيها الخلاف بين أهل العلم يعني إذا إنسان لم يحج تكاسل على أنه على التراخي أو على الفور عصى غض النظر ألمو أنه لم يحج وهو قادر على الحج ولم ينب ولم يحج ثم مات هذه التركة الأموال التي
تركت هل تذهب إلى الورثة أم أن الحج يدخل في الحقوق الواجبة على الميت معلوم أنه متعلق بمال الميت أربعة حقوق حق الميت من دفن وكفن وتجهيز الكفن هذا حق الميت أول شيء يقدم هذا ثم يأتي حق
الدائنين الذين يطلبونه المال يسدد للناس ديونهم ثم تأتي حقوق الله سبحانه وتعالى من نذور أو كفارات أو ديون زكوات أو ما شابه ذلك من الأمور
إذن أول شيء حق الميت ثم الديون سواء كانت لله أو للبشر وأكثر أهل العمل أنه يقدم حقوق البشر على حقوق الله ليس من باب أنهم أولى ولكن لأن كما قلنا أن حقوق الله مبنية على المسامحة بينما
حقوق البشر مبنية على المشاحة ثم بعد ذلك حق الميت في الوصية إذا كان أوصى ببعض ماله فتنفذ وصيته بحيث لا يتجاوز الثلث كثير فقط الثلث ثم بعد ذلك حق الورثة إذن أربعة حقوق متعلقة حق
الميت حق الدائنين حق الوصية حق الورثة هذه أربعة حقوق متعلقة بمال الميت هل الحج يدخل في حق الله أو لا يدخل على المذهب يدخل لأن الحج كان واجب عليه وهو فرط في عدم حجه وهو ثابت في ذمته
إذن يلزمه أو يلزم ورثته أو القائمين على ماله أن يخرجوا من ماله قبل توزيع الورثة الديون وهذا من الديون فيجعلونه من الديون التي تخرج قبل توزيع المال على الورثة والوصية وما شبه ذلك من
الأمور ديون وبعض العلم يقول له هو عاصي لله تبارك الله سواء قلنا إذا قلنا على الفور أو غير عاصي الذين قالوا أنه على التراخي وليس على الفرق ولا يلزم أن يقول لأنه ما قصر في هذا مات
قبل أن يحج ولا شيء عليه في ذلك قال ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة الذين ماتوا ولم يحجوا أن تخرج من أموالهم أموال ليحج بها عنهم على كل حال مثلا وقع فيها المهم أن
المشهورة في مذهب أحمد رحمه الله تعالى أن يخرج من ماله أن هذا دين لله سبحانه وتعالى وأنه يخرج من ماله بعد ديون البشر وبعد حقوق الميت قبل الوصية وقبل المراث ما يقوم به شخص ليحج عنه
نعم قال ويحج النائب من حيث وجب على الميت وجب أيضا الحج والعمرة من حيث وجب على الميت أي من بلده كما قلنا أن الحي الذي هو العاجز على الحج يقيم نائبا من بلدي قال كذلك الميت يخرج
النائب من بلده فإذا قلنا في الحي أنه لا يلزم أن يخرج من بلده فكذلك هنا لا يلزم أن يخرج من بلده لكن على المذهب أنه يجب أن يخرج من بلده قال لأن القضاء يكون بصفة الأداء الأداء عن
الكبير والذي لا يرجى برؤوم رضيه قال وذلك لما روى البخاري وعن ابن عباس أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها قال نعم حجي عنها أرأيت لو كان على
أمك دين أكنت قاضيته قالت اغض الله فالله أحق بالوفاء العلم أن القياس يعني جواز القياس قاس النبي صلى الله عليه وسلم الحج على الدين على كل حال هذه حادثة عين لأنها وقعت من المرة كانت
تعيش مع أمها لكن لا يلزم أن تعمم على الجميع أنه لا يجوز الحج إلا من نفس البلد والعلم عند الله جل وعلا قال ويسقطوا بحج أجنبي عنه لا عن حي بلا إذنه أي يسقطوا هذا الواجب يعني في الحج
إذا حج عنه أجنبي إذا حج عنه أجنبي يعني مثل ما قلنا الذين حجوا عن ابن حزم ليسوا من آبائه ولا أمهاته وإنما رجل من المسلمين حج عنه أو حج عن أبي عثمان الحداد أو حج عن غيره من أهل العلم
أو من الأقارب أو من الأصدقاء أو كذا حج عنه يصح الذي مات أما الحي فلا يصح إلا بإذنه لأنه ما زال يملك اتخاذ القرار أما الميت لا يملك انتهاء انتهى أمره بسم الله الرحمن الرحيم برحمته
نعم وإن ضاق ماله حج به من حيث بلغ وإن مات في الطريق حج عنه من حيث مات وهذا الصحيح أنه لا يلزم أنه لا يلزم العلم عند الله تبارك وتعالى المهم إن ضاق ماله حج عنه من حيث بلغ يعني إن
ضاق ماله عن الحج يعني حج يكلف خمسمائة دينار عنده ميتين طيب ومات ما عند الله الميتين قلنا الميتين من الديون صحيح الورث جاء وقال نريد الميتين دينار قلنا لا عليه ديون دين حج عليه دين
حج الميتين ويزاد عليها إيش الثلاثمائة يعني حج عنه من حيث بلغ عنده ميتين يزاد عنها ثلاثمائة ويحج عنه فتكون كان الحج يعني مشتركة من ماله ومال غيره وإن مات في الطريق حج عنه من حيث مات
كذلك لا يلزم أن يحج عنه من حيث مات هو في الطريق فيه ناس تموت في الطريق إلى الحج فيه فيه ناس لا حتى حاليا ما الذي يمنع فيه ناس تموت في الطريق إلى الحج طيب أقصد سكتة يعني قلبية ليس
خطورة وكذا طيب في ناس قد تموت في الطريق قال وإن مات تبدأ من هناك تحج عنه الصحيح أبدا لعساس أن الذي مضى يحسب له هذا المقصود الذي قضاه من الحج يحسب له تبدأ أنت من نقطة ما تبدأ من
الصفر تبدأ من حيث انتهى تبدأ من حيث انتهى تبدأ والصحيح أنه تبدأ من البداية تبدأ من البداية طيب إذن هذا بالنسبة لي الحج الناس إذن في اختصار ينقسمون إلى خمسة أقسام الناس ينقسمون إلى
خمسة أقسام يمكن تقسيم الناس من لا يصح منه الحج من هو الكافر الذي لا يصح منه الحج الكافر من يصح منه ولو لم يباشر شيئا وهو غير المميز المرأة التي رفعت صبيها قالت ألي هذا حج قال نعم
ولك أجر له حج ولو لم يباشر شيئا من العالم لا يدرك شيئا أصلا هو لا يفهم شيئا من أعمال الحج من يصح منه بالمباشرة يعني يباشر الحج ويصح منه ولكن لا يجزئ عن حجة الإسلام من العبد والمميز
العبد والمميز غير البالغ العبد والمميز غير البالغ يصحان منهما ولا يجزئ عن حجة الإسلام من يصح منه ويجزئه ولا يجب عليه غير المستطيع غير المستطيع إذا تكلف مريض تكلف على نفسه وراح الحج
فقير استدان وذهب إلى الحج نقول هذا يجزئه ويصح منه لكن ما كان يجب امرأة حجت بدون محرم يجزئها ويصح وإن كان ما كان يجب عليها أن تحج الخامس من يجب عليه ويصح منه ويجزئه من المسلم العاقل
البالغ المستطيع الحر هذا يصح منه ويجزئه ويجب عليه طيب بعدها تكلم المؤلف رحمه الله تبارك الله عن المواقيت قال المواقيت الميقات لغة الحد واصطلاحا موضع العبادة وزمنها وميقات ثم بدأ
بتفصيل هذه المواقيت قال ميقات أهل المدينة ذو الحليفة بضم اللام وفتحها طيب بضم الحاء وفتح اللام حليفة ذو الحليفة والآن يسميه كثير من الناس أبيار علي أبيار علي وعند العامة رضي الله
عنه قاتل الجنة في هذا المكان ولا يصح من هذا شيء أبدا وإنما علي هذا أحد ملوك السودان أحد ملوك السودان من قديم الزمان كان جاء وحفر هنا هذه البئر فسميت أبيار علي وهو ملك ملوك السودان
ملك ملوك السودان جاء وحفر هذه الآبار فسميت باسمه أبيار علي وليس هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال وهي أبعد المواقيت من مكة بينه وبمكة عشرة أيام وميقات أهل الشام ومصر والمغرب
الجحفة بضم الجيم وسكون الحاء المهملة قرب رابغ بينه وبين مكة نحو ثلاث مراحل وميقات أهل اليمن يلملم وبينه وبين مكة ليلتان وميقات أهل نجد والطائف قرن بسكون الراء ويقال قرن المنازل
وقرن الثعالبي على يوم وليلة من مكة ونحوهما ذات عرق منزل معروف يسمى بذلك لأن فيه عرقا وهو الجبل الصغير وبينه وبين مكة نحو مرحلتين هذه المواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وسلم إلا ذات
عرق وقع خلاف بين أهل العلم يعني أما الأربع متفق عليها أن النبي وقتها صلى الله عليه وسلم أما ذو الحليفة فهو أبعد المواقيت ويبعد عن مكة قريب من أربعمائة وعشرين كيلومتر حاليا الحسبة
الحالية أبعد المواقيت ويبعد عن مكة قريب من عشرين وأربعمائة كيلومتر اللي هو ذو الحليفة اللي يسمى أبيار علي الآن عند بعض العامة بعده ميقات الجحفة ميقات الجحفة يبعد عن مكة قريب من مئة
وثمانين تقريبا أو ثلاث وثمانين ومئة من مكة اللي هو ذو الجحفة الجحفة وهو قريب جدا من رابغ قريب جدا من رابغ ثمانين ومئة يعني ثاني أبعد ميقات ثم يأتي بعده يلملم ميقات أهل اليمن ويبدع
عن مكة تقريبا مئة وثلاثين كيلو مئة وثلاثين كيلو يلملم وحاليا بدله يعني بجانبه بحده أهل السعدية قال له السعدية يحرم منه أهل اليمن ثم الميقات الرابع اللي هو قرن اللي هو يسمى الآن
السيل الكبير لأهل نجد السيل الكبير الآن يسمى هو أقرب المواقيت تقريبا يبعد تقريبا خمسة وسبعين كيلو عن مكة يعني عن الكعبة شرفها الله تبارك وتعالى خمسة وسبعين كيلو تقريبا لهو قرن يسمى
قرن المنازل ويسمى قرن الثعالب ويسمى السيل الكبير وإن كان شيخنا رحمه الله ينكر يقول ليس هذا قرن الثعالب قرن الثعالب على طريق آخر لكن على كل حال البعض يرى أن هذا هو قرن الثعالب وقرن
المنازل وهو السيل الكبير وهو أقرب المواقيت أما ذات عرق تبعد تقريبا تسعين كيلو أو مئة تقريبا عن مكة بعض العلم يقول ليس النبي هو الذي وقته وإن كان جاء الحديث جاء الحديث عن النبي صلى
الله عليه وسلم أنه قال وقت ذات عرق لأهل المشرق لكن الإشكالية التي استشكلها بعض أهل العلم إشكالية في المتن قالوا كيف نبي وقت لأهل المشرق وهذا العراق والعراق ما فتحت في ذلك الزمان
العراق فتحت يعني أولها على زمن أي بكر وتمامها على زمن عمر رضي الله عنه فكيف النبي وقت لأهل العراق وهي أصلا ما فتحت في ذلك وما كان أحد يحج من ذلك المكان خاصة أن الحديث في الصحيحين
أن النبي ذكر المواقيت الأربعة لهذا الحليفة والجحفة ويلملم وقرن ولم يذكر ذات عرق فالذي في الصحيحين المواقيت الأربعة فقط وأما ذات عرق فجاء عند أبي داود وشكك البعض في صحته من حيث
المتن لم تتعلم إلا إذا قلنا إن النبي تنبأ بفتح العراق النبي تنبأ بفتح العراق ولذا قال فإذا فتحت العراق فميقاتهم ذات عرق والمشهور في البخاري أن عمر هو الذي وقت ذات عرق لأهل العراق
بعد فتح العراق أهل المشرق جاءوا سألوا عمر قال انظروا إلى ما يحاديها يعني ما يحادي المواقيت فوجدوا الذي يحادي قرن هو ذات عرق فجعلوها ميقاتاً فجعلوها ميقاتاً والبعض يقول أن ذات عرق
هي العقيق وبعضهم يقول لا العقيق أقرب من ذات عرق ذات عرق أبعد على كل حال الخلاف هو باتفاق الآن ذات عرق ميقات لكن هل هو ميقات أصلي أو ميقات محاذي هل هو ميقات أصلي أو ميقات محاذي يعني
هل جعله النبي ميقاتاً أصلياً أم جعله الصحابة ميقاتاً محاذية مثل وادي محرم مثلاً الذي وادي وج في الطائف الآن ميقات لكنه موازي لميقات السين اللي هو قرن فجعل ميقاتاً من هذا الباب أنه
محاذي له في نفس دائرته فعلى كل حال قلنا هذا أو قلنا هذا يعني قلنا أنه يعني عمر هو الذي جعله لأنه محاذي أو النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جعله أنه أصل بغض النظر هو ميقات الآن
باتفاق أهل العلم أن ذات عرق اليوم ميقات طيب قال ونحوها ثم قال ذات عرق منزل معروف أو ميقات أهل المشرق أي العراق وخرسان ونحوهما ذات عرق منزل معروف يسمى بذلك لأن فيه عرقاً العرق اللي
هو الجبل الصغير تل الصغير هذا يسمى عرج طيب وبينه وبين مكة نحو مرحلتين وهي أي هذه الموقعية لأهلها المذكورين لأهل نجد طيب الذين يأتون من غير نجد إذا مروا عليها فهي لهم قال لأهلها
المذكورين ومن منزله دون الميقات يحرموا منه لحج أو عمرة يعني لساكن بين مكة وذي الحليفة أحد منكم سافر من المدينة إلى مكة سافرتم هل وجدتم قرى بين مكة والمدينة كثيرة طيب هؤلاء إذا
أرادوا أن يحرموا من أين يحرمون من بيوتهم لأنهم داخلون في الميقات لأنهم يسكنون داخل الميقات فيحرمون من بيوتهم ما يحتاج يرجعون إلى المدينة ثم يحرمون ويرجعون يمرون ببيوتهم وإنما من
كان بنزله دون الميقات فيحرموا من منزله قال ومن منزله دون هذه المواقف يحرم منه لحج وعمرة قال ومن حج من أهل مكة فإنه يحرم منها أهل مكة يحرمون من مكة هو الأصل في الحج والعمرة يقول أهل
العلم لا بد أن يجمع الحاج أو المعتمر لا بد أن يجمع بين حل وحرم طيب أهل مكة إذا أحرموا من مكة من الحرم فكيف يخرجون إلى الحل يخرجون إلى عرفة لأن عرفة من الحل فلا بد أن يجمع في حج
لذلك إذا أراد أهل مكة أن يعتمروا فهم يخرجون إلى الحل حتى لأن العمرة ما فيها عرفة يخرج إلى الحل إلى التنعيم أو إلى أضاء أو إلى الحديبية المهم أنه يخرجوا من حدود الحرم يخرجوا من حدود
الحرم إلى الحل ليحرماء من هناك قال عن ابن عباس وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من
غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمهله من أهله وكذلك أهل مكة يهلون منها أي للحج وليس للعمرة أما العمرة يهلون من الخارج وعائشة رضي الله لما أراد أن تأخذ عمرة من مكة
خرج بها عبد الرحمن أخوها إلى التنعيم رضي الله عنهم أجمعين قال ومن لم يمر بميقات أحرم إذا علم أنه حاد أقربها منه المحاذاة لقولنا ذات عرق إذا قلنا عمر هو الذي وضعه لأنه بمحاذاة
الميقات كذلك وجه لهوادي محرم كذلك لأنه بالمحاذاة أو أسهل من ذلك أنت من منكم سافر إلى العمرة أو الحج عن طريق السيل الكبير ممتاز الآن رأيتم السيل الكبير إذا جئته طيب تنزل يمين صحيح
على السيل تذهب إلى هنا لو إنسان قال أنا ما أريد أن أنزل كنت في فندق واغتسلت وتنظفت ولا أحتاج إلى السيل سأستمر في طريقي يحاذي الميقات يقول الميقات عن يمينه ويقول لبيك اللهم عمرة ثم
ينطلق فلا يلزم أن يأتي الميقات نفسه وإنما يحاذيه لأن اتيان الميقات نفسه قد يكون فيه كلفة على كثير من الناس الذين يعيشون بين هذا الموقع أو يمرون بينها لأنه يلزم أن يذهب إلى الميقات
نفسه والعلم عند الله قال ومن لم يمر بميقات أحرم إذا علم أنه حاذى أقربها منه لقول عمر انظروا إلى حذوها مكتوب عندكم من قديد صحيح لا هي من طريقكم هنا ذات عرق جعلها عمر رضي الله عنه
لأن عمر رضي الله عنه اشتكوا عنده عفوا بعد الميقات عنه رضي الله عنه فقال انظروا حذوها من طريقكم ما هو حذوها من طريقكم قالوا ذات عرق قالوا اتخذوها ميقاتا فهذا يبين لنا أن ذات عرق
إنما جعلها عمر لما قيل له إنه فيما شق علينا أن نذهب إلى السيل اللي هو القرن يعني قالوا صعب علينا نحن جايين من المشرق أن نذهب إلى السيل ثم نرجع إلى مكة فيها كلفة علينا قال انظروا
إلى حذوها فنظروا إلى حذوها فوجدوا ذات عرق قالوا ذات عرق قال إذن هي ميقاتكم هذا يؤكد أن ذات عرق من وضع عمر وليس من وضع النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث في البخاري أثر عمر هذا في
البخاري طيب قال فإن لم يحاذي ميقاتا أحرم من مكة بمرحلتين يعني إنسان يقول ليس هناك محاذات ميقات ويحتار لماذا مرحلتين قال لأن لهم مرحلتين وذات عرق مرحلتين فالاحتياط من مرحلتين يعني
تقريبا 100 كيلو عن مكة قال وعمرته أي عمرة من كان بمكة يحرم لها من مكة قلنا يخرج إلى الحل كما خرجت عائشة ليس بشرط التنعيم المهم أن تخرج من حدود الحرم حدود الحرم التنعيم من جهة
الشمال 6 إلى 7 كيلو تقريبا التنعيم من جهة الجنوب عندنا أضاه تقريبا 13 كيلو 13 كيلو من أضاه جهة الجنوب من جهة الشرق عندنا عرفة تقريبا 16 كيلو تقريبا 16 كيلو عرفات عن مكة الحديبية 32
كيلو أو الجعرانة فالآن هذه حدود الحرم تريد تذهب إلى الحديبية تذهب إلى الحديبية تريد تذهب إلى عرفة تذهب إلى عرفة تريد أن تذهب إلى أضاء تذهب إلى أضاء إلى الجعرانة تذهب إلى الجعرانة
إلى التنعيم أي شيء المهم أخرج خارج حدود الحدود الحرم ليست مربعة تماما لا مختلفة أقربها التنعيم التنعيم 6 كيلو إلى التنعيم لأنه قريب ومهيئ فإذا إلى التنعيم وسمي المسجد هناك مسجدي
عائشة رضي الله عنه طيب نكمل هذا فقط خمس دقائق قال ولا يحل لحر المكلف المسلم أراد مكة أو النسك تجاوز الميقات بلا إحرام إلا لقتال مباح أو خوف أو حاجة تتكرر كحطاب تجاوز الميقات لا
يجوز إنسان يتجاوز الميقات دون أن يحرم إذا أراد الحجة أو العمرة واختلف أهل العلم إذا لم يرد الحجة أو العمرة أما إذا أراد الحجة أو العمرة فثلاث أقوال ثلاث أقوال لأهل العلم قول المذهب
إنه يحرم عليه أن يتجاوز طيب إذا تجاوز قال يرجع إذا لم يحرم بعد واحد ما أحرم حتى تجاوز الميقات قلنا له لماذا تجاوزت الميقات قال أريد أن أحرم أحرم يعني مكان أقرب ذو الحليفة بعيد أو
الجحفة بعيدة أو السيل بعيد المهم أنه يستبعد قال أريد أن أحرم من الفندق قالوا اتق الله لا يجوز هذه مواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وسلم
وكذا وكذا ذكر بالله فقال خلاص أرجع فرجع وأحرم من الميقات قال في المذهب لا شيء عليه لا دم ولا إثم لأنه إيش رجع قال لا دم ولا إثم القول الثاني لأهل العلم أنه وهذا قول الشافعي قول
الثاني أنه رجع ما رجع عليه دم الرجع عليه دم وما رجع عليه دم هو قول مالك أنه يلزمه الدم رجع أو لم يرجع طالما أنه تجاوز الميقات دون أن يحرم متعمدا طالما تجاوز الميقات متعمدا دون أن
يحرم وهو يريد الحجة والعمرة فإنه عليه دم وإن رجع فلا يرجع أحسن الله طيب عليه دم عليه دم لازمه الدم ولكن لا شك إذا رجع أفضل لأنه يخرج من الإثم طيب القول الثالث قول العطاء أنه لا
يلزمه دم وإنما عليه الإثم فقط لكن لا يلزمه دم إن تجاوز الميقات وأحرمه بعده مع اتفاق الجميع أن الأصل أن يرجع ليحرم من الميقات أن يرجع ليحرم من الميقات على كل حال هذا بالنسبة لمن
تجاوز الميقات طيب إذا لم يكن يريدوا الحجة والعمرة خاصة أصحاب الحملات الآن قبيل الحج تصير الحركة كثيرة يمكن كل أسبوع يروح مرتين يشوف العمارة يشوف الترتيب يشوف كذا يشوف كذا بعضهم
يشتكي يقول أنا والله ما أستطيع أن أخذ عمرة كلما جيت خاصة أن الزحام شديد لو كان ما في زحام كذا سهل الأمور شقة الآن لما أعتمر في هذه الأيام وأنا محتاج أن أروح وأرجع أروح وأرجع كل
فترة وأنا أصل لا أريد أن أحج الآن أريد أن أحج بعد أسبوع أو بعد عشرة أيام أو بعد أسبوعين اللي يكون فهذا هو الطالب اللي يدرس هناك مثلا أو الذي يذهب للعلاج مثلا نفرضنا أن هناك مستشفى
خاص للعلاج مثلا ناس تذهب للعلاج وترجع لا تريد الحج ولا تريد العمرة على المذهب ما يجوز دخلت مكة جاوزت المواقيت لازم تحج أو تعتمر وقت حج تحج وقت عمرة تعتمر
طيب والقول الثاني هو لا يلزم ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن أراد الحج والعمرة أما من لم يرد الحج والعمرة فيلزم ذاك وهذا أقربه اختيار شيخ رحمه الله تبارك وتعالى قال فإن
تجاوزه لغير ذلك لازمه أن يرجع ليحرم منه إن لم يخف فوت الحج أو على نفسه وإن أحرم موضعه لخوف فوت الحج أو ما يريد أن يرجع أو كذا قال عليه دم لأنه ترك واجبا قال وإن تجاوزه غير مكلف
ثم كلف أحرم موضعه لأنه ما وجب عليه إلا بعد أن ما كان مكلفا أصل الآن صار مكلف فيحرم كغيره من أهل مكة وكره إحرام قبل ميقات وبحج قبل أشهره وينعقد لا سأتأخر عليكم هكذا حتى تدركوا
الصلاة
نقف هنا والله أعلى وأعلم صلى الله عليه وسلم
شرح كتاب المناسك من الروض المربع الدرس االثالث الشيخ د.عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعاً إن شاء الله غداً بحول الباري نبدأ الرابع والربع حتى نتمكن من إتمام قراءة كتاب الحج إن شاء الله تعالى أربع ما تدركون بعض المساجد يقيمون ثلثة
ساعة خمسة وعشرين دقيقة أربع وربع إن شاء الله أربع وربع جيد طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه
أما بعد قال الإمام منصور البهوتي رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه الروض المربع شرح زاد المستقنع لأبي النجا الحجاوي رحمه الله جل وعلا قال ولا يحل لحر مكلف مسلم أراد مكة أو النسك
تجاوز الميقات بلا إحرام إلا لقتال مباح أو خوف أو حاجة تتكرر كحطاب ونحوه لغير ذلك لازمه أن يرجع ليحرم منه إن لم يخفوا تحج أو على نفسه وإن أحرم موضعه فعليه دم وإن تجاوزه غير مكلف ثم
كلف أحرم موضعه على المذهب أنه لا يحل الإنسان أن يتجاوز الميقات إلا بإحرام سواء قصد الحج أو لم يقصده قصد العمر أو لم يقصدها والقول الثاني أنه لا يلزمه أن يحرم إلا إذا أراد الحج أو
العمر كما قال الله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى علينا ممن أراده الحج والعمرة فقيده صلوات ربي وسلم بإرادة الحج والعمرة وهذا الذي يظهر والعلم عند الله جل
وعلا قال فإن تجاوزه لغير ذلك لازمه أن يرجع يعني من تجاوز الميقات ولم يحرم لازمه أن يرجع إلى الميقات ليحرم فإن لم يخفوا تحج إن خفوا تحج يعني لا يدرك عرفة فوت يكون بفوت عرفة إن خشي
أنه إذا رجعه خاصة في السابق يعني ليست هناك وسائل ناقل مثل الآن سريعة فإن خاف إن رجع إلى الميقات ثم رجع إلى يفوته عرفة قال فلا يرجع ولكن عليه دم لأنه في النهاية تجاوز الميقات بلا
إحرام قال وإن أحرم موضعي فعليه دم يعني لم يرجع وإن تجاوزه غير مكلف ثم كلف أحرم موضعي لأنه صار يعامل عامة المكي أو ممن البيت ودونه يعني الميقات بين الميقات وبين الحرم قال وكره إحرام
قبل ميقات وبحج قبل أشهره وينعقد عندنا مواقيت زمانية ومواقيت مكانية مواقيت زمانية ومواقيت مكانية المواقية المكانية ذكرناها وهي الخمسة وهي ذو الحليفة ذو الحليفة والجحف ويلملم وذات
عرق وقرن هذه مواقيت مكانية هناك مواقيت زمانية التي هي أشهر الحج أشهر الحج مواقيت زمانية واختلف أهل العلم في أشهر الحج كما قال المواقف قالوا أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي
الحجة هذا قول أحمد وأبي حنيفة أنه أشهر الحج شوال كامل وذو القعدة كامل وعشر من ذي الحجة لماذا؟
فقالوا فيها يوم العاشر وهو يوم الحج الأكبر فلا يمكن يكون يوم الحج الأكبر خارج أشهر الحج وذهب الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى إلى أنه تسع ذو الحجة قال لأن فيه يوم عرفة ويوم عرفة
بفواته فوات الحج من فاته في يوم عرفة فاته الحج فقال إذن يعني شوال وذو القعدة وذو الحجة طيب عفوا شافعي مالك قال ذو الحجة كاملا مالك قال ثلاثة أشهر كاملة لأن هذا الأصل أشهر الحج إذن
أشهر كاملة فذهب مالك إلى أن أشهر الحج شوال كامل وذو القعدة كامل وذو الحجة كامل ما الذي يترتب على هذا الخلاف؟
سواء قلنا أشهر الحج هي شوال كامل وذو القعدة كامل خلصنا من هذا بقي الكلام في ذو الحجة أبو حنيفة وأحمد يقولان عشر ذو الحجة أبو حنيفة يقول الشافعي يقول تسع من ذو الحجة التاسع من ذو
الحجة مالك يقول ذو الحجة كاملا مالك أخذ بظاهر الآية أحمد أخذ بالنظر وهو أبو حنيفة إلى أن يوم الحج الأكبر هو يوم العاشر فلا يمكن أن يخلو أن يكون من أشهر الحج الشافعي قال بفواته يفوت
الحج وهو عرفة وبإدراكه يدراك كل حج
إذن هذا هو الذي يكون يقف عنده الأشهر لأنه لا يمكن أن يحج الإنسان بعده يعني نظر إلى الابتداء نظر إلى الابتداء الحج لذلك يترتب عليه أبو حنيفة وأحمد والشافعي يوجبون على الإنسان ألا
يؤخر طواف الحج اللي هو الطواف الأكبر أو طواف الزيارة أو طواف الفرض لا يجوز تأخيره عن أيام التشريق لأنه تنتهي أشهر لا بد أن يطوف الإنسان في يوم العاشر لا بد أن يطوف في يوم العاشر
وبعضهم يؤخر إلى ثلاثة أيام التشريق مالك يقول لا يؤخر إلى آخر الحج كل هذا وقت لطواف الإفاضة أو طواف الزيارة أو طواف الفرض أو الركن حسب ما يسمى هذا الطواف فالخلاف إذن ينبني عليه هل
نؤثم من أخر طواف الإفاضة أو لا مالك لا يؤثمه شهر ذي الحج أبو حنيفة وأحمد والشافعي يؤثمونه إذا أخر طواف الإفاضة إلى ما بعد أيام التشريق وضح سبب هذا الخلاف على كل حال عند مواقيت
زمانة ومواقيت مكانية يقول وكرها إحرام قبل ميقات كما أنك يقول لا تؤدي العبادة قبل دخول وقتها مثلا نحن الآن لا نصلي المغرب قبل دخول وقته ولا نصوم رمضان قبل دخول وقته قال كذلك لا نحج
قبل دخول والإحرام إذا كان في غير أشهر الحج فهو قد أحرم في غير وقت الحج قالوا فلا ينعقد وإنما ينعقد عمرة لأن هناك حج وهناك عمرة وهذا قول الشافعي أنه ينعقد عمرة وذهب الجمهور إلى أنه
ينعقد حجا ذهب الجمهور ينعقد حجا وإن كانت السنة أن يحرم متى في أشهر الحج قال لكن ينعقد حجا الشافعي قال لا ينعقد عمرة لا ينعقد حجا إلا في أشهر الحج داود ظاهري وتبعه ابن حزم إلى أنه
لا ينعقد أصلا لا حجا ولا عمرة كما انكبر الإحرام قبل دخول الوقت قال لا ينعقد الإحرام قبل الميقات الزماني ولا قبل الميقات المكاني لا ينعقد قبل الميقات الزماني ولا قبل الميقات المكاني
يعني لا بد أن تحرم من الميقات لا قبله ولا بعده بعده يعني ينعقد لكن مع الإثم لكن قبله لا ينعقد على قول ابن حزم رحمه الله تعالى وهذا القول غير صحيح وقد جاءت آثار عن الصحابة رضي الله
عنهم أنهم عقدوا الإحرام قبل الميقات قبل الميقات المكاني قبل الميقات المكاني فالصحيح أنه ينعقد مع أنه خلاف السنة خلاف السنة السنة أن يحرم من الميقات قال النبي صلى الله عليه وسلم هن
لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج والعمرة أو من غير أهلهن من أراد الحج والعمرة فالصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم وهناك من نقل الإجمع أنه ينعقد خلافا لابن حزم وداود الظاهري رحمهم
الله تبارك وتعالى طيب قال وكورها إحرام قبل ميقات وبحج قبل أشوره وينعقد الإحرام قبل الميقات وينعقد الإحرام قبل أشور الحج قال وأشور الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذو الحجة منها يوم
النحق ويوم الحج الأكبر ثم بعد ذلك باب الإحرام قال الإحرام لغة نية الدخول في التحريم لأنه يحرم على نفسه بنيته ما كان مباحا له قبل الإحرام من النكاح والطيب ونحوه ما وشرعا نية النساء
وإنما الدخول بدأت بمعنى بدأت فهذه نية هذا هو الإحرام الذي هو الدخول في النسك نية الدخول في النسك والبعض يتوهم أن قوله لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج أو لبيك اللهم حجا أو لبيك
اللهم حجا وعمرة طيب يعني متمتع أو قارئ أو مفرد أن هذه هي النية لا هذا ليست النية النية محلها القلب وإنما هذا تحديد نوع النسك ماذا تريد أن تحج هل تريد أن تحج متمتعا أو تريد أن تحج
قارنا أو تريد أن تحج مفرد هذا تحديد النسك وليس هو النية النية هنا في القلب لذلك لو أن الإنسان أتى إلى الميقات ولم يتكلم بشيء ونوى الدخول في النسك وما تلفظ بشيء ما تلفظ بشيء وتجاوز
الميقات دخل في النسك لكنه ترك التلبية وهي على خلافها أو سنة مؤكدة والعكس صحيح لو أن إنسان أجبر على أن يقول لبيك اللهم عمروه لا يدر العمرة لا تقع منه العمرة لأنه وإن قالها فهي ليست
هذه النية وإنما النية محلها القلب قال وسن لمريده أي مريد الدخول في النسك سواء قلنا حج أو عمرة من ذكى أن أنثى غسل ولوحائض ونفساء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس وهي
نفساء أن تغتسل عائشة أن تغتسل إهلال الحج وهي حائض أيضا رواه مسلم الذي يريد النسك يستحب له أن يغتسل هذا الاغتسال مستحب ونقل الإمام النووي الإجماعة على سنية اغتسال المسلم لأداء هذا
النسك رجلا كان أو امرأة بل إن الحائض والنفساء تحرم وتغتسل أيضا لنسكها ويجوز أن يقدم الغسل التلبية خاصة الآن يعني الذين يذهبون بالحج أو العمرة بالطائرة فيغتسلون في بيوتهم ثم يحرمون
بعد ساعتين أو ثلاث ساعات حسب الرحلة متى يذهبون إلى المطار متى يستعدون يغتسل قبل ثم بعد ذلك يلبي بعد ساعتين أو ثلاث ساعات عندما يصل إلى قريب من الميقات يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك
اللهم حجا بحسب ما يريد تغتسل المسلم حتى الحائض حتى النفساء تغتسل وتقول لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة ولكنها تنتظر حتى تطهر ثم تؤدي مناسك الحج أو مناسك العمرة لأنه لا يمكن أن
تؤدي مناسك الحج خاصة الطواف والصلاة الطواف والصلاة هذه إلا بعد أن تطهر أما غير هذه المناسك فيمكن أن تؤديها المرأة وإن كانت حائضا أو نفساء كالوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار ومبيت
بمينة كل هذا يمكن تأديتها وهي حائض أو نفساء إلا الطواف والصلاة هذا لا يكون إلا مع أن الصلاة ليست من أركان الحج ولكن من أركان الحج وهو الطواف نعم إذن الحائض تغتسل كما وقع لعائشة
والنفساء تغتسل كما وقع لأسماء بنت عميس قال أو تيمم لعدم أي عدم الماء أو تعذر استعماله نحو مرض وذهب البعض لأنه لا يستحق التيمم لأنه ليس لقصد عبادة معينة لاغتسال وإنه يستحق الباب
التنظف لاغتسال للتنظف لاغتسال الإحرام ولذا ذهب كثير من أهل العلم أنه لا يستحق التيمم بدل الاغتسال للإحرام لا يستحق أن الإنسان يتيمم للإحرام إن وجد الماء اغتسل وإن لم يجد الماء فلا
شيء عليه قال وسن له أيضا تنظف بأخذ شعر وظفر وقطع رائحة كريهة لألا يحتاج إليه في إحرامه فلا يتمكن منها يعني إذا كانت عليه رائحة كريهة من الآن يزيلها لا يكون بعد ما يحرم يقول لبيك
اللهم عمره أو لبيك عمره يقول رائحة كريهة تضايقت ضايقتنا طيب من أول كنت أزلت هذه كان عندك مجال الآن دخلت في النسك فالقصد إذا أراد أن يزيل هذه الرائحة الكريهة أو أراد أن يتنظف أو
أراد أن يقص أظفاره فإنما يكون هذا قبل دخوله في النسك قال وسن له أيضا تطيب في بدنه بمسك أو بخور أو ماء ورد ونحوها لقول عائشة رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم
لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت وقالت كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم فالتطيب للإحرام طيب خاصا الإنسان سيبقى مدة طويلة لا يتطيب
حالة إحرامه أنه ممنوع من الطيب المحرم لا يمس طيبه فيتطيب من الآن ويكثر من الطيب في جسده وفي شعره في هذا المهم يكثر من الطيب قدر ما يستطيع حتى يبقى أثر هذا الطيب عليه مع وجود هذا
العرق أو الغبار أو ما شابه ذلك مما يصيب الإنسان في أثناء أدائه لتلك المناسك فتبقى رائحة الطيب هذه تذهب بعض الروائح الكريهة التي قد يتحصل عليها وإن نزعه فليس له أن يلبسه قبل غسل
الطيب منه المذهب أنه يكره أن يطيب ملابسه وإنما يطيب بدنه يطيب بدنه لا يضع الطيب على الإحرام نفسه وإنما يضع الطيب على البدن فإذا لبس الإحرام فوقه لا يضر الإحرام وإنما يتقصى التطيب
البدن ثم يلبس عليه الإحرام فما أصاب الإحرام بعد ذلك من طيب جسده فلا شيء عليه أما ما طيب فيه الإحرام فعلى المثل أنه يكره ذلك أن يطيب الإحرام وذهب كثير منه أنه يحرم وهو الأقرب أنه
يحرم أن يطيب الإحرام قال وله استدامة لبسه ما لم ينزعه فإن نزعه فليس له أن يلبسه قبل غسل الطيب منه يقول له استدامة لبسه فإنه الآن هو يكره تطيب الإحرام خلاص اضل عليك لو واحد يقول
إحرامك في ريحة قال قبل أن أحرم طيبته قبل أن أحرم فإذا نزعه لأي سبب من الأسباب قال الآن ما تلبسه لأن الطيب الآن محرم عليك كان في الأول كان لاصق على بدنك الآن نزع ما تعود لتلبسه مرة
أخرى أما الذي يقول بتحريمه من أصل أنه لا يجوز تطيب الإحرام ابتداء فمن باب أول أنه يقول لا يجوز استدامته فإن طيبه جاهلا أو ناسيا فعليه أن ينزعه ويلبس غيره أو يغسله وضحت الصورة إن
شاء الله تعالى إذن هناك قولا القول الأول أنه يكره فقط ولا يحرم تطيب الإحرام وله استدامة لبسه ولكن إذا نزعه لا يعود لأنه تعمد وضع الطيب وضح أما على القول الذي يقول أنه يحرم ابتداء
وضع الطيب على الإحرام فيقول لا يجوز له أن يضع الطيب على الإحرام فإنه عليه أن ينزعه وأن يغسله أو يلبس غيره نعم قال ومتى تعمده مس ما على بدنه من الطيب أو نحاه عن موضعه ثم رده إليه أو
نقله إلى موضع آخر فدا إلا إن سال بعرق أو شمس يعني المهم أنت تطيبت لما كنت شنو حلالا ما في مشكلة الآن أنت محرم محرم خلاص ما كان موجودا دعه لا تعبث به فإذا كان شيء من الطيب هنا مثلا
كثر وهو محرم الآن أحرم قال بشيل هذا بحطه هنا من جسدي إلى جسدي نقول لا هنا تعمد تمسى الطيب دعه لكن إذا سال الطيب بسبب العرق أو بسبب الشمس ما في مشكلة هو سال بنفسه أما أنت تعمد أنت
تحريكه من مكان إلى مكان فكأنك طيبت المكان الذي لم يكن قد طيبته قبل كأنك طيبت مكانا وأنت محرم يحرم عليك ذلك قال وسن له أيضا تجرد من مخيط وهو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه كالقميص
والسراوين لأنه عليه السلام تجرد لإهلاله رواه الترمذي وسن أيضا أن يحرم في إزار ورداء أبيضين نظيفين ونعلين لقوله صلى الله عليه وسلم وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين تجرد من المخيط
هذا خاص بالرجال أما النساء فيلبسنا ما شئنا من الثياب ولكن الرجال يمنعون من لبس المخيط ويقصدون بالمخيط مخيط على قدر الجسد مخيط على قدر الجسد كالقمص والثياب هذه خيطة على قدر
والسراوين مخيطة على قدر الجسد هذه يمنع منها وإنما يلبس إزارا ورداء هذا الآن ثوب إذا نزعته وجعلته رداء لا يضر لأن في لبسي له ليس لباسا هنا على قدر الجسد وإنما جعلته رداء جعلته لا
يضر لكن لو لبسته بهذه الطريقة هنا صار إيش صار لباسا صار لباسا فيمنع إذن من لبس ما يخاطو على قدر الجسد بتلك الطريقة أن يلبسه كما نلبس نحن ثيابنا الآن هذا يمنع منه المحرم وإنما يحرم
برداء وإزار فقط أما المرأة فقلنا تلبس ما شاءت من الثياب مفتوح بالنسبة للمرأة قال بإزار ورداء نظيفين أبيضين أما كونهما نظيفين فهذا تنظف خاصة أنه يعني تنظف واغتسل فيلبس ثيابا نظيفة
أما كونهما أبيضين فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم في رداء وإزار أبيضين صلى الله عليه وسلم فيسن لأجل الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لو لبس غير الأبيضين لا بأس عليه أسود أحمر
أخضر أزري ما يضر ولكن نقول السنة أن يكون أبيضين فلو لبس غير الأبيض فلا شيئ عليه قال والمراد بالنعلين التاسومة ولا يجوز له لبس السرموزة والجمجم قاله في الفروق بالنسبة للنعلين الأهم
عند أهل العلم ألا تغطي الكعبين ألا تغطي الكعبين واختار بعض أهل العلم أنه وإن غطت الكعبين فلا بأسه بذلك ما لم تكن خفا ما لم تكن خفا والخف وما يغطي جزءا من الساق الخف ما يغطي جزءا من
الساق ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم قال ولا يلبس الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليلبسهما وليقطعهما أي الخفين ومعلوم أن قطع الخفين لا يعني أنهما صار نعلين قال
وإنما يبقى الخف حتى بعد قطعه كمثل الآن الجوارب الصغيرة القصيرة هذه المهم أنه يحيط بالرجل من كل جانب لكن لا يصل إلى الساق لا يصل إلى الساق قالوا فيقول شخصا تاني طالما أن نبيه صلى
الله عليه وسلم أذين بلبس الخفين المقطوعين لبسهما دائما ولا يضر بذلك قال بجواز يعني لبس ما غطى الكعب وقاس عليها الجوارب القصيرة هذه التي لا تغطي الكعب أنه لا بأس بها والجمهور على
منع ذلك والجمهور على منع ذلك وأنه لا يغطي الكعب لا يلبس ما يغطي الكعب فإذاك دائما يلبس النعلين المفتوحتين من الخلف كان هذا المشربك أو ما شاب ذلك المهم أنه لا يكون يغطي الكعب من كل
أو القدم من كل الجهات فهذا يمنع من هو العلم عند الله تبارك وتعالى قال وسن إحرام عقب ركعتين نفلا أو عقب فريضة لأنه صلى الله عليه وسلم أهل دبر صلاة رواه النسائي الصلاة ركعتين بعد عقد
النية بالإحرام وقول لبيك اللهم عمره ولبيك اللهم حجه ذهب إليه جماهير أهل العلم أنه يستحب أن يصلي ركعتين ما لم يكن في وقت نهي يعني بعد العصر أو بعد الفجر الأوقات النهي أما في غير
أوقات النهي قالوا يسن له أن يصلي ركعتين سمى ركعتها الإحرام سمى ركعتها الإحرام يصلي ركعتين للإحرام فيما لو أحرم من ذي الحليفة قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من ذي الحليفة
وجاءه جبريل قال صلي ركعتين ها هنا فخص ذي الحليفة بالصلاة فبعض أهل العلم ذهب إلى أن هاتين الركعتين فيما لو كان في ذي الحليفة أما في غيره من المواقيت كالجحفة ويلملم وذات عرق وقرن قال
لا يسن أن يصلي ركعتين وذهب الجمهور إلى أنه يسن أن يصلي ركعتين منع من ذلك وخص ذي الحليفة قال لأنه وادي مقدس فأمر النبي أن يصلي ركعتين بهذا ولكن هذا القول حقيقة يعني فيه ضعف والأصل
أنه يصلي هل يصلي ركعتين للإحرام لأنه إذا قلنا أن هذا الوادي وادي مقدس إذن تسن الصلاة فيه حتى في غير إحرام أن الإنسان يتقصده ليصلي فيه لأنه وادي مقدس فالنبي ما صلى لأنه وادي مقدس
وإنما صلى لأنه أحرم صلى الله عليه وسلم ولكن وافق أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحرم كان وقت الظهيرة فلذلك إذا أحرم الإنسان وقت صلاة فهذا أفضل خروجا من الخلاف يعني وقت صلاة مطلوب
منه كسنة الظهر أو صلاة الظهر أو صلاة العصر أو كذا وقت صلاة فهذا أفضل خروجا من الخلاف قال ونيته شرط فلا يصير محرما بمجرد تجرد الذي قلنا قبل قليل لنية الدخول في النسك من غير نية
الدخول في النسك لحديث إننا نعمل بالنية ويستحب قوله اللهم إني أريد نسك كذا أي يعين ما يحرم به ويلفظ به يحدد النسك يقول أريد عمرة أريد حجا أريد حجا وعمرة يحدد ماذا يريد من الأنساك
طبعا العمرة واحدة لكن الحج ثلاث صفات تمتع وقيران وإفراد فيحدد أي نوع من الحج يريد قال وأن يقول فيسره لي وتقبله مني هذا من باب الدعاء والدعاء بابه مفتوح إذا كان الإنسان أن يدعو الله
تبارك أن يسر له وأن يتقبل منه فهذا شيء طيب لكنه ليس سنة لما نقول سنة يعني تنسب إلى النبي سنة محمد صلى الله عليه وسلم فهو ليس سنة لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه يعني من
الأمور المباحة إن إنسان يدعو الله تبارك وتعني يسر له أموره وأن يتقبل منه جل فعله تلفظ بالنية قلنا قبل قليل قلنا قبل قليل لا يتلفظ بالنية وإنما يتلفظ بالنسك الذي يجهر به هو نوع
النسك وليس اللهم إني نويت عمرة وإنما يقول لبيك اللهم عمرة فالتلفظ بالتلبية لا بالنية لا يقول نويت عمرة وإنما يقول لبيك اللهم عمرة أما النية فمحلها القلب في كل العبادات
طيب قال وأن يشترط فيقول وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني لقوله صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير حين قالت له إني أريد الحج وأجدني وجعة فقال صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي قولي
اللهم محلي حيث حبستني متفق عليه وزاد النساء في رواية إسنادها جيد فإن لك على ربك ما استثنيتي فمتى حبس بمرض أو عدو أو ضل الطريق حل ولا شيء عليه ولو شرط أن يحل متى شاء أو إن أفسده لم
يقضه لم يصح الشرط الاشتراط كما ذكر المؤلف أنه يستحب الإنسان يشترط يقول إن حبسني حابس حابس يعني هذه من أمور الغيب لا يدين ما الذي يحبسه طيب فمحلي محلي ليس معنى مكاني محلي أي محلي من
إحرامي تحللي من إحرامي فمحلي حيث حبستني يعني أتحلل من إحرامي في المكان الذي حبست به وإذا فيه واحد ما يقدر يحفظها خاصة إذا كانت امرأة أو شيء يصم عليه الحفظها مو لازم إلا باللفظ تقول
إن حبسني حابس أتحلل ما في بس مو إلا تقول فمحلي حيث حبستني البعض قد لا يستطيع أن يتلفظ به يصم عليهم فقل إن حبسني حابس أتحلل هذا معنى حيث حبستني أي أتحلل حيث حبسته وضباعة بنت الزبير
هي ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم الزبير ليس الزبير من العوام وإنما الزبير بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدرك بعثة النبي الزبير لم
يدرك بعثة النبي ضباعة بنته بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم جاءت وقالت إني وجع أخشى ألا أكمل الحج قال اشترطي قولي إن حبسني حابس فمحلي أي تحللي من أحرامي حيث حبست بعضها العلم قال إذن
السنة أن يشترط المسلم رجلا كان أو امرأة خاف أو لم يخف وبعضهم قال لا يستحب وإنما يستحب لمن كان حاله كحالي ضباعة أي خاف يعني واحد حاج بدون تصريح مثلا طيب واحد حاج عليه قضية احتمال
السكونة امرأة تخشى نزول الحيض عليها أو تلد أو كذا هؤلاء أو وجع مريض هؤلاء يشترطون نعم لأنه فيه احتمال أما الإنسان الطبيعي فقالوا لا يستحب له أن يشترط لأن النبي صلى الله عليه وسلم
أحرم أربع مرات صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عنه مرة أنه اشترط أو أحرم ثلاث مرات يعني كم خمس مرات طيب الآن هناك من يقول النبي أحرم ثلاث مرات وهناك من يقول أربع مرات نحسبها نحسبها أو
ست مرات من يزيد طيب المرة الأولى أحرم النبي متى الحديبية أحرم الحديبية اللي هي عمرة الحديبية هذه المرة الأولى وتتمت حبس حبس ها طيب هذه المرة الأولى المرة الثانية عمرة القضاء في أي
سنة بعدها في أي سنة قلنا ها عمرة الحديبية في السنة الثالثة عمرة القضاء في السنة السابعة إذن هذه المرة الثانية ثم أحرم الثالثة متى فتح مكة لا الجعرانة متى كانت بعد حنين بعد حنين في
السنة الثامنة في السنة الثامنة بعد حنين متى أحرم الرابعة عمرة الحج مع الحج هذه الرابعة متى أحرم الخامسة أنت اللي قلت خمس تراجعت طيب النبي قال ستة الحين ها مصر خمس نحن حسبناها الآن
أربع متى الخامسة الحج خلط إذن أحرم إذن كم أحرم أربع مرات أحرم أربع مرات صلوات ربي وسلامه عليه طيب قالوا ولم يثبت أنه اشترط في أي واحد منها مع أنه حبس في إحداها وهي عمرة الحديبية
ومعها ما كان اشترط ولم يأمر الصحابة أو لم يرشد خلنا نقول لم يرشد الصحابة إلى أن يشترطوا قالوا فدل هذا على عدم استحبابه إلا لمن كان حاله كحال ضباعه يعني يخشى أن لا يتم حجه أو عمرته
طيب واحد يقول أنا لا أخشى وباشترط في مشكلة نقول لا ليس مشكلة اشترط يجوز أن يشترط كل أحد ولكن الكلام هل هو سنة أو ليس بسنة هل يستحب أو لا أما من حيث الجواز يجوز لجميع من يحج أو
يعتمر أن يشترط يقول حبسني حاسم حلي حيث حبستني طيب قال فمتى حبس بمرض أو عدو أو ضل الطريق حله ولا شيء عليه حبس بمرض ما استطاع أن يكمل المسير عدو حرب في مكة أو كذا ما يستطيع أن يدخل
ليتم حجه وعمرته ضل الطريق ضعه في طريقه حتى فاته الحج كل هؤلاء قال يحل ولا شيء عليه ولكن هنا في قيد يحل إذا لم يسق الهدي لأنه إذا كان قد ساق الهدي لازمه أن يذبح هديه يقول الله تبارك
وتعالى فإن حصرتم فما استيسر من الهدي فإن حصرتم فما استيسر منها نص الآية أن الذي يحصر ما استيسر من الهدي واختلف أهل العلم هل الهدي يجب على كل محصر أو على من ساق الهدي واضح يجب على
كل محصر أو على من ساق الهدي الصحيح والعلم عند الله على من ساق الهدي من ساق معه الهدي هو الذي يلزمه أن يذبحه لأن الهدي أصلا قرر أنه إيش لله والحرم فيذبح هديه طيب قال ولو شرط أن يحل
متى شاء أو إن أفسده لم يقضيه لم يصح الشرط عدت في ناس تتوسع بالشروط قال لبيك اللهم عمره على أن أنزعه متى شئت لا مو بكيفك واضح لا لا مو بكيفك على أنزعه متى شئت لا ما ما يصلح هذا
الشرط لا يصلح ولا يقبل هذا الشرط لقول الله تباركاته وأتمه حجة والعمرة إلا إذا إذا لا يشتر لا ينزع إلا من إيش حبس من حبس حبسه حابس وليس باختياره هو قال هونت غيرت رأيي أشترط أني متى
شئت أكمل أو لا أكمل نعم شو من أفرض بالحجم هذا الشيء حتى المتمتع ما ساق الهدي وحبس ليس عليه شيء عليه دم هذا هذا أحسنت زاك الله خير هذا يعني هذه فائدة الاشتراط فائدة الاشتراط أن الذي
اشترط ثم حبس يتحلل ولا شيء عليه والذي لم يشترط وحبس يتحلل وعليه دم الآن كلها بتشترط العالم كيفكم اشترطوا طيب قال ولا يبطل الإحرام بجنون أو إغماء أو سكر كموت يعني كما أنه لا يبطل
بالموت الإحرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الذي وقصته دبته ومات قال يبعث يوم القيامة ملبيا قال لم ينقض لم ينتقض إحرامه بموته قال ولا ينتقض إحرامه بسكره واحد محرم يسكر ممكن
مهبل وايد ترى يعني ممكن هو محرم وغلبه الهواء وشرب الخمر وهو وهو محرم فينا سوى دواء لا لا سكر سكر سكر من خمر أو جنون أو إغماء قال يظل على إحرام لا يبطل إحرامه قال ولا ينعقد مع وجود
أحدها لأنها يعني الوعي زائل الوعي زائل لا يمكن أن ينعقد واحد سكران يقول لا تقول لبيك اللهم أمرك سكران واضح لا لا لا ينعقد لأنه ما فيه نية ما فيه نية لابد الإحرام هو إيش نية الدخول
في النسك طيب قال ولا يبطل والأنساك تمتع وإفراد وقران وأفضل الأنساك التمتع فالإفراد فالقران قال أحمد لا أشك أنه عليه السلام كان قارنا والمتعة أحب إلي انتهى وقال لأنه آخر ما أمر به
النبي صلى الله عليه وسلم ففي الصحيحين أنه أمر أصحابه لما طافوا وسعوا أن يجعلوها عمرا إلا إن ساق هديا وثبت على إحرامه لسوقه الهدي وتأسف بقوله لو استقبلت من أمري ما استجبرت ما سقت
الهدية ولا أحللت معكم الأنساك كما قال ثلاثة ونقل الإمام النووي الإجماعة على أنها جميع الجائزة يعني يجوز للإنسان أن يحج متمتعا يجوز للإنسان أن يحج قارنا يجوز للإنسان أن يحج مفردا
يجوز هذا كله يختار أي نسك إن شاء تمتع قران إفراد على المذهب أن أفضلها التمتع مع أن النبي يحج قارنا صلى الله عليه وسلم النبي قرنا بين الحج والعمرة والمذهب يقولون أفضل النسك التمتع
يعني خلاف ما فعله أو غير ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟
قال لأنه قال لأن عندنا فعل وعندنا قول ماذا فعل؟
قرنه قول قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرا فجعل المانع من أن يجعلها عمرا تمتعا هو أنه ساق الهدي فعلي من هذا أن من ساق الهدي ليس له أن يتمتع فالنبي
الذي منعه من التمتع وجود مانع وهو الهدي فهو قال لو استقبلت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرا قالوا إذن هذا هو الأفضل وضح والمسألة في النهاية الخلاف في أيها أفضل لكن كلها جائزة التمتع
جائز والقران جائز والإفراد جائز الآن يشرح ما هو التمتع ما هو القران ما هو الإفراد قال وصفته أي التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه من مكة أو قربها
أو بعيد منها والإفراد أن يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه والقران أن يحرم بهما جميعا أو بها ثم يدخله أي الحج بها يعني العمرة ثم يدخله أي الحج انتبه للضمير إذا كان الذكر أو الأنثى حج
ذكر والعمرة مؤنث طيب قال أن يحرم بهما معا أي بالحج والعمرة أو بها أي العمرة ثم يدخله الحج عليها قبل شروع في طوافها إذا عندنا تمتع وقران وإفراد التمتع هو أن يؤدي عمرة كاملة التمتع
أن يؤدي عمرة كاملة ثم يتحلل من العمرة يعني يطوف ويسعى ثم يحلق أو يقصر من شعره هنا ماذا فعل تحلل أدى عمرة كاملة ويرجع يلبس ثيابه التي كان يلبسها في بلده انتهى الأمر ثم إذا جاء الحج
خاصة ليذا مبكر مثلا الآن واحد ذهب إلى مكة بعد على الحج مثلا أدى العمرة نقول لا تجلس في أحرامك تحلل قص شعرك وتحلل ويلبس ثيابك وانتظر إلى الثامن من ذي الحجة فهذا يقال فعله هذا يقال
له أيش تمتع يعني تمتع بلباسه والطيب والنساء والصيد إذا كان خارج حدود الحرم طيب أن يتمتع كسائر الناس أن يتمتع كسائر الناس بعد عمرته هذا يقال له التمتع الإفراد حج فقط من اسمه إفراد
وحين نتكلم عن الحج إفراد الحج إفراد الحج المتمتع ماذا يقول عند الميقات يقول لبيك اللهم عمرة فقط يبي زيد حبسني حابس شأنه ما يبي زيد يقف عنده لبيك اللهم عمرة وتوكل على الله يؤدي
العمرة
ثم بعد ذلك يوم الثامن من ذي الحجة له يوم التر يقول لبيك اللهم حجا إذا فصل العمرة عن الحج العمرة لها تلبيتها والحج له فصلهما عن بعض هذا يسمى التمتع فصل لا يحرم من بيته في مكة لأنه
سيخرج إلى عرفة بعد ذلك يعامل معامل المكي فإذا يقول لبيك اللهم عمرة فقط ثم بعد ذلك إذا جاء وقت الحج يقول لبيك اللهم حجا ويجوز له أن يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج يجوز
يعني إن قال لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج وإن قال لبيك اللهم عمرة ولم يقل متمتعا بها إلى الحج ولكن هذا الذي يريده أيضا لا بأس يجوز هذا ويجوز هذا هذا من المتمتع المفرد يقول
لبيك اللهم حجا ما في ذكر للعمرة نهائي لبيك اللهم حجا فقط ولا يؤدي عمرة وإنما يحدي حجا فقط المؤلف هنا أو على المذهب أنه بعد أن ينتهي من حجه يستحب له أن يأخذ عمرة بعدها وهو صحيح أنه
لا يستحب لكن يجوز يجوز له أن يأتي بعمرة بعد الحج وإن لم يأتي بها فحجه كامل مفرد أفرد الحج وحده فلبى بالحج وأدى الحج فقط الثالث وهو القران القارن لا القارن يقول لبيك اللهم حجا وعمرة
لبيك اللهم أيش حجا أو أول ما يصل إلى الميقات أو عمرة وحجا بغض النظر قدم هذا وقدم هذا إما يقول لبيك اللهم عمرة وحجا أو لبيك اللهم حجا وعمرة يختار أحد اللفظين المهم أن يشركهما أن
يشركهما لبيك اللهم حجا وعمرة قال المؤلف أو بها ثم يدخله عليها أو بها يعني يقول لبيك اللهم عمرة ثم يدخل الحج على العمرة ثم يدخل الحج على العمرة يقول لبيك اللهم عمرة ثم يدخل الحج على
العمرة لماذا؟
لأنه وقع لعائشة رضي الله عنه عائشة رضي الله عنه كانت متمتعة وقالت لبيك اللهم عمرة ولكن لما تجاوزت الميقات حاضت أنا ما أقدر تؤدي العمرة ما تستطيع أن تؤدي العمرة وسيدخل عليها وقت
الحج وهي إلى الآن ما طاهرت من حيضها فقال لها أن يدخل الحج على العمرة فصارت شنو؟
فصارت قارنة بعد أن كانت متمتعة فلهذا قال أيش؟
أن يدخل الحج على العمرة أن يحرم بها أي العمرة ثم يدخل الحج عليها واختلف أهل العلم هل له أن يدخل العمرة على الحج؟
أن يدخل العمرة على الحج يعني هو أصلا مفرد مفرد قال لبيك اللهم حجا ثم أدخل العمرة على الحج هل يصلح هذا أو لا يصلح؟
سأل هذه فيها خلاف يعني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لبينا بالحج ولا نعرف العمرة في حجة الوداع لما حج مع النبي صلى الله عليه وسلم قال لبينا بالحج فلما طافوا وسعوا في مكة قال
النبي صلى الله عليه وسلم تحللوا أمرهم بالتحلل فأمرهم بالتحلل هو إدخال العمرة على الحج لأن قال جعلوها عمرة وأمرهم بالتحلل مع أنهم لبوا بحج قال لا نعرف العمرة أي لا نعرف العمرة مع
الحج وإن الحج لوحده والعمرة لوحده ومع هذا أدخل النبي صلى الله عليه وسلم قال الله الحج على العمرة وأمرهم بالتحلل فقالوا وأنت يا رسول الله قال أنا سقت الهدي فالذي لم يسق الهدي يتحلل
بعمرة والذي ساق الهدي لا يتحلل بعمره فهنا قالوا دخلت العمرة الحج وجاء في أثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه خرج من المدينة حجا وخرج رجل يريد الحج مع علي ولكنه من غير أهل
المدينة وقال أريد أن أحج مع علي وأمشي على طريقته ولبي تلبية يعني يقتدي به رضي الله عنه فلما وصل إلى المدينة وإذا علي قد انطلق رضي الله عنه من ذي الحليفة فهذا الرجل ما فيه تلفونات
سيتصل على علي انتقارن ولا مفرد ولا متمتع ما فيه اتصالات فالآن هذا الرجل قال الآن علي متمتع أو قارن أو مفرد فقال لعله متمتع طيب فقال لبيك اللهم عمره أو لبيك اللهم حجا المهم أنه أفرد
أو تمتع فلما أدرك علي في الطريق قال له يا أمير المؤمنين إني خرجت حاجة وأردت الاقتداء بك فبما لبيت قال بحج وعمرة كان قارنا قال فأجعلها حجا قال لا لو كان هذا قبل قبل الميقات فتثبت
على نسكك الذي لبيت به ولكن هذا الأثر فيه كلام لكن على كل حال إذن عندنا القارن إما أن يلبي ابتداء بالحج والعمرة أو يلبي بالحج ثم يدخل العمرة عليه أو يلبي بالعمرة ثم يدخل الحج عليها
وكلها لا يقال لهم قارن نعم وقت يمشي سريعا ليش أوقفوه في مجال طيب قال ويجب على الأفقي من هو الأفقي؟
قال المكي الذي جاء من خارج مكة هذا الذي قال له أفقي أو آفاقي الذي جاء من الآفاق قال ويجب على الأفقي وهو من كان مسافة قصر فأكثر من الحرم إن أحرم متمتعا أو قارنا دم نسك لا جبران
الأفقي لأن المكي في الأصل لا يحج إلا مفردا المكي لا يحج إلا مفردا يرى أن أهل مكة ليس عليهم عمرة تدائم ولا يحجون إلا مفردين والله تبارك هذا قال لمن كان أهله حاضر المسجد الحرام طيب
فمن كان حاضر المسجد الحرام ما عليه دم وإنما الدم على من كان من خارج المسجد الحرام إذن قلنا الأنساك ثلاثة الآن تمتع وقيران وإفراج يقول المتمتع والقارن يجب عليهما دم أما المفرد فلا
يجب عليه دم لكن النبأ قال هذا دم نسك ودم الجبران كما سيأتينا هو لنقص وقع أما دم النسك لنقص سواء بترك واجب أو فعل محرم أما دم النسك فهذا قربة يتقرب بها العبد والله إذن دم الجبران
عقوبة بينما دم النسك تقرب إلى الله تبارك وتعالى وإنما يجب دم النسك على المتمتع وعلى القارن لأن الله تبارك وتعالى أكرمهما بسفرة واحدة بحج وعمرة يقول سافرت سفرة واحدة وعمرة يعني شكر
لله وإذا دم دم إيش شكران شكر لله أنه مكنني من عمرة وحج في سفرة واحدة فهذا القارن وهذا الذي يفصل القارن والمتمتع عن المفرد أن المفرد ليس عليه دم نسك بينما القارن دم نسك دم شكران
بينما القارن والمتمتع عليهما دم نسك قال بخلاف أهل الحرم ومن منه دون المسافة فلا شيء عليه لأنهم لا يتمتعون مفردون لقوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام قال ويشترط أن
يحرم بها من ميقات أو مسافة قصر فأكثر من مكة يحرم بها يعني المتعة طيب لماذا لأنه إذا أحرم من داخل مكة صار مكيا صار إيش صار مكيا ويعامل معاملة أهل مكة فهو يحرم بها أي بالعمرة مع الحج
من خارج الحدود حتى لا يعتبر مكيا وأن لا يسافر بينهما أن لا يسافر بينهما وإن سافر مسافة قصر فأحرم فلا دم عليه إذا سافر بينهما يعني الآن بعض الناس خاصة الذين يذهبون إلى مكة مبكرا
مثلا خاصة في السابق نحن قلنا أشهر الحج صحيح ولا لا شوال وذي القعدة وذي الحجة وعشر من ذي الحجة وتسع على خلاف المسألة راح مكة من شوال وقال لبيك اللهم عمره متمتعا بها إلى الحج في شوال
وذهب في شوال نحن الآن في شوال صح؟
دي القعدة دي القعدة عفوا زين ده في شوال زين وطاف وسعى وتحلل وينتظر الحج كان بيجلس مدة طيب فقال ودي أروح جدة أودي أروح المدينة أودي أروح الرياض أودي أزور أناسا في أبهة المهم يريد أن
يخرج من مكة طيب ويعود للحج واضح لأن المدة طويلة جدا أودي أروح لكويت مثلا كويت يعني عايش في الكويت أو من مقيم في الكويت أرد البلدي مثلا ثم بعد ذلك واضح ففرق بعض أهل العلم قالوا إذا
لم يرجع إلى بلده الأصلي فهو يعامل معاملة المكي المكي لو سافر من مكة خرج من مكة راح الرياض ورجع هو مكي أصلي أي شيء كان سافر ورجع إلى بلده قالوا هذا يعامل معاملة المكي لكن إذا رجع
إلى بلده فقد قطع السفر العمرة واضح لأ قطع فقالوا إذا رجع إلى بلده لا يكون متمتعا إذا رجع إلى بلده الأصلي لا يكون متمتعا أما إذا سافر مسافة قصر وليس إلى بلده مثلا إلى الرياض إلى
المدينة إلى جدة إلى أبهة إلى أي مكان آخر ورجع يعامل معاملة المكي إذا متمتع لكن إذا رجع إلى بلده فصل العمرة عن الحج وإذا جاء إما أن يلبي بعمرة جديدة مع حج وإما أن يلبي بحج مفردا
وضحت الصورة إن شاء الله نعم ما نأخذ دقيقتين فقط نعم لا نأخذ خمس دقائق وسن لمفرد وقار فسخ بينهما بحج وينويان بإحرامهما ذلك عمرة مفردة السابق اللي أمر النبي صلى الله عليه وسلم من
الصحابة أن يتحللوا فإذا حلى أحرم به ليصير أحرم به أي الحج ليصير متمتعين ما لم يسوق هديا أو يقف بعرفع المتمتع والقارن وإن ساقه متمتع لم يكن له أن يحل لأنه يصير قارنا إذا ساق الهدي
معه ليس له الحق أن يقول أنا متمتع لا قارن طالما أنك سقت الهدي فيحرم بحج إذا طاف وسعى لعمرتي قبل حلق فإذا ذبحوا يوما نحر حلى منهما أي لا يتحلل حتى ينحر هديه ونقف هنا والله أعلى
وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
شرح كتاب المناسك من الروض المربع الدرس االرابع الشيخ د.عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله سعد الله من سائكم هياكم وبياكم واجعل الفردوس مثوانا ومثواكم اللهم آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أبينا محمد وعلى
آله وصحابته أجمعين أما بعد فما زلنا مع كتاب الروض المربع بشرح الزاد للشيخ منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تبارك وتعالى ووقفنا عند قوله صاحب المثن الحجاوي وإن حاضت للمرأة قال
البهوتي المتمتعة قبل طواف العمرة فخشيت فوات الحج أحرمت به وجوبا وصارت قارنة لما روى مسلم أن عائشة رضي الله عنها كانت متمتعة فحاضت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أهلي بالحج وكذا
لو خشيه غيرها المرأة يطرع عليها يسمى الحيض وهو أمر طارئ يحدث للمرأة النبي صلى الله عليه وسلم ما حجى حج معه نساؤه وكلهن كن متمتعات كل نساء النبي كن متمتعات وحجت معه ابنته فاطمة
وكانت أيضا متمتعة وإنما النبي كان قارنا لأنه ساق الهدي وهن لم يسقن الهدي النبي ساق الهدي معه وقلت فاطمة لأن باقي بنات النبي صلى الله عليه وسلم رقي وإنك الثوم وزينب كنا قد توفينه
ولم يبقى من بناته إلا فاطمة رضي الله عنهن أجمعين فمن ضمن نساء النبي عائشة رضي الله عنها وقدر الله أنها حاضت قبل الوصول إلى مكة وكانت قد أحرمت بالحج متمتعة كثائر نسائه ولكنها لما
حاضت قبل الوصول إلى مكة قبل أن تصل إلى بيت الله أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تبقى على إحرامها لأن المتمتع يتحلل بطوافن والسعي لعمره وهي لا يمكنها أن تؤدي العمرة لوجود الحائض
لأن لا تطوف الحائض في البيت وإذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعل كل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي فصارت قارنة رغما عنها صارت قارنة رغما عنها لأنه لم يكن يمكنها أن تتحلل قال
فإن حاضت المرأة المتمتعة قبل طواف العمرة كعائشة فخشيت فوات الحج أحرمت به وجوبا طيب إذا لم تخشى فوات الحج كانت تكون مثلا وصلت إلى مكة في أشهر الحج الأولى في شوال أو في أول ذي القعدة
فيمكن أن تطهر من حيضها بعد سبعة أيام وتطوف ثم تتحلل وتنتظر الحج أليس كذلك؟
الأمر وارد كان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة من مدينة لخمس بقين من ذي القعدة والطريق من المدينة إلى مكة يستغرق من سبعة إلى عشرة أيام فكان قد وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى
مكة في أول ذي الحجة فقد تطول حيضاتها ويدخل وقت الحج الذي هو الثامن يوم التروية وهي لم تطهر من حيضها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة قال وصارت قارنة لما روى
مسلم أن عائشة كانت متمتعة فحاضت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أهلي بالحج أدخليه على العمرة قال وكذا لو خشيه غيرها يعني لو وقع هذا لغير عائشة رضي الله عنه في غير الحيض إنسان شعر
أنه لا يمكنه أن يدخل إلى مكة في الوقت المناسب بحيث أنه يؤدي العمرة أو أسرى أو منعة أو غير ذلك الأمور على أنه لا يطلق إلا يوم التاسع مثلا أو كذا أو ضاع في الطريق كذلك يدخل الحج على
العمرة المهم الذي لا يمكنه أن يعتمر قبل الحج يعني لا يمكن أن يتمتع بالعمرة قبل الحج قال ومن أحرم وأطلق صحه وصرفه لما شاء وبمثل ما أحرم فلان انعقد بمثله وإن جهل جعله عمرة لأنها
اليقين من أحرم وأطلق يعني لم يحدد النسك قلنا من السنة أن يحدد الحاج نسكه ماذا تريد تريد حجا مفردا تريد حجا وعمرة قارنا تريد تمتعا عمرة ثم حجا ماذا تريد فيحدد هكذا السنة طيب إذا لم
يحدد جاء عند الميقات وقال لبيك اللهم لبيك
طيب ماذا تريد تريد حجا مفردا تريد قرانا تريد تمتعا قال ما حددت بعد ما قررت ماذا أريد أو أنتظر الرفقة لأني سأحج معهم أو أريد أن ألتزم بحج فلان ولا أدري ماذا قال فله ذلك وقد وقع هذا
لرجلي وقع هذا لعلي بن أبي طالب والأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما لما حج مع النبي في السنة العاشرة وكان قد خرج من اليمن ومعلوم أن أهل اليمن يحرمون من يلملم والنبي قد أحرم من ذي
الحليفة فلما جاء علي إلى يلملم وكذا أبو موسى إلى يلملم ويريدان أن يحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم فقال علي لبيك بما لبى به رسول الله وهو لا يدري بما لبى رسول الله وكذا قال أبو
موسى لبيك بما لبى به رسول الله فلما التقيا بالنبي صلى الله عليه وسلم قال علي يا رسول الله قلت لبيك بما لبى به رسول الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فإني قد سقت الهدية فلا تحل
حتى أمرك فظل علي قارنا لأنه قد ساق الهدي بل ساق أكثر هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي أهدى مئة ناقة وعلي ساق أكثر هذه النياق من اليمن للنبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى
الله عليه وسلم فلما أبو موسى الأشعلي لم يكن قد ساق الهدي وأيضا قال للنبي صلى الله عليه وسلم قلت كما قال علي لبيك بما لبى به رسول الله قال سقت الهدي قال لا قال تحلل بعمره الشاهد من
هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على علي قوله لبيك بما لبى به رسول الله ولا أنكر على أبي موسى أنه قال كذلك وإنما نباهما إلى ما يجب عليهم فدل على أن الذي فعله علي ليس بخطأ
وكذا الذي فعله أبو موسى ليس بخطأ فيجوز الإنسان إذا جاء عند الميقات أن يحدد النسك وهو السنة وإذا كان له عذر فله أن لا يحدد النسك ويجعله معلقا ويقول لبيك اللهم لبيك مباشرة إذن ومن
أحرم وأطلق صحه أطلق يعني لم يحدد نوع النسك لبيك اللهم لبيك مباشرة قال وصرفه لما شاء بعد أن يقرر ذلك كما فعل علي وأبو موسى قال انعقد بمثله وإن جهله يعني ما أحرم فلان ودخل الوقت عليه
قال جعلها عمرا هذا أنبى بالنصح له يقول يجعلها عمرا لأنها اليقين نعم قال ويصح أحرمت يوما أو بنصفي نسك أحرمت يوما أو بنصفي نسك على كل حال الناس أمزجة وكل واحد يؤلف لنفسه ما شاء لكن
الشرع ثابت إذا قال أحرمت يوما قال أحرمت يوما أحرمت نصف يوما بنصف يوما أنت أحرمت خلاص دخلت في النسك واضح فإذا قال أحرمت يوما أو قال أحرمت نصف النسك المهم دخل في النسك هذا الكلام ليس
له قيمة وقد دخل في النسك ويلزمه أن يؤديه كاملا فهذا الظاهر الله العالم يعني المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر هذا كان في زمانهم من يقولوا مثل هذا الكلام من عامة الناس وجهلتهم فيلزمهم
أنهم دخلوا في النسك قبل الله تبارك وتعالى وأتم الحج والعمرة لله لا إن أحرم فلان فأنا محرم هنا لم يحرم وعلقه بشرط إن أحرم فلان فأنا محرم حتى لو أحرم فلان هو لم يحرم إلى الآن لم يجزم
بالإحرام فغير الذي قال أحرمت يوما أحرم دخل في الإحرام نعم قال وإذا استوى على راحلته قال وقطع به جماعة هذا هو الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما لبى بعد إحرامه يعني قال هذا
القول الذكر لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إنما يقال بعد الدخول في النسك بعد الإحرام نعم أي أنا مقيم على طاعتك وإجابة أمرك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا
شريك لك روى ذلك ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث متفق عليه وسنة أن يذكر نسكه اللي هو قارن متمتع مفرد وأن يبدأ القارن بذكر عمرته يعني لبيك اللهم عمرة وحجة لكن لو قال
حجا وعمرة لا بأس قال وإكثار التلبية هذا من السنة الإنسان يكثر من التلبية ما يسمى بالثج والعج هذا هو العج أن يرفع صوته بالتلبية ويكثر من الذكر أن يكثر من الذكري ويرفع صوته بذلك قال
وتتأكد أي التلبية المهم هذه يعني يكثر منها يبقى بس قضية أو رأى البيت هنا مسألة فيها خلاف بين أهل العلم متى يقطع الملبي تلبيته فعلى المثل أنه يقطع تلبيته إذا رأى البيت وبعضهم يرى
يقطع تلبيته إذا دخل بيوت مكة إذا دخل بيوت مكة فتمكى أنه يقطع التلبية وعلى المثل أنه يقطع التلبية إذا رأى البيت نفسه يعني دخل المسجد تقريبا قال يصوت بها الرجل أن يجهر بالتلبية لخبر
السائب نخلاد مرفوعا أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية صحها التربية وإنما يسن الجهر بالتلبية في غير مساجد الحل وأمصاره وفي غير طواف القدوم والسعيه
بعده لأن مساجد الحل وأمصار هذه المساجد البلدان في الحل أصلا لا يسن رفع الصوتي بالتلبية لأن أكثر الموجودين غير ملبين فيشوشوا عليهم وكذلك الأمر بالنسبة في غير طواف القدوم والسعيه
بعده لأن إذا بدأ بالطواف خلاص يقطع التلبية نعم قال وتشرع بالعربية لقادر هذا هو الأصل تكون بالعربية فإذا كان أعجميا ولا يعرف أن يتكلم العربية ولا يفهم مرادها فإنه لا بأس أن يلبي
بلغته مع أن الأصل في الأذكار أنها يلتزم بها لكن إذا كان لا يحسنها لا يحسن أن يقولها فلا بأس أن يقولها بلسانه أو بلسان قومه ويسن بعدها دعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا لم
يثبت اللي هو الدعاء والصلاة على النبي على كل حال الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة في كل وقت في كل وقت إنسان يدعو ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فهي غير ملتزمة
بالتلبية لكن ملتزمة بحياة الإنسان اليومية العامة نعم قال وتخفيها المرأة بقدر ما تسمع رفيقتها ويكره جهرها فوق ذلك مخافة الفتنة المرأة إذا كانت مع الأجانب أما إذا كانت بين أهلها أو
محارمها أو نسائها فلا بأس أن ترفع صوتها بالتلبية وإنما تخفض صوتها إذا وجد أجانب لأن بعض الناس قد يفتن بصوت المرأة فتخفي تلبيتها وإنما يرفع الرجل صوته بها قال ولا تكره التلبية لحلال
مع أن الحلال هو يعني غير متلبس بالحج ولا عمرة فبعض الحلال يلبي مع الحجاج يعني في وقت الحج وكذا يلبي في مثل هذا الوقت تشبها بالحجار فعله بعض السلف قال به بعض السلف لكن عن النبي صلى
الله عليه وسلم لم يثبت لا فعلا ولا أمرا ولا إقرارا صلى الله عليه وسلم فتركه أو لا تركه أو لا أن يلبي الحلال نحن الآن مثلا نلبي نقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك هو ذكر طيب
لكن القضي أن يلتزمه الإنسان يلبي وهو في الحل وفي الحلال يشبه بالحج قال به بعض السلف لكن ليس شيء من ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة ولا من قوله ولا من فعله ولا من
تقريره صلوات ربي وسلامه عليه نعم يلبي الحلال حتى خارج مكة نعم عندهم نعم باب محظورات الإحرام محظورات أي ممنوعات ممنوعات المحظور هو الممنوع عكس المأذوم به محظور ممنوع حضره منعه طيب
قال أي المحرمات بسببه أي بسبب الإحرام حرمت عليه لأنه دخل في الإحرام تلبث بالإحرام قال وهي أي محظوراته تسعة أحدها حلق الشعر وهذا عام في الرجال والنساء حلق الشعر عام في الرجال
والنساء قال من جميع بدنه بلا عذر النص ورد ولا تحلقوا رؤوسكم هديوا محلة يعني النص جاء في حلق شعر الرأس وقاس عليه الجمهور جميع شعر البدن يعني قال ذكر شعر الرأس لأنه الأكثر والأظهر
طيب ويقاس عليه بقية شعور البدن كشعر اللحية وشعر الشارب وشعر الإبط وشعر الصدر وشعر الظهر أي شعر يمنع أخذ الشعر من البدن قال أي من جميع بدنه بلا عذر طيب إذا كان بعذر لا يحرم يعني لا
يلزم من الفدية كما سيأتينا أنه يكون وقع في الحرام يعني سيأتينا إن شاء الله في الفدية هناك من يفدي ويأثم هناك من يفدي ولا يأثم هنا أنا أتكلم عن الحرام محرم قال حلق الشعر من جميع
بدنه بلا عذر يعني إزالته بحلق أو نتف أو قلع لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة تقليم الأظفار وهو كذلك على الرجال والنساء أو قصه يعني قص الظهر الواحد رجع يتكلم عن
المفرد من الأظفار ولو قال قصها يعني أنسب من يدي من يد أو رجل بلا عذر كذلك يعني لا يؤخذ ظهر لا يؤخذ ظهر قال فإن خرج بعينه شعر شعر بالعين معناها إيش مؤذي نعم فإن خرج بعينه شعر أو كسر
ظفره فأزالهما أو زال مع غيرهما فلا فدية لأن هنا إماطة أذى صارت صارت إماطة أذى وهو كسر بلا إرادته ليس هو الذي كسر ثم قال بعد ذلك إيش أحتاج إلى نزعه وإنما كسر بغير اختياره فهذا لا
يقع فيه لا فدية ولا تحريق قال وإن حصل الأذى بقرح أو قمل ونحوه فأزال شعره لذلك فدا كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أرى أنه قد أذاك قمل رأسك القمل الذي أصاب رأسه رضي
الله عنه فقال نعم يا رسول الله قال أحلق وأطعم ستة مساكين أو صمت ثلاثة أيام أو أنسك شاتا فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالحلقي لكن مع إيش مع الفدية مع أنه كان لعذر مع أنه كان
لعذر لكنه لا يأثم هذا الشاهد أنه لا يأثم لكن الفدية تلزمه قال وإن حصل الأذى بقرح أو قمل ونحوه فأزال شعره لذلك فدا أي ولم يأثم ومن حلق رأسه بإذنه أو ساكت ولم ينفذ لأنه حلقه أو حلقه
غيره غالبا نحن من يحلق لنا غيرنا فإذا حلق لغيري وأنا ساكت وراضي الساكت شيطان أخرس ولا ما يصلح هنا ما تصلح ما تصلح هنا طيب لكن الساكت أيش راضي الساكت راضي مقر نعم قال ويباح للمحرمي
غسل شعره بسدن ونحوه وإن كان غسل الشعر قد يترتب عليه أيش سقوط بعض الشعر خاصة عند بعض الناس الذين يكون شعره أيش يعني خفيفا خاصة النساء النساء غالبا عندما تغتسل خاصة إذا كان بصابون
وسجر وما شابه ذلك يتساقط بعض الشعر ولكن هنا لم يقصد إلا إذا أيش جرته بشدة قصدت ذلك فهنا قد تدخل في أنها يعني فاعلة لذلك مريدة له ولكن إذا غسلته فسقط بعض شعرها أو غسل الرجل شعره
فسقط بعض شعره فلا شيء عليه نعم فمن حلق شعرة واحدة أو بعضها فعليه طعام مسكين وشعرتين أو بعض شعرتين فطعام مسكين وثلاثة شعرات وعليه دم الآن بدأ يرتب الآن قال طيب إنسان جاء وتعمد إزالة
شعره أو إزالة ظفر رجل كان أو إمرأة قال هنا لا يقال وقع في المحظور كله لأن المحظور إزالة شعره جمع وهو أزال شعرة قالوا أيضا ولا يترك لأنه أيش فعل شيئا ممنوعا منه وهو إزالة الشعر فلم
يثبت في هذا عن النبي شيئا صلى الله عليه وسلم ولكن جاءت فتوى عن عطاء رحمه الله تعالى إنه قال من أزال شعره فإنه يفدي بأي شيء يطعم أعطيكم مثالا يعني يقرب لكم الصورة الإمام أحمد رحمه
الله تعالى سئل عن من بات ليلة من ليالي التشريق وترك ليلة فهذا الرجل الذي بات ليلة وترك لم يفعل الواجب كله ولم يترك الواجب كله صحيح هو الواجب ما هو أن يبيت ليلتي وبعض الناس يبيت
ثلاث ليلة أقل الواجب أن يبيت ليلتين فهذا بات ليلة وترك ليلة فلا هو الذي فعل الواجب كله ولا هو الذي ترك الواجب كله والمبيت بميناء واجب واحد مع أنهما ليلتان فسئل الإمام أحمد قيل له
رجل بات ليلة في ميناء من ليالي التشريق وترك ليلة عليه دم فقال أحمد دم طبعا الذي وهنا فائدة مهمة جدا وهي لماذا نأخذ برأي الصحابة رضي الله عنهم لأن الصحابة رضي الله عنهم غير أنهم
سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم رأوا طريقة كلامه لأن أحيانا الإنسان يتكلم بكلمة لكن ظاهره أنه يريد شيئا غير المسموع مباشرة فالإمام أحمد لما قال عليه دم قال دم ماذا تفهم أن عليه
دم لكن ماذا قال الراوي قال دم ورفع يده يكثرها هذه رفع يده يكثرها ما تكتب وإنما تورا كما قال ابن مسعود لما قال اليهودي للنبي صلى الله عليه وسلم نجد أن الله يحمل السماوات على أصبع
والأرضين على أصبع والجبال على أصبع والشجر على أصبع قال فضحك النبي تصديقا هذه تصديقا يفهمها الذي حضر الحادثة وكذلك هنا قال دم قال يكثره ورفع يده يكثره قلت فماذا عليه قال يطعم لكن لو
قرأها واحد من اليوم دون تكملتها قال عليه دم قال دم يفهم ماذا أن عليه دما وهنا هذه مهمة جدا حقيقة هنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة لم يذكر عنه شيء هو إزالة شعر أو شعرتين
ولكن جاء عن عطاء قال إذا أزالها شعر قطع شعرة هو وقع في المحظور لكن ليس في المحظور كله وإنما في بعضه وقع في المحظور كله فقال يطعم والذي يطلع من نفسه يعني نصف دينار دينار أقل أكثر
يطعم ما قال مدا ولا قال صاعا ولا قال نصف صاع قال يطعم قال فين أزاح شعرتين قال يطعم مسكينين قال فين أزال ثلاث شعرات قال هنا وقع في الجمع أقل الجمع ثلاثة خلاص انتهى الأمر هنا وقع في
المحظور كله فألزمه الفدية وضحت إن شاء الله تعالى وإن خولف في هذا البعض يرى لا حتى يزيل ما يقال أنه أزال شعرا أما شعره شعرتين ثلاث يقول حتى هذا عليه يعني إطعام فقط ما تصل إلى أن تقع
عليه الفدية كلها بثلاث شعرات لكن هذا الذي جاء عن عطاء رحمه الله تعالى على كل أو المهم أنه فعل جزء من المحظور هذا المقصود هنا يرى الجمع أقل الجمع هذا هذا يرى أن أقل الجمع ثلاثة
فخلاص يكون وقع في الجمع وقع في الجمع يقول من ثلاثة خلاص ثلاثة هنا فوق يأخذ اسم الشعر لكن لا يقال شعر لشعرتين ولا يقال شعر لشعرتين واحدة ولكن يقال شعر لثلاث شعرات من هذا الباب يعني
أخذها على كل حال عطاء على فكرة عطاء هو المرجع في المناسك هو المرجع في المناسك رحمه الله تعالى على كل سمع نعم كان في زمنه لا يفتي في الحج إلا عطاء على كل حال المهم أنه نعم ترك
الواجب وفرقهم بين ترك الواجب وفعل المحظور طيب على كل حال المهم أنه إذا أزال ثلاث شعرات يكون أزال الشعر فألزمه بالفدية وقوله دم لا يريد دم بمعنى النسك اللي هي النسيكة دبيحة ولكن دم
أي وقع في المحظور اللي هي كما سيأتينا شاب التفصيل أنه يخير بين ثلاثة أمور وثلاثة فعليه دم أي شات أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام على التخيير هذه فدية التخيير تسمى فدية
التخيير يخير قلت يقال لا تريد أن تتبع شاتا قال في بديل نعم في بديل تريد أن تصم ثلاثة أيام قال في بديل نعم في بديل تطعم ستة مساكين اختر أي واحدة من هذه قال وإن خلل شعره وشك في سقوط
شيء به استحبت يعني الفدية لأنه تعمد تخليل الشعر هنا عادة يسقط منه بعض الشعري فهو بين المتعمد وغير قال استحبت ولم يلزمه بذلك وصل أنه لا يلزمه ذلك كما قال المحظور الثالث تغطية رأس
الذكر فهذا
إذن محظور على الرجال دون النساء لأن النساء يغطين رؤوسهن حال الحج قال تغطية رأس الذكر وأشار إليه بقوله ومن غطى رأسه بملاصق فداه سواء كان معتادا يعني هذا الملاصق كعمامة وبرنس أم لا
كقرطاس وطين ونورة وحناء أو عصبه بسير أو استظل في محمل راكبا أو لا ولو لم يلاصقه المهم يقول لا تغطي رأسك لا تغطي رأسك إياك أن تغطي رأسك ولا بشيء ثابت كالعمامة والبرنس قبعة هذه تكون
عليه ولا سير يغطيه ولا عقال ولا طاقية ولا منشفة ولا غترة المهم أن يكشف الرأس كما قال عبد الله بن عمرو أضحي لمن أحرمت له أضحي اكشف رأسك لمن أحرمت له والأصل فيه أن يمنع من الملاصق
أما إذا لم يكن ملاصقا فلا بأس تحت ظل شجرة أو تحت ظل جبل أو ما شابه ذلك من الأمور المهم شيء غير ملاصق فلا بأس بذلك ولكن هنا قال إذا كان محمل وجلس تحت ظله فهذا كالملاصق لأنه ينتقل
معه لأنه ينتقل معه وهذه من مفردات المذهب وفيها خلاف داخل المذهب والمشهور في المذهب أنه ليس كذلك أن المحمل وغيره لا يضر طالما أنه لم يلاصق الرأس فلا شيء في ذلك نعم قال وكذلك إرتاس
وطين ونورة وحنة اللي هي الحنة يضع على رأسه أو النورة اللي هي النوع من مثل قريب من الجس هذا اللي يضع على الرأس للحماية طيب أو عصبه بسير أو استضلل منه كل هذه الأشياء يمنع منها المحرم
وقلنا هذه الأخيرة استضلل بمحمل هذه المفردات المذهب ولا فديت عليه على الصحيح نعم الباص ما في شيء أبدا يدخل بس هذا قول شذ حتى في المذهب غير الصحيح نعم قال ويحرم ذلك بلا عذر لا إن
حمله عليه أو استضلل بخيمة أو شجرة أو بيت إذا كان يحمل أغراضه على رأسه فهنا ما وضعها على رأسه ليستضل وإنما وضعها للحمل هنا تم بنوع النية ماذا قصد بوضعها على رأسه فإذا كان شيء خفيف
أنه وضعها على رأسه قال لا عشان أشيله بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاديره نعم الرابع أي إذا الآن ثلاثة محاضير أو محضورات اثنان على الرجال والنساء واحد على النساء الرجال
الرابع لبسه المخيطة لبسه ولم يقل لبسها هذا أيضا خاص بالرجل بالذكر هذا خاص بالذكر قال لبسه المخيط وإليه الإشارة بقوله وإن لبس ذكر المخيطة فدا والمقصود بالمخيط كما ذكرنا قبل عندما
ذكرنا عن إحرام بما يحرم مخيطة على قدر الجسد وليس ما فيه خيط وإلا الإحرام فيه خيط الإحرام فيه خيط قطعا لكن المخيط أي مخيطة على قدر الجسد المخيط مخيطة على قدر الجسد هذا الذي يمنع منه
المحرم لبسه المخيط وإليه الإشارة بقوله وإن لبسه ذكر مخيطا فدا ولا يعقد عليه رداء ولا غيره إلا إزارا ومنطقة وهميانا فيهما نفقة مع حاجة لعقد يعني هو يقول ابتعد قدر ما تستطيع عن تشبه
بال الحلال اللي هو الإنسان الحلال غير المحرم يعني لا تلبس سيئا كأنه مخيط ابتعد عن المخيط وما يقرب من المخيط تحتاج إلى الحزام اللي هو الهميان تحتاج إلى الحزام اللي تضع فيه نفقتك
الآن كما ترون الآن توسع الناس في هذا اليوم فأتيك إحرام فيه زرة مثلا باتش يحط لك فيه سحار فصار كأنه إيش كأنه مخيط ولذلك بعضهم يقول إن كان يعني زرا واحدا فقط حتى يتماسك لا يسقط فلا
بأس بذلك يعني هذه المسألة تتوقف على المظر إلى هذا الشيء إذا كان فقط ليثبت حتى لا يسقط لكن إذا كان لبسه وطريقته على قدر الجسد طيب كاللباس تماما يلبس فهذا يمنع منه الآن بعض الخاصة
الأزر يكون مربوطة كالتنورة تنورة النساء مثلا يلبس لبسا هذا هذا أيضا ليس من لباس الرجال ما في باس إن شاء الله تعالى لو لبس الإنسان هذا يعني بدل ما يسقط يحتاج إلى ربط لا هو مربوط
بسير فيكون هذا لا يعتبر على قدر الجسد غير السراوين أي تدخل كل قدم أو كل رجل لوحدها في مكانها فهذا إن شاء الله تعالى لا بأس به كذلك الزر إذا احتاج إلى زر ليزره حتى لا يسقط كذلك هنا
لا يعتبر مخيطا يعني يرجع في هذا الأمر إلى عرف الناس هل هذا مخيط أو ليس بمخيط والعلم عند الله جل وعلا أو لم يجد إزارة لبس سراويل إلى أن يجد ولا فدية ترى على فكرة كلمة سراويل مفرد
وسروال كلمة يعني غير مستخدمة نادر أن تستخدم كلمة سروال يعني بالمفرد المفرد سراويل والجمع سراويلات المفرد سراويل والجمع سراويلات على كل لكن الآن المستخدم أن المفرد سروال والجمع
سراويل خلاف المشهور خلاف المشهور المشهور سراويل مفرد وسراويلات هو الجمع طيب إنسان لم يجد نعلين قال يلبس الخفين واختلف هل يقطعهما أو لا يقطعهما النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن لم
يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما ولكن جاء في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ولم يقل فليقطعهما والحديث الذي ليس فيه ذكر القطع متأخر فدل
على أن القطع منسوخ وعدم القطع هو الأصل طالما أنه لا يجد النعلين فيلبس الخفين ولا يحتاج إلى قطعهما ولكن متى وجد النعلين نزع الخفين ولبس النعلين كذلك السراويل لا يلبس السراويل إنه
يلبس الإزار ما عنده إزار يلبس السراويل متى وجد الإزار نزع السراويل ولبسه الإزار مكانه فتكون هنا حاجة في لبس السراويل وفي لبس الخفين هنا ما فيها فدية إذا كان لم يجد لكن فيها الفدية
إذا لبس وهو يجد هنا تكون فيها الفدية ويكون فيها الإثم أيضا هذا نفس الذي حلق شعره كعب بن عجرة أنه حلقه لعذر كذلك هذا يلبس لعذر ويفدي ويفدي فدية أذى نعم لكن الضبابة وهذه ليست سراويل
وإنما السراويل هي السراويل المعروفة نعم الخامس الطيب وهذا على الجميع على الذكور والإناث يمنع الطيب عليهما قال وقد ذكره بقوله وإن طيب محرم بدنه أو ثوبه أو شيئا منهما أو استعمله في
أكل أو شرب أو ادهن أو اكتحل أو استعطى بمطيب أو شم قصدا طيبا أو تبخر بعود ونحوه أو شمه قصدا ولو بخور الكعبة أثم وفدا ومن الطيب مسك وكافور وعنبر وزعفران وورس وورد وبنفسج ولي نوفر ما
أعرف هذا وياسمين وبان وماء ورد يعني كل هذه أنواع من الطيب وليست هذه فقط الآن شنو فيها الآن أنواع ما يعرف المؤلف الطياب الآن موجود الآن سواء العربية أو الغربية أو ما شابه ذلك من
الأمور على كل حال أن المحرم يمتنع من الطيب هذا القصد لا يضعه على بدنه ولا يتقصد شمه لكن لو شمه بدون قصد لا شيء عليه أو حب الحجر والناس وضعوا طيب بعض الناس يضع طيبا على الحجر فهذا
يقبل الحجر فيصيب شفتيه لا شيء عليه أو إنسان تطيب ومر بجانبه فأصابه بعض طيبه لا شيء عليه أو لامس جسده جسده فانتقل الطيب إلى جسدي لا شيء عليه لكن يغسله ويزيله إذا انتبه له كذلك
بالنسبة لما يكون في الطعام والشراب إذا كانت رائحته ظاهرة جدا إذا لم تكن ظاهرة فاختلف أهل العلم في الزعفران يكونوا في القهوة أو الريحان أو ما شابه ذلك من الأمور أنه هل يعتبر طيبا
والأظهر العلم أنه لا يعتبر طيبا لا يقال تطيب هذا الإنسان وكذا الآن استعمال الصابون والشامبو وكذا فالأظهر العلم أن هذه لا تعتبر من الطيب لأنه لا يوجد من يتطيب بالصابون أو يتطيب
بالشامبو وإن تركه الإنسان احتياطا أو لا كذلك معجون الأسنان استعماله ليس تطيبا إلا إذا كان رائحته نفاثة قوية جدا فيبتعد عنه الإنسان على كل حال المهم يبتعد عن التطيب ما يقال إنه تطيب
أما هذه الأشياء فلا يقال أنه تطيب ومع هذا لو تركها الإنسان خروجا من الخلاف لا شك أنه أو لا لكن لا يلزم إلزاما قال وإن شمها بلا قصد أو مسل ما لا يعلق كقطع كافور أو شم فواكه أو عودا
أو شيحا أو ريحانا فارسيا أو نماما أو الدهن بدهن غير مطير فلا فدية يعني هذه أشياء إنها ليست طيبا في الأصل قال ليست طيبا في الأصل أو شم الطيبة بغير قصد ومن غريب الفتاوى التي سمعتها
طبعا ليست عند أهل السنة عند الرافضة وغيرهم أنه إذا مر على رائحة قبيحة يجب عليها أن يشم وإذا مر براحة طيبة يجب عليها أن يمسك أنفة وهذا من التكلف الذي ما أنزل الله به من سلطان القصد
هنا أن الإنسان لا يتعمد شمط لكن لو شمه بغير قصد ويمسك أنفه عن الروائح الكريهة لا شك في هذا طيب السادس قتل الصيد واصطياده قتل صيد البر واصطياده وهذا أيضا للذكري والأنثى على الجميع
وقد أشار إليه بقوله وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصليا بريا مأكولا أصليا طيب
إذن الصيد الذي يحرم على المحرم هو الصيد البري المأكول المتوحش اللي هو الأصلي بري أصلي الصيد بري مأكول متوحش لا بد أن تجمع هذه الأمور إنعم صيد بري مأكول متوحش فيفهم من هذا إذا لم
يكن صيدا اشترى غزالا مزرعة غزلان ما هو الصيد طيب مع أن الأصل في الغزال أنه بري متوحش مأكول لكنه اشتراه من مزرعة وليس صيدا لأجله وإنما يباع في مزرعة هذا لا يقل له صيد بري إذن صيد
البحري لا شيء فيه مأكول
إذن لو صاد أسدا أو نمرا أو كلبا أو كذا غير مأكول فلا يدخل في الممنوع وحشي يعني الصيد الأهلي صاد خروفا صاد بقرا صاد بعيرا هناك إبل متوحشة تسمعون في أستراليا مثلا في إبل متوحشة تعيش
في البراريو هذا متوحشة لكن القضاء الأهلي هذا لا شيء فيه نعم إذن قتل صيد البري وسط ياده وقد أشار إليه بقوله وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا كحمام وبط ولو استؤنسه بخلاف إبل وبقر أهلية
ولو توحشت ولو تولد منه ليس المصدر توحشت يعني صارت وحشة لا توحشت يعني هذه البقرة هذا البعير توحش الآن لكن هو أصله وحشي خلاص يظل وحشيا قال ولو تولد منه أي من الصيد المذكور ومن غيره
كالمتولد من المأكول وغيره لأنه يقدمون الحضرة من باب الاحتياط أو بين الوحشي وغيره تغليبا للحضري أو تلف الصيد المذكور في يده بمباشرة أو سبب كإشارة ودلالة وإعانة ولو بمناولة آية أو
جناية دابة هو متصرف فيها فعليه جزاؤه باب الصيد سيأتينا باب كامل في الصيد لكن القصد هنا يقول ممنوع يقول لك ممنوع أن تصيد وأنت محرم ممنوع أن تصيد صيدا بريا وحشيا مأكولا ممنوع طالما
أنك محرم أن تصيد صيدا بريا وحشيا مأكولا لا تصيد ولا تعين ولا تدل ولا تمسك لا تسوق المهم ما لك أي تدخل في هذا الصيد لا تعين أبدا ولا تشير حتى إشارة يعني حتى لو كنت مع إنسان غير محرم
وأنت محرم ورأيتهم صيدا ما تقول له هذا الصيد أنا محرم ما أستطيع تفضل اذهب أنت إليه لا تشير يعني لا تتدخل بصيد البر نهائيا أبدا لكن هو رأى قال لك طيب سوق عني وأنا الذي أرمي ما أسوق
عنك أبدا لا يتدخل لا يتدخل في الصيد أبدا لا من قريب ولا من بعيد لا بإشارة ولا بإعانة ولا بمناولة لو قال ناولني السلاح ليصيد به لا يناوله لماذا لأنه محرم فالمحرم محرم عليه أن يصيد
أو أن يأكل مما صيد لأجله حتى بل حتى لو أن دابته هي التي صادت وهو الذي يقود الدابة كذلك ليس له أن يصيد والآن دابة السيارة الآن لو لحق غزالة بالسيارة صدم الغزال ثم ذهب ونحر وكذلك هو
قد صاده هنا وإن لم يرمه بشيء وإنما بدابته كذلك لا يجوز له ذلك ويأثم العياذ بالله نعم قال وإن دل ونحو محرم محرما فالجزاء بينهما هذا مسألة خلافية من أهله يعني محرمان صاد صيدا واحدا
هل كل واحد عليه جزاء لأن سيأتينا أن الصيد فجزاء مثل ما قتل من النعم فالآن بدل الصيد نعم اللي هي الإبل والبقر والغنم هذه هي النعم بدل بدل البدل واحد فهل كل واحد منهما يخرج بدلا لو
اشترك خمسة من المحرمين في صيد كلهم إما جاهلون في هذه المسألة وإما عالمون مقصرون اللي كل لكن خمسة من المحرمين كلهم يلحقون صيدا أو كذا فصادوه الآن اشتركوا خمسة فيه يعني كل واحد فيهم
يخرج كأنه صاده لوحده أو يخرجون جزاء واحدا هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم يعني مسألة اجتهاد حقيقة بين أهل العلم المذهب الجزاء بينهما يعني يشتركون كل واحد يدفع خمس مثلا كانوا
خمسة اثنان كل واحد يدفع نصف مثلا فالجزاء مثل ما قتل من النعم نصف بالنصف والقول الثاني لا كل واحد فيهما فعلا محظور فكل واحد يلزمه ايش محظورا كاملا يلزمه محظورا كاملا مسألة يعني فيها
مجال الاجتهاد والعلم عند الله جل وعلا علمهم لا تصيدوا أنتوا الحين قال ويحرم على المحرم أكله مما صاده أو كان له أثر في صيده أو ذبح أو صيد لأجله يعني لا يجوز لك أن تأكل حتى لو كنت
صدته يعني صاده قال أنا صدته الآن أكله نقول أيضا ما تأكله كلها التعب والإثم وسأدفع أيضا ما أكل أيضا ما تأكل أيضا ما تأكل بل ذهب بعض أهل العلم وفي المذهب أنه لو صاد صيدا محظورا لا
يجوز له أكله قال طيب إن جاعة وعنده ميتة وصيد محظور قال يأكل الميتة إلى هذه الدرجة إلى هذه الدرجة قال يأكل الميتة ولا يأكل من هذا الصيد لأن هذه ماتت حتى فأنفيها هذه ميتة بسببه هو هو
الذي جعلها تعتبر ميتة في حقيقة لكن هذه ميتة هو جعلها ميتة وهذه ميتة بإذن ربها فهي أخف من هذا إلى هذه الدرجة فإذا المحرم وإن صاد وهو محرم أيضا لا يأكل من هذا الصيد يعني لزمه الإثم
ولزمه الفداء جزاء الصيد وأيضا لا يأكل منها سواء صاد أو أعانى على الصيد حتى لو صيد لأجله لأن النبي صلى الله عليه وسلم صيد لأجله فامتنع أن يأكل صلى الله عليه وسلم لأنه صيد لأجله فإذن
المحرم لا يأكل ما صاده ولا ما أعانى على صيده ولا ما صيد لأجله كل هذه الأشياء لا يأكل منها المحرم لكن إذا كان غير ذلك فيأكل لا بأسه بذلك نعم قال وما حرم عليه نحو دلالة أو صيد له لا
يحرم على محرم غيره يعني ما حرم عليه نحو دلالة أو صيد يعني هو دل حلالا يعني الذي صاده إيش حلال لكن المحرم إيش أعان نحن خمسة واحد حلال غير محرم وأربعة محرمون مرة صيد أحد المحرمين زيد
قال للحلال عمر انظر هذا الصيد هذا الصيد خذ خذ سلاحه صده صده فصاده عمر زيد لا يجوز له أن يأكل نحن المحرمون الثلاثة البقية نأكل لأنه إيش ما صدنا ولا أعاننا وصاده حلال فبالنسبة لنا
إيش حلال نعم قال وما حرم عليه نحو دلالة أو صيد له لا يحرم على محرم غيره لم يشارك في هذا الأمر ولم يأمر ولم يدل ولم يسعى في ذلك نعم قال ويضمن بيض صيد ولبنه إذا حلبه بقيمته لأن البيض
واللبن تبع للصيد فهذا يخرج قيمته لأنه ليس صيدا وإنما تابع للصيد قيمته نعم قال ولا يملك المحرم ابتداء صيدا بغير إرث يعني المحرم لا يملك الصيد ابتداء طالما أنه محرم طيب بغير إرث لأن
الإرث الإرث يدخل ملكك إيش بدون اختيارك الإرث يدخل ملكك بغير اختيارك طبعا هذه المسألة دقيقة جدا يعني كيف تحدث يعني لو فرضنا خرج ولد مع أبي للحج والأب غير محرم وصاد الأب ثم مات الأب
قبل أن يأكل الصيد طيب هذا الصيد لأنه يدخل ملك الورثة من الورثة الإبن فدخل ملكه هذا الصيد حالة إيش حالة إحرامه ولا شيء عليه لأنه دخل ملكه بإيش بطريقة المشروعة اللي هي الميراث لأشان
أبي فعل ذلك وهو محرم طيب حرم عليه أنا بالنسبة لي دخل لأني إيش دخل وهو حلال دخل وهو حلال أو صيد لأبي وهو محرم هو لا يأكل أنا أكل لأنه أنا أخدته بالميراث مثل الآن تشوفون الآن في هذه
الأيام الآن يعني إنسان يموت وعنده أموال محرمة ربا مثل أسم ربوية أو أموال ربا ثم يموت ويرثه أولاده أولاده يأخذون هذه الأموال بالحلال لأنهم ما أكلوا ربا ولا فعلوا ربا وإنما جاءهم
بطريق حلال وهو طريق إيش طريق الميراث ولما سئل ابن مسعود رضي الله عنه لأنهم دخل هذا الأموال إلى ملكهم بإيش بميراث إلا إذا كان مالا مسروقا أو مغصوبا يعني مال لأحد لشخص بعينه يردوا
إليه أما إذا كان مال ربوي مال قمار مال يعني شنو بعد غيره غش أو رشوة أو ما شاء ذاك الأمور يكون حلالا عليهم لأن دخلهم بطريقة مشروع كذلك الصيد هنا لو كان حراما علىه يكون حلالا على
الإبن لأنه أخذه بالميراث نعم قال وإن أحرم وبملكه صيد لم يزل ولا يده الحكمية ولا تزال يده المشاهدة بإرساله طيب إن أحرم وبملكه صيد يعني الآن نحن خرجنا إلى الحج أو العمر بالبر وقبل أن
نحرم وقبل أن ندخل الحرم يجوز لنا الصيد يجوز غير محرمين وخارج حدود الحرم صدنا صيدا صدنا مثلا أربعة غزلان أكلنا واحدة وبقية ثلاثة غزلان ما أكلناها وصلنا إلى الميقات فهذا الآن صيد
بأيدينا سنحرم والصيد بأيدينا ونحن أيش محرم إذن صيد بأيدي بيدي أيش محرم قال وإن أحرم وبملكه صيد قال لم يزل يعني ظل في ملكك لأنك لما صدته كنت إيش كنت حلالا وكان يباح لك ذلك فلا يقال
أحرمت اتركه لأن هذا الصيد بري ما أقول طيب وأنت محرم لا يجوز لك قال لا أنا ما صدته أنا محرم وإنما يحرم علي ابتداء الصيد حال الإحرام وهذا إنما صدته وأنا حلال فتظل يدك عليه أي مالكا
له قال لم يزل أي من ملكه ولا يده الحكمية أي في ملكه وليس معه لو فرضنا هناك يد ماسكة واليد الحكمية اليد الحكمية اللي هي لو كان عند غيرك لكن ملكك نفرض أن في أربع سيارات مثلا والصيد
في سيارة معينة فسواء كان في يدي أو كان في يدي غيري طالما أنه يعود إلى ملكي هذا اليد الحكمية اليد الملامسة القابضة اليد الحكمية الذي هو في ملكي وإن كان ليس في يدي سمى اليد الحكمية
بل تزال يده المشاهدة بإرساله طيب يعني إن كان هذا الصيد حيا ما مات بعده وبيدك المشاهدة وأحرمت أطلقه هذا على المذهب والقول الثاني لا تطلقه لأنك صدته بغير إحرام غير إحرام على كل حال
يرسل وقال بعضهم لا يلزمه إرساله ومذهب الشافعي رغم أنه لا يلزمه أن يرسل لأنه لما أمسك به كان مباحا له والعلم عند الله تبارك وتعالى قال ولا يحرم بإحرام أو حرم حيوان إنسي كالدجاج
وبهيمة الأنعام لأنه ليس بصيد وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح البدنة في إحرامه بالحرم هذا أمر عادي لكن صيد البحر أو الحيوانات الإنسية تأكل منها ما شئت تذبح منها ما شئت الأمر
فيه سعى إن شاء الله قال ولا يحرم صيد البحر إن لم يكن بالحرم لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة طيب وطير الماء البري طيب صيد البحر أو عندنا الصيد نوعا صيد
المحرم وصيد الحرم صيد المحرم وصيد الحرم يختلفان صيد الحرم يحرم على المحرم وغير المحرم مع لا شأن له بالمحرم صيد الحرم يحرم على المحرم وعلى غير المحرم صيد المحرم يحرم على المحرم في
الحرم وخارج الحرم وضح الفرق إذن هناك صيد الحرم وهناك صيد المحرم صيد المحرم لو أحرم من الكويت يحرم عليه الصيد في أي مكان في الدنيا فيه ناس تحرم من مكان بعيد يمكن لو إنسان تكلف وخرج
بالبر من الكويت خرج من بيتي قال لبيك اللهم عمره أو لبيك اللهم حجا قلنا له من الميقات قال لا أحب أن ألبي من قبل الميقات فعله بعض الصحابة خلاص حرم عليه الصيد حتى في الكويت حتى في
الطريق قبل الحرم بكثير قبل الميقات بمئات الكيلومترات يحرم عليه لأنه محرم إذن هذا الصيد المحرم على المحرم
إذن المحرم يحرم عليه صيد البر في أي مكان في الدنيا أما صيد الحرم فيحرم لأجل الحرم وليس لأجل المحرم ولذلك يحرم على المحرم والحلال صيد الحرم يحرم على المحرم والحلال وإذا قال هنا ولا
يحرم صيد البحر إن لم يكن بالحرم قال أنه هنا انتقل من صيد محرم إلى صيد حرم فصيد الحرم حرام أما صيد المحرم فخارج حدود المحرم فإنه البحري جائز له لكن ليس داخل الحرم طيب اللي هو خضرك
المشترك البرمائي الحيوان البرمائي قال ينظرون إلى أكثر معيشته إذا أكثر حياته في البر فهو من حيوان البر وإذا كان أكثر حياته في البحر فهو من حيوان البحر هكذا يصنفون العلم عند الله جل
وعلا نعم هذا مثال وطير الماء بري وإن سمي طير الماء لكن أكثر حياته تكون أين تكون في البر تكون في البر وإن سمي طير الماء واختلف في السلحفات والتمساح وغير أهلها من حيوانات البر أو
حيوانات البحر والأظهر أن التمساح من حيوان البحر والسلحفات من حيوان البر نعم قال ولا يحرم بحرم ولا إحرام قتل المحرم الأكل محرم لأن الممنوع منه أنت أيش المأكول أما غير المأكول
كالحيوانات التي لا تؤكل القطة الكلب الأسد النمر الفهد الذئب الثعلب هذه حيوانات غير مأكولة هذه لا يحرم قتلها إلا من باب الإفساد في الأرض يعني من باب لا تتخذ شيئا فيه الروح غرضا لكن
القصد لو قتل المحرم غير مأكول فلا شيء عليه في ذلك أنه لم يقتل مأكولا قتل إيش قتل المأكول طيب حتى لو دخل الحرم نعم قال ولا يحرم بحرم ولا إحرام قتل محرم الأكل كالأسد والنمر والكلب
إلا المتولد كما تقدم المتولد يعني من كلب وشات مثلا تولد من كلب وشات فهذا يعني يغلب جانب إيش جانب الحضر لا شك لكن القصد أنه كما أنه لا يصيده أيضا لا يجوز له أن يقتله نعم يعني المذهب
صيد البحر في الحرم ممنوع لأن يمنع عندهم في المذهب وهنا قول آخر أنه يسمح لأن الله تعالى قال وحل لكم صيد البري وحل لكم صيد ما دمتم حرما وحرم عليكم صيد البري وحل لكم صيد البحري وطعامه
متاعا لكم وحرم عليكم صيد البري ما دمتم حرما المحرم يحل له صيد البحر لكن هذا المحرم أما الحرم موضوع آخر صيد الحرم كله ممنوع حفاظه على الحرم نفسه يقول أهل العلم حتى تأمن الحيوانات
حتى الحيوانات تشعر بالأمان في الحرم يعني ولذا أنت تشوف الحمام في الحرم مثلا تمر عندك ما تبالي أبدا ليش لأن عندها يقين أنك ما رح تمسها بسوء لن تؤذيها ما عدا الأولاد الصغار هذا مشكلة
هذا يمنع من ذلك ويعلمه طيب قال كذلك ولا يحرم قتل الصيد الصائل دفعا عن نفسه أو ماله سواء خشي التلف أو الضرر بجرحه لأنه تحقق بالمؤذيات فصارك الكلب العقور يعني التحقق بالمؤذيات صارك
الكلب العقور لماذا الصائل بعير صائل بقرة صالت خلص فقدت وعيها كما يقال ويمكن أن يلحقك منها ضرر فهنا يجوز لك قتلها وكذلك غزال أو أي صالة عليك كذلك لك أن تقتله أي صائل حتى آدمي صائل
ليؤذيك يجوز لك أن تمنعه عن نفسك ولو بلغ هذا إلى قتله أي صائل لك أن تمنعه أو غير صائل سواء كان آدميا أو حيوانا أي صائل لك أن تمتنع منه بقدر ما تستطيع حتى لو بلغ الأمر إلى قتل هذا
الصائل نعم لا لا لا يعطي منه لا يعطي منه إذا كان من الصيد ولا يعطيه ميته ميته إذا أدركه حيا إذا أدركه حيا لابد أن يدركه حيا إذا ما أدركه حيا صار ميته إذا كان الذي قتله المحرم يصير
ميته محرم لا قال ولا يحرم قتل الصيد الصائل دفعا عن نفسه أو ماله سواء خشي التلف أو الضرر بجرحه لأنه التحق بالمؤذيات فصار كالكلب العقور قال ويسن مطلقا قتل كل مؤذن غير آدمي كل مؤذن
غير آدمي يجوز قتله والصحيح أن حتى الآدمي إذا بلغ أداه أنك لا تستنع نفسك حتى الآدمي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله قال أرأيت الرجل يريد أخذ مالي قال لا تعطيه مالك قال
أرأيت إن قاتلني قال قاتله قال رأيت إن قتلني قال أنت شهيد قال رأيت إن قتلت قل هو في النار فإذا كان لنا القضن الصائل إذا كنت تستطيع أن تمتنع منه امتنع منه ابتعد لكن إذا كنت لا تستطيع
أن تمتنع منه إلا أن يؤذيك أو يقتلك أو كذا فلك هنا أن تحمي نفسك ولو وصل الأمر إلى قتله ما لم تتمكن من إبعاده عنك بدوني القتل فهنا لا يجوز القتل قال ويحرم بإحرام قتل قمل وصئبانه ولو
برميه ولا جزاء فيه ولا براغيثة وقراد ونحوه ماء والظهر الله العالم هذه مؤذية أن هذه تدخل في المؤذي تدخل في المؤذي وقتلها ليس فيه شيء ولذا قال لا فدية أنا قلت ليس فيه شيء من التحريم
الإثم لأن هذه الأشياء مؤذية ولو ابتعد عن قتلها خروجا من الخلاف يكون أحسن قال ويضمن جرادهم بقيمته الجراد اختلف فيه هل هو من الصيد أو لا الجراد اختلف هل هو من الصيد أو لا لأن بعضهم
يرى أن الجراد من صيد البحر يرى أن الجراد من صيد البحر من حيوان البحر فلذلك يجوز قتل صيد البحر والظاهر والعلم عند الله أن الجراد ليس من صيد البحر فلذلك يجوز قتل صيد البحر والعلم عند
الله أن الجراد ليس من صيد البحر والعلم عند الله أن الجراد ليس من صيد البحر والعلم عند الله أن الجراد ليس من صيد البحر والعلم عند الله أن الجراد ليس من صيد البحر والعلم عند الله أن
الجراد ليس من صيد البحر والعلم عند الله أن الجراد ليس من صيد البحر والعلم عند الله أن الجراد ليس من صيد البحر والعلم عند الله أن الجراد ليس من صيد البحر والعلم
شرح كتاب المناسك من الروض المربع الدرس الخامس الشيخ د.عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مهلا باب محظورات الإحرام وذكر المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى محظورات الإحرام فذكر منها حلقة الشعري وتقليم الأظفار وتقطية رأس الذكر ولبس المخيط للرجل
أيضا للذكر والطيبة للجميع للذكري والأنثى وقتل الصيد وصلنا إلى المحظور السابع قال رحمه الله تبارك وتعالى السابع عقد النكاح وقد ذكره بقوله ويحرم عقد نكاح هكذا وصلنا إلى هنا وإلا لا
نعم قال ويحرم عقد نكاح فلو تزوج المحرم أو زوج محرمة أو كان وليا أو وكيلا في النكاح حرم ولا يصح لما روى مسلم عن عثمان مرفوعا لا ينكح المحرم ولا ينكح في عقد النكاح كشراء الصيد ولا
فرق بين الإحرام الصحيح والفاسد ويكره للمحرم أن يخطب امرأة تخطبة عقده وحضوره وشهادته فيه عقد النكاح محرم للمحرم أو المحرمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح إذن
لا يتزوج ولا يزوج رجلا كان أو امرأة لنهي النبي عن ذلك وأشكل على هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أنه قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم فبناء على هذا
الحديث لابن عباس رضي الله عنهما أن عقد النكاح جائز للمحرم وأكثر أهل العلم يعني خطأ ابن عباس رضي الله عنهما وهموه في هذا تكلم عن هذه القضية وهو صغير إذ إن ابن عباس رضي الله عنهما
توفي النبي وله من العمر 11 سنة فهو لم يحضر زواج ميمونة في دعوة أنه تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم ما حضر هذا الزواج رضي الله عنه وأرضاه وميمونة صاحبة الشأن تقول تزوجني
النبي وهو حلال فهي أدرى بحالها من ابن عباس رضي الله عنهما وأبو رافع الوسيط بينها وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى ميمونة يعقد عليها وهو
حلال فإذن عندنا شاهدان حضر الواقع يقولان إن النبي تزوجه هو حلال صلى الله عليه وسلم وزيادة على هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح فتوافقت ثلاثة نصوص الآن نص
النبي لا ينكح المحرم ولا ينكح دعوة ميمونة أن النبي تزوجه هو حلال دعوة أبي رافع أن النبي تزوجه هو حلال وهما حضر الواقع ثم جاءتنا دعوة ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي تزوجه وهو محرم
فرجح جماهير أهل العلم قول أبي رافع وقول ميمونة على قول ابن عباس وقالوا وهم ابن عباس وهم ابن عباس رضي الله عنهما وهذا ليس بمستحيل أن يقع الوهم من ابن عباس رضي الله عنهما في هذه
القضية خاصة أنه لم يحضرها حج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك هنا يكون وقع الوهم منه رضي الله عنهما لما ادعى هذه الدعوة أن النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى يعفي زواجه الميمونة
النبي صلى الله عليه وسلم ما حضره ابن عباس رضي الله عنهما فالقصد أنه لا يشكل قول ابن عباس وإنما وهم في هذا رضي الله عنه ويبقى على الأصل أن المحرم لا ينكح قال أو كان وليا أو وكيلا في
النكاح لأن الولية مشارك في النكاح بل هو أصل في النكاح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي هو شرط في صحة النكاح شرط إجابته ورضاه في صحة النكاح والوكيل مقام الولي أو
مقام الزوج أو مقام الزوجة فهو مقام أحد الأركان أو أحد الشروط في هذا الحج قال يعني هذا محظور ولكن ليس فيه فدية وسيأتينا إن شاء الله في كلامنا عن الفدية المحظورات وما يترتب عليها من
الفدية المهم أنه لو عقد النكاح نقول وقع في المحظور لو عقد النكاح وقع في المحظور ولا يصح النكاح ولا فدية فيه يعني لا يصح ولا فدية فيه وإنما عليه ماذا التوبة لأن عندنا الذي يفعل
المحظور وقع في أمرين يلزمه أمران الإثم والفدية الذي يقع في المحظور الإثم والفدية إذا سلم من الإثم لم يسلم من الفدية وإذا سلم من الفدية لم يسلم من الإثم وقد يسلم من الفدية والإثم
إذا كان مجبرا أو مكرها أو ناسيا إذا كان مكرها أو ناسيا أو مخطئا هذا موضوع آخر لكن القصد هنا أن فعل المحظور يترتب عليه إما فدية وإما إثم عقد النكاح بالذات ليس فيه فدية هو محظور لكن
ليس فيه فدية وإنما فيه الإثم فيه الإثم نعم هذا من الرفث ذكر النكاح وما يتبعه هذا من الرفث لذلك لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب ولا يحضر عقد زواج كشاهد أو ولي أو وكيل واختلوا في حضوره
يعني لا شاهد ولا وكيل ولا ولي معجم مدعو اختلفوا في هذا والصحيح أنه لا بأسه أن يحضر لكن لا يشهد يعني لا يكون جزءا من النكاح لا يكون جزءا منه لا يكون شاهدا لا يكون وكيلا لا يكون وليا
لا يكون ناكحا لا يكون منكوحا إذا كانت امرأة هنا بالنسبة للعقد النكاح قال وتصح الرجعة أي لو راجع المحرم امرأته صحت بلا تراها لأنه امساك وكذا شراء أمة للوطن الرجعة يعني لو طلق الرجل
امرأته لو طلق الرجل امرأته الآن هذه الأيام مثلا تعتد ثلاثة أشهر أو ثلاث حياض حسب حاله بعد ما أحرم قال لعلي أعيدها إلى دمتي فكلمه وقال أرجعتك لا بأس لأن الممنوع هو عقد النكاح هذا
ليس عقد النكاح هذا استدامة لنكاح قديم لأن المطلقة الرجعية كما هو معلوم هي زوجة المطلقة الرجعية زوجة معلقة المطلقة الرجعية زوجة معلقة لذا لو مات أحدهما يرثه الآخر في حال طلاق الرجعي
لو مات أحد الزوجين الثاني يرثه ولو مات الزوج في الطلاق الرجعي تعتد عدة وفات فهي إذن زوجة المطلقة الرجعية زوجة فإرجاعها جائز في وقت الإحرام لكن إنشاء عقد جديد زواج جديد هذا الذي
يمنع منه المحرم قال وكذا شروا أمة للوطن يجوز أن يشتري أمة وينقصد بذلك الوطن لأنه ليس بزواج النبي نهى عن النكاح ولم ينهى عن الشراء الثامن من محظورات الإحرام الوطء وإليه الإشارة
بقوله وإن جامع المحرم بأن غيب الحشفة في قبل أو دبر من آدمين أو غيره حرم لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث قال ابن عباس هو الجماع
إذن الجماع محرم الجماع محرم سواء كان جماعا مباحا أو جماعا محرما يعني الجماع المباح للزوجة والأمة ملك اليمين في القبل لغير الزوجة وملك اليمين اللي هو الزينة وكذلك الوطء في الدبر
محرم وكذا لو العياذ بالله بعض الشواد من الناس قد يطأ بهيمة أو يطأ الرجل الرجل فهذا كله يعني من محظورات الإحرام وإن كان يعني محرما لذاته وأيضا يترتب عليه الفدية بالنسبة للمحظور من
محظورات الإحرام قال وإن كان الوطء قبل التحلل الأول فسد نسكهما ولو بعد الوقوف بعرفة هذه مسألة خلاف بين الأحناف والجمهور هذه مسألة فيها خلاف بين الأحناف والجمهور الجمهور عندهم من وطأ
امرأته قبل التحلل الأول يفسد الحج من وطأ امرأته قبل التحلل الأول يفسد الحج وعرفة المهم أنه لم يتحلل التحلل الأول والتحلل كما هو معلوم تحللان تحلل أول تحلل ثاني أو تحلل أصغر تحلل
أكبر ثلاثة أعمال إذا عمل الحاج يتحلل التحلل الأكبر إذا عمل اثنين من ثلاثة يتحلل التحلل الأصغر هذه الأعمال هي رمي جمرة العقبة الكبرى والطواف والسعي والحلق هذه ثلاثة أعمال وإنما لا
لا يمكن لأنه ممكن بعد عرفة يطأ زوجته وهو لم يتحلل لأن الأحناف عندهم بعد عرفة لا يفسد الحج ما يتحقق قبل لا لا لا أقصد أن إذا وطأ زوجته قبل عرفة قبل عرفة يفسد حجه اتفاقا وإنما الخلاف
بين الجمهور وبين الأحناف فيما لو وطأ زوجته بعد عرفة قبل التحلل الأول بعد عرفة بعد التحلل الأول أما قبل التحلل الأول وقبل عرفة فيفسد حجه اتفاقا يفسد حجه اتفاقا إذا جامع زوجته قبل
عرفة قبل التحلل الأول وإنما الخلاف بين الجمهور وبين الأحناف فيما لو جامع زوجته بعد عرفة قبل التحلل الأول قلنا إن التحلل الثاني أو الأكبر يحدث بفعل ثلاث أشياء رمي جمرة العقبة الكبرى
وهذه يفعلها جميع الحجاج الحلق أو التقصير وهذا يفعله جميع الحجاج وإنما جعل الطواف والسعي شيئا واحدا لأن السعي قد يكون بعض الحجاج قد فعلوه قبل عرفة كالقارن والمفرد إذا سعى قبل عرفة
لأن القارن يجوز لهم السعي قبل عرفة أما المتمتع أو القارن والمفرد اللذاني لم يسعي فهؤلاء السعي والطواف بالنسبة لهم شيء واحد فيكون في حقهم أربعة أمور الحلق والرمي والطواف والسعي
التحلل الأصغر إذا فعل اثنين من ثلاثة التحلل الأصغر إذا رمى وحلق ولم يطف ولم يسعى تحلل التحلل الأول الطواف والسعي يكون يعتبر شيئا واحدا إذا طاف وسعى وحلق تحلل التحلل الأول إذا طاف
وسعى ورمى يتحلل التحلل الأول إذا طاف وسعى ورمى وحلق تحلل التحلل الثاني الأحناف عندهم الحج عرفة بل يرى الأحناف أن الحج ركن واحد وهو عرفة إذا كان الأمر كذلك يقول من وقف في عرفة لا
يفسد حجه ولو جامع يقول لا يفسد حجه ولو جامع الجمهور يفسد إذا لم يتحلل التحلل الأول فإذا تحلل التحلل الأول ثم جامع أهله فهذه مسألة ثانية ستأتينا إن شاء الله تعالى إذا جامع بعد
التحلل الأول قبل التحلل الثاني إذا إما أن يجامع أهله قبل عرفة طبعا محرم قبل عرفة وإما أن يجامع أهله بعد عرفة قبل التحلل الأول وإما أن يجامع أهله بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني
وإما أن يجامع أهله بعد التحلل الثاني إذن هذه أربعة أحوال وهذه كلها تقع من الناس حدثني أحد الإخوة يقول جاء نساء وسألني قال جامعت زوجتي في مزدلفة في مزدلفة يعني متى؟
بعد عرفة قبل التحلل الأول يقول كنا في سيارة في هذا الفان
طيب وشيطان لعب عليه وقل وجامعت أهلي في مزدلفة بعد عرفة يعني على قول الأحناف حجه صحيح وعلى قول الجمهور حجه فاسد القصد أنه يقع من الناس هذا يعني لا تستغر بعض الناس يقول كيف؟
لا يقع وقع في زمن عمر رضي الله عنه أن رجل جامع أهله قبل التحلل الأول فأمره بالقضاء وكما سنذكر الآن ماذا يترتب عليه من الفديا أهله قبل التحلل الأول فسد حجه قال وإن كان الوطء قبل
التحلل الأول فسد نسكهما ولو بعد الوقوف بعرفة تنبيها إلى الخلاف مع من؟
مع الأحناف قال ولا فرق بين العامد والساهي لقضاء بعض الصحابة بفساد الحج ولم يستفصل يعني عمر رضي الله عنه لما قضى بهذا أنه جاءه رجل وأنه جامع أهله فعمر لم يقل له ناسي ساهي كذا حكم
مباشرة أنه فسد حجه وبعض أهل العلم يعني يجعل النسيان والسهو والخطأ والإكراه عاما في جميع المحظورات في جميع المحظورات حتى في الصيد يقول لأن الله تبارك وقال فمن قتله منكم متعمدا قال
فأخرج غير المتعمد على كل هذه المسألة خلاف بين أهل العلم الساهي والناسي على المذهب لا يُعذر يقول هو السهى هو النسي هل هي أيضا سهت ونسيت يعني يستبعدون أن يكون صحيح أن عندنا الأصل
ربنا لا تؤخذنا النسينا وخطانا عندنا الأصل رفع عن أمة الخطأ والنسيان لكن يقولون يعني يستبعد هذا الأمر أن يكون وقع النسيان منهما جميعا فلذلك ويقولون عمر رضي الله عنه لما جاءه الرجل
الذي وقع منه هذا الأمر لم يستفصل منه فلذا لم يعذره الناسية والجاهلة في هذه المسألة نعم قال ويمضيان فيه أي يجب على الواطئ والموطوءة المضي في النسك الفاسد ولا يخرجان منه بالوطئ روي
عن عمر وعلي وابي هريرة وابن عباس وحكمه كالإحرام صحيح لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله ويقضيانه وجوبا ثاني عام روي عن ابن عباس وابن عمر وابن عمر إذن قال إيش يفسد ويمضيان به
ويقضيانه كم حكم الآن ثلاثة أحكام أولا يفسد ثاني يكملانه يكملان الفاسد ثالثا يقضيانه من السنة القادمة رابعا حتى تتضح الصورة رابعا يأثمان يلزمهما إيش توبة إلى الله تبارك من هذا الفعل
خامسا تلزمهما الفدية كما سيأتي ذكره إذن كم يترتب عليهما خمسة أمور الأمر الأول الفساد المضي القضاء الدم اللي يلزم منه التوبة ثم الفدية ثم الفدية هذا كله يلزم من جامع أهله في نهر
الرب نعم اللي وراء اللي وراء في ذمته يبقى في ذمته يبقى في ذمته أن يحج من العام القادم ما استطاع اللي وراء ما استطاع اللي وراء متى ما استطاع ويقضيانه وجوبا ثاني عام روي عن ابن عباس
وابن عمر وابن عمر وغير المكلف يقضي بعد تكليفه وحجة الإسلام غير المكلف لو جامع لو جامع غير المكلف مثلا مجنون جامعة وهو محرم قبل التحلل الأول مجنون جامعة صبي غير بالغ جامعة قبل
التحلل الأول قال إيش قال كذلك إيش يقضي بعد تكليفه يقضي بعد تكليفه وحجة الإسلام أي يقدم حجة الإسلام على حجة القضاء واضح إذا يلزم كم حجة حجتان أول شيء يبدأ بحجة الإسلام إنها أهم ثم
بعد ذلك يقضي الحجة التي أفسدها وذهب بعض أهل العلم إنه لا يلزمه ذلك إنه أصلا غير يعني مطالب بهذه الحجة أصلا فضلا عن يؤمر بقضائها واضح نعم لأنه غير مكلف في الأصل لأنه غير مكلف مشرط
لا مشرط إذا كان هي حجة الإسلام يعيدونها وتكون حجة الإسلام لكن إذا كان حج تطوع مثلا أو إنسان ما حج حجة الإسلام ابتداء مثل الطفل الصغير هاي اللي قلنا غير مكلف ما حج حجة الإسلام فهذا
يقضي هذه وعليه حجة الإسلام أي حجتين نعم قال فورا من حيث أحرم أولا إن كان قبل ميقات وإلا فمنه فورا يعني لا يؤخرها بعد سنتين بعد ثلاث سنوات لا السنة القادمة على طول مباشرة قال لأن
عمر أمر بهذا قال تحج من السنة القادمة تحج من السنة القادمة فلا يؤخر قال من حيث أحرم أولا إن كان قبل ميقات وإلا فمنه هذه مشكلة هذه الآن تذكرون لما قلنا الإحرام قبل الميقات ما حكمه
يجوز ويكره صح ولا لا والسنة أن يحرم من الميقات لكن لو أحرم قبل الميقات جاز له ذات لكنه خلاف السنة طيب يقول هنا إن كان أحرم قبل الميقات أحرم من الكويت مثلا وذهب إلى الحج وجامع أهله
قبل التحلل الأول قال تحج السنة القادمة وتحرم من الكويت أيضا واضح يعني من حيث أحرم في أيش في الحجة التي أفسدها من حيث أحرم في الحجة التي أفسدها بس هذه كأنها دعوة لمخالفة السنة صحيح
يعني في الأولى قلنا له يكره أن تحرم قبل الميقات لكنك أحرمت انعقد إحرامك لكن لا تسويها مرة ثانية أحرم من أين من الميقات فلما أفسد حجه قلنا له عقوبة لك تحرم قبل الميقات أيضا لكن
الصحيح إنه لا لا يؤمر بمخالفة السنة لا يؤمر بمخالفة السنة وإنما يقال له أحرم من الميقات وافق السنة لكن يحج من السنة القادمة كما هو مذكور طيب قال وسنة تفرقهما في قضاء من موضع وطء
إلى أن يحله ليش لماذا يعني وطأها في ميناء يوم التروية قبل التحلل الأول صحيح قبل عرفة وهو محرم وهي محرمة وطأها في ميناء في يوم التروية فنقول له من يوم التروية واخر عنها هذا حج
القضاء من السنة القادمة أليس قضياء هذه الحجة فسدت حجتهم الأولى ومضي في فاسدها الآن حج من السنة القادمة يوم جاء يوم التروية نقول افترقا حتى لا يذكركم الشيطان بما وقع منكم العام
الماضي افترقا متى نلتقي بعد التحلل لا يؤمنوا جانبكما يفرق بينهما إلى أن يتحلل حتى لا يتذكر ما وقع منهما فيقع منهما الحرام مرة ثانية نعم قال وسنة تفرقهما في قضاء من موضع الوطء الذي
وقع يعني إلى أن يحله نعم سنة كاملة إلا ثلاثمية وستين يوم يعني يوم التروية ويوم عرفة بكرة خلاص إذا تحللها فقط سام ما أحد يقول يجوز ما يجوز ما أحد يقول يجوز لكن بعضهم يقول لا يفسد
الحج وبعضهم يقول يفسد لكن لا أحد يقول يجوز قبل التحلل الأول أبدا ولا بعد التحلل الأول لا يجوز حتى بعد التحلل الأول لا يجوز وإذا كنويسون قال حل له كل شيء إلا النساء وطء النساء لا
يجوز إلا بعد التحلل الثاني إجماعا لا يجوز إجماعا لا يفسد لكن لا يجوز قولا واحدا نعم قال والوطء بعد التحلل الأول لا يفسد النسك وعليه شات إذا وطأ زوجته بعد التحلل الأول قلنا الآن إما
أن يطأ زوجته وهو محرم قبل عرفة قلنا يفسد حجه يعني يطأ زوجته وهو محرم بعد عرفة قبل التحلل الأول قلنا أيش أيضا يفسد حجه وإما أن يطأ زوجته أو زوجه بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني
هنا لا يفسد حجه لا يفسد حجه وهذا قولا واحدا لا يفسد الحج بعد التحلل الأول لكنه يحرم عليه يعني يبقى الإثم يبقى الإثم وتبقى الفدية لكن الحج لا يفسد طالما أنه بعد التحلل الأول فيكون
كغيره من من فعل محظورا محظورات الإحرام عليه الفدية وعليه الإثم أيش لا يفسد بهذا الأمر قال والوطء بعد التحلل الأول لا يفسد النسك وعليه شات اللي هي الفدية مقابل هذا الوطء قال ولا
فدية على مكرهة المكرهة إذا أكرهها زوجها ليس عليها شيء ليس أنها لم تختر الجماع هو الذي اختار هو الذي أكرهها فهنا لا شيء عليها هي قال ونفقت حجة قضائها عليه ونفسد لنسكها يعني إذا
الزوج أكره زوجته على الجماع قبل التحلل الأول فهي ليس عليها شيء وهو عليه فساد حجه وقضاء حجه وكذا وهي كذلك إذا حجت من السنة القادمة على حسابه هو يلتزم بهذا المال قال التاسع المباشرة
التاسع من المحظورات المباشرة دون الفرج ذكرها بقوله وتحرم المباشرة أي مباشرة رجل كتقبيل ولمس وضم وما شابه ذات لكن بدون جماع بدون جماع قال فإن فعل أي باشرها فأنزله لم يفسد حجه لأنه
ليس جماعا وإنما الذي يفسد الحج ماذا الجماع قال لم يفسد حجه كما لو لم ينزل ولا يصح قياسها على الوط لأنه يجب به الحد دونها يعني البعض يقول لا أبدا إذا باشرها فأنزل كأنه جامع يقول لا
غير صحيح وهذا هو الصحيح الإنزال بالتقبيل أو باللمس ليس وطأا وإنما الذي يفسد به الحج هو إيش الوط الذي هو الجماع أما غير الجماع تقبيل لمس إنزال كل هذا الأمر يعني حرام لا يجوز ينقص من
أجر الحج يلزمه فدية يأثم لكن كلامنا في إيش فساد الحج لا يفسد الحج قال وعليه بدنة بدنة يعني بقرة أو بعير البدنة هي البقرة أو الناقة عندما تطلق البدنة معناها بقرة أو ناقة والأصل فيها
على الناقة إذا أطلقت ولكن تدخل معها البقرة قال وعليه بدنة إن أنزل بمباشرة أو قبلة أو تكرار نظر أو لمس لشهوة أو أمنى باستمناء قياسا على بدنة الوط هذه المسألة وهي الفدية يأتينا إن
شاء الله باب كامل في الفدية وذكرها المؤلف هنا قال إن أنزل بالملامسة أو القبلة أو تكرار النظر أو شيء أو كذا قال عليه بدنة وبعض أهل العلم هو رواية عن أحمد عليه شات وليس بدنة وإنما
البدنة اللي هي البقرة أو البعير إنما يكون في إيش في الجماع في الجماع طيب طبعا قبل التحلل الأول قبل التحلل الأول هذا الذي فيه البدنة أما بعد التحلل الأول أو بالتكرار النظر فيه شات
وليس بدنة وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس بدنة ولا شات أصلا وإنما فديته فدية أذى وفدية الأذى التي هي يخير فيها بين ثلاثة أمور إما أن يطعم ستة مساكين وإما أن يصوم ثلاثة أيام وإما أن
يذبح شاتا يعني يخير يخير بين هذه الأمور ثلاثة ويعتبر فدية أذى وهذه تقريبا جل المحظورات سيتين في الفدية أن جل المحظورات فديتها فدية أذى اللي هي إطعم ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو
ذبح شا طيب قال وإن لم ينزل فشات كفدية أذى والصحيح وإن أنزل شات أو فدية أذى على الصحيح قال وخطأ في ذلك كعمد يعني الخطأ في هذه الأمور كالعمد والصحيح أنه الخطأ غيره العمد والعلم عند
الله تبارك وتعالى قال وامرأة مع شهوة كرجل في ذلك يعني إذا فعلت المرأة ذلك يعني جامعة رضيت بجماع زوجها لها نفس الأحكام نفس الأحكام يعني المرأة والرجل في هذا سوى والأصل هذا أن النساء
شقائق الرجال في جميع الأحكام هذا هو الأصل قال لكن يحرم بعد أن يخرج من الحل ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم لطواف الفرض أي ليطوف طواف الزيارة هذه المسألة ويمسأث من وطأ بعد عرفة قبل
التحلل الأول قالوا الآن هو الحج ما فسد لأنه تحلل التحلل لكن يقوم فسد شيء آخر ما الذي فسد إحرامه فسد يقوم فسد الإحرام وليس الحج الآن يريد أن يطوف طواف الإفاضة ويطوف طواف الإفاضة وهو
الآن عمله كله دخل الحرم الآن لأنه خرج من عرفة دخل إلى مزدلفة صحيح وخرج من مزدلفة وتحلل التحلل الأول بالرمى وحلق مثلا والرمى معروف في ميناء صحيح إذن الآن دخل حدود الحرم ولا ما دخل
لأنه مزدلفة وميناء داخل الحرم الآن خرج من عرفات الآن بقيت أعمال الحج كلها داخل الحرم لأن ميناء ميناء الحرم ومزدلفة ميناء الحرم الآن هو وقف وقع منه المحظور وهو أنه جامع أهله بعد
التحلل الأول أيناء داخل الحرم داخل الحرم فيقول صحيح أن الحج ما فسد ولكن إحرامه فسد فيلزمه أن يحرم من جديد ليطوف هو بجماعه أفسد إحرامه ما أفسد حجه فيخرج إلى الحلي يعني إلى التنعيم
أو يرجع إلى عرفة أو إلى أضاء أو إلى الجعرانة أو إلى الحديبية خارج حدود الحرم ليحرم من جديد لباقي مناسك الحج من طواف وسعين وبقية المناسك طواف الوداع ورمي الجمار ما شابه ذلك المهم
أنه فسد إحرامه لا حجه وضحت إن شاء الله تعالى فسد إحرامه لا حجه وهناك قول آخر حتى الإحرام لا يفسد أنه لا يفسد إحرامه ولا يفسده هو لا يفسد حجه قطعا لا يفسد إحرامه أو لا يفسد على
قولين والمشهور في مذهب أحمد أنه يفسد الإحرام وعليه أن يخرج إلى الحل ليحرم لباقي مناسك الحج خاصة الطواف قال ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم لطواف الفرض أي ليطوف طواف الزيارة محرما
طيب لو فرضنا أنه طاف وسعى ورمى وبقي عليه الحلق فجامع أهله أيضا جامع أهله قبل التحلل الثاني باقي أعمال الحج لا تحتاجه إلى إحرام يعني اللي هو رمي الجمار وأيام تشيغ والمبيت بمينة
وطواف الوداع كل هذه لا تحتاج إلى إحرام فإذا كان طاف طواف الإفاظة فالقول الثاني بأنه لا يفسد إحرامه هو وجه جدا في هذه المسألة والعلم عند الله قال وظاهر كلامه أن هذا في المباشرة دون
الفرج إذا أنزل حتى إذا جامع لكن قبل التحلل بعد التحلل الأول قال وهو غير متجه لأنه لم يفسد إحرامه حتى يحتاج إلى تجديده الذي ينزل لا يفسد إحرامه إنما يفسد إحرام من الذي يجامع نعم
فالمباشرة كسائر المحرمات غير الوطن قال وهذا مقتضى كلامه في الإقناع كالمنتهى والمقنع والتنقيح والإنصاف والمبدع وغيرها كلها من كتب الحنابلة نعم قال وإنما ذكروا هذا الحكم في من وطأه
بعد التحلل الأول على وجه الاحتياط مراعاة للقولي بالإفساد يعني القصد أن المشهور في مذهب أحمد أن فساد الإحرام مرتبطون بماذا؟
بالوطن بعد التحلل أو ليس بالإنزال بالنظر أو باللمس أو بالمباشرة أو ما شابه ذلك من الأمور نعم وطئه وتصير وطأه نعم وإحرام المرأة فيما تقدم كالرجل رجع إلى محظورات الإحرام قال المرأة
المحظورات كالرجل تماما قلنا الطيب والصيد والجماع والمباشرة وتقليم الأظافر وإذالة الشعر هي كالرجل وإحرام المرأة فيما تقدم كالرجل إلا في اللباس قلنا اللباس مرة تغطي رأسها طيب وتلبس
المخيط ما عندها أي مشكلة الرجل لا يمنع من هذا كله أي لباس المخيط فلا يحرم عليها ولا تغطية الرأس قال وتجتنب البرقعة والقفازين لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمة المرأة
ولا تلبس القفازين رواها البخاري وغيره والقفازين شيء يعمل ليدين يدخلان فيه يسترهما من الحر كما يعمل للبزات يعني أصحاب الطيور السقور وكذا ويفدي الرجل والمرأة بلبسهما يعني النقاب
والقفاز النقاب يحرم على الرجل من باب التشبه بالنساء وأما المرأة فيحرم عليها من باب الإحرام من باب الإحرام واختلف أهل العلم في المرأة يعني في تغطية وجهها وهي محرمة الأصل أن المرأة
لا يجوز لها أن تغطي وجهها طالما أنها محرمة المرأة المحرمة لا يجوز لها أن تغطي وجهها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المحرمة ولم يرد النقاب خاصة لم يرد النقاب خاصة لأنه لو
كان يريد النقاب خاصة لا يلبس القميصة ولا البرنسة ولا السراويل ولا الخفين قلنا إذن هذه ولا العمامة هذه خاصة لا ذكر ابن عبدالبر لإجمع على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر العمامة
أراد جميع ما يلبس على الرأس ولما أراد القميص أراد جميع ما يلبس على البدن ولما ذكر السراويل أراد كل ما يلبس على الرجلين لما ذكر أمثلة من هذه والصحيح أن المرأة كذلك لما ذكر النقاب
أراد جميع ما يلبس على الوجه فالنقاب أو الغطوة ما تغطي به المرأة وجهها كل هذا يحرم على المرأة أصبر أصبر طيب فيحرم على المرأة أن تغطي وجهها وهي محرمة وقد جاء في الحديث أن إحرام
المرأة في وجهها ولكنه لا يصح النبي صلى الله عليه وسلم يبقى أن المرأة لا يجوز أن تغطي وجهها ولا تغطي وجهها في ثلاث حالات في حال انفرادها في حال كونها مع النساء في حال كونها مع
محارمها لا يجوز لها أن تغطي وجهها واختلف أهل العلم فيما إذا كانت بحضرة الأجانب هل يجوز لها أن تغطي وجهها أو لا يجوز لها أن تغطي وجهها اختلف أهل العلم في هذه المسألة لأنه لا يجوز
لها أن تغطي وجهها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمة قال لا تغطي وجهها بوجود أجانب غير أجانب لا تغطي وجهها فإن غطت وجهها لازمها الفدية لازمها الفدية كما يلزم الرجل إذا
غطى رأسه وقال لا فرق وذهب بعض أهل العلم واختيار شيخ شام تيمية إلى أنها تغطي وجهها إذا كان هناك أجانب كان هناك أجانب واستدلوا بحديثين حديث عائشة رضي الله عنها وصدلنا على وجوهنا
وحديث أسماء قريب من لفظ حديث عائشة وكلا الحديثين فيه كلام والصحيح أنهما لا يثبتان لا حديث عائشة ولا حديث أسماء كلاهما فيهما ضعف لا يصحان ويبقى عندنا الأصل وهو قول النبي صلى الله
عليه وسلم لا تنتقب المحرمة ولكن كما قلت بعض أهل العلم أخذ بهذين الحديثين في أنه المحرمة لها أن تغطي وجهها بغير النقاب والبرقع وإنما تغطيه بما تستدل بها على وجهها كما في حديث عائشة
أستدلنا على وجوهنا هي الغطوة وبعضهم اشترط شروطا أنها لا تلامس الوجه تضع ما حاجزا أو مشابه ذلك وكل هذا لا دليل عليه فمن قال أنها يجوز لها أن تغطي وجهها مع وجود الأجانب قال تستدل وأن
أصاب وجهها هذا الصحيح والذي قال لا يجوز لها أن تغطي وجهها ولا مع وجود الأجانب وعنده حديث ابن عباس لا تنتقب المحرم وهو في الصحيح حديث آخر وهو حديث جابر في قصة الخثعمية وأنه وكنا
محرمات لما أتينا تقول فصار عقيل الفضل نعم الفضل من العباس ينظر إليها والنبي يضع يده على وجهه ولا يمكن أن ينظر إليها وهي تخفي وجهها خاصة أن قال امرأة وضيئة فكيف أعرف ولو كانت منتقبة
لمنعها النبي من الانتقاب أو البرقع فظاهر هذا الحج أنها كانت كاشفة الوجه الذي يظهر من هذا الحج أنها كانت كاشفة الوجه على كل حال الواحد إذا ذهب إلى الحج أو العمرة وليس عند الحج خليه
يشوف لن يقول بس من النساء لن يشبع إذا راح هناك يمتنع عن النظر لأن الإنسان في عبادة فأنا متلبس بعبادة ما هو وقت نظر إلى النساء وغير ذلك على كل حال الجمهور على أن المرأة لا يجوز لها
أن تغطي وجهها إذا كانت محرمة لا ببرقع ولا بنقاب ولا بغطوة ولا بغيرها لا يجوز لها أن تغطي وجهها ومذهب الحنابي لأنه لها أن تسدل على وجهها على خلاف حتى في المذهب في هذه المسألة طيب
قالوا وتجتنب أن تغطي توجهها لقوله صلى الله عليه وسلم إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها قلنا هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بل باطل فتضع الثوب فوق رأسها وتسدله على
وجهها لمرور الرجال قريبا منها أما الرجل الصحيح أنه الرجل يختلف عن المرأة في هذه المسألة والخلاف بين أهل العلم مبني على حديثه الذي وقصته راحلته لأنه جاء في الحديث أن الرجل الذي
وقصته راحلته قال النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه وهذا في الصحيحين حيث صحيح ولا تخمروا رأسه جاء في مسلم زيادة ولا وجهة يعني زيادة الوجه على الرأس وهذه
الزيادة حكم عليها كثير من الحفاظ بأنها شادة بأنها شادة وأن الرواية الصحيحة هي ما اتفق عليها البخاري ومسلم وهي لا تخمروا رأسه دون ذكر الوجه فكلمة الوجه شادة لا تصح وبالتالي يجوز
للرجل أن يغطي وجهه سواء بكمام أو بغطاء أو بغيره الممنوع بتغطية الرأس وليس الوجه فالرجل له أن يغطي وجهه وهو محرم أما المرأة فتمنع من ذلك من تغطية الوجه خاصة إذا وضعه لحاجة فهذا ليس
من تغطية الوجه في شيء فيجوز الكمام للرجل والمرأة لأنه لا يعد من تغطية الوجه والعلم عند الله تبارك وتعالى إذن المرأة تخص بهذا تمنع من النقاب والبرقع ومن القفازين وكذلك الرجل يمنع من
القفازين لأنها من اللباس لباس الكف يعتبر اللباس الكف من المخيط على قدر اليد وللمرأة أن تدخل يدها داخل عباءتها أو كذا لا مانع من ذلك لكن لا تلبسوا القفازين قال ويباح لها أي المرأة
التحلي بالخلخال والسوار والدملج ونحوها ويسن لها خضاب عند إحرام يعني لا يسن لكنه يباح يباح وكرها بعده أي بعد الإحرام وكرها لهم اكتحال بإثمد لزينة إذا كان لعلاج إذا كان لعلاج فلا
مانع ولهما لبس معصفر وكحلي المعصفر منهي عنه الرجل في الإحرام وغير الإحرام وإنما هذا من لباس النساء لكن يريد أن يقول ليس من محظورات الإحرام يريد أن يقول ليس من محظورات الإحرام
المعصفر لكنه من لباس النساء الأصل نعم وقطع رائحة كريهة بغير طيب كالاغتسال مثلا رائحة كريهة أو كما قلنا قبل أمس اللي هو لو غسل بالصابون أو الشامبو أو ما شابه ذلك فلا بأس لكنها لا
يعد من الطيب قال والتجار وعمل صنعة ما لم يشغلا عن واجب أو مستحب وله لبس خاتم ويجتنبان الرفث والفسوق والجدالة وتسن قلة الكلام إلا فيما ينفع نعم بعد ذلك تكلم المؤلف عن الفدية قال
الفدية أي أقسامها وقدر ما يجب والمستحق لأخذها قال يخير بفدية أي في فدية حلق حلق فوق شعرتين وتقليم ظفرين طيب إذا كان ظفرا أو شعرة قلنا يتصدق صحيح قال يتصدق لكن فوق ظفرين وفوق شعرتين
هنا لزمته الفدية وتقطية رأس وطيب ولبس مخيط بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف ساع تمر أو شعير أو دبحشات هذه من مفردات المذهب هذه من مفردات المذهب خالف
فيها المذاهب الأخرى وهي أنه فرق بين البر وغيرهم الأطعمة الجمهور لا يفرقون بين البر وغيرهم نصف ساع من أي طعام إما صيام ثلاثة أيام وإما نصف ساع أو دبحشات المذهب يقول البر أفضل من
سائر الأطعمة وأنفع فلذلك يكفي منه ربع ساع له مد لأن الساع أربعة أمداد والمد ما يملأ الكفين المد ما يملأ الكفين معتدلتين ليست كفا صغير وليست كفا كبير الكف المعتدلة ملؤها مد أربعة
أمداد تكون ساعا الجمهور المطلوب إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف ساع يعني مدان نصف ساع مدان الحنابلة يقول سائر الطعام يخرج مدين إلا البر يكفي ربع ساع له مد واحد وهذا ما أفتى به
معاوية رضي الله عنه قال أرى أن المد من البر عن نصف ساع من غيره فأخذوا بفتوى معاوية رضي الله عنه الجمهور على خلاف ذلك أنه لا يفرقون بين البر وغيره من الأطعمة وهذا أحوط أن يخرج نصف
ساع سواء كان من البر أو من التمر أو من الشعير أو غيره أن يخرج مدين إطعام ستة مساكين صيام ثلاثة أيام ذبحوا شات من فعل محظورا من هذه المحظورات وجبة إذا كانت مشبعة بس يقولون مع إيدام
وجبة مع إيدام ليس فقط رز شيء مشبع مع إيدام مع دجاج أو لحم أو سمك أو كذا يعني وجبة مشبعة كيف؟
لا وجبة واحدة وجبة واحدة القيمة؟
لا إلا أن يكلف يوكل شخصا يقول أخرج عني طعاما قال لقوله لكعب بن عجرة لعلك آذاك هوام رأسك القمل الذي ظهر في رأسه قال نعم يا رسول الله قال احلق رأسك أذن له قال وصم ثلاثة أيام أو أطعم
ستة مساكين أو انسك شاتا هنا فدية بدون إثم فدية بدون إثم لماذا؟
لأنه كان معذورا ولذا قال أهل العلمي الناس على ثلاثة أحوال إما أن تكون فدية وإثم كالذي يفعل المحظورة متعمدا غير معذور الذي يفعل المحظور متعمدا غير معذور يعني إنسان لبس سراويل تحت
إحرامه ما يجوز ما عرف شو ما تعرف؟
ما عرف يمشي بدون سراويل ما يجوز أدري بس ما عرف فدية وعليك إثم وضح واحد وضعت طاقية على رأسه ما يجوز محرم ما يجوز قال مصلع خير إن شاء الله وإن كنت مصلع أظهر صلعتك ترى حلوة أبدا ما ما
بيطلع صلعتي محظور هنا إيش؟
عليه الإثم وعليه الفدية أيضا عليه الإثم وعليه الفدية لماذا؟
لأنه متعمد غير معذور وضحت الحالة الثانية أن يكون متعمدا معذورا كغعب بن عجرة آذاه هو أم رأسه إذن حلقة متعمدا لكنه معذور حلقة متعمدا لكنه معذور فالنبي صلى الله عليه وسلم ألزمه الفدية
ولم يلزمه الإثم فليس عليه إثم الثالث لا يأثم ولا يفدي لا إثم ولا فدية وهو غير المتعمد الجاهل أو الناسي أو المكره واحد ناسي طاقية طيب وأحرم فقيل له ماذا أنت محرم؟
قال نعم نعم لابس طاقية أوف لا أدري نزعها لا شيء عليه الفترة التي لبس فيها هذه الطاقية وهو محرم لا شيء عليه واحد أحرم وما زال لابس السراويل قلنا له أحرمت؟
قال نعم ممكن نرى السراويل؟
قال فيها أنا ما يجوز قال أكيد؟
قلنا أكيد نزع السراويل واضح له لا هذا لا فدية ولا إثم لماذا؟
جاهل طيب
وكذا الناسي المم الناسي والجاهل والمكره كل هؤلاء لا إثم ولا فدية والمتعمد المعذور فدية ولا إثم والمتعمد غير المعذور فدية وإثم على المذهب لك قلنا الصحيح ممكن ينسى؟
ما يصير؟
تشددون هو صعب أن ينسى حقيقة صعب أن ينسى لكن هناك من أهل العلم من يرى أنه إذا جامع أهله ناسيا أنه محرم في أول الأيام نسى أنه دخل في الإحرام وكذا يعذرهم بهذا والعلم عند الله جل وعلا
طيب قال وأول التخيير وألحق الباقي بالحلق لأن هنا جاء بالحلق ألحق به باقي المحظورات نعم قال ويخير بجزاء صيد بين ذبح مثل إن كان له مثل من النعم أو تقويمه أي المثل بمحل التلف أو قربه
بدراهما يشتري بها طعاما يجزئ في فطرة أو يخرج بعدله من طعامه فيطعم كل مسكين مدى إن كان الطعام برا وإلا فمدين أو يصوم كل عن كل مد من البر يوما لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم
وإن بقي دون مد صام أيضا يعني يوما يقول الله تبارك وتعالى
إذن يحرم يحرمه وهذا صيد البر صيد البر نعم صيد البر صيد البر قال يا أيها الذين أم لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم إذن حرام محظور من محظورات الإحرام ثم قال ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل
ما قتل فجزاء مثل ما قتل من النعم النعم ذكر الله تبارك في سورة الأنعم قال ثمانية أزواج من الضائن اثنين ومن المعزي اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر هذه النعم الأنعام الأنعام ثمانية
أزواج زوجان من الإبل الذكر والأنثى زوجان من البقر الذكر والأنثى زوجان من المعز الذكر والأنثى زوجان من الضائن الذكر والأنثى إذن بعير وناقة بقرة وثور تيس وسخلة نعجة وخروف هذه النعم
هذه هي النعم يقول الله تبارك وتعالى فجزاء يعني ما قتله من الصيد مثل ما قتل من النعم ينظر ما الذي يماثله من النعم هذا الصيد والصيد أنواع هناك صيد نعامة وهناك صيد حمامة ينظر كل صيد
صاد نعامة صاد أيلا صاد غزالا صاد ضبعا صاد أرنبا صاد حمامة صاد يربوعا حسب ما صاد ينظر ما الذي يشبيه من النعم قال تشبيه البقرة تشبيه الناقة تشبيه الشات تشبيه العنز تشبيه السخلة وهكذا
ينظر أقرب إلى أقرب شبيه له من الأنعام ينظر إلى أقرب شبيه للصيد الذي صاده من الأنعام وسيأتينا إن شاء الله تعالى ذكر كل شيء ما الذي يشبيهه سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى أنه ينظر إلى
ما يشبيه من الأنعام وليس يخرج مثله يعني يخرج بدل غزال غزالا يعني صاد غزالا يقول يلا روح صيد غزال ثاني بداله وقع في المحظوم مرة ثانية وإنما الآية فجزاء مثل ما قتل من أين من النعم
فجزاء مثل ما قتل من النعم هذا إذا كان له مثل إذا لم يكن له مثل من النعم يعني في شيء له مثل في شيء ليس له مثل كيف نعرف أن له مثل أو ليس له مثل يقول هناك ما نص النبي صلى الله عليه
وسلم أنه مثله إذن هنا إيش مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم طيب ما ثبت عن النبي شيء طيب هل ثبت عن الصحابة رضي الله عنه أنه شبه شيء من الصيد بنوع من النعم فيقدم قول الصحابة رضي
الله عنه أنه معاصر التنزين ولعل البعض إنما حكم بناء على حكمه الرسول صلى الله عليه وسلم لكن لم يعزه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقدم يعني ما قاله الصحابة رضي الله عنه في المثلي
الذي يماثل هذا الصيد إذا لم نجد للصحابة قولا ولا للنبي صلى الله عليه وسلم قولا ينظر يحكم به دوى عدل منكم يؤتى بأهل الخبرة يؤتى بأهل الخبرة فيقال لهم هذا الصيد الذي صيده من الذي
يشبهه من النعم أقرب شيء له قال هذا أقرب شيء له البقرة أقرب شيء له العنس أقرب شيء له الخروف أقرب شيء له البعير يقدر دوى عدل منكم يعني أهل الخبرة يقولان هذا يماثله كذا أو أن تصل
المسأل ما يشبهه شيء ما يشبهه هذا يقوم يقوم يقال كم سعره كم قيمته كم قيمته لو بيعه في السوق فيخرج قيمته فيخرج قيمته والبعض يقول يخرج قيمته من النعم يعني يخرج قيمة الذي يماثله يخرج
قيمة الذي يماثله اقرأوا الآية مرة ثانية يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به دوى عدل منكم هديا بالغ الكعب أو كفارة
طعام مساكن إذا لم يوجد له مثل
طيب أو تكون للتخير يعني يكون مخيرا على قولين لأهل العجل بعضهم يرى أنها على الترتيب يعني المثل ثم ثم وبعضهم يقول لا على التخير وهذا هو ظاهر الآية أنها على التخير أو كفارة طعام مساكن
أو عدل ذلك صياما ليذوق وباله أمر عفى الله عما سوى من عاد فينتقم الله منه والله عزوز انتقام القصد أن إنسان إذا صاد في الحرم أو خارج الحرم وهو محرم إن صاد في الحرم أو خارج الحرم وهو
محرم نحن نتكلم عن محظورات الإحرام وليس محظورات الحرم إن صاد المحرم في أي مكان فإن الفدية المترتبة عليه هي مثل ما قتل من الصيد ما يماثله من النعم أو عدل ذلك أو إطعام مساكين بقيمته
أو عدل ذلك صياما كيف؟
الآن صاد غزالا صاد غزالا قلنا له لماذا صدت الغزال؟
قال ما قدرت أصبر شغفني حبا طيب ولم أستطع أن أصبر عنه فصدته وأنا ندمان قلنا طيب هذا ندمان جيد يعني هذه التوبة بقيت الفدية بقيت إيش؟
بقيت الفدية قال ماذا علي؟
قلنا ننظر ما الذي يماثل الغزالة من النعم فننظر إلى قوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم جعلوا الغزالة بعنز وبعضهم جعل الغزالة بشات طيب فنقول له مثلا الغزال يماثله من النعم
الشات أخرج شاتا لفقراء الحرم هديا بالغة الكعبة يخرج شات مقابل الغزال الذي صاده قال ما فيه تخيير قلنا فيه تخيير إطعام مساكين إطعام أو عدل ذلك أو إطعامه مساكين طيب تطعم مساكين شكثر
كم أطعم؟
قلنا كل مسكين نصع مدين أحسب الخروف هذا كم قيمته؟
بقيمته كم قيمة الخروف الآن؟
مئة دينار؟
قولوا عن سبعين دينار سبعين دينار كم تشتري بها من الأمداد؟
من الطعام تشتري تشتري بسبعين دينار؟
طيب طعام؟
يعني إما تخرج شاتا وإما تخرج قيمة شات وإما أن تخرج قيمة شات سبعين دينار تشتري بها طعاما ما تدفعها من؟
تشتري بها طعاما تطعن به؟
المساكين لكل مسكين نصع واضح الصورة؟
قال أنا فقير وما أستطيع قلنا تصوم تصوم قال صيام سهل نصوم كم أصوم؟
قلنا مقابل كل نصع يوم قلنا كم يوم؟
كل نصع كل مسكين مقابل يوم كم يصير؟
سبعين دينار كم كيلو عش؟
ها؟
أين عم يصوم سبعين يوم؟
حسب عاد شوف كم يساويه من الأيام عن كل مسكين يوم عن كل نصع يوم لو على قول الحنامي لكل مد من قابله يصوم يوما أظن ما رح يصوم الشات أريح أريح له فالقصد إذن أنه يخير بين أن يخرج مثله من
الأنعام بقيمة النعم وبعضهم قال بقيمة الصيد يعني قيمة الغزال كم يباع يعني اختلاف بين أهل العلم هل قيمة المصيد أو قيمة ما يماثله من النعم؟
أو أن يصوم مقابل كل نص صاع يوما يعني إطعام كل مسكين مقابل إطعام كل مسكين يصوم مقابله يوم نعم قال ويخير بما لا مثل له لتعذر المثل يشتري بها طعاما كما مر بين إطعام كما مر وصيام على
ما تقدم يعني عن كل مسكين يوم نعم هذا عنده سؤال كيف؟
فقراء الحرم هديا بالغة الكعبة الإطعام من فقراء الحرم أيه فقراء الحرم وبعضهم قال المكان الذي صاد فيه والأقرب ظاهر الآية هديا بالغة الكعبة هذا ظاهر الآية نعم قال ولا يجب تتابع ولا
تفريق في الثلاثة لا وين رح نعم نعم ضيعت العين انصرفت طيب قال وأما دم متعة وقران فيجب الهدي لأننا نتكلم عن الفدية طيب قال وأما دم متعة متعة وقران فيجب الهدي بشرطه السابق شرطه السابق
الهدي أن يكون البقرة أو الناقة أو الشات أو العنز السن المعروف به يعني البقرة أو الناقة خمس سنوات البقرة سنتين الشات سنة الستة أشر عفوا المعز سنة طيب لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة
حجم استيسر من الهدي والقارن وبالقياس على المتمتع لأن القارن متمتع أصلا ولذلك بعض أهل العلم قال أن النبي تمتع مع أن النبي قرن لكن سموا القارن المتمتع لأنه تمتع بحج وعمرة في سفرة
واحدة وإذاك يطلقون لفظ القارن على المتمتع لأنه متمتع أصلا نعم قال فإن عدمه أي عدم الهدي وعدم ثمنه ولو وجد من يقرضه لأنه لا يلزمه أن يقترض لأن القرض فيه منه للناس عليه فلن قال لا
أريد أن أقترض نقول لا يلزمك أن تقترض لا يلزمك أن تقترض نعم قال فصيام ثلاثة أيام في الحج والأفضل كون آخرها يوم عرفة وإن أخرها عن أيام منا صامها بعد وعليه دم مطلقا وصيام سبعة أيام
إذا رجع إلى أهله قال تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم وله صومها بعد أيام منا وفراغه من أفعال الحج ولا يجب تتابع ولا تفريق في الثلاثة ولا السبعة الآن قارن
والمتمتع يجب عليهما الدم اللي هو المتعة دم المتعة وهذا يسمونه دم شكران دم شكر والدم دمان دم شكران ودم جبران دم الشكر يعني يحمد الله على هذه النعمة أن مكنه من حج وعمر في سفرة واحدة
فشكره لله أن يذبح له يذبح هذه الذبيحة الجبران لنقص وقع في حجه إما بترك واجب وإما فعلي محظور فهذا يسمونه دم جبران يجبر النقص يجبر الخطأ الذي واقع ذكر الإمام الشافعي أو نقل الإمام
الشافعي الإجماع على أن دم الشكران يستحب له أن يأكل منه وبعض أهلهم ذهبوا إلى الوجوب إنسان إذا ذبح هدي التمتع أو القران إنه يستحب له أن يأكل من هذا كما قال فاكلوا منهم فيستحب له أن
يأكل وبعض أهلهم ذهبوا إلى الوجوب والنبي أكل من هديه صلى الله عليه وسلم هرعي الاستحباب وأما دم الجبران للنقص الذي وقع فقد نقل ابن عبدالبر الإجماع على أنه لا يجل أن يأكل منه لأن هذا
تكفير لخطيئة وقعت منه فلا يأكل منه وإنما يأكل منه غيره من الفقراء وغيرهم ولو كان هو من الفقراء لا يأكل منه لأن هذا لجبر نقص وقع منه سواء بفعل محظور أو تركي واجب إذن دم الشكران يأكل
منه ودم الجبران لا يأكل منه لو أن هذا الإنسان قال أنا متمتع أنا قارن لكن ما عندي أذبح شاتاً قلنا له طيب إذا ما كان عندك تصوم فمن لم يجد فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيامه فمن
تمتع بالعمرة للحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيامه ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت إذن كم يصوم عشرة أيام على المذهب أن الأيام التي في الحج يجب أن تكون في الحج والأفضل أن
تكون السابع والثامن والتاسع وأن يكون يوم عرفة منها مع أن يوم عرفة يكره صومه للحج مع أن يوم عرفة يكره صومه وهذه من فردات المذهب الغريبة الحقيقة أنه يستحبون أن يصام يوم عرفة بالنسبة
لمن فقد دم الشكران يقولون يصوم يوم عرفة والجمهور له لا يصوم يوم عرفة وإنما يصوم غيره من الأيام من أيام الحج وثامن من ذي الحجة يعني يوم التروية وقبله يومين وجاء عن ابن عمر وعائشة
رضي الله عنهما أنه أذن لمن لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق مع أن أيام التشريق قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أيام أكل وشرب وذكر لله يحرم صومها الأصل أن أيام التشريق يحرم صومه
يحرم صوم يوم العيد الذي هو يوم العاشر ويوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر هذه أيام التشريق يحرم صومها لنا مثلا نحن هنا يحرم صومها هذه الأيام أيام التشريق ولكن استثنية كما جاء
في حديث ابن عمر وعائشة أنه أذن للحاج الذي لا يجد دم المتعة أن يصوم أيام التشريق فتكون هذه ثلاثة أيام في الحج وإن شاء صام بعد أيام التشريق وهذا أحفظ أن يصوم مثلا الرابع عشر والخامس
عشر والسادس عشر من ذي الحجة يصوم هذه الأيام ثلاثة أما السبعة فيصومها في بلده إذا رجع هنا من غرائب المذهب هنا قوله وإن أخرها عن أيام ميناء صامها بعده وعليه دم هنا يقول يعني يقول هو
عليه دم في الأصل دم متعة ما أخذ دم إذن عليك صيام ثلاثة أيام أخرتها الآن عليك دم من دم المتعة اللي في دمتك في الأصل وكان يجب عليك تصوم مكانه هذه الأيام فما صمت عليك دم آخر وهذا
حقيقة غريب حقيقة هذا الأمر غريب في المذهب والصحيح أنه ليس عليه دم ليس عليه دم وإنما عليه أن يصوم هذه الأيام العشرة بدل دم المتعة الذي لم يتمكن منه والعلم عند الله تبارك وتعالى قال
وسبعة إذا رجع إلى أهلي ويجوز أن يصومها مفرقة أو مجموعة يعني يجوز أن تكون الأيام الثلاثة متتالية والسبعة متتالية ويجوز أن تكون الثلاثة متفرقة والسبعة متفرقة المهم أن يصوم هذه الأيام
العشرة هذا أهم شيء نعم قال والمحصر يذبح هدياً بنية التحلل لقوله تعالى فإن أحسرتم فما استيسر من الهدي وإذا لم يجد هدياً صام عشرة أيام بنية التحلل قياساً على الذي لا يجد دم المتعة
المحصر قياساً على الذي لا يجد دم المتعة يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى عشرة أيام قال كذلك المحصر إذا لم يجد يصوم عشرة أيام بدل الدم قال ثم حل قياساً على المتمتع قياساً
على المتمتع والذي ينظر في هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما خرج إلى عمرة الحديبية صلى الله عليه وسلم لم يكن الجميع أعني الذين معه قد ساقوا الهدي النبي كان قد ساق الهدي صلى الله
عليه وسلم وهذا يدلنا أيضاً على أن العمرة فيها هدي ولكنه هدي مستحب وليس بواجب وهذا يغفل عنه كثير من الناس اليوم أن يظنون أن الهدي خاص بالحج لا الهدي يكون في العمرة ويكون في الحج
للمتمتع والقارن وجوباً ويكون للمفرد استحباباً وهذا أيضاً كثير من المفردين لا يخرجون الهدي بحجتنا ليس عليه هدي ليس عليه هدي وجوباً لكن يستحب له أن يخرج هدياً كذلك المتمتع والقارن
إذا كان يعني موسراً يخرج أكثر من هدي النبي أخرج سبعمائة يعني مائة ناقة والناقة عن سبع يعني كم؟
سبعمائة شات صلى الله عليه وسلم فالموسر يخرج أكثر وكثير من الناس يظن أنه بس شات واحدة ويجب أن ينبه هؤلاء إلى أنهم لو أخرجوا أكثر لكان أفضل الأمر الثالث أنه يمكن أن يهدي في العمرة
العمرة فيها هدي لكن هدي أيش؟
ليس بواجب والنبي ساق الهدي معه في العمرة في عمرة الحديبية والنبي أهدى في سنة تاسعة النبي ما حج في سنة تاسعة وأرسل هديه مع أبي بكر إلى مكة فإذن هناك هدي لمن لم يحج أصلاً لا تريد أن
تحج أرسل هدياً مع من يريد الحج إذن هدي للعمرة هدي لمن لا يريد الحج يرسله وإن لم يحج أكثر من هدي بالنسبة للحج المتمتع والقارن هدي للمفرد بعد أيش قلنا؟
أربعة نعم كل هؤلاء يهدون القصد أن النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية كان قد أهدى معه الهدي وساق الهدي معه صلى الله عليه وسلم حتى لما جاء زعيم الأحابيش النبي صلى الله عليه
وسلم يعني أمرهم أيش؟
أن يجرحوا الهدي حتى يخرج الدم ويشعره حتى يرى هذا الزعيم الأحابيش أنه فعلاً جاء وكانوا يعظمون الهدي فلما راه رجع ما تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم قال هؤلاء أتوا للعمرة فالشاهد من
هذا أنه ليس كل أصحاب النبي كان معهم هدي وإنما البعض كان معهم هدي فلما حصير النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتمكن من الدخول إلى مكة وكان صلح الحديبية ورجع إلى المدينة صلى الله عليه
وسلم ولم يعتمر هلق شعره ونحر هديه صلى الله عليه وسلم لأنه محصر لكن لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه من لم يسق الهدي فعليه أن يصومه عشرة أيام ولذا الأظهر والعلم
عند الله تبارك وتعالى أن من ساق الهدي وحصر يذبح هديه ومن لم يسق الهدي فلا عليه أن لا يصوم إن شاء صم وإن شاء لم يصوم لا يلزمه الصم لا يلزمه الصم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر
الصحابة أن يصوموا والعلم عند الله تبارك وتعالى رحم الله تعالى في هذه المسألة نعم قال ويجب بوطء في فرج في الحج قبل التحلل الأول بدنه قبل التحلل الأول ما قلنا يلزمه خمسة أشياء منها
بدنه وبعده شات فإن لم يجد البدن صام عشرة أيام ثلاثة في العام وسبعة إلى رجع لقضاء الصحابة رضي الله عنهم ويجب بوطء في العمرة شات كذلك لو وطأ في العمرة بحيث أفسدها أفسد العمرة هي من
العمرة يعني طاف ثم جامع أهله قبل السعي يعني قبل إتمام العمرة المهم أنه قبل انتهاء العمرة وإن طاوعته زوجته لزمها أي ما ذكر لأن النساء شقائق الرجال عليهم كما على الرجال من الفدية في
الحج والعمرة وفي نسخة لزماها أي البدن في الحج والشات في العمرة والمكرهة لا فدية عليها لأنها مكرهة غير مختارة فرج أنها عليها علي شات وقلنا صحيح أنه فدية أذاه قال ولا شيء على من فكر
فأنزل فكر فأنزل ليس عليه شيء من حيث الفدية لكن قد يكون عليه شيء من حيث الإثم لأنه من الرفث لأنه من الرفث قال والدم الواجب لفوات أو ترك واجب كمتعة يعني الدم الواجب لفوات أو ترك واجب
يعني لأن ابن عباس رضي الله عنه قال من ترك شيئا من نسكه أو نسيه أنسك شاتا يعني يذبح شاتا كشات المتعة يعني تجب عليه كوجوب شات المتعة المهم أن الفدية مع المحظور قسمها أهل العلم قسمها
شيخنا شيخ بن عثيم الرحمن إلى أربعة أقسام بالنسبة للمحظورات الفدية مع المحظورات قال من المحظورات من لا فدية فيه ما لا فدية فيه وهو عقد النكاح كما قلنا عقد نكاحا نقول النكاح لا يصح
لكن ما فيه فدية الإثم وتتوب إلى الله لا تعيدها بس ما فيه فدية هذا لا فدية فيه ما فديته مغلظة وهو الجماع قبل التحلل الأول هذا فدية مغلظة بدنة ناقة أو بقرة من جامعه قبل التحلل الأول
فديته مغلظة النوع الثالث ما فديته يعني جزاء الصيد فدية الصيد وهو ما يماثله من النعم ما يماثله من النعم الرابع من المحظورات ما فديته فدية أذى وهي صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين
أو دبح شات وهذه باقي المحظورات إذن جل المحظورات فدية أذى الجماع قبل التحلل الأول بقرة أو ناقة اللي هو بدنة الصيد جزاء مثل ما قتل من النعم النكاح ليس فيه فدية طيب قريب العشاء لا لا
لا اليوم آخر يوم اليوم آخر يوم اتفك على وفق طيب قال فصل ومن كرر محظورا من جنس واحد من كرر محظورا من جنس واحد بأن حلق أو قلم أو لبس مخيطا أو تطيب أو وطئ ثم أعاده يعني حلق ثم حلق ثم
أخذ من لحيتي ثم أخذ من شعري به ثم أخذ من شعري ابطئ أكثر من مرة حلق أو حلق أظافر يده ثم بعد حلق أظافر يده الثانية ثم حلق أظافر قصة عفوا أظافر رجله يعني كرر رئيش كرر المحظور واحد
يتطيب كل يوم كل نصف ساعة يتطيب كرر رئيش كرر المحظور نفسه قال ومن كرر محظورا من جنس واحد بأن حلق ثم حلق ثم حلق قلم ثم قلم ثم قلم أو لبس مخيطا أكثر من مرة أو تطيب أكثر من مرة أو وطئ
ثم عاد الوطئ أكثر من مرة قال ولم يفدي لما سبق فدى مرة واحدة واحد وضع طيبا قلنا له لماذا وضعت طيبا قال عرق وكذا وريحة العرق ما أحبها قلنا لكن لا يجوز أنت محرم لا يجوز قال الله غفور
رحيم أنا أدين ما يجوز لكن أنا ما أتحمل رائحة العرق مترف ما أتحمل رائحة العرق قلنا عليك الفدية قال أدري وعيسى الله سبحانه وتعالى يغفر لنا خير إن شاء الله شنال الفدية قلنا يطعم ستة
مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو دبح شات قال هذه شات دبح شات ثم من الغد وضع طيبا مرة ثانية قلنا لماذا وضعت طيبا قال ما أتحمل العرق قلنا فديت بالأمس قال وأفدي اليوم ما عندي مشكلة بس ما
أتحمل رائحة العرق فقلنا طيب ماذا تريد هالمرة قال اطعم ستة مساكين لا أطعم ستة مساكين المهم كل ما فعل محظورا ثم فدى وعاد وفعله مرة ثانية يفدي مرة ثانية لكن لو وضع طيبا اليوم قلنا له
ما يجوز عليك فدية قال ما هي الفدية قلنا اطعم أو شات أو صيام قال خير إن شاء الله من الغد أيضا وضع طيبا قلنا فديت قال لا ليه الحين ما فديت قلنا تزنك اليه الآن فدية واحد لكن الإثم
متكرر هنتكلم عن الفدية هنتكلم عن الإثم يتكرر لكن الفدية لا تتكرر إلا إذا فدى ثم أعاد الفعل مرة وضحت فرق ولا ما وضح إنعم كله واحد يفدي فدي واحد لكن يأثم أربع مرات هنا لا نفكر
بالفدية ولا نفكر في الإثم ترى قضية الإثم أعظم من قضية الفدية يا جماعة الخير قضية يعني ليس القضية فقط ننظر لها إنه يا الله ما فيه إلا فدية واحدة لكن الإثم متكرر هذه القضية هذه أهم
وإذاك أهل العلم يقول الحج المبرور هو الذي لا يفعل معه الإنسان المحظورات فهو تعالى نفسه إيش؟
الحج المبرور مشكلة لعذر لا يأثم لا يأثم مبرور يكون مبرورا لأنه لا يؤثم كذلك لا يؤثم نعم نعم قال سواء فعله متتابعا أو متفرقا لأن الله تعالى أوجب في حلق الرأس فدية واحدة ولم يفرق
بينما وقع في دفعة أو دفعات يعني حلق جزءا أو جزئين كل الرأس خلاص فدية واحدة قال وإن كفر عن السابق
ثم عاده لزمته الفدية ثانيا بخلاف صيد ففيه بعدده يعني طلع واحدة صاد أربع غزلان أو أربعة أرانب أو يرابيع أو ما شابه ذلك من الأمور نقول كل صيد له فدية الخاصة به لأن هذا جزاء مثل ما
قتل من النعم قال بخلاف صيد ففيه بعدده ولو في دفعة لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم قال ومن فعل محظورا من أجناس بأن حلقه وقلم أظافره ولبس المخيط فدى لكل مرة أي لكل جنس فديته
الواجبة فيه يعني حلقه وغطى رأسه وتطيب نقول ثلاث فديات فدية للحلق وفدية لتقلية الرأس وفدية لتقليم الأظفر فدى لكل مرة أي لكل جنس فديته الواجبة فيه سواء رفض إحرامه أو لا الحج لا يحصل
إلا بأحد ثلاثة أشياء كمال أفعاله أو التحلل عند الحصر أو بالعذر إذا شرطه في ابتدائه وما عدا هذه لا يتحلل به هذه مسألة مهمة جدا متى يستطيع الإنسان أن ينزع إحرامه الله سبحانه وتعالى
يقول وأتم الحج والعمرة لله لا صدق الإنسان بدأ بالحج يتمه بدأ بالعمرة يتمها وليس له الحق أن يقول غيرت رأيي طالما أنه قال لبيك اللهم عمرة وليك اللهم حجا دخل في النسك تلبس بالنسك لا
يستطيع الفكاك منه إلا بواحدة من ثلاث قال المؤلف الأولى أن يفعل أفعال الحج كلها خلص كمل الحج الآن تحلل فعل أفعال عمرة كلها تحلل خلص انتهى الأمر إذن أن يفعل أفعال الحج أو العمرة
كاملة هنا يتحلل هذه الحالة الأولى الحالة الثانية إذا كان محصرا مقادر مثل ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في عمرة حجي مقادر يوصل لمكة منعه الكفار هذا إحصار الإحصار وإن لم يشترط وإن
لم يشترط لكنه منع فهنا كذلك هذا له أن يتحلل الحصر الذي وقع له الثالث إذا اشترط كما قلنا المرأة اشترطت أو الرجل اشترط قال إن حبسني حال سمح لي حيث حبسني وقع لها الحيض طيب وقعت له
ظروف يتحلل من حرام لأنه إيش اشترط هذه الحالة الثالثة يقول هذه الحالة فقط التي بها يتحلل أنه يسمون رفض الإحرام رفض الإحرام أي ينزع إحرام ويلبس ثيابه ويعيش حياته طبيعياً أما إذا لم
يحصل شيء من ذلك وقال بس هونت ورجع بلده وكذا كل شيء يفعله محظورات مستمرة عليه كل يوم يتطيب يغطي رأسه كل ما فعل محظوراً عليه إيش؟
عليه الفدية واضح؟
عليه الفدية جامع أهله يعتبر جماع قبل التحلل واضح أم لا؟
يعني كل ما فعل محظوراً على ظهره على ظهر هذه يسأل لا يكسر خاطرك أي يسأل يسأل يعني الناس تسأل عن كل شيء ما تسأل عن الحج يسأل طيب تترتب عليه هذه المحظورات طيب ولا يستطيع رفض الحج إلا
في حالة واحدة وهي الرابعة أن يرتد عن دين الله ولياذ بالله اللي يرتد عن دين الله بس خلص خرج هذا عن الحج ودخله في الكفر ولياذ بالله وذاك قال أهل العلمي يفسد الحج التحلل الأول ولا
يبطل إلا بالردة ولا يبطل إلا فيفرقون بين الفاسد وبين الباطل قال لأن الفاسد يستمر في فاسده لأنه قلنا إذا جامع أهله في التحلل يكمل يستمر بينما الباطل لا يستمر به لا يستمر به ولا يبطل
الحج إلا بالردة لا يبطل الحج إلا بالردة إذن له أن يرفض إحرامه قلنا إيش؟
إذا إذا إذا كان قد اشترط ووقع ما يمنعه من إكمال حجه والعلم عند الله جل وعلا طيب قال ولو نوى التحلل لم يحل حتى لو نوى التحلل طالما أنه دخل في النسك ليس له أن يتحلل ولنوى التحلل قال
ولا يفسد إحرامه برفضه بل هو باق يلزمه أحكامه تلزم أحكامه عليه وليس عليه لرفض الإحرام شيء لأنه مجرد نية الحج مستمر إرجع كمل يعني لو رجع الكويت مثلاً واحد أدى عمره أنا حدثني بعضهم
قال واحد قالوا له اعتمر قال ما بيعتمر عاصي فلزموا على ذلك اعتمر لها بيعتمر أثناء الطواف تخاصم مع شخص داس على إزارة مدري إيش أو كذا فصارت ملاسنة بينه وبين شخص آخر قال بس ماني معتمر
زين وغضبه ورجع إلى بيتي محرم باشر عقب باشر اللي عقب قال رد تكمل واضح لا لا ليه الآن محرم واضح ولا ينكح وإن نكح فنكاحه فاسد واضح لا لا حتى يرجع ويكمل ما دخل فيه من النسك نعم عليه
فدية إذا كان وقع في المحظورات عليه فدية لبس تطيب قطى رأسه قلم أظافره حلق شعره حسناً تشوفوا على كم وحدة صاد صيداً طيب يسقطوا بنسيان أو جهل أو إكراه فدية لبس وطيب وتغطية رأس والصحيح
أن جميع المحظورات تسقط بالنسيان والإكراه والجهل جميع المحظورات تسقط بالنسيان والإكراه والجهل استثنى بعضهم الصيد قال أن هذا إفساد إتلاف يعني والصحيح أنه الإتلاف إذا كان إتلافاً لشيء
مما يعني يملكه البشر هذا نعم يلزمه ما يعدر بإتلاف شيء من ملك البشر يجب أن يضمنه أما إذا أتلف شيء من ملك الله قالوا الله سبحانه وتعالى حقوقه مبنية على المسامحة حقوق الله مبنية على
المسامحة فإذاك يقولون ولنا ظاهر الآية المتعمد مقصود وإن كان بعضهم يقول لا هي غير مقصودة لكن ظاهر الآية أنه مقصود التعمد فإذا قتل الصيد بدون تعمد مثل إنسان يسوق سيارة وصدم غزالة
مثلاً وهو محرم مثلاً هذا الصيد ولكنه غير متعمد على المذهب يلزمونه بمثله من النعم وعلى الصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه لا يلزمه شيء نعم وعلى كفرة الجمهور يلزمونه الجمهور لا
يفرقون بين المتعمد وغير المتعمد ولكن الأظهر والله العالم وهو الذي رجعه شيخنا أنه المتعمد هو الذي يعني تلزمه الفدية أما غير المتعمد فلا تلزمه والعلم عند الله جل وعلا نعم ماذا زال
عذره يعني ناسي تذكر جاهل علم مكره زال اكراهه يعني واحد أكرهوه على وضع الطيب ناس متمردة جاء قد تضع الطيب تضع الطيب حط الطيب زين بعدين مسكوهم والسافرة وتركوه يقصوا الطيب مباشرة
ألزموه بلبس السراويل أو جاهل ما يدري حكم السراويل لبسها جاهلاً مجرد أن يخبره أحد زين يجب عليه إيش منين زعس ويلبس الإزار أما إذا قال أسمنا لبسنا أسمنا لبسنا عليك الفدية تلزموه
الفدية في مثل هذه الحال لأنه إيش صار الآن عامداً صار الآن عالماً عامداً في السابق كان إيش كان جاهلاً الآن صار عالماً نعم قال ومتى زال عذره أزاله في الحال دون فدية وطء وصيد وتقليم
وحلاق لأن هذا فيها إتلاف قالوا والصحيح والعلم عند الله أن جميعها سواء جميع المحظورات سواء قال فتجب مطلقاً على يعذرون فيها الناس والجاهل والمكره قال لأن ذلك إتلاف فاستوى عمده وسهوه
كمال الآدمي قلنا مال الآدمي نعم صحيح أنه يلزمه أن يعوضه ما أتلف من ماله لكن قلنا مال الله مبني على المسامحة والعلم عند الله جل وعلا نعم قال وإن استدام لبس مخيط أحرم فيه ولو لحظة
فوق المعتاد من خلعه فداء ولا يشقه لبسه مخيطاً وهو مثلاً ثبت ثبت تشداشة هذه لبسها لا ما يعجري فقال له أحرمت قال هي الحمد لله أحرمت قال ليش لبس تشداشة قال ليش فيها قال ما يصير ما
يصير أحرمت رئيزار ورداء ما يجوز تشداشة قال والله زين حين دريت يلا أنزع قال أطول لما أنزع لما أنزع أشقها أسرع قلنا لا ما يحتاج مو لازم تشقها أنزعها قال زين زين لما أنزعت رح تجي فوق
الرأس كلها واحد لأن هذا أثناء النزع واضح له لا فلو بطل الزر على راحته وكذا وهذا النزع ما يضر إن شاء الله هذا التأخير لا يضر وإن غطت رأسه أثناء النزع كل هذا لا يضر ولا يلزمه أن يشقه
حتى ما يصير فوق رأسه ولا ما يتأخر في نزعه خاصة بعض الثياب اللي تكون أزرارها إيش مثل كثيرة جداً أو كذا أو عبالة على ما تخلصها هذا بزمة وشغلة قصة طيب فما يضر إن شاء الله تعالى بدون
تصريح قصدك؟
أيوة؟
شنو ماذا يفعلون؟
لا يجوز لهم أصلاً لا يجوز أن يحجوا بدون تصريح طيب لا الحد صحيح مع أثم مخالفة أولي الأمر طيب وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام كجزاء صيد ودم متعة وقران ومنذور وما وجب لترك واجب
أو فعل محظور في الحرم فإنه يلزمه ذبحه بالحرم قال أحمد كه وميناء واحد يعني في الحرم في مكة في ميناء حتى في مزدلفة المهم داخل حدود الحرم والأفضل نحرم بحج بميناء وما بعمرة بالمروة
يعني قريب من الكعبة البيت ويلزم تفرقة لحمه أو إطلاقه لمساكين الحرم لأن القصد التوسعة عليهم أي على مساكين الحرم وهم المقيم به والمجتاز من حاج وغيره ممن له أخذ زكاة لحاجة وإن سلمه
لهم حيا فذبحوه أجزاء وإلا ذبحه هو رده وذبحه يعني يعطيهم الشاطر اللي هي دم المتعة أو دم الفدية للأذى أو دم ترك واجب مثلا أحرم بعد الميقات أو أي سبب من الأسباب المهم أن هذا الهدي
يكون لأهل مكة يكون لأهل مكة للفقراء مكة سواء كان ممن ساكن فيها أو مشتاز بها المهم لفقراء الحرم الذي يذبح نعم قال وفدية الأذى أي الحلق واللبس ونحوهما كطيب وتغطية رأس وكل محظور فعله
خارج الحرم ودم الإحصار حيث وجد سببه من حل أو حرم لأنه صلى الله عليه وسلم نحر هديه في موضعه بالحديبية وهي من الحل ويجزئ بالحرم يعني إذا إذا واحد فعل مثلا محظورا خارج الحرم خارج
الحرم ممكن فيه ناس تحرم من الكويت هو طالع من الكويت قبل خارج من الحدود الكويت لين وضع طيبا قلنا أنت محرم أنت حرم دخلت في الحرم ما كان لك أن تحرم لكن أحرمت أنت يعني أنت أتعبت نفسك
لماذا وضعت الطيب قال رائحة العرق وكذا قلنا عليك إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شات قال خلاص نشوف مر بالبر شافوا شات ذبحوها وعطوها الفقراء يجوز واضح لأنه وين فعل المحظور
خارج الحرم بعيد ويسن أن يعجل بالكفارة أو إطعام ستة مساكين أيضا في الطريق وهكذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحصر صوات ربه وسلامه كان أين كان في الحديبية لما أحصر صلى الله عليه وسلم
أين ذبح هديه في الحديبية والحديب خارج الحرم خارج حدود الحرم فذبح هديه خارج حدود الحرم لأن الإحصار وقع كذلك المحظور إذا وقع خارج حدود الحرم فإنه يذبح حيث وقع المحظور نعم ولو تأخروا
وذبحوا في الحرم قال ويجزئ الصوم والحلق بكل مكان لأن ما يستفيد منه الفقراء أن تحلق أو تصوم لك نحن لا نستفيد شيئا لأنه لا يتعدى نفعه لأحد فلا فائدة لتخصيصه أي بالحرم أو خارج الحرم
والدم المطلق كأضحية شات جذع ضأن أو ثني معز الجذع من الضأن يعني ستة أشهر سنة المنسبة للتيس والسخلة يكون عمرها سنة إذن النعجة والخروف ستة أشهر فما فوق التيس والنعج والسخلة سنة فما
فوق قال أو سبع بدنة أو بقرة قلنا البدنة إذا أطلقت هي الناقة وتطلق على البقرة أيضا أو بقرة فإن دبعها فأفضل وتجب كلها يعني يستطيع سبعة عليهم مثلا هدي يشتركون في بقرة النبي صلى الله
عليه وسلم في حجه أشرك سبع نساء في بقرة صلى الله عليه وسلم سبع نساء من أزواجه في بقرة واحدة فيجوز هذا لكن لو واحد عليه مثلا تجاوز الميقات بدون إحرام ماذا عليه شات عليه شات تجاوز
الميقات بدون إحرام عليه شات فقال أنا أدبح بقرة قلنا ينزمك شات البقرة حق سبعة قالت له أدبح بقرة بعد ما أدبح البقرة قال هذا السبع مقابل هدي وستة أسباع لي أباك إنها لا كلها البقرة
راحت عليك واضح له لا كان بيسوي نفسه ذكي تروح عليه كلها كلها تجيب عليه كلها تجيب عليه أصبر شوي كلها تجيب عليه طيب قال وتجيب كلها وتجزي عنها أي عن البدنة وتجزي عنها بقرة يعني البقرة
والناقة سواء ولو في جزاء صيد كعكسه وعن سبع شياه بدنة أو بقرة مطلقة ونقف هنا وبعد الصلاة صلى الله عليه وآله وآله أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم الله تبارك وتعالى يقول ومن قتل
يا أيها الذي نملة تقتل الصيدة وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم قلنا جزاء مثل ما قتل أي مثل ما قتل من الصيد ما يشابه من النعم والأنعام كما قال الله تبارك
وتعالى ثمانية أزواج إبل وبقر وغنم وماعز الإبل الذكر والأنثى البعير والناقة والبقر الذكر والأنثى البقرة والثور والغنم الذكر والأنثى الخروف والنعجة والماعز الذكر والأنثى التيس
والسخلة هذه هي الأنعام ينظر ما يشبهها من الصيد الذي قتله فيخرج ما يقابله من هذه الأنعام ولذا قال إذا صاد نعامه يشبه النعامة البدنة وهي البقرة أو البعير روي عن عمر وعثمان وعلي وزيد
وابن عباس ومعاوية لأنها تشبهها وفي حمار الوحش بقرة وروي عن عمر يعني إذا صاد الإنسان حمار وحش يخرج مقابله بقرة قال وفي بقره أي بقر وحش بقر متوحش أي الواحدة من بقر الوحش البقرة
تقابلها البقرة قال روي عن ابن مسعود وفي الأيلي على وزن قنب وخلب وسيد بقرة روي عن ابن عباس وفي التيثلي بقرة قال الجوهري هو الوعل السمين المسن وفي الوعلي بقرة يروى عن ابن عمر أنه قال
في الأروى بقرة قال فصاح وهو الوعل هو الأروى قال وفي الضبع كبش وفي الغزالة عنز روى جابر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في الضبي شات وفي الوبري وهو دويبة كحلاء دون السنور يعني أقل من
القط لا ذنب لها جدي وفي الضبي جدي قضى به عمر وأردد والجدي الذكر من أولاد المعز له ستة أشهر روعي جفرة أي سخلة صغيرة لها أربعة أشهر روية عن عمر وابن مسعود وفي الأرنب عناق روية عن عمر
والعناق الأنثى من أولاد المعز أصغر من الجفرة واختلفة قال البعض العناق يعني أكبر من الجفرة الجفرة أصغر من العناق على كل حال المهم أن هذه جاءت نصوص عن الصحابة رضي الله عنه فإذا صاد
الإنسان شيئا من هذه المذكورة خلاص يكفي حكم بها الصحابة يعني تعالوا يا أهل الخبرة يحكموا بهذا وعدل منكم ما نحتاج نذهب إلى ذوي العدل لماذا؟
لأن الصحابة أعدل وقد حكموا بهذا أو النبي حكم كما في الضبع صلى الله عليه وسلم فإذا لا ننظر إلى حكم غيرهم إذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم أو حكم الصحابة رضي الله عنه لا نبحث عن حكم
غيرهم لكن إذا صاد شيئا لم ينص عليه لا عن النبي صلوات ربي وسلامه عليه ولا عن الصحابة رضي الله عنهم فهنا يحكم به ذو عدل منا فيؤتى بشخصين من أهل العدل من أهل الفهم من الذين يعرفون
الصيد ويعرفون قيمته وحجمه وطريقة أكله وطريقة شربه فيقول هذا أقرب ما يشبه البقرة أقرب ما يشبه البعير أقرب ما يشبه العنز الرجل العناق الشات وهكذا فهم الذين يقدرون ما يشبه ليكون
موافقا لقول الله تبارك وتعالى وفي الحمامة شات حكم به عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس ونافع ابن عبد الحارث في حمام الحرم وقيس عليه حمام الإحرام يعني سواء كان حرم أو إحرام خلاص حمامة
مقابلها الشات والحمام كل ما عب الماء وهدر عب الماء يعني شرب بهذه الطريقة بمنقار يشرب منقاره إذن هذا كله يأخذ حكم الحمام فيدخل فيه الفواخرين والوراشين والقطى والقمر والدبس كل هذه
طيور كلها فيها إذا صاد الإنسان طيرا من هذه الطيور يخرج مقابله شاتا قال وما لم تقض فيه الصحابة يرجع فيه إلى قول عدلين خبيرين يرجع فيه إلى قول عدلين خبيرين وما لا مثل له كباقي الطير
ولو أكبر من الحمام فيه القيمة إذن عندنا شيء له مثل نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم نأخذ بما نص عليه شيء له مثل نص عليه الصحابة نأخذ بما نص عليه الصحابة شيء له مثل قدره أهل الخبرة
قالوا هذا يشبه هذه من الأنعام نأخذ بقول أهل الخبرة شيء قال أهل الخبرة ما نرى له مثلا ما نرى له مثلا نقول أخرج قيمته أخرج قيمته كم قيمته هذا لو بيع في السوق قالوا قيمته 10 دناني
أخرج 10 دناني أخرج دينارا وهكذا يخرج قيمته حينما صاده نعم وعلى جماعة اشتركوا في قتل صيد جزاء واحد هذه مسألة مرت بنا وقلنا وقع فيها خلاف بين أهل العلم هل كل واحد عليه جزاء أو كلهم
يشتركون في جزاء واحد طالما أن الصيدة واحد يعني سبع من المحرمين اشتركوا في صيد غزال هل كل واحد يخرج ما يشبه الغزال اللي هو الشات أو كل واحد أو كلهم يشتركون في شات واحد مسألة خلافية
المذهب يشتركون في شات واحدة بعد أن تكلم المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى عن صيد المحرم الآن يتكلم عن صيد الحرم في شيء للمحرم في شيء للحرم حتى لو لم يكن محرما الإنسان إنسان أدى عمرته
وتحلل ولبس ثيابه وجالس في الحرم ينتظر الحج مكي من أهل مكة واحد عايش في مكة من أهل مكة حكم صيد الحرم إذن هناك صيد المحرم وهناك صيد الحرم الحرم له أحكام تخصه سواء كان الإنسان محرما
أو غيره محرما فما بالك لو كان محرما صاد في الحرم الجزاء واحد لكن الإثم يختلف نعم قال باب حكم صيد الحرم أي حرم مكة يحرم صيده على المحرم والحلال يحرم الصيد فيه على المحرم والحلال
إجماعا لحديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة إذن لا يجوز أن يصاد شيء في
حدود الحرم وحكم صيده كصيد المحرم حرام حكم صيده كصيد المحرم حرام ويفدي فيه الجزاء حتى على الصغير والكافر يعني الصغير غير المكلف والده والكافر كذلك يدفع صيده الحرم طيب لكن بحريه لا
جزاء فيه يعني لا يجوز لكن لا جزاء فيه لأنه لم يرد فيه النص على صيد الحرم لأن صيد المحرم البحري خارج الحرم جائز لكن يقول هذا الحرم لكن صيد بحر فلما وقع الإشكال هنا أنه صحيح أنه داخل
الحرم لكنه صيده بحر قالوا حرام لكن ليس فيه الجزاء قال ولا يملكوا ابتداء بغيره هذا مر بنا أنه لا يملكوا ولا وصاده إلا إذا كان ورثه من أبيه نعم أو أخيه حسب يعني من ورثه قال ولا يلزم
المحرم جزاء لكن يلزمه إثمان إثم الحرم وإثم المحرم إذا كان محرما نعم قال ويحرم قطع شجره الآن تعدى الصيد الآن لأن الآن نتكلم عن الحرم وليس عن الصيد انتبهوا نتكلم عن حدود ما يحرم بسبب
الحرم وليس الكلام عن الصيد الآن وإنما عن الحرم إذا كلم عن صيد داخل الحرم الآن نتكلم عنه قال ويحرم قطع شجره أي شجر الحرم وحشيشه الأخضرين يعني الشجر والحشيش الأخضر لكن كانت شجرة ميتة
أو الحشيش ميتة هنا أمر آخر لكن الحي من الحشيش الحي من الأشجار هذه لا يجوز قطعه الذين لم يزرعهما آدمي لحديث لا يعضد شجرها ولا يحش حشيشها ولا يختلى شوكها إذن مكة لا يعضد شجرها لا يحش
حشيشها لا يختلى شوكها أبدا لا يمس شيء منها مما أنبته الله تبارك وتعالى أما ما زرعه الآدمي كان يكون إنسان له بيت في مكة وحاط مزرعة داخل البيت مثلا حاط لحديقة داخل البيت يقصها يرتبها
لا بأس لأن هذا من زرع الآدمي لكن الشجر الذي يخرجه الله تبارك وتعالى في الشارع أو في كذا لا يجوز قطعه إلا إذا كان لحاجة طريق للناس الشوك يؤذي الناس أو ما شابه ذلك هنا لا يجوز أما
قطعه لا يجوز والآن ننتبه لهذه القضية مثلا أنت في عرفات اقضع من الشجر ما شئت لأن عرفات من الحل وليس من الحرم لكن إذا كنت في مزدلفة أو ميناء أو مكة أو العزيزية أو الشيشة أو غيرها
الآن داخل حدود الحرم لا يجوز لك أن تقطع الشجر انتبه ولا تقطع الحشيش تنتبه لهذا كل هذا محرم لأن هذا حرم لا يختلخ له أبدا ولا يعضد شجره ولا يحش حشيشه ولا يعضد شوكه أبدا لا يمس هذا
كله قال ويجوز قطع اليابس لأنه ليس فيه حياة والثمرة الأكل من ثمره الشجر قطعت الثمرة ما أفسدت الشجرة هنا قال وما زرعه الآدمي كذلك يجوز والكمأة والفقع فقع إذا خرج هناك والكمأة يجوز
أكله وكذا الإذخر الإذخر استثناه النبي صلى الله عليه وسلم ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يختلخ لها ولا يحش عشيشها قال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر يا رسول الله
فإنا نجعله في السقف وفي الكفن يعني نحتاج الإذخر يعني طلب من النبي أن يستثنيه فقال النبي إلا الإذخر فاستثناه صلوات ربي وسلامه عليه وهو نوع من النبت نوع من النبت نعم قال كما أشار
إليه بقوله إلا الإذخر قال في القاموس وهو حشيش طيب الريح لقوله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر ويباح انتفاع بما زال أو انكسر بغير فعل آدمي ولو لم يبن يعني إذا شجرة انكسرت مثلاً بسبب
ريح هوق أو انكسر جدع شجرة مثلاً أو غصن أو كذا خلاص ما في باس لأنه مو أنت اللي كسرته هنا طيب وجوز تنتفع أن تنتفع به الآن قضية مهمة الآن قال وتضمن الآن في الصيد يضمن الفداء في الصيد
الآن حتى الشجر هذا فيها الفداء قال وتضمن شجرة صغيرة عرفاً بشات يعني إذا قطع شجرة صغيرة يذبح شاتاً وما فوقها شجرة كبيرة بقرة روي عن ابن عباس ويفعل فيها كجزاء الصيد واختار شيخنا رحمه
الله تبارك وتعالى الشيخ بن عثيمين أنه لم يرد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح حتى عن ابن عباس أنه في قطع شجر الحرم أنه فيه فداء قال إنما فيه الإثم فقط وليس فيه الفداء ليس فيه
الجزاء وإنما فيه فقط إيش الإثم قال ويضمن حشيش وورق بقيمته وغصن بما نقص كل هذا الصحيح أنه ليس فيه فداء وإنما فيه الإثم أنه لا يجوز يحرم هذا الأمر قال فإن استخلف شيء منها سقط ضمانه
كرد شجرة فتنبت لكن يضمن نقصها يعني واحد قطع شجرة قلنا عليك ضمانها قال أبزرع شجرة مكانها استخلف شجرة مكانها قلنا خلاص رجع شجرة لكن شرط تكون كبرها إذا أصغر منها النقص اللي راح عوضه
لأن غالبا تكون شجرة كبيرة صعب أنك تزرع شجرة بحجمها قالوا إذن يضمنوا ما نقص منها طبعا هذا بنان على القول بالضمان قال وكورها إخراج تراب الحرم وحجارته إلى الحل صحيح أنه لم يثبت في هذا
شيء إلا إذا أخذ الإنسان على سبيل التبرك فهنا يكون وقع فيه يعني البدع في هذه القضية لا ماء زمزم يعني ماء زمزم يجوز إخراجه والآن ترون يذهب به إلى كل مكان قال ويحرم إخراج تراب المساجد
وطيبها للتبرك وغيره لأن هذا قد يدخل الإنسان في البدع بل هو من البدع تراب مكة مثلا يأخذه يحط ببيته ولا كذا ولا هذا لكن من البدع قال ويحرم صيد حرم المدينة انتهى من مكة الآن ذهب إلى
المدينة عندنا حرمان حرم مكة وحرم المدينة طيب قال ويحرم صيد حرم المدينة لحديث علي المدينة حرام ما بين عير إلى ثور لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا يصلح أن يقطع منها شجرة إلا أن
يعلف رجل بعيرة روها أبو داود ولا جزاء فيما حرم من صيدها وشجرها وحشيشها قال أحمد في رواية بكر ابن محمد لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحدا من أصحاب حكموا فيه بجزاء الآن
عندنا مكة وعندنا المدينة مكة حرام والمدينة حرام هذا حرام وهذا حرام وما في حرام ثالث حرامان فقط وذلك من يسمي المسجد الأقصى بثالث الحرامين خطأ لأنه لما تقول حرام يعني تترتب عليه
أحكام حرام يجوز قطع الشجر هناك ويجوز أخذ الحشيش ويجوز الصيد هناك لكن مكة والمدينة لا يجوز الصيد لا يجوز قطع الحشيش هذا معنى حرام حرام تترتب عليه أحكام فلا يجوز أن يسمى المسجد
الأقصى ثالث الحرامين وإن كان المسجد الأقصى أعظم مسجد في الإسلام بعد مكة والمدينة لا شك في هذا لكن قضية أنه مسجد مبارك معظم عند المسلمين شيء وقضية أنه حرام يأخذ أحكام الحرام ويؤثم
الناس إذا قطعوا شجرها أو صادوا من صيدها أو كذا هذا شيء آخر فالحرام حرامان فقط مكة والمدينة هم اللذاني يترتب عليهم الأحكام فحرام المدينة كحرام مكة في هذه الناحية أنه لا يجوز الصيد
من حرام المدينة ولا يقطع الشجر ولا يحش الحشيش في المدينة كما هو الحال في مكة لا يقتل خلاها أبدا إلا استثنى في المدينة إلا إذا كان علفا للدواب الحشيش إذا كان علفا للدواب استثنية
المدينة في هذا ولكن أيضا المدينة اختلفت عن مكة أنه بعض أهل العلم يرى فيها الجزاء كمكة تماما يعني الصيد بالمثل يحكم به ذوى عدل وفي الشجرة عليها الجزاء وكذا وعلى المذب أنها لا ما
فيها الجزاء بس فيها الإثم الذي يصيد من المدينة أو من من المدينة حدود حرام المدينة وسيأتينا إن شاء الله ما هو حدود حرام المدينة طيب قال ويباح الحشيش من حرام المدينة للعلف لما تقدم
في الحديث قال ويباح اتخاذ آلة الحرث ونحوه كالمثاند وآلة الرحل من شجر حرام المدينة لما روى أحمد عن جابر بن عبدالله أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة قال يا رسول الله إن أصحاب
عمل وأصحاب نضح وإنا لا نستطيع أرضا غير أرضنا فرخص لنا يعني نقطع بعض الأشجار إذا كنا نزرع أو كذا نرتب أو كذا فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال القائمتان وقالوا الوسادة والعارضة
والمسند فأما غير ذلك فلا يعضد يعني أذن لهم في بعض الشجر صلى الله عليه وسلم إذا كان يحتاجون الخشب إلى البكرة نفسها التي تدور أو القائمة التي تقيم الآلة فهذه أذن بها النبي صلى الله
عليه وسلم قال أما غير ذلك فلا يعضد ولا يخبط منه شيء قال والمسند عودوا البكرة قال ومن أدخلها صيدا وامساكوا وذبحوه يعني هو الذي أتى بالصيد أتى به من خارج المدينة المهم لا يصيد داخل
المدينة قال وحرمها بريد في بريد وهما بين عير جبل مشهور بها إلى ثور وهو جبل صغير لونه إلى الحمر فيه تدوير ليس بالمستطيل خلف أحد من جهة الشمال المدينة قلنا حرم ومكة حرم مكة حرمها
يعني ليس على طريقة واحدة يعني إذا قلنا هذه الكعبة مثلا فحرموا مكة من جهة ستة كيلو اللي هو تنعين من جهة أضاة ثلاثة عشر كيلو من جهة عرفات ستة عشر كيلو من جهة الحديبية ثلاثين كيلو
فإذا ليست متسوية الأطراف ليست متسوية الأطراف تختلف من جهة إلى جهة أما المدينة فمتسوية الأطراف بالنسبة لحرم المدينة واحد وعشرين كيلو من كل جهة يعني تأتي إلى المسجد الحرام مسجد
النبوي بريد في بريد البريد أربعة فراسخ والفرسخ ثلاث أميال يعني تقريبا عشرين إلى واحد وعشرين كيلو تقريبا هذا المسجد النبوي عشرين كيلو شمال عشرين كيلو شرق عشرين كيلو جنوب عشرين كيلو
غرب عشرين كيلو من كل جهة هذا يسمى الحرم المدني هذا لا يختلى خلاه ولا يصاده صيده تبي تصيد أبعد أكثر من عشرين كيلو في المدينة تبي تقص الشجر كذا أبعد عشرين كيلو وهكذا فإذا مكة حرم
محدد بتفاوت بين أطرافه بينما المدينة بريد في بريد يعني عشرين كيلو أو واحد وعشرين كيلو من كل جهة لأن البريد كما قلنا أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال احسبها إذا قلنا أربعة فراسخ
والفرسخ ثلاثة أميال يصير اثنى عشر ميل اثنى عشر ميل كم كيلو تقريبا تقريبا حول حول العشرين كيلو حول العشرين كيلو تقريبا هذه حدود ايش حدود المدينة هذه حدود المدينة طيب اقصد حدود حرم
المدينة عفوا حدود الحرم المدني وليس المسجد الحرم نعم قال وما بين عير إلى ثور عير جبل في المدينة وثور جبل في المدينة أيضا قال وما بين عير إلى ثور هو ما بين عير إلى ثور هو ما بين
الكعبة تيها واللابة الحرة وهي أرض تركبها حجارة سود طيب قال وتستحب المجاورة بمكة وهي أفضل من المدينة هذه مسألة خلافية بين أهل العلم والجمهور على أن مكة أفضل من المدينة قال في الفنون
الكعبة أفضل من مجرد الحجرة من حجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأما النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان فيها فلا والله ولا العرش حملته والجنة النبي أفضل صلى الله عليه وسلم إذن يقول يعني
الكعبة أفضل من المسجد النبوي بيت مسجد الكعبة أفضل من المسجد النبوي الصلاة فيه بمئة ألف صلاة طيب وأفضل من الحجرة لكن مع وجود النبي النبي أفضل النبي أفضل من الكعبة لكن بدون وجود
النبي مكة أفضل من المدينة هذا هو الأصل أن مكة كبلاد أفضل من مدينة كبلاد لكن مع وجود الجسد النبوي الشريف صلى الله عليه وسلم يعني أفضل بهذه الحيثية بوجود النبي فيها صلى الله عليه
وسلم يعني ليست المدينة لذاتها ولكن المدينة بمن فيها صلوات ربي وسلامه عليه قال فلا والله ولا العرش وحملته والجنة لأن بالحجرة جسدا لو وزن به لرجح صلوات ربي وسلامه عليه قال وتضاعف
الحسنة والسيئة بمكان وزمان فاضل طبعا لضيق الوقت سننتقل نقلة تسامحوننا فيها إن شاء الله تعالى لأن دخول مكة وما يتعلق بالطواف السيئة اللي هي أعمال الحج سنتجاوزها إن شاء الله تعالى
ونذهب مباشرة إلى الفوات والإحصار لأن هاي اللي تتعلق بها الأحكام حتى اللي هو صفحة ثلاثم وثمانين وتسعمائة ثلاثم وثمانون وتسعمائة يعني الله يهديهم الإدارة الوقت قصير لإتمام كتاب الحج
من الروض المربع لأنه كثيرا صاحب الروض في كتاب الحج فالوقت لا يسع حقيقة خاصة أنه كان في البداية يعني ساعتين ثم نقصت إلى ساعة ونصف ثم نقصت إلى ساعة فتعذروننا إن شاء الله تعالى
ونعذرهم طيب باب الفوات والإحصار ما هو الفوات وما هو الإحصار قال الفوات كالفوتي مصدر فات إذا سبق ولم يدرك والإحصار مصدر أحصره مرضا كان أو عدوا يقال حصره أيضا من فاته الوقوف بأن طلع
فجر يوم النحر ولم يقف بعرف فاته الحج لقول جابر لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع قال أبو الزوير فقلت له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال نعم روح الأثر وهذه مسألة
إجماع بين أهل العلم أن عرف ينتهي وقته بفجر يوم النحر ينتهي وقت عرف بفجر يوم النحر يفوت خلاص انتهى الأمر الذي يأتي عرف بعد فجر يوم النحر نقول له فاتك الحج فاتك الحج آخر لحظة تدرك
فيها عرف أن تدخل قبل أذان فجر يوم العاشر واختلوا في وقت عرف ابتداء الجمهور يبدأ وقت عرف بعد زوال الشمس يوم التاسع والحنابلة بعد فجر يوم التاسع لكننا سنتكلم الآن عن الفوات يفوت عرف
إذا أدن فجر اليوم العاشر إذا طلع فجر اليوم العاشر فات الحج يعني إنسان الآن وصل عرف يوم التاسع بعد الزوال مئة مئة المئة واحد تأخر ما وصل عرف إلا بعد العصر يوم التاسع حجه صحيح مدرك
واحد وصل عرف بعد المغرب يوم التاسع حجك صحيح واحد وصل عرف بعد العشاء ليلة مزدلفة ليلة العاشر حجك صحيح مدرك واحد وصل عرف واحدة ليلا ليلة النحر حجك صحيح كم يأذن الفجر الآن؟
أربع أو ست دقائق عندنا هناك لا أكثر حوالي خمسة أو ثلاثين دقيقة يعني قل أربع لا ربع لنقل أربع لا ربع يأذن الفجر واحد وصل عرف أربع لثلث خمسة لثلث عفواً وصل خمس دقائق على أذان الفجر
مدرك للحج واحد وصل عرف بعد أذان فجر يوم النحر نقول له إيش؟
فأتك الحج هذا الفوات هذا الفوات من وصل عرف بعد أذان فجر أو بعد دخول فجر يوم العاشر هذا الذي يفوته عرفة نعم قال ومن فاته الوقوف بأن طلع فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة فاته الحج قال
وتحلل بعمره لأنه محرم هو أحرم من الميقات ضيع اختربت سيارته منع صار لحادث أي سبب من الأسباب طيب المهم بالكاد دخل عرفة بعد طلوع الفجر قال الحمد لله وصلت عرفة قال الحمد لله على كل حال
لكن فاتك الحج قال مون قصدي والله ضيعت طول هالوقت أنا واقف هناك بعدين قال لي هذه مو عرفة من أمس أنا واقف فاتك الحج قال والله حادث فاتك الحج قال والله اختربت سيارة فاتك الحج واضح لله
المهم أنه ما دخل عرفة إلا بعد طلوع فجر اليوم العاشر نقول له إيش؟
فاتك قال طيب الله المستحق طيب أنا محرم خلاص وقضت أحرامك لا لا وقضت أحرامك قال ماذا أفعل؟
اذهب واخذ عمره حتى تتحلل من الأحرام يتحلل بعمره يتحلل من إحرامه بعمره من فاته عرفات فإنه يتحلل بعمره قال وتحلل بعمره فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر إن لم يختر البقاء على إحرامه ليحج
مقابله هذه صعبة هذه هني يبقى يقول لا أنا بصبر للحج القادم بظل محرم سنة كاملة أبعاقب نفسي بهوى يجوز؟
يجوز خلاص الشيخ قال يجوز خلاص قال ويقضي الحج الفائت الحج الذي فائت يقضيه من السنة القادمة قال ويهدي هديا يذبحه في قضائه لأنه فاته الحج إن لم يكن اشترط إذا كان اشترط ليس عليه هدي
إذا لم يشترط عليه هدي مقابل فوات الحج في ابتداء إحرام يقول لعمر لأبي أيوب لما فاته الحج معتمر ثم قد حللت فإن أدركت الحج قابلا فحج وأهدي ما استيسر من الهدي روح الشافعين قال والقارن
وغيره سواء سواء قارن مفرد متمتع كلهم سواء في هذا ومن اشترط بأن قال في ابتداء إحرامي وإن حبسني حبس محلي حيث حبستني فلا هدي عليه ولا قضاء إلا أن يكون الحج واجبا فيؤديه مثل حجة
الفريضة أو حج نذر طيب هذا كيف؟
إذا كان اشترط الذي اشترط لا يتحلل بعمره الذي لم يشترط يتحلل بعمره كيف؟
أي نعم وإن أخطأ الناس فوقفوا في الثامن أو العاشر أجزاءهم لأن العبرة بما قصدوه يجزئهم وإن أخطأ بعضهم فاته الحج يعني إذا أخطأ كل الناس يعني السعودية أعلنت مثلا أن اليوم تاسع ثم ظهر
أن اليوم ثامن عقب ما طلعوا حجهم صحيح لكن إذا أخطأ البعض السعودية قالت اليوم تاسع في مجموعة قالوا لا اليوم ثامن غدا تاسع وبعدين ورحوا اليوم الثاني وبعدين تبين السعودية صح مثلا
والناس كلهم حاجة وذول أخطأوا نقول لهم لا فاتكم الحج نعم ومن أحرم فصده عدو عن البيت اللي هو الإحصار مثل ما فقع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن له طريق إلى الحج أهدى أي نحر هدين في
موضعه رسوله حصر عن أيش؟
عن العمرة نفس الشيء لا فرق ثم حل لقوله تعالى فإن حصرتم فما استيسر من الهدي سواء كان في حج أو عمرة أو قارنا وسواء كان الحصر عاما في جميع الحجاج يعني مثل القرامطة لما احتلوا الحرم
مثلا عن جميع الحجاج صار الحصر أو صار الحصر لشخص بعينه هذا منع هذا حصل لحادث هذا حصل لمرض نعم أو خاصا بواحد كمن حبس بغيره حق فإن فقده أي الهدي صام عشرة أيام بنية التحلل ثم حل الذي
لا يجد الهدي يتحلل بصيام عشرة أيام وقلنا الصحيح إن المحصر إذا لم يسق الهدي فإنه لا هدي عليه قال ولا إطعام في الإحصار يعني إذا أحصر لا يطعم إذا لم يجد الهدي قال وظاهر كلامه كالخراقي
وغيره الخراقي له أحد أركان هذا المذهب مذهب أحمد الخراقي قال وظاهر كلامك الخراقي وغيره عدم وجوب الحلقي أو التقصير وقدمه في المحرر وشرع ابن رزين وقال أكثر الأصحاب يجب عليه الحلق
والتقصير هذا الصحيح أن المحصر يحلق كما أمر النبي الصحابة النبي قال أمرهم بالنحر وأمرهم إيش بالحلق فالصحيح أن المحصر ينحر ويحلق كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وإن صد عن
عرفة دون البيت يقدر يوصل البيت المشكلة كلها في عرفة الحرب في عرفة المنع في عرفة طيب لكن يقدر يوصل البيت ما عنده مشكلة في المسجد الحرام قال وإن حصر وإن صد عن عرفة دون البيت تحلل
بعمره ولا شيء عليه لأنه قلب الحج عمره وهذا جائز بلا حصر فمعه أولى وإن حصر عن طواف الإفاذة فقط لم يتحلل حتى يطوف واحد وقف عرفة وراح مزدلفة وراح ميناء أمورها طيبة لكن يوم يوم يطوف ما
قدر منع من الحج منع من الطواف منع من دخول الكعبة عدو احتلوا الكعبة والعياذ بالله المسجد منعوا الناس من الدخول مثل ما حصر أيام جهيمان وكذا لما صارت المشكلة والحرب والناس تدابح وكذا
ما حيقدر يدش الحرام مثلا طيب هذي سمونا شنو حصر عن المسجد نفسه عن الطواف فهذا محصور عطى يقول ارجع لها لك لكن الطواف بذمتك متى ما قدرت تروح الطوف ما تتحلل طيب شو ما تحلل تحلل تحلل
أصغر ترمي وتحلق تتحلل تحلل الأصغر لكن لا تأتي زوجتك حتى تطوف متى ما تيسرت لك الأمور واضح إن شاء الله تعالى نعم يقول وإن حصر عن طواف الإفاذة فقط لم يتحلل حتى يطوف وإن حصر عن واجب لم
يتحلل وعليه دم حصر عن واجب عن رمي الجمار مثلا طيب حصر عن رمي الجمار اصبر يكون ما قدرت خلص تحلله عليك دم لأنك ما فعلت هذا الواجب لكنه ليس من أركان الحج واجبات الحج ليست كواجبات
الصلاة واجبات الحج لو ترك الإنسان متعمدا حجه صحيح طالما أنه أتى بالأركان واحد تعمد ما رمى الجمرات حجه صحيح تعمد ما بات في ميناء حجه صحيح أقصد أيام التشريق تعمد ما وقف في مزدلف على
خلاف مزدلي الركن أو واجب لكن على القول بالوجوب حجه صحيح لكن الأركان الأربع لابد أن يأتي بها هي نية الدخول في النسك الإحرام وعرفة والطواف والسعي وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة أو ضل
الطريق بقي محرما حتى يقدر على البيت لأنه لا يستفيد بالإحلال التخلص من الأذى الذي به بخلاف حصر العدو والصحيح أن أي حصر يحدث حصر عدو حصر مرض يعني أنا أعرف شخصا مثلا حصر بحادث سيارة
يقول أحرم مثل عمره عمو حج أحرمنا من المدينة وبالسيارة ذهبنا إلى مكة وفي الطريق صار حادث يقول ما فتحت عيني إلا أنا في الرياض بعد يعني أخذ مستشفى في المدينة وهو مغمع ثم حمل بطائرة
إلى الرياض ويقول ما أفقت إلا أنا في الرياض يعني هذا حصر حصر وسب هذا الحادث الذي وقع له نعم فإن قدر على البيت بعد فوات الحج تحلل بعمر ولا ينحر هديا معه إلا بالحرم لأنه يستطيع أن
يصلي الحرم بعد ذلك فينحر الهدي في الحرم لأنه هنا هدي الحصر لكن إذا كان اشترط ما عليه شيء نعم قال هذا إن لم يكن اشترط في ابتداء إحرامي إن محلي حيث حبستني وإلا فله التحلل مجانا في
الجميع بدون أن يدفع شيئا والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك عمينا محمد وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وأن ينفعكم وأن يجزي الإخوة القائمين على إقامة مثل هذه الدورات خير الجزاء
وأن يوفق الجميع إلى ما يحب ويرضى وإذا كان في أسئلة