20 مشاهدة
11 محاضرة
الفقه
شرح ( شرح كتاب الطهارة من زاد المستقنع للشيخ شرف الدين أبو النجا شرح الشيخ عثمان الخميس )
الصوت
زاد المستقنع في اختصار المقنع للشيخ الدكتور عثمان الخميس 1
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولمسلمين والمسلمات يا رب العالمين قال الإمام العلامة موسى بن
أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى في كتابه زاد المستقنع بسم الله الرحمن الرحيم أفضل ما ينبغي أن يحمد وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد أما بعد فهذا مختصر
في الفقه من مقنع الإمام الموفق أبي محمد على قول واحد وهو الراجح في مذهب أحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما
بعد فإن أفضل ما صرفت فيه الأوقات طلب العلمي كيف لا وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن
الدنيا من دونه ملعونة ملعون ما فيها إلا عالم ومتعلم وذكر الله وما ولاه فلذا كان العاقل من يحرص على طلب العلم ولذا لما قيل ابن المبارك ما خير الشيء للناس قال للإنسان قال أن يكون
عالما فإن لم يكن قال أن يكون طالب علم قال فإن لم يكن قال أن يكون محبا للعلم قال فإن لم يكن قال فحفرة تواريه فالقصد أن طلب العلم من أهمه الأمور التي يتقرب بها العبد إلى الله تبارك
وتعالى تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخ علم كمن هو جاهل فإن كبير القوم إن كان جاهلا صغير إذا التفت عليه الجحافل وإن صغير القوم إن كان عالما كبير إذا ردت إليه المحافل والإنسان
يطلب العلم ويحرص عليه ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربع لوفاته كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى وهذا لا يعني أن الإنسان إذا لم يتعلم في الصغر فإنه لا يتعلم في
الكبر فقد حرص أهل العلم على طلب العلم وتحصيله حتى قال الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى مع المحبرة إلى المقبرة يعني لا أترك طلب العلم حيث وهكذا ينبغي المسلم أن يحرص على طلب العلم
وأن يعرف العبد كيف يعبد ربه تبارك وتعالى كيف يصلي كيف يصوم كيف يزكي كيف يحج كيف يتعامل كيف يتزوج كيف يطلق وهكذا من أحكام الفقه التي سنمر عليها بحول الله تبارك وتعالى في هذا الكتاب
المبارك وقد اختار إخوانكم أن يكون حديثنا مع كتاب زاد المستقنع وهو اختصار لكتاب المقنع للإمام بن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى في فقهه الإمام أحمد الإمام المبجل رحمه الله تبارك
وتعالى وهؤلاء العلماء بدلوا جهودا عظيمة حتى أوصلوا لنا هذا العلم بصورة مختصرة مبسطة واضحة والعلم دراسة علم المذاهب فمن مذهب أحمد أو مذهب الشافعي أو مذهب مالك أو مذهب أبي حنيفة
رحمهم الله تبارك وتعالى لا شك أنها نافعة ومباركة وطيبة كيف وقد مر على هذا الفقه كثير من أهل العلم من مختصر وشارح وباسط ومناقش وراد ومعارض وغير ذلك من الأمور حتى خلصوا بهذه النتيجة
وهي تلك المختصرات العظيمة النافعة في كل مذهب من هذه المذاهب الأربعة وكما قلت اختار إخوانكم أن يكون المذهب الذي ندرسه هو المذهب الشائع في هذه البلاد حرصها الله تبارك وتعالى وهو مذهب
الإمام أحمد ومن أشهر كتب المذهب كتاب الزاد المستقنع لموسى بن أحمد أبي النجا الحجاوي الصالح المقدسي رحمه الله تبارك وتعالى وقد توفي في القرن العاشر الهجري سنة 68 و900 من الهجرة وهذا
الكتاب كتاب نافع كان يوصي به أهل العلم ويثنون عليه كثيرا وهو على اختصاره إلا أنه جمع مسائل كثيرة نافعة وكما ذكر المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى في مقدمته إنه اختار الراجح طبعا الراجح
من وجهة نظره قد يخالفه غيره ولكن على كل حال مختاره قد نص عليه كثير من أهل العلم أنه اختيار راجح وأنه اختيار صحيح وموفق رحمه الله تبارك وتعالى وهؤلاء العلماء الذين بدلوا هذه الجهود
في نشر هذا العلم لا بد أن يكون لهم حظ من دعائنا وثنائنا رحمهم الله تبارك وتعالى فهم بعد فضل الله تبارك وتعالى من أوصل إلينا هذا العلم بهذه الطريقة الواضحة السليسة ونذكرها قبل خوضنا
في غمار هذا الكتاب المبارك أول هذه القواعد لا بد أن نعلم أن الدين قد كمل وأنه لم يفوت منه شيء على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمرا يقربنا
إلى الله والجنة إلا وقد أخبرنا به ولا ترك شيء أن يبعدنا عن الله يقربنا إلى النار إلا وقد نهانا عنه حذرنا منه ويكفي في ذلك كله قول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت
عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وينبغي كذلك علينا أن نعلم أنه لا يجوز التعصب لأحد إلا واحد وهو محمد صلى الله عليه وسلم فهو المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه وغيره غير معصوم سواء كان
من الصحابة الأكارم أو من من جاء بعدهم وإلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأن أهل العلم يحتج لهم ولا يحتج بهم ولا ترد سنة النبي صلى الله عليه وسلم في مقابل قول أحد أيا كان هذا الأحد
وما أجمل ما قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه يوما مؤصلا هذه القاعدة أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبوك وعمر يوشك أن تسقط عليكم حجارة من السماء وكذلك
من القواعد التي ينبغي أن تعلم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد اختلفوا في بعض المسائل وأنه لا يعني رد قول أحدهم أنه طعن فيه ولكن بأخذ قول آخر ولا يجوز لأحد أن يتكلم على الله
تبارك وتعالى بغير علم وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فلا يجوز لأحد أن يتكلم على الله تبارك وتعالى إلا بعلم فإذا كان الأمر كذلك فنستهل
دراستنا وقراءتنا لهذا الكتاب المبارك وهو كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع وقد سماه بعض أهل العلم بزاد المستقنع وسماه آخرون بمختصر المقنع مباشرة بدون تسمية وإنما قالوا اختصار
المقنع حتى المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى قال هذا اختصار للمقنع ولم يسمه زاد المستقنع ولكن اشتهر بهذا الاسم وهو اسم زادي المستقنع في اختصار المقنع والمقنع لإمام المذهب أبي محمد عبد
الله بن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى صاحب المغني وصاحب الكافي وهو أشهر من ألف في مذهب الإمام أحمد وكتابه هذا كتاب عظيم وكتاب المقنع اختصره الحجاوي أبو النجا رحمه الله تبارك وتعالى
في كتابه الزاد والناس ثلاثة إما عالم وإما طالب علم وإما عامي فالعالم لا يجوز له أن يقلد أحدا وإنما يصل إلى العلم بما وهبه الله تبارك وتعالى من أدوات تحصيله وطالب العلم فيه شبه من
العالم وفيه شبه من العامي وشبه من العالم في المسائل التي يعلمها وشبه بالعامي في المسائل التي لا يعلمها فما علمه من المسائل وجب عليه اتباع الدليل فيها وما لم يعلمه من المسائل فإنه
يسأل العالم كما قال الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الدكر إن كنتم لا تعلمون وأهل الدكر هم العلماء فالإنسان يسأل من يثق بدينه وعلمه وورعه ولا يجوز له أن يتنقل من عالم إلى عالم ولا
يجوز له أن يعتمد مذهباً منه معيناً لا يخرج منه فيقول مثل لا أسأل إلا حنبلي المذهب لا أسأل إلا شافعي المذهب لا أسأل إلا حنفياً مالكياً هذا لا يجوز إذ لا يجوز أن يقلد أحد في كل شيء
إلا محمد صلى الله عليه وسلم والله تبارك وتعالى أمر عامة الناس بقوله جل وعلا فاسألوا أهل الدكر سواء كان أهل الدكر هؤلاء من الحنابلة أو الشافعية أو المالكية أو الأحناف أو من غيرهم
وما كان الصحابيون حنبلياً ولا حنفياً ولا مالكياً ولا شافعياً أبداً وإنما كان هذا العلم بهذه الطريقة أن العلماء في ثمن النبي صلى الله عليه وسلم وهم أصحابه رضي الله عنهم بذلوا هذا
العلم لتلاميذهم وهم التابعون ثم التابعون بذلوا هذا العلم لأتباع التابعين وهكذا كلما جاء جيل علم الجيل الذي بعده فيكون هناك بعض العلماء المتميزين سواء في فهمهم أو طرحهم أو حرصهم أو
بذلهم الأوقات لطلبة العلم فيكثر حولهم طلبة العلم وينشرون أقوالهم وهذا بالضبط ما وقع للأئمة الأربعة وإلا في زمان كل إمام من هؤلاء الأئمة من هو مثله أو فوقه أو دونه في العلم والفضل
ولكن هؤلاء الأربعة يسر الله لهم تلاميذ نشروا علمهم فقط وإلا كان في زمن أحمد رحمه الله تعالى من العلماء الأفداد كأبي عبيد وإسحاق وغيرهما ورحمه الله تعالى وكذا في زمن أبي حنيفة وزمن
مالك وقبلهم كان هناك من العلماء الأفداد الكبار الذين يرجعوا إليهم في الفتوى ولكن الذي حدث أن أبا حنيفة كان له تلاميذ ينقلون أقواله واهتموا بها ونشرها بين الناس كزفر ومحمد بن الحسن
ويوسف أبي عقوب وكذا الأمر بالنسبة للشافعي فنشر علمه البويطي المزني وغيرهما وكذا الأمر بالنسبة لمالك فقد نشر علمه ابن عبد الحكم وابن وهب وابن قتيبة وغيرهم قتيبة عفوا وغيرهم نقلوا
علم مالك الرحمة الله تبارك وتعالى وكذا أحمد نقل علمه أبو داود والخلال وأبناؤه صالح وعبد الله وغيرهم نقلوا هذا العلم عنهم فلما انتشر علم هؤلاء الأربعة وصار الناس يتناقلونه بينهم
وغيرهم اشتهروا حتى صار بعد ذلك الناس يعرفون العلم من خلال أبي حنيف وتلاميذه من خلال أحمد وتلاميذ من خلال مالك وتلاميذ ولم يأمر واحد منهم أن يقلد ولا قال أحد منهم لا يصح العلم إلا
من جهتي بل كلهم نقل عنهم إنكار التعصب لهم إذ لا يجوز التعصب لواحد منهم حتى بلغ الأمر بشيخ الإسلام من تيمي رحمه الله تعالى أنه قال فلا يجوز التعصب لهؤلاء العلماء وكلهم تقريبا نقل
عنهم إذا صح الحديث فهم ذهبي فهم لا يريدون مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم في النهاية غير معصومين فنبدأ بحول الله تبارك وتعالى بقراءة هذا الكتاب المبارك تفضل بارك الله كتاب
الطهارة الطهارة في اللغة هي النزاهة النزاهة والنظافة من الأقدار هذه هي الطهارة عندما يتنزه الإنسان وينظف نفسه من الأقدار يقال له تطهر لغة وأما شرعا فكما عرفه المؤلف رحمه الله تعالى
قال هو ارتفاع الحدث وزوال الخبث الحدث وزوال الخبث والحدث هو الوصف القائم في الشخص الذي يمنعه من العبادة التي يشترط لها الطهارة من الحدث كالصلاة مثلا الصلاة يشترط لها الطهارة ليصلي
الإنسان مثل لمس المصحف كما سيأتينا إن شاء الله تعالى مثل الطواف في البيت هناك أعمال يجب على الإنسان يفعلها أو أن يرفع الحدث لأجل أن يفعلها فهو إذن رأى ارتفاع الحدث قال وما في معناه
ما في معناه أي ما يحتاج فيه إلى الوضوء أو إلى الطهارة وإن لم يكن هناك ثمة حدث كغسل الميت مثلا غسل الميت بدون حدث يغسل الميت مثل تجديد الوضوء مثل تجديد أو الوضوء ثلاثا هو واحدة ترفع
الحدث لكن يتوضى الإنسان ثلاثا يغسل وجهه ثلاثا يغسل يديه ثلاثا يتمضى ويستجق ثلاثا واحدة تكفي إذن الثانية والثالثة ليست لرفع الحدث إذ يرتفع الحدث بالأولى لو توضأ واحدة واحدة ولكن هنا
هذا هو الذي يقصد المؤلف وما في معناه أي ما في معناه رفع الحدث قال وزوال الخبث فنفرق بين المسألتين نفرق بين رفع الحدث وبين زوال الخبث يمكن أن أزيل الخبث ولا أرفع الحدث ويمكن أن أرفع
الحدث ولا يكون هناك خبث حدث وخبث فالذي يقضي حاجته ببول أو غائط هناك إذن حدث وخبث فيزيل الخبث وهي النجاسة التي كانت من البول أو الغائط ثم يرفع الحدث بالوضوء فهذا أزال الخبث ورفع
الحدث يمكن أنا أتبول أو أتغوض فأزيل الخبث ولا أتوضى لأنه ليس وقت صلاة مثلا فأنا هنا أزلت الخبث ولم أرفع الحدث كالذي يستيقظ من نومه مثلا الذي يستيقظ من نومه والنوم مظنة الحدث فالذي
يستيقظ منه يتوضى حتى لو لم يقضي حاجته فإنه يتوضى فهذا رفع الحدث وإن كان لم يزل الخبث لأنه لا يوجد خبث إذن هناك زوال الخبث ورفع الحدث وهناك رفع الحدث دون إزالة خبث وهناك إزالة خبث
دون رفع حدث وإزالة الخبث وإزالة النجاسة التنظف من النجاسة هذا الذي يسميه أهل العلم إزالة الخبث وأما الوضوء فيسمونه رفع الحدث نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى المياه ثلاثة
طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره وهو الباقي على خلقته طيب الطهارة إما أن نقول هو ما يتطهر له أو ما يتطهر منه ما يتطهر له كالصلاة ما يتطهر منه وهو كما قلنا الخبث الذي
يصيب الإنسان لأننا قلنا الطهارة إزالة الخبث ورفع الحدث بدأ بالمياه لأنه هو الأصل في رفع الحدث وهو الأصل في زوال الخبث الماء هو الأصل في رفع الحدث وفي زوال الخبث نعم قد يرفع الحدث
بالتيمم إذا عجز عن الماء قد يزيل الخبث بغير الماء هذا الخبث يعني جامدا أو يكون لا يملك الماء فيزيل الخبث بغيره الماء كالاستجمار مثلا فالقصد أن المؤلف بدأ بذكر أنواع المياه لأنها هي
الأصل الماء هو الأصل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا والغسل لا يكون إلا بالماء ثم قال فلم تجدوا ماء فتيمموا فالماء إذن هو الأصل والتيمم مختلف أهل العلم فيه هل هو
بدل رافع أو مجرد رافع للحدث وسيأتي تفصيل ذلك لكن القصد هنا أن المؤلف بدأ بالماء لأنه هو الأصل في رفع الحدث وهو الأصل في إزالة الخبث فجعل الماء ثلاثة أقسام وهذا تقسيم أكثر أهل العلم
يقسمون الماء إلى ثلاثة أقسام فيقولون طهور وطاهر ونجس طهور وهو الطاهر بنفسه المطهر لغيره وطاهر وهو الطاهر بنفسه غير مطهر لغيره والنجس الذي هو لا طاهر بنفسه ولا مطهر لغيره هذه أنواع
المياه على قول جماهير أهل العلم بعض أهل العلم وهو مذهب الإمام مالك يرى أن الماء ينقسم إلى قسمين إلى طاهر ونجس ويرى أن كل طاهر طهور يرى أن كل ماء طاهر فهو طهور أي طاهر بنفسه مطهر
لغيره يقول لا يوجد ماء طاهر لا يطهر وسيأتي الكلام في هذه المسألة عندما نأتي للقسم الثاني القصد إذن أنه على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام القسم
الأول هو الطاهر بنفسه المطهر لغيره يعني يجوز شربه ويجوز الوضع به النوع الثالث ماذا بأحمد هو الطاهر بنفسه غير المطهر لغيره يجوز شربه ولا يجوز الوضع به النوع الثالث الماء النجس الذي
لا يجوز شربه ولا يجوز الوضع به فهذه أنواع المياه بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالنوع الأول وهو الماء الطهور ما هو الطهور الطاهر بنفسه المطهر كذلك لغيره الآن يذكر أحواله وأنواعه نعم
قال طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره إذن هذا معنى كلامي أنه الطهور هو الوحيد الذي يرفع الحدث لأن عنده الطاهر لا يرفع الحدث وإن كان طاهر يجوز شربه لك لا يرفع الحدث
والنجس من بابه أولى أنه لا يرفع الحدث قال إذن الطهور هو الذي لا يرفع الحدث غيره النجس الطارئ النجاس نوعان النجاسة نوعان نجاسة حكمية ونجاسة عينية نجاسة حكمية ونجاسة عينية الآن
البراز يعتبر نجاسة البراز نجاسة عين نجسة يقال عين نجسة البول عين نجسة الخنزير عين نجسة بول فثوبه ليس عين نجسة ثوب الأصل أنه كان طاهرا أصابته نجاسة فيقال له متنجس وليس عينا نجسة
فهذه يسمونها عين متنجسة فيفرقون بين النجس وبين المتنجس بين النجس النجس هو النجاسة العينية عين نجسة خنزير نجس غائط نجس بول نجس لكن ثوب طاهر أصابته نجاسة متنجس ماذا نفعل به نغسله
فإذا غسلناه طيب لو جاء إنسان قال أنا أريد أن أغسل الخنزير يبي يجيب صابو أصلي وشامبو متعوب عليه يطهر ما يطهر لماذا عين نجسة عين نجسة أخذ إنسان برازا غائطا قال سأغسله حتى أطهره نقول
له إيش لا يصلح لماذا عين نجسة كيف تطهرها إذن ما الذي يطهر المتنجس وليس النجس نفرق بين النجس وبين المتنجس النجس هي عين النجسة المتنجس هو الذي كان طاهرا فأصابته نجاسة فنجسته ماذا
نفعل به نغسله بإزالة هذه النجاسة وتنظيف مكانها فيعود طاهرا فهنا قول المؤلف رحمه الله تعالى
إذن على المذهب أن النجاسة لا يزيلها إلا الماء الطهور إذن الماء الطاهر ماذا يفعل قال لا يزيل النجاسة الطارئة وإنما يزيلها الماء الطهور قال وهو الباقي على خلقته عندما يذوب والثلج
عندما يذوب هذا يقول ماء باقي على خلقته ماء فهذا الأصل فيه ونزل من السماء ماء طهور هذا هو الأصل أن الماء الباقي على خلقته والطهور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سئلة عن ماء البحر
أن توضأ به قال هو الطهور ماءه هو الطهور ماءه لأنه ماء باقي على خلقته فهذا يسمى بالماء الطهور بالماء الطهور نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور أو
دهن أو بملح مائي أو سخن بنجس كره نعم فإن تغير بغير ممازج يعني أحيانا الماء يتغير بممازج وأحيانا يتغير بغير ممازج غير ممازج يعني يمكن فصله عنه غير ممازج يمكن فصله عنه كالملح المائي
الملح المائي أنا ما أدعي شو يسمونه عرب مصر وسوريا وغيرها أنا عارف لو كويتي بس أصبخة تعرفون أصبخة طيب الأرض السبخة هذا لغة عربية تقولوا ما تعرفونها كيف مشكلتكم هذه الأرض السبخة وهي
الأرض الملحية طيب هذه الأرض التي لا ينبت عليها شيء لا ينبت عليها شيء الماء الذي يكون فيها من مياه الأمطار أو غيرها طيب هذا ماء مازج السبخ يعني اختلط بالسبخ لكنه معزول عنها لكنه إيش
معزول عنها لا تخالطه السبخة لا تخالطه السبخة فلذلك هذا اختلط بغير ممازج وكذلك الذي يصيبه الكافور أو العود اللي هو البخور طيب لما تقط البخور تضع البخور في الماء طيب لا يمازجه بل
يمكن فصله عنه وكذلك الدهن لأنه يرتفع فينفصل عن الماء فالقصد أن الماء إذا خالطه شيء لا يمازجه أي لا يختلط به فهو ماء أيضا ايش ماء طهور وعندما نقول ماء طهور يعني ايش يرفع الحدث ويزيل
الخبث قال كقطع كافور أو دهن أو بملح مائي أو سخن بنجس أو سخن بنجس سخن بنجس يعني كأن يؤتى بميتة مثلا ميتة نجعلها وقودا يعني نأتي بالميتة نحرقها مثلا ونسخن عليها الماء هذا الماء قد
تجد فيه رائحة النجاسة من الميتة التي تحت القدر لأنك وضعت الميتة وجعلتها تحت القدر وأشعلت النار فيها هذه النار التي سخنت الماء نار ايش نجسة بميتة صحيح نعم فهذا الماء سخن بنجس فالماء
ليس نجسا وإنما سخن بشيء نجس سخن بشيء نجس أو يأخذون مثلا البعر مثلا البراز ويجمعونه يبسونه ثم يسخنون عليه الماء فماذا صنعنا بهذا الماء سخناه بنجاسة سخناه بنجاسة قال هذا لا يكره طهو
لأن النجاسة غير مؤثرة النجاسة هنا غير مؤثرة متى تكون النجاسة مؤثرة يقول أهل العلمي تكون النجاسة مؤثرة إذا كانت واقعة في الماء ولم تقع في الماء ولو بلغت رائحتها الماء فإنه لا يضر
ويبقى الماء طهورا إذن يكون القول المؤلف ما الآن هذا وإن تغير بمكثه أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه أو ورق شجر أو بمجاورة ميتة أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يتره طيب وإن تغير الماء
بمكثه يعني بطول المكث بطول المكث كما ترون الآن الماء الذي في البر الآن الماء الغدران مثلا والماء الذي يكون في البر مثلا نقع هذه في البر طيب هذه لما تأتيها بعد مدى تشوف لونها متأثر
بالتراب الذي أصابته وأحيانا تخرج بعض النباتات داخل هذا الماء تؤثر في لونه وتؤثر في رائحته وتؤثر في طعمه كذلك فهذا الماء تغير طعمه تغير لونه تغيرت رائحته لكن بأيش بسبب طول المكث ليس
لأن نجاسة وقعت فيه وإنما لأنه طالت مدته في الأرض فاختلط بالتراب اختلط بالنباتات التي تظهر فيها الطحالب التي فيه فكل هذه الأشياء أثرت بهذا الماء أثرت بهذا فتغير طعمه أو لونه أو ريحه
بطول المكث لا يضر أو تأثر بسقوط ورق الشجر فيه مثلا خاصة المياه التي تكون مثلا في الغابات أو كذا تتساقط أوراق الأشجار تجد الماء كله ورق وله رائحة هذه الأوراق واللون يكون قد تغير
بسبب هذه الأوراق لا يضر لأن هذه الأشياء التي خالطته أشياء طاهرة أشياء طاهرة أما إذا سلب الماء خاصيته سلب الماء خاصيته فهنا لا يبقى عليه اسمه الماء وهذا سيأتينا في الطاهر غير المطهر
هذا الآن ما زال ماء لكن ليس الماء الذي نعرفه الذي هو عديم اللون الطعم عديم الرائحة لا هذا فيه لون وفيه الطعم وفيه رائحة ما الذي سبب فيه اللون أو الطعم أو الرائحة إما طول المكث وإما
أشياء طاهرة كورق الشجر أو أحيانا النبت الذي يخرج فيه أو الطحالب أو التراب الذي يسف عليه أو أحيانا ما تأتي به الريح من العشاب وغيرها طيب أو الأعواد تلقى فيه كل هذه الأشياء صحيح تؤثر
لكن لا تسلبه الطهورية لا تسلبه الطهورية وإن أثرت في طعمها أو لونها أو ريحه ما يضر يبقى هذا الماء طهورا يبقى هذا الماء طهورا طيب لو بمجاورة ميتة ولو بمجاورة ميتة يعني لو جئنا لغدير
ماء أو عين ماء أو نقعة ماء مثلا قطعة مثلا بمساحة هذا المسجد مثلا ماء ثم كانت هناك مثلا غنم وماتت على جانب هذا الماء وصارت فطيسا وخرت رائحة فالكريهة بعد مدة حتى إنك تشم الماء تجد
فيه رائحة هذه الشياه الميتة خاصة إذا كانت الرياح في جهتها أو تستطعمه فتجد أيضا طعم النجاسة بسبب هذه الشياه لا يضر واحد يقول لكني أكره أكره كيف لا تحرم أن تكره على ما تحب مثلا الآن
هذا الماء الآن لو وقعت فيه ذبابة مثلا ذبابة ماذا يفعل الإنسان يغمسها ثم يرميها لو واحد قال ما نشارب فيه ذبابة ما نشارب يجوز يجوز طيب نفسي تكرهه إذا وقعت ذبابة إذا وقعت يدي ونفسي
تشتهيه وتجتنب الأسود ولوغ ماء إذا كنا ورود ماء إذا كنا الكلاب ويلغن فيه أنا ما أحب أشرب الماء إذا وقعت فيه ذبابة لكن لا أحرم كذلك هنا لو إنسان وجد هذا الماء وجد فيه هذه الرائحة أو
وجد فيه هذا الطعم فقال أنا أكره هذا أنا أقول أكره لكن لا تحرم أنا لا أكره تمنعني من الوضوء هل وضوءي صحيح وضوءك صحيح لكن أنا لا أريد لا تريد كيفك فكذلك هنا إذن هذا الماء الذي أصابته
رائحة النجاسات لا تؤثر فيه لا يتنجس الماء إلا بثلاثة شروط بنجاسة واقعة فيه مؤثرة بنجاسة واقعة فيه مؤثرة ويستثنى من هذا مسألة ستأتينا إن شاء الله تعالى إذن لا بد أن تكون نجاسة أولا
فإذا قلنا قبل قليل ماذا لو وقعت فيه أخشاب لو وقعت فيه طحالب لو وقعت فيه أورق شجر لو وقع فيه كافور لو وقع فيه يؤثر في طعمه إذا جبت هذا الماء وألقيت فيه بعض الأوراق من الزعفران يؤثر
في لونه يؤثر زعفران اللي يقول لا هذا الزعفران مخشوش اللي عنده الزعفران الأصل إيش يؤثر في ماذا في اللون والطعم والرائحة صحيح لكن ويبقى الماء طهورا ويبقى الماء طهورا إذن لا بد أولا
أن تكون نجاسة إذن الزعفران نجس ولا طاهر إذن ما يضر لكن لو ألقونا فيه بولا
إذن نحكم عليه إيش بالنجاسة إذن نفرق بين الطاهر وبين أن إذن لا بد أن تكون نجاسة الأمر الثاني أن تكون واقعة فيه لذا قلنا النجاسات التي على شط هذه البحيرة أو هذه البركة لا تؤثر مع أن
الرائحة وصلت أثرت في طعمه أثرت في رائحة غير واقعة فيه لا بد أن تكون نجاسة إيش واقعة فيه الأمر الثالث أن تكون النجاسة مؤثرة ما معنى مؤثرة البحر الآن نجس ولا طاهر أكيد البحر طهور بعد
مو بس طاهر طهور الله أكبر إذن البحر فيه نجاسات لهن صح ولا لا مليان نجاسات من الميتات التي تموت فيه من المجاري التي ترمى في البحر صحيح نعم لكن هذه النجاسات مؤثرة ولا غير مؤثرة ليش
بحر كبير هذه النجاسات هذه إيش قليلة مقارنة بهذا البحر مقارنة بهذا البحر لذلك لا يحكم على الماء بالنجاسة إلا إذا كانت نجاسة واقعة فيه مؤثرة هذه ثلاثة شروط حتى يحكم على الماء بأنه
نجس ولذا قال المؤلف هنا إذا سخن الماء بالشمس لا يكره جاء في حديث ضعيف جدا وهو أن الماء المسخن بالشمس يعني يجلب البرص لكنه لا يصح لا يصح هذا الحديث وبناء عليه لا يقال بهذا القول إذا
لا يكره الماء المسخن بالشمس طيب إذا كان مسخن بغير الشمس كره أهل العلم الماء شديد السخونة أو شديد البرودة لا من باب أنه ماء ولكن من باب أن الإنسان لن يتوضأ الوضوء الكامل لشدة حرارة
الماء أو شدة برودة فيكتفي بواحدة واحدة وقد لا يأتي بالوضوء على وجهه ولذا جاء من علامات الإيمان إسباغ الوضوء على المكاره هذا الذي عنده الماء شديد البرودة شديد الحرارة هل سيسبغ
الوضوء على المكاره لذلك كره أهل العلم ذلك فكره أهل العلم الوضوء بالماء شديد الحرارة أو شديد البرودة لأنه لن يسبغ طيب لو أن إنسانا جاء إلى ماء شديد البرودة وأسبغ الوضوء لا شيء عليه
لا شيء عليه وإنما الكراهة في عدم إكمالي أو عدم الإتيان بالوضوء الكامل طيب لو أن إنسانا لا يجد إلا الماء شديد الحرارة أو شديد البرودة ويريج أن يتوضى ولا يجد غيره هل نقول له يجب أن
تسبغ لا نقول له توضى واحدة واحدة ولا شيء عليك وأنت معذور في ذلك نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة كره نعم
إذا استعمل هذا الماء الطهور في تجديد وضوء أو غسل جمعة أو غسلة ثانية وثالثة قالوا كره لأنه صار مستعملا صار مستعملا في طهارة غير واجبة لأن الطهارة طهارة تام إما أن تكون الطهارة واجبة
إما أن تكون الطهارة غير واجبة الآن على وضوء لو شو اسمك سالم لو أن سالما الآن قام وتوضى لصلاة العشاء وهو لم ينتقل وضوءه ما زال على وضوء ولكنه جدد الوضوء وهذا الفرق بين تجديد الوضوء
وبين الوضوء ونخطئ هنا الآن نقول شنو؟
أبت يدد وهو على غير وضوء نقول لا إذا أنت على غيره تبت توضى تتجدد لماذا؟
لمن كان على وضوء من كان هو الذي يتيدد هو الذي يتجدد يعني يجدد الوضوء طيب؟
طيب إذن الآن سالم لو توضى الآن نقول جدد وضوءه جدد وضوءه إذن وضوءه اللي يتوضأه الآن واجب ولا غير واجب؟
غير واجب لماذا؟
على طهارة لأنه أنا لو انتقض وضوءي الآن وذهبت أتوضأ لصلاة العشاء فهذا وضوء نيش؟
واجب هذا وضوء إذن نفرق بين الوضوء الواجب والوضوء المستحب طيب الواجب كذلك مرة واحدة غسل الكفين مرة واحدة مضمض الاستنشاق مرة واحدة غسل الوجه مرة واحدة غسل اليدين مرة واحدة غسل الرجين
مرة واحدة وهذا هو الواجب طيب مرتين وثلاث مستحب مستحب فإذا توضأت بماء ثلاث مرة مرة فهذا وضوء واجب لو زدت الثانية والثالثة فهذا وضوء إيش؟
مستحب غسل الجمعة ذكره المؤلف لأنه على المذهب أن غسل الجمعة مستحب وسيأتينا في أحكام الأغسال إن شاء الله تعالى ولكن قول الجمهور وهو قول المذهب أن غسل الجمعة مستحب فالآن لو أن عندي
ماء وهذا الماء اغتسلت به للجمعة اغتسلت به للجمعة كان طهورا قبل أن اغتسل به وغسلي مستحب قالوا إذن إيش؟
يبقى طهورا يبقى إيش؟
ما تأثر الماء ما تأثر الماء هو كان طهورا
طيب وأنا اغتسلت فيه غسل مستحب بل لم يرفع حدثا فيبقى طهورا يبقى طهورا كذلك لو جددت الوضوء أنا أصلا سالم الآن على وضوء فلو ذهب وتوضأ من جديد نقول هذا الماء ما دخل عليه معنى جديد لأن
أنت أصلا على وضوء واضح هو سالم على وضوء فهذا الماء لم يأتي على حدث وإنما أتى على وضوء فيبقى طهورا كذلك لو قدر الآن نحن توضأ الآن من هذه الحنفيات وكنت أتوضأ من الإبريق مثلا والشيخ
يوسف يصب علي من الإبريق الآن فصب علي غسلت مرة مرة غسلت كفي مرة ووجهي مرة كل شيء مرة طيب ارتفع حدثي؟
ارتفع ارتفع حدثي فقال لي يوسف قال لي يوسف أليست السنة ثلاث مرات؟
أنت توضأت مرة مرة والسنة ثلاث مرات قلت جزاك الله خير ذكرتني فأمرته أن يصب حتى ايش؟
وثلث وهو يصب علي والماء يتساقط في طاسة واضح؟
وهو يصب وأنا أزدت الثنتين من المضمضة من غسل الوجه من اليدين من غسل الرجل هذا الماء الذي تساقط الآن في الطاسة طيب من الثانية والثالثة في طهارة واجبة أو مستحبة؟
مستحبة قال لي يبقى طهورا لكن لو كان الماء الذي صبه علي في البداية فهو للوضوء ايش؟
في طاسة ثانية لنفرض هكذا ها هذه في طاسة وهذه في طاسة فالذي في الطاسة الأولى قالوا هذا صار طاهرا كان طهورا وصار طاهرا لماذا؟
لأنه جاء لرفع حدث أما الثانية والثالثة في الطاسة الثانية هذا جاء ايش؟
لأمر مستحب لا لرفع حدث واضح؟
فقالوا هذا انتقل من طهور إلى طاهر لأنه لرفع الحدث وذاك لم ينتقل من طهور إلى طاهر بالظل من طهور إلى طهور لأنه ليس لرفع حدث ضعتولة واضح عشواء دخل الوقت اصبروا شوي نعم اذا بلغ الماء
قلتين مع الماء القلتين الماء الكثير مقصود الماء الكثير واختلف أهل العلم في تحديد القلتين اختلف أهل العلم في تحديد القلتين فقال بعضهم القل ما يقله الرجل الطبيعي أي يحمله ما يحمله
الرجل الطبيعي مثل الكنادر يعرفون ذلك يمكن شنو الكندر ها الكندر وهي القلة التي يكون فيها الماء قال فالقلة ما يقله الرجل ما يستطيع الرجل الطبيعي أن يحمله هذا يقال له ايش قلة فإذا كان
رجلين فهما قلتان أي ما يقله الرجل وبعضهم قال القلتان تقريبا يعني بالآصع وكذا تصل 190 كيلو تقريبا 190 كيلو من الماء فتكون القلة الواحدة تقريبا يعني 95 كيلو القلة الواحدة تقريبا 95
كيلو على كل حال لكن هو حديث القلتين اختلف أهل العلم فيه وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث اختلف أهل العلم في هذا الحديث تصحيحه وتضعيفه هل يصح أو لا
يصح على المذهب أن الحديث صحيح وبالتالي بنوا عليه إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث يعني إذا كان الماء كثيرا ووقعت فيه نجاسة فإنه لا عبرة بوجودها لا عبرة بوجودها فوجودها كعدمها
وجودها كعدمها هذه النجاسة التي تقع في الماء الكثير يعني مثل الآن لما تأتي لبرميل كبير من الماء وتضع فيه نقطة من البول هل تؤثر فيه لا تؤثر كما قلنا النجاسات تتقع في البحر ماء كثير
لا تؤثر فيه هذه النجاسات قالوا كذلك الماء إذا بلغ الماء قلتين قلنا تقريبا 190 كيلو من الماء قالوا النجاسات الصغيرة هذه لا تؤثر فيه إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو رائحته بهذه النجاسة
الواقعة فيه ومن ضعف هذا الحديث من أهل العلم وقال إنه لا يصح أصلا حديث القلتين للطرابه مثلا لأنه جاء في حديث إذا بلغ الماء قلتين إذا بلغ الماء قلتين من قلال الهجر إذا بلغ الماء ثلاث
قلال في متون هذا الحديث فالذي وهذا الذي ذهب إليه الإمام مالك وتضعيف هذا الحديث وبالتالي العلة عند الإمام مالك هي التغير تغير الطعم أو اللون أو الريح حكم عليه بنجاسة حكم عليه بنجاسة
ما تغير حكم عليه بنجاسة ما أنه شغل بكمية الماء هو الإشكالية في مفهوم المخالفة هناك منطوق وهناك مفهوم هناك نص منطوق وهناك نص مفهوم المفهوم ماذا عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم
إذا بلغ الماء قلتين يعني كما قلنا إذا بلغ الماء 200 كيلو لم يحمل الخبثة إلا يتأثر مفهومه إذا كان أقل من قلتين فأي نجاسة تؤثر فيه ولو لم تغير الطعم أو اللون أو الريح هو الكلام في
مفهوم هذا الحديث وليس في لفظ الحديث وإنما في مفهومه لأن لفظه متفق عليه ونجاسة لم تغير طعمه أو لونه أو ريحه وهجودها كعدمها ولكن الكلام في مفهوم الحديث وهو يفهم من الحديث أن الماء
إذا كان أقل من قلتين فإنه يتأثر بالنجاسة وإن كانت قليلة وإن كانت لم تؤثر فيه وهذا مذهب أحمد والشافعي رحمهم الله تبارك وتعالى ومذهب مالك لا يعتبر حديث القلتين وإنما يعتبر التغير حكم
عليه بالنجاسة وإن لم يتغير لم يحكم عليه بالنجاسة قال وإن بلغ الماء قلتين وهو الكثير وخمسمائة رطل عراقي تقريبا فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرة المائعة والصحيح لا فرق بين بول آدمي
وهذا هو المشهور في المذهب أيضا وهذا القول الثاني في المذهب أنه لا فرق بين بول آدمي وعذرتي وباقي النجاسات ويشق النزع كمصانع طريق مكة مصانع طريق مكة المياه الكثيرة التي تكون يعني
باقي من الأمطار يعني تكون حفرة كبيرة وتسقط فيها الأمطار هذا الماء يبقى مدة طويلة بعد انتهاء المطر وكذا يبقى هذا الماء مدة طويلة ينتفع به الناس حتى تأتي الأمطار من السنة هذه هي
المصانع الحياض الكبيرة مصانع طريق مكة الحياض الكبيرة التي يجتمع فيها الماء قال فطهور يعني يحكم عليه بالطهارة وقلتين فما فوق نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وَلَا يَرْفَعُ
حَدَثَ رَجُلٍ طَهُورٌ يَسِيرٌ خَلَتْ بِهِ امْرَاءَةٌ لِطَهَارَةٍ كَامِلَةٍ عَنْ حَدَثٍ أي نعم قال وَلَا يَرْفَعُ حَدَثَ رَجُلٍ طَهُورٌ يَسِيرٌ أي ماء قليل خلت به امرأة مكلفة مسلمة
لطهارة كاملة عن حدث يعني هذا يقول هي قضية تعبدية قضية تعبدية يعني ما ندرك معناها و جاء فيها حديث نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة قالوا إذا لا يجوز للرجل أن يتوضأ بماء خلت به
المرأة توضأت به المرأة وحدها قالوا هذا معنى تعبدي معنى ايش تعبدي الرجل لكن المرأة توضأ بطهور المرأة إذا خلت به نعم ما في مشكلة الرجل يتوضأ بطهور رجل خلابي ما في مشكلة المرأة توضأ
بطهور رجل خلابي ما في مشكلة ولكن يقول عندنا النص نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة و هذا الحديث فيه كلام لأهل العلم و الذي يظهر أنه لا يثبت بل ثبت خلافه و هو أن النبي صلى الله
عليه و سلم كان يقتسل مع عائشة و لما وجد ماء عند ميمون أراد توضأ قالت قد اقتسلت به قال إن الماء لا ينجس و إن اقتسلت به فإن الماء لا ينجس فالصحيح أن الرجل يجوز أن يتوضأ بماء خلت به
المرأة سواء كان عن حدث أو عن تجديد وضوء سواء كان تجديد وضوء أو حدث قلنا لأنه قضية معنوية قضية معنوية إذا استعمل الماء لرفع حدث أو استعمل الماء لتجديد طهارة يفرقون بين هذا و هذا و
الصحيح و العلم عندنا لا فرقة بين تجديد الوضوء و بين رفع الحدث و نقف هنا و الله أعلى و أعلم و صلى الله و سلم و بارك عمينا محمد كان في أسئلة تفضل وين لك عندي سؤال ماذا تعتبر ممازج
غير ممازج الزعفران أو عفوا ممازج لكن لا غير مؤثر لا يزيل الطهارة و هذا سيأتينا إن شاء الله تعالى عندما نتكلم عن الماء المستعمل إن شاء الله تعالى و هو أنه هل زال عنه اسم الماء مثل
ماء الورد اللي في الجمعيات هذا لا يجوز الوضوء به لأنه ليس بماء المرق ليس بماء تغير عنه الشاي القهوة العصير زال عنه اسم الماء لا خالطه شيء أزال اسم الماء عنه هذا الفرق لا لا أبدا لا
يجوز يقول لو وجد إنسان ماء فيه طعم أو رائحة و كرهت نفسه ذلك فهل له أن يتهمم ليس له أن يتهمم إلا إذا كان الماء نجسا لأن الله تبارك وتعالى فلم تجدوا ماء وهذا وجد الماء فليس له ذلك ما
في باس أنا سأجيب بس الإقامة متى ولا تنبهوني باقي أربا دقيقة الإقامة ما حكم شرب القهوة للمحرم إذا كان بها زعفران واي هذا ما له شغل هذا هذا عكس السير طالح خلينا نشوف تفضل سم المسابح
أي مسابح حمامات سباحة طهور طاهر نعم لأن هذا خالطه طاهر كلور طاهر فخالطه طاهر ما يضر مثل كافور مثل مطهر طاهر ومطهر ويزيل الخبث نعم لا قال لا يزيل غيره غيره لا يزيل الخبث ولا يرفع
لهذا آه في سؤال سم لا هذا على المذهب إذا كان عندك حدث يجوز يشربه لكن ما يجوز توظفه مرة ثانية بفضل ما المرأة لا قلنا الصحيح أنه له ذلك إذا ما كان عن حدث هذه هذه الخلافية كما قلنا
بين الحنابلة والمالكية وهو الماء الطاهر لأن المالكية قلنا الماء عندهم ينقسم إلى قسمين طاهر ونجس وكل طاهر طهور لكن عند الحنابل نعم طاهر وطهور ونجس فيقول طاهر ليس بطهور إذا كان برفع
حدث نعم سيأتينا الكلام عليه إن شاء الله تعالى سم طهور نيتو إذا كان في حدث مع أنت رفع حدث صار طاهر عندنا وغير طهور أي نعم وياك خلاص
زاد المستقنع في اختصار المقنع للشيخ الدكتور عثمان الخميس 2
سبحانه وتعالى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة
اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة
اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة
اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة
اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة
اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة
اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة
اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة
اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة
اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة
اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة
اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة
اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة
زاد المستقنع في اختصار المقنع للشيخ الدكتور عثمان الخميس 3
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين قال الإمام العلامة موسى بن
أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى في كتابه زاد المستقنع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين ورحمه الرحيم مالك يوم الدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد بن
عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فهذا باب الآنية من كتاب زاد المستقنع في شرح المقنع للشيخ أبي النجا موسى الحجاوي رحمه الله تبارك وتعالى والمتوفر في القرن العاشر الهجري قال
رحمه الله تبارك وتعالى كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله كل إناء طاهر والإناء تكلم عليه هنا كما يقول أهل العلم بعد الكلام عن الاستنجاء أو عفوا عن أقسام المياه لأن المياه
سائلة تحتاج إلى شيء يحفظها ويعاء تكون فيه فناسب أن يتكلم عن آنية التي تحفظ فيها المياه قال كل إناء طاهر إذن اشترط في الإناء أن يكون طاهرا ومفهومه أن الإناء النجس لا يجوز استخدامه
ولا اتخاذه بل لا بد أن يكون طاهرا والأصل في الإناء أنه طاهر إلا إذا أصابته نجاسة فتنجس ولذا قلنا إن الأصل في الأعيان الطهارة كل عين موجود الأصل فيها أنها طاهرة إلا ما ثبت بالنص أنه
نجس كالبول والعذرة والخنزير فهذه ثبت بالنصوص أنها نجسة وهناك أشياء متنجسة وهي التي تصيبها النجاسات وتؤثر فيها فتكون متنجسة فقول المؤلف هنا رحمه الله تبارك وتكل إناء طاهر أي غير
متنجس ولو ثمينا يباح إذن عم الآنية كلها وأنها مباحة ولو كانت ثمينة ثم استثنى بعد ذلك آنية الذهب والفضة فدل على أن بقية الآنية وهي آنية مثلا إناء من الخشب أو إناء من الصفر أو إناء
من الخزف أو إناء من الحديد أو إناء من الفيروز أو إناء من الألمنيوم أو إناء من الزمرد مثلا أي أحجار كريمة أو غير كريمة أو أخشاب أو حديد أو ما شاب ذاك الأصل فيها الإباحة طالما أنها
طاهرة فما استثنى المؤلف إلا آنية الذهب والفضة وذلك لورود النص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يباح اتخاذه واستعماله إذن عندنا قضيتان قضية الاتخاذ وقضية الاستعمال لا يلزم من الاتخاذ
الاستعمال ولا يلزم من الاستعمال الاتخاذ الاتخاذ هي القنية أن يقتنيه لا يستعمله وأشياء كثيرة نقتنيها ولا نستعملها وأما الاستعمال فقد يكون مما هو ملكك ويكون مما ملك غيرك لست متخذا لا
لكن تستعمله بإذن مالكه قال إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما آنية الذهب والفضة جاء النهي عنهما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها لا
تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها وهذا في الصحيحين وجاء عند البخاري أيضا ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار
جهنم فالقضية خطيرة فإن الإنسان يخالف هذا النص عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة ولذا لزم التنبيه الآن في كثير من الأعراس والمناسبات يضعون ملاعق من
الذهب والفضة أو شوك أو غير ذلك لا يجوز الأكل بها لا يجوز أن تأكل لا تأكل شيء في المطعم أبدا في العرش أو كذا إذا آنية الذهب والفضة إما أن تأكل بيدك وإما أن لا تأكل وينبه الناس الذين
يقيمون هذه الحفلات في الفنادق الفخمة هذه أن يقال لهم أطلبوا الملاعق والسكاكين والشوك وغيرها من السكاكين أو ستيل أو غيرها المهم لا تكون من الفضة وما بأولى لا تكون من الذهب كذلك فلا
يجوز الأكل بها وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يجرجر في بطنه نار جهنم من له القدرة على ذلك والله المستعان الله يحفظنا وإياكم قال إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما يعني سواء كان
الإناء ذهبا خالصا أو مضببا بالذهب أو فضة خالصة أو مضببا بالفضة وهو الذي إذا كسر أو خدش ضببا بفضة أو ذهب وهناك المموه والذي يطلع بالذهب أو الفضة وهناك المرصع بقطع من الذهب أو الفضة
والمكفت بهما وكل هذه محرمة يحرم أن الإنسان يستخدم الذهب والفضة في الأكل والشرب قال فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى حتى لا يقول بعض أن الأنثى يجوز لها لبس الذهب كذلك الرجل
يجوز له لبس الفضة فالكلام ليس عن اللباس وإنما الكلام عن الأكل الكلام عن الأكل في آنية الذهب والفضة وليس عن استعمال الذهب والفضة مطلقا وإلا المرأة يجوز لها استعمال الذهب والفضة
والرجل يجوز له استعمال الذهب أما الأكل فلا يجوز في آنية الذهب والفضة حتى لا يأتي الإشكال وهنا مسألة وهي أن المؤلف قال يحرم الاستعمال والاتخاذ وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم بعد
اتفاقهم على أنه لا يجوز الاستعمال اختلفوا في الاتخاذ هل يجوز اتخاذها أو لا يعني لو أهداك إنسان مثلا ملاعق من ذهب أو من فضة أو صينية من ذهب أو من فضة هل يجوز لك أن تبقيها عندك
تتخذها لكن لا تستعملها تضعها للزينة تضعها في مكان تضعها للعازة إذا بغيت تبيعها مثلا أو ما شابه ذلك من الأمور هل يجوز هذا أو لا المؤلف حسم المسألة قال لا يجوز الاستعمال ولا الاتخاذ
يعني حتى الاتخاذ قال إنه ممنوع وهذا قول أكثر أهل العلم لأنه لا يمكن اتخاذها إلا الاستعمال يعني ما في أي استفادة أخرى غير الذهب الذي حرم على الرجال الرجال يتخذ الذهب ليست الآن يعني
الذهب المجوهرات وغيرها كالخاتم والعقد والسوار وغيرها يجوز الرجال أن يتخذها وإذا تجد كثير من محلات الذهب مثلا للرجال ويبيع هذا الذهب وهذا اتخاذها جائز بالنسبة له لكن لا يجوز له
لبسها لكن يجوز المرأة أن تلبسها إذن ممكن أن تتخذ ولا تستعمل ولا تلبس لكن يستعملها غير لكن كآنية قال آنية يعني رجل أو أنثى أو أي شيء لا يجده استعمالها إذن تتخذ لأجل ماذا فقال لا
تتخذ إلا للاستعمال ما في بديل أما الذهب الذي يلبس فالرجل صحيح لا يلبسه لا يستعمله لكن يمكن أن يتخذه لأن يلبسه غيره يبح للمرأة أن تلبس الذهب ففرق بين هذا وهذا فذهب أكثر أهل العلم
إلى أنه طالما أنه لا يجوز استعماله إذن لا يجوز اتخاذه
وذهب آخرون من أهل العلم واختيار الشوكان رحمه الله تعالى واختيار شيخنا بن عثيمين رحمه الله تعالى أنه يجوز الاتخاذ مع أن الاستعمال لا يجوز يعني لو كان عندك ملاعق من فضة أو صواني أو
ما شابه ذلك يجوز أن تبقى عندك تأخذ الزينة لكن أهم شيء لا تستخدمها للأكل والشر لأن النهية جاء عن الأكل والشر الذي يأكل في آنية الذهب والفضة لا تأكل أو لا تشرب في آنية الفضة ولا في
صحافها أو لا تشرب في آنية الذهب والفضة ولا في صحافها الذي يأكل في آنية الذهب والفضة فنبه على الأكل فقالوا التحريم إنما هو للأكل لا لاتخاذ ففرقوا بين هذا وهذا ولا شك أن الابتعاد عن
هذا هو الأصل أن يبتعد الإنسان عن آنية الذهب والفضة سواء كان اتخاذا أو في الأكل والشرب قال وتصح الطهارة منها يعني لو تطهر بإبريق من ذهب إبريق من فضة ووضع فيه الماء وصبه عليك أن
تتوضى الآن من إبريق يصح الطهارة صحيحة لأنه لا تلازم بين التطهر وبين استعمال آنية الذهب والفضة هذا ليس للأكل نعم لا يجد لك اتخاذه لكن لو كنت في مكان مثلا وصبه عليك أو ما وجدت إلا
صنابير من الذهب مثلا بعض الأغنياء المترفين مثلا وضع صنابير الماء من الذهب أو من الفضة فوضوءك صحيح لو توضعت من آنية صنابير الذهب والفضة لذا قال تصح الطهارة منها قال إلا ضبة يسيرة من
فضة لحاجة هذا استثناء استثناء من العموم العموم أنه لا يجوز اتخاذ آنية الذهب والفضة ولا المضبب منهما هذا نص عام ثم استثناء الضبة من فضة إذن تبقى الضبة من الذهب ممنوعة فعلى هذا
نستطيع أن نقسم الأمر إلى أربعة أقسام ما كان الإناء من ذهب خالص لا يجوز من فضة خالصة لا يجوز إناء من أي معدن كان مضبب بذهب لا يجوز إناء من أي معدن كان مضبب بفضة فيه تفصيل إذن الإناء
من الذهب حرام الإناء من الفضة حرام إناء من معدن مضبب بذهب حرام إناء من فضة مضبب إناء من معدن مضبب بفضة فيه تفصيل إذا كانت الضبة من فضة يسيرة لحاجة فجائز لأن النبي صلى الله عليه
وسلم كان عنده إناء خدشة فضببه بضبة من فضة قالوا فدل هذا على الجواز فلما نظروا وجدوا أن تلك الضبة التي استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم وهي إصلاح الخج الذي يكون في الإناء وجدوا أن
النبي صلى الله عليه وسلم جعل فيها فضة وكانت يسيرة وكان محتاجا إلى ذلك فقالوا إذن تجوز بأربعة شروع أن تكون ضبة إذن ما يجوز أن تكون عروة مثلا يمسك بها الإناء ولذا تكون سلسلة تكون في
الإناء وإنما ضبة لإصلاح خج أن تكون ضبة الشرط الثاني أن تكون من فضة وليس من ذهب أن تكون يسيرة لا كبيرة شيء يسير أن تكون لحاجة لا للجمال ما اتخذها للجمال ليحسن شكل الكأس أو القدر
وإنما تكون لحاجة فإذا كانت ضبة يسيرة من فضة لحاجة جاز ذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ويبقى الأصل أنه لا يجوز استخدام آنية الذهب والفضة على الأصل يسيرة من الفضة إذا كانت لحاجة لا
شك أنه في هذه الأزمان الآن أو الآن نقول في هذه الأزمان نقول في هذه البلاد صلى الله تبارك وتعالى انتم علينا النعمة لا يوجد هذا الأمر الأواني رخيصة الحمد لله والناس عندها خير ولا
تحتاج أن تضبب الآن بس يتغير لون القدر رموه واشتروا قدر آخر هذا إذا ما عندهم فائض في البيت الحمد لله لكن هذه الشريعة ليست لأهل هذه البلاد وإنما هذه لكل زمان لكل مكان لكل أحد فقد
يكون في بعض البلاد لا توجد هذه الرفاهية التي نعيش نحن بها والله الحمد والمنة فقد لا يكون عندهم هذه الرفاهية وقد يحتاجون بل أنت قد تحتاج أحيان لما تكون في سفر أو في بر أو في حاجة
ضرورة أو ما شابه تحتاج إلى أن تضبب فقالوا لك هذا هو الحكم أن تكون ضبة يسيرة من فضة لحاجة فهذا لا منع منه إن شاء الله تعالى طيب تنباشرتها لغير حاجة يعني الآن هذه الضبة الآن لو قلنا
هذا الكأس الآن هذا الكأس الآن صار فيه خج ولا نستطيع أن نشرب به لأنه يتفتت ويدخل في معده فنحتاج أن نضببه حتى لا يجرح لا تدخل أجزاء منه المعدة فنضببه بفضة طيب أين وضعنا ضبة الفضة هنا
في هذه الزاوية هنا ضبة الفضة يقول إذا أردت أن تشرب تشرب من هذه الجهات فيها الفضة حتى لا يصدق عليك أنك شربت في آنية الذهب والفضة لأجل هذا قالوا بالكراهة أنك يكرأ أن تشرب من الجهة
التي فيها الفضة وإنما تشرب من الجهات الأخرى في الإناء التي لا تصيب فيها الفضة فمكة الذي لا تصيب فيه الفضة فمكة وتوجيه وارد جيد لكن القول بالكراهة يحتاج إلى نص من النبي صلى الله
عليه وسلم طالما أن أبيه فالأصل عدم الكراهة ولكن لو قيل الأولى أن لا يشرب من هذه الجهة خروجا من الخلاف أو تحرجا من أن تمس الفضة فمكة وأنت تأكل أو تشرب فجيد نعم نعم وتباح آنية الكفار
ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم إن جهل حالها والمفروض إن حتى الآنية إن جهل حالها وإلا إذا علم أن ثيابهم نجسة أو أن آنيتهم نجسة فإنه لا يجوز متنجس أقصد فإنه لا يجوز استعمالها لأنهم لا
يبالون خاصة في شرب الخمر وأكل الخنزير لا يبالون أبدا فقد تكون هذه الأنية أكلوا فيها الخنزير أو شربوا فيها الخمر على القول بنجاسة الخمر وهذا قول جماهير أهل العلم ولذلك آنية الكفار
الأصل فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا في آنية الكفار إلا أن لا تجدوا غيرها فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها ثم اكلوا فيها فالأصل عدم الأكل بآنية الكفار إلا إذا غسلت هذا هو
الأصل وجاء ما يعارض ذلك وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة والمزادة هي قطعة الجلد التي يوضع فيها الماء وهو طبخ في آنيتهم فأكل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستفسر
صلى الله عليه وسلم فدل على الجواز فهنا على المذهب بناء على شرب النبي أو وضوء النبي من مزادة المشركة وأكل النبي من الطعام الذي قدموا له اليهود أو اليهودية الذراع المسموم الذي قدمته
له اليهودية صلى الله عليه وسلم عليه وطبخ في آنيتهم فهنا قالوا تعارض ينهى عن الأكل صلى الله عليه وسلم في آنية الكفار إلا أن تغسل وهنا أكل صلى الله عليه وسلم فقال بعض أهل العلم
المقصود أنه لا تأكلوا بها نهي تنزيه وليس للتحريم وكفار أصليون ليسوا يهودا ولا نصارا كالمجوس والهندوس والبوذيين والملاحدة والمشركين عبد الأصنام الوثنيين هذا كلهم مشركون أصليون غير
يهود وغير نصارى والنوع الثالث المرتدون وهم الذين دخلوا في الإسلام ثم ارتدوا عنه وتركوه والقسم الرابع وهم المنافقون المنافقون ولا شك أن المنافقين هم أشد الكفار كفرا ولذا قال الله
تبارك وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ثم يأتي بعدهم المرتدون بالسوء ثم يأتي بعدهم بالسوء المشركون غير الكتابيين ثم يأتي الكتابيون الكفار الكتابيون وهم اليهود والنصارى
والله تبارك وتعالى أباح لنا ذبائح أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى من دون سائر الكفار لأن كفرهم أخف وأولئك كفرهم أغلط أما المنافقون فالمنافقون في الدنيا يعاملون معاملة المسلمين إلا
إذا ظهر نفاقهم صراحة وإلا في الأصل أنهم يعاملون معاملة المسلمين وتؤكل لبائحهم ويسلم عليهم ومعاملة المسلمين تماما إلا إذا أعلن النفاق والعياذ بالله فهنا دخل في الكفار الأصليين لأن
النفاق مع الإسلام كما قال أهل العلم يعني علاقة طردية علاقة طردية يعني إذا قوي الإسلام قوي النفاق إذا ضعف الإسلام ضعف النفاق عكس الكفر الكفر علاقة عكسية إذا قوي الإسلام ضعف الكفر
وإذا ضعف الإسلام قوي الكفر النفاق لا النفاق يقوى الإسلام يقوى النفاق يضعف الإسلام يضعف النفاق لماذا؟
لأنه إذا قوي الإسلام كثر المنافقون لأنهم لا يظهرون كفرهم ويستخدمون النفاق وسيلة لحفظ كفرهم وإذا ضعف الإسلام ما في نفاق يعلنون كفرهم ولذا لم يكن هناك نفاق في مكة ليش؟
لأن المسلمين ضعفاء والكفار أقوياء ما حتاج نفاق لكن لما قوي الإسلام ظهر النفاق لماذا؟
لأنه لا يستطيع أن يجاهر بكفره فالقصد أن المنافقين يعملون معاملة المسلمين ما لم يعلنوا كفرهم نعم قال وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم يعني هذا عموم الكفار دون الكتابيين أما
الكتابيين فتحلوا ذبائحهم هنا أراد أن يعم جميع الكفار في الآنية حتى الذين لا تباح ذبائحهم لأن النبي توضى من مزادة مشركة غير كتابية أما الذبائح فتأخذ من نص آخر هو قول الله تبارك
وتعالى وطعام الذين أوتوا الكتابة حلوا لكم قال ابن عباس ذبائحهم لليس المقصود بالطعام كما يفهم البعض طعام يعني غير الذبائح والرز والفاصول هذا ذبائح الجميع كتابيين وغير كذلك حتى
الملحدين حتى المشركين حتى المجوس يؤكل من جبنهم يؤكل من الرز يؤكل من هذا ما في أي مشكلة أما الذبائح هي التي تباح ذبائح أهل الكتاب دون غيرهم من الكفار قال آنية وتباح آنية الكفار ولو
لم تحل ذبائحهم وثيابهم إن جهل حالها إن جهل حالها الثياب أو جهل حال الآنية تباح إن علم حال الآنية أو حال الثياب أن الآنية متنجسة الثياب متنجسة لا تباح لأن حتى الثياب وآنية المسلمين
إذا كانت متنجسة لا تباح لكن الكلام فيما إذا جهلت الحال إذا جهلت الحال جاز استعمالها نعم نعم قال ولا يطهر جلد ميتة بدباغ هذه مسألة خلافية بين الجمهور وبين مذهب الحنابلة وهو جلد
الميتة إذا دبغ هل يطهر أو لا يطهر جلد الميتة إذا دبغ هل يطهر أو ما يطهر قال لا يطهر جلد ميتة بدباغ ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة ورد في الحديث عن النبي
صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر وورد في الحديث لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب هذا الحديثان ظاهرهم التعارض هذا الحديثان ظاهرهم التعارض حديث ميمونة وحديث عبد الله بن عكيم
حديث عبد الله بن عكيم لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب حديث ميمونة وحديث عبد الله بن عكيم لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب وقالوا أن هذا الحديث متأخر لأنه قبل وفاة النبي بأشهر لا
تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب وقالوا أن هذا الحديث متأخر لأنه قبل وفاة النبي بأشهر لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب وقالوا أن هذا الحديث متأخر لأنه قبل وفاة النبي بأشهر لا تنتفع من
الميتة بإهاب ولا عصب وقالوا أن هذا الحديث متأخر لأنه قبل وفاة النبي بأشهر لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب وقالوا أن هذا الحديث متأخر لأنه قبل وفاة النبي بأشهر لا تنتفع من الميتة
بإهاب ولا عصب وقالوا أن هذا الحديث متأخر لأنه قبل وفاة النبي بأشهر لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب وقالوا أن هذا الحديث متأخر لأنه قبل وفاة النبي بأشهر لا تنتفع من الميتة بإهاب
ولا عصب وقالوا أن هذا الحديث متأخر لأنه قبل وفاة النبي بأشهر لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب وقالوا أن هذا الحديث متأخر لأنه قبل وفاة النبي بأشهر لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب
وقالوا أن هذا الحديث متأخر لأنه قبل وفاة النبي بأشهر لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب وقالوا أن هذا الحديث متأخر لأنه قبل وفاة النبي بأشهر لا تنتفع من الميتة بإهاب وقالوا أن هذا
الحديث متأخر لأنها قبل وفاة النبي بالنسبة لنا وقالوا أن ذوات الدم الجامد يسمونها يعني لو قتلت الآن ذبابة مثلا ما يسيل الدم دم جامد دم جامد كل الحشرات دمها جامد ما يسيل فهذه يسمونها
نفس غير سائلة النفس يقصدون بها الدم عندما يقول نفس سائلة أو نفس غير سائلة يقصدون الدم دم سائل دم غير سائل فالطاهرات في الحياة عند الحنابلة الحيوان المأكول الحيوان غير المأكول ما
كان بحجم الهرة فما دون كالهرة والضفدع والفأرة كل ما كان دون الهرة في الحجم قطة يعني فهذا يعتبرون طاهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن القهرة إنها ليست من نجس إنها من الطوافين
عليكم والطوافات قال كل ما كان دون الهرة ثم ما لا نفس له سائلة هذا يعتبرون الطاهرات ثم الإنسان الأدمي مؤمنا كان أو كافرا فإنه طاهر فهذه التي يسميها الحنابلة طاهرة في الحياة ما كان
الطاهرة في الحياة طيب إذن قوله
طيب ننبه الآن على مسألة وهي أن بعض الحقائب اليوم يكون فيها جلد خنزير وبعض الأحذية يكون فيها جلد خنزير هل يجوز لبسها لا يجوز ولا يجوز حمل هذه الحقائب إلا للضرورة ولا يجوز الصلاة
فيها لأن الإنسان لا يجوز أن يحمل النجاسة بيده ومن شروط صحة الصلاة طهارة المكان والملبس والبدن ولد الإنسان يصلي هو حامل نجاسة والإنسان مأمور بتجنب النجاسة وقال الله وثيابك فطاهر
فكيف يلبس حذاء نجسا فيه جلد خنزير فالذي يملك هذه الأحذية التي فيها جلد الخنزير إما أن يرميها وإما أن يشلع يزيل ما كان يذهب إلى محل الأحذية يلا فرصة يرضحون شوي ويرمى ويوضع بدله جلد
آخر غير جلد الخنزير لأن هذه نجسة عينا عين نجسة لا تطهر حتى بعد الدباغ جلد الخنزير لا يطر حتى بعد الدباغ لأنه عين نجسة فنتنبه لهذه القضية قال ولبنها وكل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه
لبن الميتة نجس لأنه تبع لها يتأثر بالميتة إذا ماتت وضرعها من لبن فإنه يتأثر يكون نجسا تبعا لها وكل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه يعني يمكن أن تقسم الميتة إلى قسمين ما كان فيه حياة وما
لم يكن فيه حياة ما كان فيه حياة قال ما يجري فيه الدم أو إذا ضربته شعر فيه بالألم هذا يكون فيه حياة وما لا فلا الآن لو جئت لأظافرك الآن لو قطعت أظافرك تشعر بألم؟
ما تشعر بألم قص الأظافر لا يشعر بألم قص الشعر لكن قص الجلد تشعر بألم إذن هذا فيه حياة الشعر ليس فيه حياة الأظافر ليس فيها حياة فكل شيء فيه حياة ينجس مع الموت بالنسبة للحيوانات وما
لم يكن فيه حياة فإنه لا ينجس مع الموت لأنه لا يتأثر أصل لا يجري فيه الدم ولذلك بالنسبة لهذه الحيوانات إذا ماتت الميتة والميتة هو ما مات رغم أنفه دون تذكية الله تعالى حرمت عليكم
ميتة والدم واللحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع هذا أنواع الميتات أنواع الميتات المتردية هي ما سقطت من علو والمنخنقة ما ماتت
بسبب الخنق سواء باليد أو بالغاز الموقوذة ما ماتت بسبب الضرب ضربت بمثقل بشيء قوي فماتت والنطيحة ما نطحت مثل صدمت بسيارة أو ما شابه ذلك فماتت سبع ما أكل الحيوان المفترس فهذه ميتات
هذه ميتات مما يؤكل وأما ما لا يؤكل فكلها تعتبر ميتات ما لا يؤكل إذا ماتت لأنها لا تذكى أصلا ولا تفعل الذكات بها والذكات هي قطع الودجين والحلقوم والمريء هذه الذكاء فكل ما لم يذكى
مما يذكى أو ما لا يذكى أصلا من الحيوانات التي لا تؤكل كالأسد والنمر والذئب والكلب وغيرها إذا ماتت تتحول إلى نجيسة بالموت تتنجس بالموت ما الذي يكون فيها نجيسا كلها نجيسة جلدها نجيس
دمها نجيس لبنها نجيس لحمها نجيس كل هذه الأشياء تصير نجيسة بموتها طيب شعرها ليس بنجيس ليس فيه حياة ضفرها ليس بنجيس ليس فيه حياة قرنها ليس بنجيس ليس فيه حياة كل ما لم يكن فيه حياة
فلا يتنجس بموتها وما كان فيه حياة فإنه يتنجس بموتها كيف نفرق هذا في حياتنا لو ضرب هذا لو كسر القرن ما تشعر هذه الحيوانات لو ضفرها ما تأثر ليس فيه حياة الشعر يجز شعرها لا تتأثر يمكن
لو نايمت جز شعرها ما درت عنك لكن تعال أضربها في جلدها أو أقضع من لحمها تتأثر إذا ما كان فيه الحياة هو الذي يتنجس بموتها وما لم يكن فيه حياة فهذا الذي لا يتنجس بموتها وإذا قال
ولبنها وكل أجسائها نجسة يقصد متنجسة غير شعر ونحوه مما لا تجري فيه الحياة قال وما أبين من حي فهو كميتته ما أبين من حي فهو كميتته يعني لو جئنا لشات مثلا قطعنا يدها وهي حية لم تمت
قطعنا يدها هذه اليد تعتبر نجسة تعتبر كالميتة لأن كان فيها الحياة وقطعها فصارت ميتة فما أبين من الحي يعامل معاملة الميتة فيكون ميتة لا يجد أكلها لو جاء إنسان إلى شات مثلا قطع يدها
ثم طبخها يأكلها لا يجد قطعتها وهي حية طيب صارت ميتة بقطعك لها صارت ما أبين من حي فهو كميته ولو كان هذا الحي طاهرا في الحياة لو كان ذبح الشات كلها وأكلها حلال لكن قطع منها جزءا وهي
من ذلك في الحياة فإنه يكون ميتة كالذين يعني بعض المرضى أقصد المرضى العقول يعني يأكلون بعض الحيوانات وهي حية ويأكل وهي حية والعياذ بالله كما تشاهدون معنى حرام أكله والقرود هؤلاء
اليابانيون مثلا الخبثاء يأتي يقطع رأس القرد وهو حي ويبدأ يأكل منه وهو حي والعياذ بالله فقطع شيء من الحيوان وهو في الحال الحياة هذا الجزء الذي قطع ميتة هذا مباشرة هذا الجزء الذي قطع
يكون ميتة في هذه الحال نعم باب الاستنجاء يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث نعم باب الاستنجاء الاستنجاء الاستنجاء هو إزالة الخبث الاستنجاء هو إزالة
الخبث وليس لرفع الحدث يعني قد يستنجي الإنسان ولا يرفع الحدث كثير من الناس الآن يدخل إلى الحمام يقضي حاجته ينظف مكان خروج الخارج من بول أو غائط ثم لا يتوضى فرفع الحدث شيء والاستنجاء
شيء آخر فالاستنجاء إذن هو إزالة الخبث الاستنجاء هو إزالة الخبث أو بالأحرى إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر منقن إزالة الخارج أو ما خرج من السبيلين بماء طهور أو ماء طاهر
حجر منقن حجر منقن طبعا بعضهم يزيد مباح منقن وهذا مباح فيها كلام على كل حال يعني لكن الشاهد من هذا أن الاستنجاء هي لإزالة الخبث الاستنجاء لإزالة الخبث طيب قال باب الاستنجاء دخل وقت
الأذان قال يستحب عند دخول الخلاء قبل الاستنجاء الآن الاستنجاء لأن الاستنجاء يكون عادة في مكان الخلاء يستحب عند دخول الخلاء الخلاء من الخلو المكان الخالي وهذا الأصل لأن الإنسان لا
يستنجي أمام الناس لأنه فيه كشف عورة وكشف العورة لا تكون أمام الناس والخلاء من الخلو يعني المكان الخالي ويمكن أن يكون في المكان الخالي يمكن أن يكون في الحمام يمكن أن يكون في الحش
المهم بحيث لا يراه الناس بحيث لا يراه الناس قال عند دخول الخلاء أي عند إرادة الدخول وليس بعد الدخول لأن الإنسان في الخلاء لا يذكر اسم الله تبارك وتعالى وإنما عند إرادة الدخول في
الخلاء يقول الإنسان بسم الله وهل يقول بسم الله الرحمن الرحيم الثابت بسم الله لو قال بسم الله الرحمن الرحيم لا شيء عليه ولكن ثابت بسم الله أحسن اللهم أعوذ بالله من الخبث والخباث أو
أعوذ بالله من الخبث والخبائث الخبث النجاسة الخبث بضم الباء هي الجن الخبث ذكور الجن والخبائث إناث الجن الخبث رجال الجن والخبائث نساء الجن هل يصير نقول رجال الجن يقال أم ذكور لا يصير
نقول رجال وإنه كان يعوذ رجال من الإنسي برجال من الجن لا يعني
طيب بس الرجال مو مضبوطين ترى أكثرهم أكثر الجن كفار وإن كان في الجن مسلمون لا شك لكن فيهم كفار وفيهم مسلمين طيب إذن بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخباث قول بسم الله بسم الله هي ستر
ما بين عورات بني آدم وأعين الجن كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ستر ما بين عورات بني آدم وأعين الجن بسم الله يعني ضعفه بعض أهل العلم وقواه بعضهم والأظهر والعلم عند
الله أنه يتقوى هذا الحديث ستر ما بين عورات بني آدم وأعين الجن بسم الله الآن أنت إذا أردت أن تكشف عورتك فأنت تسترها مطلقا تسترها من الجن ومن الإنس من الإنس بغلاق البط والانفراد سترت
عورتك من الإنس طيب والجن أنت لا تراهم تقول اللهم إني أعوذ بك عن تقول بسم الله عفوا عن تقول بسم الله بسم الله الله يمنعهم من رؤيتك يمنع الجن من رؤيتك ويقول الحافظ بن كثير رحمه الله
تبارك وتعالى عن قول بسم الله عند كشف العورة يقول لما كان الجن يروننا ولا نراهم كما قال الله تبارك وتعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم يقول لما كان الجني يراك ولا تراه فناسب
أن تستعيذ منه بالذي يرى الجني ولا يراه الجني وهو الله سبحانه وتعالى فتقول بسم الله فتستر عورتك منه فالإنسان يجب عليه أن يستر عورته إلا من زوجته أو ملك يمينه فقط أما الآصل أن كل
إنسان يجب ستر عورتك منه إلا عند الضرورة والضرورات تبيح المحظورات فيقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخوث نعم قال رحمه الله تعالى وعند الخروج منه غفرانك الحمد لله الذي أذهب
عني الأذى وعافاني نعم عند الخروج من الخلاء مكان قضاء الحاجة يقول الإنسان غفرانك واختلف ما معنى غفرانك يعني ما الحكمة من قولك غفرانك بلغك بعد خروجك من الخلاء فبعض أهل العلم قال
غفرانك أي أني خلال هذه الفترة سواء طول أو ما طول في الحمام أني ما ذكرتك فيها فأستغفرك أنه ضاع من وقتي وقت لم أذكرك فيه وقال بعضهم لا غفرانك بمعنى أنه يا رب كما أنك يعني أعنتني على
إخراج الفاسد من الطعام فأسألك أيضا غفرانك أن تخرج الفاسد من السيئات يعني أن تغفر لي السيئة فيتطهر بدني وتطهر روحي فهذا معنى غفرانك وهذا أولى الثاني أولى في كلمتي غفرانك قالوا لأن
الإنسان وقت دخوله للخلاء هو أصلا ممنوع من الكلام ولو امتنع من الكلام لأجل أنه ممنوع أجر على هذا فكيف يستغفر من ما فعله طاعة هي طاعة وإذا فعلت واحتسبت الأجر عند الله تبارك وتعفى
فكيف تستغفر من الطاعة فالصحيح والعلم عند الله تبارك أن غفرانك تقال أنه طلب المغفرة من الله أنه كما طهرت بدني طهر روحي أو طهر قلبي أو طهرني من السيئات الحمد لله الذي أذهب عني الأذى
وعاف عني هذا دعاء طيب إنسان يدعو به لكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلو قاله الإنسان بين فترة وأخرى ولم يلتزم ولم يعتقد ثبوته يعني بين فترة وفترة إذا تطهر من الأذى من
الغائط أو من البول أو كذا قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعاف عني ما في بس أبدا لكن كلمة هل هو ثابت هل هو من السنة لا حديث الوارد فيه ضعيف حديث الوارد في هذا ضعيف لا يثبت نعم
وتقديم رجله اليسرى دخولا ويمنى خروجا عكس مسجد الأصل كما قال أنس بن مالك إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى كان النبي إذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى فقال
بعض أهل العلم المسجد أشرف الأماكن وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل قدم رجله اليمنى وإذا خرج قدم رجله اليسرى والحمام أخبث الأماكن فيعامل بعكس معاملة المسجد وكان النبي يعجبه
تيامل في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله قالوا فيما يستحب وعكسه ما لا يستحب إذا تقديم اليسرى فإذا تقديم اليسرى في دخول الخلاء ليس فيه نص عين النبي صلى الله عليه وسلم إنسان يدخل
برجله اليسرى إلا كما قلنا فهم أهل العلم للدخول في المسجد دخول المسجد تقديم اليمنى أو أن النبي كان يعجبه التيامل في الأشياء الجيدة التنعل ترجل طهور فبذلك قالوا تقدم اليسرى في دخول
الخلاء لكن ليس فيه سنة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عكس مسجد ونعل قال واعتماده على رجله اليسرى يعني أثناء قضاء الحاجة أثناء قضاء الحاجة طبعا هذا في الحمام العربي الفرنجي ما
تقدر تقدم اليسرى على يمنى لكن في الحمام العربي تستطيع أن تتكئ على رجل دون أخرى فتقدم يعني تعتمد على اليسرى تعتمد على اليسرى ورد فيه حديث ضعيف ورد فيه حديث ضعيف جدا فلو كان الإنسان
عادي لم يعتمد على إحدى رجليه تساوته لا بأس بذلك وليس فيه نص صحيح نعم قال رحمه الله تعالى وبعده في فضاء واستتاره وارتياده لبوله مكانا رحواء نعم وبعده في فضاء يعني إذا كان الإنسان في
خلاء مكان مغلق خلاص إغلاق الباب انتهى الأمر لكن إذا ما كان في مكان يعني مغلق وهو في بر فضاء فإنه يبتعد لأن كل ما ابتعد كلما صعب رؤية عورته فيبتعد بقدر ما يستطيع بحيث لا ترى عورته
كل هذا من باب الستر كل هذا لأجل أن يسر الإنسان عورته قال بعده أي عن الناس عن أعين الناس أما الجن فقلنا بقول بسم الله حتى لو كان في فضاء أما عن الناس فيبتعد عنهم أو يستتر إذا كان في
ساتر يستتر قال واستتاره إذا قلنا لم يكن هناك يعني مجال للابتعاد يستتر بأي ساتر بحيث لا يرى أو حتى لو يعطيه ظهرة كما فعل النبي مع حذيفة قال فأعطاني ظهرة وقضى حاجته صلى الله عليه
وسلم فالقصد أن الإنسان يحفظ عورته هذا المقصود يحفظ عورته من أن تراه قال وارتياده لبوله مكانا رخواء حتى لا يرى ويرتد عليه البول إذا بال في مكان رخو البول يدخل في هذا المكان ينسجم مع
التراب أو الطين أو شيء لكن إذا كان المكان يابسا سيضرب به ويرتد عليه فيصيب ثيابه أو رجله أو يده فيضطر إلى التنظف لإزالة هذه النجاسة التي أصابت بدنه أو ثيابه فلذلك يحتاج إلى أن يبول
في مكان رخو نعم نعم ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكر إلى رأسه ثلاثا ونتره ثلاثا أي بعد أن ينتهي من قضاء الحاجة يمسك ذكره بيده اليسرى ويمر يده عليه حتى إذا كان بقي شيء
من البول في أصل الذكر يخرج هذا وينتره ثلاثا أي يهزه ثلاثا حتى يتأكد أنه خرج من حد الضعيف جدا عن الإنسان فلا داعي لفعل هذا الأمر لا داعي لفعل هذا الأمر وهذا يفتح الباب للوسواس عن
الإنسان والأصل أن البول لا يخرج من الإنسان إلا باختياره وإرادته ما في شيء بول يخرج رغما عن الإنسان لا يخرج إلا باختياره وإرادته إلا في ثلاث حالات كما ذكر أهل العلم أن يكون به سلس
بول مرض سلس البول أو يكون الحصر شديدا في حصر شديد بحيث أنه لا يمكنه أن يمسك نفسه أو يكون هناك برد شديد هذه الحالات الثلاثة التي يمكن أن يخرج فيها البول بغير إرادة الإنسان رغما عنه
أما الإنسان الطبيعي في الأيام الطبيعية طيب في الحالة الطبيعية فإنه لا يخرج البول إلا بإرادته فلا يمكن أن يخرج شيء من الذكر بعد أن ينتهي من بوله لكن قد يكون بعض الناس يستعجب من قيام
من قضاء الحاجة قبل أن ينتهي من بوله لذلك لا يمكن أن يخرج البول إلا بإرادته فلا يمكن أن يخرج شيء من الذكر بعد أن ينتهي من قضاء الحاجة قبل أن ينتهي من قضاء الحاجة قبل أن ينتهي من
قضاء الحاجة صار غريب هذا يقول هل يجوز الأكل من طعام الشيعة بغير النذور وغيرها مرة ثانية هل يجوز الأكل من طعام الشيعة بغير النذور وغيرها غير النذور النذور الأصل أنه يجوز ما لم يكن
هذا الذبح ذبح لغير الله فإنه يجوز الأكل ما فيه بس يقول هل الإشارة من غير كلام في وقت الخطبة يبطل الجمعة هل الإشارة من غير كلام لا لا يبطل الجمعة وإنما الذي يبطل الجمعة الكلام
الكلام من قال لصاحبه الصح والإمام يخطب فلا جمعة له الكلام هو الذي يبطل الجمعة واختلف أهل العلم ليس في كل الكلام لأنه قال لو رد السلام مثلا أو شمت عاطسا أو صلى على النبي صلى الله
عليه وسلم أو ذكر الله جل وعلا أو تكلم مع الإمام فبعض العلم يجيز هذا كله يعني يقول هل الفأر طاهد الفأر الفرج الفأر الفأر الفأر عند الحنابلة كل حيوان دون الهر طاهر عند الحنابلة كل
حيوان دون الهر فهو طاهر وسيدين إن شاء الله تعالى عندنا نتكلم عن النجاسات الكلام عن الفأر والأسد وهذا أيها الطاهر أيها النجاس نعم يقول بالنسبة لجعل اليد اليسرى للخلاء هناك حديث عند
أبي داود صحاه النووي والألباني وفيه كانت يد النبي صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه ويده اليسرى لخلائه أي نعم طيب سيأتينا إن شاء الله تعالى كلام عن استخدام اليد اليسرى في
الاستنجاء إن شاء الله تعالى يقول لو وضعت أجزاء أو قطيرات من الطعام على ذهب أو فضة بقصد أو بدون قصد مثل الخاتم ونحوه هل يجوز أن يتناول الطعام أن يتناول الطعام بالفم مثلا أم لا لا بس
لا بس يقول أحسن الله إليكم السؤال المختص في الإمامة في الصلاة ما حكم صلاتنا خلفه وهل نعيد الصلاة اللحن اللحن في الصلاة في القراءة ثلاثة أنواع لحن خفي ولحن جلي لا يغير المعنى ولحن
جلي يغير المعنى أما اللحن الخفي فهو في المدود الغنى وهذا هذا لحن خفي هذا ينقص من أجر الصلاة ولا يؤثر فيها أما اللحن الجلي الواضح وهو في الحركات أو بالأحرف فهذا إذا كان لا يغير
المعنى مثلا ما يقول مثلا الحمد لله بدل ما يقول الحمد لله أو يقول الحمد لله مثلا أو كذا فهذا لا يغير المعنى لكنه لحن لحن لا يغير المعنى يقول أهل العلم فإنه ينقص الأجر ولا يبطل
الصلاة ولا يبطل الصلاة وأما اللحن الجلي الذي يغير المعنى فيقسمها العلم إلى قسمين لحن جلي يغير المعنى في الفاتحة لحن جلي يغير المعنى في غير الفاتحة فإذا كان في الفاتحة وغير المعنى
مثلا يقول هذا كفر لأن المنعم هو الله أنعمت أنت يا رب فهذا لا يجوز وهذا لا تصحوا الفاتحة منه ولا تصحوا صلاته لأنه صلاة الذين أنعمتوا هو الذي أنعم أما وللظالين لو قال وللظالين مثلا
بدل وللظالين الظالين غير الظالين المعنى تغير يغير المعنى لأن الظال من الضلال والظال من الظل أو البقاء في المكان ظل في مكانه أو من الظلال له ظل الشيء فالظالين غير الظالين تغير
المعنى هنا تغير المعنى تماما وكذلك غير المغضوب عليهم يقول غير غير غير غير فالقصد أنه إذا غير المعنى في الفاتحة فلا تصح الصلاة واختلف أهل العنف الظالين كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه
الله تعالى يقول لقرب المخرج بين الضاد والظاه يقول يتسامح فيه لقرب المخرج والنووي قال لا يتسامح فيه ما يتسامح فيه ما يقال اللي يقول وللظالين صلاته باطلة يقول النووي رحمه الله تعالى
لابد وللظالين بالضاد وليس بالظاه وللظالين أما في غير الفاتحة فينظر إذا أتى بمعنى قبيح معنى مثل من يقرأ مثلا براءة من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج لك ومشركين ورسوله والعياذ بالله
جعل الله بريئا من رسوله هذا كفر هالكلام هذا وهذا لحن جلي يفسد المعنى تماما فهذا لا يجوز هذا هذا لحن جلي يفسد المعنى وهذا يبطل الصلاة بل قد يبطل الدين إذا تعمده وقصده لكن لا شك الذي
هذا يكون جهل يعني هذا فصاعدنا لا تبطل الصلاة لأن قراءة السورة بعد الفاتحة ليس بواجب أصلا حتى تبطل الصلاة به قلنا إلا إذا تعمده هذا يرتد بهذا الفعل فالشاهد بالنسبة للإمام الذي ذكر
يقول الظاليم هكذا والظاليم وبعدها نستعيم هذا لعله في عيب يعني في حلقه يعني حرف لا تخرج منه مثلا فهذا لا يتقدم لا يجوز يتقدم هذا الإمام هو من نفسه يقص الحق من نفسه وأن يقال له لا
تأم الناس لا يجوز أن يقدم الإمام فإذا كان إماما راتبا هذا يبلغ عنه لا يجوز أن يأم الناس هذا أبدا وإذا كان إمام غير راتب وإنما وافق هكذا وتقدم في الناس فهذا إنسان كان يجب أن ينبه
ويقال لا أنت لا تأم الناس لأنك مخارج الحروف عندك غير واضحة فلا يجوز لك أن تأم الناس ويجب عليها أن يستجيب لهذا الأمر والله المستعان حسن الله وليكم يقول هل يعتبر الخمر نجاسة وما حكم
استعمار الآنية التي كان فيها الخمر يأتينا إن شاء الله يأتينا إن شاء الله الكلام عن النجاسات أو لا سيأتي الكلام شاء الله يقول بعض المحلات تبيع أواني من الكريستال أو أواني مرصعة
بالألماس قد تكون بثمن الذهب أو أغلى هل يجوز استعمالها نعم يجوز على ماذا بيجوز المنهي عنه الذهب والفضة الذهب والفضة أما غير الذهب والفضة من المجوهرات وغيرها جائز وإن كان تركها هو
الأصل من الإسراف نعم يقول في الهامش ذكر أن البصير ضعف حديث الحمد لله الذي أذهب عن الأذى هل يسأل البصير صاحب البردة لا البصير اثنان في البصير صاحب البردة في البصير صاحب الزوائد
الزوائد بالماجة لا ليس هو غيره البصير هذا من علماءهم السنة صاحب زجاجة في شرق سنة بالماجة نعم يقول هل يجوز الوضوء أصباح الزجاجة نعم يقول هل يجوز الوضوء داخل الحمام يجوز يجوز الوضوء
داخل الحمام ويقول بسم الله قبل أن يدخل سنة الوضوء نعم يقول هل الصحيح أنه إذا لحس الكلب الماء في إناء الماء يغسل سبع مرات ومرة بالتراب أم غسله بالماء والصابون مرة يكفي سيأتينا الكلب
عن النجاسات إن شاء الله تعالى نتكلم عن الكلب وأنه حديث الرسل إذا ولغ الكلب في إناء أحد فليغسله سبعا إحداهن بالتراب وهي الأولى وهذا قال كثير مننا نخاص بالكلب والحنابل عندهم كل نجس
يغسل سبع غسلات ليس فقط الكلب يضاف التراب فقط نعم يقول شيخنا الحبيب بارك الله فيكم يبقى إشكال وهو كيف نعرف أن هذا جلد خنزير أو كلب أو غيرهما مرة ثانية كيف نعرف أن هذا جلد خنزير مو
لازم تعرف يعني إما أن تقرأ المكونات يقول لك هذه الحقيبة أو هذا الحذاء أو هذا كذا يذكرون لك المكونات فإذا وجدت فيه خنزير أو كلب كذلك تسأل لكن تعرف ما أدري لنا كيف نعرف ما أدري يقول
ما حكم أكل الطريدة وما حكم من فصل عنها الطريدة طريدة؟
شنو الطريدة؟
الصيد يعني؟
طريدة؟
نعم ما عرفها شنو شرحولي شنو الطريدة هذي من يعرفها من يعرفها الطريدة؟
تصدر يقول؟
إيه قصدك الناد هذا الذي يند من الحيوانات يعني أحيانا تقول الحيوان عندك في شيء؟
إلا أن؟
أدري مقادر يمسكونه؟
إيه هذا هو إيه هذا الناد يسمون ما ند من الحيوان ما ند من الحيوان ولا يمكن أن ينساك به والأصل أنه كان يعني يمكن أن ينساك به مثل البعير لما يسقط في البئر ولا تستطيع أخرى ولا تستطيع
تصل إلى عنقه لكي تنحره مثلا فتقطع رجله هذا الذي تستطيع أن تصل له ما فيه بس الإنسان إذا لم يستطع أن يمسك الحيوان حتى ينحره أو يذبحه ولا إلا أن يرميه أو يضربه من بعيده وكذا لا بأس
جائز هذا ضرورة نعم يقول ما حكم الصلاة إذا تعطرت بعطل فيه كحول الكحول هذا ليس الخمر الكحول الذي في العطور هذا ليس خمرا وين سموه كحولا لكن هو المحرم المسكر المحرم المسكر كما قال
النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام فهذا إذا كان مسكرا لكن هذا غير مسكرا هذه الأشياء غير مسكرة ولا تتخذ للشرب أصلا وبالتالي ليست نجيسة حتى لو قلنا بنجاسة الخمر فهذه
الكحول مواد ثانية غير الكحول الذي هو من صناعة الخمر الذي يشرب هناك بحث لأحد الإخوة من لبنان في التفريقة بين كحول العطورات وكحول الخمر هنا عندكم الوقت دخل الوقت دخل خلاص توقع الله
زاد المستقنع في اختصار المقنع للشيخ الدكتور عثمان الخميس 4
اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة
اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة
اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة
اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة
اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة
اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة
اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة
اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة
اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة
اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة
اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة
اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة
اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة
اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة
زاد المستقنع في اختصار المقنع للشيخ الدكتور عثمان الخميس 5
اه الله وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين قال الامام العلامة موسى بن احمد الحجاوي رحمه الله
تعالى في كتابه زاد المستقنع ويجب الختان ما لم يخف على نفسه ويكره القزع الحمد لله رب العالمين الحمد لله ولي الصالحين الحمد لله الذي جمعنا في هذا المكان المبارك على هذا الدرس المبارك
وانسى الله تبارك وتعالى يباركنا جميعا وان يجعلنا ممن صدق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعا اوموا في بيت بيوت الله تلون كتاب الله وتدارسونه بينهم الا غشيتهم الرحمة وحفتهم
الملائكة ونزلت عليهم السكينة وقرأهم الله في من عنده الله جل وعلا لا يحلمنا وياكم الاجر ما زلنا مع كتاب الزاد زاد المستقنع للامام الحجاوي ابن نجاء رحمه الله تعالى ولم توفى في القرن
العاشر الهجري ووصلنا الى سنن الفطرة وقول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى ويجب الختان ما لم يخف على نفسه ويكره القزع هو قطع الجلدة التي على رأس الذكر وقطع الجلدة التي على رأس فرج
المرأة وقول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى ويجب الختان هذه من مفردات المذهب والجمهور على ان الختان سنة والمذهب ان الختان واجب على الذكور والاناث وفي رواية في المذهب ايضا انه واجب
على الذكور فقط ويجب عليهم وعلى كل حال هو من مفردات المذهب سواء قلنا الواجب على الذكور والاناث او واجب على الذكور لان الجمهورة على ان الختان مستحب للذكور واختلفوا في النساء فبعضهم
قال مستحب وبعضهم قال مكرمة يعني اذا اختتنت فبها ونعمة وان لم تختت فلا بأس وترك المؤلف باقي سنن الفطرة لم يذكرها لان هذا المؤلف كما هو معلوم على سبيل المثال وهناك مع الاختتان يذكر
اهل العلم حلق العانة وندف الابطي وتقليم الاظفار وقص الشارب هذه يذكرونها من سنن الفطرة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وبالنسبة للختان فالصحيح والعلم عند الله تبارك
وتامة ذهب اليه الجمهور وهو انه مستحب واما للمرأة فهو مكرمة ايضا كما ذهب الى هذا كثير من اهل العلم اما حلق العانة وندف الابطي وقص الاظافر او تقليمها وقص الشارب فهذه فيها تفصيل جاء
في حديث انس رضي الله تبارك وتامة عنه قال وقلت لنا في حلق العانة وندف الابطي وقص الاظفار وقص الشارب اربعون يوما ولهذا قال اهل العلم والعانة والشارب والابطي يستحب انه كلما طالت قصها
هذا على سبيل الاستحباب كلما طالت الاظافر طال شعر العانة طال شعر الشارب طال شعر الابطي يقص وبعضهم قال يستحب كل اسبوع الانسان يتعاهد لصلاة الجمعة يتعاهد اظافره وابطه وعانته وشاربه
فهذا على سبيل الاستحباب انها كلما طالت اخذت ويجوز له وهذا انباب الجواز الى الاربعين ان لا يتجاوز الاربعين يعني كل اسبوعين كل عشرة ايام كل شهرين كل شهر المهم ان لا يصل الى اربعين
الى الاربعين مباح على سبيل الجواز على سبيل الجواز ان يؤخر الى الاربعين الحالة الثالثة تجاوز الاربعين اذا مر اربعون يوما ولم يحلق عنته لم يقص شاربه لم يأخذ من شاربه لم يقص شاربه لم
يقلم اظفاره شعر ابطه فهذه فيها خلاف بعضهم قال يكره وبعضهم قال يحرم بعضهم قال يكره لحديث انس وبعضهم قال يحرم لحديث انس كذلك الحالة الرابعة اذا فحشت يعني ليس فقط تجاوز الاربعين تجاوز
الاربعين وفحشت طالت الاضافر بشكل قبيح وكثر شعر العانة لم يأخذه من مدة وكذا بالنسبة للشارب وكذا بالنسبة للابطي فهذا جماهير اهتم على التحريم هذا الامر فانه يكره البعض ذهب الى التحريم
الحالة الرابعة اذا فحش طولها فحشت وهذا على الصحيح يحرم ان يتركها حتى تفحش نعم قال طبعا بالنسبة لهذه الحديث جاء بنتف الابطي ونتفه اخذه باليد قط تله ان يتل هذا والامام احمد رحمه الله
تعالى قال يعني لو كنا نقدر على هذا اعلناه اللي هو النتف لانه يؤلم قليلا ولذا ذهب اهل العلم الى انه اخذه باي طريقة كانت بالحلق بالقص بالشيرة باي شيء المهم ان يزال المهم ازالة الشعر
كيف يزال هذا موضوع اخر لكن المهم ازالة الشعر اما ان يقص واما ان يؤخذ بالموس واما ان ينتف المهم ان يزال هذا الشعر سواء كان شعر الابطي او شعر العانة او بالنسبة للشاربي اختلفوا مذهب
احمد حف الشاربي افضل اخذه بالكلية ان يؤخذ الشارب بالكلية وذهب بعض الجمهور على القص وهو رواية في مذهب ايضا ان يقص الشارب لا يؤخذ بالكلية وانما يقص منه ولا يؤخذ بالكلية وكان الامام
مالك يشدد كثيرا في هذه المسألة وكان يقول من يأخذ شاربه بالكلية يعني يحفه قال هذا يؤدب لانها مثلة يقول ان هذه مثلة والصحيح انها ليست مثلة كما ذهب الى ذلك الامام احمد وانه جائز
والافضل والعلم عند الله قص الشاربي افضل من اخذه بالكلية قص الشاربي وبه جاءت اكثر روايات اخذ الشارب قص الشارب اما الحف جاءت رواية بالحف ويمكن حملها الى حف ما كان عند الشفة يحف ما
عند الشفة اما السبال وهو اطالة الشارب على الجانبين اما الشبال فهذا لا بأس به السبال المهم ان لا ينزل على الشفة ان لا ينزل الشارب على الشفة نعم قال ويكره القزع القزع كما عرفه اهل
العلم هو اخذ بعض الشعر وترك بعضه اخذ بعض الشعر وترك بعضه اما ان يؤخذ من وسط الشعر يعني مثل الحفرة هكذا من الوسط يأخذ او العكس يترك الذي الوسط ويأخذ الذي بالجوانب هذا كله من القزع
هذا كله من القزع ولذا جاء في الحديث خذه كله او دعه كله يعني اما ان يأخذ جميع الشعر ام ان يترك جميع الشعر واخذ جميع الشعر جائز وان كان السلف في اول الام كان يكرهون ذلك لان هذا كان
من عادة الخوارج انهم يحلقون رؤوسهم لكن هذا في اول الام كان من عادتهم فكان لا يحبون تكثير سوادهم بحيث ان كل من رأى قال اوه هذا من الخوارج هذا من يكثر الخوارج فكانوا يكرهون ذلك حتى
لا يضمن الناس كثرة كثرة سوادهم فالشاهد من هذا انه يجوز اخذ جميع الشعر او بعضه بحيث ان يأخذ من جميع الشعر او يأخذ كل الشعر بالحلقي او يعني بالقصي اللي هم مكينة او موس او ما نسميه
نحن بالتخفيف تخفيف جميع الشعر اما حلقوا بعضه وتركوا بعضه فهذا من القزع الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكره عند جماهيره اهل العلم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى
ومن سنن الوضوء السواك وغسل الكفين ثلاثا نعم اكمل قال ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء والبداءة بمضمضة ثم استنشاق والمبالغة فيهما لغير صائم وتخليل اللحية الكثيفة والاصابع والتيامن ماء
جديد للأذنين والغسلة الثانية والثالثة نعم الان بدأ يتطرق لسنن الوضوء فقال من سنن الوضوء السواك وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو لا ان اشق على امة لمرتهم بالسواك عند كل وضوء
فيستحب للانسان يستاك عند وضوئه قيل قبل الوضوء وقيل بعد الوضوء وقيل اثناء المضمضة والاستنشاق يعني بعد المضمضة والاستنشاق مباشرة يأتي بالسواك قال وغسل الكفين ثلاثا غسل الكفين في
بداية الوضوء مستحب قال ويجب من نوم ليل ناقض الوضوء طبعا يجب هذا اذا اراد ان يغمس يديه في الاناء اما اذا كان لا يريد ان يغمس يديه في الاناء فيبقى على الاستحباب وانما يجب على من اه
قام من نوم كما مر بناء في نواقض الوضوء لما ذكر او لنجاسات عفوا لما تكلم المؤلف عن النجاسات ذكر اه اذا قام الانسان من نومه فانه يغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء لقول النبي صلى
الله عليه و عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نوم فلا يغمس يديه في الاناء حتى يغسلهما ثلاثا فان احدكم لا يدعي ان باتت يده ولذا قال المؤلف هنا يجب من نوم ليل كما نبه عليه هناك ناقض
الوضوء يعني نوم عميق يريد نوما عميقا والقصد هنا في من اراد ان يغمس يديه في الاناء اما ان اراد ان يغسل يديه من الصنبور الان فهذا لا يجب في حقه غسل يديه لان هذا لا يريد ان يغمس يديه
في الاناء فالامر بغسل يديه هو ليس من اجزاء الوضوء وانما هو من باب عدم تنجيس الماء الذي في الاناء نعم قال والبداءة بمضمضة ثم استنشاق اي قبل غسل وجه لان المضمضة والاستنشاق على مذهب
احمد كما سيأتي من فراغ الوضوء لكن ما عندهم مشكلة لو مضمضة واستنشاق ثم غسل وجهه او غسل وجهه ثم مضمضة واستنشاق يعني لا يضر الترتيب هنا يعني يجوز ان يقدم مضمضة واستنشاق على الوجه
ويجوز ان يقدم غسل الوجه على المضمضة والاستنشاق ولكن يقوم من السنة ان يبدأ بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه يعني الترتيب بين غسل الوجه والمضمضة والاستنشاق والاستنشاق هو جلب الماء
الى الفم استنشاقه وسكت المؤلفون على الاستنثار لانه استنشاق ثم استنثار فاذا هي مضمضة واستنشاق واستنثار نعم قال والبداءة بمضمضة ثم استنشاق ولو مضمضة واستنشاق من غرفة واحدة فجائز ولو
مضمضة ثم استنشاق جائز استنشاق ثم مضمض جائز الامر فيه سعة يعني يجوز ان يمضمض ثلاثا ثم يستنشق ثلاثا ويستنتر ثلاثا يجوز ان يبدأ بالاستنثار يستنتر ثلاثا يستنشق ويستنتر ثلاثا ثم يتمضمض
ثلاثا ويجوز ان يستنشق ويتمضمض من غرفة واحدة كل هذا جائز والامر في هذا واسع ان شاء الله تعالى قالوا المبالغة فيه ماء لغير الصام ما ورد حديث في المبالغة في المضمضة وانما المبالغة في
الاستنشاق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مبالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما اما المضمضة فلم يرد فيها مبالغة في الاستنشاق في المضمضة وانما المبالغة في الاستنشاقي ان يبالغ في
الاستنشاق ما لم يكن صائما قال وتخليل اللحية الكثيفة تخليل اللحية كما قال الامام احمد لم يصح فيه حديث لم يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخليل اللحية احاديث فيها ضعف في
تخليل اللحية واكثر اهل العلمي على تخليل اللحية قالوا لانها من الوجه لانها تغطي جزءا من الوجه فاذا كانت اللحية خفيفة فانه يجب غسل ما تحت اللحية واما اذا كانت اللحية كثة بحيث انها قد
تمنع وصول الماء الى ما تحتها من البشرة ومتى يكون تخليل اللحية يمكن ان يكون بعد الانتهاء من الوضوء كله ويمكن ان يكون بعد الانتهاء من غسل وجهه يعني يمكن ان يخليل لحيته بعد ان يغسل
وجهه قبل ان يشرع بغسل يدي ويمكن ان يخليل لحيته بعد الانتهاء من الوضوء كله يشرع بتخليل اللحية الامر في هذا الواسع فان ترك تخليل اللحية وضوءه صحيح ان ترك تخليل اللحية وضوءه صحيح قال
والاصابع اي تخليل الاصابع اي يدخل الماء بين الاصابع يخليل الاصابع بحيث يدخل الماء بين الاصابع هذا من السنة وإلا هو في الطبيعي انسان اذا غسل يديه في الماء سيدخل الماء بين الاصابع
ولكن هذا من باب الاهتمام من باب الاهتمام خاصة النبي صلى الله عليه وسلم امر بغسل البراجم والبراجم هي كل جزء مخفي في الجسد فالجلد احنا نقول مصفط هذا الذي قد لا يصله الماء فهذا يهتم
به الانسان حتى يتأكد من وصول الماء اليه قال والتيامن التيامن مستحب في الوضوء فلو توضى الانسان وبدأ بغسل يده اليسرى قبل اليمنى لا يضر او غسل رجله اليسرى قبل اليمنى لا يضر وكان النبي
صلى الله عليه وسلم كما قالت ام المنع عائشة يعجبه التيامن في طهوره لكن لا يجب وقد ثبت عن علي رضي الله عنه انه توضى فبدأ بالشمال قبل اليمين لا مانع من هذا لا مانع ان يغسل الانسان يده
اليسرى قبل اليمنى ولكن الافضل ان يبدأ باليمنى ثم اليسرى سواء بالنسبة ليدين او بالنسبة للرجلين قال واخذ ماء جديد للاذنين هذا هو المشهور في المدينة اخذ ماء جديد للاذنين بل يمسحان
بماء الرأس يمسحان بماء الرأس ولا يأخذ لهما ماء جديد اذا روايتان في المذهب الرواية المشهورة التي اختارها صاحب الزاد انه يأخذ ماء جديد للاذنين يعني بعد ان يمسح رأسه يأخذ ايضا ماء
جديد ليمسح اذنيه الرواية الثانية في مذهب احمد لا يأخذ ماء جديد للاذنين يأخذ رأسه ثم يمسح اذنيه ببلل يديه التي مسح بهما رأسه وهذا قول الجمهور وهذا قول الجمهور وهو الصحيح لا يستحب
اخذ ماء جديد للاذنين لقول النبي صلى الله عليه وسلم الاذنان من الرأس قالوا ان يمسحان بماء الرأس وهذا الحديث فيه ضعف بل ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن كما قال ابن قيم
رحمه الله تعالى لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ ماء جديد للاذنين لم يثبت كل الاحاديث التي ورد فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ ماء جديد للاذنين لا تصح والاضهر والعلم
عند الله انه يمسح الاذنين ببلل يديه التي لمسح بهما رأسه ولا يأخذ ماء جديد لاذنين او تغسل كل عضو مرة واحدة كل هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم بل جاء في حديث عبد الله بن زيد في
الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده مرتين يعني التنويع في نفس الوضوء يعني اثناء الوضوء ممكن بعض الاعضاء ثلاثا وبعض الاعضاء مرتين وبعض الاعضاء مرة ما
عد الرأس فانه لم يثبت تكرار مسحه لم يثبت انه مسحه مرة واحدة اما بقية الاعضاء فيجوز تثليث بعضها وتثنيت بعضها وافتراضها فالامر في هذا واسع الامر في هذا واسع بالنسبة لعدد الوضوء لكن
بعد الثلاث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن زاد على ذلك فقد تعدى وظلم يعني لا يجوز الانسان ان يتجاوز الثلاث هذا من التعدي والظلم وهذا يفتح باب الوسواس على الانسان يفتح عليه باب
الوسواس بعد ذلك انه يعني يكثر من غسل اعضائه وقد ذكر عن بعض اهل العلم الكبار انه كان قد اصيب من الوسواس الوسواس ليس فقط لحتى العلماء قد يصيبوا مرض كان قد اصيب الوسواس في الوضوء فجلس
عند النهر فغسل بعض اعضائه عشر مرات فمر عليه رجل بسيط من عامة الناس لا يعرفه فقال له يا ايها الشيخ انما يكفيك من ذلك ثلاثا كالثرق فالتفت اليه الشيخ وقال وهل بلغت الثلاث بعد لا الحين
ما وصلت الثلاثة الاولى يمكن ما ضبطت لا الحين يقول وهل وصلت الى هو غسلها عشر اعضائه فالوسواس مرض ان شاء الله تبارك وتعالى يعافينا وياكم منه ويشفي من ابتلي به لكن على كل حال لا يزيد
الانسان على ثلاث مرات لا يزيد الانسان في وضوء على ثلاث مرات ويجوز ان تغسل بعض الاعضاء ثلاثا وبعض الاعضاء مرتين وبعض الاعضاء مرة كل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وحتى التنويع
اثناء الوضوء بعضها ثلاثا وبعضها مرتين ايضا جائز وايضا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم وهي ان لا يؤخر غسل عبو حتى ينشف الذي قبله نعم فروض الوضوء اي اركانه فروض الوضوء اي اركانه
التي لا يصح الا بها اركانه التي يقوم عليها كاركان البيت التي يقوم عليها وفروض الوضوء في مذهب احمد ستة الله جل وعلا ذكر اربعا منها في كتابه العزيز وهي اربعة متفق عليها في قوله تبارك
وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين هذه اربعة فروض متفق عليها بينهم لا يصح وضوء احد ترك احد هذه
الفروض هذه اربعة متفق عليها اما باقي الفروض فمختلف فيها كالترتيب والموالاة والدلك فهذه مختلف فيها والنية النية غير مختلف فيها لكن البعض يجعلها فرضا وبعض يجعلها شرطا ماذا بحيث
يجعلون النية شرطا لكن القصد ان فرائض الوضوء الاربعة متفق عليها ويغسل الوجه وغسل اليدين الى المرافقين ومسح الرأس وغسل الرجلين مع الكعبين هذه اربعة فرائض متفق عليها قال غسل الوجه ثم
قال والفم والانف منه فلما يقول والفم والانف منه يعني المضمضة والاستنشاق وانها فرض كما هو الامر بالنسبة للوجه وهذه من مفردات مذهب احمد والجمهور على خلاف ذلك جماهير اهل العلم على ان
المضمضة والاستنشاق سنة ونقل ابن المنذر الاجمع على ان من توضأ وترك المضمضة والاستنشاق فانه لا يعيد وكذا الشافعي ابو عبد الله محمد بن ادريس نقل الاجمع قال لا نعلم خلافا ان من توضأ
فترك المضمضة والاستنشاق ثم صلته صحيحا وان المضمضة والاستنشاق سنة موافقة للجمهور وهذا هو الصحيح وهو ان المضمضة والاستنشاق سنة وليست من فرائض الوضوء نعم بعض الاهل انت وسط في هذه
المثل فقال بالوجوب وجوب المضمضة وبعضهم اوجب الاستنشاق من قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأت فمضمض قالوا هذا يدل على الوجوب اخير اهل العلم وهو رواية في مذهب احمد موافقة للجمهور
وهي ان المضمضة والاستنشاق سنة من سنة الوضوء بحيث ان من توضأ فغسل وجهه فلم يتمضمض ولم يستنشق ان وضوءه صحيح ولو عامدا ولو عامدا فالركن الاول اذا غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق على
المشهور في مذهب احمد غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق على المشهور من مذهب احمد وقلنا هناك رواية ثانية ان المضمضة والاستنشاق مستحب وهذا قول جماهير اهل العلم قال وغسل اليدين وهذا
الاختصار يعني فيه شيء من الاخلال لان لفظ اليدين يصدق على غسل الكفين ويصدق على غسل الكفين والساعدين والمرفقين ويصدق على غسلهم غسلهم الى الابطين لان اليد تطلق على الكف كما في قول
الله تبارك وتقطعوا ايديهما وتطلق على المرفق ويطلق على الابط كله كل هذه يد فلذلك لو ان المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى قال وغسل اليدين الى المرفقين او مع المرفقين لكان اوضح وهذا مراده
وهذا مراده وهو الذي عليه المذهب والذي عليه اهل العلم ان المقصود غسل اليدين مع المرفقين كما في الاية وايديكم الى المرافق وايديكم الى المرافق والمرافق داخلة في المرافق اي يجب غسل
المرفقين مع اليدين وهنا مسألة وهي ان بعض الناس عندما يتوضأ يغسل كفهه بداية الامر ثم لما يغسل وجهه يغسل فقط من الساعد او من الرسغ الى المرفق ولا يغسل كفهه بحجة انه غسله في بداية
الوضوء وهذا وضوءه باطل لا يصح اذ لابد من غسل اليدين كاملتين من اطراف الاصابع الى المرفق بعد الوجه لا بد ان تغسل كامل لا تفصل جزء قبل الوجه جزء بعد الوجه قال ومسح الرأس ومنه الاذنان
ونقل الوزير ابن هبيرة ان مسح الاذنين مستحب اجماعا وليس من الرأس وهذا الذي عليه جماهير اهل العلم ان الاذنين ليست من الرأس وهذا ايضا في رواية مذهب احمد واما الحديث الاذنان من الرأس
فبينا قبل قليل انه ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وليه وسلم وان صحه فالمقصود ان الاذنين من الرأس ان يمسحان بماء الرأس وليس المقصود انهما جزء من الرأس وهما الى الوجه اقرب منهما
الى الرأس الاذنان اقرب الى الوجه منهما الى الرأس فالصحيح ان ان انسانا توضأ فمسح رأسه ولم يمسح اذنيه وضوءه صحيح لو توضأ فمسح رأس ولم يمسح اذنيه فوضوءه صحيح ومسح الاذنين لا شك انه
ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن الكلام هل مسحهما فرض او سنة هذا الكلام هل يمسحان على سبيل الفرض او على سبيل السنة وهل من ترك مسح الاذنين يصح وضوءه او لا يصح وضوءه الجمهور يصح
وهو رواية عن احمد ايضا انه يصح والمشهور في المذهب ان الاذنان من الرأس وان مسحهما فرض كما ان مسح الرأس فرض وعلى المذهب ان يمسح الرأس كله وفاقا لمالك مذهب احمد ومالك لابد من مسح جميع
الرأس والمقصود بالرأس الرأس وليس الشعر المقصود مسح الرأس وليس مسح الشعر فمن كان شعره طويلا او النساء لا يلزم ان تمسح جميع شعره النازل مثلا الذي على الرأس فقط المقصود هو مسح الرأس
وليس مسح الشعر فلا يلزم من كان شعره طويلا ان ينزل مع شعره او المرأة اذا كان شعره طويلا تنزل تمسح جميع شعرها لا وانما المقصود مسح الرأس لا مسح الشعر وانما مسح الرأس ومذهب احمد ومذهب
مالك مسح جميع الرأس بينما الشافعي وابو حنيفة رحمهم الله تبارك وتعالى انهما يخففان في هذا فيريان مسح بعض الرأس وليس كل الرأس وان اختلف في هذا البعض فمذهب الامام الشافعي لو مسح ثلاث
شعرات يكفي مذهب ابو حنيفة لو وضع كفه على اي مكان من رأسه ما يسمى بربع الرأس فانه يكفي على كل حال الاضهر والعلم عند الله تبارك وتعالى ما ذهب اليه احمد ومالك وهو مسح جميع الرأس مسح
جميع الرأس المقصود بمسح جميع الرأس اي اما ذهابا واما ايابا واما ذهاب واياب فهذا مستحب ان يذهب ثم يرجع هذا مستحب الواجب اما ذهاب واما اياب يعني لو بدأ هكذا مسح فقط وضوءه صحيح او بدأ
بالعكس وضوءه صحيح لكن السنة ان يبدأ من مقدم رأسه ثم يرجع من مؤخره الى مبدأه على كل حال مسح الرأس في مذهب احمد كما قلنا لابد ان يمسح جميع الرأس وليس الشعب قال والموالاة هنا افترق
اهل العلم كما قلنا في الاربع الاولى اجمع وان اختلوا في الصفة او في ما يتبعها كالمضم والاستنشاق والاذنان والاذنين لكن كاربعة لان هذه التي جاءت في نص القرآن الكريم فاغسلوا وجوهكم
وايديكم من مرافق وامسحوا بروسكم ورجلكم الى الكعبين الموالاة موالاة ولا الترتيب بدأ الترتيب ما قلنا غسلوا الرجلين طيب وغسلوا الرجلين وغسلوا الرجلين المقصود بهما القدمين المقصود ان
يغسل القدمين مع الكعبين والكعب هو التقاء عظم الساق مع عظم القدم من خارج الرجل وليس هو الكعب عند الكويتين الكويتين عندهم الكعب غير الكعب اللي هو العقب احنا هنقول له كعب اللي خلف
الرجل هذا خطأ في اللغة الكعب هو الذي يكون عن يمين الرجل او عن شمال الرجل هذا هو الكعب وهو التقاء عظم الساق مع عظم او مع القدم هذا هو الكعب ويجب ان يغسل الكعب كما قال الله تبارك
وتعالى ارجو لكم الى الكعبين فتغسل الرجلان ويجوز ان يقدم اليسر على اليمين ويستحب ان يقدم اليمين على اليسرى في وضوئه ثم قال الترتيب الترتيب ركن عند احمد والشافعين رحمه الله تبارك
وتعالى لابد من الترتيب قالوا لان الله رتب ونمشي على الاية والاية رتبت هذه الاعضاء فنرتبها كما جاءت في الاية ودليل وجوب الترتيب انه ترك عطف المتشابهات اللي هي المغسولات فكما هو
معلوم الوجه مغسول واليد مغسولة والرجل مغسولة والرأس ممسوحة فادخل ممسوحا بين مغسولات ادخل ممسوحا بين مغسولات والاصل ان العرب يعني في لغتها المعطوفات تذكرها معا فيكون الترتيب فاغسلوا
وجوهكم وايديكم من المرافق وارجلكم الى الكعبين كلها ثم وامسحوا برؤوسكم لكن لما ادخل وامسحوا برؤوسكم بين غسل اليدين وغسل الرجلين فما الفائدة هنا قال لا نرى فائدة الا ارادة الترتيب
الا ارادة الترتيب ثم قالوا كذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم على كثرة ما توضى كم مرة توضى النبي صلى الله عليه وسلم اطالعني جاوب طول حياتي يعني طول حياتي يتوضى متى فرضت
الصلاة اه جديد هذا طيب النبي صلى الله عليه وسلم توضى كثير حساب لكن على كل حال لو جمعنا فقط صلاته في المدينة كم صلى عشر سنوات وكل سنة ثلاثمائة وخمس وستين يوم على الاقل وفي كل يوم
خمس صلوات وكان يتوضى لكل صلاة من هديه انه كان يتوضى لكل صلاة صلى الله عليه وسلم اذا كان يتوضى كثيرا الا قليلا كثيرا جدا ومع هذا قال اهل العلم لم ينقل عنه ولا مرة واحدة انه اخلى
بالترتيب يعني لو مرة واحدة يترك الترتيب ليبين للناس انه ايش ليس بواجب كما فعل في الوضوء نفسه كان يتوضى لكل صلاة في عام الفاتح في يوم الفاتح صلى خمس صلوات بوضوء واحد خلاف ما كان
عليه فقال له عمر يا رسول الله رأيتك صنعت شيئا ما رأيتك تصنعه قال وما ذاك قال صليت بوضوء واحد قال عمدا فعلته يا عمر اي ليبين للناس ان الوضوء لكل صلاة ليس بواجب وانما كان يفعل ذلك
على سبيل الاستحباب ولذا تركه مرة ليبين انه ليس بواجب قالوا فلم ينقل عنه واحدة ولا مرة واحدة انه اخلى بالترتيب ما نقل عنه ولا مرة واحدة انه اخلى بالترتيب قالوا فدل على وجوبه وهذا
الاظهر والعلم عند الله ان الترتيب واجب خاصة بين هذه الاعضاء الاربع نعم جاء في حديث اختلف اهل العلم في صحته والاظهر والعلم عند الله انه حسن وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم غسل كفي
ثم غسل وجهه ثم غسل يديه ثم مسح رأسه ثم مضمض واستنجب
ثم مضمض واستنشق ثم غسل رجليه قالوا اخلى بالترتيب هنا فنقول على قول الجمهور وهو ان المضمض واستنشق ليس من الوجه فهنا ايش ما اخلى بالترتيب ولكن على قول من يقول ان المضمض واستنشق من
الوجه يكون ايش اخلى بالترتيب هنا على خلاف في صحة الحديث والاظهر والعلم عند الله انه حسن فعلى كل حال الذي نريد ان نقوله ان الترتيب واجب في مذهب احمد ركن نعم فرض انه فرض لابد من
الترتيب بين اعضاء الوضوء في مذهب احمد الشرط السادس او عفوا الركن السادس او الفرط السادس هو الموالاة كم بقى الاذان عشر اثنين نبهوني الركن السادس وهو الموالاة والموالاة عرفه المؤلف
وهو ان لا يؤخ راغس العضو عن عضو بقدر ما ينشف العضو الذي قبله ليس ينشف ينشف لان المراد المدة وليس المراد نشفان العضو عدم لان هذا يختلف من جسم الى جسم ويختلف من صيف الى شتاء ويختلف
من كمية الماء التي تستخدمها هذا والتي تستخدمها ذاك فليس المقصود هو نشف العضو لكن مقصود مدة يعني عادة كم يستغرق العضو حتى ينشف بنفسه هذا المراد كم يستغرق كم يستغرق حتى ينشف العضو من
نفسه لا ينشف العضو قالوا بقدر ما ينشف عضو دون تدخل يعني لا ينسى ان ينشفه بمنشفة مثلا او مناديل او غيره ثم يقول نشف لا مقصود الوقت يعني دقيقتين ثلاث حسب ما يكون فالمهم ان المقصود من
الموالاة هو ان لا يفصل بين عضوين بوقت طويل هذا المقصود ان لا يفصل بين عضوين بوقت طويل قدروه بنشفان العضو حتى هذا التقدير يعني ليس من النبي صلى الله عليه وسلم وانما تقدير من اهل
العلم او من بعض اهل العلم قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا صلى ثم رأى في قدمه لمعة يعني لم يصبها الماء فامره ان يعيد العضو قالوا ولو كانت الموالاة غير فرض كان النبي يقول
له ايش اغسل قدمك انتهى الامر لكن لما امره باعادة الوضوء كله فدل على ان عدم الموالاة لا يصح معها الوضوء لا يصح معها الوضوء لانها فرض لانها فرض على كل حال لو اخر الانسان غسل عضو عن
عضو بشيء يسير لحاجة فلا بأس كان يتوضأ فيمسك يفتح الباب مثلا او يرد على الهاتف اذا كان شيئا يسيرا فلا يضر اذا تأخر شيئا يسيرا فلا يضر في ذلك ابدا وعند مالك من فراغ الوضوء الدلك وهو
ان يمر اليد على العضو ما يكفي تضع يدك هكذا تحت الماء او تدخلها في قسط مثلا وتخرجها وقد اصاب الماء جميعا يقول لا بد من الدلك امرار اليد على العضو مع الكل الصحيح ان الدلك سنة ان
الدلك سنة مستحبة وليس فرضا نعم نعم النية شرط وعند بعض الهاتفين ركن غض النظر المهم انه لا بأس لا بد منها سواء قلنا انها شرط او انها ركن على مذهب احمد النية شرط لانها لا بد ان تكون
قبل الوضوء فا يعتبرونها من شروط الوضوء لا من اركانه والنية محلها القلب لا يتلفظ بها لا يقول نويت ان اتوضى وانما يكون ذلك في قلبه قال لطهارة الحدث كلها وفي رواية رواية الاحداث
لطهارة الاحداث يعني جميع الاحداث لا بد من النية لرفع الحدث يعني لو توضى الانسان بغير نية ما يصح الوضوء لو اغتسل بغير نية لا يصح الغسل يعني لا يرتفع الحدث يعني انسان على جنابه ونسي
انه على جنابه واغتسل لصلاة الجمعة واغتسل للتنظف او اغتسل للإحرام ونسي انه على جنابه فهل ترتفع الجنابه قال لا ترتفع الجنابه لانه لم ينوي رفع الجنابه او انسان توضأ ليعلم غيره كيف
يتوضأ جاءك انسان قال انا لا احسن الموضوع علمني دخل في الاسلام حديثا او جاء من بادية او اي كان قال لا احسن ان اتوضأ علمني فقلت له افعل كما افعل فتحت الصنبور وبدأت تغسل كفيك قلت افعل
هكذا تمضمض استنشق وانت لم يخطر في بالك انك تتوضأ وانما خطر في بالك انك تعلم هذا الانسان لا يصح لك ان تقول انك توضأت لماذا لم تنوي رفع الحدث لم تنوي الوضوء فلا يصح لك وضوءا لك اجر
التعليم لكن لابد ان تتوضأ مرة ثانية لرفع الحدث قال فين رفع الحدث او الطهارة يعني سواء نويت رفع الحدث او نويت الطهارة او نويت انه وضوء فانما ما تسن له الطهارة تقراءة او تجديدا
مسنونا ناسيا حدث وارتفع انسان نسي انه نسي انه اخرج ريحا ناسي انه اخرج ريحا نسي انه بال وهو قد ذهب وبال ثم قالوا نريد ان نصلي قال انا على وضوء لكن اريد ان اجدد وضوئي انا على ناس
احدى قال اريد ان اجدد وضوئي فذهب وتوضأ يرتفع حدثه يرتفع حدثه بهذا قال وانه غسلا مسنونا اجزاء عن واجب وكذا عكسه هذا على المذهب وفي الرواية الثانية انه لا يصح ان تكون نية لكل واحد
وهذا هو الصحيح ان شاء الله تعالى قال وان اجتمعت احداث توجب وضوءا او غسلا فنوى بطهارة احدى ارتفع سائرها يعني اذا كان عنده اكثر من حدث اكل لحم جزور ولمس امرأة وبالا واخرى جريحا كل
واحدة تحتاج وضوء وضوء واحد يكفي عنها كلها كذلك اعلى المذر ان جامعة وان يصلي الجمعة وان يغتسل الاحرام غسل واحد يكفي عنها كلها لكن بشرط ان ينوي جميع هذه الاشياء على الصحيح ان شاء
الله تعالى قال ويجب الاتيان بها عند اول واجبات الطهارة وهو التسمية يعني لا بد ان تكون مستصح بالنية عند اول الواجبات وهو التسمية طبعا هذا على مذهب احمد والقول الثاني في المذهب وهو
قول الجمهور ان التسمية ايش سنة فاذا يجب الاتيان بها متى عند غسل الوجه هو المتفق على انه ركن نعم عند اول مسنوناتها يستحب ان يأتي بالنية يعني يستحضر النية عند اول مسنوناتها مسنونات
الوضوء وغسل الكفين واستصحاب ذكرها في جميعها اي في جميع اعضاء الوضوء ان يكون النية في باله ويجب استصحاب حكمها لو سأله اي احد يقول انا الان اتوضأ الان اتوضأ يعني مستصحب الحكم وكل هذه
في القلب اي تلفظ به من هذه كلها وانما جميع هذه انما هي في قلبه ونقف هنا والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك عليك يا بنينا محمد
زاد المستقنع في اختصار المقنع للشيخ الدكتور عثمان الخميس 6
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين قال الإمام العلامة موسى بن
أحمد الحجاوي ورحمه الله تعالى في كتابه زاد المستقنع باب نواقض الوضوء ورقية البدن إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما والحمد لله الذي من علينا بنعمة القرآن والحمد لله الذي من
علينا بنعمة محمد عليه الصلاة والسلام وما زلنا مع كتاب زاد المستقنع الإمام الحجاوي رحمه الله تبارك وتعالى ومع باب نواقض الوضوء أي مبطلاته نواقض الموضوع أي مبطلات الوضوء وذلك أن
الإنسان إذا توضأ وأتم وضوءه على الطريقة التي يحبها الله تبارك وتعالى قبلت منه عباداته فإن فسد هذا الوضوء وانتقض بناقض من النواقض لزمه أن يعيد الوضوء ولذا جاء به المؤلف رحمه الله
تبارك وتعالى بعد صلة الوضوء جاء بنواقضه أي مبطلاته قال ينقض أي الوضوء ما خرج من سبيل والسبيل هو القبل أو الدبر السبيل هو القبل أو الدبر من ذكر أو أنثى ما خرج منه ينقض الوضوء أي
خارج من القبلي والدبري قال ينقض الوضوء وهذه المسألة فيها يعني كلام أهل العلم في بعض المسائل وهي هناك تعلمون أنه من يصاب بثلث البول وهناك المرة مستحاضة وهناك الريح الذي يخرج من قبل
المرأة عادة فهذه وقع فيها الخلاف مع اتفاقهم على أن البول والغائط والصوت والريح من الدبر والمنية والمذية والودية أن هذه جميعا تنقض الوضوء واختلفوا في ثلث البول وفي دم الاستحاضة وفي
الريح الذي يخرج من قبل المرأة فالجمهور على أن هذه تنقض الوضوء أيضا يعني ثلث البول كلما خرج البول انتقض الوضوء وإذلك قالوا الذي يصاب بثلث البول يتوضأ لكل صلاة وكذا الأمر بالنسبة
للمستحاضة والتي يخرج منها الدم يعني مستمرا وهذه التوضأ لكل صلاة كما مر بنا وكذا الأمر بالنسبة للريح الذي يخرج من قبل المرأة
وذهب الإمام مالك إلى أن هذه الأمور الخارجة كالاستحاضة وثلث البول والريح الذي يخرج من قبل المرأة إذا كانت معتادة يعني رغما عن الإنسان ومستمرة يعني مرض لأن هذه أمراض ثلث مرض وكذا
الاستحاضة مرض دم يخرج بدون إرادة المرأة غير دم الحيض الذي هو الأمر المعتاد هذه أمور غير معتادة عند عامة النساء وهي دم الاستحاضة وكذلك ثلث البول وكذلك الريح الذي يخرج من قبل المرأة
فذهب مالك رحمه الله أنها لا تنقض الوضوء وهو اختيار شيخ السام ابن تيمية أن هذه لا تنقض الوضوء وهذا هو الذي يظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن ثلث البول إنسان يتوضأ للصلاة فإن خرج
منه البول أثناء صلاته أو كذا دم الاستحاضة إن خرج من المرأة وكذا الريح إذا خرج من قبل المرأة فكل هذه لا تنقض الوضوء والعلم عند الله تبارك وتعالى يقول الشيخ سام تيمية الأحداث اللازمة
الباقية الثابتة اللازمة التي تأخذ من إنسان غصر رغبا عنه يقول الأحداث اللازمة كلمة الاستحاضة والثلاث البول لا تنقض الوضوء قال وخارج من بقية البدن خارج من بقية البدن أي من غير
السبيلين من غير السبيلين إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما أي ينقض الوضوء يعني أحيانا بعض الناس تجرى لهم عمليات جراحية في القبل أو الدبر ويصير البول أو الغاط يخرج من غير
المخرج المعتاد على جنب أو ما شابه ذلك فلا يخرج من المخرج المعتاد فإن كان بولا أو غائطا فصحيح أنه ينقض الوضوء والنجس غير الغائط والبول كالدمي والقيحي وغيرها إن كانت تخرج من سائر
البدن هل تنقض الوضوء أو لا قال إن كان فاحشا الفاحش في مذهب أحمد كل إنسان بحسبه يعني في غالب الناس يعني ما فحشا عند الإنسان نفسه هذا هو الذي ينقض الوضوء فعلى كل حال الخارج النجس غير
البول والغائط الذي يظهر والعلم عنده لا ينقض الوضوء الفاحش النجس إذا كان غير الغائط والبول ومن غير السبيلين فالذي يظهر أنه لا ينقض الوضوء نعم وهو أيضا رواية في مذهب أحمد وهذا أيضا
رواية في مذهب أحمد أنه لا ينقض الوضوء الخارج النجس من غير السبيلين أنه لا ينقض الوضوء هو رواية عن أحمد أيضا وهو مذهب مالك والشافعي رحمهم الله تبارك وتعالى نعم أحسن الله إليكم قال
رحمه الله وزوال العقل إلا يسير نوم من قاعد أو قائم نعم زوال العقل زوال العقل له صور كثيرة يزول العقل بالنوم ويزول العقل بالسكر يزول العقل بالإغماء ويزول العقل بالجنون ويزول العقل
بالبنج هذه كلها والصرع كلها أمور يزول بها العقل وبذلك لا يدر الإنسان هل انتغض وضوءه أم لا لأنه لا يدرك لا يحس بما حوله لأنه يعني مغمى عليه لأنه نائم لأنه مجنون لأنه سكران لأنه
مصروع لأنه مخدر في كل هذه العقل زائل فلا يدرك فلو انتغض وضوءه لم يشعر به ولذا زوال العقل مظنة للحدث وليس حدثا ليس بولا ليس غائطا ينقض الوضوء بذاته وإنما هو مظنة يقول احتمال خرج منه
صوت احتمال خرج منه ره احتمال خرج منه بولا هو لا يشعر لأنه نائم لأنه مغمى عليه لأنه مبنج لأنه مصروع لأنه مجنون لأنه سكران فلا يشعر بما حوله فإذا قالوا هو مظنة الحدث وليس حدثا في
ذاته ولذا قال المؤلف رحمه الله تعالى إلا يسير نوم من قاعد أو قائم يسير نوم النوم اليسير هو الذي لا يذهب معه الإحساس وقيده بقاعد أو قائم قيده بقاعد لأن القاعد متمكن ومقاعدته على
الأرض فيصعب جدا يخرج منه ريح أو صوت على مثل هذه الحالة لأن البولا والغائط نادر أن يخرج دون حصر شديد أما الريح والصوت قد يخرج من الإنسان وهذا طالما أنه متمكن قالوا يصعب أن يخرج ركز
القائم لكن الخوف كله من المتجع المستلقي بخذ راحته كما يقولون فهذا قالوا هو الذي يخشى أن يكون إذا نام انتقض وضوءه وإنما النوم العميق من قاعد النوم العميق من قائم النوم اليسير من
متجع فقالوا ينقض الوضوء والنوم كما قلنا في حد ذاته ليس ناقضا للوضوء وإنما هو مظنة مظنة الحدث مظنة الحدث والصحيح في هذه المسألة أن الأمر يرجع إلى الشعور عدم الشعور ويحس بما حوله
وبالتالي يحس إذا خرج منه صوت أو ريح فهذا لا ينتقضوه سواء كان قاعدا أو قائما أو متجعا وكان النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العشاء ليلة من الليالي حتى إن الصحابة تخفق رؤوسهم أي من
النوم تخفق رؤوسهم وربما اتجعوا أي بعض الصحابة ربما اتجعوا ومع هذا لما وقيمت قاموا يصلون ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأن شعورهم كان معهم بحيث إنسان لو كنت أنا أمسك
هذا الجهاز بيدي وثم غفيت جاء لي النوم لو سقط انتبهت معناها النوم ليس عميقا وأنا أشعر بمحل وقد أسمع بعض الحديث لكن تغلبني عيني لشدة التعب أو لحاجة إلى النوم أو غير ذلك من الأمور
فإذا كان الإنسان يشعر بما حوله فإنه لا ينتقل وضوءه والعلم عند الله تبارك وهذا قول الجمهور طالما أن شعوره معه فإن وضوءه لا ينتقل لأن النوم مظنة الحدث وليس حدثا في حد ذاته نعم قال
رحمه الله تعالى ومس ذكر متصل أو قبل بظهر كفه أو بطنه ولمسهما من خنثى مشكل ولمس ذكر ذكره أو أنثى قبله لشهوة فيهما وقضي الوضوء مس الذكر قالوا مس ذكر متصل لأنه قد يكون يعني إنسان وجد
نوادر لكن سبحانه ذكر مقطوع واحد قطع ذكره واحد وجده في الشارع فأمسكه هل ينتقل له وإنما إذا مس ذكر متصلا سواء ذكر نفسه أو ذكر غيره أو مست المرأة ذكر زوجها أو مس الرجل قبل زوجته قال
ومن مس ذكر ومس ذكر متصل أو قبل يعني قبل المرأة بظهر كفه أو بطنه ولمسهما من خنثى مشكل الخنثى هو لا ذكر ولا أنثى يسمى خنثى يسمى خنثى والخنثى هؤلاء ثلاثة أنواع الخنثى ثلاثة خنثى مشكل
وخنثى ذكر وخنثى أنثى الخنثى الذكر هو الرجل الذي فيه صفات الأنوثة رجل فيه بعض صفات الأنوثة له صدر كصدر النساء مثلا شعر كشعر مهم أن يكون فيه صفات أنثوية وصفات ذكورية خلقة فإذا غلبت
صفات الذكورية صارت أكثر فيقال ذكر خنثى ذكر وإذا غلبت صفات الأنثى يقال خنثى أنثى خنثى أنثى وإذا اشتبه الأمر وكانت صفات الذكورية مثل صفات الأنوثة وكان له قبل وذكر خنثى خلقة هكذا له
فرج أنثى وله ذكر رجل طيب فهذا يسمى خنثى مشكل وهذه حالات نادرة لكن موجودة ولذا جعل أهل العلم لها أحكاما فالخنثى إذن إما أن يكون خنثى ذكر خنثى ذكرا وإما أن يكون خنثى أنثى وإما أن
يكون خنثى مشكلا يعني لا هو ذكر ولا هو أنثى وإنما يدور بين الأمرين يكون هناك خنثى مشكل فيكون يظهر هل هو إلى الذكورة أقرب أم إلى الأنثى أقرب المهم يقول المؤلف ولمس ذكر ذكره أو أنثى
قبله عفوا ولمسهما من خنثى مشكل يعني خنثى مشكل لمس ذكرا أو لمس قبل امرأة ولمس ذكر ذكره أو أنثى قبله يعني لمس الذكر ذكر الخنثى قبل الخنثى الآن هذا الخنثى مشكلة أنه احتمال أنه ذكر
احتمال أنه أنثى فإذا لمس الذكر ذكره أو قبله أو لمست الأنثى ذكره أو قبله في كلا الحالتين يرى المؤلف رحمه الله تعالى تبارك وتعالى أنه ينتقض الوضوء ينتقض الوضوء إذا نعيد الآن قراءة
الجملة التضحية إن شاء الله تعالى قال ومس ذكر متصل أو قبل بظهر كفه أو بطنه ولمسهما أي لمس القبل والذكر من خنثى مشكل ولمس ذكر ذكره أي لمس الرجل ذكر خنثى أو أنثى قبله أي امرأة تلمس
قبل الخنثى لشهوة فيهما فهنا قيده بالشهوة قيده بالشهوة فلمس الذكر أو لمس القبل سواء لمس الذكر نفسه أو لمس قبل الممسة المرأة قبل نفسها أو لمس الذكر ذكر غيره أو قبل غيره على كل حال
أهل العلم على ثلاثة أقوال القول الأول أن لمس الفرج ناقض للوضوء مطلقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضى من مس ذكره فليتوضى فقالوا إذا مس الفرج ينقض الوضوء سواء مس فرج
نفسه أو فرج غيره سواء كان هذا غيره أنثى أو خنثى أو ذكر رضي النظر قال لمس الفرج ينقض الوضوء لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضى وهذا المشهور من قول مذهب الشافعي
وهناك مذهب آخر هو الذي يقول اللمس ينقض الوضوء إذا كان بشهوة إذا كان اللمس بشهوة وهو مذهب أحمد ومذهب مالك أن اللمس الذي ينقض الوضوء هو اللمس بشهوة وهناك القول الثالث قول أبي حنيفة
أن اللمس لا ينقض الوضوء مطلقا وإنما الذي ينقض الوضوء إذا خرج شيء من القبل أو من الدمر أما مجرد اللمس ولو كان بشهوة فإنه لا ينقض الوضوء إذن هذه ثلاثة أقوال في هذه المذهب أحمد أنه
ينثقض الوضوء إذا كان المس بشهوة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضى وجاء في حديث آخر أنه قال لطلق قال له إنما هو بضعة منك فقالوا إذن حتى نجمع بين الحديثين لما جاء
ورد قال مسست ذكري قال إنما هو بضعة منك قال هذا لمسه بغير شهوة وفي قولهم المس ذكره في ليتوضى قالوا هذا مسه بشهوة هذا اختيار أحمد ومالك رحمهم الله تبارك وتعالى وأبو حنيفة اختار أنه
لا ينتقل الوضوء بمس الذكري أو الفرج مطلقا إلا إذا تابعه شيء خرج مذي أو بول أو غاط أو غير ذلك لكن مجرد لمس لا ينقل الوضوء عند أبي حنيفة رحم الله الجميع نعم قال رحمه الله تعالى ومسه
امرأة بشهوة أو تمسه بها ومس حلقة دبر لا مس شعر وسن وظفر وأمرد ولا مع حائل ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة نعم قال ومسه امرأة بشهوة يعني إذا مس الرجل امرأة بشهوة أو تمسه بها يعني هي
مسته بشهوة أنه ينتقل الوضوء وهذا أيضا هذه المثال كسابقتها أيضا هذه المثال كسابقتها عند الشافعي رحمه الله تعالى أن مس المرأة مطلقا ينقض الوضوء لقول الله تباركة أو لا مستم النساء
وأحمد ومالك يرون أنه بشهوة إذا مس الرجل المرأة أي بدن المرأة وليس الفرج بدن مس بدن المرأة بشهوة ينقض الوضوء ينتقل الوضوء وإنما ينتقل الوضوء إذا خرج خارج فإذا هاتان المسألتان عندنا
مس الفرج بشهوة ومس المرأة بشهوة مذهب أحمد مس الفرج بشهوة ينقض الوضوء ومس المرأة بشهوة ينقض الوضوء وكذا المرأة إذا مست الرجل بشهوة انتقض وضوءها وإذا مست الفرج بشهوة أيضا ينتقض
وضوءها ومن هذا نخرج بأن المرأة إذا غسلت صديقها بيها فمست فرجه أو غسلت بنتها أو مست فرجها لا ينتقض وضوء لأنها في شهوة لعدم وجود الشهوة فلا ينتقض الوضوء بذلك وقلنا إن مذهب الشافع
النقض مطلقا ومذهب أبي حنيفة عدم النقض مطلقا وهو الصحيح إن شاء الله تعالى في هذه المسألة مذهب أبي حنيفة وأنه لا ينتقض الوضوء بالمسي ولو كان بشهوة والعلم عند الله جل وعلا والذي ينتقض
وضوء هو مس حلقة الدبر وليس مس الإليتين وإنما إذا مس حلقة الدبر عند أحمد والشافعي ومالك عند أحمد طبعا والشافعي أحمد ومالك بشهوة وعند الشافع المطلق المس إذا كان مس الحلقة وليس مس
يعني مس الفرج نفسه وليس مس الإليتين نعم قال لا مس شعر وسن وظفر وأمر يعني إذا مس الإنسان شعر امرأة أو مس سنها أو مس ظفرها قالوا هذه أشياء لا شعور فيها يعني ليس فيها شعور وإذلك لا
ينتقض الوضوء عند أحمد إذا مس الرجل شعر امرأة وإنما ينتقض إذا مس جسدها
وكذا إذا مس ظفرها لا ينتقض ولو بشهوة لا ينتقض عنده لأنه حتى يمس جلدها نفسه وكذا السن قال لا ينتقض ولو كان بشهوة وإنما ينتقض إذا مس جلدها وجسدها فالظفر والسن والشعر لا ينتقض قال ولا
مس أمرد والأمرد هو الصبي الأمرد الذي لا شعر في لحيته ولا شعر به هذا يقال له الأمرد طيب هذا كذلك لمسه لا ينتقض معه الوضوء قال ولا مع حائل يعني كذا إذا لمس المرأة بحائل لا ينتقض
الوضوء إذا كان يلبسه قفازات أو بيده منشفة أو ما شابه ذلك من الأمور أو خلف الثوق كذلك لا ينتقض وإنما ينتقض بمس البشرة للبشرة عند أحمد لكن لو مس بشهوة مع وجود حائل لا ينتقض الوضوء
كمن وضع يده على ذكره من فوق ثيابه ولو بشهوة لا ينتقض الوضوء وإنما ينتقض إذا لمست البشرة البشرة إذا لمست البشرة البشرة إذا كان بوجود حائل فإنه لا ينتقض الوضوء قال ولا ممسوس بدنه
ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة يعني الألماس هو الذي ينتقض وضوء أما الممسوس فلا ينتقض وضوءه وإنما ينتقض وضوء الماس أما الممسوس فلا شيء عليه نعم قال رحمه الله تعالى وينقض غسل ميت وأكل
اللحم خاصة من الجزور طيب قال وينقض غسل ميت لم يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في غسل الميت يعني من غسل ميتا والمقصود بمن غسل ميتا يعني من باشر تغسيله بيده لا الذي يصب
الماء وإنما الذي يباشر تغسيل الميت تغسيل الميت جاء فيه يعني حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ وهذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن
كان حسنه بعض أهل العلم لكن لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من قول أبي هريرة رضي الله عنه من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ وجاء عن ابن عمر رضي الله عنه أن قال كنا
نغسل الأموات فمنها من يغتسل ومنها من لا يغتسل وعلى المذهب أن تغسيل الميت ينقض الوضوء من باشر تغسيل ميت بيده فإنه ينتقض بذلك وضوءه وما جاء عن جابر وأبي هريرة وابن عمر في تغسيل الميت
أنه يتوضأ من غسل الميت والصحيح أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء ولكن يستحب له أن يتوضأ لفتاوى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا في تغسيل الميت أنه يتوضأ أما عن النبي صلى
الله عليه وسلم فلم يثبت من هذا شيء وهو رواية عن أحمد أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء وهو قوله جماهير أهل العلم جمهور العلماء على أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء وهو رواية عن أحمد
ورواية ثانية مشهورة في المذهب أن تغسيل الميت ينقض الوضوء وقال أبو داود رحمه الله تعالى لا يثبت في هذا حديث أبدا لا يثبت حديث في تغسيل الميت أبدا يقصد يعني في نقض الوضوء من تغسيل
الميت لا يثبت في هذا حديث كما قال أبو داود رحمه الله تبارك وتعالى خاصة من الجزور حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم جابر قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك
الوضوء مما مست النار مفهوم هذا الحديث أنه كان يتوضى مما مست النار كان يتوضى مما مست النار فكل طعام مسته النار يقول أهل العلم يستحبوا له الوضوء كل طعام مسته النار يستحب الإنسان أن
يتوضأ منه ولكن الكلام الآن عن نواقض أي شيء ينقض الوضوء قال جابر كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار فهذا عام فيشمل جميع ما مسته النار من اللحم وغيره وجاء في حديث
آخر عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل أنا توضأ من لحوم الإبل قال نعم قال توضأ من لحوم الغنم قال انشئت وجاء في حديث آخر عند أحمد قال من أكل لحم جزور فليتوضأ فاختار أحمد
نحمبل مذهب أحمد أن لحم الجزور ينقض الوضوء لهذه الحديثين من أكل لحم جزور فليتوضأ والحديث الآخر أن توضأ من لحوم الإبل قال نعم قال توضأ من لحوم الغنم قال انشئت فقال ينتقل الوضوء بأكل
لحم الجزور وذهب الجمهور إلى أنه لا ينقض الوضوء ويبقى الحديث جابر كان آخر الأمر أن ترك الوضوء مما مست النار وهذا عليه الجمهور أن لحم الجزور لا ينقض ومذهب أحمد أنه ينقض والأظهر مذهب
أحمد في هذه المسألة لصحة الحديث ووضوحه في هذه المسألة ويبقى الحديث جابر كان آخر الأمر أن ترك الوضوء مما مست النار على عمومه وحديث أحمد خاص في لحم الجزور حديث أحمد ومسلم خاص في لحم
الجزور ويبقى الحديث جابر كان آخر الأمر أن ترك الوضوء مما مست النار على عمومه وحديث أحمد خاص في لحم الجزور حديث أحمد خاص في لحم الجزور حديث أحمد خاص في لحم الجزور حديث أحمد خاص في
لحم الجزور حديث أحمد خاص في لحم الجزور حديث أحمد خاص في لحم الجزور حديث أحمد خاص في لحم الجزور حديث أحمد خاص في لحم الجزور حديث أحمد خاص في لحم الجزور حديث أحمد خاص في لحم الجزور
حديث أحمد خاص في لحم الجزور حديث أحمد خاص في لحم الجزور حديث أحمد خاص في لحم الجزور حديث أحمد خاص في لحم الجزور حديث حديث أحمد خاص في لحم الجزور حديث أحمد خاص في لحم الجزور طيب
حديث أحمد خاص في لحم الجزور حديث أحمد خاص في لحم الجزور حديث حديث أحمد خاص في لحم الجزور حديث حديث حديث أحمد خاص في لحم الجزور حديث حديث أحمد خاص في لحم الجزور حديث حديث حديث أحمد
خاص في لحم الجزور حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث
حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث طيب حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث
حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث
حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديثحديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث لا ينتقل الوضوء بوجود حائل إذا كان لمس ذكره مع وجود حائل فإنه لا ينتقل الوضوء لا بأس لا بأس إن
إنسان ينشف بعض أعضاء خاصة في البرد الشديد مثلا ينشف بعض الأعضاء قبل أن يتم وضوءه ما يضر وإنما قول أهل العلم قبل أن ينشف أن ينشف بنفسه مقصود المدة يعني ما تكون مدة طويلة فاصل طويلة
أما تنشف الأعضاء أثناء الوضوء لا يضر يقول ما حكم تغسيل الوجه بالصابون أثناء غسل الوجه في الوضوء لا يضر لا بأس لا بأس إنسان يغسل وجهه بالصابون مع وضوءه ما يضر ذلك إن شاء الله لكن لا
يتعدى الثلاث لا يتعدى الثلاث نعم يقول من اغتسل عن جنابة الغسل المجزئ ولم يتوضأ وصلى هل صلاته صحيحة الغسل يغني عن الوضوء والوضوء سنة الوضوء سنة قبل الاغتسال يستحب للإنسان التوضأ قبل
أن يغتسل لكن لو لم يتوضأ واغتسل فقط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سنة إنما كان يكفيك أن تحتي على رأسك ثلاث ثيات فإذا انت قد طهرتي فيكفي هذا نعم يقول من أصيب بالقلون العصبي
ويخرج منه ريح في أوقات متقاربة أثناء الوضوء أو بعد الوضوء أحيانا هل ينتقض وضوءه هذا مثل سلسل بول والاستحاضة لا ينتقض وضوءه والعلم عند الله جل وعلا يقول امرأة مسنة ومصابة بسلسل بول
ولا تتمكن من الوضوء لكل الصلاة وليس معها من يقوم على خدمتها قلنا لا ينتقض الوضوء على الصحيح بالسلسل فمتى ما تتوضأت وصلت ولا شيء عليها يقول خروج المني من غير تدفق هل يلزم الوضوء أم
الغسل أما يلزم الوضوء يقينا قولا واحدا قلنا أي خارج من السبيلين ينقض الوضوء لكن القضية في الغسل هل يلزم الغسل أو لا يلزم الغسل عند الشافعي رحمه الله تعالى يقول ما حكم مسي الذكر
أثناء غسل الجنابة أثناء غسل الجنابة هل يعاد الوضوء بعد الاغتسال الصحيح أن مسي الذكر لا ينقض الوضوء صلى الله عليه وسلم شكرا
زاد المستقنع في اختصار المقنع للشيخ الدكتور عثمان الخميس 7
اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة
اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة
اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة
اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة
اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة
اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة
اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة
اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة
اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة
اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة
اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة
اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة
زاد المستقنع في اختصار المقنع للشيخ الدكتور عثمان الخميس 8
اشتركوا في القناة قراءة القرآن ويعبر المسجد لحادة ولا يلبث فيه بغير وضوء كما تعلمون هذا الكتاب مختصر وأهل العلم في المذهب يذكرون أمور أخرى ومس المصحف وهذه كانت تكون من باب أولى
طالما أنها لا تجوز لمن أحدث حدثا أصغر من باب أولى أنها لا تجوز لمن أحدث حدثا أكبر قوله ومن لزمه الغسل من لزمه الغسل أي وجب عليه الغسل حرم عليه قراءة القرآن أي من صدره لأن الذي يكون
محدثا حدثا أصغر لا يجزله عفواً المس المصحف هو لا يتكلم عن القراءة من صدره من حفظه قال لا يجزله حتى القراءة من حفظه وهذه المسألة خلافية بين أهل العلم الجمهور على المنع أي منع الجنب
من أن يقرأ شيئا من القرآن لحديث علي النبي صلى الله عليه وسلم قال الجنب لا يقرأ شيئا من القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يمنعه شيئا من القرآن سوى الجنابة فأخذوا من هذا أن
الجنب لا يصح له أن يقرأ شيئا من القرآن ولو من حفظه ولكن الحديث أن الجنب لا يقرأ شيئا من القرآن لا يصح والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحجزه شيئا عن القرآن سوى الجنابة يعني فيه أن
هذا من فعله ليس من قوله وأمره صلى الله عليه وسلم ولذا ذهب البعض إلى أن الجنب يجوز له أن يقرأ القرآن وطالما أن المسلمية فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن أهل العلم عادة يبحثون
في أقوال الصحابة رضي الله عنهم في هذه المسألة فوجدنا في أقوال الصحابة قولين مشهورين أحدهما لعلي والثاني لابن عباس علي رضي الله عنه يمنع وابن عباس يجيز قراءة القرآن للجنب وابن عباس
يجيز قراءة القرآن للجنب وعلي يمنع من ذلك فإذا اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلف
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلف أصحاب النبي
صلى الله عليه وسلم فإذا اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلف أصحاب النبي صلى الله
عليه وسلم فإذا اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
فإذا اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلف
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلف أصحاب النبي
صلى الله عليه وسلم فإذا اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلف أصحاب النبي صلى الله
عليه وسلم فإذا اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
فإذا اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلف
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلف أصحاب النبي
صلى الله عليه وسلم فإذا اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلف أصحاب النبي صلى الله
عليه وسلم فإذا اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
فإذا اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلف
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلف أصحاب النبي
صلى الله عليه وسلم فإذا اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلف أصحاب النبي صلى الله
عليه وسلم فإذا اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
فإذا اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلف
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلف أصحاب النبي
صلى الله عليه وسلم فإذا اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلف أصحاب النبي صلى الله
عليه وسلم فإذا اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
فإذا اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
زاد المستقنع في اختصار المقنع للشيخ الدكتور عثمان الخميس 9
اشتركوا في القناة الحمد لله ولي الصالحين وصلى الله وسلم ورحمة الله ورحمة الله وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فما زلنا مع كتاب الزاد زاد المستقنع ووصلنا إلى كتاب باب التيمم من كتاب
الطهارة وهو للإمام أبي النجا الحجاوي رحمه الله تعالى والمتوفر في القرن العاشر الهجري قال عن شباطي التيمم ووجهه كفيه أو يديه إلى كوعيه وكذا الترتيب والموالة هذه أربعة أركان هذه
أربعة أركان مسح الوجه مسح الكفين والترتيب والموالة أما مسح الوجه والكفين فلما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي الآية فامسحوا بوجوهكم وأيديكم واليد في اللغة إذا أطلقت إما أن
تكون اليد إلى الكف وإما أن تكون المرفق وإما أن تكون إلى نهاية الكتب هذه كلها تطلق عليه اسم اليد والبعض يرى من أهل اللغة يرون أنه إذا أطلقت اليد ورد بها الكف وإذا أطلقت اليد ورد بها
الكف على كل حال القرآن كريم قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم وجاءت في سنة فعلا وقولا من النبي صلى الله عليه وسلم والكفين جعلوا المسح الوجه والكفين والمقصود بالوجه المعروف من مفرق مبدأ
الشعر اللي هو بداية الجبهة إلى منبت الشعر إلى أسفل الدقن وشحمة الأذن إلى شحمة الأذن ومسحوا الوجه ركن باتفاق لأنه هو الذي جاء فيه القرآن الكريم ومسحوا اليدين كذلك ركن كذلك الذي جاء
فيه القرآن وقوله في الكعين والكعان هما المجتمع الساعد مع الكف الكوع مجتمع الساعد مع الكف هناك العظم الذي يساعد الكوع وليس كما هو عند أهل الكويت الكوع اللي هو المرفق سميه الكوع
المرفق هذا خطأ في اللغة الكوع في اللغة هو العظم الذي يجمع بين الساعد والكف هذا هو الكوع ومسحوا اليدين إلى الكوعين هذا هو الركن وهناك قول في مذهب أحمد يمسح الساعد كله وصحيح أنه إلى
الكوع فقط أي الكف فقط أما الترتيب الترتيب فعلى ظاهر الآية ذكر الثمين مرتين في كتاب الله تبارك وتعالى ودائما يذكر بأنه يقدم الوجه فامسحوا بوجوده وإيديكم إلا إنه جاء في الحديث عن
النبي صلى الله عليه وسلم أنه مرة قدم الوجه مرة قدم اليدين الكفين يعني مرة مسح بالوجه قبل الكفين مرة مسح بالكفين قبل الوجه فدل على أن الترتيب ليس بالركن دل على أن الترتيب ليس بالركن
ولكن لا شك الأولى الوقوف مع ظاهر القرآن وهو أن يقدم الوجه على الكفين لكن لو مسح كفه قبل وجهه صح التيمور أنه مسح يديه ثم وجهه وفي رواية أخرى مسح وجهه ثم كفه فالأمر فيه سعى الأمر فيه
سعى في تقديم الوجه على الكفين أو تقديم الكفين على الوجه وإن كان كما قلت ظاهر القرآن على أنه لا بد من الترتيب وتقديم الوجه على الكفين وأما الموالاة فهما ركنان الوجه والكفان فهذا أن
الركنان لا بد أن يكون موالاة بينهما لا يفصل بينهما يعني لا يمسح وجهه ثم يجلس فترة ثم بعدها يمسح يديه وإنما يكون مسح اليدين بعد الوجه يعني مباشرة أو تأخير يسير لا يضر لكن التأخير
الطويل هو الذي يضر نعم طال من حدث في حدث أصغر لأن المسألة تابعة للغسل لأن التيمم يكون بدل من الغسل يعني يكون تيمم الحدث الأصغر يكون الحدث الأكبر الحدث الأصغر الحدث الأكبر هو الغسل
لا يشترط فيه لا ترتيب ولا موالاة الغسل عند الحنابلة كما مر بنا لا يشترط فيه الترتيب ولا الموالاة والوضوء يشترط فيه الترتيب والموالاة ولذا التيمم قالوا هو مع غسل بدل غسل ولا بدل
وضوء إذا كان بدل وضوء إذن ترتيب وموالاة إذا كان بدل غسل لا ترتيب ولا موالاة من هذا قال المؤلف في الحدث الأصغر نعم نعم تشترط النية لا بد من إنما العمال بالنيات كل عمل لا بد له من
نية قال فإنه أحدها لم يجزئه عن الآخر يعني إنه حدث أصغر لم يجزئه عن الحدث الأكبر لأنه ما نواه أن يكون عن حدث أكبر قال وكذلك لو نواه عن حدث أكبر لا يجزئه عن الوضوء عندما يشترط الوضوء
مع الغسل فعلى كل حال لأنه على نيته قال وإن نوا نفلا أو أطلق لم يصل به فرضا لأن التيمم عند الحنابلة مبيح وليس رافعا للحدث ولذلك نوا نفلا يقع نفلا تريد فرض تيمم مرة ثانية بنيت الفرض
لأنه مبيح أباح لك ما نويت ماذا نويت نويت نافلة خلاص تيمم لنافلة تريد فرض لماذا لم تنوي نافلة تيمم مرة ثانية بنيت لأنه مبيح وليس رافعا للحدث طيب قال وإن نواه صلى أي نواه فرضا صلى كل
وقته فرضا لأن نافلة تدخل فيه الفرض والفرض لا يدخله في النافلة نعم نعم مبطلات التيمم ثلاثة أولا مبطلات الوضو طالما أنه مبيح وجاء مكان الوضو إذن وهو بدل عنه إذن مبطلات الوضو مبطلات
التيمم مبطلات الوضو ما هي ذكرونا الغائط البول خروج الريح خروج الصوت النوم المستغرق بعده الغماء ذهب العقل بشكل عام طيب إذا هذه مبطلات الوضو قال كل ما أبطل الوضو أبطل التيمم الثاني
خروج الوقت طبعا خروج الوقت هنا عند من يرى أن التيمم مبيح يقول أنت من تيمم قلت لنا سنصلي ظهر صليت ظهر خلاص بطل التيمم لك صلاة الظهر أباح لك ولم يرفع الحدث ولم يرفع من جرد أن تصلي
الظهر رجعته محدثا مرة ثانية إلا إذا كان هناك تبع له النوافل التي بعدها مباشرة لكن إذا قطعت فترة طويلة تحتاج إلى أن تيمم من جديد لأنه ليس رافعا للحدث وإنما مبيح مبيح أباح لك أن تصلي
فلو جمع صلاتين مثلا تيمم للصلاتين صلصة الصلاتين تأتي بعدها صلاة فريض خلاص تيمم مرة ثانية أنك مطلوب منك أن تنتظر الماء أن تبحث عن الماء أن يمس الماء جسدك وهكذا فهو ليس رافعا وإنما
مبيح ولذلك قال إيش خروج الوقت من يرى أن التيمم رافع للحدث لا يرى أن خروج الوقت مبطل للتيمم لا يرى أن خروج الوقت ومن يرى أنه مبيح فقط فإنه يرى أن خروج الوقت مبطل أباح لك أن تصلي
انتهت الصلاة خلاص تبي تصلي مرة ثانية تيمم مرة ثانية وهكذا الأمر الثالث حضور الماء حضور الماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم التراب طهور المؤمن وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد
الماء فليتق الله وليمسه بشرته فليتق الله وليمسه بشرته إذا حضر الماء بطل التيمم ويذكر أهل العلم لهذا الأمر ثلاث حالات الحالة الأولى أن يأتي الماء قبل أن يصلي بعد أن يتيمم قبل أن
يصلي أو أن يصل الماء بعد أن يصلي أن يصل الماء أثناء الصلاة هذه ثلاث حالات للماء مع التيمم أما إذا تيمم ثم حضر الماء قبل أن يشرع في الصلاة فإنه يبطل تيممه ويلزمه أن يتوضى أو يغتسل
حسب هو حدث أصغر أو حدث أكبر المهم أنه جاء الماء قبل أن يبدأ الصلاة فهنا يلزمه أن يتوضى أو أن يغتسل لأنه بطل تيممه بحضور الماء الحالة الثانية إذا حضر الماء بعد انتهاء الصلاة انتظر
الماء بحث عن الماء لم يجد الماء فصلى المغرب بعد نصف ساعة من أدائه صلى الله عليه وسلم وقبل دخول وقت العشاء حضر الماء هل يلزمه أن يتوضى أو يغتسل ويعيد الصلاة لأنه ما زال في الوقت هذا
حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم خرج رجلان فقد الماء تيمم صليا ثم بعد ذلك وجد الماء قبل خروج الوقت أحدهما توضى وأعاد والثاني لم يتوضى وبالتالي لم يعد الصلاة فلما رجع إلى النبي
صلى الله عليه وسلم لأنه وقع اختلاف بينهما أحدهما أعاد والثاني لم يعد فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي أعاد لك الأجر مرتين لأنه صلى مرتين قال لك الأجر مرتين وقال للذي
لم يعد أصبت السنة أصبت السنة فذهب البعض إلى أن من له الأجر مرتين أفضل وبالتالي يعيد الصلاة إذا كان في الوقت ومن قال لا إصابة السنة أفضل قال لا يعيد وهذا الذي عليه الأكثر أفضل من
الأجر مرتين قال طيب وما تبرير الأجر مرتين قال الأجر الأول الصلاة التي صلىها بالتيمم لأنه اتقى الله ما استطاع فلم تجدوا ماء فتيمموا فأصاب الأجر والأجر الثاني اجتهد عندما حصل الماء
اجتهد وصل ولكن اجتهاده لم يكن صوابا ولذلك أخذ أجرا واحدا إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر فأخذ أجر اجتهاد الخطأ فإن أجره أعظم لأنه أصاب السنة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ليس هذا
الكلام يعني المراد هنا وإنما المراد هذا قبل أن يعلم الحكم ولذا لم ينكر النبي على الأول صلى الله عليه وسلم اجتهد واخطأ الآن إذا علمنا الآن السنة قال أصابت السنة إذن السنة ماذا لا
يعيد فهل يجوز لأحد اليوم إذا تيمم وصلى معذورا لعدم وجود الماء ثم جاءه الماء هل يشرع له أن يتوضأ ويعيد أو لا يشرع له بعض الأهل قال لا يشرع له لأن هذا صار خلاف السنة وعن علم لأنه
بيّن النبي السنة صلى الله عليه وسلم أن لا يعيد فقال الرجل أصابت السنة والذي سيعيد الآن يعتبر ماذا مخالفا للسنة فقالوا إذن لا يشرع أن يعيد لأن النبي لم ينكر صلى الله عليه وسلم على
الذي أعاد والأظهر والعلم عند الله أنه لا يعيد لا يعيد وهذا هو الأصل لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن السنة وكانت الإعادة قبل معرفة السنة الحالة الثالثة وهي فيما إذا جاء الماء
أثناء الصلاة في الركعة الثانية في الركعة الثالثة المهم قبل أن يسلم حضر الماء قالوا طبعا من قال إنه مبيح قولا واحدا تبطل صلاته لأنه حضر الماء هذا مبيح تبطل الصلاة بحضور الماء كأنه
أحدث لو واحد يصلي وأحدث في الصلاة في الركعة الثالثة في الركعة الرابعة قبل أن يسلم ماذا يفعل تبطل صلاته تبطل صلاة لأنه أحدث قالوا كذلك هنا هو مجرد مبيح حضر الماء زالت الإباحة رجع
كما كان وإذاك لا يجب أن يصلي فيها صلاة ثانية فقالوا إذن هو مبيح حضر الماء بطل وضوءه بطل تيممه وبالتالي يلزمه أن يمس بشرته الماء وبالتالي تبطل الصلاة ومن قال إنه رافع يعتم رافع
للحدث اختلفوا فبعضهم قال وإن كان رافع للحدث إلا إنه يقطع صلاته لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضر الماء فأمسه بشرتك واتق الله فأمره أن يمسه بشرته فقالوا أيضا يقطع صلاته والبعض
قال يستمر والصحيح أنه يقطع من كان صلى بتيمم ووصل الماء قبل أن يتم صلاته فالصحيح أنه يعيد هذه الصلاة أنه يعيد هذه الصلاة طالما أنه وصل الماء قبل أن يتمها أما إذا أتمها وانتهى منها
فالصحيح أنه لا يعيدها لا يلزمه أن يعيدها لأنه لما صلى صلى معذورا وصلى مستندا إلى دليل فلم تجدوا ماء فتيمموا ففعل ذلك وعد الصلاة فهذه الصلاة إما أن تكون صحيحة أو إما أن تكون غير
صحيحة فإذا كانت غير صحيحة يقول ابن حزم رحمه الله تعالى نعتقد أنها غير صحيحة وإن كانت صحيحة كيف نأمره بإعادة صلاة صحيحة فإذا الناس على ثالث أحوال إذا حضر الماء قبل الصلاة يلزمه
الوضوء أو الغسل إذا حضر الماء أثناء الصلاة يقطع ويتوضى ويصلي إذا حضر الماء بعد انتهاء الصلاة لا يلزمه أن يعيد الصلاة والله أعلم نعم نعم الإنس الأصل أن يؤخر التيمم قدر ما يستطيع إذا
كان يرجو الماء أما إذا كان يعلم أنه ما في ماء ولا يرجو صلاة الماء يصل في أول الوقت ما في أي مشكلة لكن إذا قالوا احتمال يأتي الماء احتمال يأتي فلان ومعه ماء احتمال أن نصل إلى الماء
الأصل أن يؤخر لو لا أن يؤخر طالما أن الوقت فيه سعة الصلاة حتى آخر وقته حتى يدرك الماء أما إذا كان لا يرجو الماء ولا يظنه سيصلي الماء فإنه يتسلم ويصلي نعم يجب أن يضرب بكفيه مفرجتيه
الأصابع على الأرض ضربة واحدة على الأرض هكذا ضربة ثم بعد ذلك يرفع يديه يمسح بأصابعه وجهه بالأصابع بالأصابع تكون للوجه الأصابع يمسح بهما أو بها الوجه ثم راحة يده اليسرى وراحة يده
اليمنى فيمسح براحة يده اليسرى ظاهرة يده اليمنى وكذلك راحة يده اليمنى يمسح ظاهر يده اليسرى إذن هذه الطريقة الأصابع للوجه والراحة للكفين الأصابع للوجه والراحة للكفين طبعا هذا بناء
على ما سبق فإذا قال يمسح بأصابعه حتى لا يكون ما يمسح بالأصابع لو مسح بيده كلها هكذا صار التراب مستعملا فكيف مرة ثانية يمسح به اليدين إذا يلزمه ضربة ثانية وإذا قال البعض ضربتين ضربة
للوجه وضربة للكفين حتى يخرج من هذه المشكلة فيضرب الضربة الأولى للوجه بكامل كفيه ثم بعد الضربة ثانية للكفين حتى لا يكون مستعملا ومن قال من أهل العلم أنه لا يضر إذا كان الماء مستعملا
إذن كذلك لا يضر إذا كان التراب مستعملا فإذن يضرب ضربتين ضربة واحدة عفوا بكفيه ثم يمسح حوجه كله ثم يمسح ظاهر كفيه التقديم اليمنى على اليسرى سنة لو مسح اليسرى قبل اليمنى لا يضر لو
مسح كفه اليسرى قبل اليمنى لا يضر يجب أن يمسح يده اليسرى قبل يده اليمنى لو ضرب دون أن يفرج بين أصابعه يده يعني مضمومة هكذا أصابعه وضرب لا يضر ولكن الأفضل أن يفرج بين أصابعه ليصل
التراب إلى أقصى مكان قال والسنة أن يخلل بين أصابعه كما يخلل في الوضوء كما يخلل في الوضوء كذلك يخلل هنا بين أصابعه ويسمي يقول بسم الله قياسا على الوضوء وأن ينوي والنية محلها القلب
إذن هذه صفة التيمم لو ضرب ضربتين ضربا للوجه وضربا للكفين أو ضرب الوجه وضرب الكفين إلى المرفق التيمم صحيح بشكل عام على كل هذا التيمم صحيح ولكن السنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه
وسلم في حديث عمار لما علمه النبي كيف يتيمم قال تضرب بكفيك إنما كان يكفيك أن تفعل هكذا تضرب بكفيه الأرض ثم نفخه في يديه ليزول عنه وما علق فيه ماء من حبيبات نفخ هكذا النبي صلى الله
عليه وسلم ثم مسح وجهه ثم مسح ظاهر كفه الأيمن وظاهر كفه الأيسر دون أن ينبه إلى الأصابع للوجه والراحة للكفين دون هذا كله هكذا هو الصحيح الثابت عن النبي صلوات ربي وسلامه عليه نعم
طيب إزالة النجاسة النجاسة نوعان النجاسة نوعان نجاسة حكمية ونجاسة عينية والنجاسة الحكمية هي التي يقول عنها أهل العلم متنجس والنجاسة العينية هي التي يقول عنها أهل العلم نجاسة نجاسة
وهناك شيء متنجس النجاسة العينية هو العين النجسة العين النجسة كالبراز البراز عين النجسة البول عين النجسة هذه نجاسات الدم عين النجسة هذه نجاسات متنجس إذا أصاب البراز الثوب صار الثوب
متنجسا كان طاهرا فتنجس أصاب البدن كان طاهرا فتنجس وهكذا إذن هناك نجاسة عينية ونجاسة حكمية حكمية هو ما يقال عنه متنجس وعينية هو ما يقال عنه نجس شيء نجس عين نجسة عين نجسة هذه نجاسة
عينية والنجاسات ثلاثة أنواع النجاسات ثلاثة أنواع نجاسة مثقلة غليظة مغلظة ونجاسة مخففة ونجاسة وسط ثلاثة أنواع النجاسة نجاسة مغلظة مثقلة شديدة كبيرة ونجاسة مخففة يسيرة ونجاسة وسط على
المذهب النجاسة المغلظة هي نجاسة الكلب والخنزير نجاسة المغلظة هي نجاسة الكلب والخنزير يرون أن الكلب نجس نجاسة مغلظة والخنزير نجس نجاسة مغلظة النجاسة المخففة بول الغلام الذي لم يأكل
الطعام الرضيع الصبي الرضيع نجاسة بوله مخففة النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب
والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة
الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير
النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب
والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة
الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير
النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب
والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة
الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير
النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب
والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب
والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة
الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير النجاسة الكلب والخنزير
زاد المستقنع في اختصار المقنع للشيخ الدكتور عثمان الخميس 10
اشتركوا في القناة شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم
شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم
شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم
شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم
شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم
شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم
شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم
شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم
شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم
شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم
زاد المستقنع في اختصار المقنع للشيخ الدكتور عثمان الخميس 11
اشتركوا في القناة شكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واسعد الله وسائكم بكل خير ما زلنا مع كتاب زادي المستقنع الإمام الحجاوي رحمه الله تبارك وتعالى والمتوفى في الغرن العاشر
الهجري سنة 68 وتسعمائة ووصلنا إلى باب الحيض ووصلنا إلى قوله والمبتدأة المبتدأة هي أول حيضة تحيضها هذه المبتدأة أول مرة تحيض هذه التي تحيض أول مرة يقال لها المبتدأة هذه يكون عندها
الاتباك هل هذا حيض أو ليس بحيض أول نزول الدم على المرأة وإن كنتم تذكرون فقلنا إنه لا يبدأ الحيض عند الحنابل قبل تمام التاسعة من نزل عليها الدم قبل تمام التاسعة فهذا الدم لا يعتبر
حيضا شرعا بغض النظر عنه كونه رائحة والكثرة لكن من حيث ما يترتب عليه من الأحكام لا يعتبرونه دم حيض حتى تتم التاسعة ثم ينزل الدم بعد ذلك قال والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي فإذا
انقطع لأكثره فما دون اغتسلت إذا انقطع فإن تكرر ثلاثا فحيض تقضي ما وجب فيه هذه المسألة من مفردات المذهب يأخذ بالاحتياط في هذه المسألة فيقولون بالنسبة للمبتدأة أول مرة ينزل عليها دم
الحيض كيف تتصرف قالوا أول مرة ينزل عليها دم الحيض نعاملها على أقله كم أقل الحيض يوم وليلة نعتبر حيضها يوما وليلة على الأقل نعتبر حيضها يوما وليلة قال الدم مستمر قال وإن استمر
نعاملها على أقل يمكن يكون حيضها أقل شيء يوما وليلة أكثر من ذلك فيعاملونها معاملة من تحيض أقل الحيض يوما وليلة فبعد أن يمر عليها يوم وليلة تغتسل وتصلي وإن كان رمضان تصوم والدم إيش
ينزل أو لا ينزل هذا موضوع آخر ينزل أو لا ينزل موضوع آخر فيعتبرون ما زاد على اليوم وليلة استحاضة واليوم وليلة هو الحيض فلو فرضنا أنها في أول الشهر حاضت بعد أن تمت العاشرة مثلا من
عمرها أو الثانية عاشرة أول مرة ينزل عليها دم الحيض فنقول هذا حيض أول مرة قالت أول مرة قلنا خلص يوم وليلة ماذا يعني يوم وليلة أنت حطي الثلاثة نعم الأربعة تغتسل وتصلي وسلمات قد دم
ينزل وإن كان تغتسل وتصلي وهذا الدم استحاضة نعاملك على أنه يوم وليلة أقل الحيض يوم وليلة فإذا انقطع الدم بعد ستة أيام فإذا انقطع الدم بعد سبعة أيام نقول اغتسلي أيضا الآن اغتسلي أيضا
الآن مرة ثانية من باب الاحتياط احتمال حيضك ستة أيام احتمال نحن نغلب أن حيضك يوم وليلة واحتمال يكون ستة أيام الآن اغتسلي مرة ثانية وصلي نحن نغلب أن حيضك يوم وليلة واحتمال نحن نغلب
أن حيضك يوم وليلة واحتمال نحن نغلب أن حيضك يوم وليلة واحتمال نحن نغلب أن حيضك يوم وليلة واحتمال نحن نغلب أن حيضك يوم وليلة واحتمال نحن نغلب أن حيضك يوم وليلة واحتمال نحن نغلب نحن
نغلب أن حيضك يوم وليلة واحتمال نحن نغلب أن حيضك يوم وليلة واحتمال نحن نغلب أن حيضك يوم وليلة واحتمال نحن نغلب أن حيضك يوم وليلة واحتمال نحن نغلب أن حيضك يوم وليلة واحتمال نحن نغلب
أن حيضك يوم وليلة واحتمال نحن نغلب أن حيضك يوم وليلة واحتمال نحن نغلب أن حيضك يوم وليلة واحتمال نحن نغلب أن حيضك يوم وليلة واحتمال نحن نغلب أن حيضك يوم وليلة واحتمال نحن نغلب أن
حيضك يوم وليلة واحتمال نحن نغلب أن حيضك يوم وليلة واحتمال نحن نغلب أن حيضك يوم وليلة واحتمال نحن نغلب أن حيضك يوم وليلة واحتمال نحن نغلب أن حيضك يوم وليلة واحتمال نحن نغلب أن حيضك
يوم وليلة واحتمال نحن نغلب أن حيضك يوم وليلة واحتمال نحن نغلب أن حيضك يوم وليلة واحتمال نحن نغلب أن حيضك يوم وليلة واحتمال نحن نغلب أن حيضك يوم وليلة واحتمال نحن نغلب أن حيضك يوم
وليلة واحتمال نحن نغلب أن حيضك يوم وليلة واحتمال نحن نغلب أن حيضك يوم وليلة واحتمال نحن نغلب أن حيضك يوم وليلة واحتمال نحن نغلب أن حيضك يوم وليلة واحتمال نحن نغلب أن حيضك يوم وليلة
واحتمال نحن نغلب أن حيضك يوم وليلة واحتمال نحن نغلب أن حيضك يوم وليلة واحتمال نحن نغلب أن حيضك يوم وليلة واحتمال نحن نغلب أن حيضك يوم وليلة واحتمال نحن نغلب أن حيضك يوم وليلة
واحتمال نحن نغلب أن حيضك يوم وليلة واحتمال نحن نغلب أن حيضك يوم وليلة واحتمال نحن نغلب أن حيضك يوم وليلة واحتمال نحن نغلب أن حيضك يوم وليلة واحتمال نحن نغلب أن حيضك يوم وليلة
واحتمال نحن نغلب أن حيضك يوم وليلة واحتمال نحن نغلب أن حيضك يوم وليلة واحتمال نحن نغلب أن حيضك يوم وليلة واحتمال نحن نغلب أن حيضك يوم وليلة واحتمال نحن نغلب أن حيضك يوم وليلة
واحتمال نحن نغلب أن حيضك يوم وليلة واحتمال نحن نغلب أن حيضك يوم وليلة واحتمال نحن نغلب أن حيضك يوم وليلة واحتمال نحن نغلب أن hasten a visit to the cemetery as a man is allowed؟
أن حيضك يوم وليلة واحتمال نحن نغلب أن حيضك يوم وليلة واحتمال نحن نغلب أن حيضك يوم وليلة واحتمال نحن نغلب أن حيضك يوم وليلة واحتمال نحن نغلب