15 مشاهدة
4 محاضرة
الفقه
شرح ( من كتاب المساقاة إلى الوصايا من عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي شرح الشيخ عثمان الخميس )
الصوت
عمدة الفقه - من كتاب المساقاة إلى كتاب الوصايا - ح1 الشيخ عثمان الخميس
حديثنا معكم فهو تتم لما سبقه من شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام أبي محمد لله بن أحمد بن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى الموفق وهو بن قدامة يرجع نسبه إلى عمر بن الخطب وعمري عدوي غرشي
وينسب أيضا إلى جماعيل وهي مدينة في القدس وهو من أئمة العلماء الذين لهم أثر عظيم في هذه الشريعة الغراء وله من الكتب الشيء الكثير سواء في العقيدة أو في الفقه أو الأصول ولكن أكثر كتبه
في الفقه رحمه الله تبارك وتعالى ومن أشهرها كتاب المغني الذي قال عنه جمع من أهل العلم من كان عنده المغني والمجموع والمحلى حق له أن يفتي من جمع هذه الكتب في صدره كما يقول العز يقول
من جمع المغني والمجموع والمحلى حق له أن يفتي وأضاف إليها الإمام الذهبي كتاب التمهيد للإمام ابن عبدالبر رحمهم الله تبارك وتعالى جميعا وله أيضا كتاب العمدة في الفقه وهو كتاب مختصر في
فقه مذهب أحمد رحمهم الله تبارك وتعالى أجمعين وقد قرأنا في هذا الكتاب ما يسر الله تبارك وتعالى من أوله من كتاب الطهارة ووقفنا عند كتاب المزارع والمساقاه والله الحمد والمنها نحن
اليوم نكمل أو نستمر في هذه المسيرة الطيبة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب لنا ولكم الأجر وهافيا فيها نبدأ بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسوله الأمين قول قال الإمام الموفق
أبو محمد باب المساقات والمزارع تجوز المساقات في كل شجر له ثمر بجزء من ثمره مشجع معلوم الأصل في المساقات من السقي المساقات من السقي والمزارع من الزرع وأصل المساقات هو أن يدفع شجرا
له ثمر إلى آخر ليعتني به بسقيه بتلقيحه برعايته بتنظيفه وهكذا فهذه مساقات سمى مساقات ويقال مزارع إذا كان يزرع من البداية فإما أن تكون مساقات لأن الأصل فيها السقي لأن أهل الحجاز
الماء شحيح عندهم فكان الوصول إلى الماء أو جلب الماء إلى الزرع فيه شيء كبير من المشقة فلذا كانوا يحتاجون إلى مساعدين فبدل أن يكون معه عقد إجارة يكون معه عقد مساقات وهو الذي سيتي
شرحه إن شاء الله تبارك وتعالى الملك وبين العامل على أن يرعى هذه الأشجار بالسقي وما يتبع ذلك مما تحتاجه ثم يعطيه المالك جزءا معلوما من الثمر الذي يخرج ويكون الجزء محددا في بداية
العقد يقول له لك الثلث أو لك الربع أو لك النصف أو لك ثلاثة أربع أو لك العشر بحسب ما يتفقان عليه لا يحدد له مبلغا لا يقول له لك مئة أو لك مئتين أو لك صاع أو لك صاعان لماذا؟
لأنه لا يدري كم يخرج من هذه الأرض قد يفسد شيء قد يخرج أكثر من المتوقع قد يخرج أقل من المتوقع ولذلك يكون له جزء معلوم مشاع ومعنى مشاع أي نسبة له نسبة عشر في المئة عشرون في المئة
ثلاثون بحسب ما يتفقان عليه فيها فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه عامل أهل خيبر لما فتحت خيبر وكما هو معلوم أن خيبر انقسمت إلى قسمين قسم منها فتح عنوى القتال لما قتل مرحب اليهود
قتله علي بن أبي طالب رضي الله عنه وانتصر المسلمون في تلك المعركة هذا جزء من خيبر والجزء الثاني من خيبر فتح صلحا هؤلاء الذين فتحت بلادهم صلحا النبي صلى الله عليه وسلم على أن يبقوا
في خيبر ومزارعهم التي فيها يكون نصفها للمسلمين ونصفها لهم نصف غلتها فقاسمهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك مساقاه أو مزارعه على أن عليه مزرع وله نصف نصف ما يخرج منها من الثمرة
وكان النبي صلى الله عليه وسلم في كل سنة يرسل أحد أصحابه كعبد الله بن رواحة أو غيره وكان يرسله لينظر كم أخرجت هذه الأرض من الزرع والثمر فكان يأتي عبد الله بن رواحة كما هو الحديث
المشهور يأتيهم ويخرص ما فيها ثم يخبر النبي فيقول لي النصف ولكم النصف وهكذا فأدل دليل على جواز المزارع فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه عامل أهل خيبر مساقاتا ومزارعه هذا الدليل
الأول وجرى على هذا العمل فعل أصحاب النبي بعد وفاته حيث استمر على هذا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ولذلك وهو الدليل الثاني نقل ابن قدامة وغيره الإجماع على جواز المساقى والمزارع
لأنه فعله النبي ثم فعله الخلفاء الأربع من بعده ولم ينكر ذلك أحد فكان إجماعا كذلك من الأدلة على جواز المساقى أنها كالمؤاجرة هي كالإجارة تماما والعكس هي أصح أو أقرب إلى الجواز من
الإجارة وذلك أنها فيها مغرم ومغنم فالإنسان الذي يعمل إما غانم وإما غارم يغنم إذا أخرجت الأرض زرعها ببركة الله تبارك وتعالى وأمره فيحصل له المغنم وقد يفسد الزرع ولا يخرج شيء ويكون
عليه المغرم يخسر جهده وكذا الأمر بالنسبة لصاحب الأرض إما أن يغنم وإما أن يغرم فإذا كانت الإجارة جائزة فهذه من باب أولى أن تكون جائزة لأنهما كما قلنا يشتركان في المغنم والمغرم كذلك
من أدلة جوازها قالوا حاجة الناس إليها لأنه ليس كل أحد يحسن أن يصلح مزرعته أو يستطيع أن يأتيها بالماء يعني كلنا يعلم قصة موسى صلوات ربي وسلامه عليه مع ابنتي الرجل الصالح قالت لا
نسقي حتى يصدر الرعاء لماذا وأبونا شيخ كبير أي لا يستطيع فمثل هذا لو ساقى رجلا ما في باس أبدا فالقصد أن الناس يحتاجون لهذا الأمر فهناك الفقير الذي لا يملك أن يصنع حديقة أو مزرعة
وهناك الغني الذي عنده المزرعة ولكن ليس عنده الوقت أو القدرة على رعايتها ومتابعتها فهذا يستفيد وذاك يستفيد فحتى من ناحية العقل أن المزارعة والمساقى جائزة هناك من أهل العلم منع ذلك
أبي حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى قال لأنها إجارة على ثمرة لم تخلق بعد أو عمل لم يبدأ به بعد فيقول فيها مخاطرة فيها مخاطرة ولكن الذي عليه الجمهور لما ذكرناه من الأدلة أقوى وكفعل
النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر وما صنع بعده أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم قال تجوز المساقى في كل شجر تجوز العقود تنقسم إلى ثلاث أقسام إما عقود لازمة للطرفين وإما عقود لازمة
لطرف دون طرف وإما عقود جائزة أي غير لازمة لأي طرف من يذكر لنا عقدا لازمة للطرفين من العقود مرت بنا عقود لازمة للطرفين يعني لا يجوز لأحدهما أن يعني يرفع يده أو ينسحب دون رضاء الآخر
هناك عقود لا يجوز لأحد الشخصين المتعاقدين لا يجوز لو أن ينسحب دون رضاء الآخر وهناك عقود يجوز لطرف دون طرف وهناك عقود يجوز للطرفين أن ينسحب بدون إبداء أسباب بدون إبداء أسباب إذا
عندنا عقود لازمة للطرفين مثل ماذا عقد لازم للطرفين نعم عقد الشركة البيع البيع عقد لازم للطرفين فإذا بعتك هذا ما اسمك ليل طيب يا ليل لو بعتك هذا ودفعت لي ثمنه وأخذته إلى بيتك بدون
شرط هل تم البيع تم البيع الآن تم البيع الآن بيني وبين ليل انتهى البيع الآن هل يجوز لي أن أأتيه وأطرق عليه ويقول هونت أعطني مالي أو أعطني بضاعتي ليس لي ذلك هل له أن يأتيني ويقول
أعطني مالي واخذ بضاعتك ليس له ذلك لماذا لأنه عقد لازم لازم له ولازم لي نعم يستحب يستحب من أقال مسلما أقال الله عثرته يستحب لي أن أقول له طالما أن أقال لي والله تعجلت في البيع وكذا
أعطني مالي فأنت فضل يستحب لكن لا يجب لا يجب عليه يجوز لي أن أمتنع طالما أنه تم البيع بدون غش ولا ريب ولا شيء ولا كذا أبدا ما في باس واضح فهذه سببون عقدة إيش عقد لازم يلزمه ويلزمني
كذلك عقد النكاح عقد النكاح عقد لازم للطرفين ليس لأحد من يقول غيرت رأيي خلص انتهى الأمر عقد لازم عقد لازم للطرفين نعم له أن يطلق لها أن تخالع لكن يترتب عليه إيش أحكام أخرى وتبعات
طيب بعد الإيجارة كذلك لو استأجرت دكانا لمدة سنة ثم بعد شهرين طرأ لك طارئ ظرف معين جيت لصاحب العمل لصاحب الدكان وقلت له هذه أجارات شهرين وهذا شهر بعد زيادة مسمح لي مع السلامة ليس من
حقك له أن يلزمك بدفع إيجار سنة كاملة له أن يلزمك بدفع أجرة سنة كاملة لماذا؟
لأنه عقد لازم وهو كذلك في المقابل ليس له الحق أن يأتيك ويقول لك إيش أخرج بعد شهرين أو ثلاثة عشر طالما من العقد فيه إيش مدة؟
سنة إذن ليس له أن يقول لك إذن عقد إيش؟
لازم لازم لمن؟
للطرفين طيب هناك عقد لازم لطرف دون طرف مثل ماذا؟
نعم الرهن الرهن عقد لازم لطرف واحد هناك راهن وهناك مرتهن أنا الآن مسموك عبد الرحمن الآن عبد الرحمن جاءني ليشتري مني بضاعة وهذه البضاعة تكلفتها أو سأبيعها له بخمسة آلاف فقال تبيعني
هذه البضاعة بخمسة آلاف قلت بعتك بخمسة آلاف قال طيب أنا ما أملك الآن إلا ألفاً واحداً ولك في ذمتي أربعة آلاف واضح الصورة؟
واضحة؟
نعم ولك في ذمتي أربعة آلاف قلت وماذا يضمن لي أنك تسدد؟
قال أبشر بسعادك قلت ما يكفي ما يكفي أبشر بسعادك أرهن عندي شيئاً أضمن به حقي فقال ماذا تريد؟
قلت أرهن بيتك عندي فإذا رهن بيته عندي على أن يسدد بعد سنة إذا مرت السنة وسدد انتهى الأمر ويأخذ ورقة البيت وأخذ أموالي إذا مرت السنة ولم يسدد لي الحق أن أطالبه ببيع البيت فأخذ
أموالي إذا مرت السنة ولم يسدد لي الحق أن أطالبه ببيع البيت فأخذ أموالي إذا مرت السنة ولم يسدد لي الحق أن أطالبه ببيع البيت لكن لو أنا تنازلت بعد ستة أشهر وقلت له أنا خلاص إن شاء
الله أنك تسدد وهذه ورقة بيتك ومتى ما سدد تسدد يجوز لي ذلك؟
يجوز لي ذلك إذا هذا عقد لازم لمن؟
له وغير لازم لي لأنه لازم لطرف واحد مثل أيش أيضا غير الرهن المسابقة فضل أحدهما لا ليس بلازم الدين يعني يسقطه تقصد؟
لا القرض تقصد يقول القرض أقربتك مالا ممكن ممكن إذا كان في القرض ممكن يكون لازم لطرف دون طرف يسقط حقه من القرض نعم الطلاق لا لا المكاتبة نعم الكتابة عقد لازم لطرف دون طرف يعني أنت
عندك عبد ما اسمك؟
محمد محمد الآن عنده عبد فجاءه العبد هذا المملوك فقال له كاتبني أريد أن أكون حرا فقال له كاتبتك على كم؟
قال أعطيك ألف دينار وتقول لي اذهب فأنت حر لوجه الله قال تم تم العقد؟
تم العقد هذا العقد يقال له عقد أيش؟
مكاتبة أي كاتبه على أن يحرره إذا سدد المبلغ الذي عليه لو بعد شهر أو شهرين جاء محمد وقال هونت ليس له ذلك لازم لكن لو العبد جاء وقال غيرت رأيي أريد أن أبقى عبدا طيب له ذلك
إذن يسقطه من طرف واحد كذلك الكفالة والضمان له أن يسقطه فهي من طرف واحد طيب عقود جائزة للطرفين أي واحد يسقطها هذا له أن يسقطها وهذا له أن يسقطها ها الذي بين أيدينا الوكالة الوكالة
عقد جائز للطرفين يعني أنت جعلت إنسان وكيلا ارفع التلفون فلان رحلها لك انتهت الوكالة لا كذلك أو الوكيل نفسه يتصل عليك ويقول لن أكمل معك أنت غير مضبوط وينتهي تنتهي الوكالة إذن عقد
غير لازم لأحدهما لأي واحد منهما أن يفسخ في أي وقت وكذلك الشركة عقد الشركة المضاربة أو العنان أو غيرها طيب أيضا لأي منهما أن يفسخ في أي وقت والمساقى والمزارعة كذلك والجعالة كما
ستأتينا كل هذه عقود غير لازمة عقود جائزة تسمى عقود جائزة إلا إذا ترتب عليها ضرر فهذا يأتي في وقته إن شاء الله تعالى لكن إذا كان بدون ضرر فلكل واحد منهما أن يفسخ متى شاء لكن بشرط أن
يعلم الآخر أنه فسخ العقد طيب نرجع إلى موضوعنا قال تجوز المساقات إذن قلنا عقد إيش؟
جائز عقد جائز غير لازم تجوز المساقات في كل شجر له ثمر هذا اشترطه بعض أهل العلم أن يكون الشجر له ثمر ليس أي شجر إنما له ثمر حتى يستفيد المزارع أو الساقي يستفيد من هذا الثمر لأنه
المساقى ما هي الأجرة التي يأخذها؟
ليست أجرة محددة بمال وإنما يشترط بالثمر الذي تخرجه هذه المزرعة إذا اشترطوا الثمر اشترطوا ثمر وبعضهم اشترط ليس في الثمر فقط اشترط أن يكون الثمر ثمر نخيل وعنب وبعضهم اشترط النخيل
بالذات وآخرون قالوا له المهم فيه مصلحة قد يكون وردا ليس بضرر أن يكون ثمرا قد يكون وردا قد يكون أي نوع من الأشجار التي ينتفع بها الناس الورق نفسه يستفيد منه الناس المهم أن يرجع إليه
بنفع وهذا هو الصحيح يعني لا يشترط أن يكون له ثمر لكن يشترط أن يكون له نفع بل قد أحيانا قد يساقي على الخشب حطب نفسه يريد الحطب حطب الشجر يرتفق به يقطع ثم يبيعه بعد ذلك فالقصد أنه لا
يشترط أن يكون له ثمر على الصحيح من أقوال أهل العلم قال بجزء من ثمره مشاع معلوم بجزء من الثمر أي مما يخرج من هذه الأرض مشاع أي نسبة 10% 20% بحسب ما يخرج بعد ذلك لأنه إذا قال والله
لي 100 صاع قد يهمل ولا يسقيها ولا كذا ويقصر يزرع جانبا ويهمل جانبا آخر ثم يقول عطني 100 صاع ما يهتم لكن إذا شعر أنه له جزء مشاع في كل الأرض فسيتعب على كل الأرض فالقصد أنه لابد أن
يكون مشاعا أي في الأرض كلها غير محدد في مكان وغير محدد بعدد أو وزن أو ما شابه ذلك وإنما نسبة 10% 20% 50% 70% بحسب ما يتفقان عليه نعم يقول سواء كان البذر منهما أو من أحدهما لقول ابن
عمر نحن نسينا هذا نعم قال يجوز أن تكون البذور منهما أو من أحدهما يجوز هذا جائز سواء كانت البذور طيب من صاحب الملك أو كانت البذور من الزارع نفسه يجوز هذا الأمر ويجوز هذا الأمر
وبالتالي هذا يترتب عليه كم النسبة قد يقول الزارع البذور مني وليه 30% أو يقول البذور منك وليه 10% بحسب ما يتفقان عليه المهم أنه لا يشترط أن يكون البذر من صاحب الملك قد يكون البذر من
صاحب الملك أو قد يكون البذر من الزارع نفسه ويجوز لو دفع إلى رجل دابة يعمل عليها وما حصل بينهما مثل الآن سيارات الأجرة الآن لو عندك سيارة أجرة تأتي بعامل يقول له اعمل علي هذه
السيارة وفي نهاية اليوم لي 50% ولك 50% جائز ما في بس لكن الذي يحدث الآن هو قمار وهو أن يقول له اعمل بها سيارة ولي 150 دينار في الشهر أو لي 100 دينار 10 دينار في اليوم هذا قمار لا
يجوز لأنه لا بد أن يكون مشاعا غير محدد افرض ما اشتغل اليوم بأي حق تأخذ منه هذا المال مريض ثلاثة أيام يدفع 30 دينار أو 100 دينار حسب ما يتفقانا هذا لا يجوز وإنما تكون نسبة لك 10%
ولي 90% لك 90% ولي 10% لك 50% ولي 50% بغض النظر المهم أن تكون نسبة مشاعة أن تكون نسبة مشاعة قد يقول وقال ذلك بعض الناس أنا ما أثق فيه لو قلت له لي نصف ولك نصف ممكن يطلع 100 دينار
ويجين يقول لي ما طلعت اليوم إلا 20 دينار ويعطيني 10 ويأخذ 90 يكذب علي نقول نعم هذا وارد لكن أنت لا تعمل إلا مع إنسان تثق به إنسان تثق به أو عمل أنت على السيارة فالقصد إذن لا بد أن
يكون شيئا مشاعا أن يكون شيئا مشاعا نسبة بينك وبينه وليست مبالغ محددة يدفعها عند العقد شروط المساقات والمزارعة أولا أن يكون الشجر المراد سقيه أو الزرع المراد زراعته أن يكون معلوما
ما تقول له مثلا أعاملك على سقي زرع أو شجر طيب يمكن يجيب لك 50 مزرعة يمكن يجيب لك مزرعة واحدة ممكن يجيب لك ثلاث مزارع طيب لا بد أن تحدد لا بد أن تحدد المعاملة على هذا الجزء من
مزرعتي على مزرعتي هذه على مزرعتين على ثلاث مزارع وهكذا إذن لا بد أن تكون أيش المادة أو الشجر أو المزرعة تكون معلومة لا بد أن يكون ذلك معلوما عنده أن يكون له ثمر يؤكل وقلنا أن هذا
الشرط ليس بلازم ولكن هذا هو الأصل هذا هو الأصل أن يكون له ثمر يؤكل فإن لم يكن له ثمر يؤكل فلا بأس إذا كان أهم شيء يستفاد منه أن يشترط للعامل جزءا معلوما من ثمره هذا لا بد منه أن
يشترط له جزءا معلوما من ثمره جزءا معلوما ما المقصود به نسبة مشاعة عشرة في المئة عشرون في المئة ثلاثون في المئة المهم جزء معلوم ما يقول لا والله أنت أعمل وأعطيك اللي الله يقسمه ما
يصير ما يصير أعطيك اللي الله يقسمه لو أعطيته بعد ذلك قد لا يرضى بما أعطيته ثم تكونك مشاحنة وتكون بغضاء ما الداعي لكل هذا وذاك هذه الشريعة من كمالها أنها ما تركت شاردة ولا واردة إلا
نصت عليها أو نصت على مثيلاتها ولذلك كانت هذه الشريعة هي أكبر الشرائع على الإطلاق وهذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا أن جاء أكرمنا سبحانه وتعالى بأن شرع لنا أكبر شرائعه جل وعلا ومن
أجل ذلك كانت هذه الشريعة ناسخة لجميع الشرائع ولا تنسخها شريعة لأنها كاملة ما تحتاج إلى نسخ ولا إلى تعديل ولا إضافة ولا نقص طيب إذا فقد شرط من شروطها فسدت يعني لو قال مثلا شجر غير
معلوم شركة باطلة أو هذا العقد يكون باطلا ليس له ثمر يؤكل أو ليس منه فائدة أصلا العقد باطل لم يشترط له جزءا معلوما قال أعطيك اللي الله يقسمه عقد باطل لا تصح هذه المساقة ولا المزارعة
يقول والثمر والزرع للمالك وللعامل لأجرة المساقة يعني إذا فسد العقد فسد العقد الآن لأي سبب من الأسباب العقد الآن لا يصح لفساد وقع فيه فهنا ماذا نقول نقول ما في المزرعة هذه للمالك
طيب والعامل ماذا له ماذا له لنفرض الآن أنتم معي ولا هناك ما صار شيء طيب لنفرض الآن الشركة فسدت إما إنه وقع العقد معه على مئة دينار نقول هذا العقد باطل أو وقع العقد معه وقع معه عقدا
مزرعة ليس فيها ثمر ولا فائدة ولا عائدة عقد باطل طيب والعرق اللي سقط من العامل والتعب الذي تعبه العامل والأرض واللي طلع الآن من مزرعة الآن لمن قالوا المزرعة لمالكها والشجر لمالكه
طيب والعامل ماذا له قالوا له أجرة المثل ما معنى أجرة المثل يؤتى بأهل الخبرة فيقالوا لهم لو استأجرت عاملا وصنع لي كذا وكذا وكذا كم له من الأجرة قالوا هذا يأخذ عليها في الشهر مئة
دينار كم جلست عنده قال جلست عنده ثلاثة أشهر عطى ثلاث مئة دينار وهكذا هذا يسمى أجرة المثل حتى لا يضع حق العامل وهذا الأمر وارد ليس كل الناس ترى يحسنون هذه الأمور كم وكم وكم من
الشركات التي تكون بين الناس وهي في الأرض فاسدة لأنها فقدت شرطا من شروطها إما للجهل وإما للغرب وإما للخداع وغير ذلك من الأمور فلذلك لم يضيع الشارع حق العامل ولا حق المالك فأعطى
المالك المزرعة والشجر وأعطى العامل جهده الذي بذله فيأخذ فيه أو مقابله أجرة المثلي طيب لو فسخت أليس قلنا عقد جائز هو عقد جائز ما من عقد جائز لأي منهما فسخه في أي وقت شاء لأي منهما
لهذا أن يفسخ ولهذا أن يفسخ لعدم إرادة الإكمال إما رأى أنه وجد عاملا أفضل أو أن عمله ليس بجيد أو أنه يريد أن يفسخ المهم أنه عقد جائز قلنا لأي منهما أن يفسخ إذا كان الفسخ قبل بدء
العمل سهولة وليس لأحد على الثاني شيء يعني عمل العقد قال أعاقدك لك عشر ما تخرج أو ربع ما تخرج أو نصف ما تخرج على أن تسقي متى نبدأ قال نبدأ بعد غد يوم الخميس نبدأ إن شاء الله تم تم
مع السلامة يوم الأربعة اتصل عليه قال ألغيناها ليس له شيء لأنه عقد جائز سواء الذي ألغى العامل أو المالك لكل منهما أن يلغي طالما أنهما لم يبدأ لكل منهما أن يلغي وبدون إبداء أسباب
وليس له الحق أن يشتكي عليه ألغى فضيت نفسي ليس له الحق في ذلك أبدا إذن لأي منهما أن يلغي لأنه عقد جائز لكن إذا كان الإلغاء بعد البدء بدأ من بدأ بالعمل فهل لأي منهما أن يلغي أو لا
كذلك لأنه قلنا عقد عقد جائز إذن لهذا أن يلغي المالك وللعاملي أن يلغي لأنه عقد جائز وإلا ما معنى عقد جائز أنه يجوز لأي منهما أن يلغي لكن قال أهل العلم بشرط بشرط ماذا قال انتفاء
الضرر لا بد أن ينتفي الضرر ما يضر بالمالك ولا يضر المالك بالعامل لا يضر أحدهما بالآخر فإن كان الفسخ من المالك فللعامل أجرة المثل إن كان الفسخ قبل أن تظهر الثمرة طيب لأن إذا ظهرت
الثمرة خلص له إيش ماذا له ما اتفق عليه اللي هو العشر أو الخمس أو العشرين بالمئة أو ثلاثين بالمئة حسب ما اتفق عليه إذا كان قبل أن تظهر الثمرة طيب والجهد الذي بدلته قال له أجرة المثل
يقدر هذا العرق الذي بدله هذا الوقت يقدر فيقال أعطيه مئتي دينار أعطيه مئة أعطيه خمسين دينار حسب يعني تقدير أهل الخبرة يقدرون هذا العمل كم له من المال فيقول أعطيه مقابل جهده كذا وكذا
وكذا من المال واضح الصورة إذا كان الفسخ ممن من المالك طيب إذا كان الفسخ من العامل إذا كان قبل ظهور الثمرة فليس له شيء لماذا لأنه أسقط حقه هو أسقط حقه هو أسقط حقه نعيد الآن تذكرون
العبد الذي قلنا سيعتقه محمد محمد هونت أو ستعتق العبد ستعتقه طيب هذا العبد الذي سيعتقه كاتبه على ألف دينار العبد جاء سدد مئتين دينار بقي كم ثمانمائة قلنا هذا عقده اللازم ليش طرف إنه
واحد وهو المالك جاء العبد الذي هو له الحق الفسخ جاء للمالك قال هونت عبد عندك ولا حر أنا بالشارع على الأقل خلني عبد عندك أنا ما عندي أي مشكلة قال حياك الله فرجع طيب المئتين دينار
اللي دفعها راحت عليه لأنه هو الذي أسقطه حقه واضح هو الذي أسقطه حقه كذلك هنا لو العامل اشتغل اشتغل وبدأ يعمل قبل ظهور الثمرة وجزءهم مشاعهم منها قبل ظهور الثمرة جاء للمالك وقال بسافر
وروح لها لي ما ما ارتحت للعمل معك وجدت عمل أفضل من هذا العمل أي عذر واضح ولا لا طيب والمطلوب الآن قال عطني أجرة المثل قال لا ليس لك أجرة المثل أنا ما طرتك حتى تطلب أجرة المثل كمل
أكمل العمل ولكن ما اتفقنا عليه وهو الجزء ايش المشاع ثلاثون في المئة كمل قال ما استطيع أن ينسى عليك شيئا حقك محفوظ تبي يكمل ما تبي يتوكل على الله فهذا هنا ليس له شيء لأنه ايش أسقط
حقه هو الذي أسقط حقه وليس له أن يطالب بشيء طيب لو كان الفسخ يضر المالك هذا مخالف الاتفاق أغلقوت هواتفكم طيب لو كان الفسخ هذا من العامل يضر بالمالك فإن على العامل أن يعوضه حط على
العامل حط طيب لأن العامل ما عليه ضرر إذا فسخ والمالك إذا فسخ سيدفع ولا لا طيب العامل هنا إذا فسخ في نصف العمل وأوقع ضررا على المالك فهنا عليه أن يعوض المالك العامل هو الذي يعوض
المالك لماذا لأنه أضر به لماذا قالوا لأن يده صارت كالمعتدية كيف الآن عندنا إفراط وتفريط ولا لا عامل يعمل لك على السيارة مثلا ما تكلمنا عن أجرة سيارة ويطلع من الإشارة حمرى وطقي
قرصفة وكذا هذا أضر بها معتدي ولا غير معتدي معتدي يدفع يدفع نعم يدفع لأنه معتدي كذلك هنا إذا العامل أضر بالمالك فإنه يدفع لأنه أضر به لأنه أضر به فصارت يده معتدية فصارت يده إيش
معتدية فهو لم يحفظ الأمانة التي مكلفة بها طيب نكون هكذا انتهينا من موضوع المساقاة والمزارعة من عنده سؤال نقبل ثلاثة أسئلة فقط ثم اللي عنده سؤال بعد ذلك ناخذه في وقت الأسئلة واحد
اثنان ثلاثة طيب نبدأ مثل ماذا يقول إذا قصرت في كذا فعليك أن تعوضني بدون الشرط الجزائي إذا قصر عليه أن يعوضه شرط الجزائي هنا ليس له معنى طيب لكن بحسب القصد إذا قول الشرط الجزائي إذا
تخليت عن العمل قبل ظهور الثمرة فعليك كذا ما يصح هذا لأن العقد جائز أصلا له أن يفسخ عقد جائز ليس بلازم لأحد منهما يصح ما في مانع اعمل معه عقد مؤاجرة عامله كأجير عقد آخر عقد الإيجارة
هذا يعني هناك عقد إيجار وهناك عقد مساقا تبي عقد إيجار عقد إيجار تعطيه ثلاثين دينار وما له شيء في الثمر عقد إيجارة هذا غير هذا هذا عقد مزارعة نعم إذا أنهى العقد العامل بعد ظهور
الثمرة له نصيبه له نصيبه من اللي كان سؤال تفضل هذا غير داخل في موضوعنا لا ما لنا شغل نعم بديل آخر سم عقد إيجارة هذا آخر آخر هذا آخر عقد آخر هي عقد آخر عقد إيجارة وليس عقد يعني
مزارعة أو مساقا أو ما يكون مكانهما طيب باب إحياء الموات قال وهي الأرض الداثرة التي لا يعرف لها مالك إذا كم نقطة هنا أرض داثرة الشرط الثاني إيش لا يعرف لها مالك قد تكون أرض داثرة
لكن لي مالك أنا أملك أرضا ونمهملها لكن الأرض لي شاريها هذه لا يجوز لي أحد أن يأخذها يحييها لأنها ملكي أو تكون أرض عامرة أحياها رجل يأتي آخر ليهد أن يحييها ما يصير لابد تكون داثرة
داثرة يعني إيش مهملة أرض داثرة يعني أرض إيش أرض مهملة متروكة فهذه تحيا إحياء هذه الأرض إذن قال هي الأرض الداثرة التي لا يعرف لها مالك من أحياها لا داثرة داثرة صحيح الداثرة بالثاء
هل نقول فلان داثر ات الفان طيب من أحياها ملكها من أحياها ملكها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له هذا في الترمذي وفي البخاري من أحيا أرضا ليست لأحد فهو أحق بها
واضح إذن هذه هي إحياء الموات باختصار إحياء الموات هو أن يأتي إلى أرض داثرة ميتة هالكة طيب رجل يسموها إحياء الموات أرض ميتة لا يملكها أحد فجاء هذا وأحياها فإذا فعل ذلك ملكها وجد
أرضا داثرة ميتة فأحياها ملكها بنص النبي صلى الله عليه وسلم ولكن متى يحكم له بأنه أحياها عمارتها إذا عمرها بناها يكون أحياها إذا حوتها بحاءط يعني لا يستطيع أحد أن يدخل منه حاءط يعني
كامل هذا أيضا نوع من الإحياء قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاط حائطا على أرض فهي له طيب إذن عمارتها أو تحويطها إيصال الماء لها هذا نوع من الإحياء إيصال الماء لها
إما بحفر بئر فيها أو يكون في نهر بعيد يجعل له جدول للنهر جدولا يصل إلى هذه الأرض لها الماء أن يوصل لها الماء ممكن الآن يمد لها بايبات مثلا بحيث أن يصل إليها الماء طيب إذن إما
بعمارتها أو بناء حائط عليها أو بحفر بئر والوصول إلى الماء طيب أو مد جدول من النهر أو قلع أشجارها وأحجارها يعني هيئها للزراعة نظفها شال الشجر طيب فهذا يكون إحياءا لها هذا يكون
إحياءا لها طيب الأخوة يقولون من كان عنده سؤال يرسله مكتوبا أفضل من كان عنده سؤال يرسله مكتوبا الأخوة هنا حتى يقرأ السؤال بصوت مسموع ثم يجابه عنه إن شاء الله هذا في نهاية الدرس وليس
في كل ربع ساعة الشيخ عبد العزيز الراجح يحفظ الله تعالى يبدأ درسه الساعة السادسة إلا ربع إلى أذان المغرب وإقامة صلاتي الفجر والعصر بعد أربعين دقيقة من الأذان لا يسمح بتوزيع أي شريط
أو كتاب إلا بعد مراجعة اللجنة المنظمة بارك الله فيكم هذا أمر من الوزارة بارك الله فيكم لأنهم مسؤولون لأنهم مسؤولون عن كل شيء يوزع داخل المسجد يحاسبهم الوزارة فلا تضروا بإخوانكم متى
يحكم له بأنه أحيا أرضاً؟
اقرأوا ما في مشكلة متى يحكم له بأنه أحيا أرضاً؟
هنا ترى العام كان هنا البحر الميت صحيح؟
كان هنا البحر الميت عسى أحيي نقول أن نحييه سنحفر نعم إعمارها كلكم رح تجاوبون إما أن يعمرها وإما يحوطها أن يوصل لها الماء بحفر بير أو إيصال ماء من نهر بل قال بعض أهل العلم و هذه
كلمة طيبة لبعض أهل العلم يقول بعض أهل العلم إحياؤها يرجع إلى العرف كالحرز الحرز الآن يرجع إلى العرف ليس كل شيء حرزه كالآخر يعني لو إنسان أعطاك سيارته قال أحرزها عندك يعني احفظها لي
أين تضعها السيارة؟
غرفة النوم؟
أين تضعها؟
عند الباب صح ولا لا؟
أو في مكان داخل البيت أو كذا لكن يعني في قراج أو كذا لكن عند الباب صح ولا لا؟
لكن لو أعطاك ذهبا تضعه في تجوري مثلا واضح ولا لا؟
أعطاك مثلا كتابا تضعه في المكتبة كل شيء حرزه بحسبه ولا لا؟
قالوا كذلك الإحياء يرجع فيه إلى العرف يرجع فيه إلى العرف في عرف الناس الآن هل هذا الفعل الذي فعله يعتبر إحياء أو لا؟
إذا قالوا يعتبر إحياء فهو إحياء يرجع إذا إلى إيش؟
إلى العرف إذن هذه الصور التي يكون بها إيش؟
الإحياء أو غرس شجرا فيها هذا كذلك نوع من إيش؟
من الإحياء طيب متى لا يحكم لشخص بأنه أحياء أرضا؟
ولو عمل بها إذن ليس كل من عمل يكون أحياء وإنما ما ذكرناه أو إذا كان أحياء عرفا طيب متى يفعل أشياء الإنسان في الأرض ولا يعتبر أحياها؟
حفر بئرا لكنه لم يصل إلى الماء جعل فيه حفرة ما وصل إلى الماء أضر بها ولا لا؟
الناس يجون يطيحون يسقطون ويصابون
إذن إذا حفر بئرا ولم يصل إلى الماء لا يقال إنه أحياها كذلك أدار أحجارا أو ترابا ليس بناء حائط وإنما جاب حجرا أحجارا ووضعها دار ما دار هذه الأرض هذا ليس تحويطا أو رمال جمع رمال جاب
حفارة زين وبعد تجمع الرمال سوت لها دائرة على هذا المخيم أو كذا وقال أنا أحييت هذا ليس أحياء كذلك هذا ليس أحياء كذلك حفر بئرا ووصل إلى الماء ملك حريمه حريم البر عنده حريم؟
نعم المسجد هذا له حريم؟
الآن هذا الجدار حدود المسجد بعده فيه براحة تشوفونها وبعدين فيه سور صغير ولا لا؟
عدل؟
ولا لا؟
فيه سور آخر بعد هذا؟
من الجدار إلى السور هذا يسمى حريم المسجد يعني أرض تابعة للمسجد وليست من المسجد يعني لو صلى الإنسان بين الجدار والسور لا يعتبر صلى داخله وليست من المسجد واضح؟
لكن هذه الأرض تعتبر أيش؟
حريما للمسجد وليست من المسجد وذلك يجوز البيع والشراء هناك لكن لا يجوز البيع والشراء هنا يجوز سؤال الضالة هناك لا يجوز سؤال الضالة هنا واضح؟
إذن هذه الأرض بعد المسجد المسورة هذا تعتبر أيش؟
حريم المسجد وليست من المسجد حوش المسجد من المسجد ترى لأنه مسور بباب وجدار وكذا هذا يقال له حريم المسجد يقال له أيش؟
حريم المسجد طيب البئر أيضا لها حريم يعني الأرض المحرمة تابعة للبئر الأرض المحرمة التابعة يعني هو حفر بئرا طيب حفرت بئرا ملكت هذا البئر طيب بس البئر ملكة؟
لا نعطيك زيادة نعطيك أيش؟
زيادة على هذا البئر وحريم البئري نوعان كانت عادية عادية يعني قديمة نسبة إلى عاد عاد قدمة أم لا؟
فقالوا عادية نسبة إلى عاد فإذا حفر بئرا طيب وكانت هذه الأرض عادية قديمة الأرض فيملك خمسين ذراع دار ما دارها واضح أم لا؟
يعني خمسين ذراع من هذه الجهة ومن هذه الجهة ومن هذه الجهة ومن أربع جهات يمسك خمسين ذراع دائرية على البئر هذه كلها تابعة له واضحة الصورة أم مواضحة؟
غير واضحة إذا كانت الأرض هذه طيب عادية قديمة طيب واضح فحفرها ووصل إلى الماء ملكة خمسين ذراع دار ما دار البئر خمسين ذراع كم متر؟
خمسة وعشرين متر تقريبا يعني متر ذراعين أو ذراعين أكثر من متر المهم أنه يملك خمسين ذراعين طيب مو تجيبوا لوحدك صيّر ذراعها الطولة ذراع الآدمي طبعا الذراع هذا الذراع من أطراف الأصابع
إلى المرفق هذا الذراع طيب طيب إذن يملك عفوا من المتن هذا الذراع عفوا وهذا إيش؟
هذا الباع طيب إذن يملك خمسين ذراعا إذا كانت عادية يعني إيش عادية؟
قديمة إذا كانت حديثة فإنه يملك إيش؟
خمسة وعشرين ذراع خمسة وعشرين ذراع واضح إن شاء الله تعالى
طيب لو أن إنسانا جاء إلى أرض وحفر فيها بئرا ولم يصل إلى الماء حفر بئرا ولم يصل إلى الماء جاء واحد قال له يا أخي أنت حفرت بئرا ولم تصل إلى الماء قال طيب خير إن شاء الله وبعدين قال
وخر أنا أريد أن أعمل مكانك خلاص ما وصلت إلى الماء قال لا عطوني فرصة أبا حفر زيادة تعبت أنا أبا جيب شركة أبا جيب هل يعطى فرصة أو لا يعطى فرصة ما رأيكم؟
الذي يقول يعطى فرصة يرفع يده يعطى فرصة طيب كم يعطى؟
شهر؟
سنة؟
أمية سنة؟
يومين؟
ما رأيك؟
كم تعطيه أنت؟
قول أي شيء ها لا هنا شكثر؟
شهر طيب أعطاه شهرا من يعطيها أكثر؟
من يعطيها أكثر؟
تعطيه مثل المدة التي كان يعمل بها بيقول صار لي سبع سنة أعمل ها؟
من؟
تزيد أبو عبد الرحمن؟
يعني يقول لا انت قدر مدة هو بيقدر ويقول أمية سنة ها؟
أقصاها سنة من يزيد على سنة؟
وصلنا سنة ها؟
سم؟
يسأل أهل الخبرة في هذا ما في أدرك الماء هو اشتغل الآن ولم يصل إلى الماء ما حفر جنبه ما حد ممنوع أحد يحفر جنبه لأنه هو أحق هو أحق هو متى يجوز أن يأتي أحد ويحفر جنبه هذا الكلام ها؟
لن يخلص متى ما خلص؟
ها؟
طيب قال خمس سنوات عطوني تعطيه؟
ها؟
طيب إذا سمعنا الآن الجواب من قال لا يعطى مدة؟
من قال لا يعطى مدة يرفع يده؟
لا يعطى مدة ها؟
لا يعطى مدة لماذا لا يعطى مدة؟
يعني الجهد الذي بذله ما وصل ما يقول عطوني فرصة يقول جاء واحد يبي حفر مكانه أو يبي ياخذ هذه الأرض يبي يحييها قال لا أنا أولى نجيت قبل وأنا كذا وأنا كذا تنكسر الخاطر والله ها؟
ما يعطى هنا قال أهل العلمي يعطى شهرين أو ثلاثة أشهر وقال بعضهم يرجع هذا إلى الإمام يعني الحاكم طيب يرجع له يعطيه مدة معينة هو يختارها الإمام إذا لم يكن هناك إمام فهي شهرين إلى
ثلاثة أشهر أقصى حدد عليه أهل العلم وبعضهم قال يرجع إلى الإمام إذا أعطاه أزود من هذه المدة يعني أعطاه له في المدة فهذا من حق الإمام يقدرها بما شاء هذا الإمام طيب إذا هذا بالنسبة
للمدة طبعا بالنسبة للمسافات هذه خمسون وخمس وعشرون هذه نص من حديث سعيد المسيب رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من حفر بئرا عادية فله خمسون ذراع ومن حفر بئرا في الإسلام فله
خمسة وعشرون ذراع وهذا حديث مرسل ولكن أكثر أهل العلم على قبول مراسيل سعيد المسيب رحمه الله تعالى أن مراسيله كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تتبعت مراسيل سعيد فوجدت موصولة وجدت
موصولة ولذلك أكثر أهل العلم على أن مراسيل سعيد المسيب مقبولة ومعنى مرسل أنه لم نعرف الواسطة بين سعيد وبين النبي صلى الله عليه وسلم سعيد لم يسمع النبي ولم يره صلى الله عليه وسلم
وأكيد بينه وبين النبي واسطة وهو الصحابي عادة وقد يكون غير صحابي لكن أكثر مراسيل سعيد المسيب عن الصحابة فلذلك قبل أهل العلم مراسيله وبالتالي قبل هذا القول من سعيد وهو أنه إذا كانت
البئر عادية أي قديمة يعطى خمسون ذراعا وإذا كانت البئر بدائية يعني مبتدأة فله خمسة وعشرون ذراعا أحد عنده سؤال على الحياء الموات أيضا ثلاثة سئلة واحد اثنين ثلاثة طيب نبدأ هذا لا يجوز
هذا أكل أموال الناس ما يجوز إذا كانت الإنسان أرض لكن يجب على ولي الأمر هنا هو يقول إنسان عنده أراضي كثيرة ولا يزرعها يقول الدولة تأخذها منه تقول لمن يعمل بها يأخذها له هكذا إنعم
هذا من حق ولي الأمر لكن قبل ذلك أن يلزمه ولي الأمر يقول له اعمل بهذه الأرض لا تتركها هكذا إما أن تعمل إما أن تسحبها منك لأنه يعطلها هكذا فإذا عطلها جاز لولي الأمر أن يأخذها منه أو
يلزمه ببيعها يلزمه ببيعها فهذا من حق ولي الأمر
طيب أنت نبهت إلى قضية لو منع ولي الأمر قال ما في أحد يحيي أرضا خلاص الأراضي كلها ملك الدولة الآن وهناك مشاريع وهناك كذا ولا نسمح لأحد أن يحيي أرضا خلاص يسقط هذا ليس لأحد أن يحيي
بعد ذلك من كان عنده سؤال نعم يعني تقريبا متر ذرعان ذرعان متر يعني إذا خمسون ذرعان خمسون مترا خمس وعشرون متر جيد تز ذاك الله خير حديث مرسل وقلنا مراسيل سعيد مقبولة طيب الجعالة
الجعالة كذلك عقد جائز الجعالة من كلمة جعلة جعالة من جعلة أي جعل له نصيبا أو جعل له مكافأة أو كذا هذه الجعالة كلمة جعالة من جعل له مكافأة أو نصيبا لنا لي هذا الحاط فله كذا فله كذا
يعني عشر الدنانير مئة دينار ألف دينار بحسب ما يقول حسب ما يحدد والجعالة عقد جائز ما معنى جائز قلنا ها هنا جائز لكليهما أن يفسخها متى شاء غير لازم لأحدهما غير لازم لأحدهما فالجعالة
إذن عقد جائز طيب لحديث أبي سعيد أن قوما لدغ رجل منهم فأتوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هل فيكم الراقن فقالوا لا حتى تجعلوا لنا شيئا فجعلوا لهم قطيعا من الغنم فجعل رجل
منهم يقرأ بفاتحة الكتاب ويرقي ويدفل حتى برأ فأخذوا الغنم وسألوا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال وما يدريكم أنها رقية خذوا واضربوا لي معكم بسهم هذا الدليل على الجميع على جواز
الجعالة إذن هذا دليلها وهناك دليل آخر وهو قول الله تبارك وتعالى في قصة يوسف قال إنا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير إذن نفقد شيئا من جاء به له حمل بعير إذن هذه جعالة وهو أن
يقول من رد لقطتي أو ضالتي فله كذا ودى صواع الملك فله حمله بعير واضح إن شاء الله وهذا دليل واضح على الجعالة وهذه مسألة طويلة جدا بين أهل العلم وهي هل شرع من قبلنا شرع لنا الصحيح أنه
شرع لنا ما لم يأتي في شرعنا ما يخالفه وعلى كل حال أيضا جاء من شرعنا ما يؤكد هذه القضية وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه طيب لو وجد اللقطة قبل أن يبلغه
الجعل لم يستحقه كيف يعني أنا فقدت بعيرا لي فقلت من لقي بعيري فله شات من لقي بعيري الضال فله شات هذه أي شيء يسمونها جعالة هذه جعالة من لقي بعيري الشارد فله شات هذه جعالة واحد لقي
الشات لقي البعير قبل أن يسمع أني وضعت جعالة واضح أني وضعت مكافأة لقيه فجعله عنده يبي يتصل عليه يقول ترى بعيرك عندي جاء واحد قال له فلان ترى هو قال من لقي بعيري له شات ترى لك شات
عنده ليس له شيء لماذا لم يبدل جهدا في البحث عنه لقيه قبل أن يسمع بالجعالة بل حتى لو بدل جهدا قبل أن يسمع بالجعالة فليس له أجر عند الله سبحانه وتعالى لكن ليس له جعالة التي جعلها
لماذا إلا بعد أن لقي البعير إذن لا بد أن يكون بعد أن سمع بالجعالة بحث ثم وجد ثم أتى به واضح الصورة الغير واضحة نعم إذن هذه هي الجعالة العوض لا بد أن يكون معلوما فله ولمن جاء به فله
حمل بعير واضح الثمن من رد بعيري فله شات من فعل كذا فله مئدين دينار لا بد أن يكون الجعل ايش معلوما لا بد أما يقول الله من لقي بعيري فله جائزة والناس تعبت تعبت تعبت وجابوا له البعير
هذا البعير جفته والله تعبت لقيته بالعرق قال شيء الله تفضل شنو قلم رصاص شنو قلم رصاص قال لك جائزة هذه جائزتي أنا أنا هذه جوازي عادة نحط قلم رصاص محايات برايات هنا ما يصلح لا بد أن
يكون ايش معلوما حتى لو جاء بالبعير وعطا شات شيء جيد يعني وكذا أيضا ما يصلح لا بد أن يكون ايش معلوما من البداية لأنه على أساسه يقدر الذي سيبحث أبحث أو لا أبحث واضح الله أما إذا كان
غير معلوم سير قمار سير قمار ما يدرش يحصل واضح الله أما إذا كان معلوما هو عارف الآن يعمل لأجل ماذا يعمل لأجل الشات يعمل لأجل مئة دينار يعمل لأجل حم البعير فلا بد أن يكون الجعل ايش
معلوما هذا لا بد منه طيب ايضا العواض لا بد أن يكون معلوما أما العمل فهو مجهول ممكن واحد يلقى البعير خلال نص ساعة ممكن واحد يلقى البعير خلال يومين ممكن واحد يلقى البعير خلال عشرة
أيام ولا له طبعا ليس شرط أن يكون بعير أي عمل نعم قد يبحث ولا يجد وقد يعمل أكثر من الجعل أو أقل ما لا شيء إلا الجعل يعني لو قلت أما وجد بعيري فله شات خمسة بحث وواحد لقى الذي يأخذ
الشات الذي وجده والأربعة تعبهم ايش راح عليهم خلص لأنهم لم يجدوه لم يجدوه فليس لهم شيء طيب يقول عقد جائز لكل منهما فسخه بشرط أن لا يلحق ضررا بالآخر لا يلحق ضررا بالآخر كيف يعني الآن
العامل يبحث عن البعير وبدأ يسأل ويسأل ويسأل كما قال لقيناه شفناه بالطريق الفاني وصار بدأ يقترب من الوصول واضح ولا لا يوم اقتربت صلعان قال بس هو انت ما يصير لأنه يلحق به ايش ضررا أو
قال من بنى لي هذا الحائط أريد بناء حائط من بنى لي حائطا فله مئة دينار طيب هذا راح اشترى العدة واشترى الطابوق واشترى كذا ما بنى الحائط بعد بدأ يتصل فيه قال هو انت طيب ولي شريت أنا
وشريت عدة وجبت عمال وأجرتهم باليومية طيب وبعدين أضر به أو ما أضر به أضر به اعكسها لو كان المالك
طيب قال من يبحث عن بعيري وله مئة دينار فقام واحد قال أنا الناس كلها سكتت خلاص فلان يبحث وتركوه وذهبوا بعدين جاء وقال هو انت أضر به لأنه أبعد عنه ايش الناس الذين جلبهم لهذا فالقصد
بشرط أن لا يكون هناك ضرر على العامل ولا ضر على المالك فإذا كان ضرر فالعامل يعطى أجرة المثل والمالك يعوض بتقدير يعني يقدره القاضي في مثل هذه المسألة طيب هذا بالنسبة للجعالة أحد عنده
سؤال طيب الآن نسمع الأسئلة كاملة عن الجعالة وغير الجعالة تفضل وبارك الله فيكم طيب تفضل هدايا جعالة ها الجعالة معلومة هدية طلعها لحين مجهولة عود بخور إن شاء الله معلومة لحظة افتحها
خفط مع فيها أنا نفسي نفسدها عليكم ما شاء الله مخلط وبخور وعود مشكلة مشكلة يلا توكل على الله ابدأ قعد قعد قعد بالنسبة لسيارات الأجرة إذا كان عقد إيجارة فعقد الإيجارة له خصوصيته يعني
تؤجره السيارة إيجار السيارة له شروط عقد الإيجار أنه غير ملزم بأي شيء يحصب السيارة بينما الذي يحدث الآن عليه السيارة وعليه كل شيء فالإيجارة لها شروطها أنه غير ملزم بما تفسد به
السيارة إذا هلكت السيارة على من؟
على المؤجر أو على المستاجر هي الأصل على المؤجر المستاجر ليس عليه شيء إلا إذا تعدى أو فرط بينما الذي يحدث الآن الذي يأخذ منه جعل 150 دينار على عمله طيب ما لشغل بالسيارة كل عمل
السيارة سواء فرط أو لم يفرط المستخدم له هذا ما يجوز في عقد الإيجارة نعم الأصل عدم الضمان الأصل الأجار إن شاء يؤجرها بما فيها وليس ضمانا وإنما تأجير أما الضمان فلا بالتقدير يعني
يذهب إلى القاضي فالقاضي يرسل أهل الخبرة فيقول أضر به بكذا وكذا وكذا عوضه بمئة دينار أو عوضه بمئتي دينار يقدره أهل الخبرة هذا العوض نعم نعم في إحياء للموات وقتنا الحالي ولكن كما
قلنا إذا الإمام اللي هو حاكم المسلمين لأن الحاكم إذا أطلقت في كتب الفقه يريدون بها القاضي فالإمام إذا منع من ذلك خلاص يمتنع أما إذا لم يمنع فالأصل نحو إحياء الموات مستمر نعم وجه
القمار القمار إذا قال له أخذ منك مئة دينار أسبوعيا أو خمسة عشر دينارا يوميا وأعمل بما شئت بغض النوع عملت لم تعمل ربحت مئة بخمسة عشر دينار ربحت عشر دنانير أريد خمسة عشر دينار لم
تعمل أريد خمسة عشر دينار هذا لا يجوز هذه مقامرة لا تجوز وفيه يعني احتمال يربح أكثر واحتمال يخسر أكثر العامل لو يسوق السيارة احتمال يطلع خمسين ويحط في جيبه خمسة وثلاث دينار وإذا
اكترون بعضهم ما ينام أربع وعشرين ساعة يعمل وإذا تعب تعب يأكل الحبوب عساس ايش يقدر يعطيه المئة وخمسين ويأخذه الباقي له فهذا لا يجوز وإنما إذا قلنا له لك نسبة اللي يطلع لك منه نسبة
عشرة عشرون خمسون بحسب ما يتفقان عليه نعم حريم المسجد قلنا هي الأرض التابعة للمسجد وليست منه أرض أرض التابعة للمسجد وليست منه الآن هذا الباب الخارجي تشوفون اللي يدخل منه الناس كل
يوم هذا الباب الخشبي بعده يوجد باب سور الحديد هذا وباب مفتوح ولله اللي عنده الماء وعنده سيارات تقف هناك من هذا الباب مع الدرج إلى الباب الخارجي هذا يقال له حريم المسجد يقال له حريم
المسجد يعني أرض تابعة للمسجد وليست منه أرض تابعة للمسجد وليست منه طبعا ممكن تبنى مساجد بلا حريم بعض المساجد ما يضع لها حريم المسجد واضح هنا ما يضع لها سورا خارجيا خاصة المساجد اللي
تبنى بدون تخطيط الناس محتاجون إلى المسجد يوضع مسجد وسط بين البيوت مثلا ما يكون لها حريم عادة أنا ما في مساحة أصلا بل كاد يبنى المسجد لكن أكثر المساجد خاصة في الكويت لها حريم يضع
لها سورا خارجيا يقال له حريم المسجد لكن حريم المسجد هذا لا تنطبق عليه حكام المسجد يعني يجوز البيع والشراء فيه الصلاة فيه ليس صلاة في المسجد واحد يقول طيب إذا اتصلت صفوف تعتبر صلي
داخل المسجد لكن نقول إن صلى فيه وليس المسجد ممتلئا فلا يعتبر صلاة فيه صلى داخل المسجد طيب الآن أنا الذي أسأل ولا ما تبون جعالة أنا الذي أسأل الآن طيب السؤال الأول السؤال الأول
تكلمنا عن المساقات والمزارعة المساقات والمزارعة ذكرنا أن من قال بجواز المساقات والمزارعة استدل بدليلين وتوجهين فمن يذكر ثلاثة منها يأخذ الجائزة من يذكرها يأخذ الجائزة صدر طيب
معاملة النبيلة هذا دليل طيب لا هذا تبع كيف الناس محتاجون لمثل هذا الأمر المساقات والمزارعة جيد بعد اللي جمع حسنت بعفوا هذا خيطها بعد خدمة طيب ذكرنا الجعالة ذكرنا الجعالة متى يلزم
العامل أن يدفع مالا أو عوضا للمالك نعم كيف صورة الضرار أيوة لا هالضر على المالك العامل هذا لا نبي على المالك فأضر به إذن شنو سوفيني نطقه ونعطيه الجعالة الهدية يلا تسأل والله على
وعلم وصلى الله وسلم ورحمة الله وبركاته من محمد إن شاء الله تعالى درس الشيخ إن شاء الله يعني إلا ربع إن شاء الله تعالى
عمدة الفقه - من كتاب المساقاة إلى كتاب الوصايا - ح2 الشيخ عثمان الخميس
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد أما بعد تكلمنا بالأمس عن المساقات والمزارعة وتكلمنا
عن إحياء الموات وتكلمنا عن الجعالة أليس كذلك؟
طيب من يخبرنا عن المساقات ما هي؟
ما هي المساقات؟
أو المزارعة ماذا يقصدون في تعريفهم للمساقات؟
لو سألك أحد ما هي المساقات؟
أو ما المساقات؟
ما تقول نعم أول شي لحظة بس واحد الحي حيك ثم أو نين على له الشجر وليس الثمر جزء من الثمر نعم إيش هذا الجزء؟
جزء معلوم محدد بكم؟
ممكن يكون مثلا عشر كيلو مئة كيلو نسبة مئوية نعم نسبة مشاعق نسبة إيش؟
أجر مشاعق أجر مشاعق بنسبة معلومة نسبة معلومة مشاعق طيب ما فائدة كونها نسبة؟
ما فائدة كونها نسبة؟
نعم نعم حتى لا يهمل العامل إذا كان ضامن أجرته قد يهمل هذا الجانب وإذا قال بعض العلم هي يعني إلى المشروعية أقرب من الإجارة لأن فيها إيش؟
مغنم ومغرم بعكس الإجارة بعكس الإجارة فيها مجال للغش أو عدم العمل أو ما شبه ذلك ميناء الأمور طيب ما الأدلة على جواز المساقاة؟
نعم ماذا فعل؟
عامله نعم بالمساقاة والمزارعة بعد دليل إجماع من نقله؟
بن قدام بعد دليل سمونا يعني ليس الدليل وإنما له استدلال عقلي طيب أو النظر من حيث النظر نعم حاجة الناس إليها بعد قلنا أنها أشبه الإباحة من الإجارة أنها أشبه من حيث القياس إذا كانت
الإجارة جائزة فهي من بابه أولى أن تكون جائزة من من أهل العلم منع المزارعة والمساقاة؟
نعم أبو حنيفة رحمه الله بدليل لماذا منع تعليله؟
نعم نعم أنها ثمرة لم تخلق أنه عاهده على ثمرة لم تخلق أو أرض لم تزرع طيب جميل ثم بعد ذلك تكلمنا عن إحياء الموات ما هي البئر العادية؟
نسبة إليها ماذا عادية؟
نعم قديمة ليش سميت عادية؟
لماذا سميت عادية؟
ليش ما سميت قديمة؟
عادية نسبة إليها ماذا؟
عاد إرم ذات العماد نعم إنها قديمة طيب البئر العادية قلنا إنها لها حريم
طيب أول شيء ما معنى حريم البئر؟
ما معنى قول أهل العلم حريم البئر؟
نعم ما حول البئر من الأرض فإذا كانت عادية كم لها؟
خمسون ذراعا من كل جانب وإذا كانت بداية؟
خمسة وعشرون ذراعا خمسة وعشرون ذراعا كيف يكون إحياء الموات؟
بماذا تحيي الأرض الميتة؟
يحكم علينا حياة بزراعتها أو نعم غرس شجر حفر بئر أو إيصال الماء إليها أو إزالة ما يمنع من استثمارها والاستفادة منها كقلع حجرها وشجرها وما شابه ذلك طيب في أشياء قد يفعلها الإنسان في
الأرض ولكنها غير مؤثرة ولا يملكها بها مثل ماذا؟
حفر بئرا ولم يصل إلى الماء أو أحاطها بحاط الرملي أو حجارة طيب لو فعل واحد ذلك فالإنسان إلى الأرض وحوطها بتراب أو بحجارة أو حفرها حفرة ليصل إلى الماء ولم يصل طيب هل لأحد أن يزيل؟
طالما أن هذا لم يملكها أم لا؟
عدد؟
لم يحييها طيب هل لأحد آخر أن يأتي ويحيي هذه الأرض بدله؟
يعني يقول استريح أنا أحيي الأرض؟
نعم يعطى فرصة كم؟
شهرين أو ثلاثة نعم حتى يحيي الأرض قولا آخر نعم يعطيها لغيره أو يمهله أكثر حتى من شهرين أو ثلاثة أم لا؟
نعم يعني يرجع هذا إلى تقدير إمام المسلمين له الحاكم لأن مشكلة الحاكم عندما نطلق الحاكم الفقهاء عندما يطلقون الحاكم يقصدون القاضي وإذا أرادوا أمير البلاد أو السلطان أو الملك أو
الأمير المؤمنين أو الخليفة أو كذا يطلقون عليه اسم الإمام يطلقون عليه اسم الإمام إذا من الذي يعطيه المدة؟
القاضي أو الإمام؟
المدة الإمام الإمام قولنا الإمام أو أمير البلد أو الخليفة أو السلطان أو الملك اللي يكون طيب هو الذي يعطيه مدة حتى يحيي هذه الأرض طيب فما الجعالة؟
ما الجعالة؟
نعم المكافأة مقابل ماذا؟
أول شيء المكافأة لابد تكون معلومة أو غير معلومة؟
معلومة مقابل مقابل عمل غير معلوم من يضرب لنا مثالا في الجعالة؟
نعم حتى لو ما عندي ضالة ضاعت أنا ما عندي شيء ضاع مني ما عندي شيء ضايع الحمد لله أن يقول من وجد ضالتي أنا ما عندي شيء تكلمني أنا أو لا لا؟
ما عندي شيء ضايع الحمد لله أن يقول من وجد ضالتي فله كذا وكذا طيب غير الضالة بس في الضالة الجعالة نعم أي عمل معين قد يكون العلم معلوما وقد يكون معلوم ابني لهذا الجدار غير معلوم من
وجد ضالتي هذا الجدار العمل ايش؟
معلوم لكن من وجد لي ضالتي عمل ايش؟
غير معلوم ما دليل جواز الجعالة؟
ما دليل جواز الجعالة؟
نعم الجعالة ترتيب المزارعة نعم ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم لما فقدوا صواع الملك جيد في دليل ثاني؟
نعم نعم أبو سعيد الخدري رضي الله عنه مع جماعة من الصحابة خرجوا يوما وقروا بقرية من القرى فتضيفوهم يعطلبوا منها أن يضيفوهم فكان أهل القرية أهل سوء فلم يضيفوهم بخله لم يضيفوهم بخل
فاعتزلوهم ثم قدر الله أن لدغ سيد هذه القرية كبيرهم لدغ ولم يكن عندهم من يداويه فلجأوا إلى هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم ومنهم أبو سعيد الخدري فجاءون فقالوا لدغ سيدنا من عقرب أو حية
فهل فيكم من راق يعني فيكم من يعالجه فقال أصحاب أبي سعيد نعم ولكن لا نرقيه إلا بجعل إلا بمقابل ليش؟
لأنهم مو كفو قل له هي نعم لما يستحقوا أن يعمل لهم هذا العمل بدون مقابل لأنهم قوم سوء طيب فقالوا نعم ولكن بجعل فاتفقوا معهم على قطيع من الغنم إذن الجعل معلوم أم غير معلوم؟
معلوم بعمل مجهول علاج الآن فجاءه أحدهم والمشهور أنه أبو سعيد فقرى عليه فاتحة الكتاب وكررها وقيل إنه قرأها سبع مرات وتفل ونفث فقام كأنما نشط من عقال يعني كان مربط وفك ورباطة فسلموهم
القطيع فلما أخذوا القطيع يعني تأثموا وقالوا لعله لا يجوز لعلنا أكلنا بالقرآن لأنه إنما رقاه بالقرآن الكريم فقالوا لا نأتيه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم فلما رجعوا إلى النبي
صلى الله عليه وسلم وأخبروه بالقصة فقال وما أدراك أنها رقية يعني كيف علمت أنها رقية ومن هذا الحديث ذهب بعضهم إلى أن سورة الفاتحة من أسمائها الرقية أو الشافية فقال هو لكم حلال
واضربوا لي بسهم حتى يطيب خاطرهم صلى الله عليه وسلم المهم أنهم أخذوا جعلا مقابل عمل مجهول وقرهم النبي على ذلك والمعلوم أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إما أن تكون قولا أو فعلا أو
تقريرا وهنا تقرير وهنا تقرير وهي سنة من النبي صلى الله عليه وسلم
طيب نبدأ اليوم بباب اللقطة يقال لقطة ويقال لقطة واللقطة هي ما يلتقطه الناس وقال بعض أهل العلم أهل اللغة اللقطة هو الرجل الذي يلتقط مثل الصرعة الذي يصرع الناس والهزأة الذي يهزأ
بالناس فقالوا القياس اللقطة هو الذي يلتقط ولكن صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى المال الذي يوجد لقطة ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أفصح العرب وكلامه حجة في
اللغة فإذا كلمة لقطة تطلق على الرجل الذي يلتقط أو المرأة من يلتقط يقال له لقطة وتطلق كذلك على الشيء الذي يلتقط فيقال له لقطة إذا اللقطة مأخوذة من التقاطه أي أخذه من الأرض أخذه من
الأرض وليس بالضرورة أن يكون في الأرض ولكن هذا في الغالب هذا في الغالب يكون في الأرض وإذا قالوا اللقطة ما يلتقط من الأرض وهي ثلاثة أنواع اللقطة ثلاثة أنواع أو أخلاقا ما تقل قيمته
يعني قيمته يسيرة قليلة جدا هذا الشيء الذي تقل قيمته كالرغيف خبزة تمرة يعني في أموالنا الآن عشرين فلس مثلا هذه أموال قليلة أموال قليلة لا تلتفت إليها همم الناس لكن أي ناس قال أوساط
الناس لأن بعض الناس يعني لو يلقى عشر فلوس يهتم لها ويريدها وكذا طيب مشفوح وبعض الناس لا يهتم لو يجد ألف دينار ما يلتفت إليه لا نريد هذا ولا هذا نريد أوساط الناس الناس العاديون
أوساط القوم طيب فهؤلاء إذا كانت همتهم لا تلتفت إليه فهذا هو القسم الأول حالا من حيث الغنى أو أخلاقا من حيث الحرص وعدم الحرص يعني ولا نتكلم عن الفقراء الذين يعني يحتاجون التمر
والتمرتين نتكلم عن أوساط الناس مرتاح لا مديون ولا دائن وكذلك من حيث الأخلاق له جشع يطلب كل شيء طيب ولا هو كذلك من النوع الذي لا يبالي بشيء وإنما أوساط الناس إذن هذا هو النوع الأول
هذا النوع يجوز أخذه والانتفاع به لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن تمرة وجدها في الطريق وجد تمرة صلى الله عليه وسلم فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدق لأكلتها إذن الذي منعه ماذا
ليس كونها لقطة وإنما منع كونها من احتمال أن تكون من الصدق هذا الذي منعه إذن لو علم يقينا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه التمرة ليست من الصدق كان ايش كان أخذه وأكلتها لها وهي لقطة
لماذا لأن هذه التمرة لا يهتم لها أوساط الناس ما معنى يهتم يعني لو سقطت منك هذه التمرة ووصلت البيت هل ترجع لأجلها هذا هو ايش هذا الذي تكون له الهمة يعني يرجع لأجل هذه التمرة يرجع
لأجل هذا الرغيف يرجع لأجل خمسين فلس أو مئة فلس أو عشرين فلس أو كذا إذا كانت همتنا ترجع لأجل هذا المال فهذا المال له قيمة إذن ليس هذا المقصود من يريدها ما في أحد يرجع لأجل التمرة
فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي منعه من أخذها خوفه من أن تكون من أموال الصدقة فدل على أنها إن كانت لقطة له أن يأخذها صلى الله عليه وسلم بدون تعريف لأنه قال ايش لأكلتها ما قال عرفتها
وإنما قال ايش أكلتها صلوات ربي وسلامه عليه قال ابن قدامة لا نعلم خلافا بين أهل العلم أخذ اليسير والانتفاع به إذن أول نوعش الشيء اليسير ما حكمه يجوز أخذه بدون بدون تعريف واحد يقول
طيب ما للغير نعرف ما للغير لكن الغير لا يريده بدليل ماذا أنه لا يرجع إليه لا يرجع إليه
طيب الثاني يرجع إلى العرف يرجع إلى عرف الناس الثاني الحيوان الذي يمتنع بنفسه من صغار السباع ما هو الحيوان أسألكم الآن ما الحيوان الذي يمتنع بنفسه من صغار السباع يعني يدفع عن نفسه
مثل ماذا الإبل الخيل البقر الحمار الوحشي في خلاف بعد حمار الأهلي الطيور تستطيع تطير تمتنع بعد الفيلة بفريقيا هن طيب ما فيه حكم عام هذا يمكن يدرس بفريقيا لا مشكلة طيب إذن التي تمتنع
بنفسه من نفسها الأوعال طيب هذه كلها التي تمتنع بنفسها تستطيع أن تدافع عن نفسها فهذه المقصودة هنا التي تستطيع أن تدفع عن نفسها صغار السباع قال لا يجوز أخذه إن هذا الحيوان لا يجوز
أخذه لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها دعها إذن دعها هذا أمر إيش من النبي صلى الله عليه وسلم قال دعها معها حذاؤها وسقاؤها يعني لا تخاف عليه حذاؤها معها
إنها يعني خف البعير لا تحتاج معه إلى حذاء يمنعها من الشوك أو غير ذلك أو كذا حذاؤها معها وسقاؤها معها لأنها يعني تحمل في بطنها الماء وتستطيع أن تجتر هذا الماء بين فترة وأخرى بحيث
أنها إيش تعيش مدة أطول حتى تجد صاحبها أو تجد مكانها فدعها إذن لا تتعرض لها تريد الماء وتأكل الشجر حتى يأتيها ربها واضحة الصورة أو غير واضحة إذن النوع الأول ما هو ما تقل قيمته ولا
تلتفت إليه همة أو ساطي الناس أخلاقا أو حالا النوع الثاني الحيوان الذي يمتنع بنفسه يستطيع أن يدافع عن نفسه قلنا هذا إيش لا يجوز تعرض له ولا يجوز أخذه النوع الثالث ما تكثر قيمته يعني
من الأموال أو الدراهم أو الكتب أو غير ذلك لأن الأمور شيء له قيمة شيء له قيمة والحيوان الذي لا يمتنع من صغار السباع مثل ماذا الغنم الماعز الدجاج البط الغزال فيل صغير تشكنم تومولود
ها قعود طيب الذي لا يمتنع من صغار السباع لا يستطيع أن يدفع عن نفسه هذا هو النوع الثالث يجوز أخذه ويجب تعريفه حولا إذا تقريبا نستطيع أن نقول هذا هو موضوعنا هذا هو موضوع اللقطة هذا
الذي تدور عليه أحكام اللقطة أي نوع الثالث إذا النوع الأول لا تنطبق عليه أحكام اللقطة لأنك إيش يجوز لك أن تأخذه النوع الثاني لا تنطبق عليه أحكام اللقطة إذا كل كلامنا هو عن نوع
الثالث وهو المال الذي يلتفت إليه أوساط الناس يهتم له أوساط الناس حالا أو أخلاقا وكذلك الحيوان الذي لا يستطيع أن يمتنع بنفسه من صغار السباع كالدجاج والبط والأوز والشياه والماعز وغير
ذلك مما يشبهها وهو تندرج تحت القسم الثالث يجوز أخذه إذا وجدت مئة دينار مئة دينار يرجع لها صاحبها نعم يرجع ألف دينار لا بأولى مليون حقا يتلف يدور جنبه طيب إذن هذه المبالغ كلما زادت
تدخل في هذا القسم كلما زادت تدخل في هذا القسم كذلك وجدت شاتا تيسا دجاجة بطة غزالا واضح؟
يعني من هذه الحيوانات التي لا تمتنع من صغار السباع قال يجوز أخذه إذن لك أن تأخذ هذا المال لك أن تأخذ هذه الشات لك أن تأخذ هذه الدجاجة طيب كلقطة تأخذها كماذا؟
كلقطة ويجب تعريفه حولا ما هو الحول؟
سنة هجرية الحول هو السنة الهجرية إذن يجوز أخذه لكن يجب تعريفه حولا ماذا نعرفه؟
أنه ملك للغير لأنه ملك للغير فأنت عندما تأخذه تأخذه لتحفظه لصاحبه هذا هو الأصل الأصل أنك تأخذه لتحفظه لصاحبه طيب ويجب تعريفه حولا يعني سنة كاملة تعرف به ومتى جاء طالبه؟
جاءك إنسان وقال المال الذي وجدته مالي الشات لي الدجاجة لي الغزال لي الذهب الورق اللي يكون هذا المال لي واجب عليك أن تدفعه له بدون بيينة ما يحتاج تقول جيب شهود أو أحلف إن هذا المال
لك أبدا إنما يصفه فقط يصف هذا المال فإذا كان المال في كيس كما سيأتي يقول يذكر لون الكيس مثلا وأنه معقود أو غير معقود أو أن هذا المال عبارة عن مئة دينار عبارة عن عشرينات أو عشرات أو
دنانير مفرقة أو ذهب مضروب عليه صورة كذا أو المهم إنه إيش؟
يصفه واجب عليك أن تسلمه إياه بدون أن تطلب شهود بدون أن تقول له احلف وهذا أبدا طالب إنه وصف هذا المال إذا المال له وتسلمه هذا المال عن زيد بن خالد قال سئل رسول الله صلى الله عليه
وسلم عن لقطة الذهب والورق الورق اللي هو الفضة فلا عرف وكاءها وعفاصها الوكاء هو الكيس الذي تكون فيه والعفاص طريقة الربط الذي تربط بها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف يعني ما جاء أحد يطلبها
فاستنفقها ما يستنفقها تصرف بها تصرف بها فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإذا جاء طالبها يوما من الدار فادفعها إلي إذا انتبهوا للقضية أنت الآن وجدت ألف دينار ماذا يجب عليك ابتداء أن
تعرفها سنة هذا إذا أخذتها إذا تركتها جزاك الله خير لكن إذا أخذتها تعرفها سنة كاملة بعد أن تعرفها سنة كاملة أنت أحق الناس بها بعد صاحبها وليس قبل صاحبها وإنما أنت أحق من بقية الناس
الآن كم واحد في المسجد الآن في ثلاثمائة طيب لنقل طيب الآن الموجودون في المسجد واحد منا ما اسمك عبد الرحمن الآن عبد الرحمن وجد مئة دينار خارج المسجد وجد مئة دينار فعرفها لمدة سنة
فلم يأتي صاحبه فهو أولى منا جميعا لماذا لكن هل هو أولى من صاحبها مالكها الحقيقي لا لكن أولى منا نحن فإذا مرت سنة وهو يعرفها ولم يأتي صاحبها نقول له الآن حلالك صرف بها بما شئ لكن لو
بعد خمس سنوات جاء صاحبها وقال أنا يا جماعة الخير فقدت مئة دينار قريب من المسجد عبد الرحمن بدأ يطالع فوق يعني مو أنا أردت شو المهم صادوا واعترف قال نعم أنا أجل لكن أنا عرفتها سنة
والآن طاف خمس سنوات يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يوما من الدهر يعني شنو يا عبد الرحمن ترجعها ارجعها ولو بعد خمس سنوات أو أكثر ولو بعد هذه المدة يرجعها إلى صاحبها لأن ذاك أحق
له هو مالكها الحقيقي لكن في العادة أنه إذا ما جاء بعد سنة هو إيش لن يأتي لن يأتي فلذلك صارت من نصيب عبد الرحمن أنه في الغالب سيتصرف فيه عبد الرحمن وستكون له ويتنتهي الأمر وهي له
طيب وسأله عن الشات أي زيد بن خالد سأل النبي عن الشات فقال خذها فإنما هي لك لأخيك أو للذيب يعني إذا ما أخذتها أنت سيأخذها آخر وإذا لم تأخذها أنت ولا الآخر سيأخذها الذيب لأنها لا
تمتنع بنفسها من صغار السباع لا تستطع أن تدفع عن نفسها فيقول خذها أنت أولى من الذيب وإنما أخذها أخوك فأنت أحق ظلما أنت الذي وجدتها الأول لكن أيضا هذه كسابقتها لو رجع صاحبها يوما حتى
لو عبد الرحمن أكلها طيب يدفع وإيش يدفع ثمنها يدفع ثمنها واضح إن شاء الله نعم هذه مسائل متفرقة في اللقاطة إذا كانت اللقاطة حيوانا يحتاج إلى إيواء أو إطعام فله أكله قبل التعريف أو
بيعه إن كان يخشى تلفه يعني وجدت أنت حيوانا وهذا الحيوان ممكن مريض ويخشى عليه الموت فقلت إن تركته صار فطيسا فأذبحه الآن أحلله وأكله ثم أعرف يجوز لأنه إن لم يأكله تلف إن لم يأكله
تلفه وعادة كما قلنا لن يأتي صاحبه لكن إذا أتى صاحبه عليها أن يدفع له إيش قيمته عليها أن يدفع قيمته أو وجد طعاما يعني في بعض الطعام ممكن يصبر أم لا نعم يعني بعض الطعام يعني التمر
مثلا يبقى سنة سنتين ما يضره طيب لكن وجد تفاحا أو موزا أو برتقالا أو غيرهم من الأطعمة هذه تفسد بعد أيام
طيب فإذا تركها فسدت يقول احفظها لصاحبها أحفظها إلى متسنة كاملة تفسد فماذا أصنع بها نقول له أنت مخير إما أن تبيعها وتحتفظ بثمنها لصاحبها وإما أن تأكلها وتحتفظ بثمنها تدفعه من كيسك
لصاحبها وأضحل له وإما أن تتركها وإما أن تتركها أما أنك تأخذها وتقول أحفظها له ما تحفظ هذه لا تحفظ تتلف بالحفظ إذن إذا كانت اللقطة حيوانا يحتاج إلى إيواء يعني مثلا الآن وجد واحد
شاتا يقول أين أودها ما عندي مكان يقول خليها عندك في البيت كمان أحطها في البيت ما عندي حوش غنم ولا ما في ناس تحط غنم في البيت الآن مثلا ما عندي مكان في البيت طيب شل الحل تبيع هذا
الخروف أو الشات ثم تحتفظ بالمال وتعطيه صاحبه أو تتركه طيب قال فله أكله قبل التعريف أو بيعه إن كان يخشى تلفه إن هلكت اللقطة في حول التعريف من غير تفريط ولا تعد فلا شيء عليه لأنه
محسن يعني الآن وجدت شاتا أو وجدت مئة دينار أو وجدت طعاما هذا أي نوع الثالث طيب أخذته عرفته الخروف سرق المال لص أكل الطعام المهم أنه تلف هذا المال لا شيء عليك لماذا لم تتعدى لم
تتعدى طيب لكن إذا تعديت أنت تضمن إذا تعديت تضمن فالقصد إذن أن الإنسان إذا لم يتعدى ولم يفرط في حفظه هذا الطعام لم يضمن وإذا كيف يتعدى على الشات أو على الطعام أو على المال نعم إهمال
مثل ماذا يعني نعم يأخذوا يجعلوا في السيارة الآن تلفون مثلا يكسرون جامع السيارة عشان تلفون صح ولا لا هكذا وضع المال بارزا ليش تضحك شنو بقين تلفوني شديد طيب وضع المال على مرتبة
السيارة وجاء إنسان رأاه كسر السيارة أو فتح الباب وأخذه يكون قصر في حفظه يضمن لأنه فرط في حفظ المال طيب كذلك يعد من التفريط أو التعدي يترك الشات لا يطعمها هذا تعدي أو تفريط في حفظ
هذه الشات فهنا أيضا يضمن طيب قبل هذا الأفضل يقول بعض أهل العلم الأفضل لا تأخذ شيئا ليس لك خلاص ما أنت ملزوم تقعد تمشي عيونك بالأرض طيب لكنها مية فلفلة حديدة تقعد تمشي عيونك بالأرض
أرفع رأسك ومشي طيب شفت شيء ليس لك دعه لست مضطرا أن تأخذ كل شيء إلا إذا وجدته في مهلكة يعني بحيث أنه يكاد يهلك هنا حفظ لمال أخيك المسلم أما أنك تحرص كل شيء تأخذه لا تحرص على هذا
وذلك عروة بن الزبير يقال إنه باع بيتا له ثم ذهب إلى الصلاة ونسي المال في المسجد وانصرف إلى بيته فلما دخل البيت بعد ساعة أو فترة تذكر أنه نسي المال في المسجد فقال للحاضرين عنده قال
بعت بيتي اليوم ودفع إلي المال ولكني نسيته في المسجد فقال له بعض الحاضرين اذهب حتى تأتي به قال إذا خرجت إلى الصلاة يعني إذا خرجت إلى صلاة العصر أو إذا خرجت إلى صلاة المغرب أخذ هذا
المال يعني إذا دخل وقت الصلاة قال إذا خرجت إلى الصلاة أذهب وأتي به قال قد يأخذه أحد يعني مال المال السايب يعلم السرقة طيب مال متروك في المسجد فقالوا لقد يأخذوا أحد ماذا قال قال وهل
يأخذ أحد شيئا ليس له من كثر الأمان في ذلك الوقت يقول وهل يأخذ أحد شيئا ليس له مستحيل أحد يأخذه مهلا ما يأخذه يقول فالأصل إذن أن الإنسان إذا وجد شيئا ليس له اتركه لعله أن يأتي صاحبه
فدعه إذن هذا هو الأصل لكن ليس بواجب انتبهوا هذا من الورع وباب الورع واسع كما قال السفيان الثوري ما رأيت أسهل من الورع كلما شككت في شيء تركته أرتاح يقول طيب من أخذ النوع الثاني وهي
أيش النوع الثاني الحيوان الذي يمتنع بنفسه من أخذ النوع الثاني فإنه يضمن على كل حال لأنه متعدن لأن النبي قال إيش ما لك ولها دعها هذا أخذها إذن خالف أو ما خالف خالف إذن هو متعد على
كل حال من أخذ ضالة الإبل أو البقر أو الحيوان الذي يمتنع بنفسه من صغار السباع فهو متعد سواء عرف أو لم يعرف أو كذا هذا ما لقيمة أبدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش دعها أمره أن
يتركها صلوات ربي وسلامه عليه يقول إلا إذا كانت في مهلكة إذا كان هذا البعير مثلا فعلا مكان كله سباع أو الضايع البعير من أهله طيب ويخشى عليه أو ناس يعني تأخذ تسرق لصوص كثر يسرقون
وكذا فهنا يأخذه إذن هنا ما أخذهم من باب إيش اللقطة وإنما أخذهم من باب إيش حماية مالي أخي أو حفظ مالي أخي واضحة صورة لغير واضحة إذن إذا كان في مهلكة يأخذه لا على سبيل اللقطة وإنما
على سبيل الحفظ
طيب النوع الثالث كما قلنا وإن كان يجوز أخذه فتركه أفضل وكذا الأول ما هو الأول شيء يسير كذا تركه يغنيك الله تبارك وتعالى لكن لو أخذته فلا شيء عليك قال وكذا من أخذه مخير في ثلاثة
أمور إما أن يأكله بقيمته يأكله ويدفع قيمته لصاحبي إذا جاء إذا ما جاء لا شيء عليه إذا كان يبيعه ويحفظ ثمنه لصاحبي إليه الشات أو الدجاجة أو الطعام وإما أن يحفظه إذا كان يحفظ فإنه
يحفظه له إذن من وجد شاتا نقول له أنت مخير بين ثلاثة شات أو دجاجة أو مال أو كذا أو طعام نقول إما أن تأكله بقيمته تأكله والقيمة في ذمتك له وإما أن تبيعه وتحفظ ثمنه له وإما أن تحفظه
حتى يأتي صاحبه وهو أنفق عليه فله الرجوع بما أنفق إنواه اتبهوا الآن أنت وجدت شاتا معي؟
وجدت شاتا وخفت عليها وما تدري لمن أخذتها وجعلتها في بيتك هذه الشات ما تحتاج إلى طعام؟
تحتاج إلى طعام حتى يأتي صاحبها وأنت بتعرفها كم؟
حول كامل سنة كاملة ستطعمها طيب إطعامها على حساب من؟
واضح؟
إطعامها على حساب من؟
أصبروا شيء أصبروا شيء الذي يقول إطعامها على حساب مالكها يرفع يده مالكها وليس واجدها الذي يقول إطعامها يعني يطعمها ويسجل شريت لها مدور شريت لها كذا واضح؟
لا لا شريت شريت شريت شريت شريت طيب المجموع وقم يأتي صاحبه قال هذه شاتك وعطني خمسين دينار ما أخذها لك خمسين دينار؟
قال مع خمسين دينار أطعمها واضح؟
أطعمتها واضح الصورة؟
ولا غير واضحة؟
طيب
إذن يطعمها ويسجل فإذا جاء صاحبها يقول هذه شاتك وهذه تكلفة حفظها لك طول هذه المدة الذي يقول يأخذ من صاحبها مالكها يعني يأخذ من مالكها ما أنفق عليها يرفع يده طيب أنزلوا يديك الذي
يقول هو محسن وليس له شيء لأن الصاحب ما قال أنفق عليها والإطعام وما شابه يكون من حسابه هو وله الأجر عند الله تبارك وتعال يرفع يده
طيب ماشي ماشي نحترم الآراء ليش خالد؟
ها يعني أنت الآن الجواب هذا اللي قريته مو رأيك أنت لا نبي رأيك ها لحظة ها لا هو أنفق الآن حنا ما أنه ملزوم أنفق هل له أن يرجع على صاحب المال أو ليس له ذلك هذا الكلام نعم وإذا كان
ما يستفاد منها يعني يلقى تيس شو بيستفيد منه بالله هذا؟
يلا شو يستفيد منه؟
ولا يطلع اللي بنتيس بعد ما يلقى لنا ها ماذا يستفيد من التيس؟
لا تيس تيس تيس أنت عارف التيس؟
أي طيب لا ها هو كم أكتبنا لكم طبعا هو إذا كان أنفق عليها من طيب خاطر فلما رجع صاحبها أعطاه يا قال يا أخي أنت رأى أنفقت عليها عشرين دينار خلال هذه الفترة طيب إن أعطاه شيئا فجزاهر إن
لم يعطيه شيئا فله الأجر عند الله تبارك وتعال لأنه لما أنفق أنفق من باب إيش؟
الإحسان فله الأجر عند الله تبارك وتعال وإن كان أنفقه وهو ناوي في نفسه إن هذه النفقة عبارة عن إيش؟
أموال سيستردها من مالكها إذا جاء طيب فله أن يستردها فله أن يستردها طيب ما خشي فساده فإنه يلزمه أن يفعل الأصلح معه من ما ذكرنا أنه البيع أو الأكل أو الحفظ التعريف ما معنى كيف يعرف؟
يعرف بما جرت به العادة يعني إذا كان التعريف بالإعلام في الصحف أو في الجمعيات التعاونية مثلا أو في عند أبواب المساجد يضع إعلانات عند باب المسجد من الخارج طيب أو يبلغ الناس مثلا يدور
على الناس يبلغهم هذا كله إيش؟
نوع من التعريف فيرجع في التعريفي إلى المشتهر عند الناس عادث الناس كيف يعرف؟
إذا واحد فقد شيئا أو وجد شيئا كيف يعرف؟
يرجع فيه إلى العرف هذا هو التعريف لكن طبعا ما يلجأ شيء في حين يروح يعرف بالجهرة صحيح؟
يعرف في المكان الذي وجد فيه هذه الضالة أو هذا المال طيب إذا جاء صاحبها بعد الحول فهي له حتى لو تصرف فيها الملتقط فعليه ثمنها سواء تصرف فيها بأكل أو بيع طيب يأتي صاحبها يأخذها متى
جاء كما قلنا يوما من الدهر فيها عنده سؤال عن لقطة ثلاثة أسئلة فقط واحد اثنان ثلاثة طيب نعم هي كما قال النبي لك أو لأخيك أو للذب من وجد شيئا بين غنمه وليست منها طيب فله أو لأخيه أو
للذب يأخذها يحفظها إذا جاء صاحبها يعرف بين العرب اللي عنده من فقد شيئا لا ليس وجوبا ليس وجوبا ولكن هذا من الإحسان لا يا جماعة لكن هذا من الإحسان إذا كانت سيحفظها لصاحبها لا حددنا
الثلاثة تأخرت في رفع يدك من الثاني قلنا نعم آخر سؤال ترى في مجال الأسئلة لقطة الحرم لقطة الحرم اختلف في أهل العلم والصحيح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلتقط لقطته فالأصل أن
لقطة الحرم لا تأخذ إلا لمعرف ما تأخذ لي يعني تملك أبدا يأخذها يعرفها أبدا الدهر أبدا لا يأخذها ولذلك الأصل لقطة الحرم لا تمسها بيدك أصلا دعها حتى يأتيها صاحبها من الثالث قلنا نعم
إذا وجدت شاتا خذها في البر مثلا وسط البر والعرب نازلة بالشارع طيب المكان الذي وجدتها سم المهم عرف بما ترى أنه يعني برئة الذمة تتكلم بحولك بربعك كذا تقول يا جماعة وجدت شاتا ممكن تحط
أعلان الآن في بعض الجرائد مثلا من فقد شاتا طيب وإذا جاءك صاحبها وإلا فهي لك حلال طيب سمحنا بسؤال غصب أم لا؟
ما في سؤال غصب لأن الغصب سيأتينا إن شاء الله تعالى حكمهم إن شاء الله سأتؤجله بعد قليل ماشي؟
حددنا ثلاثة أسئلة حتى فسلا يضيع علينا الوقت بارك الله فيكم أهل العلم رأوا أنه طالما أنهم تكلموا عن اللقطة يتكلمون عن اللقيط مع كلامهم عن اللقطة قالوا وهو الطفل المنبوذ الذي لا يعرف
نسبه ولا رقه ولا من حريته يعني اللقيط هو الطفل إذن اللقطة تطلق على غير الآدمي الآن تكلم عن لقطة الآدمي الآدمي الذي يلتقط فيقال له لقيط أي وجده طيب يعني أحيانا الإنسان يجد شاتا أو
بعيرا أو مالا وجد إنسانا وجد آدميا وجد آدميا فأخذه من اللقطة فسموه إيش؟
لقيطا أي ما التقط من الأرض ما التقط من الأرض قال وهو الطفل المنبوذ أي المترك لا يعرف نسبه لأنه لو عرف نسبه رجع إلى والده ولا رقه من حريته لا يعرف هل هو حر أو عبد أولا أخذه فرض
كفاية هذا لا يقال دعه لا يجب أخذه هنا أخذه لأنه معصوم الدم فيجب أخذه وأخذه فرضه كفاية على من وجدوه لو وجده أربعة يجب على واحد منهم أن يخذ لو تركوه كلهم أثموا كلهم فإذن أخذه فرضه
كفاية الأصل فيه أنه حر مسلم هذا هو الأصل يعني إذن ليس الأصل فيه أنه عبد الأصل فيه أنه حر والأصل فيه أنه مسلم هذا هو الأصل فيه وسيأتينا إن شاء الله تعالى كرام الشيخنا نعثمين رحمة
الله تعالى نذكره في وقته ما وجد عنده من مال فهو له قد يكون الذي ألقاه وضع عنده بعض المال فإذا وجد بجانبه مال فالأصل أن هذا المال لمن للطفل نفسه للطفل اللقيط المال الذي يوجد معه فهو
له ولايته لمن التقطه بشرط أن يكون مسلما بشرط أن يكون الذي التقطه مسلما فولايته له هو الذي لو الحق أن يرعاه قد يتنازع الناس على رعايته لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا وكافي
اليتيم كهاتين طيب فهذا يقول أريد أن أكفل هذا الولد هذا كاليتيم تماما فأريد أن أكفله لأنال به الأجر فتنازع الناس في هذا قال أنا أريد هذا قال أنا أريد هذا قال أنا أريد من أحق به من
وجده من وجده وأحق به من غيره نفقته قلنا إذا كان عنده مال فينفق عليه من هذا المال لأن المال هذا الأصل أنه له عنده مال فنفقته على بيته مال المسلمين ما تركه بعد موته فهو في يعني لو
فرضنا هذا الطفل الصغير الذي لا يعرف أبوه طيب ولا تعرف أمه ولا يعرف نسبه كبر ثم عمل بالتجارة ورزقه الله مالا كثيرا
ثم توفي قبل أن يتزوج طيب أمواله هذه لمن من يريثه تكون في أن لبيت المال تكون لبيت مال المسلمين ليس لمن التقطه ليس من أسباب ميراث الوراث ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة وهي نكاح وولاء ونث
فيها لقطة ما فيها إذا الذي يلتقطه لا يرثه لا يرثه ما فيه وراثة من الالتقاط إذن المال الذي يتركه يكون في أن يعني يدخل في بيت كما أنه يصرف عليه من بيت مال المسلمين كذلك ماله يذهب إلى
بيت مال المسلمين وراثته يكون وراثة شرعيون نعم من ادعى نسبه ألحق به إن كان مسلما وسلم له لو جاء إنسان بعد أن التقط هذا الصبي أو البنت جاء إنسان وقال هذا ولدي ادعى نسبه قال هذا ولدي
سلم له ويقال ولدك صح لماذا لأن الشارع هو الله سبحانه وتعالى يتشوف إلى هذا الأمر وهو حفظ الأنسان ليس له نسب أو لا يرجع إلى أحد لأنه ما هو فقع ولا لا هو قطعا له أب صح ولا لا لكن أبوه
مجرم نقول أو شيء طيب مجهول قد لا يكون مجرم قد يكون مات الله على ما ينتهي طيب المهم أن الشارع يتشوف إلى أن يحفظ نسب هذا الإنسان فإذا جاء أي إنسان وقال هذا ولدي ينسب له مباشرة ما
يقال له أثبت ما يقال عن حفظ ايش حمض ايش دي اي او ما شابه ذلك أو كذا أو جيبوا القافة خلي شوفوا شوفوا لكم واحد مري يجي يشوف هل هو ولده ولا ما هو ولده مو بالضرورة أبدا مجرد أن يأتي
أحد ويدعي يقول هذا ولدي ينسب له واضح ان شاء الله تعالى إذا جاء إنسان وقال هذا ولدي نسب له إن كان مسلما أما إذا جاءنا كافر وقال هذا ولدي قال لا ينسب له وبعض أهل العلم واختيار شيخنا
ينسب له كذلك لكن لا يسلم له فرق بين ينسب ويسلم واضح ولا لا قال لا يسلم له لكن ينسب له لأن نسب هذا فيه مصلحة للولد لكن التسليم ليس فيه مصلحة له يسلم إلى كافر نعم يقول وإن كان مدعي
النسب كافرا ألحق به نسبا ولو يسلم إليه قال شيخنا ابن عثيم رحمه وتعالى الحكم بإسلامه بحسب القراءة يعني ينظر إلى القراءة فهو مسلم هذا الأصل والعكس صحيح ما معنى العكس صحيح إن وجد في
بلد الكفار فالأصل أنه أيش ولدهم إذن إذا وجد هذا الولد في بلاد الإسلام فالأصل أن أبوه أن أباه أيش مسلم وإذا وجد في أرض الكفر فالأصل أن أباه كافر هذا الأصل ولا لا هذا الغالب هذا هو
الغالب وإن اختلط العمر يعني بلد خلطة نصها كفار ونصها مسلمون الأصل الإسلام وإذا كان مسلما يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين فإذن قضية الحكم عليه بالإسلام أو بالكفر يتردد
على الحكم بإسلامه فيما لو مات لو مات وهو صغير أين يدفن يدفن مع الكفار أو مع المسلمين يغسل أو لا يغسل يكفن أو لا يكفن يصلى عليه أو لا يصلى عليه واضح أو لا لا لأنه كان كافرا حفرت
حفره ودفن بها وانتهى أمره لكن إذا كان مسلما يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين فترتب عليها أشياء نعم بالنسبة لحاضنه الذي يأخذ هذا الولد سواء كان ذكرا أو أنثى لابد أن
يكون الحاضن حرا لأنه إذا كان الحاضن عبدا هو أصلا غير مسؤول عن نفسه هل يمكن أن يكون مسؤولا عن غيره لا يمكن أبدا إذن يشترط أن يكون حرا أن يكون مكلفا أي عاقلا أن يكون رشيدا يعني يحسن
التصرف أن يكون أمينا ما يخذ يروح يبيعه طيب أو يعني يفسد أخلاقه وما شابه ذلك أن يكون عدلا معروفا بالعدالة يسلم له أصلا لكن ماذا عرف منه الفسق أو الفجور أو الخبال أو الجنون أو
العبودية وما شابه ذلك لا يسلم له أصلا ولو كان هو الذي وجده نعم إذا كان مع اللقيط أموال كثيرة لو فرضنا هذا اللقيط وجدت معه أموال كثيرة مئة ألف دينار وجاء إنسان وادعى أنه ابنه هل
يسلم له طيب ماشي ماشي الذي يقول يسلم له يرفع يده لقيط بجانبه مئة ألف دينار وجاء إنسان قال هذا ابني عطوني ياه فلوسه طبعا ما شو يلاحظون يخلي فلوسه طيب عطوني ياه فلوسه الذي يقول يسلم
له يرفع يده طيب الذي يقول لا يسلم له يرفع يده كنا أقل جواب ثالث طيب اصبر خلي الجواب ثالث أجل شوي طيب من يتبرع بالنقاش الذي يقول يسلم له ومستعد يناقش ويجادل ويدافع عن رأيه من طيب قم
قف طيب خليك واقف الذي يقول لا يسلم له ومستعد يجادل ويدافع عن رأيه بالحق طبعا ها بس واحد أفا نام طيب قم ماذا تقول لا لا اجلس اجلس لا عفوا معلش سامحنا ماذا تقول يسلم له يسلم له
بقرينة ماذا تقول حتى بقرينة لماذا يسلم له بقرينة لأن الأمر مثل ماذا القرينة أن الرجل معروف بالصلاح لكن شافي مئة ألف الصلاحة شوي ها طيب إذا القرينة صلاح الرجل ما رأيك لا يسلم له
لماذا يعني فيه تهمة فيه تهمة يقول فيه تهمة من اللي عنده تفصيل عندك تفصيل من اللي عنده تفصيل هون يعني يسلم له لا تقول بس الفلوس مين لك ما جالين مات شو يجيب شي يثبت شو يجيب شي يثبت
لقوهم جنب المال ما حصل على المال الطفل عند المال أي أب اللي يدعي لنا ابنه ما حصل على المال قال هذا ابني لا هو ما يقول الفلوس يقول الفلوس ولدي ايه يقول المال بوضع عند الولد والمال
الولد سريح عندك جواب سام أيوة لا يقول المال المال يقول المال الولد طيب ما فيه قال لا يسلم له يقول أهل العلم لوجود التهمة لوجود التهمة فهنا فيه اتهام لوجود ايش هذا المال إذن طيب
ماذا يصنع إما أن يحبس المال ويقول لا تريده خذه بدوني المال يقال إذا قال هذا ولدي أنا أقول نعطيك يا بدون المال وينظر في حاله هل يقبله أو لا يقبله القصد أنه لا يسلم له بمجرد دعواه
أنه ولده لوجود التهمة وهي وجود هذا المال مع الولد فاحتمال كبير جدا أنه إنما ادعاه لوجود هذا المال طيب إني ادعاه أكثر من واحد يعني أكثر من واحد قال هذا ولدي بدون المال دعو المال
الآن وجدنا ولدا قام واحد قال هذا ولدي قام ثاني قال هذا ولدي طيب مثل عبد بن زمعة تنازع عليه أخو سعد بن أبي وقاص اللي هو من أخو سعد عتبة نعم عتبة بن أبي وقاص مع ابن زمعة تنازعه في
غلام هذا يقول ولدي وهذا يقول ولدي إذن يمكن يكون تنازع على هذا الغلام بين أكثر من شخص فإذا تنازعوا فيه طولبة البينة فإن لم توجد عند أحد منهما بينة استدعي القافة أو المهم أنه ينظر في
الأقدام ويشوف الشبه يقول هذا يشبه هذا وهذا يشبه هذا فيرجعه إلى صاحبي هذا الأول أو الثاني في أحد عنده سؤال عن اللقيط كان عندك سؤال وينه لمساع عندك سؤال انتهى سؤالك لمساع ولمساع وينه
اللي كان بيسأل هنا راح انصرف واحد اثنان ها ضحر الميت أنا قلت زمان الثلاثة من قلنا أنت صدر بلى يستحب لكن إذا ادعاه غيره ايه لكن إذا ادعاه هو كمسلم ما فيه بس ان شاء الله من كان من
قلنا أذن له نعم أذن لك طيب ماشي بنية الرجوع لا لا يلزم صاحبها إما أن يقول له خذها وإما أن يجفع له إذا وجد شاة وقد دفع فيها صاحبها أكثر من ثماني واجدها أكثر من ثمانيها صاحبها ليس
ملزما برد هذا المال له إما أن يقول له خذها وإما أن يدفع له مخير في هذا نعم جعله عبدا لا يجوز الأصل فيه قلنا اللقيط أنه ايش حر ولو استعبده استعبد حرا استعبد حرا لا يجوز له ذلك شكا
عندك سؤال لقطة الحرم لا تأتيها أبدا اي نعم لقطة الحرم الأصل الإنسان لا يأتيها أبدا لا بس ماشي لا لا لا طيب طيب اللقطة الذي يعرف اللقطة قد يعرفه هو قد يحط إعلام في الجريدة أو يكلفه
ناسا يتكلمون يقول وجدك وجدك أجرت هؤلاء على من على الملتقط أو على المالك الملتقط نعم يقول على الملتقط من له رأي آخر نعم لا نيته يقول أنا ما ندافع شي يقول طيب أنا بعرف بمكاني بحط ناس
بعلم بالجريدة فلوس زين يقول أنا بيها على المالك تعريف نعم من نفس اللقطة يقول أهل العلم أكثر أهل العلمي وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد أن التعريف على الملتقط التعريف على الملتقط
يعني على حساب التعريف الملتقط لأنه بعد مدة سيمتملكها ولا لا فيكون التعريف هذا من ضمن ملكه قالوا إلا إذا أخذها بنية إرجاعها لا بنية تملكها لأن الملتقط كما قلنا عندما يأخذ هذه اللقطة
زين يعرفها سنة وبعد ذلك إيش يتملكها فإذا أخذها على هذه النية وأنه يعرفها ثم يتملكها فالتعريف على حسابه هو حتى لو جاء صاحبها بعد شهر أو شهرين يرجعها والتعريف على حسابه خاطرة واضح
الله الغنم بالغرمي طيب وأما إذا كان لا يريد أن يتملكها ولكن فعلا لا يريد إلا أن يردها إلى صاحبها فإن التعريف على صاحبها مالكها يعني الأصلي طيب انتهينا هكذا من اللقطة بعد ذلك
المسابقة والرهان والإشكالية عندكم مسابقة والرهان زين سبق طيب تجوزوا بدون جعل في الأشياء كلها يعني الآن لو خرجنا نحن الآن نتسابق رجلي يلا من يسبق بس يتحدي اللي يوصل قبل بدون جوائز
بدون جائزة مالية يلا اللي يسبق ركضنا جميعا نرى من يسبق هذا جائز ما في شيء والنبي سابق عائشة رضي الله عنها وصلى الله عليه وسلم فالقصد أن المسابقة إذا كانت بدون جعل ما في أي مشكلة
بدون يعني جائزة الأمر فيه سعة تجوز المسابقات كلها هذا الأصل المسابقة جائزة أما إذا كانت بجعل فتجوز في ثلاثة أشياء نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبقة إلا في خف أو نصل أو
حافر لا سبقة إلا في ثلاث في خف أو نصل أو حافر الخف للبعير والنصل للسهم والحافر للخيل فهذه الأشياء الثلاثة تجوز فيها المسابقة ولو كانت يعني من طرفين وبجعل هذا يدفع مئة وهذا يدفع مئة
ويترى ميان واللي يغلب يأخذ المئتين جائز أو هذا على بعير وهذا على بعير ويتسابقان أو هذا على فرس وهذا على فرس ويتسابقان وهذا يحط عشر الدنانير وهذا يحط عشر الدنانير والذي يسبق يأخذ
العشرين ما فيها بس تجوز في هذه الثلاثة وبعض أهل العنك الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى قال ويدخل ويقاس عليها ما كان في موضوعها كالرمي مثلا لذي يكون في الجهاد لأن المقصود
بالبعير والحصان والسهم ناذف الجهاد ويقول كل ما كان فيه عانع الجهاد كالرمي وغيره يجوز فيها أيضا الدفع لما والمصارعة إذا كانت يتقوى فيها الجسد وما شابه ذلك يقول كل هذا يجوز فيها
المراهنة من طرفين هذا يدفع هذا يدفع ويتصارعان أو يتسابقان فهذا جائز ولا شيء فيه للنص الحديث لا سبقة إلا في ثلاث نصل أو خف أو حافر فهذه الثلاثة يجوز فيها المسابقة الثالث جائزة في
غير الثالث جري مسابقة جري كرة يلعبون كرة مثلا مسابقة في الرسم من يرسم أحلى مناظر طبيعية طيب مسابقة في الخياطة بين النساء مثلا طيب إذا كان طرف ثالث هو الذي يدفع المال فهذا لا بأس
بها أيضا والذي يفوز مثلا يأخذ هذا الكتاب مثلا أو يأخذ هذه الأموال الذي يفوز بهذه المسابقة طيب فهذه ما فيها بأس إذا كان من طرف ثالث إذا كان هناك طرف ثالث فلا بأس فيها الثلاث وفي
غيرها الثلاث أيه؟
نص أو خف أو حافر إذا كان الجعل من أحدهما فلا بأس كذلك إذا كان الجعل من أحدهما قال كيف؟
قال نتسابق جريا يقول إذا سبقتني أعطيك عشر دانير وإذا سبقتك ما بيبنك شيء فيكون الرهان إيش؟
من طرف واحد يكون الرهان من طرف واحد إذا سبقتني أعطيتك عشر دانير وإذا سبقتك لا أخذ منك شيئا فهذه سمونا رهان من طرف واحد هذا لا بأس به هذا أيضا لا بأس به وأذكر أني سألت شيخنا رحمه
الله تبارك وتعالى عن هذه المسألة في المباحات يعني يقول يلعبون الآن بعض الناس الكرة أو يلعبون غيرها من الألعاب فيقول إن غلبتني فلك مئة وإذا غلبتك فليس عشر أو إذا غلبتني علي عشة وإن
غلبتك ما عليك شيء طيب؟
يقول الشيخ هذا لا بأس به لكنه من السفه هذا من إيش؟
من السفه الناس طيع أموالها على غير معنى لكن بعض الناس الآن ماذا يفعل؟
انتبهوا يقول نتسابق إذا سبقتني دفعت لك عشر دانير وإذا سبقتك لا أخذ منك شيئا قال يلا تسابق فسبقه ما أخذ منك شيئا قال يلا الحين أنت التحدة أنت قل الآن إذا سبقتنا هذا يتحايلون على
الله هذا لا يجوز هذا لا يجوز لأن النية شينا النية المبيتة يعني شينا أبدا هذا فيه حيلة تحايل على القمار لأن هذا نوع من القمار هو المسابقة هذه بالأموال وكذا فيها نوع من القمار وإنما
يجوز فيما استثناه الشارع وهو النصر والخفو والحافر أو ما قاس عليه بعضه العلم ما كان في معناه فالأصل إذن إذا كانت من طرف واحد فإنها جائزة لا شيئا فيها إذا كان الجعل منهما أدخل محللا
يمكنه أن يفوز جائز أيضا يعني أنا ويعقوب الآن مثلا قلت له نتسابق الآن أنت تدفع عشر دانير وأنا أدفع عشر دانير والذي يسبق يأخذ العشرين هذا جائز؟
قلنا غير جائز لا أنت سبق ركض غير جائز واضح أم لا؟
قلت له نتسابق أنا وأنت والذي يغلب الثاني أو نرسم أو نكتب مثلا كتابة الذي يكتب أسرع مثلا طيب والذي يكتب أسرع يأخذ العشرين هل يجوز هذا؟
لا يجوز لكن لو أدخلنا معنا محللا واحد ثالث قلنا أنت تدخل معنا خلص حنا الثلاثة الآن أنت تدفع عشر وأنا أدفع عشر والثالث لا يدفع شيئا الثالث لا يدفع شيئا ونقولنا التسابق الآن فإذا فاز
أحد الثلاثة أخذها جائز؟
قالوا جائز جائز لأن هناك طرف ثالث طرفا ثالثا إيش؟
يمكنه أن يفوز يمكنه أن يفوز لكن لو كانت في الكتابة وجبت أمي وماذا تكتب أنا؟
جائز؟
غير جائز؟
ليش؟
لأنه لا يمكنها الفوز فصارت إيش؟
وجودها كعدمها وجودها كعدمها واضح أشارة تعالى إذن لا بد أن يكون هناك طرف ثالث يمكنه الفوز قال كثير منهم أن هذا جائز يسمونها المحلل لكن محلل شرعي يعني ومحلل حرام يعني طيب في سؤال على
المسابقة في الرهان الذي سأل خلاص ما سألت طيب واحد اثنان ثلاثة سباق الخيل هذا إذا كانت الجائز تضعها الدولة مثلا تضع جائزة واللي يفوز يأخذ الجائزة ما في بس لكن إذا كان المشاركون
يدفعون مثل الآن الدورات اللي تصير بالشوارع الآن كل فريق يدفع عشر دنانير واللي يفوز يأخذ الكاس هذا محرم قمار هذا لكن إذا كان طرف ثالث هو واللي مثل الدولة الآن تحط الكاس وتحط مكافآت
للفرق واللي يفوز يأخذ الكاس ويأخذ المكافآت فهذا من حقه ما في بس نعم هذا قمار هذا قمار ما يجوز بعد نعم حنا كان الأصل الأسئلة هنا ولا ما في شي مكتوب عندكم لا طيب مو مشكلة تفضل سم
اللي خسر يدفع لا ما يجوز ما يجوز هذا إلا إذا كان في البداية واحد يقول إذا خسرت أدفع إذا ربحت ما أخذ شيئا من الذي أذن له نعم كيف كيف ماذا إذا إذا أرضعوه إذا أرضعوه حرم وإذا لم
يرضعوه لا ما يتكشفون له أبدا نعم يلا ابدأ بينه كنز الكنز هو دفين الجاهلية الكنز هو دفين الجاهلية هذا الذي يقال له الكنز أما اللقطة فهي ما يلتقط من أموال الناس الموجودين الآن اللقطة
لها أحكامها التعريف أو الكنز يملكه مباشرة ويخرج خمسة نعم اللقطة اللقطة فيها الزكاة إذا حال عليها حول كامل بعد تملكها يعني بعد خلال سنة التعريف ليس فيها الزكاة لأنه مال مجهول بعد أن
يتملكها ويدور عليها حول عليها الزكاة إذا صرفها ليس فيها الزكاة نعم نعم مبلغ عشرين دينار مبلغ كبير فهذا يعرف لا لا ما يتصدق بها ما يصير يعني ما يصير واحد يجد مئة دينار يروح يتصدق
فيها صدق بفلوسك فلوس الناس هذه طيب ما يصلح إنسان يأخذها يتصدق بها لكن يأخذها ويحفظها لصاحبها يحفظها لصاحبها لكن ما يتصدق بها أو يتركها نعم لا لا يجوز لا يجوز إنسان النبي صلى الله
عليه وسلم يقول من أنشد دابته في المسجد فقول لا ردها الله عليك المساجد لم تبنى لهذا في حريم المسجد ماشي في الحريم ما في مشكلة في المسجد لا نعم نعم نعم إذا سلم اللقطة إلى ولي الأمر
بريئة الذمة نعم مثل الآن خاصة في مكة الآن في مكاتب اللقطة أم لا نعم إذا وجدت شيئا تسلمها لهذا المكون الناس إذا فقدت شيئا تذب إلى هذه هذا من التعريف نعم لا لا يربيها على الإسلام
يربيها على الإسلام والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك عنا بينا محمد نعم الهدايا لا روحوا روحوا لا مشكلة لا يربي روحوا طيب أعطاني هدية أحنا ماذا أخذنا اليوم أخذنا الرهان وأخذنا
اللقطة صحيح اللقطة واللقيط والرهان طيب الآن بالنسبة لللقطة قلنا ثلاثة أنواع من يذكر الأنواع الثلاثة وحكمها حكم كل واحد من هذه الثلاثة بطريقة سريعة نعم ما حكمه يؤخذ مباشرة بدون
تعريف طيب لا يجوز أخذه ولا في استثناء لا الأصل لا يجوز أخذه متى يأخذه إذا كان في مهلكة طيب بعد ثالث لا يدفع نفسه عن نفسه أيوة معرفه حولا كاملا أحسنت طيب طيب من وجد عند لقيط مالا
وطالب به هل يسلم له أو لا يسلم نعم لماذا فيه تهمة أحسنت سلمه سلمه الهدية ألزاكم الله خيرا ما فيه بس ما فيه بس
عمدة الفقه - من كتاب المساقاة إلى كتاب الوصايا - ح3 الشيخ عثمان الخميس
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فنبدأ بالمراجعة كعادتنا قبل بدء درس هذا اليوم وستكون المراجعة
ابتداء عبارة عن أسئلة مكتوبة لم تطرح بالأمس نسمعها ثم بعد ذلك أنتم تسألون نعم ذكرنا هذا أظن أنه إذا وجدت لقطة وهذه اللقطة تحتاج إلى عناية ورعاية وصرف شيء من المال كأن تكون من
الحيوانات التي لا تمتنع من صغار السباع فذكرنا أذكر أنه إذا نوضت على المراجعة فهو الرجوع على مالكها رجع خاصة إذا أخذها لردها ولم يأخذها للتملك فإنه يرجع بما أنفقه على مالكها نعم
ويشترون من الذي يدفع المال المتسابقون نعم إذا دفع المال المتسابقون أنفسهم ثم قالوا من يفوز يأخذ الجائزة التي اشتريت من هذا المال لا يجوز وإنما يجوز إذا كان الذي يدفع المال غير
المتسابقين طبعا هذا في غير السباق الذي ذكرناه المباح الذي هو في خف أو نص أو حافر هتكلم عن السباق الذي لم يشرع فيه دفع الرهان فالأصل أن يدفع المال طرف ثالث غير مشارك في السباق أو أن
يدفع المال بعض المتسابقين ويشترك آخرون ممن يمكن أن يدفع المال فهذا جائز أما أن يدفع الجميع ومن فاز أخذ الجائزة فهذا لا يجوز نعم من وجد لقطة وعرفها سنة ثم استنفقها وبعد ذلك جاء صاحب
المال فعليه أن يرده إليه ويكون يعني دينا في ذمته يكون دينا في ذمة من التقطه متى ما تيسر المال رده إلى صاحبه فيكون كالقرض أو كالدين في ذمته نعم طيب عن دوري نعم ذكرنا الرهان ذكرنا
الرهان والسباق متى يكون الرهان حلالا هذا سؤال لكم متى يكون الرهان حلالا نعم إذا كان جيد هذا نوع بعد إذا كان من طرف واحد بعد نعم ما كان في مصلحة الجهاد كمثل هذه جيد بعد طبعا هذا على
قول بعض أهل العلم نعم ليس فيه نص أن يكون من طرف يعني محايد خارجي أن يدفع هذا المبلغ أن يكون بينهما محلل أي طرف ثالث يمكنه الفوز بهذا السباق هذه الحالات التي يجوز يعني أخذ الرهان
عليها أو وضع الرهان عليها الأصل أنه محرم الأصل أنه محرم طيب بالنسبة للقطة ذكرنا أن اللقطة ثلاثة أنواع منها ما لا يهتم له أوساط الناس ومنها من الحيوان الذي يمتنع بنفسه عن صغار
السباع ومنه المال الذي وهو القسم الثالث المال الذي يهتم له أوساط الناس يأخذه ويعرفه سادة إذا لم يأتي صاحبه يتملكه تملكا نعم صحيح يتملكه تملكا إذا لم يأتي صاحبه بعد ذلك متى جاء
صاحبه في أي يوم من الدهر عليها أن يرده عليه عليها أن يرده عليه واحد يقول طيب شو الفائدة إذن في تملكه نقول لأنه في الغالب لا يأتي صاحبه طالب أنه ما جاء خلال السنة عادة لا يأتي طيب
قول النبي صلى الله عليه وسلم اعرف عفاصها ووكاءها هذا مهم جدا لأن بعض الناس قد يعني يدعي شيئا ليس له يقولون إن امرأة يعني كان بعض اللصوص ترى اللصوص أذكياء بعضهم أذكياء ولكن ليسوا
أذكياء فيهم ذكاء لكن ما عندهم ذكاء فكان ماذا يصنع يأخذ محفظته ويرميها في طريق الناس طيب وينتظر أحدا يأخذها فهذا رمى محفظته فالتقطتها امرأة وقالت تلتفت فجاء من بعيد قال هذه محفظتي
قال تفضل فتحها قال ناقصة يعني اتهمها أن هيش أخذت شيئا من قال كان فيها ستين دينارا أين المال أين المحفظة قال ما أخذ شيئا فاشتكاها فلما اشتكاها وإذا القاضي فطن لهذه القضية فقال بماذا
تتهمها قال كان في المحفظة ستون والآن لا أجد إلا عشرين أنا أتهمها أن أخذت الأربعين فقال له وماذا تقولين أنت قالت والله ما وجدت هل هكذا ما وجدت إلا العشرين فشعر القاضي بأن هذا الرجل
كذاب وهذه فراسة تكون عند القاضي أحيانا وذاك القاء القضاء علم وفراسة فالمهم فقالت ما وجدت إلا هذا فقال أمتأكد أن محفظتك فيها ستون دينارا في ستين دينارا قال نعم قال إذن اذهبي
بالمحفظة والعشرون لك لم تجد محفظتك ابحث عنها في مكان آخر ليس هذا مالك ابحث عن مالك في مكان آخر هذه فراسة وانتباه فالقصد أن الإنسان يعني في اللقطة أنه يتثبت من أوصافها حتى إذا دفعها
إلى صاحبها يتأكد أن الذي استلمها هو فعلا المالك الحقيقي وليس مدعي لأن المدعين كثر خاصة مع فساد الذمم يكثر المدعون بما ليس لهم الله المستعان طيب نبدأ بدرس اليوم أنا أعتذر منكم نيابة
عن إخواني الذين قاموا بطباعة هذا الكتاب أو جمعه جزاهم الله خير وبارك فيهم لأنه سقط أثناء الطباعة بابان باب الوديعة وباب العارية كذلك؟
نعم إذاك تعتمدون على ما أكتبه لكم تنقلونه إن شئتم باب الوديعة وباب العارية سقطت من الطباعة أولا الوديعة نحن نقول للمسافر إذا راد الإنسان أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه طيب فيجعل
الوديعة عند الله سبحانه وتعالى فالقصد أن الوديعة هو الشيء الذي يؤتمن عند الآخرين ما تأتمنه عند غيرك وقال له وديعة أو دعته عنده أي طلبت منه أن يحفظه لك
طيب هذه يقال لها إيش؟
وديعة قال هي أمانة عند المودع لا ضمان عليه يعني إذا أودعت شيئا عند شخص ليس عليه ضمان لأنها أمانة لماذا نقول ليس عليه ضمان؟
لأنه محسن والله تبارك فيه يقول ما على المحسنين من سبيل وهو في الأصل أنه أمين عندك أولا لا؟
الأصل أنه أمين وإلا ما أودعت هذا المال عنده فما الذي جعله خائنا في نظرك إذن عندما ضاعت هذه الوديعة لا بد أن تأتي ببينة ودليل وإلا الأصل أن المودع عنده أمين وقوله مصدق فيما ادعى من
تلفي الوديعة إذن لا ضمان على المودع عنده لا ضمان عليه إلا إذا تعد أو فرط إذا تعد أو فرط نعم هنا يضمن التعدي مثلا أعطيته جهازا جهاز كمبيوتر مثلا قلت له احفظه لي عندك فحفظه ثم صار
يعبث بالجهاز وهو عليمي يعني علمه وسط أو أقل من الوسط وبدأ يعبث يعبث ضيع المعلومات في الجهاز كلها أو أتلف الجهاز أفسده يضمن لماذا؟
تعد ما أذن له أن يستعمله لم يؤذن له أن يستعمله فهنا تعدي أو أعطاه سيارة ليحفظها له فصار يستعملها دون إذن المودع فوق على حادث أو غير ذلك فهنا يضمن لماذا؟
لأنه متعدي لم يؤذن له بالاستعمال أما التفريط في الحفظ كان يكون أودى عنده مالا مثله يعني أعطيته أنت ألف دينار قلت له احفظ لي هذا المال عندك هذا المال عندك ثم جلس في مجلس ووضع المال
بجانبه طيب وكل دقيقة يخرج ويرجع بعد مدة انتبه لم يجد المال مفرط مفرط في حفظ هذا المال فهنا يضمن وإذا قال سرق المال أنا ماذا أفعل؟
سرق لأنك وضعه أمام الناس لماذا لم تحرزه؟
لماذا لم تضعه في جيبك؟
لماذا لم تضعه في خزانة؟
إذن هنا يضمن لماذا؟
فرط في الحفظ أو السيارة سرقت لأنه وضع المفتاح عليها فهنا يضمن لأنه فرط في حفظ هذه الوديعة فالقصد إذن أن المودع عنده لا يضمن إلا إذا تعد أو فرطه لم يتعده لم يفرط فإنه لا ضمان عليه
لأنه مؤتمن لأنه مؤتمن طيب طبعا هذا فيما إذا كانت الوديعة بدون مقابل يعني يحفظها لك إحسانا أما إذا كان يأخذ عليك مقابل يعني تقول أودع عندك هذا المال يقول بخمسين دينار بالشهر مثل
الآن بعض الشركات البنوك تودع عنده مالا بخزينة مثلا أو كذا ويقول لك تدفع لي خمسين دينار شهريا أو سنويا أو كذا هذا هنا إذا كان بمقابل هو ليس بمحسن هنا ولا لا إذا أودعت عنده بمقابل لا
يكون محسنا وبالتالي يضمن ولو لم يتعدى ولم يفرط طيب هنا مكتوب لا يجب عليه أن يحفظها في حرز مثلها هو يجب يجب اللام ألف هذه زائدة خطأ من بعض الناس طيب إذن يجب عليه أن يحفظها في حرز
مثلها طبعا في حرز مثلها لأن حرز المال ليس كحرز الكتاب ليس كحرز الأواني وحرز الأواني ليس كحرز السيارة وهكذا كل شيء له حرز يناسبه فإذا أعطاك سيارة تحفظها له فحرزها أنت ضعها أمام
البيت هذا حرز الأواني تحرز في المطبخ الكتب تحرز في المكتبة الأموال تحرز في الخزانة وهكذا يعني كل شيء حرزه بحسبه كل شيء حرزه بحسبه طيب إن لم يحرزها في حرز مثلها أو تصرف فيها أو تعدى
طبعا تصرف فيها بدون إذن أو تعدى أو فرط أو خلطها بما لا تتميز منه أو جحدها ثم أقربها يعني جاه إبليس وقص عليه شوي زين وجحدها قال ما لك شي عندي ثم بعدها قال لا صراحة لك شي عندي لكن
ضاعت ما صار مؤتما هنا لماذا لأنه كذب لأنه كذب يعني الآن لو جاءه أين وديعتي قال ضاعت قلنا أيش مصدق ولا غير مصدق مصدق وقوله مقبول لأنه محسن كما قلنا وهو مؤتما في الأصل لكن عندما
يقوله أين وديعتي يقول ما لك شي عندي ما أودعت شي وينكر ثم لما ألزم أقر قال لا عندي طيب جيبها إن شاء الله بكرة جاء بكرة قال ضاعت سرقت أحرستها كسروا الخزانة لا يصدق لماذا لأنه كذب في
البداية لأنه كذب في البداية فلا يصدق حينها أو كسر ختم كيسها كسر الختم معناها إيش قص عليه إبليس نقص عليه إبليس أنه فكر أن يعتدي على هذه الوديعة إذن فيه نية شينة نية للإجرام نية
للسرقة طيب أو امتنع من ردها عند طلبها هات الوديعة إن شاء الله بكرة بعد بكرة يمتنع يمتنع يمتنع ثم قال سرقت لا يقبل قوله لماذا لوجود تهمة لوجود تهمة إذن في كل هذه الصورة يضمن في كل
هذه الصورة يضمن من يعيد هذه الصورة صورة واحدة كل واحد يعيد صورة صورة من هذه الصورة ها أقرأوا ما في مشكلة ها إذا كسر ختمها فرط أو تعدى جحدها ثم أقر لم يضعها في حرز خلطها بما لا
تتميز امتنع ثم أراد أن يردها قال ضاعت ثم أثبت وجودها تعدى أو فرط جميل إذن إذا فعل شيئا من هذه الأشياء إضمن يلزم بالضمان نعم الأصل في الوديعة أنها مباحة للمودع يعني واحد يقول أنا
أريد أن أودع مالي عند شخص يجوز أو ما يجوز نقول له الأحكام الخمسة حرام ومستحب ومباح ومكروه وواجب ولا لا هذه الأحكام الخمسة في أيها يدخل حكم الإيداع أردت أن أودع مالي عند شخص هل يجب
علي أن أضع مالي عند شخص هل يجب لا يجب طيب هل يحرم لا يحرم هل يستحب لا يستحب هل يكره لا يكره إذن ما حكمها مباحة مباحة تريد أن تضع مالك عند شخص مباحة ضعه عنده ما تريد لا تضعه عنده
فإذن حكم الوديعة إيش بالنسبة للمودع الذي يودع هذا المال حكمها إيش مباحة جائز الأصل فيها الجواز والإباحة أما بالنسبة للموداع عنده إذا جيت وعطيته جيت وعطيته الوديعة قلت احفظ هذه لي
طيب في حقه هو الآن المودع عنده هل يجب علي أن يقبل أو يحرم أو يستحب أو يكره يقال ينظر إلى حاله قد يكون الأمر مستحبا وهو الأصل لأنه باب التعاون والبر والإحسان إلى الغير وهذا أمر إيش
مستحب أن تحسن إلى غيرك أن تتعاون معه وتعاون على البري والتقوى هذا من البر والإحسان إلى الآخرين قد يكون واجبا إذا كان ما يجد أحدا يجعل عنده هذه الوديعة وهو يريد أن يسافر مضطر أن
يضعها عندك فهنا إيش يجب عليك إذا لم يجد غيرك يجب عليك أن تقبل إذا كنت ممن يستطيع إيش أن يحفظها أما إذا كنت لا تستطيع مثلا النفس تهف ضعيفة طيب أو إنه لا يجد مكانا يحفظها فيه أو غير
ذلك من الأمور فإنه لا يجب عليه إنه يستطيع أن يحفظها فإنه يجب عليه في مثل هذه الحالة قد يكون مكروها إذا كان يخشى ويجد غيره وقد تكون محرمة إذا كان يعني ينوي الشر والعياذ بالله ينوي
التصرف أو التعدي أو التفريط أو ما شابه ذلك من الأمور وهنا يحرم عليه أن يقبل هذه الوديعة طيب هنا الركبة المودع عنده لغير نفع الوديعة كالتدريب وعدم الخمول فهو ضامن يعني الآن لو أودى
عندك حصانا أو أودى عندك سيارة خلونا سيارة الآن سيارات الآن جاءك أو جال عندك سيارة قال خذ هذه السيارة حفظها عندك حتى أرجع من السفر قل طيب هذه السيارة إذا تركت فترة طويلة ماذا يحدث
لها البطارية تفسد طيب كذلك العجلات تتلف إذا ظلت واقفة عليها مدة طويلة أم لا أه أهل الخبرة ماذا يحدث فيها العجلات إذا كانت مرسيدس كوبيه أه ها تتلف العجلات وإذا كشفون سيارات تتقف مدة
طويلة ماذا يحدث فيها يرفعونها على الأرض قليلا يرفعونها على الأرض قليلا خاصة إذا كانت العجلات متعرضة للشمس طيب فهذه السيارة إذا تحتاج إليش بين فترة وفترة تشغلها ممكن تمشي فيها صحيح
أم لا نعم إذا تحتاج إذا لو استعملها لأجل هذا الأمر وهو التدريب زين فإنه إيش لا يضمن لماذا لأن فعله ليس تعديا وإنما إيش لمصلحة الوديعة لمصلحة الوديعة كذاك لو كانت خيلا نعم أن يركب
المودع عنده لغير نفع الوديعة يركب الوديعة نفسها طيب كانت تكون حصانا يحتاج إلى تدريب صحيح يحتاج أن يدرب إلا يعني يصير خاملا أو عنده صقر يحتاج تدريب صح ويحتاج تدريب الصقر ها أبو عمر
الصقر إذا خليت عندي الصقر مدة ثلاثة أشهر ولا دربته إيش يصير فيه ما يطير ليش تمزق لعب كرة يمرض وين اللي قال يمرض نعم يمرض الصقر يصير هيسر بد طيب إذن إذن هنا تدريبه للصقر أو تدريبه
للسيارة أو للحصان أو غيره
طيب إذا كان لحاجتها فإنه إيش لا بس بل قد يكون مستحبا قد يكون مستحبا أن يفعل ذلك حفظا لها لأن هذا من الحفظ لأن هذا إيش من حفظها أن يفعل بها هذا الأمر طيب يقولون إن رجلين من العيارين
جاء هما خبيثان جاء إلى امرأة وضع عندها وديعة ألف دينار فأعطاها الألف وقال لها نحن على سفر ونخشى أن تسرق منا هذه الأموال في الطريق فلو جعلنا هذا المال عندك على أن تعيديه لنا مثل ما
طلبناه فرأت وقلنا إن المودع عنده إذا كان المودع محتاجا إلى وضع هذا الوديع عنده يكون الحكم في حقه إيش مستحبا أو قد يكون واجبا فقالت لا بس وقال لها ولكن اسمعي إذا جاء أحدنا فلا
تسلميه الوديع حتى يأتي الآخر معه يعني لا تسلميها إلا إذا جئنا معا واضح لا تسلميها إلا إذا جئنا معا قالت طيب ثم انصرفا عنها وهما كذبان دجالان خبيثان بعد مدة جاءها أحدهما فقال لها
أين الوديعة قالت في الحفظ يوصل قال أعطيني إياه قالت لا قلت ما لي لا تسلميها لأحدنا حتى نأتي جميعا قال صدقتي ولكن صاحبي مات صاحبي إيش مات قالت رحمه الله وعظم الله أجرك تفضل سلمته
الوديعة فأخذها وانصرف راشدا أم غير راشد غير راشد انصرف بعد فترة جاءها الثاني لأنهما كما قلنا إيش خبيثان فجاءها الثاني فقال لها أين الوديعة أخذها صاحبك وقال إنك ميت قال ما ميت أنت
تكذبين أعطيني الوديعة قالت أخذها صاحبك قال لا ما أخذها صاحبك أنت تكذبين أنت فرطت أنت ضيعتها أنت أنكرت المهم هو حرام فقيه فقال أنت فرطت في هذا والمفرط يدفع فقال لها إما أن تدفعي
وإما أن أشتكيكي ولم يكن عندها مال يمكن لو كان عندها مال كان دفعت فذهب واشتكاها عند إياس بن معاوية وكان من دهات القضاة رحمه الله تعالى فقال لها شعر إياس أن المرأة صادقة وأن الرجل
كاذب فقال لها أين الوديعة قالت جاءني صاحبه وقال إن صاحبه مات وأعطيته إياه على هذا فالتفت إليه قال مات قال تكذب وصاحبي ما مات ولا شيء وأنا جئت أستنى الوديعة وهي فرطت في الحفظ لأن
قلنا لها لا تسلميها إلا لنا معا قال وهو وهي على شرطها إيتي بصاحبك إيتي بصاحبك فانصرف ولم يرجع مرة ثانية فالقصد إذن أن المودع عنده يجب عليه أن يكون حذرا حريصا عند كون هذه الوديعة
عنده طيب بعد ذلك ننتقل إلى العارية في أسئلة عندك عن الوديعة ما هي طيب اللي عنده سؤال عن الوديعة يرسل على طول مباشرة أي باب يرسل نعم سؤال واضح يقول رجل أودى عندي مال قال جعله عندك
أخذه منك بعد سنة قال طيب بعد شهرين ثلاثة أشهر المودع عنده أخذ هذا المال وصار يضارب به يشتري أسهما أو بضاعة ويشتري ويبيع يتاجر به على أنه يضمنه له فإذا جاء بعد السنة سلمه المال إذا
كان المال ربحه لأخذ الأرباح ورجع له الوديعة وإذا كان المال خسر دفعه من كيسه يعني عوضه ذلك المال فهل هذا الأمر جائز أو غير جائز الذي يرى أنه جائز يرفع يده واحد اثنان ثلاثة ستة ليش
جائز لا لا وراك أنت أنت أنت نعم ما في مشكلة طيب ليش ما يشتغل بفلوسه ليش يشتغل بفلوس الناس طالما أنها وديعة توهق ايه هو بيربح نفسه ترى يعني ربحه وربح نفسه طيب الذي يقول لا يجوز له
فعل ذلك يرفع يده الأكثرية ليش نعم قلنا هذا من التعدي هذا من التعدي لأنه غير مأذن له بها فإذا أذن له صار قرضا إذا أذن له باستعماله صار ايش صار قرضا ما صار وديعة فالقصد إذن لا يجوز
له ذلك لا يجوز له أن يتصرف في هذا المال بتجارة أو غيرها ولو قال أنا أضمن فيما إذا خسره فهذا حتى لا يجوز له أن يعمل له وليس فقط لنفسه حتى لو قال أريد أن أنمي له المال لا يجوز ذلك لا
يجوز له أن ينمي ماله إلا أن يستأذنه لأنه داخل في مقامرة ليس بالضرورة أن يربح قد يربح وقد يخسر وهو غير مأذن له بذلك فالصحيح أنه لا يجوز له أن يتصرف في هذا المال فالعجلات طيب فهل
يأثن بهذا نقول نعم لا يجوز له ذلك كان يجب عليه أن يحفظها وهذا من حفظها يعني تشغيلها تحريكها هذا نوع من الحفظ لهذه الوديعة فكان يجب عليه أن يعتني بها وإلا فهو مفرط نعم قد لا يضمن
قانونا وقضاءا قد لا يضمن ولا يستطيع أن يلزمه بشيء طالما أنه لم يطلب منه ذلك لكن شرعا عند الله تبارك وتهوه مقصر قطعا وكان يجب عليه أن يرعى مال الغير ورعايته بتحريكه أو تشغيلها أو ما
شابه ذلك من الأمور إن كان يحسن ذلك نعم فقط
طيب نسمح بسؤال ثالث من عنده سؤال نعم لا هذه ليست وديعة هذه الآن التي يفعلها البنوك الآن لوضع المال عندهم هذه مضاربة إذا كانت هذه الشركة يعني يعمل خلنا نقول في المباح يعني حسب الشرع
فهذه مضاربة يربح ويخسر هو متعرض للربح والخسارة أما إذا كان يقول لا اعمل بمالي واضمن لي أصله هذا قمار ربه هذا لا يجوز يقول أضمن لك الأصل أشتغل بمالك وأضمن لك الأصل هذا لا يجوز إما
أن يدخل مضاربا بحيث أنه يعني يغنم ويغرم طيب يعني يربح ويخسر يتحمل الأمرين وإما أن يقول دعوها لا تمسوها بسوء ولا بخير يعني تترك هذه الأموال فإما أن يدخل مضاربا لكن يسمونها ودائع
الآن يقوم وديعة مثلا لكن تأتيها أرباح فمعناها هي مسماها وديعة ولكن في الحقيقة هي أيش مال مضاربة مال مضاربة وإذا لو تجد تنظر في هذه العقود التي تكتب في الشركات الإسلامية وكذا أنه
يربح ويخسر طبعا بس ليس على المودع عنده وإنما على المالك لا تلزمك ليس مالك أنت مؤتمن هذا المال أمان عندك فلا تخرج أنت عنه قد يخرج هو الزكاة من ماله الذي يملكه عن هذه الوديعة يعني
عنده هذه الوديعة مثلا مائة ألف عندك جعلها عندك وعنده أصلا أموال كثيرة أخرى يخرج زكاة المائة ألف من ماله الذي عنده فأنت لا تخرج زكاة لأنها ليس هذا المال لك ويخلص به بإخراج زكاة أو
غير ذلك طيب بعد ذلك ننتقل إلى العارية العارية من الاستعارة العارية من الاستعارة ومنها قول الله تبارك وتعالى الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون أي يمنعون العارية يطلب منهم الماعون
فيمتنعون على قلة تأثيره وكثرة حاجته ومع هذا يمنعونه فالله تبارك وعاب عليه عاب على الذين يمنعون الماعون أي يمنعون إعارة الماعون لمن يحتاج إليه فدل هذا على أن بذل الماعون وبذل غيره
مما يحتاجه الناس أمر مستحب أمر مستحب لأنه فيه إرفاق بأخيك المسلم قال وهي إباحة نفع عين تبقى بعد استفائه إذن إباحة نفع عين يعني شيء ينتفع به ولكن لابد أن يبقى بعد الانتفاع به أن
يبقى بعد إذن لا يمكن إعارة مثلاً تفاح أعارته تفاحاً شو يسوي فيه قعي طالعة قال والله عندنا ضيفان بتفاح بس نوريهم أن عندنا تفاح طيب وبعدين نرجع لكم التفاح ما يصلح هذا لأن هذا ما
انتفع به وإذا انتفع به وأكله لا يمكنه رده إذن العارية هي الشيء الذي ينتفع به ويبقى مثل ماذا مثل كتاب يستعيره يقرأه ثم يرده مثل سيارة ينتفع بها يرتفق بها يسافر يرجع يقضي حاجة ثم
يعيدها مثل الساعة ولا لا يقول أعطني الساعة أحتاج لها اليوم فتعطيه يا ينتفع بها في هذا اليوم ثم يعيدها إليك إذن العارية هي إباحة نفع عين بشرط أن تبقى بعد استفاء النفع يعني بعد أن
ينتفع بها تبقى هذه العين إذن الأشياء التي لا تبقى لا يمكن أن تعار كالمطعومات والمشروبات هذه لأنها لا تبقى إما أن تبقى ولا ينتفع بها وإما أن لا تبقى إذن لا يمكن أن تعار لا يمكن أن
تعار طيب إذن إباحة عين أو إباحة نفع عين تبقى بعد استفاءه يعني استفاء النفع منها العارية مضمونة
إذن الأصل في العارية أنها مضمونة سواء تعد أو لم يتعد يعني أخذ العارية أخذ السيارة ثم سرقت وهو وضعها في حرز وكذا استعار الساعة ثم كسرت استعار كتابا ثم احترق يضمن الأصل في العارية
أنها مضمونة الأصل في العارية أنها مضمونة والنبي صلى الله عليه وسلم أدراعا من صفوان ابن أمية لغزوة حنين استعار النبي صلى الله عليه وسلم أدراعا من صفوان ابن أمية وكان صفوان على الشرك
في ذلك الوقت لم يسلم بعد فطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيره بعض الأدراع ليقاتل في حنين فقال صفوان للنبي صلى الله عليه وسلم أغصبا يا محمد مع أن النبي صلى الله عليه وسلم
يستطيع أن يأخذها غصبا من فتح مكة صلى الله عليه وسلم فإن أخلاقه صلوات ربي وسلامه عليه أكبر من أن يفعل مثل هذا العمل فقال أغصبا يا محمد يعني تأخذها مني غصبا فقال بل عارية مضمونة بل
عارية مضمونة أطمئن أستعيرها ثم أعيدها لك فالقصد إذن أن العارية الأصل فيها الضمان الأصل في العارية أنها مضمونة حتى لو قال غير مضمونة هي مضمونة لأن هذا حكم الشارع نعم شروطها سكر
تلفونك سكر سكر تلفونك أو حط صامت شروطها أولا بقاء العين بعد الانتفاع لابد أن تبقى العين قلنا إذا لم تبقى العين قلنا إيش ما يصح أن يقال عارية لأنها لن ترجع إذا ذهبت العين لن ترجع
إذا لابد أن تبقى العين بعد العين ليست هذه العين إيش يعني الشيء نفسه نعم أن يكون النفع مباحا يعني لا يستعيد منك سكينة لا يستعيد منك السكينة بس بذبح لي واحد ورجعها لك تعيره ولا
تعاونه على الإثم والعدوان لا يجوز أو يقول أعطني هذا الإناء أريد أن أصنع منه خمرا ثم أعيده لك أو أعطني هذا القلم أريد أن أكتب يعني كتابا أتهم فيه شخصا أو أكذب فيه أو ما شابه ذلك من
الأمور أي معصية يريد أن ينتفع من خلالك على عملها أن تساعده أبدا لماذا؟
لأن الله تبارك ويقول ولا تعاون على الإثم والعدوان أن يكون المعير أهلا للتبرع يعني ما تستعير من مجنون أو واحد يجي حال جاهل عمره سبع سنين يقول جيب سويت سيارة تبوك بس أبي المفتاح
سيارة تبوك أبي السيارة يومين كده مثلا قال أبشر راح أجرب المفتاح ويقول والله العظيم أعارني إياها من الذي أعارك؟
قال فلان عمره سبع سنين فلان عمره سبع سنين لا هذا ليس أهلا للتبرع هذا الطفل ليس أهلا للتبرع وبالتالي ليس أهلا لأن يعير حتى لو كانت سيارة ملك الطفل هذا حتى لو كانت سيارة باسم هذا
الطفل أو ملكا له لا يجوز لماذا؟
لأنه ليس أهلا للتبرع فيه غش له لأن الإنسان استغل ضعف عقله لصغره وكذلك المجهون لا يجوز أن يعير فالقصد أن يكون المعير أهلا للتبرع وإلا لم تجد العارية معه في أسئلة عندك؟
نعم إعارة المصحف يجوز الإنسان يعير المصحف لأنه يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه المصحف يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه إذا ممكن استعارة المصحف لا بأس نعم فقط طيب نعم نعم قال هناك بعض
أهل العلم قال الأصل في العارية لأنها ليست مضمونة لأن النبي قال عارية مضمونة لأن هناك عارية مضمونة عارية غير مضمونة ولكن أكثر أهل العلم على أن الأصل في العارية أنها مضمونة وإنما قال
النبي ذلك من باب التأكيد لا من باب الحكم يعني قال النبي مضمونة للتأكيد لا للحكم وإلا فالأصل في العارية أنها مضمونة نعم المستعير لا لأن المعير طالما أنه أذن حقه ما له ما في مشكلة
أنت رضيت أن تعير المجنون تحمل ليأتيك ما في مشكلة لكن أنت أذنت بهذا هذا حقك أنت ممكن تصرف ممكن كما تعطي المال للمجنون مثلا تمليكا كذلك تعيره يعارة لك هذا أي نعم نعم لا يعني تدخل من
وجه دون وجه يعني منيحة العنز يعني أن يعطي العنزة أو الناقة أو البقرة لجاره يحليبها ويستفيد من لبنها هي عارية من حيث أصل الشيء وهي العنز نفسه لكن بالنسبة للحليب هبه هبه وهبها إياه
لأنه يستطيع أن يبيع هذا الحليب أو اللبن أو غيره فالقصد أنها تدخل في العارية من حيث الحيوان نفسه وتكون هبه من حيث اللبن أو الحليب نعم سألت نعم هذه أمانة إذا كانت العارية مقابل المال
فهذه تكون أمانة وقلنا هذا يضمن على كل حال سواء كان فرط أو لم يفرط لأنه ليس محسنا هنا ليس محسنا إذا كان العارية بمقابل ليس محسنا وإنما هنا علاقة تجارة صارت فهنا يضمن على كل حال طيب
الإيجارة في سؤال أولا طالما أنها استأذنت من صاحبة العارية وأذنت فانتهى الأمر الله الحمد والمنى يعني ما في مشكلة الآن لكن يبقى الأمر هو في التأخير لما تأخرت في تسليمها هذا تقصير هذا
تقصير بحيث لو يعني طالبت منها عوضا أو غير ذلك لها الحق في هذا لأنها قصرت في حفظ هذه العارية لكن على كل حال طالما أن صاحبتها أذنت ورضيت وسامحت فلا شيء عليها نعم ندخل في موضوع
الإيجارة قال الله تبارك وتعالى عن ابنتي الرجل الصالح أنها قالت لأبيها يا أبا تستأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين عن موسى صلوات ربي وسلامه عليه فقولها يا أبا تستأجره هذا دليل
عندنا الإيجارة أمر ايش مشروع وهي عقد على المنافعي لازم للطرفين إذن هذا من أي عقود العقود اللازمة العقود اللازمة عندما نقول عقد لازم لازم لمن للطرفين عقد لازم للطرفين للمؤجرين
والمستأجر عقد لازم لهما نعم لا ينفسخ بموت أحدهما ولا جنونه يعني سواء مات المستأجر أو المؤجر فإنه لا ينفسخ يستمر العقد ينتقل إلى الورثة الانتفاع ينتقل إلى الورثة فإن كان يعني المؤجر
فإلى ورثته يأخذون الأجار وإذا كان المستأجر إلى ورثته ينتفعون بالشيء المستأجر فالقصد أن هذا العقد لا ينقطع هذا العقد لا ينقطع بموت أحدهما ولا بجنونه بل ينتقل الحق إلى ورثته ينفسخ
بتلف العين أو انقطاع نفعها يعني استأجرت سيارة احترقت هذه السيارة استأجرت كتابا تلفة هذا الكتاب خاص ينقطع العقد هنا فالقصد إذن ينفسخ العقد بتلف العين أو انقطاع نفعها ما فيها نفع
خلاص إما تلفت وإما انقطع نفعها كان تكون أرض أخذها ليزرعها مثلا ثم هذه الأرض تلفت انقطع عنها الماء مثلا طيب جفت أو يكون السيارة مثلا تعطلت خلاص ما يمكن الانتفاع منها تعطلت منافعها
فالقصد إذن أنه ينفسخ العقد تلفت العين أو انقطعت منفعتها للمستأجري فسخها بالعيب قديما كان أو حديثا يعني إذا حصل عيب في العين المستأجرة من حق المستأجري أن يفسخ يطلب من المالك أن يفسخ
العقد لأنه فيه عيب هذا العيب يمنع من الانتفاع بها فله أن يفسخ في مثل هذه الحالة إما أن تصلح وإما أن تفسخ العقد لأنه ما فائدة الاستئجار إذن أنا استأجرت منك هذه السيارة لأنها تعمل
السيارة هذه ما فيها مكيف مثلا أو السيارة هذه كل يوم تتعطل أو هذا البيت لا تكيف فيه أو هذا البيت مثلا مليء بالحشرات أو الصراصير وما شابه ذلك من الأمور فالقصد أنه متى ما وجد في العين
عيب سواء كان حديث أو قديما يفسخ العقد طبعا باتفاق بينهما طبعا يعوضه وكذا طيب شروطها أولا لا تصلح إلا على نفع معلوم يعني لا بد أن يكون نفعا ولا بد أن يكون معلوما لا بد أن يكون
معلوما يعني يقول استأجرت منك بعشر الدنانير استأجرت ماذا استأجرت ماذا لا بد أن يعين يكون معلوما أن يكون الشيء المستأجر معلوما واضح نعم يقول استأجرت سيارتك ماذا تريد منها قال أركبها
أحمل عليها أسافر بها أن يكون النفع معلوما أن يكون النفع معلوما إلا إذا كان معلوما عرفا إذا كان معلوما عرفا انتهى الأمر أما إذا لم يكن كذلك فإنه لا تصلح الإجارة لا بد أن يكون النفع
حتى لا يقع خلاف بين الناس وخصومات لأن ترى أكثر الخصومات التي تقع بين الناس في مثل هذه الأمور هو أن النفع لا يكون معلوما مثلا يعني مثلا أعطيكم مثالا لو استأجرت شخصا يصلح لك شيئا في
البيت قال ماذا تريد أن أصلح قال أشياء في البيت قال طيب ما هي هذه الأشياء قال ما راح نختلف وتعال كل ما صلح شيء قال بعد عندي شيء كل ما صلح شيء قال عندي شيء هو متلقم على خمس دنانير
طلع لشغل بخمسين دينار يقع خصام بينهما وخلاف تقع لماذا لأنهما في الأصل لم يتفقا على أصل العمل وهو ما هو النفع المراد الذي يقابله هذا المبلغ من المال لا بد أن يكون النفع معلوما عرفا
كسكن دار أو وصفا كخياطة ثوب بوصف معين إما أن يكون يقول أبسكن هذه الدار عرفا أجر بيت شابفي بيسكن أو خياطة ثوب هذا لا بد أيش يحدد يقول خطلي هذا الثوب بهذه الطريقة وريد ثوبا كويتيا
سعوديا قطريا بنجابي بعد شنو ثوب بنصف كم ثوب بعد شنو مغربي المهم أن يكون وصفا معينا نعم لا بد من معرفة العين المراد تأجيرها يعني واحد يجي حق واحد يقول أجرتك سيارة بسبعة دنانير
باليوم ما يصلح لأن في سيارات قيمتها مئة دينار في اليوم في سيارات قيمتها أربعة دنانير في اليوم في السيارات فلما يقول أجرتك سيارة بسبعة دنانير أو عشرة دنانير أو عشرين دينارا ثم لما
يأتي يستلم وإذا أعطاه سيارة هذا يرى أن السيارة ما تستاهل خمسة دنانير أو يعطيه أكثر من ذلك فالقصد
إذن لا بد أن تكون العين معلومة حتى أيضا لا يقع الخصام مثل ما ذكرنا قبل قليل يعني قضية أن استأجرت منك بمئة دينار استأجرت ماذا حدد تكون العين المستأجرة معلومة غير مجهولة الأجرة كذلك
لا بد أن تكون معلومة لا تكون مجهولة الأجرة ماذا يقول المصريون اللي أوله شرط آخره نور وهذا كلام صحيح يعني لا بد أن تكون الأمور واضحة أنا يعني أسمع كثيرا من خصومات التي تقع بين الناس
من أسبابها ما راح نختلف هذه يتسبب مشاكل للناس كثيرة أبدا كم تصلحها ما راح نختلف يا ولد الحال ما راح نختلف خير إن شاء الله سلمه سيارة قد يأتي بمبلغ معقول يقول الله تصليح السيارة
كلفك مئة دينار هو متوقع مئة وخمسين أو مئتي دينار فرح بهذا قالت ساك الله خير هذه مئة دينار قد يقول له تصلح السيارة مئة دينار وهو كان يظن عشرين ثلاثين دينار هو بين حالين هنا إما أن
يدفع المئة دينار وهو كاره وبينه وبين نفسه يقول شرح علي اللي جايك قص علي كذب علي لعب علي واضح ولا لا ويحقد وما دي ليش وكذا وإما إنه أيش يتنازع معه يقول لا وكذا وما يصير وكذبت علي ما
تنتهي نزاعات الناس فقضية ما راح نختلف هذه مصيبة هذه هذه تسبب يعني مشاكل عظيمة للناس إذا لا بد من معرفة النفع معرفة العين معرفة الأجرة حتى لا تقع الخصومات بين الناس أن يكون النفع
مباحا كما قلنا في العارية أن يكون النفع مباحا فلا يجوز ولا تعاون عن الإثم والعدوان كمن يستأجر سيارة مثلا ليسابق بها غير مباح لأنه يعرض نفسه إلى الهلكة أو يستأجر سلاحا ليقتل به أو
غير ذلك من أعمال الفساد التي ذكرناها قبل قليل كمن يستأجر إناءا ليصنع فيه خمرا فهذا كله لا يجوز فالقصد إذن يعني واحد مرة سألني قال أحرجني صاحبي قلت لي ماذا قال جان يبي سيارتي عشان
موعد رفيشته عطيت سيارتي هل يجوز ما يجوز لماذا نعم ولا تعاون عن الإثم والعدوان هذا مشارك له في الجريمة والعياذ بالله مشارك له في الجريمة فالقصد إذن أنه لا بد أن يكون النفع مباحا لا
بد أن يكون النفع مباحا نعم قال ولي المستأجري أن يؤجر العين لمن كان مثله أو دونه يعني بحيث ما يقع ضرر على المؤجر الأصلي صاحب الملك يعني هذا يسمى التأجير بالباطن تأجير إيش بالباطن له
ذلك له ذلك لكن بشرط ألا يوقع ضررا على صاحب الملك إما أن يعطي من هو مثله يعني في الانتفاع أو دونه بالانتفاع يعني يعني تبقى العين مرتاحة أكثر يعني استأجر السيارة على أن يتصرف بها
مثلا 100 كيلو في اليوم فجاء شخص آخر استأجرها منه على أن يمشي فيها 50 كيلو في اليوم فهذا هنا إيش إما أن يعطيها لمن هو مثله أو دونه يعني أقل إضرارا بالعين بعد الانتفاع بها أن لا يلحق
بالعين ضررا بعد الانتفاع بها لكن هنا قضية لو استأجرت دكانا في من شخص يعني في عمارة في مجموعة دكاكين وهذه الدكاكين يعني حرصة يعني صاحب العمارة على أن تكون يعني نظيفة فمحل الذهب محل
مثلا الخضروات والفواكه محل المكسرات مثلا محل الملابس كل أشياء يعني ما فيها أوساخ ولا فيها محل العطورات مثلا فهذا استأجروا على أنه محل العطور وأجره
طيب والسيارات صح طيب تغير زيت ونزل زيت وشيل العجل وركب العجل وكذا ليس له ذلك لماذا نعم لأن هذا ليس مثله هذا أضر هذا أضر على صاحبي الملكي فالقصد إذن أنه إذا كان مثله أو دونه في
الضرر فلا مانع أما إذا كان أكثر منه في الضرر فإنه ليس له ذلك طيب إن استأجر أرضا لزرع قمح فله أن يزرع شعيرا لأنه ما فرقت ولا لا تفرق هل تتضرر الأرض زرعت فيها قمحا أو شعيرا لا تتضرر
الأرض لكن إن زرع ذرة أو قطنا فعليه أجرة لأن هذه تتعب الأرض تتعب الأرض أكثر فهنا أوقع ضررا لأنه لو جاءه في البداية قال أنا أريد أن أزرع قطنا كان يمكن يقول ليش لا لا أسمح لك أن تزرع
القطن في هذه الأرض أو أن يرفع عليه الأجرة مثلا فالقصد إذن أن يزرع ما اتفق عليه أو شيئا إيش مثله يعني زبدة الكلام أن لا لا يضر به هذا هو زبدة الكلام هذه مجرد أمثلة يعني ولكن
المقصودة من هذا كله أن لا يضر بالمالك أن لا يضر به المالك كذا إن كان استأجر سيارة أو بعيرا ليوصله إلى مكان معين ثم تجاوزه فعليه العوض مع ضمان العين انتلفت لماذا متعدي متعدي الآن
تشوفوا حتى سيارات الآن استجارت سيارات أنا اليوم استجرت سيارة أو اليوم سلمتها طيب استجرت سيارة فيقول لك لك مئة كيلو مثلا وبعد ذلك كل كيلو تزيد تدفع خمسين فلس مقابل هذه الزيادة
إذن غير مسموح لك أن تزيد فإذا زدت تدفع العوض حتى لو لم يكتب هذا الأمر حتى لو لم يكتب كونه قال لك لك مئة كيلو طيب لا يجوز لك أن تتجاوز المئة كيلو حتى لو كان لعذر فإذا تجاوزت هذه
المسافة التي اتفقتما أنت وهو التي اتفقتما عليها فإذا جاوزتها معناها إيش أوقعت ضررا فعليك العوض فإذا كان العوض هذا متفقا عليه كما قلنا خمسين فلس مثلا على كل كيلو زيادة انتهى الأمر
إذا كان غير متفق عليه يحكم بها أهل الخبرة يقال عوضه بمئة دينار عوضه بدينار عوضه بعشرة دينار حسب ما يقول أهل الخبرة لكن الشاهدة من هذا إذا استاجر سيارة أو بعيرا ليوصله إلى مكان معين
فتجاوزه فعليه العوض لماذا تجاوز العقب تعدى لأنه تعدى وتجاوز العقب أو يعني تلفت بعد ذلك بعد التجاوز كذلك إيش عليه العوض لماذا لأنه متعدي
طيب لو قلنا أعطاه سيارة ليستخدمها في غير ما خلقت له أو صنعت له يعني الآن استاجر سيارة لاستعمال وبعدها قام حمل فيها سميت وطابوق وكذا يجوز ما يجوز لماذا يضرها لم تصنع لهذاك في سيارات
مخصصة لهذا الأمر أما هذه السيارة لم تصنع لهذا الأمر فإذاك يضر هذا الأمر فإذلك هذا يعتبر إيش تعديا يعتبر تعديا على هذه الشركة مثلا الذي استعجر منهم طيب الأجير ليس عليه شيء إذا تلف
المستأجر أو العين المستأجرة في يده ولكن بشروط أنه لم يفرط أنه لم يتعدى إذا فرط إيش يضمن وإذا تعدى يضمن إذا كان يحسن الصنعة استجر سيارة وما يعرف سوق يضمن ما يعرف سوق يضمن لأنه لا
يحسن الصنعة هذه أو واحد قال لك عطنا خيط لك ثوب هو عليمي ما يعرف شيء وتلفها لك يضمن ها يضمن ولا ما يضمن يضمن حنا يقول تعلم التحسونة بروس القرآن طيب فالقصد أنه يضمن إذا كان لا يحسن
لأنه ما يسميه ملقوف ها نعم لأنه يعني أخذ شيئا ليس من حقي أن يأخذه فهذا يضمن على كل حال إذا أتلف الخياط أو النجار أو الحداد فإنه يضمن لأن هذا خطأ وهو هو الذي يتحمل يعني أنا جيت
بنجار قلت له انجر لي هذا فنجر وأخطأ هو بغير قصد طيب وطلعت القياسات اللي قص على أساسها خطأ من يتحمل أنا ولا هو هو الذي يتحمل لأنه هو قصر في صنعتين هو الذي يتحمل ذلك الحداد أفسد هذا
أو خياط جيد الخياط وهذا ما هو عليمي لكن ما انتبه وأتلف الثوب يضمن في كل حال يضمن إذا أتلف ما في يده طيب معنى باب الأجارة شوي طويل شوي تحملون أنواع الأجير هناك أجير خاص وهناك أجير
عام أجير خاص وأجير عام الأجير الخاص كالزراعي في البيت أو الخادم في البيت هذا لا يضمن إلا إذا فرط أو تعدى هذا أجير يسمونه أجير إيش؟
أجير خاص ما يشتغل إلا لك أجيرك أنت لا يعمل لغيرك هذا يقال له أجير خاص هذا ما تلف في يده فإنه لا يضمنه إلا إذا تعدى أو فرط أما الأجير العام اللي هو المشترك كالخياط والكهربائي
والنجار الذي يعمل لكل الناس فهذا يضمن ما تلف في يده في أهل عنده سؤال؟
تكتبون؟
نعم لحظة فيه سؤال مكتوبة؟
طيب نعم إذا استأجر منزلاً بثلاثمائة دينار يقول هل يجوز له أن يؤجره لغيره بثلاثمائة وخمسين؟
نعم يجوز له ذلك لكن بشرطين الشرط الأول أن يكون مثله أو دونه يعني لا يفسد هذا المنزل على صاحبه أو يستعمله كمخزن أو ما شابه ذلك من الأمور أو يكون هذا مجر لأنه هو وزوجته يروح يأجره حق
عائلة كاملة وفيها عيال يقول حق إبليس وخر بقعد مكانك طيب هذا ما يجوز لأنه فيه إيش؟
إضرار لهذا المنزل القصد هذا لا يجوز الشرط الثاني أن لا يكون اشترط عليه صاحب المنزل قد يكون صاحب المنزل بره بهذا المنزل يعني المنزل عادة يؤجره بأربعمائة أو ثلاثمائة وخمسين لكن لأجل
فلان أعطاه إياه بثلاثمائة قم هذا وأجر من وراء ثلاثمائة وخمسين هذا لا يجوز لأن هذا إنما أكرمه بهذا السعر وقال له لا تؤجر لأحد أو قال له هذا لك خصوصي أنت يعني أردت أن أحسن إليك بهذا
لحاجتك أو لقربك مني أو ما شبه ذلك فليس له أن يؤجره لغيره لكن إذا لم يكن شيء من ذلك فله نعم نعم هذا ما فيه استئجار عين هذا هذا استئجار الشخص نفسه يعني هذا أنت كان عن استئجار العين
أما استئجار الشخص نفسه كعامل يصنع مثلا فهذا إذا مات يقدر كم عمل ويعطى ورثته يعني مقابل ما عمل ثم بعد ذلك يأتي بعامل آخر يقوم مقامه سؤال نعم نعم نعم استئجار السيارة إن كان صاحب
السيارة يؤجرها لك ويضمنها يضمن تلفها وكذا فلا شيء عليك سؤال كان التأمين تعاونيا أو غير تعاوني في ذمته هو أنت لا شيء عليك تستأجرها بناء على العقب الذي بينك وبينه لا شيء عليك نعم
الخاص والمشترك الخاص الخاص لأنه يعمل لك فلذلك لا يضمن أما المشترك يعمل لك ولغيرك فلهذا يضمن لأنه يعمل لكل الناس أما الخاص هذا خادمك أنت فكل ما يقوم به بأمرك ونهيك فذلك لا يضمن شيء
إلا إذا تعد أما ذاك فيضمن لأنه مشترك يعمل لك ولغيرك فلأجل هذا قالوا أنه يضمن المشترك يضمن على كل حال نعم نعم عقود الإجارة المنتهية بالتمليك هذه اختلفها أهل العلم فبعض أهل العلم
منعها وقال إنها حرام لأن العقد غير واضح في البداية وعقود الإجارة لها شروطها وعقود البيع لها شروطها فهذا يقول عقد عائم غير محدد وذلك يرى أنه لا يجوز ومن يجيز ذلك يرى أنه من باب
المصلحة للناس في هذا الأمر والله أعلم وإن كانت النفس تميل إلى عدم الجواز الله العالم نعم نعم إذا لم يفرط ولم يتعدى وتلف يدك الطبيب مثلا الطبيب يعالج المريض ومات في يده ما عليه شيء
إذا كان يحسن لكن طبيب علامي سنة رابعة وجيسه عملية حق واحد ليس له الحق هنا فهنا يضمن أما إذا كان يحسن وكذا ولم يقصر وتلف في يده ليس عليه شيء طيب نكمل أو تعبته نكمل طيب خلنا نشوف
الوقت انتهى لكن الشيخ لم يأتي بعد فنحن نستثمر الوقت فقط طيب الذي يقول لا نكمل يرفع يده طيب هذا باب الغصبي باب الغصب قال الغصب هو الاستيلاء على مال الغير قهرا بغير حق الاستيلاء على
مال الغير قهرا بغير حق الاستيلاء أخذ مال الغير قهرا هذا الغصب ما يعني النهبة والسرقة طيب والاختلاس في أنه قهر أمام عينه على عينك يا تاجر طيب يأتيه ويأخذ كتابه يأخذه هكذا أمام عينه
عندك شيء هذاك مسكين ما يستطيع يقول لا ما عندي شيء قهرا يقهره إذا جمع بين أمرين أخذ ماله وأنه قهره أيضا وذاك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله من يعذبك وقهر الرجال طيب إذا قهر
النساء يجوز
طيب إذا الاستيلاء على مال الغير قهرا بغير حق في قهر بحق ممكن أستولي على مال الغير قهرا بحق غصب مو ماله ماله تأخذ ماله غصبا قهرا الزكاة من منع الزكاة أخذت منه غصبا يقول النبي جيش
أخذناها منه ونصف ماله من عزمات ربنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من منعنا زكاة ماله أخذناها منه ونصف ماله قهرا هذا أخذ قهر جائز لأنه هو الذي تعدى هو الذي تعدى بعد مر بنا مر بنا
الحجر نعم الحجر الذي لا يسد للناس ديونهم وعند عمارات أو مزارع أو ما شابه ذلك يأخذ منه هذا المال قهرا ويباع في مزاد علني ويعطى الناس حقوقهم مع حقوقهم فالقصد إذن إذن المقصود بقهرا
بغيري حق هذا هو الذي يكون غصبا الاختلاس قال ما يختفي أوله دون آخره هذا قال له اختلاس يعني أنت قاعد بس بدو تدي أخذ كتابك بدو ما تدري هذا يسمونه اختلاس زين بعدين لا رح تفيد أقولك
كتابك ما شئت فيه يعني في النهاية تعرف أن أنا أخذت كتابك لكن في البداية أخذه بخفية أخذه ايش بخفية فهذا ايش هذا يقال له ايش اختلاس يقال له اختلاس السرقة السرقة ما يختفي في أول الأمر
وآخر الأمر أخذه بدو ما تدري سكتي هذا يقال له ايش سرقة سرقة يعني اختفى في أول الأمر وفي آخر الأمر النهبة ما يجاهر به أول الأمر وآخره جدام عينك بس مغصبا لأن أخذ وانحاش يسمى ايش نهبة
يسمونها ايش نهبة يحدثني أحدهم هذا شخص معه ساعة فيقول لا بالساعتي فاركبنا يقول في الباص باص عام يقول فجأة شعرت بساعتي سقطت من يدي شعرت بالساعة سقطت من يدي التفت ولا واحد يركض قلت
هذا صاحبي واركض وراه يقول وهو يجري وأنا وراه يجري وأنا وراه المهم أمسكت به والساعة بيده يقول وبدأ يعني يتباكى عندي يسامحني وكذا قال أنا أسامحك بشرط واحد قال ايش قال تعلمني شون قدرت
تأخذها من يدي بدون ما أشعر قال له هذه شغلتنا يعني آه تدربت عليها إلى أن أجدتها قال علمني وأسامحك قال زين حطها في يدك حطها في يدك قال شوف شفت هذا السن هذا البرغي هذا العود هذا يقول
آتي وأضربه يقول شون تصيدك قال هذا تدربت عليك قال أضرب من هنا زين فإذا ضربته تسقط الساعة ثم أخذه هو قاعد يوريه ويأخذه وينحن فيها مرة ثانية هذا يقول ما أدركته الثانية لكن الحمد لله
قال تعلمت صنعه قال علمني كيف أسرق الشاهد من هذا أن النهبة هو الذي يعني يختفي بأمام صاحب الملك في بداية الأمر وآخر ينهبه ويهرب به هذا يقال له إيش نهبة إذن من يعيد الفرق الآن سرقة
نهبة اختلاس وغصب ما الفرق بينها تذكر الفرق كلها ولك جائزة يلا تفضل أيوة الاختلاس دون آخره والسرقة ما اختلفها من آخره والغصب المسكن قاعد يطالع ماهو شيء قهران استلاع عمال غير قهران
لك الهدية طيب من غصب شيئا واحد غصب شيئا عليه أول شيء عليه رده بنمائه غصب نخلة صغيرة كبرت يرجعه كبيرة واضح غصب عجلا جاول صار بقرة يرجعها كما هي بقرة طيب إذن من غصب شيئا عليه أن يرده
بنمائه طيب وعرقه تعبه انفاقه هدر كل هذا هدر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم أجر أبدا عرق الظالم هدر هدر أبدا إذن رده بنمائه أجرة مثله إن كان له أجرة يعني الآن اغتصب
السيارة كم جلست عند السيارة نفض شهرا اغتصبها مدة شهر طيب بشار لو أجرت أنا هذه السيارة خلال شهر كم باليوم قال عشر دنانير عشر دنانير في ثلاثين يوم عطنا ثلاثمائة دينار غير السيارة
فيما لو أجرتها كم تؤجر يدفع لهذا الأمر إن تلف رد مثله أو قيمته إذا تلف هذا الشيء رد مثله طبعا إذا أفسده أو عطل أو شيء يصلحه طبعا هذا من باب أولى فإذا تلف كله وجب عليه أن يرد قيمته
أو يرد مثله عرقه هدر تعبه وجهده وبذله يعني واحد اغتصب أرضا من شخص وصار يزرعها تعبه هذا كله أزال عنها الحجارة نظفها أجرالها الماء كل هذا العرق هدر هدر لأنه في البداية فيش هو مجرم
معتدي في البداية إن كان المغصوب عبدا فجن فعل الغاصب الأرش يعني واحد اغتصب عبدا من شخص اغتصب عبدا سرق عبده اغتصبه واخذه غصبا طيب ثم بعدك هذا العبد اعتدى على شخص مثل قطع أصبعه أتلف
زرعه أي شيء أفسده هذا العبد على الغاصب الغاصب هو الذي يده وليس مالكه العبد وإنما الغاصب الأرش التعويض هو الذي يعوض قيمة ما أتلف قيمة ما أتلف إن جنى أجنبي على العبد العبد المغصوب
حين نتكلم عبد مغصوب جنى عليه أجنبي فللسيد أن يضمن الجان أو الغاصب كيف؟
هذا العبد هذا اعتدى عليه شخص طيب فقع عينه قطع يده كسرت سنه من يعوض السيد سيد العبد هذا مالك العبد من الذي يعوضه الجاني ولا الغاصب السيد هنا يقول كيفي أباخذ من الغاصب وانت الغاصب
اخذ من الجاني أباخذ من الجاني مخير يأخذ من الغاصب أو يأخذ من الجاني لأن كلا الرجلين موسيء وهو له أن يأخذ من هذا أو ذاك رده بزيادته وضمن نقصانه سواء زاد أو نقص فعله أو فعل غيره يعني
إذا غصب لنقول نخلة طيب غصب نخلة زادت نمت كبرت أثمرت لمالكها طيب نقصت ذبلت يدفع التعويض غاصبها إذن الزيادة ليست له والنقصان عليه
إذن الغاصب الزيادة ليست له والنقصان عليه يتحمله أنا ليش لبست الساعة كان خايف أحد طيب إن غصب عبدا فزاد في بدنه أو بتعليمه ثم ذهبت رده وقيمة الزيادة واضح يعني الغاصب يعني فعلا يتعب
جدا يعني الشرع فعلا ضيق على الغاصب كثيرا إذا أخذ العبد ثم تعلم العبد صنعه
ثم نسيها يرد العبد ويرده كما كان تعلم الصنع بقيمتي لما تعلم الصنع يعوض كذلك عن هذه كل هذا لأنه غاصب يتحمل كل ما يكون إن خلط المغصوبة بما لا يتميز به من جنسه فعليه مثله منه إذا خلط
يعني غصب شعيرا خلطه بشعير خلط قمح بقمح مثلا رز برز إن كان لا يمكن تمييز يعوضه مثله إن خلطه بغير جنسه فعليه مثله من حيث شاء يعني إن خلطه بغير جنسه شعير بقمح مثلا أو شعير برز طيب
فعليه مثله من حيث شاء أي من هذا أو من هذا أي الأمرين شاء يأخذ صاحب الملكة فالقصد إذن أن صاحب الملك مخير أن صاحب الملك مخير والغاصب يتحمل كل ما يأتيه من هذه المسائل إن غصب أرضا
فغرسها أمل بقلع غرسه وردها أرض فاضية غصبها ثم حاط فيها شجار غرس فيها شجارا وكذا نقول له اطلع من الأرض وشيل غرسك قال طيب خلوها لما تثمر لما ما تثمر أخرجها الآن الآن وأجرت حملها
وغرسها وإزالت هذا كلها على الغاصب مع أرش النغص وأجرتها فترة الغصب كذلك إذا نقصت هذه الأرض لأن الأرض تعلمون إنها إذا زرعت أكثر من مرة إيش يصير لها تترحل الأرض تتعب يعوضه يعوضه طيب
فترة الغصب غصب الأرض سبع سنوات يقال يؤتى بالأهل الخبرة لو أجرت هذه الأرض بالسنة كم أجارها بالسنة قال ألف دينار قال أعطيه سبعة ألاف دينار كأنك أجرتها منه إن زرعها الغاصب أخذ الزرع
ردها وما سبق طيب إن زرعها الغاصب وأخذ الزرع ردها وما سبق أي من ما كانت عليه أي يأخذ زرعه فقط يأخذ زرعه فقط يعني غصبها الآن وزرعها قمحا مثلا والقمح وقت حصاد جاء الغاصب قال قلنا أخرج
الآن قال وزرعك معك معك إذن يأخذ زرعه مع لأن الزرع هذا غير مخصوب الزرع إيش غير مخصوب فيعطى الزرع يعطى الزرع أو الثمر إذا كان غرس شجرا فيأخذ الثمر يأخذ الثمر ما في مشكلة والزرع كذلك
يأخذه لكن كما قلنا إيش يدفع الأجرة وما أتلف من هذه الأرض إن لم يأخذ الزرع بعد يعني ما حصده بعد خير المالك بين يعطاء الغاصب الزرع أو قيمته يعني الآن هذا الغاصب الزرع واحد من الثنين
إما يكون يعني يعني بلغ حصاده إما يكون إيش لم يبلغ حصاده انتبه معنا معنا الذي على الكرسي لا تنم كن معنا طيب إذن الآن هذا الزرع إما أن يكون بلغ حصاده إما لم يبلغ حصاده إن كان بلغ
حصاده فإنه إيش يأخذه ويعوض الأجرة كما قلنا الزرع لم يبلغ حصاده بعد باقي له شهر شهرين ويبلغ حصاده المالك مخير إما أن يقول له المالك اخرج قالوا زرعي قال قيموه كم قيمته قالوا قيمته
مائتي دينار قال هذه مائتين دينار أخطأ ليه الزرع له الحق المالك هنا أو يقول له انتظر وقته واحصده واخذه إذن المالك إيش مخير بين أن يأخذه منه ويعوضه وبين أن يعني على أنه هذا الغاصب
لكن لا يظلم لا يظلم الغاصب يعني ما زرعه يأخذه معه نعم إن غصب جارية فوطئها غصب جارية جاري يعني عبده مملوكة إن غصبها ووطأها ماذا عليه عليها أو شيء الحد لأنها ليست مملوكة له يعتبر
زينة يعتبر زينة لأنها ليست ملكة من له وإنما غصبها من غيره فهذا زينة فعليه الحد وعليه كذلك ردها إن ولدت وولدها معها يعني يحد أول شيء إذا كان طبعا بكرا مئة جلدة مع تغريب عام وإذا كان
ثيبا رجمة طيب وعليه أن يردها وإذا أولدها يعني ولدت منه يرد ولدها معها لأن مملوك ولدها مهر مثلها لأنها أفسدها على مالكها فعادة الأمة إذا واحد بتزوج أمة كم مهر قال له الأمة مهر 500
دينار قال لي دفع 500 دينار
إذن أخذ أمة طيب يدفع مهرها ويردها وإذا ولدت معها ولدها وكذلك أجرت مثلها لو استأجرت ليس للزينة طبعا استأجرت للعمل طيب ثم بعد ذلك يحد هو إن كان بكرا بجلد مئة وتغريب عام وإن كان ثيبا
بالرجم وأرش نقصها الفرق الذي أحدثه وهو النقص الذي حصل إن كانت بكرا صارت ثيبا مثلا طيب أو عفوا إن كانت يعني نعم هي تظل بكرا على كل حال إذا زنى بها لكن القضن أزال بكارتها فيدفع عوض
ذلك هذا أرش نقصها إن باعها الغاصب يعني واحد غصبها ثم باعها غصبها ثم باعها أنتم معي أم لا أكيد طيب غصب الجارية أخذها غصبا أخذها غصبا ثم باعها ثم باعها فوطئها المشتري المشتري هنا
واحد يقول إما أنه يدري أنها مغصوبة وإما يحسبها ملكة ما يدري طيب يقول وهو لا يعلم يعني إذا كان المشتري وطئها وهو لا يعلم فعل المشتري مهرها يدفع المهر لهذه الجارية وعليه قيمة ولدها
إن أولدها وعليه أجرة مثلها طيب ثم يرجع إلى الغصب يعني لكن صاحب الملكة إيش بالسليم ما لا شرط يقول أنتم تفهموا بينكم أنتم تفهموا بينكم وعيدوا هذه ولا واضحة طيب رجل سرق أو غصب أخذ
غصبا جارية ثم باعها على شخص هذا الشخص الذي شرق عندنا أربعة أشخاص عندنا الجارية المسروقة أو المغصوبة المشتري الغاصب المالك ولا لا هؤلاء أربعة أشخاص عندنا مالك الجارية غاصب المشتري
الجارية الجارية صحيح طيب هذا الذي غصبها أخذها من سيدها بالغصب ثم أخذها وباعها على شخص آخر هذا الشخص الآخر الثالث طيب ما يعلم أنها مغصوبة واحد قال عندي جارية من يشتريها قال أنا
أشتريها اشترها ولا يدن أنها مغصوبة ثم تبين له أنها مغصوبة المالك الآن ما هو ضرب في الموضوع يعني كأن المالك يقول لهم أنا ما ليشغل أنا الجارية ترجع لي كونه ضحك عليك باعك وهي مغصوبة
كذا أنا لست طرفا في الموضوع أنا الجارية ترجع لي هذا أولا وطيب وش تابي بعد قال وأريد مهرها لأن كانك تزوجتها أنت أعطيني مهرها فيجفع مهرها قال وإذا كنت أولدتها الولد للمشتري لكن
تعطيني قيمة الولد وبعد قال وتعطيني إجرة مثلها طيب وأنا وين أروح قال ارجع للغصب واخذ منه كل اللي دفعت لي تاخذه من الغصب لكن أنا لست طرفا في الموضوع عطوني حقي وأنتوا تفاهموا بينكم
اترك هذه خلها سيارة أنا الآن غصبت سيارة أبي عمر طيب ثم بعتها على أبي عبد الرحمن واضحة الصورة واضحة طيب أبو عبد الرحمن الآن أخذ السيارة الآن أبو عمر أنا غصبت سيارته ولا لا وبعتها
أنا غصبت سيارة وبعتها ولا هو غصب سيارتي الله يسامحكم طيب يلا الله كريم طيب أنا غصبت سيارته ثم بعتها ثم بعتها الآن هو الآن يريد سيارته يريد سيارة يأخذها طيب أبو عبد الرحمن يقول وين
الفلوس اللي دفعتها قال ارجع أخذ من العثمان أنا ما ليش أقول أنا سيارتي أخذها يقول أبو عبد الرحمن هو فلوسي يقول اخذها من اللي غصبت سيارة واضح يرجع علي بالمال إذن المالك ما يدخل في
المعمعة يأخذ جاريته وإذا ولدت يأخذ قيمة الولد ويأخذ المهر ويأخذ أجرة المثل مع السلامة ينصرف عنهم وهما يتفاهمان خذ كل ما أخذته منك من الغاصب طبعا كيف لا ترجع الجارية ترجع طيب إن
اختلف في ثمن المغصوب فقول المغصوب منه مقدم إن كانت عنده بينه إلا حلف الغاصب يعني المغصوب اختلف في ثمنه غصب شيئا وأتلفه يعني غصب الساعة وين هي راحت كم قيمة الساعة قلت 300 دينار قول
قولي أنا مصدق واضح ولا لا إلا إذا أتى ببينة يقول لا يا بس ساعة شايفة فلان وفلان يقدر يقيم الساعات تعال شوف قيمها فهنا بينة هذه هذه تكون إيش بينة أما إذا لم تكن بينة فالأصل القول
المغصوب منه لأن ذاك متعد ذاك ظالم على كل حال الغاصب ظالم على كل حال فلا يقبل قوله طيب في أسئلة فيا عنده سؤال؟
أعيد؟
فضل لحظة لحظة كم واحد عنده سؤال؟
واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة فقط نبدأ من هناك نعم شون اغتصبت؟
أعتدي عليها؟
هذا في الحدود هذا ما أنا شو أنا حنا الغصب اللي هو الأخذ بالغصب مو مو اغتصاب ايه لا تركها بالحدود هذا من اللي قال بعد؟
نعم ترجع للمالك واللي اشترى يرجع للغصب حتى لو ما يقدر عليه المالك يرجع لحقه نعم في العقد؟
إذا رضيه ما في مشكلة لكن الأصل الأصل أن المستأجر إذا لم يتعده ولم يفرط الأصل أنه لا يضمن الأصل أنه لا يضمن لكن إذا تعاقد على أنه يضمن خلاص هو رضي بذلك من اللي رفع يده بعد؟
نعم زين؟
لا هو يتحمل هنا إلا إذا كانت مسروق السيارة منه وهي في حرزه مسكر القراج وكذا لا هو ما يتحمل هنا لأنه حاط فيه لكن إذا حاطه بره القراج سرقت السيارة هو يضمن هنا لكن إذا اندخله بالقراج
جاء واحد سرق كسر باب القراج مثلا وكذا هو لا يضمن هنا نعم من اللي كان عنده سؤال؟
أعنديك سؤال؟
أجيب عنه؟
طيب نعم نعم لا ترجع إذا ما دفع المهر يرجعها إذا دفع مهرها تزوجها خلاص تقبل المهر وأخذ ولدها خلاص ما يرجعها لكن إذا أرجعها فلا يدفع المهر ولا يدفع الولد ولا يأخذ الولد يرضون؟
عنده سؤال في الإجارة يلا يرضون لا ما قلنا تنفسخ لا تنفسخ ايه؟
لا ما تنفسخ وين كان؟
ما تنفسخ عقد إجار صحيح ما تنفسخ بالموت عقد الإجار لا ينفسخ بالموت نعم يعتبرها يعتبر الأرض كأنه أجرها بالنسبة للغصب إذا غصب الأرض المغصوب منه يعوض فيما لو أجر هذه الأرض كم يأخذ؟
يعطى تعويض أجار يقدرها القاضي يقدرها القاضي يطلب أجار أكثر مثلا سم حلف الغصب يعني يقبل قول الغصب إذا حلف إذا ذاك ما عنده بينة والغصب يقول والله العظيم قيمتها ثلاثين دينار أو عشرين
دينار يقبل قوله إذا أقسم على هذا طيب نعطيكم فترة راحة حتى يأتي الشيخ والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك عمينا وحمد في جائزة؟
أي والله في جائزة طيب عبد الرحمن السؤال لك شوف عندنا الغصب والاختلاس والسرقة والنهبة أي واحدة منهم تعرفها تأخذ الجائزة ما معنى السرقة؟
إن الواحد صح الله أعلم وصلى الله وسلم ورحمة الله
عمدة الفقه - من كتاب المساقاة إلى كتاب الوصايا - ح4 الشيخ عثمان الخميس
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك على أبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين حياكم الله وبياكم واجعل جنة الفردوس مثوانا ومثواكم قد يحزن البعض لكثرة
التنبيهات البعض ما يقبل لكن والله يعني ما أردنا إلا النصح والخير وكذلك إخوانكم الذين ينبهوننا على مثل هذه الأمور فمن ضمن هذه التنبيهات التي نبه بها إخوانكم هو أنه رأى البعض أن بعض
إخوانه إذا جاء يصلي السنة أو ليجلس يأخذ الكتاب ويرميه رميا أحيانا يحذفه هكذا بيده وفيه آيات وفيه أحاديث للنبي وفيه علم فلا ينبغي أبدا أن يلقى الكتاب بهذه الطريقة لفا هكذا وأحيانا
حتى أذكر أنه كان بعض مشايخنا يتضايق جدا إذا كسرت الورقة هكذا إذا وقف عند حد معين يكسر الورقة هكذا كان بعض مشايخنا يعني يسجر وينهر يقول لا تتعامل هكذا معك احترم الكتاب يقول قدر
الكتاب يعني لهذه الدرجة يعني ضع منديلا أو ضع يعني بعض الشرائط الآن هناك بعض الشرائط وصل إليه طالب العلم في قراءتي القصد أن يحترم العلم وأن يقدر العلم وأن يعظم كلام الله وكلام النبي
صلى الله عليه وسلم هذا من شعائر الله وتعظيم شعائر الله أمر مطلوب كما لا يخفى عليكم جميعا فندعوكم جميعا حقيقة إلى التزام هذا الأمر وهو العناية بالكتاب حفظا وطريقة إمساك ووضعه وما
شابه ذلك من الأمور فجزاكم الله تبارك وتعالى خيرا مقدم على هذه الاستجابة لن أعلم يقينا إن شاء الله تعالى أنكم ستستجيبون طيب نبدأ بسؤال واحد فقط ثم ندخل في موضوعنا حتى نتسابق مع
الوقت لنتمم ما أردنا إتمامه إن شاء الله تعالى في هذه الدروس العلمية التي الله تبارك وتعالى ينفع بها نتسابق بين الغصب والسرقة والنهبة والاختلاس غصب سرقة نهبة اختلاس ما الفرق بين هذه
الأربعة نعم الاستيلاء على مال الغير قهرا هذا الغصب نعم ما خفي أوله وآخره نعم نعم النهبة ما ظهر أوله وآخره يعني نهبها أمامه أخذه وهرب بها مثل ساعتي نعم نعم الاختلاس ما خفي أوله وظهر
آخره واضحة أو ليه واضحة ولا الغاز يعني يقول يقول الغازة ولا واضحة نعم الغصب أن تأخذ منه قهرا هو يبطل عينه ومقدر يسوي شيء هذا غصب هذا يقال ايش غصب تأخذ منه ولا تهرب توقف عندك شيء
يقولك لا هذا يسمونه ايش غصب السرقة هو ما يدري أبدا غير تأخذه من حرزه الأصف السرقة أن تأخذ ايش من حرز يعني تدخل يدك في جيبه ان شاء الله ما تفعلها يدخل يده في جيبه ثم يأخذ الذي في
جيبه ويضعه في جيبه ويسكت هذا ايش سرقة هذه سرقة يعني أخذها دون أن يعلم ابتداء ولم يعلم بعد ذلك من الذي أخذ هذا المال النهبة لو هم جالسان هكذا يخمطوا وينحاش هذا ايش نهبة أمامه أخذها
وهرب بهذه نهبة الاختلاس يختلص ياخذها بدون ما تدري لكن وهو ثم بعد ذلك يهرب ثم بعد ذلك يهرب بها أو تراه بعد ذلك فهذا الفرق بين هذه الأمور الأربعة طيب بعد ذلك ندخل في كتاب الشفعة
الشفعة قال بعض أهل العلم أنه كان فردا فشفعه بصاحبه يعني صار كاثنين بعد أن كان فردا صار يطالب بحق اثنين بحقه وحق جاره فيقول هذه ايش هذه هي الشفعة طيب قال استحقاق الإنسان انتزاع حصة
شريكه من يد مشتريها قهرا استحقاق من الذي يعطاه هذا الحق الله جل وعش الشارع الشارع هو الذي يعطاه هذا الحق استحقاق الإنسان أي يستحق انتزاع يعني شيء يأخذ انتزاعا ينتزع ماذا حصة شريكه
من يد مشتريها قهرا هذا العنوان تعريفه بتبسيط هو إذا كنت أنا وحسين أنا وحسين دفع كل واحد منا خمسة آلاف دينار كم المجموع عشرة آلاف ثم اشترينا أرضا اشترينا أرضا بعشرة آلاف هذه الأرض
من يملكها أنا وهو طيب أي جهة في الأرض لي وأي جهة له كلها لي وكلها له صحيح فيقول هذا ملك مشاع ملك ايش مشاع مشترك بيني وبيني يملك في كل شبر وأملك في كل شبر إذن نحن شريكان نحن ماذا
شريكان حسين احتاج إلى بعض المال أو لم يحتج بغض النظر المهم أراد أن يبيع نصيبه الذي اشتراه بخمسة آلاف الآن الأرض صارت تسوى عشرين ألف معناه هو ربح إيش خمسة آلاف وأنا ربحته خمسة آلاف
فحسين عرض عليه هذا السعر قيل له هل تبيع هذه الأرض أنا لا أملكها كلها أنا أملك نصفها طيب تبيع قال أبيع نصيبي ولا أستطيع أن أبيع جميع الأرض يقول الشاري اشتريت فيشتري نصيبه حسين إذن
الذي اشتراه يعقوب مثلا فالآن بعد أن كان حسين شريكي صار شريكي من يعقوب اختلف الشريك أو لم يختلف اختلف الشريك الآن أنا فوجئت ذاك اليوم داخل هذه الأرض وهي محوطة ولها مفاتيح وكذا فوجئت
ولا يعقوب داخل الدار قلت عفوا من أدين لك قلت قلت قروشي أدينت لي فلوسي كيف أدينت لك فلوسي قال اشتريت نصيبه حسين اشتريت نصيب حسين منه قلت ما أخبرني أنه سيبيع قال ما أخبرك ما أخبرك
هذه ورقة من حسين اتصلت أنا على حسين حسين شل موضوع قال والله جاني ربح وبعت نصيبي الآن في إشكالية ما في إشكالية أمر واضح جدا طيب أنا الآن الشارع أعطاني الحق قال لي كونك أنت رضيت
بحسين شريكا ليس بالضرورة أن ترضى بيعقوب قد يكون حسين يعني طيب المعشر أخلاقه عالية راح فيها يعقوب طيب أخلاقه عالية كريم صادق اللهجة كل الصفات الزينة عشان فلذلك شاركته لكن جاب لي
واحد علة باطنية طيب مزعج بخيل نحيس صفات سيئة فالشارع قال لي أنت غير مجبر أنك تقبل بهذا الشريك الجديد غير مجبر أن تقبل بهذا الشريك الجديد لأن هذا ملك مشاع فيه مضر عليك لأن هذا يدخل
متى شاء ويشاركك في كل شبر واضح فأنت غير مجبر على قبوله طيب ماذا أصنع فقال لي الشارع لك الحق أن تأخذ نصيب حسين تدفع له ما دفع اللي هي العشرة آلاف وتأخذ هذا النصيب قلت تمكن ما يرضى
يعقوب قال قهرا قلت تمكن ما يرضى حسين قال قهرا قهرا لكن أعطيه حقه أعطيه ماذا حقه إذن الشارع يعطيني الحق أنني أختار شريكي أختار شريكي في أني لا أقبل بهذا الشريك وأدفع مكانه بشر أني
أدفع كما دفع ما أقول بيعنيها خمسمائة دينار مثلا وهي عشرة آلاف لا أدفع كما دفع أضح الصورة الآن إذن هذه الشفعة هذه إيش الشفعة الآن لو قرأنا التعريف مرة ثانية لعلها تتضح الصورة
استحقاق الإنسان من هو الإنسان أنا انتزاع حصة شريكه من شريكي حسين من يدي مشتريها من مشتريها يعقوب نحيس قهرا يعني إيش رغما عنه رغما عنه يعني ما يحتاج الأمر يقول رضيت أو ما رضيت أو
كذا ما يحتاج هذا أبدا بدون رضاه بدوني رضاه واضح الصورة الآن إذن هذه اسمها إيش شفعة شفعة يعني أخذتها بحق الجوار بيني وبين حسين نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بصقبه
صقبه يعني جاره تقال صقبه ويقول سقبه بالصاد والسين يقولون الصاد والسين تتناوبان الصاد والسين تتناوبان يقال بسطة وبسطة بالسين وبالصاد تتناوب بالسين والصاد يعني تأخذ هذه مكان هذه
وتأخذ هذه مكان تلك تناوب بين الحرفين فيقال صقب ويقال سقب بمعنى الجار بمعنى الجار يقولون من طرائف الأمور أن صالحا المصري عفوا صالح جزرة دخل مرة على شيخ يحدث الناس والناس مجتمعون
إليه وقال الشيخ والسين والصاد تتناوبان في لغة العرب هناك بعض الأحرف يعني هذه مكان مثل هذه مكان هذه ما في أي مشكلة مثل حذفة وخذفة مثلا طيب مثل هملت العين وهمرت العين باللام والراء
يتناوب هذا الحرفان وهنا كذلك السين والصاد تتناوبان والسين والصاد تتناوبان في لغة العرب يقول فسكتت حتى إذا سكت الشيخ رفعت يديه لأسأل أو شي سألت من بجانب يقول من هذا الشيخ من هذا
الشيخ الذي يقول هذا المحدث قالوا هذا أبو صالح هذا أبو صالح فرفع يده فقام فقال يا أبا السالح السالح واللي مقطع جلده فقال يا أبا السالح أسلحك الله
طيب هل يسح أن نقرأ نحن نقس عليك أحصن القسس بدل السينة مكان الصاد وكيف المعنى إيش اختل قال هل يسح أن نقرأ نحن نقس عليك أحصن القسس فسكت الشيخ فقال فما تقول أنت طيب أسكتني فما تقول
أنت قال نعم تتناوبان ولكن غالبا وليس دائما قال والله ما أراك إلا من عياري بغداد بغداد عرفت فيها عيارين يعني أهل نكتة وطرافة وكذا قال ما أراك إلا من عياري بغداد قال هو كذلك فالشاهد
أن السينة والصاد تتناوبان لا أحد يكثر علي غالبا وليس هنا تتناوبان فيقال سقب ويقال صقب بالسيني وبالصادي قال النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بصقبي يعني أحق بجاره يعني أنا أحق
بحسين لأنه جاري نعم وهذا خرج البخاريش صحيح شروط الشفعة هي ليست فوضى يعني كما أن الشارع أعطى الجار حقا في أن يأخذ حقه من جاره كذلك جعل لها شروطا نظمها ليست المسألة فوضى وإنما هي
منظمة حتى يقال بها أولا أن يكون بيع أن يكون بيع فلا تصح في موهوب ولا موقوف ولا موروث ولا صدق يعني لو أن حسينا أهدى نصيبه ليعقوب إهداء ليس بيعا لا أستطيع أن أقول أهديه لي واضح أنا
أستطيع أن أنتزعه إذا كان إذا كان بيعا لكن إذا أعطاه يعقوب هبة لا أستطيع أن أتدخل لأنه غير ملزم لكن في البيع أنا ويعقوب سواء لكن في الهدية ليسنا سواء أنت الآن تهديني من شئت صح ولا
لا فإذا كان أعطاه إياه هدية فليس لي أن أتدخل كذلك لو كان يعقوب ولدا لحسين وأخذه ميراثا كذلك لا أستطيع أن أتدخل أو دفعه على سبيل الصدقة كذلك لا أستطيع أن أتدخل أو أوقفه وأقول لا
توقفه بيعني إياه قال لا أنا أريد أن أوقفه ما أريد أن أبيعه من حقه كذلك أن يوقفه افرض جعله صداقا تزوج امرأة طيب مهر يا رب الله ما عندهم تدرين الأرض اللي معها ثمان أنت بدالي شريكة
معهم في هذه الأرض يصح وليس لي أن أتدخل جعله ثمن للخلع طيب تكون يعني امرأة هي التي شريكة وخالعت زوجها وجعلت هذه الأرض المشاعة يعني خلعا لها جاز لها ذلك فالقصد إذن إذن لا يصح أن
أنتزع حصة شريكي من يد مشتريها إلا إذا كان إيش بيعا إلا إذا كان بيعا أما غير البيع فلا أستطيع أن أتدخل ولا أستطيع أن أنتزع ثانيا أن يكون عقارا أو ما يتصل من البناء يعني ما ما أستطيع
مثلا أني أخذ حقي منه في أشياء غير العقار مثل السيارة مثلا أو المكتبة أو أواني منزلية أو سجاد أو ما شبه ذلك من الأمور قال ليست إلا في العقار ليست إلا في العقار وكان شيخنا رحمه الله
تعالى شيخ بن عثمين يرى أنها لا تصح في غير العقار في كل ما لا ينقسم يقول يصح فيه الشفعة لأنه بالتالي سيأتيني شريك نزغة شريك مشكلة شريك قد يزعجني يتعبني أنا متفاهم مع حسين أعرف
طريقته ويعرف طريقتي ومتفاهيمان وكذا لكن لا أعلم الثاني الذي سيأتي مكانه هل سيكون مثله أو لا فقال الشيخ رحمه الله تعالى كان يقول العلة ظاهرة حصول الأذى حصول الأذى على الشريك فله أن
ينتزع كذلك حتى لو لم يكن يعني عقاراً حتى لو لم يكن عقاراً المهم أنه بيع المهم أنه بيع وأنه حص مشتركة مشاعة مشتركة مشاعة يعني غير منفصلة أما إذا قال والله هذه خمسون كتاب لك وهذه
الخمسون كتاب لي هذا مفرقة هنا خلاص انتهى الأمر لكن عندي كان يقول مئة كتاب لي وله له حق فهذا يسمونه ماذا مشاع بيننا أن يكون شقصاً مشاعاً إذا أن يكون عقاراً وأن يكون عقاراً مشاعاً
شقص يعني النصيب الشقص يعني النصيب أسهم له سهم لكنه مشاع لي النصف لكنه ضايع لي الثلث لكنه ضايع كل شبر يحتمل أن هذا لي ويحتمل أن هذا لك إذا لابد أن يكون شقصاً أي جزءاً وأن يكون
مشاعاً أي غير محدد غير محدد لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا حدت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة خلاص تنتهي الشفعة إذن الشفعة تكون في المشاع تكون في إيش في الشقصي اللي هو النسبة
أو النصيب المشاع نعم أن يكون مما ينقسم يعني يمكن قسمته الأرض يمكن قسمتها الكتب يمكن قسمتها لكن لو كان سيفاً سيف يعني أنا وحسين اشترينا سيفاً وهذا السيف أملكه أنا وهو أو حصاناً
مثلاً اشتريناه أنا وهو طيب حسين أنا أريد أن يبيع نصيبه لا أستطيع أن أتدخل لماذا لا ينقسم الحصان لا ينقسم الحصان لا ينقسم السيف لا ينقسم قالوا فيشترط أن يكون إيش قابل البئر لا ينقسم
السيارة لا تنقسم فقال لابد أن يكون الشقصاً مشاعاً قابل للانقسام وكما قلت شيخنا رحمة الله يرى أنه ليس بشرط أن يكون قابل للانقسام طالما أنه يقع ضرر على الشريك الثاني الذي هو أنا نعم
كذلك من الشروط أن يأخذ الشقص كله أن يأخذ الشقص قلنا إيش النصيب الذي له نسبته أو حقه أن يأخذه كله كيف يعني الآن نرجع إلى حسين الآن أليست هذه الأرض ملكي وملكة طيب لنفرد أن مساحة
الأرض ألف متر أنا دفعت خمسة آلاف وهو دفع خمسة إذن الألف متر هذه مشتركة لي وله فجاء حسين فباع نصيبه لعقوب صحيح أم لا معي أنتم نعم باع نصيبه لعقوب جيت أنا قلت الحمد لله الشارع أعطاني
الحق أن أنتزع حصة شريكي من يدي مشتريها قهراً أم لا صحيح نعم فجيت فقلت لحسين نصيبي ما يأخذه يعقوب فقال لي والله هذا دين ولا أستطيع أن أمتنع هذا حقك فجيت لي يعقوب قلت بكم اشتريت قال
بعشرة آلاف قلت له تفضل هذه ألفين وعطني النصيب قال شنو أنا شارع بعشرة آلاف تعطيني ألفين قلت صبر شوي صبر شوي أنت كم شريت قال خمسمائة متر مشاعة خمسمائة متر مشاعة قلت طيب أنا اشتريت
منك مئة متر من الخمسمائة اشتريت منك ايش أو عشرة آلاف تدفع دفعت لألفين قلت هذه ألفان طيب إذا أنا لي ستمية ولك أربعمية واضح الصورة أو مواضحة نعم يقول لا سلامتك خذه كله أو دعه كله لأن
النبي نهى عن القزع هذا قزع صحيح نعم فيقول لي يعقوب أبداً إذا أنت تفهم بالشرع حنا نفهم بالشرع الشرع يقول تأخذه كله إذا لديك عشرة آلاف تفضل أنا ما أستطيع أن أعارض الشر أما تقول لي
أريد نصفها أريد ربعها أريد ثلثها أريد كذا أريد كذا أبداً إما أن تأخذها كلها وإما أن تدعها كلها واضح الصورة واضحة طيب
إذن لابد للشريك إذا أراد أن ينتزع حصة شريكه من يد مشتريها لابد أن يأخذ الشقصة كله
طيب إذا قال ما عندي قال ما عندي لنسترح خلص خليه يبيع ياخذ هو محتاج فلوس وكذا يعني يتعطل لما يستر عندك ما صار عندك وبعدين إلى متى واضح فهذا حقه إذن إذا متى يكون من حقي إذا دفعت نعم
أن يجفع الثمن كله كذلك لو جيت قلت طيب خلاص أنت بكم اشتريت قال بعشرة آلاف قلت يا حسين تفضل هذه أربعة آلاف قال طالبني ستة أنا اشتريتها كلها ترى لكن أقصد هذه أربعة مقدم وستة إن شاء
الله بعد شهر أعطيك ألف وبعد ثلاثة شهر أعطيك ألفين وبعد شهر واضح لا لا يقول لا سلامتك نقدا نوط ينطح نوط ادفع العشرة كاملة تدفع العشرة كاملة الآن وإلا ترى سأبيع أنا محتاج فلوس الآن
أنا أريد المال الآن تدفع الآن حياك
طيب اصبر أسحب وجيك هذا عدم يجوز له أن يمتنع طيب لكن إذا قال انتظرني شهرين انتظرني شهرا انتظرني سنة غير ملزم أن ينتظر إذن إذا أردت أن أنتزع حصة شريكي من يدي مشتريها لابد أن أدفع كما
دفع وأدفع أيضا نقدا لا مؤجلا واضح الصورة جيد قال والثمن ما وقع عليه العقد ولو كانت قيمته أكثر أو أقل وقال أنه راعاني بحكم أني أنا شريك وقال لي أعطيك أن تنتزع حقك من يدي شريكك من
يدي المشتري عفوا حقك من شريكك من يدي المشتري قهرا طيب بهذه الشروط لكن أيضا انتبه على قضية قلت نعم قال بكم باعه بكم باعه نجد أن حسينا مثلا أراد أن يكرمه يعقب أو ما يريد أن أشتريها
أنا الآن علي حسين يبيع لأنه زعل علي سمعت كلمتين جافين شوي وتضايق طيب وقال ما أريد أن أكون شريكا لك وأريد أن أخرج من هذه الشراكة فذهب لي يعقب قال لي يعقب شوف أنا إن بعتك هذه الأرض
هذا بيجينه ويتدخل ويقول أيش شفعة وما شفعة وكذا ويأخذها وأنا ما أريد أن أعطيه الأرض قال لي يعقب والحل قال شوف أنا بسجل بعتك بخمسين ألف لأنه ما رح يشتريها بخمسين ألف صف وبيني وبينك
هي عشر ثلاث واضح الصورة أو ما شتمون هذه حيلة عدل حسين يجوز ثق الله يا أخي طيب إذن هذه حيلة أراد أن يحتال علي حتى لا أخذ نصيبه واضح واضح نعم فقال لي يعقب بيني وبينك عشرة وبالعقد
نكتب خمسين وفواها فعلا واشتراها يعقب
ثم بعد سنة بعد سنتين تبين أن هذا الأمر حيلة أخذها أخذها واضح لا لا وأعطي يعقب العشرة وأخذ الأرض غصبا عليهم غصبا علي خشم حسين واضح أخذها كذلك العكس كذلك العكس لو كانت الأرض فعلا
تساوي عشرة آلاف قال سنكتب عشرة وما بيمنك إلا خمسة أخذها أنا بخمسة واضح إذن الحيلة هذه لا معنى لها حقي ولا يضيع الحق بالحيلة ولا يضيع الحق بالحيلة إذن الثمن ما وقع عليه العقد ولو
كانت قيمته أكثر أو أقل الممتعقت معه على كم ليس كتابة المكتوب في العقد الحقيقي العقد الحقيقي الذي تعاقد عليه بالكلام خمسة أو عشر أو خمسين أو مئة هذا هو العقد الذي يجب أن ألتزم أنا
به إذارة أن أخذ نصيبه واضح جميل أود أن تكون مطالبة على الفور ساعة يعلم يعني منذ علمت أتدخل أفرض حسين جاني وقال لي بعت نصيبي لعقوب قلت أنا خير ياشاء الله سكت قعدت تداورها براسي يوم
يومين وأستشير وكذا واضح ولا لا وأشوف السعر مناسب غير مناسب أملك هذا المال ما أملك قعدت يومين سبوع سبوعين بعد ذلك جيت وقلت خلاص أنا أبيها لا لا ما لك حق تقرر ساعة تعلم منذ تعلم
تبيها أو ما تبيها تستطيعها أو لا تستطيعها تقرر أم أنك تؤجل ثم بعد ذلك تأتي بعد فترة تقول أنا أريدها ليس لك ذلك إلا إذا كان عذر كان يكون مسجونا مثلا علمه في السجن مثلا طيب أو كان
مسافرا علمه في الخارج ولا يستطيع أن يصل لهم ليشتري هذه الأرض فالقصد إذا كان له عذر في عدم المبادرة يعذر إذا لم يكن له عذر فإن حقه يسقط لأنه أسقطه سكوته دليل على إيش الرضا سكوته
دليل على الرضا وأنه قبل بهذا البيع وقبل بهذا الشريك البدل عن حسين واضح الصورة إذن لا بد أن ينكر ساعته يعلم هذا البيع ويطلب أن يكون مكانه إن لم يعلم حتى تبايع ثلاثة وأربعة وعشرة
المهم بعد مدة يعني أنا ما أدري التلفونات رجال تغلق
طيب أنا لا أدري بعد مدة بعد سنة بعد سنتين علمت أن حسينا باع نصيبه ليعقوب ما أدري أنه باعه ما أخبرني ولا سألني ولا شيء أبدا لا والأدهى من هذا أنه يعقوب باعه لخالد وخالد باعه لعبد
الجبار وعبد الجبار باعه لمحمد وراحت الأرض تنتقل من يد ليد وأنا إيش لا أدري متى ما علمت متى ما علمت خدت الأرض أروح للقاضي أروح للقاضي أقول يا أيها القاضي هذه الأرض شراكة بيني وبين
حسين وحسين مشاعر أرض مشاعر ها أرض مشاعر شقص مشاعر بيني وبين حسين وحسين باعها ليعقوب يعقوب باعها لي خالد وخالد باعها لعبد الجبار وعبد الجبار باعها لي محمد ولا أدري حين وين وصلت أنا
أبي الأرض هذه ما لي شغل وين وصلت الأرض هذه أنا أحق بها فقال لي القاضي اسلم راسك تاخدها ما تدري قلت والله ما أدري ولا الآن علمت ثم فوجئت أنها انتقلت إيش من يد إلى يد إلى يد إلى يد
إلى يد وأنا لا أعلم شيئا من هذا فيقول القاضي أنت أحق بها من يعقوب كم بعتها يا حسين قال بعتها بعشرة آلاف ليعقوب ادفع عشرة آلاف قلت هذه العشرة آلاف قال خذ الأرض لك طيب الآن يعقوب
ومحمد وعبد الجبار وسالم وموسى وخديجة وفاطمة وعائشة كلهم والتي تبايعوا ذلك كلهم يتصافون بينهم أنا أخذ حقي أنا أخذ حقي طيب ولا شأن لي بمن باع واشترهم كل واحد يشوف أنا بعتك ياها ترى
بدون وجحك رجع لي فلوسي وأنا بعتها بدون وجحك وترجع لهم فلوسهم كلهم لكن أنا أخذ الأرض طالما أني لم أعلم إلا الآن فلي أن أخذها سواء ما زالت بيد الأول أو انتقلت من يده إلى ثاني أو ثالث
أو رابع أو عاشر واضح الصورة نعم متى أخذ الأرض يعني هو أنا بالشفعة وفيها غرس أو بناء للمشتري لأن يعقوب اشتراها قبل ستة أشهر وأنا لا أعلم وغرس فيها أو زرع أو بنى في هذه الأرض طيب أنا
أخذها طيب وهذا الغرس وهذا الزرع وهذا البناء أعوضه لا أعوضه لأنها ظلم يعني مثل ما يقول واحد حمد ربك إنك إيش أعطيناك الأرض تريد بعد تأخذ غرسه وزرعه وبناءه هذا لا يجوز هذا ظلم واضح
ولا لا فإذا كان بناء قيمة هذا البناء وإذا كان غرسا قلعة هذا الغرس وإذا كان زرعا انتظره حتى إيش يحصده وهكذا فالقصد أن كون الشارع أعطاني الحق بأن أسترد هذه الأرض لم يعطيني الحق أن
أظلم وأن أخذ حق غيري نعم يعني أخذ الغرس أو أخذ الزرع أو ما شابه ذلك المهم بدون ضرر من عليه يعني قال لي خذ حقك لكن لا تضر خذ حقك لكن إيش لا تضر الذي اشتراه ابتداء أنا أود أكمل بس
أنا أخاف في في أسئلة عالقة في أذهانكم شوية لكن تدرون طاف اللي عنده سؤال يكتبه لن سيضيع الوقت علينا هكذا طيب إن كان فيها زرع أو ثمر بادن ظاهر يعني الثمر ظاهر والزرع ظاهر فللمشتري
إلى الحصاد أو الجداد الحصاد إذا كان زرعا الجداد إذا كان ثمرا يعني الخراف يعني كون شرحتها الحين شرح الجداد بالخراف الخراف معروف معروف الخراف يخرف يعني يقطف الثمرة يقطف الثمرة يخرفها
أو يجدها طيب فإذا الجداد أو الحصاد إذا كان زرعا في الأرض هذا يحصل والذي في الشجر طيب هذا يقطف أو يخرف أو ما شبه ذلك من الكلمات المهم أني لا أظلمه هذا القصد المشتري إيش لا يظلم نعم
سيفا أو أي شيء معه في عقد واحد فللشفيع أخذ الشقص فقط يعني لو كان الذي باع حسين لعقوب باعه ماذا باعه الأرض الشراكة اللي بيني وبينه وباع سيارته الخاصة مثلا يعني في عقد واحد في عقد
واحد قال بكم قال شوف السيارة مع الأرض بعشرة ألاف أنا الآن أفسدت هذا البيع فدخلت الآن لأنه قلنا إيش استحقاق إيش الإنسان انتزاع حصة شريكه من يدي المشتري قهرا ولا لا نعم أنا الآن أريد
أن أفسد هذا البيع فقلت له أبدا كم عشرة ألاف هذه عشرة ألاف قال لحظة لحظة عشرة ألاف ترى الأرض مع السيارة عشرة ألاف الأرض مع السيارة قلت الأرض في كم وسيارة في كم قال والله ما حسبناها
لكن إحنا قلنا الأرض مع السيارة بعشرة قلت أنا أخذ الأرض مع السيارة قال لحظة مو كيفك قلنا أنت يعني تأخذها بالشف على الأرض لكن السيارة بأي وجه حق تأخذها ما في وجه حق ولا لا ما هي حق
تأخذ هذه السيارة إذا ليس لي الحق أن أخذ السيارة قال الأرض تأخذها بنص الشارع صحيح الجار أحقه بسقبه لكن أحق بسيارتي بعد أحق بملابسي هذا ما لك حق فيه قلت طيب والحل الآن قال لحظة فيؤتى
بإنسان يقيم يقول السيارة قيمتها ألفين والأرض قيمتها ثمانية آلاف خذ الأرض وترك السيارة السيارة ما لك دخل فيها واضح ألا لا إذا لا أستطيع أن أخذ السيارة لأن هذا شيء زائد وإنما أخذ فقط
الشقصة المشاع لا أخذ إلا الشقصة المشاع قال جابر قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة هنا اختلف أهل العلمي هذا الحديث واضح
أن النبي قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم ثم قال فإذا وقعت الحدود يعني حدت هذه الأرض الآن لو عزلت أرضه عن أرضي خلص ما صار شقصة المشاعن ألا لا صحيح نعم نقول فإذا وقعت الحدود حدت الأرض
عن الأرض وصرفت الطرق هذا له طريق وهذا له طريق قال فلا شفعة قال تسقط الشفعة هذا الحديث أهل العلم قال كيف تجمع بين هذا الحديث وبين الجار أحقوا بسقبه مطلقا وذاك البعض يرى أن الشفعة
تحتها في البيوت بيت كامل بيت مبني هذا له مدخل وهذا له مدخل طيب وجارك باع بيته تذهب إلى المحكمة تقول أخذه بالشفعة بيت جاري أخذه بالشفعة قل هذي ما هي أرض مشاعة هذي إيش منفصلة هذي لها
درب وهذي لها درب فكيف تأخذه بالشفعة قلت ما لشيء فبعض أهل العلم يرى أن الجار أحقوا بسقبه مطلقا سواء كان شقصا مشاعا أو لا وبعض أهل العلم يرى أبدا أن الحديث هذا هو الحاكم وهو قول
النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة خلاص إذا كان بيتا قائما لوحده لا يستطيع جاره أن يأخذه أن يأخذه بالشفعة فبعض أهل العلم يرى أن الجار أحقوا بسقبه مطلقا
ويرى أن وقوع الحدود وتصريفها لا يمنع منها بل يرى أن ذاك ناسخ وأن الجار أحقوا بسقبه مطلقا أحقوا بجاره يعني مطلقا وآخرون من أهل العلم هو مذهب أحمد يرون أن لا إذا وقعت الحدود وصرفت
الطرق لا ليس له ذلك وقعت الحدود وصرفت الطرق يقول فإذا وقعت الحدود ولم تصرف الطرق له شفعة لكن إذا اجتمع الأمران وقعت وصرفت الطرق وقعت الحدود يعني عرفت هذه من هذه صرفت الطرق هذه لها
طريق وهذه لها طريق يعني يصير أحيانا إيش الأرض مثلا يعني أنا أعطيكم مثالا أنا مرة زرت صديقا ولا الباب الرئيسي باب البيت الرئيسي على سكة يصير هنوع ولا لا ما يصير باب رئيسي على سكة
سكة ضيقة ما يصير باب رئيسي عليها طيب فلو فرضنا هذا الإنسان الآن لا يمكن أن يصل إلى بيته إلا عن طريق هذا الجار لا يمكن يعني هذا المسجد الآن ما في إلا هذه الأبواب ثم قطع نصفين بين
هذا العمد هكذا بهذا النصف طيب هذا الذي هنا كيف يصل إلى مكانه لازم يمر عليه إذن وقعت الحدود لكن هل صرفت الطرق لم تصرفت له ليس له طريق ليس له طريق فهذا فيه الشفع يقولون هذا فيه الشفع
لأن الطريق لا يمكن يصل إليه عن طريقه إلا عن طريقه طيب أما إذا كان لا قسم هكذا وهذا له مدخل وهذا له مدخل فيقول هايش وقعت الحدود وأيضا إيش وصرفت الطرق هذا له مدخل وهذا له مدخل فيقول
إذا اجتمع الأمران وقعت الحدود وصرفت الطرق لا شفع أما إذا وقعت الحدود إذا كان تصرف الطرق فيه شفع لأنه فيه ضرر عليه مثل المسمار جوحة يعني تصور هذا اللي هنا مثل الذين في السفينة كلما
أرادوا الماء ماذا يصعون يصعدون إلى الذين فيعلى هذا كلما بغى شي طق الباب عليه نعم بطوف يلا طوف طق الباب نعم بدخل وبطوف وبدخل مثل المسمار جوحة باع البيت قال كل ليلة المسمار وكل نصف
ساعة طق له قال بشوف مسماري هذا ملكي بديش أشوف مسماري يلا بديش أشوف مسماري بعد نصف ساعة طق يلا نعم أبي مسماري أبي أشوفه أنا أبعتك البيت لكن بدون المسمار هذا هي أشلع لك المسمار
بالجدار مشكلة إذن إذن هنا من حقه أن يأخذ البيت بالشفعة من حقه أن يأخذ البيت بالشفعة لماذا لأنه وإن كانت الحدود وقعت لكن الطرق لم تصرف نعم قلنا كلام شيخنا رحمه الله تعالى أنها تقع
في العقار في غير العقار كالسيارة والبيت والشركة لأن العلة واحدة وهي الضرر في أحد عنده سؤال على الشفعة عندك أسئلة ما معنى وقف الشفعة الشفعة ما توقف لكن القصد إذا إذا حسين أوقف نصيبه
قال الآن الأرض المشتركة التي بيني وبين حسين قال حسين أرضي وقف نصيبي وقف هنا لا أستطيع أن أخذه بالشفعة إذا قال نصيبي وقف لا أستطيع أن أخذه بالشفعة واضح هذا معنى الوقف مش شفعة التي
توقف وإنما نصيبه الذي يوقف نعم أعد أعد نعم إذا كانت الأرض مشتركة سواء كان هذا له بيت داخل الأرض وهذا له بيت داخل الأرض لكن باقي الأرض مشاعة كذلك شفعة له الشفعة نعم كلهم بنصيبي أسهم
تقسم على أسهم يعني لو كان الشركاء أربع الآن أنا وحسين زيد أنا وحسين زيد وعبد الرحمن محمد أين عبد الرحمن أجل غير مكان عبد الرحمن طيب أنا وزيد ومحمد وحسين شركاء في هذا الأرض إذا ليس
بالضرر أن يكون شركاء اثنين فقط ممكن يكون أربع شركاء الآن أراد حسين أن يبيع نصيبه كلنا نشترك كل واحد يأخذ من نصيبه كل واحد يدفع الثلث كل واحد يدفع الثلث واضح أم لا إذا محمد قال قال
لا أنا مكتفي باللي عندي أو ما عندي فلوس أشتري الأرض فيكون بالنصف بيني وبين زيد خرج زيد أنا أخذها وحدي المهم أن الشركاء كل واحد من الشركاء له نصيب في أرضي حسين أن يأخذها إن شاء نعم
السادس أن يدفع الثمن كله لا في مشقة في إضرار على حسين يعني كون الشارع أعطى الشريك الحق أن ينتزع حصة شريكه لكن لا على أن يظلمه طيب هو محتاج فلوس يريد الآن أموال يريد عشرة آلاف يريد
خمسة آلاف يريد أموال الآن أنا أقول له لا ترجعها وانتر لين يعطيك أنا فلوسك الشارع يقول لا ضرر ولا ضرار لا ضرر ولا ضرار كذلك المطالبة بها على الفور كذلك هو محتاج المال الآن طيب وأنا
سكتت وأعطيت الفرصة قال يا شارع لك الفرصة الآن أن تطالب قلت لا أفكر أفكر مثل الطلاق الآن الآن الرجل إذا طلق زوجته أي سيعطى فرصة ثلاثة قروء لو جاء أنا جاء وقال يا أخي عجلت ثلاثة قروء
أعطوه سنة كاملة يفكر تعتد سنة تعتد سنتين يأخذ قراره يرجعه طيب في إضرار على المرأة أنها تعتد كل هذه المدة علشان الرجل هذا يتخذ قراره كذلك هنا في إضرار على حسين وحسين يريد أن يبيع
الآن فيقول لا أفكر أنا أعطني أفكر شهرين أفكر ثلاثة أشهر أفكر سنة ما هو صحيح هذا إذن قال لي الشارع لك الحق لكن بشرط أن لا تضر ولا تضر لا تضر أحدا تأخذ حقك بدون إضرار نعم طبعا هذا
هذه مجالها القضاء هذه مجالها القضاء فتعد أحد الشريكين وأخذ جزءا من الأرض وبنى فيها أو زرع فيها دون أن يستأذن صاحبه فهذا محلها القضاء يذهب إلى القاضي والقاضي يعني إما أن يأمره
بالإزالة وإما أن يقول له عوض وإما أن يقول هي شراكة ويدفع له ما دفع فالقصد أن هذا اعتداء على مال الشريك فمحلها القضاء يعني أنت اشتريت بالأقصار طيب نفس الشيء تماما اشتري اشترا مؤجلا
أنا اشتري مؤجلا اشترا معجلا اشتري معجلا اشترا مقصطا اشتري مقصطا المهم أن ما يميزه علي هذا قصد لا يميزه علي فأنا أفعل كما فعل أحسن إليك بماذا أنا أحسن إليك به أنا حق أنا أولى فإذا
كان اشتراها مقصطة اشتريها أنا مقصطة كذلك ما يمنع نعم نعم قلنا قبل قليل إذا بنى فيها أنا أخذ حقي هذا هذا الأرض أخذها ولكن إما أن أشتري منه هذا المنزل وإما أن أعوضه عنه فلا يعني
أتركه خلاص اشتراه لكن لا يجب أن أضر به أبدا أضره فإذا بنى منزلا على هذه الأرض طيب الإشكالية الآن الأرض هذه التي بنى عليه أيضا ليست ملكة أرض مشاعة فأيضا هذه محلها القضاء محلها
القضاء اعتدى مرتين وما أنا قلت لكم في البداية أنه نحيس وملتشل يعني الآن غير أن أشترى نصيبي بدون علمي أيضا إيش بنى في الأرض المشاعة يعني هذا في إقامة حد هذه طيب هكذا أنا كنت هنا من
بابي الشفعة في أحد عنده سؤال خارجي على الشفعة نعم لا ليس له ذلك ليس له ذلك طالما أنه باع أنا أولى ليس له أن يقول هو أنت عن البيع أي نعم تقريبا تقريبا أي نعم تقريبا تقريبا لأن كلهم
أخذوها بغير حق وإن كان بعضهم يعلم بعضهم يجهل لكن في النهاية كلهم أخذوها بغير حق أنا أحق بها أنا مثل المال المسروق أو المغصوب لو اشتراه ثالث واشتراه رابع واشتراه خامس أنا في النهاية
أخذه هم شو يقولون السوريين ها يصطفلوا يصطفلهم بينهم كيف هم لكن أنا أخذ حقي أنا أخذ حقي كاملا نعم لأن هذا لأن هنا هو أراد أن يتصدق لأن يهب أنا لا أتدخل إلا في البيع لا يقول أهدني قل
ما بيهديك أنا ما أحبك أصول حق أهديك ما يضرب الشريك أبدا ما يضرب الشريك لأن هنا ما في بيع هنا ما في بيع لو باع لي الحق أن يتدخل طالما أنه ما باع ليس لي حق أن أتدخل أي نعم طيب بعد
ذلك ندخل في باب الوقف قال الوقف هو حبس الأصل وتسبيل المنفعة والمنفعة مباحة مسبلة هذا هو الوقف إذن الأصل محبوس والمنفعة مسبلة يعني أرض زراعية فأقول الأرض ملكي لكن منفعتها للفقراء
اللي يخرج من الأرض للفقراء الذي يخرج من الأرض لمجاهدين الذي يخرج من الأرض لأبناء عمومتي الذي يخرج من الأرض لطلبة العلم الذي يخرج من الأرض لابن السبيل وهكذا أسبل المنفعة أجعلها
مسبلة يعني لمن قررت أن يكون من أهلي هذا الوقف لكن تبقى الأرض ملكا لي واضح أم لا إذن حبس الأصل الأصل محبوس والمنفعة هي المباحة هي المسبلة المنفعة وليس الأصل نعم إن كان على جهة
مشروعة فالأصل في الوقف إنه مستحب وإذاك عمر من الخطاب لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله يعني لم يعني أنا المالا كما نلت الآن من خيبر لما حصلنا لأن خيبر كما ذكرنا قبل
أن جزء فتحة عنوى جزء فتحة يعني صلحا فشاد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حصل لهم نصيب من خيبر فمن هؤلاء إذا شاركوا في القتال وحصل لهم نصيب من خيبر عمر من الخطاب وحصل أرضا في خيبر
فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله يعني هذه الأرض التي حصلتها أريد أن أستنفقها يعني أنفقها في سبيل الله تبارك وتعالى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو حبست أصلها
وسبلت منفعتها فحثه على الوقف حثه على الوقف احبس الأصل واجعل المنفعة مباحة اجعل منفعة مباحة ينتفع بها الناس نعم فإذا الأصل في الوقف أنه مستحب لأن منفعته دائمة منفعة الوقف دائمة حتى
قال بعض السيدين إن شاء الله تعالى أن الوقف إذا يعني لم تكن له منفعة يباع ويشترى به وقف آخر إذن على طول وقف فيه منفعة مستمرة نعم إن كان نذرا فهو واجب خلص واجب بالنذر وليس بحكم الأصل
الأصل في الوقف أنه مباح مستحب فإذا نذره صار واجبا لأن النذر كما تعلمون هو إلزام النفس ما لا يلزم فهو الذي ألزم نفسه فيلتزم بذلك إن كان ظلما فهو حرام إن جعل الوقف ظلما فهو حرام يعني
كان واحد يريد أن يمنع يحرم أولاده من الميراث فيتي إلى أمواله كلها ويوقفها عند عمارتين عند مزرعة عند شاليه عند سيارات عند اللي كون جاء وقال كل أملاكي وقف طيب وعيالك قال بحرق قلوبهم
ذاك اليوم ما خلوا لي عشة جيتوا لم تعشين ولا خلوا لي عشة ولا حرق قلوبهم وأوقف كل أموالي طيب فأوقف ما له كله بقصد ماذا الظلم بقصد الظلم فهذا حرام هذا حرام لأن النية سيئة النية سيئة
وهي قصد الظلم الأصل في الوقف إنه يجوز في كل عين يجوز بيعها إذن كل عين يعني العين يعني هي المنشأة الشيء القائم كل شيء يجوز بيعه يجوز وقفه البيت يجوز بيعه إذن يجوز وقفه السيارة يجوز
بيعها يجوز وقفه وهكذا إذن كل عين يجوز بيعها يجوز وقفها طبعا الأصل ما لا ينتفع به مع بقائه لم يصح وقفه طيب كالأطعمة والأثمان يعني الآن الأطعمة لا يجوز وقفها لماذا لا يمكن نجمع بين
الأمرين لا يمكن نجمع بين الأمرين وهو الانتفاع بها وبقاؤها لا يمكن كالجمع بين أيش بين الضدين لا يمكن الانتفاع بالأطعمة ماذا أكلها فإذا أكلت لم تبقى صح ولا لا نعم إذن لا بد في الوقف
أن يكون عينا تبقى بعد الانتفاع بها لا بد أن يكون الوقف عينا تبقى بعد الانتفاع بها فإذا كانت العين لا تبقى بعد الانتفاع بها فإنها إيش لا تبقى واحد أوقفها أموالا طيب المال شو يسموه
بيصطلعون المال إذا صرفوه ذهبه وإذا تركوه لم ينتفعوا
إذن الوقف لا بد أن تكون عينا يمكن أن تبقى ويمكن أن ينتفع بها كالسيارة والأرض والعمارة وهكذا واضح لا لا إذن أن يبقى أصلها وتبقى منفعتها يبقى أصلها ويمكن الانتفاع بها هذا هو الذي
يكون عليه الوقف يقولون إلا البئر البئر يمكن وقفه مع أن البئر في يوم من الأيام إيش سينضب سينضب فقالوا البئر مستثنى لحاجة الناس إليه لحاجة الناس إليه كما فعل عثمان في بئر روما لما
اشتراه أوقفه لما اشتراه وقفه والآن البئر إيش موجودة واضح فالقصد إذن استثنى من ذلك البئر لأن النبي أذن لعثمان مع أن الأصل أن الوقف لا يكون إلا في شيء ينتفع به ويبقى وإذا لم يبقى
يعني مثلا سيارة خلص تعبت سيارة ومالها وقف لكن البئر ما يباع إذا خلص ماله ما حد يبيه ولا له ولا نخلين العفل ببيده وآه خلاص ما ينتفع به البئر إذا نضب الماء الذي فيه فالقصد إذن الأصل
في الوقف أن يكون عينا تبقى بعد الانتفاع بها لا يصح الوقف إلا على بر أو معروف لأن الأصل بالوقف طاعة لله تباركه فلا يجد وقف على معصية كما أن يوقف كازينو القمار أو يوقف دارا للدعارة
أو يوقف غير ذلك من المحرمات أشجارا للخمر هذا لا يصح أبدا الأصل في الوقف أن يكون على بر أو معروف هذا الأصل في الوقف قال ابن عمر أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم
يستأمره عدلوها يستأمره فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا أنفس عندي منه فما تأمرني فيها فقال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها مقصود بتصدقت إيش بمنفعتها لأن حبست الأصل
فليس المقصود تصدق بها للصدق المعروفة وإن المقصود هنا إيش الوقف بدليل قوله إيش حبست أصلها قال وتصدقت بها غير أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يوهب ولا يورث هذا هو الوقف وإذا قال أهل
العلمي الأصل في الوقف بيد ما يصير وقف لمدة سنة أو وقف لمدة سنتين أو وقف لأولادي أن يفكوا الوقف ليس أبدا الوقف مؤبد لا يصح الوقف إلا مؤبدا يعني أبدا الآبدين هذا الأصل في الوقف قال
فتصدق بها عمر في الفقراء وذي القربة والرقاب وابن السبيل والضيف متى يقع الوقف يقع بالقول صريحا أو كناية الصريح أوقفت لفظ إيش صريح أوقفت حبست الأصل وسبلت المنفعة هذا ما إيش هذا لفظ
صريح لفظ صريح بأنه أوقفه أو كناية كتصدقت قال تصدقت بالمزرعة قال خلاص قال لا تصدقت بمعنى أوقفت هذه كناية لأن الرسول قال لعمر تصدق بها حبس أصلها وتصدق بها فتطلق الصدق على إيش تصدق
بالمنفعة على التصدق بالمنفعة فإذا قال تصدقت وأراد الوقف يقبل كقوله يقبل قوله إن لفظ التصدق كناية ليس صريحا بالوقف أو أبتت فلابد إذن من نية الوقف أو قريلة فإذا كان إذن اللفظ صريحا
كأوقفت أو حبست الأصل أو سبلت المنفعة فهذا إيش لفظ صريح أو تصدقت حبست الأصل وتصدقت بالمنفعة هذا لفظ صريح واضح لكن إذا جاء بألفاظ غير صريحة يسأل عن نيته أو هناك قرينة لهذا الوقف
الفعل الدال عليه إذا حين يكون الوقف بإيش بالكلام وحين يكون الوقف بالفعل بنى مسجدا صورة مسجد بنى صورة مسجد طيب ثم أذن فيه فهذا إيش معناه مسجد فتح أبوابه بنى صورة مسجد وأذن فيه وجعل
أبوابه مشرعة للناس ما في مسجد ما هو وقف كل المساجد وقف كل المساجد وقف فهذا معناه إيش أوقف ولو صل لكن واحد جعل مصلى في مزرعته في مزرعته مثلا اختارت جزءا من مزرعته وحوطه طيب وفرشه
بالسجاد مثلا وصار يؤذن ويدعو الناس يأتون يصلون ما يقال هذه الأرض صارت وقفا موسجدا هذا مصلى وليس مسجدا ولا يقال أنها صارت وقفا وصار مسجدا وإنما هذا مصلى واضح وقف مسجد صارت وقفا
مسجدا لكن نحن نريد ماذا الفعل هذا هل الفعل يدل على أن هذه الأرض أوقفها مسجدا أو لا فإذا بنى صورة مسجد وأذن وفتح أبوابه للناس معناها إيش هذا يعني فعله وقف لكن إذا اختار جزءا في
مزرعته وأذن وصار جيران يأتون يصلون عنده فهذا ليس بدليل أن هذه إيش جعلها وقفا مسجدا واضح الصورة إن شاء الله نعم إذا سقا يشرعها للناس يعني حفر بئران طيب وجعل فيه سقايا وقال من أراد
أن يشرب فليأتي وليشرب هذا ظاهر فعله إيش وقف قال لا يصح الوقف إلا مؤبدا ما في وقف بعد سنة أشيلة بعد سنتين أبدا الوقف الأصل فيه النوع إيش أنه مؤبد لا يجوز بيعه إذا الوقف إيش لأنه
تحبيس الأصل هذا تعريفه تعريف الوقف تحبيس الأصل إذا لا يجوز بيعه لا يجوز بيعه إلا إذا تعطلت منافعه فيجوز بيعه ويشترى بثمنه وقف آخر واحد أوقف عمارة ما شاء الله تدخل أموالا وهذه
الأموال تصرف على الفقراء أو على طلاب العلم أو على المجاهدين أو على ابن السبيل أو على الأرامل أو على المطلقات حسب الوقف الذي جعله أو على أبناء عمومته مثلا أو أخواله الذي يريد حسب ما
يقرر هو الواقف طيب لكن هذه العمارة مع المدة رهلت وبدأت تتصغط حجارتها وبدأوا المؤجرين يطلعون منها زين وهذا يطالع هكذا يتصرف قال وقف ما يصرف هنا يأتي الناظر الناظر اللي هو المسؤول عن
الوقف فيأتي ويهدم العمارة أو إذا حصل أن يبيعها على ما هي عليه مثلا طيب يبيعها إذا ما حصل يهدمها ويبني مكانها وقفا أو يهدمها ويبيع أرضها ويشتري مكانه وقفا ويكون وقفا إذا تعطلت
منافعها طيب تباع وثمنها يجعل فيه وقف آخر أسوأ أقل أو أكثر ثمنا المهم أن الوقف يبقى وقفا ولا يعني يتغير شروط الوقف راجعة إلى الوقف إذن ما نستطيع نحن أن نضع شروطا للوقف غير الشروط
الشرعية التي ذكرناها أنه يكون مؤبد ويكون على معروف وكذا الشروط التفصيلية هذه من حق الوقف وما يستطيع أحد أن يتدخل ما يستطيع أحد أن يتدخل مثلا مصرفه يعني إذا الوقف قال هذا وقف على
المجاهدين ما يجوز صرفه لطلبة العلم ولا يجوز صرفه للفقراء ولا يجتهد أحد ويصرفه على أبناء عمومته أو على الأرامل أو على المطلقات لماذا؟
لأنه ينظر إلى شرط الوقف ماذا قال الوقف؟
قال والله الوقف قال للمجاهدين يبقى للمجاهدين لا يجوز أن يغير إذن الأصل أن شروط الواقف كشروط الشارع شروط الواقف كشروط الشارع الشارع ليس السكة الشارع المشرع طيب إذن شروط الواقف هي
شروط المشرع ما شرطه الواقف يجب أن يلتزم به ما لم يكن ظلما أو معصية كما قلنا طيب إذن مصرفه على ما شرطه الواقف ناظره المسؤول على الواقف إذا الواقف قال المسؤول عن الواقف ملك أمل سعود
المسؤول على الواقف سعود مثلا ما يسير واحد يجي يحط فيصل مكانه بعد ما يموت مثلا لكذا يقول لا لا سعود وخرت على الفيصل لا هو طالما أنه هو جعل سعود سعود يبقى هو الواقف إلا إذا ثبت أن
سعود يعني فهمتوها مو مضبوط طيب فهنا يتدخل الحاكم الذي هو القاضي إذا شاف سعود يتصرف صرفات غير سوية بالوقف مثلا ما يأبى ما يتابع يصرفه في غير مصرفه الذي وضع لأجله كذا فهنا القاضي
يتدخل ويعزل سعود ويحط فيصل يلا ش عليك جدتك طيب ويحط فيصل مكانه إذن الناظر ناظر الوقفي من يعينه الواقف الواقف وليس لأحد أن يتدخل يقول لا اشيل هذا وحط هذا أبدا ليس لهم ذلك ترتيبه
ترتيب هذا الوقف العناية به كل هذا للواقف الواقف ما أحد يتدخل كل هذا حق من حق الواقفي النفقة عليه كذلك الواقف هو الذي يقول أنفق عليه فلان فلان لا تنفق عليه كذا يأذن لفلان يأذن لفلان
وهكذا فالقصد أن كل هذه ترجع إلى شروط الواقف وليس لأحد أن يتدخل في هذا قال لأن نص الواقفي كنص الشرع تماما قال يسوى بين الذكر والأنثى في مصر في الوقف إذا قلت أنا هذا وقف على أولادي
أولادي فيهم ذكور وفيهم إناث لا يعطى للذكر مثل حظ الأنثيين وإنما يعطى للذكر مثل حظ الأنثى في الوقف سيأتينا أن الهبى غير والميراث غير لكن في الوقف الذي عليه المذهب هنا قول لبعض أهل
العنثرة أنه للذكر مثل حظ الأنثيين لكن مذهب أحمد أن الوقف يكون فيه الذكر والأنثى سواء يعطى للأنثى كما يعطى مثلا قال لأخوالي وخالاتي تعطى الخالة كما يعطى الخال قال لأعمامي وعماتي
يعطى العم كما تعطى العمة تماما فالقصد إذن أن الذكور والإناث في الوقف سواء إن كان على من يمكن حصرهم وجبت التسوية بينهم وإذ لم يكن حصرهم كبني هاشم أو المساكن جاز يعطاء البعض جميع
المساكن يعني أنا قلت هذا وقف على أخوالي أخوالهم معروفون أو أخوالي معروفون سبعة ثمانية اثنين أربعة لكم طيب إذن أعداد معروفين يعطاهم بالتسوية هذا مئة وهذا اللي يخرج من الوقف مثلا
مزرعة مثلا محصولها مثلا يقدم على أخوالي كل واحد على حدة أخوالي وأعمامي معروفون عدد معروف لكن وقل على المساكن لا يمكن حصر المساكن واضح لنا قلت على المجاهد لا يمكن حصر المجاهدين قلت
على طلبة العلم لا يمكن حصر طلبة العلم لكن لما أقول على أهل حينا يمكن حصرهم إذن فالقصد إذن إذا كان الموقوف عليهم يمكن حصرهم فيعطاهم بالتساوي وإذا كان لا يمكن حصرهم قضية تقوى اللي
موجود يعطى اللي موجود يعطى منهم بحسب التقوى نعم الآن يعني هذه الشروط كلها نجمعها في شيء واحد نقول أولا أن يكون من مالك جاهز التصرف أو من يقوم مقامه إذن لا بد أن يكون الواقف مالكا
أو من يقوم مقامه ويكون جاهز التصرف ما يسير الطفل يوقف أو المجنون يوقف أو السفيه يوقف ما لازم يكون جاهز التصرف أن يكون الوقف عينا يصح بيعها وينتفع بها مع بقائها تصح للأقارب ولو
كانوا كفارا يعني يمكن الإنسان يوقف يقول لأقاربه فيدخل فيها المساكن والمسلمون والكفار لأن هذا معروف والمعروف ليس خاصا بالمسلمين كما قال الله تبارك وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم
يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم فالله تبارك وتعالى أذن ببر الكفار وبالقساط إليهم فهذا جاهز لا بأس به إذن يكون الوقف على المسلمين ويمكن يكون الوقف
على الأقارب الكفار لكن لا يجد أن يوقف وقفا على كنيسة ولا على طباعة الإنجيل مثلا هذا معصية لكن أقاربه هذا من البر والبر ليس خاصا بالمسلمين بل البر يكون للمسلمين وغير المسلمين نعم أن
يكون على من يصح ملكه فلا يصح على عبد أوقفوا على العبيد طيب العبيد ما يملكون شيئا ولا لا العبيد كل الذي يملكونه ليس يادهم أو واحد قال هذا وقف على الجن حبيبي ذبحين الجن كاسرين خاطر
هذا وقف على الجن طيب من يجي يستلم منهم واضح ما يصلح أو واحد يقول هذا وقف على الملائكة هذا كله كلام كما يقوم مأخوذ خير أو واحد يقول وقف على البهايم ما يصير وقف على البهايم لكن إذا
قال وقف على خيل الجهاد فيصح إذا كان على خيل الجهاد هنا يصح فالقصد إذن أن الوقف لابد أن يكون على من يصح ملكه فالوقف لا ينافق يقول هو وقف ما لم أبيعه أو أهبه متى شئت ليس بكيفك إذا
قلت وقف صار مؤبدا أما إذا قال وقف إلا إذا بعته نقول لا لم أوقف الاستثناء هذا خرب كل شيء يا وقف يا ما هو وقف لا يصير وقف حتى أبيعه أو وقف لمدة ثلاث سنين أو وقف أبدا الوقف التأبيد
الوقف لابد أن يكون مؤبدا قبول الموقوف عليه أن يقبل الموقوف عليه مثل أنت قلت وقف على أخوالي أخوالي قالوا ما نبي منك شيء الله يغنينا عنك وعن مالك ما يكون وقف عليهم لماذا لأنهم رفضوه
فلابد أن يأذن الموقوف عليه إلا إذا كان لا يمكن استئذانه مثلا يكون غير معروفي مثل المساكين أو الفقراء هل يستئذن فقراء الدنيا اللي قال لهم أن هذا أوقف عليكم لا لكن إذا كان لأشخاص
معينين لابد من إذنهم الناظر الناظر على الوقف مسؤول عن الوقف نعيد طيب إذا كنتم تكتبون إذن نسمع سؤالا لا بأس يلا اسأل سؤالا أي نعم يعني أحيانا الوقف مثل ما قلنا البئر مثلا لا تبقى
منافعه أصلا العمارة هدمت خلاص ذهب الوقف يعني قد يبقى الوقف قد لا يبقى الوقف قد يبقى الوقف قد لا يبقى تنتين منفعته نهائيا يعني قد تكون مقبرة وقفه اندثرت المقبرة قد يكون مسجدا وهدم
هذا المسجد ولا يبقى له أثر نحن نتكلم عن الوقف إذا ما زال معلوما موجودا فهذا يبقى وقفا هذا الأصل هذا كلامنا نعم بالإجارة لا طيب نكمل إذن خلاص عبد الرحمن الناظر على الوقف يشترط أولا
يكون مسلما المسؤول على الوقف لأن الوقف كما قلنا طاعة وبر لا بد أن يكون المسؤول عن الوقف مسلما أن يكون مكلفا ما تحط مجنون أو جاهل طيب يكون هو مسؤول عن الوقف لا بد أن يكون مكلفا أن
يحسن التصرف فإذا تبين لنا أن المسؤول عن الوقف هو الناظر يقال له الناظر إذا علمنا أنه غير مضبوط ممكن قلنا إيش الحاكم يتدخل مثل ما شال السعود شيء غيره يتدخل الحاكم هنا ويعزل الناظر
ويجعل مكانه ناظرا آخر إن كان على غير مسلم فلا يشترط إسلام الناظر يعني أوقف على أقاربه الكفار الناظر منهم فيهم لأن ما يتضرر المسلمون هنا لأن القضية أن الناظر له نوع من السلطة ولا لا
له نوع من السلطة والله تبارك وتقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وهذا نوع من السبيل فإذا كان الموقف عليهم أصلا كفارا طيب فما في مانع أن يكون أيضا الناظر كافرا للناظر أن
يأكل بالمعروف ولو لم يكن محتاجا فإذا كان محتاجا من بابي أولى أنه يعمل عملا هذا العمل الذي يقوم به يحتاج أجرة فإذا هذا الناظر قال أنا مستغني وأنا أعمل لله جزاه الله خيرا قال أريد أن
أخذ أجرة حقه من حقه أن يقدر لنفسه أجرة ويأخذها هذا من حقه عندنا يعني هؤلاء الذين يعني يكونوا مسؤولين عن الأموال هناك الناظر الناظر هو مسؤول الوقف بعد موت الواقف أو في حياته يقال له
اسمه إيش ناظر إذا المسؤول عن الوقف يسمى إيش ناظر سواء كان في حياته الواقف أو بعد مماته الوكيل من هو الوكيل الوكيل من كان مسؤولا في حياة المالك يقول أنت مسؤول عن هذه الأشياء فيسمى
إيش وكيلا ليس على الوقف وكيل عمال وكيل كذا طيب إذا هذا يقال له وكيل الوصي هو الذي يأذن له المالك بعد موته يعني المالك قبل أن يموت يقول فلان وصي على أولادي فلان وصي على أملاكي هو
الذي يجعله المالك وصيا على ماله بعد موته عندنا الولي هو الذي يجعله الشارع وصيا يعني بدون إذن وإنما هذا ما كان مسؤولا بإذن الشارع أشهد أن هذا فيه سؤال طيب إذن عندنا إيش ناظر ووكيل
ووصي وولي ناظر للوقف بس الوكيل يدير أعمالك في حياتك الوصي يدير أعمال أولادك بعد موتك أنت تكلفه بالأعمال بعدك الولي هو الذي يجعله الشارع إذا مات رجل هناك ولي على الورثة ولي على هذا
له أخوهم الكبير أو أبوهم أو جدهم أو ما شابه ذلك هذا يعني بتنصيب الشارع له من وقف على أولاده الذكور من وقف على أولاده قال هذا وقف على أولادي دخل الذكور والإناث لأن الولد تطلق على
الذكر والأنثى إذا قال هذا وقف على أولادي يدخل في الذكور والإناث قالوا بالسوية وأولاد الذكور فقط يعني أنا قلت هذا وقف على أولادي الآن أولادي أنا ذكور وإناث يستفيدون من هذا الوقف طيب
أولادي ذولي بعد ما يموتون يدخل من أولادهم لأن أولادي يعني إيش ذريتي المستمرة هذه قال أولادك ما في مشكلة ذكورها لكن أولاد أولادك بس الذكور أولاد الذكور مو أولاد الإناث أولاد الذكور
مش أولاد الإناث لأن أولاد الإناث ما شلون اسمك ولا لا أولاد بنتي شلون أي اسم اسموا بوهم لكن أولاد ابني شلون اسمي ولا لا فإذا وإذاك يقول أولادنا بنوا بنينا أولادنا بنوا بنينا وبنوا
بناتنا أبناء الرجال الأباعدي واضح أولادنا بنوا بنينا يعني أبناء البنين هذولي إيش هذولي أولاد أولادنا بنوا بنينا وبناتنا أولادهن أولاد الرجال الأباعدي أو أبناء الرجال الأباعدي يعني
ليسوا أبناءنا ليسوا أبناء لنا إذا إذا أوقفت على أولادي أولادي وأولاد الذكور فقط طبعا أولاد الذكور إناث وذكور ولا لا صحيح يعني أنا الآن عندي ولد اسمه محمد وعندي بنت اسمها فاطمة فقلت
هذا وقف على أولادي يدخل محمد فاطمة ها؟
يدخلان طيب بعد وفاة محمد وفاطمة يدخلون أولاد محمد ما يدخلون أولاد أولاد محمد الذكور والإناث يدخلون محمد جاها عيال زين سمى علي وعائشة أولاد علي يدخلون أولاد عائشة يقضبون الباب الباب
الشرجي يطلعهم واضح ولا لا ويبقى أولاد علي وهكذا فالقصد إذن أن الأولاد هم إيش ذرية الأبناء الأولاد هم ذرية الأبناء لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل من كندة فقال يا رسول
أنتم منا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جدته أم هاشم من كندة فقال أنتم منا يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا نتبع أمنا ولا ننتفي من أبينا أنا ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن
عبد مناف أنتم أخوالنا نعم على العين والرأس لكن ما أنتسب إليك أنتسبوا إلى أبي واضح؟
نعم طيب هكذا نكون تهينا من الوقف في أسئلة على الوقف؟
ما في أسئلة على الوقف أصبر عندك سؤال؟
اثنان ثلاثة تفضل شون؟
يأكل يأخذ نفس الشيء إذا كان يأكل أو يأخذ نفس الشيء نعم تفضل إذا نصيت هكذا إذا قلت أولادي وأولادهم وبناتهم أو أبناؤهم وبناتهم وأولادهم وبناتهم عرفت أنه نصيت على البنات خلاص أما إذا
ما نصيت بس قلت الأولاد البنات راحوا تشافي سنسم نعم نعم له ذلك إذا كان ما يتضرر لا هو ولا غيره لا إذا كان موضع لهذا الأمر هو موضع للقراءة فهي ممكن لكن إذا نفسه قال لا يخرج من المسجد
على ما قال الواطف إلا إلى مسجد آخر ممكن نعم من اللي كان راح نعم هو بر ومعروف يصير يصير بر ومعروف الممنون ما يصير في معصية الممنون ما يكون في معصية لا أبدا عشان ندرك يا جماعة أنا
خاف يجي الشيخ الحين هم وراء العشاء والله كيفكم ولا نستمر خلاص طيب الهبة الهبة هي تمليك المال في الحياة بغير عوض واضحة هي الهدية الهبة لكن بعضهم فرق بين الهبة والهدية أن الهبة يكون
فيها إيش رجاء يعني التقرب إلى الله لكن الهدية تكون للمسلم والكافر يعني ليس بالضرورة لكن على كل حال هي تمليك المال في الحياة بغير عوض يعني لك هكذا بدون عوض بدون عوض بدون مقابلة تعطي
غير البيع والشراء البيع هم مبادلة مال بمال لكن الهبة تمليك مال بدون عوض تمليك مال بدون عوض تصح بالإيجاب والقبول أو بالبزل والأخذ بالإيجاب والقبول وهبتك هذه فتقول قبيلتو تمت خلاص
واضح لا لا أو بدون الكلام أعطيه الساعة فيأخذه ويلبسها واضح لا لا هذا أيضا إيش هذا إيجاب وقبول هذا إيجاب وقبول بتسمى المعاطاة تسمى إيش المعاطاة فالقصد إذن أن الهبة إما أن تكون
بالإيجاب والقبول اللفظي وإما بالإيجاب والقبول العملي كل هذا إيش تصح فيه الهبة تلزم بالقبض ولا يجوز الرجوع فيها إلا للأب لحديث أنت ومالك تلزم بالقبض إذن بدون القبض لا تلزم لا تلزم
يعني الآن قلت لماجد قلت لماجد وهبتك سيارتي سأعطيك القلم بس قلت شوية القلم زين قلت له وهبتك سيارتي قال ما يحتاج وكذا قلت أبدا تستاهل يا ماجد قال أنت جازم أم أنت تضحك قال جازم قال
ترى أخذها صج قلت أنا أضحك معك خذها عليك بالعافية وهبتك سيارتي قال رأيتك بيضة وجزاك الله خير قبل ما يستلم السيارة ميت طق الباب وين عثمان قال والله توفي رحمه الله قال عطيني سيارته
وعطوني السيارة قال يعني إذا عطاك المشكلة تواهق أن أولدي فقيه فقال لأ أنت استلمت السيارة ولا جاي تستلمها عطاك إياها يعني خذتها منها ولا الحين جاي تأخذها قال لا الحين جاي أخذها قال
لا مال الواهب إذا لم يستلم فإنه يكون للورثة عن اذنك خلص إذن تلزم بالقبض طالما أنه لم يقبض إلى الآن ما تعتبر هيبة متى تكون هيبة وتلزم وخلص صارت موت وملكه متى إذا قبض وبذلك أبو بكر
الصديق رضي الله عنه كان وهب عائشة أرضا في حياتها فلما كان مرض الموت وعائشة لم تستلم الحديقة هذه إلى تلك الفترة فقال لها أبو بكر الصديق رضي الله عنه يا ابنتي هذه الحديقة ترجع إلى
الورثة خلص لأنك ما استلمتها ولذا يعني الشيعة عندما يستدعى قضية فدك فبعضهم يقول إن فدك إرث وبعضهم يقول هيبة فعلى القول بأنها إرث قلنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ما تركناه
صدقة قالوا لا إذن لحظة مو إرث هيبة نقول هيبة طيب استلمتها أو لم تستلمها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا قالوا استلمتها قلنا طيب استلمتها شجاية طالب من أبو بكر خلاص مستلمتها
شتابي من أبو بكر الصديق لأنه يقول هيبة في سنة سبعة من الهجرة والنبي توفي في سنة 11 يعني أربع سنوات صارت لم استلمتها لماذا تأتي الابا بكر وتطالبه بها فنقول استلمتها أو لم تستلمها
إذا قالوا استلمتها نقول إذا جاءت تطالب بماذا إذا لا يبقى إلا أنهم يقولون ليش لم تستلمها نقول مال الواهب يعود إلى الورثة مال الواهب يعود إلى الورثة إذا لم تستلم هذه الهبة نعم الأصل
أن الإنسان لا يجد أن يرجع بالهبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العائد في هبته أي يقول ليس لنا مثل السوء العائد في هبتي كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه واستثني من ذلك الأب إذا وهب
ولده لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك وبعض أهل العلم قال الأب والأم في ذلك سواء يعني ليس خاصا بالأب بل حتى الأم بل يرى البعض أن حق الأم أعظم من حق الأب ويرى أن النص
على الأب ليس مقصودا وإن مقصود الأب والأم في هذا فالشاهد أن الأب يجوز له أن يرجع في هبته أما غير الأب فلا يجوز له فهو آثم بهذا الأمر لا يجوز التفريق بين الأولاد في الهبة يعني إذا
وهبت أولادك فأنصف لا يجوز التفريق وهذا أيضا فيه رد على الشيعة عندما يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم وهب فاطمة في سنة سبعة من الهجرة فدك نقول طيب زينب وأم كرثوم موجودتان لأن زينب
توفيت سنة الثمانية وأم كرثوم توفيت سنة التسعة فكيف أعطى فاطمة ولم يعطي أم كرثوم ولم يعطي زينب معنى أن يتهم النبي بأنه يفرق بين أولادي خاصة أن بشير بن سعد أتى النبي صلى الله عليه
وسلم وقال يا رسول الله أريد أن أشهدك قال على ماذا قال وهبت وابن النعمان حديقة قال أكل أولادك وهبت قال لا قال ارجع فإني لا أشهد على جور فبالله عليكم الذي لا يشهد على الجور هل يفعل
الجور صلوات ربي وسلامه أبدا لا يمكن هذا فالقصد إذن لا يجوز التفريق بين الأولاد في الهبة لكن إذا كان هذا التفريق لمصلحة كأن يكون بعض الأولاد يعني مستقيما مطيعا لأبيه طالبا للعلمي
حريصا على الخير وآخر فاسق يا لو أعطاه هذا المال لأتلفه وكذا يمكن التفريق هنا أو كذلك لو كان هذا محتاج وهذا غير محتاج يعني ابن مثلا كابور يريد الزواج فأهبه مالا لي يتزوج أبوه سبع
سنين قال وانا ايش ما تعطيني عطني مثله قال أصبرت لا كبرت إن شاء الله قال يمكن تموت قبل ما أكبر عطني من الحين يقول حق ابوه حط حسابي على الأقل كذا قال عين تتسبح لي من الحين المهم هذا
بيارث ابوه حي فالقصد إذن أنه إذا قصد أن هذا محتاج الآن إذا احتاج مثلا عليه دين مثلا يجوز أن يفرق هنا لأنه ما قصد التفريق وإنما قصد أيش الحاجة هذا له حاجة وهذا ليست له حاجة يعطي
الأولاد على قدر ميراثهم إذن للذكري مثل حظي الأنثيين في المذهب أنه يعطي الذكر مثل حظي الأنثيين طيب هل يجوز الأب أن يأخذ من مالي وليه ولده النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت ومالك
لأبيك فهل يجوز الأب أن يتسلط على ولده يأخذ ماله أو لا يجوز هذه يعني مسألة ذكرها للعلم طيب من عنده رأي فيكم الذي يقول يجوز للأب أن يأخذ من مال ولده متى شاء لعموم قول النبي صلى الله
عليه وسلم أنت ومالك لأبيك يرفع يده ليش لأنه حلالة نعم يعني يأخذ متى شاء محتاج غير محتاج أبدا من يعارض من يقول لا يجوز للأب أن يأخذ مال ولده إلا إذا احتاج مثلا طيب ليش نعم يقول لا
يحدث ضرر يأخذ بالمعروف شو رأيك ها معا مع من وحك مع الأب أو مع صاحبك تنازلت عن رأيك سميحان والله سرعة تنازل عن رأيك زين من يعارض يقول يأخذ متى شاء ها ايه مطلق يعني يأخذ هذا ضرر
وفاكه يعني أهل العلم يعني يجوز للأب أن يأخذ مال ولده بشروط أول أن لا يضره أن لا يضره ثانيا لا يكون في مرض الموت يعني يأخذ من ولد لأن هذا لأن الإنسان في مرض الموت يعني ماله ليس له
له الثلث فقط الإنسان في وقت مرض الموت لا يجد أن يتصدق بكل ماله لكن في حياته يجوز لكن في مرض الموت لا يجد أن يتصدق إلا بالثلث لأن الدخل الآن شركاء وهم الورثة فهنا لا يقال أنت ومالك
ليأبيك لأن أصل ماله هذا المال هذا المال ليس له الآن إذن لا يكون في مرض الموت لدخول الورثة يأخذ لحاجته لا ليعطي غيره يأخذ لحاجته محتاج أخذ أما يأخذ فلوس ولده وقاعد يوزعها ليس له ذلك
وإنما يأخذ لحاجته كذلك لا يكون على حساب من تجيب نفقتهم عليه لا يأخذ مال ولده ويبقى أولاد ولده أو زوجة ولده يعني نفقتهم تقصر لأن مال الولد أخذه الأب فهنا أضر بمن تجيب عليه نفقتهم
صحيح الأب له حق لكن هذول أحق أولادك أحق من أبيك في هذا المال نعم هل يطالب والده بالدين واحد مسلف أبوه مسلف أبوه زين طارق أنت مسلف أبوك عشرة آلاف دينار هل لك الحق أن تطالبه بها تسكت
تروح عليك حتى لو محتاج أنت ومالك لأبيك لك أن تطالبه ما تطالبه أبدا قصة هذا الحديث أن رجلا يطالب والده مالا فذهب للنبي يشتكي يقول يا رسول الله إن أبي استدان مني ولم يعد لي المال أخذ
مني مالا ولم يرجعه لأبيك أنت ومالك لأبيك إذن النبي رده لهذه القصة إذن ليس للولد أن يطالب والده إيش بالدين ليس له ذلك طيب هل يأخذه من التركة إذا مات الأب الآن إذا مات الأب عنده تركة
هل الولد الآن له الحق أن يطالب بدينه قبل توزيع التركة الديون لع الأب لا الأب عليه ديون له ديون مثلا ولا لا ما هذه تقصى من التركة قبل توزيع الورثة يقول مع الديانة يقول أنا ليدين على
والدي عشرة آلاف هذه ورقة هذه شهود مثلا أو كذا أنا ليدين على والدي عشرة آلاف يعطوني عشرة آلاف هل له الحق في ذلك يأخذه من التركة الذي يقول له الحق يأخذه من التركة يرفع يده فقط واحد
اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة داعش اثنان عشر طيب الذي يقول ليس له الحق خلاص أنت ومالك لأبيك ما تأخذه من التركة يرفع يده أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة وين
تقوم بحر ميت وين بحر ميت داعش اثنان ستة عشر أربعة عشر ها خمسة ستة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر ماشاء الله لا الذين يقول لا تأخذ لا يأخذ أكثر لكن غلط يأخذ يأخذ من التركة لأنه يدخل بحالة
حالة دائمة لأنه ما في إضرار بالأب هنا ولا في إهانة ولا في عقوق ولا في قلة أدب ولا قلة احترام للأب أبدا فهو يأخذ حقه من التركة يأخذ حقه من التركة حاله كحال الديانة الداينين الآخرين
نعم بقي نتكلم عن العمرة والرقبة العمرة والرقبة مو العمري العمرة قال أي لك عمرك أو عمري يعني واحد يقول لحق واحد هذه السيارة لك عمرك أو هذه السيارة لك عمري عمرك لين تموت عمري لين
أموت واضح ولا لا هاي سمونها عمرة سمونها عمرة يعني متعلقة بالعمر متعلقة بالعمر يقول هي لك عمرك أو لك عمري أما الرقبة أي كل واحد يرقب موته الآخر يقول إذا أنا مثلك وإذا أنت مثلي
يسمونها إيش رقبة إذا قال أعمرتك داري أو هي لك عمري فهي له ولورثتي من بعده أعمرتك داري أو هي لك عمري يعني بعد موتي لك فإذا يملكها بعد موته وإذا كان مات يملكونها أولاده لأن هذا يسمى
إيش ميراثا خلاص أعطاها إياه بعد عمره أي بعد موته لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا يعني إذا كان حيا أخذاه وإذا كان مات يأخذونها الورثة وإذا قال
سكنها لك عمرك له أن يأخذها متى شاء لأن قال عمرك يعني أعطيك طالما أنت عايش تسكن فيها ممكن يرجع بكلامه إذا مات ما يأخذها لأنها منفعة مثل نفعة أعطاه منفعة لكن قال عمري يعني خلاص تكون
ملكة الله أما عمرك وقتا يعني انتفاعك بها طبعا هذه الكلمات الثانية استخدمها العرب السابق الآن قل استعمالها من أصابه مرض الموت أو ركب البحر عفواً ماذا تطلع هذا يا رب اثنين وهنا اثنين
راحت طيب من أصابه مرض الموت أو ركب البحر وهو هائج وقع الطاعون في بلده أو أنه يعني في مهلكة طيب يعني هؤلاء الأربعة إذا وقع لهم هذا الأمر مفقودة مفقودة المكتوبة ما طلعت عندي أنا هنا
طيب المهم أنه في مرض الموت أو كان في مهلكة أو كان في البحر والبحر هايج أو وقع أو هو في بلد وقع فيها الطاعون يعني شكل موات يعني شكل موات شكل سيموت فأعطى وهب لقول النبي صلى الله عليه
وسلم تصدق وأنت صحيح شحيح ولا تصدق عندما يحضر المهم تقول لفلان كذا ولفاكه وقد كان واضح لا لا نعم هذا الذي يقع له مثل هذا الأمر أحكام عطية هؤلاء الذي يعطي وهو في مرض الموت أو الذي
يعطي وهو في مهلكة أو الذي يعطي وهو في البحر وهو هايج أو الذي يعطي وهو في أرض فيها الطاعون يعني كل هؤلاء شكلهم شبه الأغلب موات الأغلب أنهم إلى موت أحكام عطية هؤلاء أولا لا تجوز
لأجنبي بأكثر من الثلث إلا إذا أجاز الورثة إذن فلوسي كيف هو في البحر والبحر هايج اتصل قال ترى فلوسي حق فلان وركك الورثة الآن أو في أرض فيها الطاعون أو في مهلكة أو أصابه مرض الموت قد
يشفى لكن ليس له أن يتصرف في المال في مثل هذه الحالة إلا في الثلث إلا في الثلث إذا أعتق مجموعة من العبيد وكانوا أكثر من الثلث أقرع بينهم يعني واحد عند عشر عبيد عشر من العبيد العبيد
يباعون عنده عشر من العبيد ثم وهو في مرض الموت أو في مهلكة أو كذا قال أحرار لوجه الله قالوا خير إن شاء الله شنو وين التريكة حسبوا التريكة ولو تارك لها ميتين دينار وسيارة وعشر عبيد
العبد الواحد يسوالها ألف واضح ولا لا معناها عشر عبيد يعني عشر آلاف السيارة تسوالها ألفين اثنى عشر ألف وميتين دينار زين يعني يقول اثنى عشر ألف كل الفلوس اثنى عشر ألف قالوا لك الثلث
لك شنو الثلث الثلث الاثنى عشر كم أربع تلاف حقب كم؟
أربع عبيد بس تعتق أربع عبيد ما تعتق العشرة كلهم كيف نختار بالعبيد؟
ما في مجال إلا القرعة تعمل إيش؟
قرعة بينهم حدرة بدرة يقول لي ربي عد العشرة طلع واحد ثلاثة أربعة وخلاص تطلع العبيد العشرة الأربعة يكون عتقا والباقي يبقون عبيدا نعم إذا أعتق عبدا ولم يعين أيضا قرعة يعني عنده أكثر
من عب ثلاثة فما فوق مثلا قال عبد من عبيد حر ومات من الحر الآن؟
ما هو معروف فيعمل قرعة أيضا بين العبيد والذي تقع عليه القرعة يكون هو الحر العبرة بما أوصى به وقت الموت لا وقت الوصية العبرة بما أوصى به وقت الموت لا وقت الوصية يعني افرض كتب الوصية
الحين هو بصحته الآن زين يعني ابو عمر بعد عمر طويل زين الآن كتب وصيته زين هذه الوصية لا عبرة لها لا عبرة بها إلا إذا مات إذا مات نفتح الوصية ونقراها لكن قبل أن يموت أوصى بوصية أخرى
الوصية التي أوصى بها عند الموت ناسخة الوصية الأولى إذا أي وصية معتمدة التي تكون عند الموت هذه الوصية إيش؟
إذا ما ألغى الأولى فتبقى الأولى أما إذا ألغاها فإذا تعارضت وصيتان في وصية قبل في وصية قالها عند الموت أيهما تعتمد؟
التي عند الموت كون الوارث وارثا وقت الوفاة وقت الوفاة أن يكون وارثا وارثا لأنه لا وصية لوارث هل يجب أن يوصي لوارث؟
النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث يقول واحد عند أخو وزوجة وأم أخو وزوجة وأم أمات الزوجة كم لها؟
الربع الأم كم لها؟
الثلث والأخ له الباقي صح أم لا؟
صح؟
قلوا إيه؟
صح الزوجة لها الربع لعدم الفرع الوارث والأم لها الثلث لعدم الفرع الوارث وعدم المجموع من الأخوة لها الثلث والأخ له الباقي الأخ لأب أو الشقيق يأخذه الباقي واضح الصورة؟
دي قال في حياته مثلا قال أنا أوصي لأخي بألف دينار أوصي لأخي بألف دينار ومات بعدين ما يجوز أخوه يأخذ الألف ليش؟
وارث واضح أو لا؟
ولا وصية لوارث كتب وصيته هو حي بعد ما كتب ورث الوصية رزقها الله ولد رزقه بولد ذكر الأخ يرث ما يرث الوصية تصح له؟
تصح له الوصية إذا العبرة وقت الموت هل هذا وارث أو غير؟
ورث والعكس صحيح والعكس صحيح كتب لأخي ألف دينار لأن عندي ابن وخوي ما يرثني ولا شيء فلأخي ألف دينار قبل ما يموت ما تولده فصار أخوه إيش؟
وارثا إذا لا عبرة بهذه الوصية تسقط الوصية
إذن العبرة ليس وقت كتابة الوصية ولكن وقت موت الموصي وقت موت الموصي هل هذا الذي أوصى له وارث أو غير؟
لأنه قد يكون وارثا في وقته يكون غير وارث في وقته لا لا يعني الأخ بدون الأولاد يرث لكن مع الأولاد ما يرث طيب فإذا كان الأولاد موجودين ما يرث إذا كان الأولاد ماتوا يرث إذا كان
الأولاد لم يخلقوا يرث الأولاد خلقوا لا يرث وهكذا فالعبرة إذن وقت موت الموصي نشوف وضعة هل هو وارث أو غير وارث؟
الموصى إليه إذا كان وارثا لا عبرة بوصيته وإذا كان غير وارث ينظر إلى الوصية موافقة الورثة أو منعهم يعتبروا ويقبلوا بعد الموت لا قبله لأنهم قد يوافقون المرث شفقة عليه لأنه يقولك شرط
إذن الورثة يعني الآن الورث كمله الثلث فلنفرض الأب الآن عنده مئة ألف دينار جملك مئة ألف دينار فقال أوصي لأولاد بناتي بخمسين ألف دينار خمسين ألف دينار أكثر من الثلث ولا لا؟
عنده مئة ألف وأوصى بخمسين يعني كم؟
بالنصف فعياله قاعدين عنده فقال لهم يا عياله راضين؟
أوصي لأولاد بناتي بخمسين ألف دينار؟
شو بيقولوا له؟
بيقول له لا مو بكيفك معوزك مالك أمل طيب؟
كذا يعني شفق على أبيهم بيقولوا له شنو؟
والله إن شئت أوصي لهم بالمال كله المهم سلامتك المهم صحتك اللي تامر فيه لا فنقش ومات إذن يسألوهم إذا مات يسألون مرة ثانية لأن قد يكونوا قالوا هذا إيش؟
احتراماً لأبيهم وشفقة عليه فإذنهم وعدم إذنهم قبل موته لا عبرة له ولا يلتفت إليه وإنما العبرة بعد موته فإذا مات يسألون مرة ثانية يقال لهم أبوكم ترى أوصى بخمسين ألف لأولاد ابنته
راضين؟
قالوا لا مو راضي حقهم حقهم ترى لا تضغكون عليهم حقهم هذا مالهم هذا مالهم الأب له الثلثة فقط له الثلث يقول لا هذا حقنا من أبينا ما نعطيهم النصف لهم الثلث الثلث بعد الخير كثير يوصي
بالثلث وليس له أن يوصي بأكثر من الثلث فإذا أذنوا كان أمر واضح فالقصد إذن أن إذنهم متى يعتبر؟
بعد الموت لا قبله نختم بهذه وهو الفرق بين الوصية والعطية هنا في عندنا وصية وفي عندنا عطية الوصية تنفذ متى؟
بعد الموت العطية في حياته يعطي في حياته لكن الوصية متى؟
بعد الموت تنفذ الوصية لا يعتبر القبول والرد من الورثة أبولهم وردهم لا يعتبر إلا بعد موته أما العطية يعتبر القبول ورد حين العطية قال راضين أعطي قال راضين أعطى واضح أو لا؟
نعم ويعتبر حتى قبول ورد الموصى إليه يعني أنت أوصيت لشخص أمت فالوصية من فرق قال ما أبي مو بكيفك ما تبي خذها وتصدق صار ملكك الآن هذا المال يعني لا يعتبر قبولك وردك للمال قلت لا ما
أريد هذه الوصية مو بكيفك ما تريد هذه الوصية دخلت في ملكك بموته دخلت في ملكك تبي تصدق فيها تبي تعطيها عيالة تبي كذا كيفك لكن ملكك الآن لا يعتبر القبول ورد بعد الموت أما العطية واحد
جاء قالك تفضل هذه ألف دينار تقول لا ما أبي ما أبي قال لش قال ما أبي منك شي ما أبي منتك منك الحق قال لك الحق لأنك أنت الهدية والهبة طيب والعطية لك أن تقبل لك أن تقبل لك الوصية ليس
لك أن تقبل بعد موته خلاص انتهى الأمر دخلت في ملكك للموصى أن يرجع متاشا أنا أوصيت اليوم باتري بغير وصيتي كتبت وصيتي الآن بعد سنة غيرت هذه الوصية ليه ذلك ليه ذلك أما العطية فليس
للمعطي الرجوع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليش ليس لنا مثل السوء كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه الوصية يقدم الوصية الأولى ثم الثانية ثم الثالث وهكذا لين يخلص الثلث مثلا قال واحد
أوصي لعبد الله بمئة دينار ولعلي بألف دينار ولخالد بسبعمائة دينار ولحصة بسبعمائة وهكذا واضح ألا لا أوصى لهم قل تعالوا لحظة شم ترك قالوا ترك خمستالاف خمستالاف الثلث كم ألف سبعمائة
وخمسين خير أحسب ألف سبعمائة وخمسين قالوا عبد الله قالوا مئتين عطل مئتين كم بقى ألف خمسمية وخمسين بعد قالوا علي ألف شيل ألف بقى خمسمية وخمسين قالوا عقب علي خالد ستمية عطل ستمية بقى
مئة وخمسين قال حصة سبعمية ما لها أمل عطها مئة وخمسين إذن بعد حصة سك الباب خلصنا قضت واضح ألا لا إذن الوصية يقدم أيش الأول ثم الثانية لين تنتهي الوصية إذا فرقت الوصية خلص الرابع
والخامس ما لهم شيء أما العطية فيسوى بينهم في العطية خطأ المعطى لهم المعطى لهم يسوون في هذه العطية والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبينا محمد طيب نسمع الأسئلة هذا سائل من يقول
بالنسبة للشرط الثالث أليس فيه معارضة من شروط أخذ الأب لما لابنه أليس فيه معارضة لعموم الحديث وقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد من كسب أبيه وعليه نقول له الأخذ وإن لم يكن له صاحب
وإن لم يكن له حاجة يعني يضر بولده لا هذا فيه إضرار هذا فيه إضرار فإذا كان فيه إضرار فإنه لا يصع أن يضر به هذا فيه إضرار إذا أخذ منه بدون حاجة فيه إضرار بالولد يقول ما الفرق بين
الهبة والهدية أعظاه العلم يرى أنه لا فرق بينهما بين الهبة والعطية والذي يرى الفرق بينهما يرى أن الهدية تكون قربة لله تعالى تهادو تحابو من أصل أن تكون قربة أما الهبة قد تكون قربة
وقد لا تكون القربة يعني يقصد بها القربة ولا يقصد بها القربة تحتمل الأمرين نعم يقول بالنسبة لمسألة أنت ومالك لأبيك أو حديث أنت ومالك لأبيك إذا كان الأب ظالما أو لا يحسن التصرف في
المال أو ينفق المال في ماله هل يجوز منع الأب من أخذ مال الأبن أو البنت نعم إذا كان الأب يعني يتلف هذا المال فللأبن أن يمتنع إذا كان الأب غير سوي يعني تصرفه بالمال الأبن له أن يمتنع
من هذا ما يعطيه ماله نعم في باب الهبة يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين فهل هذا مطلق في كل أنواع الهبة أم أنه في باب العدل في حياته أن يساوي في العطية بين الذكر والعطية لا يقول لأن حاجة
الذكر أكثر من حاجة الأنثى في ذلك تقدم حاجات الذكر فيعطى ضعف الأنثى على المذنب طبعا بعض أهل عنا ران العكس يعني أقصد يعني وجوب التسوية كالوقف مسألة اجتهادية يعني ما فيها نص من النبي
صلى الله عليه وسلم نعم السئلة في الأبواب السابقة أبواب سابقة اليوم درس اليوم في أحد عنده سؤال في باب العطية نعم ما يتراجع عليه الذي يوقف ليس له أن يتراجع الوقف الأصل فيه التأبيد
نعم ملك الرافعيدة نعم الشروط التي يضعها ملزمة يعني مصرف الوقف يعني أين يصرف الوقف النفق على الوقف الوقف إذا احتاج يعني الآن هذه المزرعة طيب أنت الآن تخرج منها الثمر هذا ما يخرج
منها النفق عليها تبي تحرثها تبي تزرعها تبي كذا هذا هذا نفق على الوقف نفسه نعم لا لا تراجع بالنسبة للدورة هكذا تكون ختمت وبقي درس الشيخ إن شاء الله تعالى الآن وبعد المغرب وتكون تمت
الدورة إن شاء الله تعالى الشيخ على سفر حفظ الله تبارك وتعالى وإن شاء الله نلتقي معكم السنة القادمة إن شاء الله تعالى في هذه الدورة على حضر أنا كنت على حضر أي أنا على حضر صحيح لكن
نحن إذا دخلنا في المواريث راح نطول يعني فإذا كنت تركها ستأخذ كاملة تأخذ حقها المواريث والوصايا نعم لكن هذا أخر قدس في الفقه يعني بالنسبة لهذه الدورة سم لا ما ينتفع فيه الميت أو وقف
على المقابر مثلا حفر القبور وكذا ممكن آك أجوز هي أجوز أجوز هذه اللي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جالية هذه من الصدقة الجالية هذه هي
نعم صدقة جالية تعتبر قصيت عليه أنا عاد ما أخذ واحدة سأل مرتين غيرت مكانك شو رأيكم ما سمعتك تقول هل يجوز الإنسان أن يوقف نفسه لا ما يجوز لا ما ما يجوز لأن الوقت مشترط أنه يجوز بيعه
هل يجوز بيعك ما يجوز لا ما يصير توفوا كلهم خلاص إذا إذا توفي جميع الموقوف عليهم تنتقل الفقراء أو حيث يراها القاضية هنا لا أنا أقول ترتاحون يكون السؤال هناك إن شاء الله تعالى والله
أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبركاته أمينة محمد