26 مشاهدة
11 محاضرة
الفقه
شرح ( شرح كتاب النكاح من عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي شرح الشيخ عثمان الخميس )
الصوت
كتاب النكاح الدرس الأول الشيخ عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه الميامين أما بعد فنحمد
الله تبارك وتعالى أن مد لنا جميعا في العمر حتى وصلنا إلى كتاب النكاح من العمدة في الفقه أبو محمد عبد الله ابن أحمد ابن قدامة الجماعيلي المقدسي رحمه الله تبارك وتعالى وهذا الكتاب
المبارك قد جمع فيه الإمام ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى مسائل الفقه بصورة مختصرة ورحمه الله تبارك وتعالى يعتبر المنظر لمذهب أحمد بن حنبل وله الكتب العظيمة في هذا المجال وأعظمها
المغني وتوفي الإمام ابن قدامة سنة عشرين وستمائة من الهجرة ونحن في هذا اليوم نبدأ بكتاب النكاح من كتاب العمدة في الفقه لابن قدامة رحمه الله كتاب النكاح النكاح من سنن المرسلين وذلك
لقول الله تبارك وتعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية فجميع المرسلين الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى جعل لهم أزواجا وجعل لهم ذرية وهذا مصداق قول الله تبارك وتعالى
أو مصداق قول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى إنه من سنن المرسلين وقال هو أفضل من التخلي منه لنفل العبادة لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد لعثمان ابن مضعون التبتل وقال يا معشر الشباب
من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج فالنكاح إذن أولا من سنن المرسلين ثم إنه أغض للبصر وأحصن للفرج ثم بعد ذلك نبين حكم النكاح أو حكم الزواج قال أهل العلم تجري
في النكاح أحكام التكليف الخمسة ما أحكام التكليف الخمسة الواجب والمستحب المندوب والمباح والمكروه والمحرم هذه الأحكام الخمس تجري على الزواج باختلاف أحوال الناس ونياتهم على اختلاف
أحوال الناس ونياتهم يعني أن الزواج يكون في حق إنسان واجبا وفي حق آخر محرما في حق إنسان مندوبا وفي حق إنسان مكروها وفي حق إنسان مباحا وهكذا فتجري في النكاح كما يقول أهل العلم أحكام
التكليف الخمسة باختلاف أحوال الناس فيكون النكاح محرما إذا كان الإنسان غاشا في هذا الزواج إذا غش الرجل المرأة مثلا كأن يكون لا ينجب وهو يعلم ذلك ثم يتزوجها ولا يخبرها بأنه لا ينجب
فيكون قد غشها بهذا النكاح وصار النكاح محرما في حقه والعكس صحيح لو كان هذا في المرأة فإنه يجب عليها أن تخبر إلا صار النكاح محرما في هذا ولذلك كما سيأتينا يحق له أو لها الفسخ لوقوع
الغش في هذا الزواج ويكون النكاح واجبا لمن خشي على نفسه الوقوع في الزنا وهو قادر عن النكاح قادر عن النكاح ويخشى الوقوع بالزنا وهو يستطيع أن يتزوج ففي حق هذا إذا قال إما أن أتزوج
والعياذ بالله وإما أن يقع في الزنا فنقول له ولأمثاله إنه يجب عليه أن يتزوج وكذا المرأة ويكون مستحبا في الأصل هذا الأصل الأصل في النكاح أنه مستحب هذا الأصل في حكم النكاح ولذلك جاء
في العديد تزوجوا الودود الولود تزوجوا ونهى عثمان بن مضمون عن التبتل فالأصل أن الزواج الأصل فيه الاستحباب هذا هو الأصل في حكم النكاح ويكون مكروها إذا كان بقصد الإضرار وهذا قد يحدث
من بعض الناس قد البعض يستغرب هذا هو هو لا يفعل هذا لكن غيره يفعل بعض الناس قد يتزوج بقصد الإضرار رجلا كان أو امرأة فهذا يكون مكروها أو قد يصل إلى درجة التحريم وكذلك التعداد وكذلك
التعداد يعني الزواج بالثانية والثالثة والرابعة قد يكون أو يكون مكروها لمن خشي أن لا يعدل أما من علم أنه لن يعدل فهذا يكون في حقه محرما أما من كان يخشى أن لا يعدل فيكون في حقه
مكروها وأما من علم أنه يعدل فإنه يكون مباحا ومن علم أنه يعدل وهناك حاجة للزواج فيكون هنا في حقه مستحبا وأما أن يكون النكاح مباحا فلمن لا يخشى على نفسه الوقوع في الزنا ولا يعني يجد
في نفسه ميلا إلى النساء ولا يريد أن يمتنع منه مطلقا فإنه يكون مباحا في حقه أن يتزوج يعني أو يؤخر الزواج المهم أن يكون الزواج في حقه مباحا لا يكون مستحبا وإنما يكون مباحا في حقه
فهذه الأحكام الخمسة المتعلقة بالزواج إذن الوجوب والاستحباب والإباحة والكراهة والتحريم على نظر لبعض أهل العنف مثل هذا هذه المسائل قال المؤلف رحمه الله وإياه وإياكم ومن أراد خطبة
امرأة خطبة بكسر الخاء والخطبة بضم الخاء خطبة الجمعة من الخطب التي يخطبها الناس الارتجال في الكلام أو غير ذلك خطبة وأما بالنساء يقال خطبة بكسر الخاء قال ومن أراد خطبة امرأة فله
النظر منها إلى ما يظهر عادة كوجهها وكفيها وقدميها النظر مباح يباح للرجل أن ينظر للمرأة إذا أراد أن يخطبها بل ذهب البعض إلى الاستحباب أنه يستحب أن ينظر إليها لقول النبي صلى الله
عليه وسلم لجابر هل لا نظرت إليها هل لا نظرت وهذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم لأن ينظر فالنظر إذن مستحب أن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها ولكن ذكر أهل العلم أن هذا
النظر مقيد بشروط يجب على المسلم أن يتنبه لها وأن يتبعها أولا أن يكون هذا النظر بلا خلوة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما خلى رجل بمرأة إلا كان الشيطان ثالثهما أو ثالثهما فيكون
النظر بلا خلوة بل بحضور آخرين سواء كانوا من المحارم أو غير المحارم المهم أن لا تكون خلوة الشرط الأول أن لا تكون خلوة بين الرجل والمرأة الشرط الثاني أن يكون النظر بلا شهوة لا يذهب
لينظر تشهيا وإنما يذهب لينظر ليعرف هل تميل نفسه إليها أو لا تميل نفسه إليها ولا ينظر إليها تشهيا وإنما ينظر إليها نظر إباحة زواج وهكذا لأنها الآن لا تحل له فلا يجوز له أن ينظر لها
نظرة شهوة الشرط الثالث أن يغلب على ظنه الإجابة أما إذا كان متيقنا أنهم سيردونه ثم يقول أنا سأذهب وأراها طيب ما رح يقبلونك زوجا أنت قال ولو وخسراني شيء خلنا نشوف ما يسر خلنا نشوف
فإذا كان يغلب على ظنه أنهم لن يقبلوه زوجا لها فلا يجوز له أن ينظر لأن النظر هنا صار عبثا صار عبثا لا معنى له إنما ينظر إذا كان يغلب على ظنه أنهم يوافقون على هذا الزواج الأمر الرابع
أن يكون عازما على الزواج يعني ما يصير واحد مثلا ما لن يتزوج يجيه واحد يقول ليش ما تتزوج قال والله ما أريد أن أتزوج الآن لا يخسر شيء شوف ما يخسر شيء فهنا لا يجوز إلا أن يكون هذا
النظر وهو عازم على الزواج لا مجرد أيش التلصص على الناس أو رؤية بنات الناس بدون عزم على الزواج يعني يذهب مثلا ينظر إليها ثم بعدها يقول لا والله ما لن يتزوج الآن طيب لماذا نظرت إليها
إذن لماذا نظرت إليها فإذا لا بد أن يكون عازما على الزواج شرط الخامس أن ينظر إلى ما يظهر غالبا فقط أن ينظر إلى ما يظهر غالبا اختلف أهل العلم في تحديد ما يظهر غالبا كما ترون أن
المؤلف ابن قدامة رحمه الله تبارك وتختار الوجه والكفين والقدمين بعض أهل العلم قد يزيد على ذلك النظر إلى الشعر أو بعضهم قد يزيد على ذلك ما يرى منها عادة كالرقبة أو الساعد أو الساق أو
ما شابه ذلك من الأمور والصحيح هو العلم عند الله تبارك وتعالى أنه لا يرى منها أو هي لا تريه إلا الوجه والكفين ويرى قوامها يعني هي قائمة أو ما شابه ذلك من الأمور لكن لا ينظر إلى غير
ذلك لا تكشف له أكثر من ذلك لا تكشف له عن شعرها ولا تكشف له عن ساقها أو عن ساعدها لأن هذا النظر هو مجرد أن تطمئن النفس لهذه المرأة أو تنفر وكذا الأمر بالنسبة للمرأة فالقصد أنه لا
يرى منها الصحيح إلا الوجه والكفين فقط لا يرى منها إلا الوجه والكفين فإذا كانت مكشوفة القدمين مثلا بدون جورب مثلا مكشوفة القدمين فإن شاء الله أن هذا لا بأس به ولكن لا تحرص على كشفه
وإنما تحرص على كشف الوجه والكفين فقط حتى يرى ولا ينبغي التشدد هنا ولا ينبغي التشدد هنا عند البعض لأنه لا يمكن الخاطب من رؤية موليته بحجة أن العادات والتقاليد تمنع من ذلك حتى إنه
حدثني أحدهم أنه ذهب يخطب فتاة في إحدى البلاد فدخل على البيت وطرق الباب المنطرق الباب ثم دخل باستئذان طبعا أذن له أبوها فقال له أني أريد أن أتزوج ابنتك فلانا قال حياك الله بعد حديث
طويل سأله عن راتبه وعن عمله وهل ستبقى معهم في بلدهم أو ستذهب معهم لأنهم بلد آخر في نهاية الأمر قال هذا الخاطب لولي المرأة قال له أريد أن أراها قال نعم قال أريد أن أراها قبل أن
أتزوجها قال ما عندنا بنات ترى قال هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وإن ينظر إليها قال سنة الرسول على رأسي لكن ما عندنا بنات ترى أنا ما نعرف كيف سنة الرسول على رأسي ما نفهم قال سنة
الرسول صلى الله عليه وسلم على رأسي ولكن ما عندنا بنات ترى تفضل اقضي بالباب وطرده قال ما رح نزوج قال ما عندنا بنات ترى تفضل اقضي بالباب وطرده قال ما عندنا بنات ترى تفضل اقضي بالباب
والنظر ليس خاصا بالرجل حتى المرأة لا الحق أن تراه وأن تقبله أو ترده فكما أن الرجل لا الحق في الاختيار المرأة كذلك لا الحق في الاختيار فكما أنه ينظر هي كذلك تنظر إليه طيب أما الخطبة
قال ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه عندما نسمع أخيه فالأصل في هذا المقصود به المسلمين لا يخطب على خطبة أخيه أي أخيه المسلم وهذا من حقه عليه من حقه عليه أن لا يخطب على خطبته وذهب بعض
أهل العلم إلى أن المسلم لا شك أن حقه أعظم ولكن هذا ليس متوقفا على المسلم حتى خطبة الكافر وإنما ذكر المسلم لأنه في الغالب أن المسلم لا يتزوج إلا مسلمة وهذا وإن كان قليلا جدا لكنه
يحدث فقالوا إذن الصحيح أنه لا يخطب على خطبة أخيه المسلم ولا على خطبة غيره حتى لو لم يكن مسلما المهم أن لا يخطب على خطبة أحد متى يجوز ذلك في حالة الأولى أن لا يسكن إليه يعني يرفض
يعني جاء الخاطب وخطب فقالوا له يعني ما في نصيب هنا لك أن تتقدم أنت لم يسكن إليه فهنا لك أنت أن تتقدم كذلك إذا أذن تقول له مثلا هو تقدم لامرأة تقول له وأنا أريد أن أتقدم معك ما رأيك
منافسة في الخير قال لك أقدم توكل على الله ما في مانع فتتقدم أنت ويتقدم هو فهنا إيش أذن فلا مانع أن تتقدم أنت أيضا إذا أذن لك بهذا الثالثة إذا جهل الثاني لا يعلم أنها مخطوبة لا يعلم
أن تقدم لخطبة امرأة وهي مخطوبة لغيره لكنه إيش لا يدري فلا بأس بذلك فلا بأس بذلك طيب متى يمنع يمنع إذا تمت الموافقة إذا سكن إليه إذا قالوا له تم متى نحدد موعد عقد القران فهذا تم هذا
وعد بالزواج قولهم تم هذا ليس تزويجا وإنما إيش هذا وعد أنهم سيزوجون إذا وصل الناس إلى هذه المرحلة لا يجوز لآخر أن يتدخل هنا يخطب لأنه سيفسد عليهم شيئا لكن إذا كان لم يتم شيء لم يسكن
إليه أو رد أو جهل أو أذن فهنا لا بأس لذلك ويذكر أن امرأة من اليمن عرفت بالجمال والمكان الأسرية ورجاحت العقل يعني مثل ما يقول امرأة لا تطوف فلما مات زوجها وانقضت عدتها عمر بن الخطاب
رضي الله عنه دعا جرير بن عبد الله وجرير من أهل اليمن والمرأة كانت معروفة فدعا جريرا وقال له فلانة في اليمن في عرفها جرير قال نعم قال أريدك أن تخطبها لي تذهب أن تخطبها لي قال جرير
أبشر فلما خرج من عمر جاءه عبد الرحمن بن عوف فقال له يا جرير قال نعم قال فلانة قال أريدك أن تخطبها لي قال أبشر ثم قبل أن يسافر جاءه مغير بن شعبة فقال له يا جرير فلانة قال نعم قال
أريد أن تخطبها لي قال أبشر فذهب إليها جرير فقال لها خاطبك إلي ثلاثة أمير المؤمنين عمر وعبد الرحمن بن عوف والمغيرة بن شعبة وأنا الرابع فما تقولين قالت أنت رجع معها زوجة له طيب فهذا
لا بأس به هذا لا بأس به وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته فاطمة بن تقيس تستشيره خطبها أبو الجهم وخطبها معاوية اثنان تقدم لها فقالت يا رسول الله تقدم لي معاوية وتقدم لي أبو
الجهم فماذا ترى تري أن تستشير النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلو كل ما لله وأما أبو الجهم فلا ينزل عصاه يعني يضرب النساء ضراب للنساء قاسي
قال ولكن انكحوا أسامه فدلها على ثالث النبي صلى الله عليه وسلم مع أنها خطبت لاثنين ومع هذا النبي دلها لماذا لم تسكن إلى أحد منهما لم تسكن إلى أحد منهما أي لم تقبل أحدهما فطالما إذن
أن المرأة أو ذويها لم يسكنوا إلى المتقدم لم يقولوا له تم فإنه يجوز لك أن تتقدم يجوز لك أن تتقدم فهذا بالنسبة لي الخطبة طيب قال بعد ذلك خطبة المعتدة قال ولا يجوز التصريح بخطبة معتدة
ويجوز التعريض خطبة البائن المعتدة إما أن تكون معتدة رجعية وإما أن تكون معتدة بائن صحيح المعتدة إما أن تكون رجعية وإما أن تكون بائن طيب المعتدة الرجعية من طلق امرأته وهي ما زالت في
عدتها هذه سموها مطلقة رجعية المطلقة الرجعية يعني من قال لزوجته بعد الدخول بها أنت طالق هذه تسمى إيش والطلقة الأولى أو الثانية فهذه المرأة يقال لها رجعية ومعنى رجعية أن يجوز له أن
يراجعها طالما هي في عدتها معنى رجعية أن يجوز له أن يراجعها يعيدها إلى ذمته طالما هي في العدة هذه لا تجوز خطبتها لا تصريحا ولا تعريضا التصريح أن يقول لها أريد أن أتزوجك هذا إيش
تصريح سواء جاءها أو جاء لأبيها أو أخيها المم صرح لها بالتصريح أريد أن أتزوجك هذا تصريح التعريض أو أن يقول إذا انتهت عدتك فأخبريني أو أن يقول أنا أتمنى أن أتزوج امرأة مثلك أو يقول
لا تفوتيني نفسك ذكريني بانتهاء العدة وهكذا هذا يسمى إيش يسمى تعريضا يعني ليس صريحا قد يقول لها مثلا ذكريني أن انتهت العدة هو يريدها لغيره مثلا أو يريد أن يهديها هدية مثلا أو غير
ذلك من الأمور لكن الشاهد هذا يقال له إيش تعريض أما التصريح أريد أن أتزوجك أريدك أن تكوني زوجة لي هذا تصريح المعتدة الرجعية لا يجوز التصريح لها ولا يجوز التعريض لماذا قالوا لأنها ما
زالت زوجة ما زالت زوجة وإن طلقها زوجها هي زوجة ولكنها يقال لها إيش زوجة معلقة زوجة معلقة إلى انتهاء العدة فإذا انتهت العدة على هذا الحال انفصلت عنه وإذا لم تنتهي العدة هي ما تزال
زوجة ولذا قال الله تبارك وتعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن هذه لا تخرج من البيت تبقى في البيت بل ولا تتغطى عن زوجها عن مطلقها ما دامت في العدة لا تتغطى عنه ولا تتحجب عنه لأنها
ما زالت زوجة لو مات وهي في العدة تعتد عدة وفات وترث ولو ماتت وهي في العدة يرثها المطلقة الرجعية هي إيش ما تزال زوجة ولذلك لا يجوز خطبتها يعني مثل واحد يروح لزوجة واحد صديق ما طلقها
ويقول له إيش يقول له تقبليني زوجا وهي متزوجة وعندها زوج ما طلقها وش رأيك متزوجة واحد جاه وقال لها تقبليني زوجا وهي متزوجة خالصة هي متزوجة وش تسوي لأنت مين عم تزوج هذه كيف تخطب
امرأة متزوجة ما يصلح المطلقة الرجعية كذلك يقال لها الكلام نفسه متزوجة هذه كيف تخطب امرأة متزوجة فالمطلقة الرجعية زوجة فلا تجوز خطبتها لا تصريحا ولا تعريضا أما المطلقة البائن
المطلقة البائن ومعتدة المعتدة لأن هناك مطلقة غير معتدة مثل مطلقة قبل الدخول مطلقة قبل الدخول ليس عليها عدة هذه يطلقها اليوم الصبح العصر التزوج ما عندها مشكلة مطلقة قبل الدخول يعني
لو عقد رجل على امرأة قال زوجتك ابنتي فلانة مريم قال الزوج قبلته الصباح زين الظهر اختلفوا اختلفوا قال طلقتها هنا انفصل العقد فسخ هذا العقد أو طلق الرجل إذا طلق لا تعتد العصر زوجها
واحد ثاني ما في أي مشكلة أبدا لأنها لا عدة لها لا عدة لها إذا كان قبله المعتدة المعتدة إذن الأولى التي هي الرجعية قلنا هذه لا يجوز خطبتها لا تصريحا ولا تعريضا المعتدة البائن
المعتدة البائن وهي المطلقة ثلاثا أو مطلقة بخلع أو مطلقة بفسخ طيب المعتدة البائن وهي المطلقة بثلاث أو بخلع أو بفسخ أو بطلاق القاضي المهم أن طلاقها بائن مقطوع بائن يعني مقطوع يعني لا
يمكنه أن يرجعها عكس الرجعية الرجعية يمكنه إيش أن يراجعها هذه لا يمكنه أن يراجعها على خلاف فالمطلقة بثلاث واحد طلق امرأته طلقة الأولى ثم أرجعها وعاش سنين مثلا ثم طلقها ثم أعادها إلى
ذمتي وعاش سنين ثم طلقها الثالثة هنا حرمت عليه حتى تنكحها زوجا غيرها لكن تعتد منه إذا طلقها الطلقة الثالثة تعتد منه عدى عادي ثلاثة قروء كما قال الله تبارك والمطلقات يتربصن بأنفسنا
ثلاثة قروء طيب في القروء الثلاثة في وقت القروء سواء كانت القروء طبعا قروء حيض أو ثلاثة أشهر إذا كانت ثلاثة حيض في هذه الفترة لو جاء أحد لأن يخطبها هي لن ترجع إلى زوجها أصلا خلاص
انفصل العقد لكن لا يجوز لأحد أن يخطبها خطبة صريحة لا يجوز لأحد أن يأتي ويقول لها أريد أن أتزوجك لأن تقبلينني زوجا لا يجوز وإنما يجوز التعريض هذه هي يقول لها إذا انتهت العدة هذا رقم
تلفوني تصلع علي ذكريني إذا انتهت العدة أنا أتمنى أن أتزوج واحدة مثلك وهكذا هذا يسمى تعريض غير تصريح تعريض فهذه هي جوز خطبتها تعريضا كذلك بخلع امرأة خالعت زوجها ويسيأتينا إن شاء
الله تعريف الخلع ترد إليه المهر واحد تزوج امرأة وبعد فترة مرتاحة معه فلان خالعني قال ردي علي مهري قالت كم دفعت قال دفعت خمسة ألاف قالت هذه خمسة ألاف وفارقني قال جزاك الله خير أخذ
الخمسة ألاف قال فارقتك أو طلقتك على خلاف الخلع هل هو طلاق أو غير طلاق المهم أنه فارقها بمقابل فارقها إيش بمقابل أعطته مالا سواء كان هذا المهر نفسه أو تراضية على ثلاثة ألاف طيب أو
أقل المهم تراضية بمقابل المهم طلقه إيش فارقه بمقابل هذا يسمى خلع هذا لا يجوز له أن يرجعها إلا بإذنها ورضاها هذه أيضا إيش تعتده ولكن يجوز خطبتها تعريضا لا تصريحا الثالثة الفسخ الفسخ
كأن يكون رجل تزوج امرأة ثم تبين أنه اخته من رضاها أو ارتدت عن الدين مثلا أو هو ارتد عن الدين مثلا يفسخ العقل يفسخ العقل طبعا إذا ارتدت عن الدين لا يجوز خطبته على كل حال فهذا الفسخ
أيضا لا يجوز خطبة هذه المرأة حتى تنقضي عدتها حتى تنقضي عدتها كذلك طلاق القاضي يسمون الطلاق للضرر لو طلق القاضي المرأة من زوجها كان يكون يضغيبها أو لا يصلي أو يأتي سكرانا أو أي ذلك
من الأمور التي يفعلها فرفعت عليه قضية عند القاضي فاقتنع القاضي بقوله فقال له طلقها إجبارا فقال الرجل لا أريد أن أطلق به يطلقها القاضي منه هذا يسمون طلاق الضرر أو طلاق القاضي فهنا
يطلقها القاضي منه كذلك هذه المرأة تعتد ولا تجوز خطبتها تصريحا وإنما تخطب تعريضا إذن هذه الأحوال التي تخطب فيها المرأة تعريضا لا تصريحا قال الله تبارك وتعالى وَلَا جُنَاهَ
عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ أَنْدِسًا طيب قال ثم بعد ذلك قال وَلَا يَنْعَقِدُ النِّكَاحِ إِلَّا بِإِيجَابٍ مِنْ الْوَلِيِّ أَوْ نَائِبِهِ فيقول أنكحتك أو
زوجتك فيقول الزوج أو نائبه قبلت أو تزوجت ذكر المؤلف رحمه الله لأن كتابه مختصر فذكر شرطين من شروط النكاح ألامهما الولي والرضا أولا الولي شرط الأول لصحة النكاح الولي قال النبي صلى
الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وقال أي ممرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل إذن الشرط الأول لصحة النكاح الولي الشرط الثاني لصحة النكاح الشاهدان أن يحضر النكاح شاهدان قال تعالى فَإِذَا
بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُ ذَوَي عَدْلٍ مِنْكُمْ قال أهل العلم إذا كانت الشهادة مطلوبة في الطلاق ففي النكاح من بابي
أولى لأن الطلاق فرع عن النكاح فإذا كان الفرع طلب فيه الإشهاد فالأصل من بابي أولى فالأصل من بابي أولى وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أعلن النكاح أعلن النكاح والشهود
نوع من الإعلان ورق الحديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل واختلف أهل العلم في الشهود هل هما شرط في النكاح أو لا في مذهب الإمام مالك يشترط الإعلان ولا يشترط الشهود لضعف الحديث عنده وهو
قوله لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل زيادة شاهدي عدل قال لا تصح وهو الصحيح لا تصح زيادة شاهدي عدل غير صحيحة وإنما الحديث الصحيح عند قوله لا نكاح إلا بولي الحديث الصحيح أعلن النكاح
فالصحيح أنه لا يشترط وجود شاهدين وإنما يشترط إعلان النكاح أن يعلن النكاح لا يجوز نكاح السر نكاح السر هو نكاح الزواني وإنما الأصل أن يعلن النكاح فلا نكاح بالسر لأن الناس لا تعلم أن
هذا تزوج هذه وهذه تزوجت هذا ويظنون فيهم السوء لأنه يرونه يتردد عليها أو تخرج معه أو تدخل معه فيظن الناس سوءا لكن إذا أعلن النكاح علم أن هذه زوجة فلان فالشرط الثاني هو إعلان النكاح
على الصحيح وليس الإشهاد وإنما الإعلان أن يعلن النكاح ولا يكون سرا الشرط الثالث الرضا ويشترط أن يرضى في النكاح ثلاثة يشترط أن يرضى في النكاح ثلاثة الزوج والزوجة والولي لابد أن يرضى
هؤلاء الثلاثة إذا لم يرضى واحد منهم لا يصح النكاح حتى يرضى الثلاثة حتى يرضى الزوج حتى ترضى الزوجة حتى يرضى الولي فإذا رضي الزوجان ولم يرضى الولي لا يصح إذا رضي الولي والزوج ولم
ترضى الزوجة لا يصح إذا رضي الولي ورضيت الزوجة ولم يرضى الزوج لا يصح فلابد أن يجتمع رضى هؤلاء الثلاثة وسيأتينا تفصيل في ذلك فهو نكاح الصغار يعني أن ينكح الرجل ابنته الصغيرة التي لا
إذن لها لأنها لا تعقل مثلا ولكن الصحيح حتى هذه يشترط رضاها وسيأتينا إن شاء الله تعالى الكلام في ذلك يشترط رضاها إذا كبرت وعقلت لها أن تفسخ النكاح إذا لم ترضى وإنما يقبل رأي أبيها
في ذلك الوقت لعدم رأيها فمتى ما صار لها رأي فإنه يشترط رضاها نعم الشرط الرابع التعيين التعيين يعني لا يصح أبدا أن يقول رجل لرجل زوجتك ابنتي فيقول الرجل قبلت وله أكثر من بنت لم
تتزوج مثلا عنده ثلاث بنات فيقول زوجتك ابنتي ما يصح هذا العمل لا بد أن يحفظ ابنتي فلانة ابنتي نورة ابنتي حصة ابنتي منيرة ابنتي خالدة وهكذا أن يحدد اسم البنتي إلا إذا كان له ابنت
واحدة مثلا لم تتزوج أو ما ليس له إلا هذه البنت فيقول زوجتك ابنتي أو زوجتك أختي فيصح لأنها لا يوجد غيرها المهم لا بد تعين لأنه قد يحدث ماذا أن يقول له زوجتك ابنتي ثم بعد ذلك يفاجئه
بأنه إيش جاءه بغيرها فيقول ليست هذه التي تزوجتها وإنما طلبت أنا أخرى قال لا أنا قلت لك زوجتك ابنتي وأنت رضيت فيحدث إيش الخصام والخلاف بين الناس طيب هذا لأجل ماذا يجب أن تحسم
المسألة من الأول ويقال إيش من هو الزوج ومن هي الزوجة فإذا لا بد أن يعين الزوج ولا بد أن تعين الزوجة حتى الزوج لا يصح مثلا يقول له زوجتك ابنتي فلانة لأحد أولادك فيقول الولي مثلا
يقول قبلته يعني نيابة عن أولادي مثلا أولاده أنا أبوه يقول قبلته نيابة عن أولادي لا يصح لا بد أن يعين الزوج
إذن لا بد من تعيين الزوجين فلان وفلانة بأسمائهما أو بما يعرفان به المهم أن يعين الزوجان هذا شرط لا بد منه كم سعلا؟
خمس إلا خمس؟
خمس طيب إذن لا بد من التعيين وهذا هو الشرط الرابع الشرط الخامس انتفاء الموانع انتفاء الموانع ألا يكون هناك مانع من تزوج هذا بهذه ألا تكون من محارمه محرمة عليه بالنسب أو بالسبب كما
سيأتي إن شاء الله تعالى ذكر المحرمات ألا تكون مثلا مجوسية أو هندوسية أو بوذية أو ملحدة وهو مسلم ألا يكون كتابيا وهي مسلمة ألا تكون زانية لم تتب المهم سيأتينا إن شاء الله تعالى اللي
هي المحرمات ألا تكون من المحرمات ألا تكون هناك موانع أو لا تكون معتدة ما تكون مثلا محرمة أي مانع من الموانع إن شاء الله تعالى سنذكرها في المحرمات من النساء إذا ذكرنا المحرمات من
النساء سنعلم ما هي الموانع التي تمنع الرجل من تزوج بهذه المرأة رجل متزوج أربع حريم ماشي زين ثم بعد ذلك تقدم لخامسة هل يجوز لماذا لأن حدها إيش حده أربع فقط إذن هنا مانع وهو أنه لا
يجوز له أن يتزوج هذا من الموانع رجل يريد أن يتزوج امرأة بوذية مسلم يتزوج بوذية يجوز لماذا لا يجوز إلا مسلمة أو كتابية طيب امرأة مسلمة يريد أن يتزوجها نصراني لا يجوز لماذا وجود مانع
وجود مانع طيب وهكذا رجل يريد أن يتزوج عمته يجوز لماذا لأنها من محارمه رجل متزوج من امرأة يريد أن يتزوج أختها لا يجوز ليست من محارمه لا يجمع بين الأختين لا يجوز أن يجمع بين الأختين
فالقصد أن هذه تسمى موانع موانع فلا بد أن يتنبه لهذه الموانع طيب نقف هنا إن شاء الله تعالى عند شروط صحة النكاح لضيق الوقت نكتفي بهذا وبعدها نسمع إذا كان هناك بعض الأسئلة فيها سئلة
مكتوبة يقول جاء في الحديث فلينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها قال وهذا عام في النظر فما الدليل على تقييد الرؤية بالوجه والكفين نعم هناك من قال أنه ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها مطلقا دون
تحديده يعني أشياء معينة لكن نحن نتكلم عن ما تمكنه هي من رؤيته يعني لا تخرج له مثلا متبرجة بحجة أنه ما يدعوه إلى نكاحها وإنما هذه قال بها بعض أهل العلمي قال يدعوه إلى نكاحها دون
علمها لا دون رضاها فلا تكشف له إلا الوجه والكفين أبدا ولم يقل أحد أهل العلم حسب علمي أنها تتبرج له وتخرج له كما تخرج للنساء أبدا وإنما قال بعضهم أنه إلى ما يدعوه إلى نكاحها دون
علمها لا بعلمها نعم ومع هذا هذا المسألة فيها نظر يعني يقول هل الأخ يعتبر وليا لأخته وله أعمام من الرضاع على كل حال هذا سيتين في الأولياء من هو الولي لكن العم من الرضاع ليس وليا
العم من الأولياء لابد أن يكون من النسب العم من الرضاع ليس وليا ثم حتى لو العم موجود الأخ مقدم على العم الأولياء أبوة بنوة أخوة عمومة أبوة بنوة أخوة عمومة هذا الترتيب فالأخ مقدم على
العم حتى لو كان من العم شقيقا من أب وأم بل ابن الأخ مقدم على العم لكن على كل حال هنا بالنسبة للعم من الرضاع ليس وليا قطعا
طيب يقول صورة الفسخ كيف فسخ خلاص نعتبر النكاح باطل خلاص هذا الفسخ يعني واحد زوج امرأة ثم بعد تبينها أخته من الرضاع أو عمته أو خالته أو ابنة أخيه أو ابنة أخته المهم بينهما رضاع بس
خلاص تروح بيتهم ويروح بيتهم خلاص انتهى العقل ما يحتاج يطلق لأن الطلاق أصلا لا يقع لا يقع لأن ليس بينهما زواج أصلا يعتبران غير زوجين أصلا فهذا الفسخ الفسخ كله يروح بيتهم ما في تجديد
عقد خلاص فسخ ما في تجديد عقد إذا سقط الطائرة في جزيرة ومات الركاب إلا رجل وامرأة فماذا يفعل الرجل خلاص إذا طاحت علمنا يقول ألا يعتبر أمر النبي بالحديث زوج الودود الولود ألا يعتبر
من قبيل الواجب لا على قبيل الاستحباب لأنه قال علل قال فإني مكاثر بكم الأمم يقول ما هو ضابط الاستطاعة للزواج الضابط الاستطاعة هو القدرة المالية والقدرة البدنية الضابط الاستطاعة كما
قال أهل العلمي القدرة المالية والبدنية حكم النظر للمرأة عبر النت عند التعذر النظر الشرعي يعني البعض قال بجواز النظر إلى الصورة إذا كان جادا يعني في طلب الزواج أنه ينظر إلى الصورة
إذا تعذر النظر ولكن قضية تعذر النظر هذه يعني أنا أرجو أن يتوقف يعني يعني إذا تعذر يقينا أما مجرد نتعذر والله ما لخلق يروح ما يسمحون أو كذا لا غير صحيح يقول ما العلة من عدم التصريح
في الخطبة بعد الطلقة الثالثة لأنها ما تزال في عدة حتى لا تصير فوضى لأن الآن خطبة في ناس قاعد تزوجون معتدات الآن الآن بعض الناس يتم الزواج من معتدة وهذا خطر عظيم جدا نعم هذا يقول ما
حكم زواج المسيار بعدين إن شاء الله تعالى لما ننتهي من هذا سيأتينا إن شاء الله نسبة في الإنجاب واحتمال الزيادة يخبرها المهم لا يغش يخبرها يقول أنا عندي نسبة في الإنجاب يقول كذا
المهم أنه لا يكون هناك غش للمرأة يقول ما العرف بين أهل بيت الرجل وآل بيت الرجل ما الفرق بين أهل بيت الرجل وآل بيت لا فرق أهل البيت وآل البيت سواء لا فرق بينهم بل إن بعض أهل العلم
باللغة يرون أن آل أو أهل أصلها آل إن هي أصل كلمة آل
ثم خففت الهمزة إلى أهل فهما واحد إن شاء الله تعالى يقول هناك في بعض المناطق يجبر أو تجبر الزوجة والزوج أو الزوج للزواج من ابنة عمه وقد تكون الزوجة غير راضية فما الحل لا يجوز
الإجبار لا يجوز لا يجوز الأولياء أن يجبروا أحدا على نكاح لا يريدونه وعلى الأولياء أن يتقوا الله تبارك وتعالى في هذا الأمر طيب شباب أي واحد عنده سؤال لا يضع الورقة هنا إخوة هناك طيب
يقول رجل يقول لا خلص أنسى اللي طاحت عطنيها طبعا نجيب إلى نية الشيخ كم الساعة الآن لنا عشر دقايق جميل يقول رجل يقول دائما ما يقوله لزوجته أنت طالقة بالثلاث وهذا قد يكون هذا يأتي إن
شاء الله في حكام الطلاق خشوا هذا السؤال لما نتكلم عن حكام الطلاق هل يجوز تزويج الشيعة والتزوج منهم هذا سيأتي إن شاء الله تعالى في الكفاءة يقول تزوجت من امرأتي بعد أن أردت أن أتقدم
لخطبتي وكلما تقدمت سبقني غيري حتى أصبح أربعة عشر ها سكت على اليمن يقول وكنت الخامس عشر وذلك بعد ثلاث سنوات وأنا أصبر حتى فرغ الطريق لي وتقدمت وقبلت الظاهر وتزوجت منها ورزقني الله
منها بثلاث بنات ورزقت منها بولد منذ سبعة أيام والله إنها لنعمة زوجة ولو بعد مية خاطف يلا أسأل الله يهنيها فيك هل هناك شروط يدعو الرجل زوجته الرجل زوجه لجامعه وكيف ما فهمت هذا
السؤال يقول قلتم أن الأصل في الزواج الاستحباب ممكن ذكر الدليل نعم قول النبي تزوجوا تزوجوا الودودة الولود وأنها من سن الأنبياء في حال عدم رضا الوالد بالزوج هل يجوز أن يحل الخال محل
الوالد كولي عندنا مثل بالكويت نقول العم ولي والخال خلي الخال ما يصير ولي لو شنو يحمد ربه إذا عزموه الخال لا يكون وليا أبدا وإنما الأولياء هم عصبة الوالد الأبو والأب ثم الجد الإبن
ثم ابن الإبن ثم الإخوة الشقيق
ثم لأب ثم ابناء الإخوة ابناء الإخوة الشقيق ابناء الإخوة لأب ثم الأعمام العم الشقيق العم لأب ابن العم الشقيق ابن العم لأب الأب الخال ما يحلم أبدا فالخال أبدا ما يكون وليا أبدا أما
إذا الأب ما رضي ما يتم الزواج أصلا ولا ينتقل إلى غيره إذا ما رضي الأب له الولي الحقيقي سواء كان الأب أو الإبن حسب من هو الولي على ترتيب الأولياء كما سيأتينا لا ينتقل من ولي إلى ولي
إلا بشروط ستأتينا إن شاء الله إنما يكون مجنونا إما أن يكون صغيرا إما أن يكون يعني عاضلا يعني ما يبي زوجها يعاند فلها في الدين كأن تكون هي مسلمة وأبوها يهودي أو نصراني إنهم غير مسلم
طيب يعني هذه في مثل هذه الحالات ينتقل إلى ولي آخر أما أن الأب مراضي يروحوا يزوجونها من وراها ما يجوز هذا هل يجب قبول المرأة بعد النظر إليها إذا كان قد نفر منها لا شايفة لا غير صحيح
أبدا إذا ما أعجبتك القلوب أو الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف فإذا لم تعجبك لا تزوجها إذا لم تعجبك إذا رأيتها ولم تعجبك لا تزوجها على الأقل تفارقها الآن
وتزعلها شوي ولا تطلقها بعدها عقب ما تزوجها ولا يتيها أحد لا لا يجوزها حتى المرأة إذا ما أعجبها الرجل ترفض لا تقول والله فشلوا وجووا الناس وطقوا الباب لا ما في فشل هالمور هذه أبد ما
أعجبتك قل لم تعجبني تعذر بأعدار أخرى تعذر بأعدار أخرى طيب المهم أنه إذا لم تعجبه لا يقدم على الزوجة إذا كانت المرأة كثيرا ما ترد الخاطبين فهل للولي أن يجبرها على الزواج نظرا
لمصلحتها ليس له ذلك ليس له أن يجبرها على الزواج إذا كانت ترد الخاطبين هذه مصلحتها وإن شاء الله يجيها الصالح إن شاء الله هل للكتابية ولي نعم أبوها وليها أبوها نفس الشيء أبوها نفس
الأولياء إلا إذا أسلمت هنا لا يكون وليا لها ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا لكن ما زالت كتابية وليها أبوها نعم هل الإعلان شرط لصحة النكاح وبغيره يكون باطلا والله هذا الذي
يظهر الله العالم أن الإعلان من شروط صحة النكاح يقول أنا مسافر وأنا أمكث في مكان واحد مسافات طويلة ولمدة 21 يوم فكيف تكون صلاتي وقت السفر هذا بعدين هذا السؤال يجاب عليه يقول ذكرت
زواج المتعة في كتابك أليس هذا الآن موضوعه طيب انتهت السئلة طيب عندنا نحن سؤالا الآن سؤال الأول طيب هذه الهدية الأولى نختار أحدكم طيب لك السؤال طيب أذكر شروط صحة النكاح مع الأدلة
ومن أخرجها والرد عليها وكيف تناقش الأمور ونعم أمنى يلا أذكر الشروط الولي والإعلان والشاهدان الإعلان أو الشاهدان نعم بعد والرضا رضا من طيب لا ثلاثة الرضا والإعلان والولي الشاهدان هو
الإعلان عجز حمارك طيب من يذكرها فضل قل التعيين لا خمسة الرضا تعيين الشاهدان الرضا يا فضل لا قل خمسة ما تبي قل قبول من ثلاثة طيب الإعلان تفعل موانع تعيين لا تهز رأسك ماجه
طيب يلا الولي الشاهدان والإعلان الرضا هو الرضا الموانع تعيين تفضل الله ينفع بك طيب السؤال الثاني متى يجوز للرجل أن يخطب على خطبة أخيه تفضل اللا يسكن إلى الأول أن يأذن الأول إذا جهل
الثاني طيب شون يأذن الأول شون يخطب ويقول اخطب معي يصير أنت ترضى قد لا ترضى وقد ترضى تفضل وارك الله فيك طيب الله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبركاته ترجمة نانسي قنقر
كتاب النكاح الدرس الثاني الشيخ عثمان الخميس
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن سار على دربهم إلى يوم الدين أما بعد فما زلنا مع كتاب النكاح من كتاب العمدة في الفقه للإمام أبي
محمد أحمد بن عبد الله بن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى ذكرنا بالأمس أمورا ومنها شروط صحة النكاح وذكرنا أنها خمسة شروط فمن يذكرنا بشرط من هذه الشروط نعم أي واحد خلص أنت اللي بعده
الولي قلت الولي خلص الولي الشاهدان أو الإعلان التعيين يعني التعيين في وظيفة أو لا شلون يعين البضاعة ما معنى التعيين السؤال له ما معنى التعيين التعيين الزوجين ولا بس الزوجة والزوج
أي واحد زوجتك واحدا من المسجد يصير أجب الآن هل يجوز زوجتك إحدى بناتي دون أن يحدد لا يجوز هل يجوز زوجتك واحدا من أهل المسجد دون أن يحدد زوجت ابنتك طيب كذلك إذن التعيين بالنسبة إيش
للزوجين بعد نعم رضا من رضا الزوج والزوجة والوليد بعد شرط الخامس انتفاء الموانع ماذا تقصد بانتفاء الموانع ألا تكون محرمة عليه ولا يكون محرما عليه انتفاء الموانع ألا تكون محرمة عليه
ولا يكون محرما عليها قال ابن قدام رحمه الله تبارك وتعالى ولا ينعقد النكاح إلا بإيجاب من الولي أو نائبه فيقول أنكحتك أو زوجتك وقبول من الزوج أو نائبه فيقول قبلت أو تزوجت هذه تسمى
أركان النكاح أركان النكاح الإيجاب من الولي والقبول من الزوج وذكر بعض أهل العلم أنه لا بد أن يكون الترتيب كذلك أن يبدأ من الولي ثم يرد الزوج ولا يصلح أن يبدأ الزوج يعني لا يصلح أن
يقول الزوج تزوجت ابنتك فلانة فيقول الولي قبلت أو يقول الزوج قبلت الزواج من ابنتك فلانة فيقول الولي زوجتك ابنتي فلانة قالوا لا بد أن يبدأ الولي بالإيجاب ثم يثني عليه الزوج أو وكيله
بالقبول والصحيح أنه لا يشترط وإن كان هذا هو الأصل الأصل أن يبدأ الولي وأن يقول زوجتك موليتي فلانة ابنتي أختي أمي ابنة عمي حسب ما يكون ابنة أختي يصير ابنة أختي؟
ليش؟
الخال ليس وليا الخال ليس وليا طيب ذكرتموني الآن في أسئلة أمس في أسئلة شباب سلسلة الأمس لأن على درس الأمس كانت أسئلة طيب هكذا تابع أمس؟
طيب ذكروا نبدأ بها قبل غيرها لكن لن نبدأ بها الآن على كل حال إذن أن يبدأ الإيجاب من الولي ويكون القبول من الزوج هذا هو الأصل لكن لو بدأ من الزوج وثنى بعده الولي فلا بأس بذلك قال
ابن قدامة رحمه الله تعالى أو أن يخطب قبل العقد بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ويقرأ قول الله تبارك وتعالى يا أيها
الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وقول الله تبارك وتعالى واتقوا الله الذي تسالون بالأرحام يا أيها الناس عبدوا ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ويقرأ قول الله
تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً هذه
أمور تستحب في النكاح أن يخطب إذن بخطبة بن مسعود أن يعلن النكاح قال ويستحب إعلان النكاح والضرب عليه بالدفء للنساء إعلان النكاح سنة عند من يقول باشتراط الشاهدين من يقوله مذهب أحمد أن
من شروط صحة النكاح الشهود أو الشاهدان يرون أن الإعلان مستحب ومن يرى أن الإعلان هو الشرط لا يشترط الشهودة الشاهدين وإنما يكتفي بالإعلان ويجعل الإعلان شرطاً لصحة النكاح على كل حال
الأصل في النكاح أن يعلن ولا يكون النكاح سراً ولا يكون النكاح سراً وإنما يعلن بين الناس قال وتضرب عليه النساء بالدفء الضرب بالدفء للنساء مستحب في مثل هذه المناسبة وهي مناسبة النكاح
وقد أمر النبي بذلك أمر إرشاد وسلامه عليه ويغنين بما شئنا كما أرشد إذلك النبي صلى الله عليه وسلم أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم هذا مما علم النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعض الكلمات
الطيبة التي تقال في مثل هذه المناسبات ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم جارية تغني تقول وفينا نبي يعلم ما في غد قال كف عن هذا وقل غيره كف عن هذا وقل غيره وقل غيره وإن كان الأصل أنه
للنساء لا للرجال بعد ذلك تقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى ولاية النكاح الولاية في النكاح قال لا نكاح إلا بولي وشاهدين من المسلمين نرى أن المؤلف رحمه الله تعالى يعني لم يرتب شروط صحة
النكاح لم يرتب الشروط وإنما رتبناها تبعا لغيره من أهل العلم على كل حال ذكر هناك الولية والشاهدين قال وأولى الناس بتزويج الحرة أبوها ثم أبوه وإن على ثم ابنها ثم ابنه وإن نزل ثم
الأقرب فالأقرب من عصباتها ثم معتقها ثم الأقرب فالأقرب من عصباته ثم السلطان ثم قال ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه ولا يصح تزويج أبعد مع وجود أقرب إلا أن يكون صبيا أو زائلا العقل
أو مخالفا لدينها أو عاضلا لها أو غائبا عنها غيبة بعيدة ولا ولاية لأحد على مخالف لدينه إلا المسلمة إذا كان سلطانا أو سيد أمه هذه مسائل ذكرها ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى في قضية
الولاية في النكاح ويمكن تقسيم كلامه رحمه الله تعالى إلى ترتيب الولاية أولا فترتيب الولاية كما ذكر ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى أو الولاية على الأب ثم الجد يعني الأب وإن على ثم
الإبن فإبن الإبن الإبن وإن نزل هل يمكن أن يزوج الإبن أمه ممكن إذا كانت الأم في الأربعين وولدها بالعشرينات 22 أو 23 يا رجل كبير يا عقل ويا فهمتني الأم أن تتزوج فيزوجها ولا في مشكلة
عندكم عندكم مشكلة ما في مشكلة يمكن الولد عمره 22 ومعونه أربعين عادي عادي طيب إذا عادي يعني ما في مشكلة خاصة نساء في السابق كنا يتزوجنا ولهن من العمر 13 سنة و14 سنة و15 سنة وتحمل في
السنة الأولى وفي السنة الثانية فتكون بينها وبين ولدها سنوات قليلة 15 سنة 16 سنة يعني يمكن أن يزوجها ابنها نجد هنا في المذهب أنهم قدموا الأب على الإبن مع أن في الميراث يقدموا الإبن
على الأب في الميراث في العصبات في الميراث عصبة الإبن أو البنوة أقوى من عصبة الأبوة وذلك يقولون بنوة أبوة أخوة عمومة فالبنوة أقوى في الميراث لكن في ولاية الزواج الأبوة أقوى الأبوة
أقوى في الزواج فإذا حضر الأب والإبن لتزويج المرأة فأبوها مقدم على ابنها أبوها مقدم على ابنها في تزويجها فإذا توفي زوجها أو طلقت مثلاً وابنها له من العمر 23 سنة وأبوها له من العمر
27 سنة يصير؟
لماذا تضحك؟
ما يصير؟
ما يصير؟
ما تدري؟
لا صعب هذا ما تدري صعب يمكن يصير؟
يصير؟
ابنها 23 وأبوها 27 ما يصير؟
مرة؟
طيب إذن إذا قلنا الإبن 23 أقل تقدير في عمرها قريب من الأربعين أبوها على الأقل يعني كم؟
ستين خمس وخمسين يعني ما شحالك؟
طيب؟
طيب فإذا حضر أبوها وحضر ابنها من يكون وليها وتنازعه؟
قال الأب أنا أزوجها أبوها ابنها قال لا أنا أقوى منك في الميراث لو ذبحناها الحين أنا أرث أكثر منك قال لا مو صحيح قال صحيح أذبحها جرب يصير؟
ما يصير؟
قال الأب فالأب مقدم لأنه أولا هو عصب قريب جدا ثم هو أعلم بالمصلحة من الابن أعلم بمصلحتها فيقدم الأب فإذا قدمنا الأب قدمنا من بعده هو من؟
الجد فإذا حضر جدها وابنها يقدم الجد أيضا يقدم الجد على الابن إذا الأب وإن؟
على ثم الابن وإن نزل ابنها ثم ابنها يزوجها طيب إذن ترتيب الأب ثم الجد
ثم الابن ثم ابني ثم ابن الابن قال ثم الأقرب من العصبات الأقرب من العصبات هنا اتفق أهل العلمي بعد أن اختلفوا في الفرائض كما قلنا في الفرائض البنوة مقدمة على الأبوة وفي النكاح الأبوة
مقدمة على البنوة لكن ما بعد الأبوة والبنوة متفق عليه وهي نتات الأخوة ثم العمومة الأخوة ثم العمومة بنوة أبوة أخوة عمومة فبعد إذا امرأة لم يكن لها أب ولا جد ولا ابن ولا ابن ابن موجود
فهنا وليها أخوها وليها أخوها الإخوة ثلاثة أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم الأخ لأم لا يمكن أن يكون وليا انسى الأخ لأم الأخ لأم لا يمكن أن يكون وليا الولاية في من؟
في الشقيق وفي الأخ لأب الشقيق والأخ لأب إذن هذان هما ولياء المرأة الأخ الشقيق والأخ لأب أما الأخ لهم لا يكون وليا والأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب إذا كانت مرأة عندها أخ شقيق وأخ لأب
لا يجوز للأخ لأب أن يزوجها مع وجود الأخ الشقيق كما أنه لا يجوز لأخيها أن يزوجها مع وجود أبيها يعني الأب موجود للأخ ليس له الحق أن يزوجها وإن زوجها الزواج ما يصح لأنه ليس وليا لها
أصلا وإنما يكون وليا لها إذا عدم وليها الأصلي وهو الأب أو الإبن إلى الأخ الشقيق فالأخ لأب إذن لا يزوج إلا إذا عدم الأخ الشقيق فإذا لم يكن لها أخ شقيق ولا أخ لأب ينظر لأبناء الإخوة
ابن الأخ الشقيق يزوجها فإذا لم يكن لها ابن أخ شقيق ابن الأخ لأب يزوجها يعني له عمته التي هي تكون عمة له يزوجها فإذا لم يوجد هؤلاء يأتي العم البعض يظن بعد الأب يأتي العم مباشرة غير
صحيح أبدا بعد الأب يأتي الجد بعد الجد يأتي الإبن بعد الإبن ابن الإبن بعد ابن الإبن يأتي الأخ الشقيق بعد الأخ الشقيق الأخ لأب بعد الأخ لأب ابن الأخ الشقيق بعد ابن الأخ الشقيق ابن
الأخ لأب بعد ابن الأخ لأب يأتي العم فالعم بعيد لكن إذا ابن الأخ مثلا قدم العم من باب الإكرام هذا توكيل ولا بس لكن هو الولي الحقيقي الولي الحقيقي هو ابن الأخ وليس العم يعني ابن الأخ
مقدم على العم في ولاية الزواج طيب إذا بعد ابن الأخ الشقيق يأتي ابن الأخ لأب بعده يأتي العم الشقيق يعني أخ وأبيها من أم وأب فإذا لم يوجد العمها الشقيق يأتي عمها لأب فإذا لم يوجد ابن
العم الشقيق فإذا لم يوجد ابن العم لأب وهكذا ترتيب العصبات في النكاح أبوة بنوة أخوة عموما هذه ولاية النكاح طيب إذا هؤلاء الأولياء في الأصل طيب إن لم يوجد هؤلاء المعتق إذا كانت أمة
اعتقت رجل أعتق أمة عبد عنده أعتقها يكون هو وليها في النكاح إذا ما عندها أقارب إذا لم يكن لها أقارب وهي أمة عنده أعتقها في سبيل الله تبارك قال لها اذهبي أنت حرة فصارت حرة ثم بعدها
جاءت تتزوج إذا عندها أب أو ابن أو أخ أو ابن أخ أو كذا هم أولياؤها لكن إذا لم يوجد أحد من هؤلاء فيأتي المعتق يأتي المعتق يكون وليا لها في النكاح معتقها فإن لم يوجد المعتق الأقرب من
عصباته هو يعني أبوه ثم ابنه ثم أخوه وهذا اللي ذكرناه في عصبات المرأة فإن لم يوجد هؤلاء كلهم يأتي السلطان يكون السلطان وليا لها وهذه مسألة مهمة جدا جدا جدا انتبهوا لها بعض النساء
الأجنبيات غير العربيات خاصة تكون مثلا في أمريكا أو أوروبا أو أفريقيا أو آسيا أو أي بلد من البلاد طيب فيذهب لها الرجل هناك ويتزوجها بوليها المهم جاءت إلى البلد هنا مثلا ثم ما تزوجها
أو طلقها أو حتى لم تكن تزوجت المهم فمثلها ولي لأن أهلها جميعا كفار مثلا والكافر لا ولاية له على المسلم فالبعض يفتيها بقوله ايش تزوج نفسها هذا باطل غير صحيح المرأة لا تزوج نفسها من
يزوجها يقولون المليش يعني الذي يكتب العقل يقول أنا وليكي أزوجك من فلان أنا يسأل هو وليها ما هو صحيح هذا أبدا أو يقول لا اختاري وليا اختاري ولي من تبين ولي هذا خلى ولي طيب كن وليا
لي يصير وليا لها إذا تستطيع أن تنتقل ولي هي تزوج نفسها بعد ما استفدنا شيئا إذا لا يصح هذا الأمر وإلا لو أعطيناها هي تختار الولي أعطيناها تزوج نفسها لأن معنى لماذا وضع الولي للمرأة
ما الحكمة أن المرأة ناقصة عقل وأنها قد لا تحصل الاختيار وأنها قد تغلبها عاطفتها على عقلها طيب فلذلك ناسب أن يكون أحد يشاركها في هذا الاختلاف صحيح أنها لا تزوج رغما عنها لا بد من
موافقتها كذلك أيضا لا يكتفى برأيها لا بد من رأي يساند رأيها وكان هذا الرأي أقرب الناس أو أحب الناس إليها أو أحنى الناس عليها وهم أولياؤها أبوها أو جدها ابنها أو ابنها أخوها شقيق
أخوها لأب عمها ابن عميها وهكذا فإن عدم هؤلاء فيأتي السلطان السلطان له إمام المسلمين ولي أمر المسلمين هو يكون وليها ثم السلطان ينيب عنه أيره كالقضاة مثلا يجعل القضاة أولياء فيكون
القاضي وليها وليس المليج ليس الذي يكتب العقل وإنما القاضي هو الذي يكون ولياً للمرأة في مثل هذه الحالة طيب قال الوكيل يقوم مقام من وكله عندنا وكيل وعندنا وصي انتبهوا عندنا وكيل
وعندنا وصي الوصي هو الذي يكون بعد الموت والوكيل هو الذي يكون في الحياة الوكيل أن يأتي أبو المرأة وليها فيقول يا فلان زوج ابنتي فلانة من فلان ما اسمك محمد يقول يا محمد وكلتك أن تزوج
ابنتي فلانة نورة حصة مريم من فلان خالد أو يوسف أو عبد العزيز اللي كون طيب فوكله أن يزوج ابنته قال له وكيل الأمر هنا ما في أي بس والوكيل يقوم مقام من وكله الوصي يكون بعد الموت يعني
الأب شاف نفسه يعني أصابه مرض الموت ويمكن أن يموت وكذا وخايف على بناته فجاء لصديقه أو جاره وهو رجل صالح ثقة أمين قال له أنت وصي على بناتي لكن أقول له أنت وصي على بناتي تزوجهم ثم مات
هذا أمان الوصي هذا ليس لهم الحق أن يزوجا هذا لأن الوصية تتدهي بموت الوصي الوصية تتدهي بموت الوصي ويأتي وليها الشرعي بعد الأبد الجد بعد الجد تبنوا هذا الجد ذكرناه قريبا أن فرق بين
الوصي وبين الوكيل فالوكيل يقوم مقام الموكل له بينما الوصي لا يقوم مقام الموكل له في هذه القضية القضية تيش ولا يتبقى على أنه وصي شرعي عليها وقدم على الوصي الذي دعا له وليها حتى لو
كان ولي أخوانه دعا له وصيا في أخيان في أخيان بيأتي مكانه فالقصر أن الوكيل يعني الوكيل بحياة نفسه ما زالت نفسه فهذا مجرد توقيع أوراق أوراق لكن موافق منه هو أما الوصي الآن موافق من
الوصي هنا مختلفة فالقصر إذن أن الوكيل يقوم مقام الموكلي عندما كان الوصي فلا طيب قال ولا يصح تزويج أبعد مع وجود أقرب لا يصح تزويج أبعد مع وجود أقرب يعني لا يصح أن يزوجها أخوها مع
وجود أبيها وابنها ولا يجوز تزويج الأخ لأب مع وجود أخ شقيق ولا يجوز تزويج العم مع وجود ابن الأخ أو الأخ الأبعد لا يزوج مع وجود الأقرب لماذا؟
لأن تزوج أبعد ليس ولياً لها أصلاً هو أجنبي يعتبر أجنبي الآن يعتبر أجنبياً ليس له الحق أن يزوجها ليس ولياً لها فلا يكون ولياً لها إلا إذا جاء دوره فإذا لم يأتي دوره فليس ولياً
للمرأة
إذن لا يصح تزويج أبعد مع وجود أقرب إذا كان أولياؤها في درجة واحدة كالإخوة فلا يلزم الأكبر
إذن من أولياؤها؟
إخوتها عندها أربعة إخوة كلهم كبار أصغر واحد ثلاثين وأكبر واحد خمسين إخوتها وتبين أي واحد من إخوتها يجوز تزوجها لا يشترط الكبير لا يشترط في وليها أن يكون الأكبر من الإخوة أي واحد من
الإخوة له أن يزوجها ولا يشترط اتفاق الإخوة كلهم على تزويجها يعني لا بد أن أربعتهم يوافقون لا ملازم أحد إخوتها كل واحد في حد ذاته يعتبر يعتبر وليا كل واحد ولي في درجة الآخر فلا
يشترط تزويج الأكبر لكن باب الاحترام والتقدير يقدم الأكبر هو الذي يوقع هو الذي يقول زوجتك هذا حق ما فيه كلام لكن نتكلم عن صحة عقد وعدم صحة عقد فلو جاء أخوها الأصغر طيب ولكنه عاقل
بالغ راشد طيب جاء وزوج أخته حتى لو لم يعلم إخوتها الباقون طالما أنه ولي وجاء دوره كإخوته فله أن يزوجها فإذا إذا كان الأولياء في درجة واحدة فلا يشترط الأكبر أعمامها مثلا لها أكثر من
عم واحد من أعمامها يزوجها لها أكثر من ابن عم كلهم في درجة واحدة أي واحد من أولاعد عمها يزوجها لا يشترط الأكبر إذا كانوا في درجة واحدة يزوجها أي واحد منهم الولاية تنتقل أحيانا كما
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى هنا قال ولا يصح تزويج أبعد مع وجود أقرب إلا أن يكون صبيا أو زائل العقل أو مخالفا لدينها أو عاضلا لها أو غائبا غيبة بعيدة هذه أسباب بها تنتقل الولاية
مع وجوده الولي الأصلي يعني هو موجود لكن ننقلها منه إلى غيره ما هي الأسباب التي تمنع الصغر واحدة تريد تزوج عندها ابن وعندها أخ من يقدم الابن لكن ابنها عمره عشر سنوات صغير نقول هنا
ليس وليا لأنه ليس وليا على نفسه أصلا فكيف يكون وليا على غيره فننقل الولاية من الابن إلى الأخ إذن الصغر يكون مانعا سببا لنقل الولاية من شخص إلى شخص آخر واضح إن شاء الله تعالى نعم
إذن الصغر السبب الثاني الجنون عندها أخ لكنه مجنون أخ شقيق فيزوجها أخوها لأب وعندها أخ شقيق نقول مجنون وهذا المجنون لا ولاية له عليها لأن هذا يحتاج أيضا إلى ولي عليه فهنا تنتقل
الولاية من الأخ الشقيق إلى الأخ لأب كذلك مخالفة الدين إذا كان أبوها كافرا تنتقل إلى ابنها إذا كان ابنها كافرا تنتقل إلى أخيها إذا كان أخوها كافرا تنتقل إلى أخ لأب إذا كان أخ لأب
كافرا تنتقل إلى ابن الأخ وابن الأخ لأب العم وهكذا تنتقل من شخص إلى شخص إلى أن يصدق في شخص منه من هؤلاء أنه تجتمع في شروط الولاية فإذا كان إذن الولي مخالفا في الدين فإنه لا تكون له
ولاية وهنا مسألة خلافية بين أهل العلم إذا كان مخالفا للدين قالوا لقول الله تبارك وتعالى وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا فكيف تكون مسلمة وليها
المتسلط عليها يكون كافرا لا يصلحها طيب لو كان العكس هي كافرة وليها مسلم يعني الأب أسلم ابنتها لم تسلم ابنته لم تسلم ولا ما يصير يصير رجل أسلم وعنده بنت والآن على وجه زواج جاء قال
الله بن الخطب بنتك فلانة أنا مخالف لها في الدين هو فعلا مخالف لها في الدين طيب هل يكون وليا لها أو لا يكون على المذهب لا يكون وليا لها لمخالفته لها في الدين كما أن الكافر لا يكون
وليا للمسلمة قالوا كذلك المسلم لا يكون وليا للكافرة وبعض أهل العلم قالوا إنما منع الكافر أن يكون وليا على المسلمة لأنه نوع من التسلط والسبيل والله قال جل وعلا ولن يجعل الله
للكافرين على المؤمنين سبيلا وهذا غير متحقق في الصورة الثانية وهي أن يكون الأب أو يكون المسلم متسلطا على الكافر وكان شيخنا رحمه الله تعالى يفتي بأنه يكون وليا لها يقول ابن عثيم رحمه
الله كان يقول أنه يكون وليا لها إن كان الأب مسلما وهي كافرة وإن كانت مخالفة له في الدين يكون وليا لها لأن هذا لا يعيبه ولا يضره ولكن يضر إذا كان المتزوج مسلما يعني المرأة مسلمة
ووليها يكون كافرا هذا يضر لهذا نوع من التسلط عليها الرابعة العضل وهذه مسألة مهمة جدا وهذه تمس الواقع العضل هو أن يمنع الرجل موليته من الزواج لمصلحته هو لمصلحته هو يمنعها من الزواج
لا لمصلحتها ولكن لمصلحته يعضلها يمنعها كلما تقدم شخص رفضه كلما تقدم شخص رفضه بس هذا عضل هذا يسمى عضلا وهذا واقع موجود وبعض الناس وجد حلا لهذا العضل بأن تتزوج بدون ولي وهذا حل فاسد
ولا يجوز وزواجها بدون ولي زنا زواجها بدون ولي زنا محرم لا يجوز بعض الناس يشتكون هنا يقول طيب الأب ما يزوجها أب عاضل وكلما جاء أحد رده ورده ورده ليش رديته معاجبني معاجبني معاجبني قد
تكون له مصلحة في مالها إذا كانت تعمل مثلا أو هو يريد شخصا معينا هي لا تريده أو عناد أو غير ذلك من الأمور المهم أنه عضلها وقد سمعنا بعض القصص في مثل هذه الحالة حتى أنه ذكر أحدهم أن
رجلا كانت له ابنتان وكلما تقدم خاطب رده كلما تقدم خاطب رده حتى امتنع الناس عن التقدم لهاتين البنتين خلص الناس قالوا هذا لا يزوج حتى تجاوزت أو بلغت قريبا من الأربعين يعني بينهما سنة
أو سنتين المهم يعني هذا السن غالبا يقل المتقدمون له أو للزواج به فبعد ذلك مرض الأب ويقنه مرض الموت فاجتمعت ابنتاه عنده فشعر بالندم والحسرة أنه يعني منعهما من الزواج وكلما جاء خاطب
رده وغالبا أنكم ما عندها عذر ولا شيء وإنما لأسباب كما قلنا مصلحية له فشعر بالذنب فقال لابنتيه أنا الآن مقبل على الله تبارك وتعالى وسأموت وأنا حقيقة يعني وقفت في طريقكما في الزواج
وكذا فاغفر لي سامحاني فيقال إن إحداهما قالت له يا أبتي قل آمين فقال آمين قالت قل آمين قال آمين قالت أسأل الله أن يحرمك الجنة كما حرمتنا الزوجة والولد هكذا تدعو عليه تقول أسأل الله
أن يحرمك الجنة كما حرمتنا الزوجة والولد هذا عضل هذا عضل طيب فما الحل إذا وقع العضل إذا وقع العضل من الأبي فما الحل هنا أو مو شرط الأب طبعا أي ولي أب عم أخ ابن أخ أيكم المهم الولي
لو وقع منه العضل فما الحل للنساء هنا الحل للنساء أن ترفع عليه قضية عند القاضي أن تذهب إلى القاضي وتقول إن أبي منعني الزواج من الكفر فيناديه القاضي ويقول لماذا تمنعها إذا أبدأ
أسبابا مقنعة للقاضي واقتنع القاضي نعم وإذا لم يقتنع القاضي بكلامه فإنه ينزع منه الولاية أو الولاية ينزعها منه يقول أنت لست كفرا أن تكون وليا لها أو يقول مثلا لابنها أنت وليها أو
يقول لأخيها يعني الترتيب الذي يأتي بالدور بعد الأب يقول لأخيها أنت وليها زوج أختك من شئت أعتبره بوك مات اعتبره مات خلاص أنت وليها أو عمها أو كذا فإن لم تجد أحدا يقول القاضي أنا
وليك ثم يزوجها القاضي فتنزع الولاية بسبب العضل إذا عضل الولي موليته فإن الولاية تنزع منه إلى أقرب ولي فإن لم يكن فإلى القاضي البعض يتحجج بأنه قطعت رحم فشلة يعني ترفع قضية على أبيها
وكذا نقول ما في بس فشلة ترفع قضية على أبيك تحملي وتحاسبين يوم القيامة أما تروحين تزوجين بدون ولي بحجة فشلة هذا لا يجوز هذا لا يجوز يعني الآن تستحين من أبيك ومن الناس ولا تستحين من
الله الله يمنع هذا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أي ممرأة أنكحت ناس فنكاحها باطل تقبلين هذا ولا تقبلين أن ترفع قضية على أبيك فهذا لا يجوز إذن لا يجوز أن تزوج نفسها بحجة أن الأب قد
عضلها وإنما إذا ما تريد ترفع قضية تكلم عامها تكلم أخاه يكلمون يمنعون وهكذا لكن القصد ليس لها أن تزوج نفسها بحجة أن الأب قد عضلها أو الولي قد عضلها نعم الخامس الغيبة إذا غاب ولا
يستطيعون الاتصال به يعني مرأة تقدم لها شخص للزواج فقالوا أين أبوك ليزوجك قالت أبي مسافر منذ سنة وانقطعت أخباره ما ندري أين هو فينتظرون ثم إذا غلب على ظن القاضي أنه قد مات أو أنه لن
يحضر أو كذا يعين وليا غيره اللي هو الترتيب بعده أما إذا كان يمكن الوصول إليه يقول الله للوالد بأمريكا مسافر يدرس أو يعالج أو كذا قال طيب خلاص لا جل ياه والله مستعجلين مستعجلين خلاص
ألغينا ولاية الأب أخوك وليك يلا زوج أختك ما يجوز هذا هذا لعب هذا لعب موجود الأب الآن فلا يجوز أقل ما فيها يوكل يوكل أحدا يعمل له توكيل زوج ابنتي مكانه خلاص لكن لا يجوز تزويجها دون
علمه أو دون استئذانه أنه تزوج بحجة أنه غائب ويمكن وصوله إليه فإذا كان يمكن وصوله إليه فلا يفتأت على حقه هذا حقه لا يفتأت عليه وأما إذا كان لا يمكن وصوله إليه فهذا شأن آخر نعم قال
ابن قدام رحمه الله تبارك وتعالى وللأبي تزويج أولاده الصغار ذكورهم وإناثهم وبناته الأبكار بغير إذنهم أو إذنهن ويستحب استئذان البالغة وليس له تزويج البالغ من بنيه وبناته الثيب إلا
بإذنهم وليس لسائر الأولياء تزويج صغير ولا صغيرة ولا تزويج كبيرة إلا بإذنها وإذن الثيب الكلام وإذن البكر الصمات لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيم يعني الثيب أحق بنفسها من
وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها قال بعد ذلك عن الكفاءة يتكلم الموالف رحمه الله تعالى تزويج الصغار الأب خاصة يزوج الصغار ذكورا أو إناثا بدون إذنهم لأن إذنهم غير معتبر
قالوا إذنهم غير معتبر لأنهم لا يعقلون هذه الأم فيمكن أن يزوج الأب ابنه أو ابنته بدون إذنهم يعني كانت البنت مثلا ست سنوات أو سبع سنوات أو الإبن كذلك وزوجه الأب هذا إذا استأذنه الأب
قال سنزوجك قال خير إن شاء الله ما يهتم معنا الزواج وكذلك طيب قالوا فهذا إذنه غير معتبر وإذنها غير معتبر قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة ولها من العمر ست سنوات رضي
الله عنها فزوجها أبوها بغير إذنها يقولون فإذا كان الأمر كذلك فيجوز للأبي أن يزوج الصغير من أولاده ذكرا كان أو إنثى بدون إذنه لا يشترط إذنه لكن يستحب خاصة إذا كان يفهم أو تفهم إذا
كان صغيرا أو كانت صغيرة ويفهمان فإن هنا الإذن لا بد منه أما إذا كان لا يفهمون فلا يصلح لكن تعالوا مثلا ما المصلحة في تزوج من لا يفهم عشان يقدم على بيت مثلا عند عقد زواج يقدم على
بيته يأخذ 4000 من بنك التسليف ما المصلحة في تزوج من لا يفهم ذكرا كان أو إنثى لا مصلحة في ذلك لا مصلحة في ذلك حقيقة طيب ولذلك الأصل أن لا يقدم الأب على مثل هذه القضية وهي تزويج
الصغار إلا بعد أن يعقلوا فإذا عقل الصغار وبعد ذلك جاز تزوجهم فإذا قلنا إذا عقلوا إذن معناته إيش يستأذنون ويكون إذنهم أيضا إيش هنا معتبرا يكون إذنهم لكن نحن نتكلم فيما لو وقع واحد
جاء زوج واحد وهي صغيرة أنا أذكر لكم قصة واحد نذرت أمه أن تزوجهم رأتين في ليلة واحدة خوش نذر ها نذرت أمه أن تزوجهم رأتين في ليلة واحدة يوم جسج وأراد أن يتزوج لأنه إيش لأنه وحيد أبيه
وأبوه وحيد جده طيب فهي تريد أن يكثر نسله فقالت نذر علي إذا كبر فلان أن أزوجهم رأتين في ليلة واحدة وجسج طيب أنا أريد أن أتزوج قالت لحظة أنا ناذرة ماذا نذرتي قالت ناذرة أزوجها ثنتين
في ليلة واحدة من تقبل في على الأقل منباتر بعد سبعة أيام في ليلة واحدة يعقد حنا سمعنا أخوان يتزوجان في ليلة واحدة طيب لكن من أمرأتين لكن واحد يتزوج الثنتين في ليلة واحدة هذا شوي
غريب أولا لا سمعت هؤلاء ما سمعت فيها كل شيء
طيب فالمهم قالوا نوفي بنذرها نوفي بنذرها فكيف يفون بنذرها تدرون ماذا صنعوا أتوا إلى المرأة التي يريدها فقالوا هذه إن شاء الله نزوجك إياها ثم أتوا لمرأة أخرى وقالوا لها نريد أن
نزوجه ابنتك الصغيرة بس وفاء لنذر أمه وبالله ليطلق يعني أبدي أعقد زوجتك ابنتي فلانة قبلت طالق انتهى الأمر فلانة قبلت طالق انتهى الأمر
كتاب النكاح الدرس الثالث الشيخ عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فما زلنا مع كتاب النكاح من كتاب العمدة في الفقه
للإمام أبي محمد موفق الدين بن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى ورحم الحاضرين والحاضرات قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى وليس لولي المرأة تزوجها بغير كفئها الكفاءة في النكاح
أمر مطلوب ولكن الأهل العلمي اختلفوا في الكفاءة المعتبرة ما الكفاءة المعتبرة وما الكفاءة غير المعتبرة اتفقوا على أن كفاءة الدين معتبرة ليس كفأة للمسلمة فلا يجوز للمسلمة أن تتزوج
كافرا بأي حال من الأحوال ولا يصح النكاح وكذلك ذكروا أن الكافرة غير الكتابية ليست كفأة للمسلم فلا يجوز لمسلم أن يتزوج كافرة غير كتابية ولا يصح النكاح وأما الأمور الأخرى في الكفاءة
ككفاءة النسب وكفاءة المال وكفاءة العمل فهذه اختلف فيها أهل العلمي هل هي معتبرة أو غير معتبرة والجمهور ذهبوا إلى أن كفاءة النسب معتبرة ولكنها ليست شرطا في صحة النكاح أي لا يبطل
النكاح إن لم يعمل بها فلو تزوج غير الكفئي من امرأة من امرأة فإنه يصح النكاح ولكن لأولياء المرأة أن يمتنعوا من ذلك التزويج بل وأن يترافعوا عند القضاء على ذلك التزويج لأنه يضر بهم
على كل حال ليس درسنا هذا أو جلستنا هذه لمناقشة مثل هذه الأمور بهذه التفاصيل ولكن المشهورة في مذهب أحمد قولان قول اعتبار كفاءة النسب وقول عدم اعتبار كفاءة النسب وقد ثبت عن النبي صلى
الله عليه وسلم أنه زوج زينبا بنت جحش بنت عمه لزيد بن حارثة وهو مولاه وزوج فاطمة بنت قيس الفهرية القرشية لأسامة ابن زيد وهو أيضا مولاه وكذلك ثبت أن علي بن أبي طالب زوج ابنته أم
كلثوم لعمراء ابن الخطاب وهي هاشمية وعمر قرشي ليس هاشميا وزوج أبو بكر أخته للأشعث ابن قيس وهو كندي وهي قرشية فبعض أهل العلم اعتبر في النسب أن النسب الهاشمي أعلى شيء ثم القرشي ثم
بقية العرب والذي عليه المذهب أن العرب أكفاء لبعض أو غير الهاشمية والهاشمية للهاشمي أو غير الهاشمي وكذلك القرشية والقرشي وكذلك العرب للعرب فقط ويرون أن غير العربي ليس كفءا للعربي
يرون أن غير العربي ليس كفءا للعربي يعني الزوج ليس كفءا للقبيلة والأسرة العربية وهكذا على خلاف في المسألة على كل حال الأقرب والعلم عند الله تبارك وتعالى في هذه المسألة أن العقد صحيح
قطعا عربي قرشية العقد صحيح أو تزوج غير عربي قرشية أو عربية فالعقد صحيح ولكن لو امتنع وليها أو امتنعت هي من الزواج بمن تراه ليس كفءا لها فهذا لا يعيبها ولا يعيب أباها ولا يعيب وليها
يعني لو أن عربيا وهو من يقال له قبلي يعني ينتسب إلى قبيلة عربية امتنع من تزوج غير العربي وهو الذي لا ينتسب إلى قبيلة عربية فإن له ذلك دون أن يعيبه وإنما يقول ما في نصيب مثلا أن لا
يزوج فقط له ذلك له أن لا يزوج غير العربي لأنه يرى أنه ليس كفءا لها فهذا من حقه ولكن ليس من حقه أن يعيب الآخرين فإن أكرمكم عند الله أتقاكم فهذا في هذه المسألة يعني فيها ندرة خاصة
صحيح منها لا يكاد يصح منها شيء الذي صح منها وفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا زوج زيدا لزينب وزوج أسامة لفاطمة وزوج علي أم كلثوم لعمر وزوج أبو بكر أخته للأشعث وتزوج المقداد
ابن الأسود ضباعة بنت الزبير بنت عبد المطلب فمن حيث صحة النكاح يصح وأما من حيث الأحاديث الواردة العرب أكفاء لبعض لا يصح كذلك الحديث الوارد إذا جاءكم من ترضون الزينه وخلقه فزوجوه فإن
لم تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض كذلك لا يصح فإذا ما صح هذا ولا صح هذا رجع الأمر إلى الإباحة إلى الإباحة وأنه له أن يمتنع لأنه يراه أنه ليس كفءا لها هذا من حيث الكفاءة أو من
حيث الكفاءة في النسب أما الكفاءة في الدين فهي على نوعين إما أن يكون كافرا أو كافرا لمسلم فهذا لا يصح كما قلنا خاصة إذا كانت غير كتابية طبعا أما الكفاءة في الدين من ناحية أخرى وهو
سؤال وردنا قبل وهو تزويج المبتدع مثلا أو الفاسق أو الزاني فإن العفيفة لا تزوج إلا العفيف فلا يجوز تزويج الزاني لقول الله تبارك وتعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا
ينكحها إلا زان أو مشرك وهذا خبر متضمن للنهي أيضا فالشاهد أن الزاني لا يزوج حتى يتوب والزانية لا تتزوج حتى تتوب كذلك وأما أهل البدع فإنه طالما أنه داخل في دائرة الإسلام لم يخرج منها
وإنما انحرف ببدعة فإن العقد صحيح ولكن أيضا لا ينبغي أبدا لولي المرأة أن يتساهل في هذا الأمر فيزوج موليته لمبتدع وكذا الأمر بالنسبة للفاسق وإن كان العقد صحيحا الأصل في العقد أنه
صحيح طالما أنه مسلم وهي مسلمة العقد صحيح لكن نتكلم من حيث حقها من حيث حقها عليه فمن حقها عليه أن لا يزوجها إلا بمن هو كفء لها في الدين وأما الكفاءة الأخرى كفاءة المال وكفاءة العمل
فهذه الصحيح والذي عليه الأكثر أنها غير معتبرة فنبقى إذن عند كفاءة الدين وذكرنا التفصيل فيها وثم كفاءة النسب العبد ليس كفءا للحرة يعني إذا تزوج العبد حرة العقد صحيح ولكنه ليس كفءا
لها يعني لها أن تمتنع إذا تقدم لها عبد وليس المقصود بالعبد الأسود ترى أكثر العبيد بيض في صدر الإسلام بيض معروف شغل الثر اللون لكن اشتهر السود بأنهم عبيد لأنه في فترة من الأفترات
كان الناس يذهبون إلى أفريقيا ويسرقون الناس من أهاليهم ويبيعونهم ظلما من أفريقيا فاشتهر أو التصق اسم العبد بالأسود وهذا ليس بصحيح فالعبد هو الذي أسر في معركة مع الكفار هو الكافر
الذي أسر هذا هو العبد فجزيرة العرب كما هو معلوم ليس فيها السود أفريقيا فتحت بعد أهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان في عبيد والعبيد هؤلاء كلهم بيض فالعبد ليس مرتبطا بالأسود فعندما
نتكلم نقول العبيد أو العبد أو كذا ممكن يكون يعني يطيح الطير من السماء مملوح ومزيون وهذا وكذا وعبد ما له شغل ترى فليس هناك تلازم تلازم بين العبودية وبين اللون هذا أمر نعود مرة ثانية
العبد ليس كفءا للحرة أن بريرة وهي أمة عبدة يعني أمة ولكن يقال للمرأة أمة ويقال لرجل عبد البريرة كانت أمة متزوجة من عبد ثم اعتقتها عائشة اعتقتها لوجه الله قالت لا اذهبي فأنت حرة
الآن هي حرة وزوجها عبد فجاءت لزوجها وقالت اعتقتك لوجه الله فارجني شوف لك وحدة ثانية مثلك قال وأنا زوجك قالت أنا الآن حرة سأتحدث معك انطلق ابحث عن امرأة أخرى فذهب زوجها مغيث إلى
النبي صلى الله عليه وسلم يبكي كان يحبها الظاهر فقال يا رسول الله بريرة اعتقت وقالت لي أنها لا تريدني زوجا يعني طلقني فارقني الآن تفارقني خلاص فأتاها النبي صلى الله عليه وسلم أو
ناداها فقال لها ما لك يا بريرة قالت لا أريده فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارجعي إليه يظل معه فقالت يا رسول أتأمرني هل اعتبر هذا أمرا منك أن أرجع إلى مغيث هل تأمرني قال لا إنما
أنا شافع فدل هذا على أنه لو لم يكن من حقها أن تنصرف عنه لكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم آمرك أو يقول ليس لك الحق خير إن شاء الله ولا صرتي حرة ما صار يعني هو زوجك أبدا ما قال
لا شيء من ذلك قال إنما أنا شافع قالت فلا حاجة لي به بايعتها قالت فلا حاجة لي به ففرق بينهم خلاص طلق أمره النبي من فارقها خلاص فالعبد إذن ليس كفءا للحرة طبعا هذا ترتب عليه أمور ترتب
عليه أمور وإذاك سيأتينا أن الحر لا يجوز له أن يتزوج العبد أشد يعني العبد في تحريمها على الحر أشد من تحريم العبد على الحرة العبد أصلا لا يحرم على الحرة لا يحرم على الحرة أن يتزوجها
عبد ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لو كان هذا لو جاءه مغيث وقال لا تريدني كان قال نعم هي حرة وأنت عبد خلاص يفرق بينهم النبي صلى الله عليه وسلم بل النبي شفع له صلى الله عليه وسلم
فدل على أن هذا لا بأس به لكن الحر يتزوج عبده هذا منهي عنه ولذلك الله تبارك وتعالى قال زواج الحر بأمة أن يكون لا يملك ثمن أمة لا يملك أن يتزوج حرة لا يستطيع أن يصبر ثلاث شروط إذا
اجتمعت هذه الشروط جاز لها أن يتزوج أمة وحدة بس ما يتعداها إلى هذه الدرجة فإذن الذي نقوله أن العبد ليس كفءا للحرة ولا يعني هذا أن العقد غير صحيح لو تزوج عبد حرة ورضيت ورضي أولياؤها
فالعبد صحيح لا شيء فيه قال المؤلف رحمه الله تعالى والعرب بعضهم لبعض الأكفاء وليس العبد كفءا لحرة ولا الفاجر كفءا لعفيفة إذن الفاجر كما قلنا هو الزاني ليس كفءا للعفيفة وكذلك الزانية
ليست كفءا للزانية طيب أو الزانية ليست كفءا للعفيفة قال ومن أراد أن ينكح امرأة هو وليها فله أن يتزوجها من نفسه بإذنها شنو تصير هذي واحد يبي يتزوج وحدة هو وليها يصير الأب يتزوج بنته
ها وتيتينا يصير هو وليها شنو القرابة نعم ما يصير وليها ابن عمها ابن عمها إذا وحدة يعني أبوها توفي وجدها توفي مو متزوجة ما عندها عيال ولا عندها إخوة مثلا طيب وليها عمها عمها غير
موجود يصير وليها فابن عمها هو الذي يملك أن يزوجها لغيرها لغيره طيب هو يريد أن يتزوجها هو يريد أن يتزوجها هل يجوز أن يكون هو زوج وولي في الوقت ذاته يجوز يجوز أن يكون زوجا ووليا يكون
هو الولي وهو الزوج طبعا ثم يأتي بقية الشهود هذا أمر آخر غير الشهود لكن في مجلس العقب يقول ماذا يقول له النليت ها يلا واحد يحلها لنا الآن ما يقول في العقب يحاشي نفسه كأنه مجنون يقول
زوجتك بنت عمي فلانا ويقول لحق نفسه قبلت زوجت نفسي من موليتي فلانا يقول زوجت نفسي من موليتي فلانا ها موافقون يقول هاك الموافق يغير رفع يده زوجت نفسي من موليتي فلانا أو قبلت الزواج
من موليتي فلانا أو يقول زوجت نفسي وقبلته اه نعم إجاب وقبول الآن الإجاب والقبول منه ولا لا نعم معنا لا اللي وراك معنا نعم إذن يكون منه الإجاب ويكون منه القبول يصح يصح أن يكون منه
الإجاب والقبول إذا كان هو ولي إذا كان هو ولي المرأة طيب إن زوج عبده لأمته طيب جاز أن يتولى طرفي العقب طيب هو زوج العبد من أمته عنده عبيد وإماء يملك عبيدا وإماء فجاء بأحد عبيده
فزوجه أمة من إمائه طبعا هذا العبد شرط أن يكون صغيرا وإلا إذا كان بالغا عاقلا فإنه يعرف عن نفسه ليس له أن يزوجه لكن نحن نتكلم عن عبد صغير قبل البلو فأراد أن يزوجه من أمته طيب فهو
أيضا ولي هذا وولي هذه صار ولي الطرفين صار وليا للطرفين فيتولى العقب كذلك للطرفين كما هو الحال في الذي قبله طيب إن قال لأمته عتقك صداقك ثبت العتق والزواج يعني قال أعتقتك وهذا هو
مهرك في الزواج عتقك زواجك يصح وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أم المؤمنين صفية رضي الله عنها أعتقها وجعل عتقها مهرها صلى الله عليه وسلم فيجوز له إذا قال لأمتي عتقك صداقك يعني
أعتقتك وهذه أجرة صداقك وتزوجها صحة العقب صحة العقب في هذه الحالة إذا حضر شاهداني كملت شروط صحة العقب قال وللسير تزويج إمائه كلهن وعبيده الصغار بغير إذنهم يعني طالما أنهم صغار يجوز
له أن يزويه بغير إذنهم لأن إذنهم غير معتبر هذا مثل تزويج الأب السيد هنا يقوم مقاما الأب الذي ذكرنا وذكرنا أيضا عن الأب في تزويجه للصغار قلنا الصحيح اختاروا شيخنا رحمه الله تعالى
لابد من إذنهم أنه لابد من إذنهم طيب قال السيد يزوج إمائه وعبيده الصغار دون إذنهم لأنه مالك لهم وله أن يزوج أمة موليته بإذن سيدتها يعني رجل عنده بنت إذن من ولي البنت هذه أبوها أم لا
نعم البنت هذه عندها عبدة أمة فيريد أن يزوج الأمة لابد أن تأذن سيدتها وهي من ابنته لو كان سيدتها مثلا أخته هي سيدتها طيب كذلك له أن يزوج لكن بإذن إيش بإذن أخته لأنه ولي المالكة هو
ولي المالكة مالكتها من أخته هو ولي الأخت لكن أيضا لابد من إذن إيش المالكة وهي إيش وهي أخته قد يقول قال الآن حنا حيخل يصير في عندنا عبيد بعدين يشرح لنا هذا الآن الحين ما في عبيد ولا
في كذا هذا علم وإن شاء الله رح يجون العبيد إذا رفعت راية الجهاد طيب وعاد المسلمون رشدهم وتركوا الزرع واهتموا بالجهاد فإن الله سيفتح عليهم البلاد وسيأتي هذا اليوم إن شاء الله تعالى
أحكام شرعية ينبغي للمسلم أن يعلمها طيب قال ولا يملك إجبار عبده الكبير على النكاح العبد البالغ الكبير البالغ لا يملك أن يجبره على النكاح ليس كالأمة يعني الأمة يجعون كالبنت والعبد
كالثيب لا يملك إجباره لا يملك إجبار العبد على النكاح إذا كان عاقلا بالغا نعم قال لا يتزوج العبد إلا بإذن سيده هذا هو الأصل أن العبد لا يتزوج إلا بإذن سيده ليس له أن يتزوج بإذن سيده
وإلا كان عاهرا فالأصل أن يتزوج بإذن سيده لأنه يضيع عليها حقه وليس لسيده أن يمنعه من الزواج فعندما نقول أنه لا بد أن يتزوج بإذن سيده لا يعني هذا أنه مثل المرأة ليس لها أن تزوج إلا
بإذن وليها وليس معنى هذا أنها تمنع من الزواج أو من حق وليها أن يمنعها من الزواج مطلقا إن فعل يعني تزوج بغير إذن سيده من وراه ما يدري سيده هو تزوج هذا العبد قال فمهرها في رقبتي
كجناية المهر الذي قدره لها يكون كالجناية التي قام بها يعني لا يعتبر مهرا وإنما يعتبر جناية يعتبر جناية فيدفع سيده إن شاء دفع وإن شاء باعه وسدد قيمة المهر لهم وحكمه على أنها حرة ثم
علم فله الفصل وحكوا عليه شاف عند واحد وحدة بناته وعجب بها فجأة قال أبي أتزوج بنتك فلانة قال أبركها ساعة قبل ما في شهادات ميلاد وبطاقات مدنية وكذا قال أزوج بنتك فلانة قال أبركها
ساعة زوجتك فلانة على كتاب الله وسنة رسوله على مهر مقداره وكذا امساك بمعروف أو تسريح بإحسان قبلت قال قبلت خذها يوم أخذها وكذا بعدين جاء واحد قال ما شاء الله تزوجت فلانة قال الله
يهديك قال ما تدري أن لا يجوز الحرة أن تزوج عبده أمه إلا بشروط قال لا أدري قال شو تزوجه قال حرة قال أمه قال بنت فلانة قال ما هي بنته هذه من إمائه وليست من بناتي خاصة إذا كان يعاملها
معاملة حسنة كواحدة من بناتي فظن أنها إبنته وذاك استحي يقول له أو قال ما في داعي معود خل الله يستر عليها خلها تروح قال أمه على أنها إيش على أنها حرة هو لا يعلم وهو لا يعلم هنا يقول
من تزوج أمه على أنها حرة ثم علم فله الفسخ ونما نقول له الفسخ يعني يأخذ مهره كاملا هذا معناه إيش له الفسخ يرجع بمهره لأنهم غشوه لأنه كان يجب عليهم إيش أن يخبروه قد يقول قائل الآن وش
تحب وش صار خلي تزوج عمه شو المشكلة يعني ليش أنتم متشددين هكذا سيأتينا لماذا الإسلام متشدد في هذه القضية إن كان الفسخ طيب قلنا له أن يفسخ طيب احتمال دخل واحتمال لم يدخل يقول إن كان
الفسخ قبل الدخول فلا مهر له المهر لها بما استحلى من فرجها ولا لا المهر إذن يكون لها دفع خمسة آلاف خمسة آلاف لها خلاص راحت راحت عليه خمسة آلاف لها طيب وإن كان الفسخ بعد إن كان قبل
الدخول فلا شيء قلنا ليس لها مهر إن كان بعد الدخول فلاها المهر إذن واحد تزوج أمه قبل أن يدخل علم قال فلينا عطوني فلوسي يعطوني فلوسة كاملة بعد أن دخل علم أنها أمه قال غشيتوني قالوا
والله نستغفر الله شنو تستغفر الله وفلوسي جامعتها جامعتها لأنها حرة الآن تبين لي إنها عبدة قالوا جماعك هذا له يعني يروح بلاشة هكذا قال يعني شلون قال هذا حقها هذا حقها المهر الله
تأخذه تأخذه راحت عليك المهر أخذته كاملا أخذته كاملا وهو إذا أنجبت له إذا أنجبت جامعها عقب ما أحملت مثلا طيب علم أنها أمه سمعي متعلم أنها أمه بعد ما أحملت الآن جاي قال جاي يقول
باركولي باركولي قال ها شنبارك لك قال جاني ولد جاني ولد ولدت زوجتي ولد وهذا يدر أنه متزوج أمه زين وهو ما يدر حسبها إيش حسبها حرة فيقول باركولي رزقته بولد قال مبارك لك ليش قال مبارك
حق سيدها سيد منه قال الحين ولدك هذا عبد ليس يدر أن يتبع أمه في الحرية هذاك اللي يرزق الحين جاله عبد جديد بلاش لأن الولد يتبع أمه في الحرية والرق ويتبع أباه في النسب ولذلك منع
الإسلام من تزوج إيش لأن الأولاد يتبعونها فأنت إذا تزوجت أمه طيب أولادك منها عبيد عبيد لمن لسيدها يتبعون أمهم يتبعون أمهم في الرق والحرية صح يشيل اسمك لكن عبد واحد يقول ليتا ما يشيل
اسمي بعد هم يشيل اسمي وهم عبد واضح كيفك هذه غلطتك ليش تزوج أمه لماذا تزوجت عبده الأولاد يتبعون أمهم في الحرية والرق صاحبنا ياش قلنا لا يدري صاحبنا لا يدري تزوجها وجاي يقول باركولي
رزقته بولد قصدك رزق فلان بعبد قال لا أنا رزقت بولد قال زوجتك أمه زوجتي أمه راح للقاضي قال مصيبة ما مصيبتك قال تزوجت امرأة على أنها حرة ثم ظهر لي أنها عبده أمه والآن ولدت ويقولون
ولدي صار عبدا لسيدها فك لي يا قاضي شوف لي مخرج شمال يمين فقال له القاضي هنا قال له شوف أنت بي ولدك حر قال نعم أبي حر قال أنت مسكين غشوك أنت لا تعلم قال والله لا أعلم أنها أمه لأنه
كان يعلم خلص هذا برضا قال أنت لا تعلم أنها أمه قال والله لا أعلم أنها أمه ثم ينادون أهلها يقول يعلم أنها أمه قال لا والله ما أخبرناه أنها أمه زوجتك علمتيني أنك أمه قال لا والله
استحيت أن أقول أني أنا أمه إذن هو إيش ثبت أنه إيش وقع عليه غش صحيح فيقول له القاضي خلص قول لديك حر قول لديك إيش نحكم له بالحرية لكن ادفع قيمته حك سيده ادفع قيمته واضح ولا لا تدفع
قيمته يعني لو فرضنا أنه عبد كم قيمته 200 دينار 200 300 400 دينار ادفع 400 دينار لسيده تدفع قيمته لسيده ويكون ولدك إيش حرا قال زين لحظة بعد طمع الحين قال وفلوسي اللي دفعت 5000 قال
وراحت علي ما هرب دفعته قال من اللي غشك قال اللي غشني أبوها قال أبوها يعطيك 5000 5000 لها هي لكن أنت الآن تحتاج إيش تعويض يرجع لك اللي غشك من اللي غشك قال غشني أبوها قال أبوها يرجع
لك من غشك قال صاحبي صاحبي يدفع لك من اللي غشك أخوي أخوك يدفع لك شوف من اللي غشه ويجه إياه وهي أمه ولم يخبره أنها أمه طيب يدفع المال الذي دفعه هو إذن هو طلع فيها إيش بالسليم طلع
بالسليم أخذ ولده وأخذ مهره زين فالآن كيفكم تتزوجوا إما بس أهم شي لا تدري تزوج وتمغمض
طيب وترجع لك إن شاء الله فلوسك لكن مشكلة صار اللي غشك ما عنده يدفع لك يقولك اصبر علي وما حصل لك شي
إذن هذه الحالة طيب الرضي در أنها أمه جاء منها ولد قالت لا أنا أود أقول لك سر خطير شنو السر الخطير قالت أنا أمه أنت أمه نعم أنا أمه وش اسمه ولدي اللي ولدتي قالت الله يعينك عبد قال
لا أنا ما أقبل أن يكون ولدي عبدا أنتوا غشيتوني أنتوا كذا أنتوا كذا قالت لا خلاص اللي تعمل ايش تبي قال أبي ولدي حر أدفع قيمة حد سيدها قال ايش تبي قال أبي أبي فلوسي اللي دفعتها قالت
شو فلوسي خلاص تبي طلقني واضح لأفسخ النكاح طلقني زين واخذ المهر مني قال أحبتك يحبها يبيها قال أحبتك والله حد ما أدري كيفك راح لأبوها أو سيدها عفوا قال له الآن الآن أنت غشيتني قال
أنا آسف قال وش تنفع آسف قال آسف الآن ايش تبي قال أبي ترجع لي مهري قال أبشر قال لا أحبها قال ما يصير تريدها زوجة لك قال نعم أريدها زوجة لي قال أما الآن تدري أنت الآن أما قال والله
تسفى ستين حرة أما أما راضي قال زين الولد هذا فلت ترى أي ولد يجيك عقب عبد لي خلاص لأنه صار الآن ايش برضاه وعلمه صار الآن برضاه وعلمه فكل أولاده بعد ذلك يكونون ايش يكونون عبيدا إن
شاء الله وضحت الصورة جميل إذن قلنا الولد يتبع أمه بالرقي والحرية ويتبع أباه بالنسب يتبع أباه بالنسب نعم الآن ندخل في موضوع جديد وهو المحرمات بين النساء وهذا يحتاج إلى انتباه عندك
سؤال اكتبه بورقة سألهم للإخوة هنا ما أسمع اشتراها ما يسير اشتري زوجتك طيب إذن الآن المحرمات بين النساء هذا موضوع مهم جدا أرجو الانتباه له يعني العبيد وهذا راحه ما فيه عبيد المحرمات
موجودات ترى فالانتباه لهذه القضية المحرمات بين النساء يقول ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى هذا الآن المحرمات بين النساء يمكن أن نقسم المحرمات بين النساء إلى قسمين لا يمكن أن
تتزوجها بأي حمل أحوال وفي محرمات وقتا أو إلى أجل أو إلى حين الآن محرمة لكن ممكن تكون مباحة بعد ذلك سنبدأ بالمحرمات على التأبيد المحرمات على التأبيد يعني تحرم عليك مؤبدا لا يجوز بأي
حمل أحوال تزوجها هذا الأصل فيهن طيب أولا المحرمات بسبب النسب المحرمات بالنسب عندما نقول نسب النسب عندنا العامة الآن عندما نتكلم بالنسب نقص النسيب هو زوج الأخت أو زوج البنت أو أبو
الزوجة لا الصحيح النسب الذي تجتمع معه في نسب واحد عندما نقول نسيب أي يجتمع معك في النسب هذاك يسمى صهر وإذاك الله يقول واجعلكم نسبا وصهر فالصهر النسب هم الأقارب الذي يجمعك وإياهم
نسب هذا هو النسب طيب إذن المحرمات بسبب النسب والمحرمات بالسبب سيأتينا إن شاء الله يقول الله تبارك وتعالى في المحرمات بالنسب وهن سبع حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم
وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت كم واحدة سبع هذه المحرمات بسبب النسب أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت طبعا أمهاتكم وإن علت أمك جدتك جدة جدتك جدة أمك
جدة أبوك أمهات كل واحد تقال لها أمي فهي محرمة عليك بناتكم بنتك بنت ابنك بنت بنتك تتورن بناتك أخواتكم أخت شقيقة أخت لأب أخت لأم لا فرق عماتكم عمتك عمت أبوك عمت أمك سواء عم خالتك
خالة أبيك خالة أمك سواء بنات الأخت بنت أخوك بنت بنت أخوك بنت ولد أخوك سواء وبنات الأخت بنت أختك بنت بنت أختك بنت ابن أختك سواء إذن كلها وإن علت وإن نزلت هذه المحرمات من النساء بسبب
النسب المحرمات وهن سبع أحفظها كم الآن سبع سبع هن المحرمات بسبب النسب محرمات بسبب النسب لا اللي وراك ايه لا اللي وراك ايه قول ايه الأم ثانية بنات الأخ بنات الأخت قال بنات الأخ
أمهاتكم قالوها بس يلا مشيناها لك أخوات عمات خالات والبنات هؤلاء المحرمات من عيد لي السبع كده تعيدهم فهد قول أمهات والأخوات والعمات والخالات بنات الأخ بنات الأخت والبنات هؤلاء
محرمات بالنسب محرماتهم بالنسب النوع الثاني من التحريم التحريم بالسبب التحريم بالسبب يعني جاء شيء طارق سبب طارق هو الذي حرمها بسبب يعني وليس بنسب المقصود بسبب يعني ليس بنسب يعني لم
تكن محرمة ثم صارت محرمة أولا اللعان من لاعن زوجته وسيأتينا فصل كامل في اللعان من لاعن زوجته ومعنى لاعن زوجته وهو ما في سورة النور والله تبارك والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء
إلا أنفسهم فالذي يتهم زوجته بالزنا ويرفع هذا إلى القاضي ويقول إن زوجته قد زنت فإن القاضي هنا يسألها هل زنيتي؟
فإذا قالت نعم أقيم عليها الحد وإن قالت لا لم أزني هنا القاضي يأمر الزوج أن يحلف أربع مرات أنها زنت وأنه صادق فيحلف أربع مرات أنها زنت
ثم يقول الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان كاذبا ثم يلتفت إلى الزوجة فيقول لها احلف أربع مرات أنه كاذب فاتحلف أربع مرات أنه كاذب ثم يقول لها احلف الخامسة أن غضب الله عليك إن كان
صادقا فتحلف الخامسة أن غضب الله عليها إن كان صادقا فإذا تم هذا هذا يسمى لعان هذا يسمى لعان بين الزوجين هنا القاضي يقول لهم إيش؟
خلاص لا أنت زوجت ولا هو زوجك يفرق بينهما هذا يسمى لعان وهو ملاعن وهي ملاعنة طيب هذان لو فرضنا بعد ست سنين سبع سنين جيد؟
قال بتزوجها مرة ثانية يقول لا خلاص حرمت عليك تحريم مؤبد حرمت عليك تحريم بسبب إيش؟
اللعان الذي تم بينكما فإذا اللعان يحرم المرأة على الرجل تحريما إيش؟
مؤبدا لا يجد أن يرجع لها بإحام الحوال النوع الثاني الرضاع الرضاع يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب الآن كم عندنا المحرمات بسبب النسب؟
نسب ثلاث سبع نعم سبع من يعد السبع كلهن؟
نعم أمهاتكم وبناتكم رتب وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ نفسهم بالرضاع بالضبط يعني تحرم عليك في الرضاع أمهاتكم وبناتك وبناتك وأخواتك وعماتك وخالاتك وبنات الأخ وبنات الأخت
بالضبط وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب كم صار العدد؟
سبعة وسبعة؟
الآن أربعتاش وحدة محرمة عليك وإذا أضفنا اللعان خمسة عشر خمسة عشر صنف صنف أم لا وحدة؟
صنف لأنه ممكن بنات أكثر من وحدة أخوات أكثر من وحدة عمات أكثر من وحدة صح أم لا؟
ممكن عمتك عمت أبوك عمت أمك ما تخلص طيب إذا الآن خمسة عشر صنف هذه محرمات عليك النوع الثالث المصاهرة تحرم عليك بسبب المصاهرة مصاهرة اللي حنا نسميه نسب وهو الصحيح مصاهرة طيب المحرمات
في سنة المصاهرة أربعة أول وحدة زوجة الأب زوجة أبيك محرمة عليك خلاص مؤبد حتى لو طلقها حتى لو مات أبوك خلاص أنت محرم لها يعني كل هؤلاء أنت محرم لهن ما عدا اللعان الملاعنة ما يكون
محرما لها محرمة عليه لكن لا يكونه محرما لها ما يسافروا إياها يقول خلاص أنا محرم عليك نسافر مع بعض أبدا طيب فإذا حرام وليس محرم واضح لكن السبع في الرضاع والسبع في النسب حرام ومحرم
طيب زوجة الأب حرام ومحرم زوجة الأب حرام ومحرم زوجة أبيك لو تزوج أبوك امرأة فأنت محرم لها لو طلقها أبوك التغطى عن أبيك ولا تتغطى عنك خلاص يسافر معها أنت تسافر معها واضح ألا لا خلاص
زوجة أبيك حرمت عليك على التأبيد بمجرد العقب مجرد أن يقول تزوجتها هنش قلنا أمس مو قلنا قال زوجتي قال شنو عمتك خلاص قضت زوجة أبيك هذه فالآن هذه تحرم عليه على التأبيد زوجة الأب تحرم
عليه على التأبيد النوع الثاني زوجة الابن العكس زوجة ابنك لو أنت تزوجت امرأة أنا ليش عليك خلط علي أمك عبد الله متزوج متزوج عبد الله ان شاء الله ما أودية واحد متزوج انا واحد مو متزوج
عبد الرحمن عليك يلا عبد الرحمن عبد الرحمن الآن لو تزوجت امرأة ثم بعد ذلك طلقتها طيب فيكون أبوك ايش محرما لها رحمه الله ابوه توفي رحمه الله تعالى ما أضبطك نبينا واحد انت مو متزوج
طبعا لا تقولي متزوج يا شو بعد طيب ابوك موجود حفظه الله طيب لو تزوجت الآن امرأة ولنفرض اشتري شنو الاسم اللي تحبه ها عهود هدى يلا تزوجته شو اسمك مؤيد مهند مهند تزوجه هدى طيب ثم بعد
ذلك طبعا هدى الآن اذا تزوجها مهند ما تتغطى عن أبيه ولا لا يكون محرما لها أبوه بعد ذلك مهند زعل معاها وقال لها روحي انتي طالك شوي مهند شافها ولا قعدة مع أبوه مسافرة مع أبوه بروح
العمر ما بتروحين معه ولا بروح مع أبوك شو ما تروحين مع أبوي انطلقت أنا قالت ايه بس ابوك ما طلقني واضح لا لا ابوه يكون محرما لها الى الابد ابوه يكون ايش محرما لها وين طلقها وين مات
عنها ابوه يكون محرما لها الى الابد واضح لا لا اذا زوجت الابد ثم زوجت الابن الثالثة وهي أم الزوجة ام زوجتك يعني عقدت على امرأة عقدت على امرأة طيب امها تكون من محارمك خلص تحريم مؤبد
تحرم عليك مؤبدا حتى لو طلقتها زين وتقول والله بزور امت تروح تزورها ما في مشكلة من محارمها تريد تسافر وياك من محارمها ام زوجتك التي طلقتها او توفيت عندك امها تصير محرم انت من
محارمها طيب على التأبيد تكون من محارمها على التأبيد الرابعة بنت الزوجة لكن هنا شرط المدخول بها المدخول بها يقول الله تبارك وتعالى وامهاتكم التي ارضعنكم اخواتكم من الرضاع وامهات
نسائكم وربائبكم ها التي ايش التي في حجوركم من ايش من نسائكم التي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم اذا بنت الزوجة المدخول بها بنت الزوجة ايش بشرط ايش ان يكون مدخولا
بها وهذه نصيحة للنساء لو كانت امرأة تريد ان تتزوج وعندها بنات وجاءها خاطب يريد يعقل الزواج مثلا جاء ليعقد عليها طيب لا تجيب بناتها قبل العقد اخاف يشوف بناتها ويقول هو انت ما بيت
بعد العقد قبل الدخول عقد عليها بعد ما عقد عليها جاء البنات هلا عمي شون ومن تحلم من امك شون عمك التفت لم قالها طالق ابي هذه يصح له ذلك اذا رضيت ولذلك لا تكشف البنات لزوج امهن الا
بعد الدخول لا تكشف البنات لزوج الام الا بعد الدخول لانها لا تكون محرمة عليه الا بعد الدخول لانها لا تكشف البنات لزوج الام الا بعد الدخول لانها لا تكشف البنات لزوج الام الا بعد
الدخول لانها لا تكشف البنات لزوج الام الا بعد الدخول لانها لا تكشف البنات لزوج الام الا بعد الدخول لانها لا تكشف البنات لزوج الام الا بعد الدخول لانها لا تكشف البناء لزوج الام الا
بعد الدخول لانها لا تكشف البناء لزوج الام الا بعد الدخول لانها لا تكشف البناء لزوج الام الا بعد الدخول لانها لا تكشف البناء لزوج الام الا بعد الدخول لزوج الام الا بعد الدخول لانها
لا تكشف البناء لزوج الام الا بعد الدخول لانها لا تكشف البناء لزوج الام الا بعد الدخول لانها لا تكشف البناء لزوج الام الا بعد الدخول لانها لا تكشف البناء لزوج الام الا بعد الدخول
لانها لا تكشف البناء لزوج الام الا بعد الدخول لانها لا تكشف البناء لزوج الام الا بعد الدخول لزوج الام الا خوات زوجتك لسنا محرمات واضح ولا لا خوات زوجتك لسنا محرمات على محرمات
التأقيد لكن لسنا محرمات على التأبيد سيتين إن شاء الله تعالى طيب وحلائل الآباء والأبناء مرتبوك زوجة أبوك واضح ولا لا بنتها ما هي حرم عليك بنتها مون أبوك من غير أبوك واضح زوجة أبوك
بنتها حلائل يعني يصير أبو ولد ياخذ الأم بنتها يصير الأبو عديل ولده يصير الأب والأبن عدله يا أنا عارف أنا عارف عمي عديل ولده ماخدين خوات طيب بالتالي ماخدين خوات بالتالي الأبو ياخذ
الأم وبنتها الأم وبنتها يعني الأبو ياخذ الأم والولد ياخذ البنت يصير يصير نعكسها الأبو ياخذ البنت والولد ياخذ الأم حلائل والأباء والأبناء نفس الشي لا فرق لا فرق بس دايخين ذولي واضح
نعم إذن من حيث العقد العقد صحيح من حيث العقد العقد دايش العقد صحيح يعني بس هني الأبو يقول حق ولده دايش يا عم ذيب فالقصد هنا أن حلائل والأباء قلنا الخمس المحرمات بالنسب أو السبع
المحرمات بالنسب خمسون إيش بناتهن محرمات سنتان بناتهن غير محرمات وهنا إيش قلنا العم والخالة
طيب ممتاز أمهات المحرمات محرمات أيضاً أمهات المحرمات محرمات إلا البنات والربائب إلا البنات والربائب أمهات المحرمات نعود للمحرمات مرة ثانية من هنا المحرمات الأم والبنت والأخت والعم
والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت يقول أمهات هؤلاء محرمات إلا البنات يسأل زوج أم بنتي هي زوجتي أم بنتي زوجتي إذاً مو محرمة علي صح ولا لا وأم الربيبة هي زوجتي صحيح؟
مو معانا تفكر فيها أم بنتي مني زوجتي تحلي مو يعني أم بنتي زوجتي لأن أنا أبوها وهذه أمها زوجتي ولا أنتم مو معاي استوعبتها؟
ها؟
تضحك استوعبتها؟
نعم أم بنتي زوجتي وأم ربيبتي
ثم ما صارت ربيبتي لما اتزوجت أمها فهذولي حلال علي هاتاني حلال علي طيب لا تحرم أمهات حلائل الآباء والأبناء لأنهن أجنبيات أمهات حلائل الآباء يعني أم زوجة أبوي مو قلنا يأخذ أم زوجة
أبو ما تحرم عليك واضح ولا لا والأبناء زين أم زوجة أولدي يصير؟
أم زوجة أولدي يصير أخذها؟
يصير أم زوجة أولدي في مشكلة؟
ما فيها مشكلة واضح ولا لا ما فيها مشكلة طيب الأب يتزوج البنت وابنه يتزوج أمها يصير؟
ممتاز متسوون هاهذا طيب إذا وطأ امرأة بالحلال أو الحرام بالحلال زواج وبالحرام زينة من وطأ امرأة بالحلال أو الحرام حرمت على أبيه وابنه هاي المرأة طيب بالحلال واضح لأنه تصير زوجة ابن
أو زوجة أب واضح ولا لا فتحرم أما بالحرام هذي زانية معه فلا جزء لأبيه لأنه لا تختلط المياه طيب وحرمت عليه أمهاته وبناتها يعني على الزاني حرمت على الزاني أمهاتها وبناتها طيب الحين
المحرمات إلى حين تأقيت في وقت يعقوب قولي قولي ها؟
دقيقتين وبعد عدنا الأسئلة ربع ساعة لنأخذ من وقت الأسئلة طيب لأنه أنا ما أود نفصل بين الموضوعين بين موضوع المحرمات على التأقيد والمحرمات على التأقيت إلى حين المحرمات إلى حين يعني
تحرم عليك الآن ولا تحرم عليك بعد ذلك أول شيء بس أقول لكم قصة وقعت لي جاء شخص يسأل كنا جالسين فجاء شخص يسأل فقال عندي سؤال ولم يوجه السؤال لي وإنما وجه السؤال لصاحبي وللأسف صاحبي
كان يحمل شهادة الدكتوراه طيب فقال له قال أنا بكرة أو أنا أريد أن أسافر إلى العمرة أنا وزوجتي يصير أخت زوجتي تروح معنا للعمرة ولا لا طبعا يصير أنت الحين يصير تزوج أخت زوجتك قال له
لا شو خالط عياني شو أتزوجها ما يصير قال خلاص أنت محرم له واضح ولا لا فأنا ما أقدر تسكت قلت له دكتور قال نعم قلت له أنت محرم حق زوجتي قال ليش قلت له ما يصير تزوجها زوجتي هذه ما يصير
أنت تزوج أنت محرم لها قال ها قلت له واللي متزوج أربع يدش خري من رأي بيت محرم حق كل النساء أنا ما يصير تزوج خامسة خلاص كل البيوت هو محرم لهم اللي يقول لا فنظرت إلى السائل قلت له
لحظة يبقى في شيء يسمى محرمات على التأبيد وفي شيء محرمات على التأبيد اخذ زوجتك محرم عليك الحين لو ماتت زوجتك أو طلقتها يصير تزوجها ترى فهي ما أنت محرم لها لست محرما لها فما يصير
تأخذها معاك هذا تحريم مؤقت ولا بد أنه فرق بين التحريم المؤبد والتحريم المؤقت
إذن أول شيء الجمع بين الأختين لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع الرجل بين الأختين أو قول الله تبارك وأن تجمعوا بين الأختين إذن الجمع بين الأختين هذا محرم مؤقتا فلو ماتت أو طلقت
يجوز لك أن تأخذ أختها غير الكتابية والمسلمة وحدة لا هي مسلمة ولا كتابية كافرة غير كتابية مجوسية هندوسية بوذية سيكية أي شيء لا كتابية هذه تحريم مؤقت لو أسلمت يصير تزوجها يصير تزوجها
واضح أو لا إذن تحريمها على التأبيد أو على التأقيت تأقيت معين على وقت معين فيما لو تغير شيء لكن عمتي عمتي أخت أبوي الحين حرم تزوجها يصير بعدين يمكن يصير شيء يمكن تطلق من زوجها يمكن
كذا أم لا يصير تأبيد تأبيد أما الكافرة هذه غير الكتابية فتحريمها تأقيت لو أسلمت صارت حلالا إذا هي تسمون تحريم أيش مؤقت أو إلى حين كذلك الجن بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها الحديث
الصحيحين نبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها المحرمة لا يجوز زواج بها المحرمة وحدة محرمة لا ينكح المحرم ولا ينكح إذا وحدة محرمة بحج أو عمرة
العقد لا يصح لا يجوز أن يتزوج محرمة لكن هذا على طول يبذل المحرمة على طول ينتهي إحرامها يتزوجها فهذا تحريم أيش مؤقت جيمي أكثر من أربع للحر تحريم مؤقت لو طلق أو ماتت واحدة له أن
يتزوج له أن يتزوج الآن عند أربع تحرم عليه جميع النساء ان طلق أو ماتت إحدى زوجاتي فله أن يتزوج فالتحريم بالنسبة لبقية النساء أيش مؤقت كذلك المعتدة بوفاة أو طلاق لا يجوز نكاحها سواء
كانت رجعية بائنة لا فرق ترك من طلاق من وفاة تده نكاحها باطل ما يجوز متى يجوز زوج بها بعد انتهاء العدة إذن إلى حين محرمة الآن لكن ممكن تحل بعد ذلك كذلك أكثر من اثنتين للعبد الحر حده
أربع العبد حده اثنتين ليس للعبد أن يتزوج أكثر من اثنتين فقط الحر ليس لن يتزوج أكثر من أربع والعبد ليس لن يتزوج أكثر من اثنتين الزانية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا
ينكح إلا زانية وحرم ذلك على المؤمنين فيحرم نكاح الزانية طيب إذا تابت إذا تابت صير بجوز زانية إيب الزانية ولو كانت زانية أهو كده شنو أهو كده ما يصير أهو كده نعم لأنها إذا تابت لا
يصير اسمها زانية مثل الكافرة إذا سمت سير اسمها كافرة ها ولا الصحابة نقول كفار لأنهم كانوا كفار في يوم من الأيام وأسلم خاصة زال عنهم عنهم الاسم كذلك الزاني والزانية إذا تابة إيش زال
عنهم الاسم صار صالحا صار تقيا وهكذا وهي كذلك نعم زوجة الغير محرمة عليك مؤقتا لو طلقها أو مات عنها زوجها لك أن تتزوجها ولا لا لكن طالما أنها زوجة للغير فهي إيش محرمة عليك أن تحرم
إيش مؤقت طيب المطلقتك ثلاثا إذا كانت عندك زوجة وطلقتها ثلاثا تحرم عليك حتى تنكح زوجا غيرك فإن طلقها أو مات عنها بعد ذلك لك أن تتزوجها إذا محرم عليك تحرم إيش مؤقت الأمة غير المسلمة
الأمة غير المسلمة محرمة محرمة لا يجوز زواج بها يعني يجوز زواج بالأمة المسلمة بشروط ولا لا سيأتينا إن شاء الله تعالى الكلام على ذلك الأمة المسلمة لا يجوز زواج بها إلا بشروط أن لا
يجد حرة يتزوجها ولا يملك شراء أمة ويخاف على نفسه من وقوع في الزينة طيب نقول يجوز لك أن تتزوج أمة ولكن مسلمة قال لا والله أنا خاطري أمة غير مسلمة تحرم عليك تحرم على المسلم إلى متى
إلى أن تسلم أو تصير حرة وتكون كتابية واضح أم لا إذن الأمة حتى لو كتابية ما يجوز زواج بها الأمة حتى لو كتابية لا يجوز زواج بها حتى تسلم أو تصير حرة في سؤال نقف هنا إن شاء الله تعالى
الله أعلى وأعلم صلى الله عليه وسلم على محمد الأسئلة عطن القديم بعد إذا كان الله خير الشيخ ما وصل إذا وصل الشيخ نبهني
طيب هذا سائل يقول هل كفاءة العلم الدنيوي الآن تكون معتبرة أم لا الصحيح أنها غير معتبرة قلنا المعتبر في الكفاءة هو كفاءة الدين والنسب فقط أما باقي الأشياء ليس فيها كفاءة يقول أحسن
الله إليك لا يخفى عليك ما يحدث في كثير من الأفراح من المنكرات من نساء من تشغيل الدي جي والأغاني وعند الرجال يطرب الطبول فالأمر تعدى مسألة الدفل هذا جائز لا غير جائز قطعا يعني
المباح الدفل للنساء والصحيح أنه حتى للرجال بس الدفل أما غير الدفل غير مباح الطبول والمعازف هذه كلها لا تجوز لا الرجال ولا النساء هل يجوز للأم الموافقة هل العدم الموافقة الإبن على
تزويج الأمة وهو حر وأمه أمة يعني ما يبزوج أمة وهي أمة لا سيدها يملكها هنا سيدها مقدم هنا على الإبن طيب هل واجب على الرجل أن يذهب ويفعل الفحوصات لمعرفة نسبة الإنجاب والله إذا هذه
طلبها ولي الأمر
وكذا ما في باس إن شاء الله تعالى إذا منع أهل الرجل زواجه لسنه مع العلم أنه يدرس في الخارج ومعرض للفتن فما الحل هل يجوز الزوج من غير علمهم والله أنا أنصح أهل هنا أن يتقوا الله في
أولادهم خاصة إذا طلب الولد الزواج خاصة هو متغرب وهناك يعني الأمور متاحة والعياذ بالله وليس عنده أحد يعني يشهد عليه بفعل الفاحشة بل قد يشجعه هناك من يشجعه من أصدقاء السوء وغير ذلك
أنا أنصح الآباء والأمهات أن يزوجوا أولادهم خاصة إذا طلبوا الزواج أن يحرصوا على هذا أن يحرصوا على تزويجهم أما إذا منعوا من ذلك منعوا أو خشي على نفسه أن يقع في الزنا فله أن يتزوج
بدون علمهم فالابن ليس كالبنت البنت التي يشترط لها الولي لكن الابن لا يشترط له الولي ما حكم تحديد النسل على ثلاثة أو أربعة أولاد مثلا تحديد النسل لما كان تحديد ما هو تحديد النسل
الأصل أن الإنسان يتوكل على الله وأن الرزاق الله وأن كل أحد يكتب رزقه وهو في بطنه أمه هذا هو الأصل فإذا كان الأمر كذلك فإذا كان هذا اللي يسمونه تحديد النسل أو تنظيم النسل بغض النظر
عن التسميات إذا كان هذا للأجل الخوف من الرزق وأن ما عندنا فلوس وأننا نصرف عليهم هذا لا يجوز هذا طحنهم في التوكل وأما إذا كان لأن المرأة مريضة أو لا تتحمل الحمل أو لأن الأولاد
يخرجون مشوهين أو بأمراض معينة أو لأن المرأة مريضة أو لا تتحمل الحمل أو لأن التربية الآن تحتاج إلى عناية ورعاية وكذا هذا لا بأس به على النية ما نيته عندما يعني قال التحديد النسل
يقول خروج الزوج مع الزوجة بعد الملكة قبل الدخول لوحدها بعضها العم كره ذلك يعني خشية من أن يقع شيء بينهما وقد يقع شيء بينهما قطعا لكن هي الآن زوجته هي الآن زوجته لكن الذي يخشى أنه
قد يحدث شيء بينهما ثم يفارقها بعد ذلك لم يكن عرس مثلا دعية إليه الناس وكذا لكن الصحيح أنها زوجته أنها زوجته نعم يقول إذا استأذنت البكر في الزواج وصامتت للرفض فهل هذا تكون موافقة
نعم هي قد تسكت رافضة ولكن إذنها صماتها كونها سكتت تتحمل سكوتها إلا إذا فهم الأب سكوتها يعني إيش غير راضية لكن إذا فهم من سكوتها أنها راضية هي تتحمل هذا هي التي أخطأت هنا والحين
الله يستعاني منها تغير أنا هي تقول أبي الله يستعاني طيب في حال غياب الولي مثلا في بلد بعيد وأراد أن يوكل رجلا آخر فهل بالترتيب الذي ذكرنا له الولي الولي لا في الترتيب طالما أن
الولي الأصلي موجود له الأب يوكل أي وحدته لو أجنبي حتى لو أخوه موجود يوكل أجنبيا لأن الوكيل يقوم مقامه كأن الأب موجود أو يوكل ابن العم أو يوكل يعني لدوره بالترتيب لا ليس بالضرورة
لهذا الوصي قلنا الوصي تسقط وصيته إلا وصيته بعد الموت وإنما يأتي المرتب شرعيا في الولاية على المرأة قال وهل يجد أن يكون رجل من غير محارمة رونية لها نعم يمكن ما صح التزويج الأخ
الصغير لأختي مع وجود الأخ الكبير قلنا ما في باش إذا كان هذا الأخ الصغير عاقلا بالغا راشدا فله أن يزوج أخته دون الكبير قال الأب عاضلا وذهبت البنت إلى القاضي وحكم بنزع الولاية منه
إلى ابنها ورفض الابن أن يزوجها فهل يجوز القاضي أن يزوجها نعم إذا اجتمعوا على عضلها يعني القاضي قال زوجها قال للأب قال ما أني مزوجها قال نزع عنك الولاية قال بهواك فنزعها إلى الابن
فالابن قال والله كلمة أبوي ما تنزل مو بكيفت ما زوجت قالت القاضي قالت وديتني واحد أشد من أبوه الابن أشد من أبيه القاضي هنا ينزع منه لا يسره وليها القاضي ويزوجها طيب إذا اعتقت المرأة
فهو يصبح أبوها وهو عبد وليا عليها هل يكون العبد وليا على حرة بالنسبة للأمة والعبد وليه سيده الأمة والعبد وليهما سيدهما طيب هذا جاوبنا السؤال أنه بقي سؤال إذا باشر الجد من ناحية
المعقدة زواج حفيدته البالغة وكان أبوها موجود أجبناه شفويا هذا طيب ولاية المرأة في الزواج قد تكون للأبوة ثم البنوة ثم الأخوة ثم العموة فكيف أصبح العباس رضي الله ولي لميمونة أم
الميمونة رضي الله عنه في زواجها بالنبي صلى الله عليه وسلم أنا ما أعلم أن العباس كان وليا لها أنا ما أعلم أن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم كان وليا لميمونة في زواجها من النبي
صلى الله عليه وسلم طيب السؤال هل لها مهر مثلها أي الإماء أم ما أعطاها ما أعطاها ما أعطاها فهو لها ما الفرق بين الوكيل والوصيف الوكيل يكون في حياة من وكله أم الوصيف يكون بعد موته هل
يجوز زواج الله يهديك أنا قرأ هي الربيبة هو يريد الربيبة لكن حط بدل دال يا تدبانة هل يجوز زواج من الربيبة التي ليست في حجر الزوج لأن الله قال في حجوركم ليس قيدا على الصحيح من أقوال
أهل العلم أن قوله اللاتي في حجوركم ليس قيدا ليس قيدا وإنما هذا لبيان الغالب الغالب عندما يتزوج الرجل المرأة يكون عندها أولاد صغار يعني إذا هي عندها أولاد يكونون صغارا هذا الأصل
وإلا المرأة اللي عندها أولاد كبار أصلا غالبا لا تفكر في الزواج ولا يفكر في الزواج بها لكن اللي عندها أولاد صغار عمرها 25 26 30 دون 30 هذه التي يرغب بها الناس وغالبا أولاده يكونون
صغارا فلذلك يكونون يعني من الربائب سواء كان من ربائب النساء أو ربائب الرجال طيب ربيب أو ربيبة لكن الشاهدة من هذا أن لما ذكر الله تعالى ربائبكم اللاتي في حجوركم ليس قيدا وإنما
لبياننا هذا هو الغالب هذا هو الغالب أن الربائب يكون في الحجور ما معنى فمهرها في رقبتي كالجناية يعني مهرها يكون الجناية شون لو العبد الآن جاء معي جاء العبد وكسر جامعة سيارتك زعلان
العبد ذاك اليوم زين ما سلمت عليه زعل عليك جاء إلى زجاج السيارة وهشمه هذه ايش تمنها جناية جنى على سيارته طيب من اللي صلح بتلعش فيه زين لأن العبد ما يملك شيئا أصلا هو مملوك فيقال
لسيده ادفع فيقول كم تصلح سيارتك حسبه تصلح السيارة طرع مثلا 300 دينار شاف العبد كان تم تسوي لو أبيعك قال والعبد يسوي 250 قال لأخذ العبد لك طيب انا أكرمي الجناية ليس له أن يدفع إلا
الجناية واضح ولا لا إذا قال والله العبد يسوي 500 زين قال له بس لا تعيدها مرة ثانية تفضل هاي 300 جناية يعتبرها ايش يعتبرها جناية واضح كذلك العبد لو تزوج امرأة بدون علم سيده فالمهر
يكون في رقبتي كالجناية يعني يدفع سيده يدفع سيده مثل اللي كسر سيارة الأخ نعم هل يقصد بزواجه الصغيرة هو العقد عليها فقط أو الدخول بها لا الدخول لا يجوز قطعا إلا بعد البلوغ لكن
المقصود بالزواج العقد المقصود بالزواج العقد طيب هذا في سؤال بعد هل يبطل عقد النكاح من الأمى إذا كان من لا يجوز له نكاح الإماء ولا بعضهم يرى أنه يبطل وبعضهم يرى أنه يحرم ولا يبطل
يعني يأثم ولا يبطل العقد والظاهر الله عنه لا يبطل العقد فإن كان من يجوز له ذلك فرضي هل يعتبر هل يعتبران شرطين أحدهما انتفى أحدهما بطل الحكم أي حكم الرق المولود على كل حال إذا رضي
يعني إذا علم أن هذا الولد الذي ولد قبل علمه هذا حر ولكن يدفع قيمته لكن أولاده الذين يأتون بعد علمه أنها أمى ورضيها يكون عبيدا لسيدها طيب الآن السؤال الذي أنا أسألكم الآن دوري الآن
طيب من يريد أن يشارك يرفع يده الناس الذي حي معناه الناس الذي نائمه لنرى طيب طيب السؤال لك لا الوراك الآن المحرمات على سبيل التأقيت مؤقتا أذكر ثمانية منهن أخت الزوجة من كان عنده
أربع أخت الزوجة أين ومن كان عندها أربع بس تعد خلص أنت بيقول ثمان أنت بغرز من أولها مطلقته ثلاثا لا ريح يلا جاي بين أختين أيوة البنت عمتها طيب المحرمة أكثر من ثنتين للعب أربع للحر
المحرمة ما قال محرمة قلتها محرمة آه لا أخلص لا أي لا مسلمة ولا كتابية الزاني حتى تتو والله قال سبع ماشي استاهل يلا تفضل حياك الله طيب من سيشارك طيب أول مرة تأتي ثاني مرة يلا أجب
أذكر لنا المحرمات بسبب السبب وليس النسب بالسبب محرمات بالسبب ها احتاج مراجعة المحرمات بالسبب وليس بالنسب يلا تفضل أين اللعاء جيد الاحترام ما هتمونين منهن أحسنت تفضل والله أعلى
وأعلم وصلى الله وسلم وبارك يا أبينا محمد
كتاب النكاح الدرس الرابع الشيخ عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد أما بعد فتكلمنا بالأمس عن المحرمات من النساء وقلنا إنهن ينقسمن إلى
قسمين إلى محرمات على التأبيد ومحرمات إلى حين له على التأقيت فذكرونا منهن أول شيء أسباب التحريم خمسة قلنا أسباب التحريم خمسة أسباب التحريم خمسة أولا له النسب الرضاع اللعان المصاهرة
الاحترام هذه أسباب التحريم أسباب التحريم النسب المصاهرة اللعان التحريم الاحترام والرضاع هذه أسباب التحريم
طيب نأخذ لكل واحدة مثلا طيب بالنسبة للمحرمات على التأبيد الآن هؤلاء المحرمات على التأبيد منهن نعم الأمهات الأمهات وإن علونا أيوة وإن البنات وإن نزلنا والأخوات من كل جهة والعمات وإن
علونا والخالات وإن علونا وبنات الأخوين نزلنا وبنات الأخت وإن نزلنا هؤلاء محرمات على إيش على التأبيد مطلقا طيب محرمات أيضا على التأبيد بالرضاع نفس هؤلاء لكن من الرضاع بنات أخوات
عمات خالات بنات أخ بنات أخت من الرضاع كذلك محرمات هؤلاء كلهن محرمات على إيش على التأبيد بعد محرمات على التأبيد نعم بالمصاهرة من زوجة الإبن وزوجة الأب وأم الزوجة بنت الزوجة وبنت
الزوجة التي دخل بها زوجها هؤلاء إيش أربع محرمات على إيش على التأبيد محرمات على التأبيد طيب بعد محرمات على التأبيد اللعان زوجته حرمت عليه على التأبيد من لاعن زوجته حرمت عليه على
التأبيد طيب الآن نأتي محرمات مؤقتا المحرمات مؤقتا مثل نعم المحرمة حتى حتى تحل من أحرامها بعد عندك عندك لا لا أخت الزوجة حتى حتى يفارق زوجته حتى يفارق لا لا تتكلم حتى يفارق زوجته
بعد المعتدة حتى حتى تنقضي عدتها أخت الزوجة قالوها إرفع عيدا اللي بيتكلم الكتابية الكافرة غير الكتابية والمسلمة غير كتابية طيب الكافرة غير الكتابية حتى ها خلو حتى تسلم طيب لو صارت
كتابية يعني وحدة ملحدة أو خلنا نقول هندوسية أو بوذية أو لتكون ديانتها صارت كتابية هل يجوز زواج بها لا يجوز زواج بها إلا كتابية الأصلية الكتابية إيش أصلية طيب بعد نعم زوجة الغير حتى
يفارقها زوجها بعد من تزوج الخامسة لمن تزوج أربع حتى يفارق إحداهن بعد نعم الأم غير المسلمة حتى حتى تصير حرة كتابية أو حتى تصير حرة أو مسلمة حتى تصير حرة كتابية أو مسلمة نعم الزانية
حتى حتى تصير حتى تتوب حتى يفارق إحداهن بعد البنت على التأبيد هذه ما تحرم عليه لا مؤقتا ولا مؤبدا فإذا دخل بأمي حرمت عليه مؤبدا نعم البنت وعمتها وليس الخالة وعمتها الجانب بين البنت
وعمتها أو البنت وخالتها مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره ما شاء الله في بعد قالوها أحد عنده زيادة كيف قالوها قالوها خلاص إلا واحد بيألف شي جديد سم قالوها هذه قلنا مؤبد هذه مش مؤقت
قالوها يلا بعد قالوهم خلاص طيب طيب إذا كان الجمع بين الأختين أو المرأة وعمتها أو خالتها أو أكثر من أربع في عقد واحد واحد جمع بين أختين في عقد واحد عقد واحد قال زوجتك أختي فلانا
وفلانا فقال ذاك قبلت هما إيش في عقد واحد أو امرأة وعمتها أو امرأة وخالتها أو خمسا في عقد واحد العقد فاسد العقد إيش العقد فاسد لأنه لا يمكن أن يقدم يعني زواج إحداهما على الله فيفسد
العقد هنا يفسد العقد من أصله أما إذا كان في عقدين يفسد الثاني يعني الصبح ساعة تسع الصبح زوجه أخته نورة الساعة عشر الصبح زوجه أخته واضحة زواج واضحة لا يصح لماذا لأنه جمع بين أخته
لكن زواج نورة صحيح واضح إذا كان في عقد واحد لم يصح فإذا كان في عقدين فاسد إيش الثاني وكذا الأمر بالنسبة للبنت وعمتها والبنت وخالتها وبالنسبة للأربع لو عقد على أربع مثلا قال اعقد
يلا بسم الله جايب معا كل أبهاتهم كلهم موفقين هذا الولد اللي ما في منه ما تمناه قال الأول يلا صفوا دور يقول حق عمامه صفوا دور يلا تفضل قال زوجتك ابنتي فلانة قال قبلت ثاني قال زوجتك
ابنتي فلانة قال قبلت ثالث زوجتك ابنتي فلانة قبلت الرابع زوجتك ابنتي فلانة قبلت الخامس زوجتك ابنتي فلانة خلصت الخامس هنا يفسد الخامس إيش الخامس يفسد لماذا نعم لأنه تمت أربع لكن لو
كلهم تكلموا بلسان واحد كلهم قالوا زوجناك زوجتك ابنتي فلانة في صوت واحد ما يصح ولا عقد لا يصح ولا عقد واضح إن شاء الله تعالى فإذا إذا كانت هذه العقود التي لا يجوز الجعب بينها إذا
كانت العقود هذه منفصلة فيصح الأول دون الثاني أو الثالث حسب بعد وإذا كانت هذه العقود متفرقة إذا كانت مجتمعة فلا تصح كلها إذا كانت متفرقة يصح وإيش المتقدم منها لو أسلم كافر جمع بين
أختين أو امرأة وعمتها أو خالة أخي يصير واحد دخل في الإسلام قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن الحمد لله رسول الله حياك الله كذا بعدين ناس عزموا على الغد عزموا على العشاء وكذا
عزموا هو يهله قالوا والله ما شاء الله زوجتين عندك قالوا والله زوجتين عندك قالوا والله تشابههم قالوا خوات نعم قال خوات متزوج خوات لكن متزوجهم متى قبل الإسلام قبل أن يستمتزوجهما قال
متزوج خوات قال يوشركم توأم بعد متزوج خوات توأم ماذا نقول له الآن هل نقول العقد فاسد أو نقول اختر إحداهما اختر إحداهما اختر إحداهما ولا نقول العقد إيش العقد فاسد بل يختاروا واحدة
منهما كذلك لو كان متزوجا من امرأة وعمتها أو امرأة وخالتها ودخل في الإسلام طيب فكذلك نقول له اختر إحداهما طيب إذا تحته أم وبنتها ولم يدخل بالأم فسد نكاح الأم عند بنت أمها متزوج
سنتين أيضا طيب قال نعم أنا الآن أشهد الله إلى الله وشأنه حمد رسول الله أحياك الله لعل الله تعالى يبدأ بك حياة جديدة وكذا قال عندي مشكلة ما هي مشكلة قال قبل أن أستمتزوج البنت وأمها
أنا أذكر قبل فترة كتبوا في الصحف أظن في إيطاليا واحد متزوج أم وأمها وبنتها يعني الجدة والأم والحفيدة أعذر بالله في إيطاليا يقولون تزوج هؤلاء الثلاث بالترتيب الجدة والأم والحفيدة
أنا واحد أسلم دخل في الإسلام وعنده الأم وبنتها متزوج الأم وبنتها ودخل في الإسلام في شريعته ما عندهم مشكلة هم طيب لا يحللون لا يحرمون مثلا لكن لما دخل في الإسلام الآن يلتزم بشريعة
الإسلام يقول أنا عندي الأم وبنتها ماذا أفعل نقول له هل دخلت بالأم ولا توك عاقد والبنت هل دخلت بها ولا توك عاقد قال لا أبدا عقت أول أمس وحتى سبب إسلامي هذا العقد لأن قالوا ما يصير
وشون تجمع بينك قلت ليش ما يصير قال الإسلام يقول كذا والله الإسلام زين ودخل في الإسلام لكن ما دخل لا في البنت ولا في أمها الآن عاقد فنقول له طالما أنك لم تعقد البنت لا تحرم إلا بعد
الدخول بالأم ولا لا عدل والأم تحرم بمجرد العقد ولا لا الأم أم زوجتك تحرم عليك بمجرد العقد لكن بنت زوجتك لا تحرم عليك إلا بعد الدخول وضحت الآن نعم إذا الآن تستطيعون تجيبون وبنت وبنت
ولم يدخل بالأم لكن نكاح البنت إيش نكاح البنت صحيح نكاح البنت صحيح نقول له اختار نقول له اختار مثلا قال أختار أبي الأم قلنا الأم أنسى ليش أنسى قال لك تزوجت البنت فالأم تحرم عليك قال
اخترت الأم نعم قل لا الأم ما تختار حرمت عليك تحريما إيش مؤبدا لأنك عقدت عليش على ابنتها قال زين أبي البنت قلنا دخلت بالأم قال لا قلنا البنت ما في مشكلة فارق الأم واضح إن شاء الله
تعالى جايك إن كان دخل متزوج من زمان صار لسنة أو سنتين متزوج الأم والبنت ودخل بهما ودخل في الإسلام الآن نقول فارقهما جميعا فارقهما جميعا لأن هذه حرام عليك وهذه حرام عليك البنت حرام
لأنه دخل بأمها والأم حرام لأنه تزوج ابنتها أنتم معي ولا لا موافقين ولا كاسر خاطركم يصير محرم لهما طيب الآن واضح إن شاء الله تعالوا أم مو واضح جيد إن أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة في
أفريقيا كنا قالوا واحد متزوج ستين ما هيش كثر ها ماخذ كل القبيلة سمعتوا عنه رئيس العشيرة كم متزوج كم ستة وثمانين متزوج طيب هذا يمكن لو نقول له أسلم صعب عليه تزوج ستة وثمانين ايش سوى
فيهم ها هو داعية شنو داعية داعية بالإسلام ما فهم داعية بالإسلام شون يعني هو مسلم ماخذ ستة وثمانين يلعب على منو هذا آه تذيه آه يعني أسلم بعد ستة وثمانين لأنهم ستة وثمانين ما كانوا
مسلمين آه جيد لا يقول ما زال مسلم يقول عنده ستة وثمانين مشكلة طيب إذن كان كافرا إذن هذه واقعة عين عنده أكثر من أربع على كلامكم ستة وثمانون امرأة ثم أسلم فماذا يقال له يقال أمسك
أربعا منهم وفارق الباقي
طيب لو قال زين ما فارق لي الخامسة والسادسة أمسك الأربع الأوليات لا ليس بلازم يختار يختار كما خيرناه بين البنت عمتها وبين الأختين لا ننظر أيهما قبل في العقب لأن هذا قبل الإسلام هذا
كله وصار قيش قبل الإسلام فلا ينظر لا يلتفت إليه وإنما يلتفت إلى ما بعد ذلك أعطوني ساعة نبي ساعة واحد يعطيني ساعة أرجعها إن شاء الله لا لا ساعة تسلم شكرا لك الله خير خير يختار أربعا
من من عنده طبعا جاء حديث إن رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الإسلام وهم تزود ثمان نسوة دخل في الزود ثمان نسوة قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش انزل عن أربع لا يصح الحديث
لكن معناه صحيح يعني لا يصح ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن المعنى صحيح يعني لو فعلا الآن إنسان دخل في الإسلام عنده أكثر من أربع نسوة يقال اختر أربع وانزل عن الباقي العبد قلنا
له اثنتان وهناك من أهل العنف لا يفرق بين العبد والحر قل كما أن الحر يتزوج أربع العبد يتزوج أربع لا دليل عن العبد إيش يتزوج اثنتين فقط والله العالم طيب من طلق امرأة ونكح أختها أو
خالتها أو خامسة في عدتها لم يصح سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا من طلق امرأة ونكح أختها الآن عندك ها عادي ما تزعل المرأة زين الاسم حمود الآن حمود عند زوجته طلقها ليس بالأسباب قال
لها طلق الآن إذا طلقت المرأة وهي ممن يحيظ كم تعتد ثلاثة قروء والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء فالآن تريد أن تعتد ثلاثة قروء أثناء العدة أراد أن يتزوج أختها قلنا له يحمود أصبر
حتى تنقضي العدة إذن ليس له أن يتزوج حتى تنقضي عدتها قال الزين ما بي أختها خلاص أبي واحدة ثانية غير أختها قال أبي خالتها قلنا هل يجوز تجمع بينها وبين خالتها قال لا قلنا خلاص ما يصير
ما يصير واضح ولا لا إذن طالب لماذا قالوا لأن التي في العدة هي زوجة أصلا التي في العدة تعتبر أيش تعتبر زوجة معلقة لو قدر أن حمود مات أثناء العدة تتحول عدتها من عدة طلاق إلى عدة وفات
معناها أيش ما زالت زوجة وتريثه إذن ما زالت زوجة لو مات هو أو ماتت هي مثلا بأحاضت حيضتين قبل الحيضة الثالثة ماتت يريثها ما زالت زوجة وإذاك الله تبارك الله قال أيش لا تخرجوهن من
بيوتهن سماه بيتها فهي زوجة فالمطلقة الرجعية زوجة معلقة المطلقة الرجعية تعتبر أيش زوجة معلقة وإذاك قلنا تذكرون لا تجوز خطبة وإيش لا تصريحا ولا تعريضا لماذا ما زالت زوجة
إذن إذا طلق زوجته طلقة الرجعية فلا يجوز له أن يتزوج أختها لأن زوجته ما زالت أيش في ذمته فينتظر حتى أيش تخرج من ذمته وينقضاء العدة عندما تنقض العدة تكون أيش خرجت من عهدته الآن له أن
يتزوج أختها وكذا الأمر بالنسبة للخالة والعمل واضح الصورة الغير واضحة واضحة طيب كذلك الأمر بالنسبة لمن كان متزوجا أربع نسوة واحد عنده أربع نسوة فأراد أن يتزوج خامسة قالوا لا يجوز
قالوا طلق إحداهن قلنا طلق كيفك فجاء لي إحداهن وقال طالق ثم تقدم لي الخامسة قلنا ما يجوز لماذا قلنا حتى تنقضي عدتها حتى تخرج من ذمتك لأنه فيما لو تزوجها لو فعلا قدر نتزوج الخامسة ثم
مات قال عنده خمس نسوة بل هو عنده خمس نسوة واضح فهنا لا يصح إذن حتى تنقضي عدتها حتى تنقضي عدتها لأنها زوجة معلقة تعتبر زوجة معلقة له أن يراجعها ما دامت في عدتها بعض أهل العلم يفرق
بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن بعض أهل العلم يفرق بين الطلاق الرجعي يقول هذا في الطلاق الرجعي لأنها زوجة معلقة لكن الطلاق البائن ليست زوجة معلقة ولا له دخل في عدتها كيف قال لو أن
رجلا طلق امرأته الطلقة الثالثة قال لها طلق تعتد ثلاث قروء شنو لا تعتد ثلاث قروء طيب طلقها الطلقة الثالثة تعتد ثلاثة قروء لكن ليس له أن يراجعها هذا الفرق الفرق أنه ليس له أن يراجعها
يسمونها بينونة كبرى تسمى بينونة كبرى لا تعتبر طلقة رجعية وإنها تعتبر طلقة بائنة وتسمونها بائنة بينونة كبرى أي ليس له أن يراجعها إلا أن تتزوج غيره ثم يطلقها أو يموت عنها ثم ترجع إلى
زوجها الأول فقالوا هذا بينونكم كذلك أي طلاق بينونة لا اللعنة ليس طلاقا فسخا طيب أنا أقول لكم لو طلق زوجته طيب طلاقا يعني بأمر القاضي طلاق القاضي لا رجعت له فيه أو بخلع لا رجعت له
فيه انطلقها بخلع أو طلقها بأمر القاضي لا رجعت له في ذلك قالوا كذلك بائن فقالوا أي طلاق بائن فإنه ولا يستطيع أن يعيدها إلى ذمته فإذا كان كذلك له أن يتزوج ما في مشكلة واضحة واضحة غير
واضحة واضحة طيب لمن السؤال لمن السؤال لك لمن تزوج مشكلة اللي وراك لك لا اللي جنبك راضي ولا ما تبي ها يلا ما في مشكلة لو طلق زوجته قبل الدخول هل يجوز له أن يتزوج أختها ولا حتى تنقض
عدتها قبل أن تنقض عدتها ها إيه ما دخل عليها أدري إيه ليس لها عدة أحسنت ليس لها عدة غير المدخول بها ليس لها عدة إذن لو طلقها قبل الدخول وأخذ أختها يجوز لماذا ليس لها عدة يعني انتهى
العقد بمجرد أن يقول لها طالق انتهى العقد الذي بينهما لا تعتد أصلا كما أنها لها أن تتزوج بنفس اليوم أو من غد كذلك أو له أن يتزوج بنفس اليوم أو غد لأنها لا تعتد أصلا طيب هذه بعض أهل
العلم يلغزوا بها ويسمونها عدة الرجل تسمعون أحيانا واحد يقول هل الرجل له عدة يقصدون هذه لو طلق زوجته ويريد أن يتزوج أختها نقول لا يجوز أن يتزوج حتى تنقض عدتها فيسمونها عدة الرجل أو
طلقه ويريد أن يتزوج عمتها أو خالتها فيسمونها عدة الرجل أو عنده أربع طلق إحداهن ويريد أن يتزوج خامسة حتى تنقض عدتها فيسمونها عدة الرجل يقول لك لغز هل يعتد الرجل يريدون هذه يريدون
عدة الرجل هذه أنه يمتنع عن الزواج حتى تنقض عدة زوجته نعم ما فيه سئلة كيف لا خلاص بس تنقض عدة وخلاص تخرج لا لا طيب قال كذلك وكذلك كان من قدامه نحن بس نفصلين فقرات يقول يجوز أن يملك
أختين ولكن لا يطأ إلا واحدة هذا في ملك اليمين الأمة لو واحد ملك أسرة كاملة مثلا صارت ملك يمين بالنسبة له يجوز ما فيه أي مشكلة لكن عندما يطأ يطأ ملك اليمين لا يجوز أن يطأ أختين
وإنما يطأ إيش واحدة منهما كما أنه لا يجوز أن يتزوج أختين في الزواج المعروف كذلك الوط بالنسبة لملك اليمين لا يجوز أن يطأ أختين في وقت واحد ولا تحل الثانية حتى تحرم عليه الأولى وطأ
إحداهما ثم قال أريد أن أطأ الثانية قلنا لا يجوز تحرم عليك طالما أنك وطأت أختها قال هذا ما هو زواج قلنا أبدا كما أن الزواج لا يجوز لك أن تتزوجه حتى تفارق أختها كذلك في ملك اليمين لا
يجوز لك أن تطأ حتى تفارق أختها قال كيف أفارقها قلنا إما أن تتزوج لأنها إذا تزوجت لا يجوز لها أن يطأها خلاص زوجت الغير صارت طيب إما أن تتزوج وإما أن تخرج عن ملكه يعني يشتريها
ويشتريها غيره بشرط أن لا تكون حاملا عند ذلك يجوز له أن يطأ أختها وعمة الأمة وخالتها كأختها بالضبط لا فرق بين الأمة والحرة في هذه القضية أنه لا يجوز الجمع بين البنت عمتها والبنت
خالتها كذلك في الوطئ بالنسبة للإماء لا يجوز أن يطأ الأمة وعمتها والأمة وخالتها والأمة وأختها الأمة الكافرة محرمة على الحر والعبد ولو كانت كتابية إذن لا يجوز لا تذكرنا أن المحرمات
على التأقيت أيش؟
الأمة الكافرة غير الكتابية أقول لا لا أقول لا لا الأمة الكافرة بشكل عام قلنا من المحرمات على التأقيت الأمة الكافرة الأمة الكافرة محرمة مؤقتا متى تحل؟
إذا صارت حرة كتابية أو إذا أسلمت صح؟
أقول لا ولو أمة لكن أمة كافرة لا يجوز الزواج بها بأي وجه من وجه الأمة الكافرة مثل الهندوسية والبوذية وكذا لا يجوز الزواج بها لا تحل ليه؟
إلا إذا صارت حرة كتابية أو أمة مسلمة لا تحل لك إلا الحرة الكتابية أو الأمة المسلمة أمة كتابية لا تحل أي أمة غير مسلمة لا تحل حتى تصير حرة أو تصير مسلمة إذا الأمة طالما أنها كافرة
ولو كتابية لا تحل الأمة لا تحل إلا إذا كانت إيش؟
إلا إذا كانت مسلمة وضح نعم الأمة المسلمة أيضا لا تحل إلا بشرط إذن الأصل في نكاح الإماء التحريم ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت؟
أيمانكم إيش؟
من فتياتكم؟
المؤمنات المؤمنات إذن لا يجوز الزواج بالأمة إلا الأمة المؤمنة والأمة المؤمنة لا يجوز الزواج بها إلا بشرط ثلاثة ذكر أهل العلم من اجتمعت فيه الشروط الثلاثة أبيح له نكاح الأمة أو نكاح
الأمة ومن لم تجتمع فيه هذه الشروط فإنه لا يجوز له أن يتزوج أمة وقلنا لكم لماذا؟
لماذا؟
سيتسلط على أولاده يقول إن رجلا جاء لعمر بن الخطاب فقال له يا أمير المؤمنين إن ابني يعقني يشتكي إن ابنه إيش؟
يعقه فعمر بن الخطاب رضي الله عنه استدعى الأبن فجاء الأبن فقال له عمر إن أباك يشكوك يقول إنك تعقه فقال الولد لعمر يا أمير المؤمنين ما حقي على أبي؟
الآن أبوي بحقوقه صح؟
لا لا اللي هو شنو؟
البر أبا أرفع لي حقوق على أبي ولا ما لي حقوق على أبي؟
قال ما حقي على أبي؟
والأبي يسمع طبعا قال حقك على أبيك أن يعلمك القرآن وأن يحسن اختيار أمك وأن يحسن اختيار اسمك اختيار ايش؟
الاسم فقال يا أمير المؤمنين الآن فما علمني منه حرفا إن قصر معي في تعليمك ما علمني شيء من القرآن أما القرآن فأنا ما علمني منه حرفا وأما أمي فأمه متزوج أمه ضرني صرت عبد بسبته واضح؟
يقول وأما أمي فأمه وأما اسمي فجعل تعرفون بجعل؟
خنفسانة السوداء مسميه جعل هذا من العقوق طيب فالتفت عمر إلى الأب وقال له عققته في الصغر فعقك في الكبر يعني بدأ العقوق من من؟
من الأب لذلك الذي يتزوج أمه يكون قد أساء لأولاده لأن أولاده سيكونون عبيدا عبيدا لسيد الأمه لأنه لما نقول أمه معناها ايش؟
مملوكة ولا يمكن أن تكون أمته وهو لا يمكن لأنه واحد ليس يتزوج أمته يا زوجة يا أمه فإذا تزوجها لابد أن تكون حرة معتقة يعتقها يعتقها ويتزوجها ما في باس كما فعل النبي بصفية يعتقها
مهرها صح ولا له؟
نعم فهذا جائز لأنها الآن خلاص انتقلت ما صار اسمها ايش؟
ما صار اسمها أمه صارت حرة وتزوجت هنا صحيح لكن يتزوج أمته ما يصلح طيب باشر إذا صار ميرات ترث على أنها أمه ولا على أنها حرة على أنها زوجة ولا مملوكة ترث أو تورث واضح؟
ما يصلح هذا إذن لا يجوز بالأي وجه من الوجوه أن الرجل يتزوج أمته إما أن يعتقها ويتزوجها وإما أن يبقيها أمه إذا من تزوج أمه يقين أنها أمت من؟
أمت غيره فإذا كانت أمت غيره مملوكة وقلنا الولد يتبع أمه بالرقي والحرية فإذا كانت الأم أمي سن العيال شنو؟
يصيرون عبيدا عبيدا لمن؟
لمن يملك أمهم فأنت إذا ذهبت لرجل وتزوجت أمة عنده فأولادك عبيد له ولذلك الإسلام حرم الزواج بالإماء لا لأن الإماء أقل درجة لا أخذها اعتقها وتزوجها ما في مشكلة واضح أم لا؟
معي يا تحبها ميت عليها مثلا زي روح اشترها اشترها ممكن أرخص من المهر بعد اشترها وبعدها نقول لها أطلقتك حرة لوجه الله وعدقك مهرك خلاص صارت زوجتك صح أم لا؟
أما تروح تزوجها وهي أمة فأنت أضريت بأولادك أضريت بأولادك نعم إذن الأمة المسلمة الأصل فيها أنها محرمة على الحر إلا الحر إلا بثلاثة شروط الأول أن لا يتمكن من الزواج بحرة مو محص الحرة
كل ما يروح بتزوج حرة ما إحنا معطينك ما إحنا مزوجينك ما إحنا مزوجينك رافضين رافضين يا عيال الحلال لنفرض الآن كلكم وهو كذلك إن شاء الله تعالى كلكم أحرار لكن نفرض كلكم عندكم بنات ذين؟
وجاءها المسكين هذا ما اسموك؟
ممدوح جاءكم ممدوحة بيتزوج كل ما طرق الباب على واحد قال وإذا أنا أتزوج ابنتك قال الله ما في نصيب وإذا أتزوج ابنتك ما في نصيب ما في نصيب غفلت واضح ألا لا؟
هنا ممدوح جاني قال وإذا أنا أتزوج أمة حتى حمودش يقول له يقول أولا بنتي ما أتزوج تبي عندي خوش أمة تبي تزوج أمة قال لا أبي حرة قال والله حرة ما بنتي لا والله آسف ما أزوج مصريين صح؟
انتقلتها ما تزوج مصريين صح؟
ايه ما يزوج مصريين شو أسوي له؟
طيب قال ما أزوج مصريين كل واحد مو راضي يزوجها ما أحد راضي يزوجها كل واحد وأكثركم عندكم إماء كل واحد يقول يا رضايا الإماء عندي أمة ما شاء الله تطبخ زين تغسل ملابس محترمة وجميلة
وخلوقة وحافظ القرآن تقوم بالليل شو رايك يا ممدوح؟
قال ممدوح لا أبي حرة أريد حرة يا الله سامتك آسفين المهم عجز عن إيش؟
عن أن يجد حرة هذا قلنا له إيش؟
قال ممدوح خلاص أتزوج أنا قال نصوي نصوي نصوي هذا شرط بعد باقي لك يا ممدوح نصوي نصوي شرط طويل طيب إذا الشرط الأول تحقق فيه وهو أنه إيش؟
لا يجد حرة قلنا له يا ممدوح بدا منك ما تستطيع أن تتزوج حرة اشتر أمة بدل ما تتزوج أمة فرق فرق بين يتزوج أمة وبين يشتري أمة نقول له اشتر أمة وعاشرها بالحلال كما قال الله تبارك وتعالى
والذين هم لفروجهم حافظوا إلا على أزواجهم أو مملكة أيمون تستطيع أن تعاشرها بالحلال على أنها أمة مملكة لك وإن شئت بعدها أعتقها وتزوجها ما في مشكلة طيب لكن اشتر بدل أن تتزوج أمة اشتر
أمة قال والله فكرة طيبة ما عندي فلوس سلفوني قلنا والله ما عندنا نسلفك يا ممدوح قال طيب شو سوي قلنا الحين شو الفرق بين شراء الأمة وزواج الأمة قال لا زواج الأمة حمود قال لي زوجك
ببلاش الأمة مهر عطنا خمس دنانير راضي تستاهل زواج الأمة مهرها خمس دنانير توكل على الله لكن إذا بشتري أمة يقول بتشتريها لا خمسة آلاف أربعة آلاف غالية ما استطيع نشتريها لكن استطيع أن
نتزوجها طبعا حمود رابح لو يزوجها خمس دنانير لأن عياله بيسرون ايش عبيد عنده وقاصدهم يبيهم يبي عياله واضح فهنا قلنا له اشتر أمة بدل ما تتزوج أمة قال طيب راح يدور يدور بيشتري أمة كل
أسعار غالية هو الرجل ما عنده فلوس صح ما عندك فلوس ما عنده فلوس طيب قال لا استطيع أن أشتري أمة ولا استطيع أن أتزوج حرة في شرط ثالث بعد قلنا يا مدوح الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا
معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه له فإنه غضوا للبصر وأحصنوا فمن لم يستطع فليه بالصوم فإنه له وجاء عليك بالصوم قال تدرون أنا الصايم صار لي دهر صايم وما نقادر ما أستطيع
أن أتزوج ولا أريد أن أقع في الحرام أو لا أستطيع الصوم ما يستطيع الصوم يا رمضان يا الله حتى ستة شوال يكون ما يصوم واضح ما يستطيع الصوم فهنا نقول له أنت الآن أبيح لك الزواج بالأمة
واضح إذا اجتمعت هذه الشرط ثلاثة ما هي لا يجد أن يتزوج حرة ولا يجد ثمن أمة ويخاف على نفسه الوقوع في الحرام واضح لا لا طيب إذا كان وصل إلى هذه المهرنة نقول له حان الآن زواجك بالأمة
واضح إذا حققت الشروط فله أن يتزوج أربع منهن أربع إماء يعني الحين ممدوح يقول يا ظلمة يا سراين أربع منهن أربع من الإماء شلون تزوج واحدة قال تزوج واحدة الحمد لله شون أمورك قال والله
أمورك
طيب بس أبتزوج قل لي أن تزوج ثانية قلنا تزوج حرة قال ما عندي اشتر أمة ما عندي اصبر ما أقدر وليش الممدوح طيب راح تزوج أمة ثانية وهكذا واضح وما تحقق الشروط كل ما جاز له أن يتزوج أمة
ثانية وما شاء الله ممدوح وأمثال يكثرون عين العبيد لأن عيال العبيد يصيرون طيب كثر العبيد في هذه الديرة هذه فالقصد إذن أن الزواج بالأمة لا يجوز إلا إذا تحققت هذه الشروط فإذا تحققت
فله بعد ذلك يتزوج منهن ولو أربع واضح الشرطة على جميل ما في أسئلة ثلاثة لا يجد ثمن حرة لا يجد مهرة حرة ولا يجد شراء أمة ويخاف العنة لا إذا كانت الشروط هي قائمة طيب لا ما في أسئلة لا
حر لسيدها هي حر يعني إذا السيد جامع أمته عياله أحرار أحرار عياله أولاده يصيرون أحرار وهي تصير أم ولد خلاص ما تبع صير حرة هي تبع لأولادها إذا مات زوجها أو إذا مات سيدها عفوا طيب
خذناك كتاب العتق وقلنا أنت ما حضرت معنا العام ما حضرت معنا العام الماضي خذنا كتاب العتق قلنا أولاد أولاد الحرة من أمتي أحرار ولكن من الزوج هنا قلنا أولاد الزوج أولادها من زوجها
وليس من سيدها أولادها من سيدها أحرار وأولادها من زوجها عبيد الأمة أولادها من زوجها عبيد وأولادها من سيدها أحرار هذا بمثبت الأمة طيب بعد ذلك ندخل في كتاب الرضاع حكم الرضاع حكم النسب
في التحريم والمحرمية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في التحريم والمحرمية التحريم يعني في الزواج وفي المحرمية يعني الغطاء وغير ذلك ما تغطى عنا وكذا أمه من الرضاع أخته من الرضاع
ابنته من الرضاع كل هؤلاء يعني يكون لهن محرما ويكون من محارمه وفي التحريم كذلك تحرم عليه أمه من الرضاع وأخته من الرضاع اللي ذكرناه السبعة السبعة التي ذكرناهن طيب أمهات والبنات
والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت كل هؤلاء محرمات بسبب الرضاع محرمات بسبب الرضاع المرضعة تكون أمه للرضاع ومن تسبب باللبن يكون أبا له من تسبب باللبن يعني زوجها من
تسبب باللبن اللي هو زوجها زوج المرضعة يكون أبا له من الرضاع هذا يسمى متسبب باللبن المتسبب باللبن فإذا أرضعتك امرأة فأنت تكون ابن لها من الرضاع الآن هل تعلمون أن النبي صلى الله عليه
وآله وسلم كانت قريش نعم قريش بشكل عام لكن أبو سفيان لما دخل على هرقل وصار هرقل يسأله عن النبي ما نسبه هل كان يكذب إلى ماذا يدعوكم الأسئلة التي سألها إياها الكثيرة ثم خرج وقال أبو
سفيان قال لقد أمير أمر بن أبي كبشة أمير يعني عظمة لقد أمير أمر بن أبي كبشة إنه يخافه ملك بن الأصفر من ابن أبي كبشة الرسول صلى الله عليه وسلم من هو أبو كبشة زوج حليمة السعدية يعني
أبوه من رضاعة أبو النبي من رضاعة فالنبي قال له ابن أبي كبشة يعنون زوج حليمة السعدية زوج حليمة السعدية والد الرسول لأن حليمة السعدية إيش أمه من الرضاعة وأبو كبشة أبوه ميرا فهم إذا
أرادوا أن يعيبوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إيش أبوك أبو كبشة فإذا كما أن المرضعة تكون أما لك زوجها يكون وإيش يكون أبا لك لأنه هو الذي تسبب بهذا اللبن واضح إن شاء الله نعم
أنت سألتني ثو أحيانا لا أسألك موافق لا ليه رأيك هل يمكن أن يكون للرضيع أب من الرضاعة وليس له أم من الرضاعة من الميت الرضيع أو الأب واحد عند أبو من الرضاعة وما عند أم من الرضاعة وما
شفت رجل يرضع يمكن راضع الرجل ليش بالكافي كافي من الشيعة الكوليني يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم رضع من أبي طالب وضعه على صدره فأرضعه والرسول أرضع الحسين لكن بصبعه يقولون طيب
يصير أسأل هنشوف هل يمكن أن يكون للرضيع أو للشخص أب من الرضاعة وليس له أم من الرضاعة اللي يقول يمكن يرفع إيده إن له أب من الرضاعة وليس له أم من الرضاعة شوف كثر شوف طالب طمش طيب اللي
يقول ما يصير يرفع إيده والله هم عدد لا بأس به ها انت قلت لا يصير ما يصير زين نزروا دينكم زين اللي يقول يصير من يرفعوا دينهم يلا ليش ايه والأم تقليد وما عند أم الرضاعة وأبوه مو
حقيقي هذا ها والأم ما فيها دوختني الله مو صحيح نعم متزوج امرأتين جميل نعم من باشتراط خمس رضاعات من يشترط خمس رضاعات من أهل العلم يمكن كيف واحد من زوج الثنتين وجاءوا برضيع فواحدة من
زوجاته أرضعته ثلاث رضاعات واحدة أرضعته ثلاث رضاعات فهذه التي أرضعته ثلاث رضاعات ما تكون أما له صح ولا لا لأن المفروض كم خمس رضاعات والتي أرضعته ثلاث أيضا لا تكون أما له لأنه ايش
لأنه ثلاث رضاعات خمس لم تتم خمس لكن هذا لابن من من تسبب به لهذه نفس الشخص إذا من الشخص طلعت كم ست فيقول هذا أب من الرضاع وهذا الصبي ليس له أم هذا يسمونه من الألغاز الفقهية يسمونه
من الألغاز الفقهية كيف يكون له أب من الرضاع وليس له أم من الرضاع وضحت يصير الحين يصير أصبر أصبر شوي زين العكس هل يمكن شخص له أم من الرضاع وليس له أب من الرضاع هل يمكن تكون له أم من
الرضاع وليس له أب من الرضاع اللي يقول يمكن يرفع عيده له أم من الرضاع وليس له أب من الرضاع قلت الأيدي ممثل مساعة زين الذي يقول لا يمكن يرفع عيده واحد كله لا يمكن بس غيرت رأيك مساعة
يمكن هيتغير بعد يلا ابو عبد الله بس من تسبب بالحليب الأول يكله راح بس هو للسبب بالحليب ولا له اشترك هو جوابه صحيح بس يعني يكبر بس يبيله دزة شوي امرأة أرضعت صبيا طبعا الحليب متى
يأتي مع الولادة صح ولا لا ولدت الآن جابوا لها والجيران هم لولد ختها اللي يكون فأرضعته مع ولدها أرضعته ثلاث رضعات أو رضعتين أو رضعة أو أربعة اللي يكون لهم لم تتم خمس رضعات ثم بعد
ذلك لم ترضعه بعد ذلك صارت مشكلة بينها وبين زوجها قال لها طالق أو مات زوجها بعد ما انقضت عدتها تسوجت واحد ثاني وحملت من الثاني وولدت من الثاني زين لأنه ما في فرق ترى المسافة المدة
قصيرة يعني خلنا نقول ذاك يوم جابوا لها عمره ثلاثة شهر بعدين جابوا لها عمره سنة وثلاثة شهر في مشكلة أو سنة وستة شهر معاجبك مراكبة ركبت أكيد الآن لو قلنا جابوا لها عمره الشهرين ثلاثة
شهر أرضعته اليوم أرضعت ثلاث مرات باشر طلقها خلاص طلقها زوجها انقضت عدتها بعد ثلاثة شهر زين كم صار عمره الطفل الآن ستة شهر صح ولا لأ بعد ذاك تزوجت وحملت عقب أسبوع زين ولدت بعد تسعة
شهر كم صار عمره سنة وستة شهر ها ماشي اللي تابون سنة وثلاثة شهر ها زين ولدت جابوا لها ذاك اللي أرضعته العام قال شرعش تكملين زين قالت تم أرضعت مع ولدها الثاني صحيح زين إذن هل تكون هي
أم لهم من رضع أرضعت خمس رضعات أو أكثر لكن لا الأول أبوه من رضع ولا الثاني أبوه من رضع لأنه لا أرضعت من لبن هذا بخمس ولا أرضعت بلبن هذا خمسا وضحت أو ما وضحت هذا أيضا يسمونه لغز فقهي
يلغز به أهل العلمي يقولون كيف يكون للرجل أو للرضيع أو للشخص يكون له أب من رضع وليس له أم من رضع أو له أم من رضع وليس له أب من رضع وضحت إن شاء الله تعالى طيب الآن من السؤال هذا سأل
الشيخ بن عثيمين المجلس أثنين رضعوا من نفس البقرة أثنين رضعوا من رضع خلاص نعتبرهم هم من رضع كنا في درس لشيخنا بن عثيمين رحمه الله تعالى في درس الرضع فأثناء الشرح والاسترسال وكذا
الشيخ نسأل أحدهم قال له لو أثنين رضعوا من بقرة يكونان أخوين من رضع أفكر ذلك قليلا قال نعم يا شيخ فقال للشيخ ولو بقرة أمهم لازم يصيروا أخوهم من رضع لازم الأم هي المرضعة قال له بقرة
أمهم لا لا لا يا شيخ كان شرح كلنا أخوان كان شرح كلنا أخوان نصير نعم إذن الأصل في الرضاع المؤثرا يكون من امرأة الرضاع المحرم هو الذي يكون من امرأة طيب لا يشترط في الرضاع أن يكون من
الثدي مباشرة حتى يؤثر لا يشترط في الرضاع أن يكون من الثدي مباشرة حتى يؤثر يمكن أن تحلب له الآن بعض الموظفات مثلا امرأة إذا كانت موظفة تحلب من ثديها في قارورة وتضعها في الثلاجة طيب
ثم بعد ذلك يسقى منها الرضيع تسقيه الخادمة أو أخته أو أخوه اللي يكون الموجود في البيت طيب تسقيه من هذا هذا الحليب مؤثر مؤثر نعم حليب مؤثر إذن ليس بالضرورة في الحليب المؤثر أن يكون
من الثدي مباشرة وشرب منه فلا بأس بذلك طيب الرضاع المؤثر عند أهل العلمي يقولون هو أولا أن يكون من امرأة أول شيء يكون من امرأة إذن قلنا رضاع البقرة والعنز وهذا ما يؤثر وإنما الرضاع
إيش البقرة المرأة
طيب أن يكون من امرأة ولو بكرا ممكن بكر ترضع الأصل في اللبن في الحليب
طيب لكن سبحان الله قد يخرج لو خرج حليب من بكر وأرضعت رضاعات مشبعات يكون ابن الله من الرضاع هذه حالات نادرة هذه حالات نادرة أن يخرج حليب من البكر هذه حالة نادرة ولكن لو قدر أنه خرج
حليب من البكر ورضع منه الشخص الصبي أو الرضيع خمس رضاعات مشبعات يكون ابن الله طيب قال ولو بكرا أو بعد الموت يعني امرأة ماتت الآن ماتت فجابه الصبي وخلوه يرضع منها بعد موتها هل هذا
الرضاع مؤثر أو غير مؤثر الصحيح أنه غير مؤثر الرضاع هذا غير مؤثر على المذهب مؤثر على المذهب الرضاع ولو بعد الموت لو رضع منها بعد موتها مؤثر والصحيح أنه لا يؤثر الرضاع بعد الموت طيب
الرضاع المؤثر لا بد أن يكون في الحولين أو قبل الفطام على خلاف بين أهل العلم بعض أهل العلم يشترط الحولين يقول الله تبارك وتعالى والوالدات يرضعنا أولادهن حولين كاملين فيشترط الحولين
يقولون قبل الحولين مؤثر بعد الحولين لا يؤثر وبعض أهل العلم يربط بالفطام وليس بالحولين والفطام قد يكون قبل الحولين وقد يكون بعد الحولين الفطام قد يكون قبل الحولين غالب الفطام قبل
الحولين لكن قد يكون بعد الحولين وهذا مؤثر للأمر انتبهوا صبي أو بني انت مو شرط يعني ذكر ذكر أو أنثى مو مشكلة رضيع رضيع الآن رضع سنة وشهرين أو ثلاثة أشهر ماشي لحظة لحظة ما أسألكم
خلينا أسألكم ما شاء الله عندنا أمثلة كثيرة ان شاء الله تعالى من منكم فطم قبل السنتين يرفع يده من منكم فطم قبل أن يتم سنتين واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة طيب
اثنان تسعة هنا فطم وقبل قبل اتمام سنتين قبل اتمام السنتين ما معنى فطم يعني صار يستغني عن الحليب بغيره كان صار يستغني بالطعام اي طعام انهم صار يستغني به يعني الحليب ملازم خلاص
استغنى عن الحليب قبل السنتين طيب من منكم فطم بعد السنتين يرفع يده واحد اثنان ثلاثة انت فطمت قبله بعد ما رفعت يدك مساء يا شوية طيب اذا بعد السنتين واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة
سبعة ثمانية تسعة طيب هؤلاء فطموا بعد السنتين عندنا تسعة ما شاء الله فطموا قبل السنتين وتسعة فطموا بعد السنتين ما الفرق الآن من يشترط الحولين من يشترط الحولين يقول الرضاع المؤثر هو
ما كان في الحولين يقول حتى بعد الفطام لو فطم التسعة الاوائل الذي فطم قبل السنتين يقول حتى لو فطم ثم رضع لكن خلال السنتين الرضاع مؤثر وضح نعم الذي يقول لا العبرة بالفطام وليس
بالسنتين يقول الحليب غير مؤثر بعد الفطام كل حليب بعد الفطام ايش لا يؤثر والعكس صحيح من رضع بعد السنتين من يقول العبرة بالفطام يقول الرضاع ايش مؤثر ولو بعد السنتين ومن قال العبرة
بالسنتين قال الرضاع غير مؤثر ولو لم يفطم وضح الفرق لما وضح اذا قولان لاهل العلم قول العبرة بالسنتين وقول العبرة بالفطام على المذهب العبرة بالسنتين يعني لو رضع بعد سنة ونصف ولو فطم
مؤثر وضح هذا الذي عليه المذهب والذي اختاره شيخنا رحمه الله تعالى واختاره شيخ فمتيمية ان الرضاع المؤثر ما كان قبل الفطام لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الرضاعة من المجاعة من
المجاعة فاذا قالوا الرضاع المؤثر هو الرضاع ايش الذي يحتاج اليه الرضاع الذي يحتاج اليه هو الرضاع المؤثر اذا الشرط الاول ان يكون من امرأة الشرط الثاني يكون في الحولين الشرط الثالث ان
يكون خمسة رضاعات عندنا وقت يعقب دي ان يكون خمس رضاعات ان يكون خمس رضاعات حديث عائشة رضي الله عنه انزل في القرآن كان فيما انزل من القرآن عشر رضاعات يحرمنا ثم نسخنا بخمس سن توفي رسول
الله صلى الله عليه وسلم مما يقرأ من القرآن فاشترط بعض اهل العلم وهو مذهب احمد خمس رضاعات اربع رضاعات او ثلاث فما دون قل لا تؤثر لا تحرم لا تحرم الا خمس رضاعات مشبعات القول الثاني
اي رضاعة لو مرة واحدة تؤثر لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من الرضاع ولم يقل يحرم من خمس من الرضاعات من الرضاع مطلقا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ولم
يحدد صلى الله عليه وسلم وقال لامرأة ابي حذيفة ارضعيه تحرمي عليه ولم يقل لها ايش ارضعيه خمسا قال ارضعيه مطلقا اطلقها وكذلك لما جاءت امرأة او جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم مع
زوجتي وقال ان هذه المرة تدعي انها ارضعتنا ارضعتنا وزوجتي يعني لما كنا صغارا فما العمل فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فارقها كيف وقت قيل ولم يقل لها ايش تعالي هل ارضعتيهما خمسا كل
واحد ارضعتيه خمسا لم يستفصل واذاك يقول اهلا تركوا الاستفصال في محل الاحتمال ينزل الدين منزلة ايش العموم فطالما النبي صلى الله عليه وسلم لم يسألها لم يقل له تعالي هل ارضعتي هذا خمسا
وهل ارضعتي هذه خمسا لم يستفصل صلى الله عليه وسلم بس قالت ارضعتهما فقبل منها على الاطلاق صلى الله عليه وسلم وفي بعض الاحاديث لا تحرموا الاملاجة والاملاجتان ولا المصة ولا المصتان فلم
يصل الى الخمس صلى الله عليه وسلم فبعض اهل العلم اذا حدوا بخمس وهو مذهب احمد وبعض اهل العلم قال ولو مص واحد ارط الخمس وفي قول في مذهب مالك والشافعينها ثلاث رضعات التي تحرم على كل
حال التحديد بخمس رضعات هذه مسألة خلافية بين اهل العلم والذين استدلوا بالخمس اخذوا بحديث عائشة رضي الله عنها ان هذا من منسوخ القرآن وهو انزل خمس رضعات يحرمنا وبعضهم قال هذا يعني
مفهوم خمس رضعات يحرمنا مفهومه ان اقل من خمس لا تحرمنا قالوا هذا مفهوم وليس منطوقا وقالوا ان النصوص الثانية وهي المطلقة كقوله كيف هو قد قيل كيف قال ارضعه تحرم عليه يحرم من رضاع ما
يحرم من النسب ولم يحدد يعني عددا فقالوا الاصل فيه الاطلاق والاحتياط في هذه الامور مطلوب قلنا هل اشترط الحولان او الفطان ذكرنا هذا هذه المسألة رضاع الكبير سمعتوا هذه المسألة خاصة
اثيرت قبل فترة الوقت النضاق ها عندنا عشر دقائق فهد عندنا عشر دقائق قفل يقول لا طيب ثم خلي لي غد خاص خلي لي يوم غد ان شاء الله تعالى ونتكلم فيها المسألة الان فيه اسئلة فيه اسئلة طيب
والله اعلم وصلى الله وسلم على محمد قلت بان وصي الاب تسخط وصيته بوجود الولي الاقرب فقد ورد حديث قذام بن مضعون رضي الله عنه وزوج ابنة اخيه عثمان مضعون وكان وصيا عليها مع وجود اخيها
السائب ابن عثمان وقد اقر النبي صلى الله عليه وسلم تزويجه بناء عن الوصية ولكن رد النبي صلى الله عليه وسلم ان البنت كانت كارهة والله هذه المسألة تحتاج الى نظر والصحيح انه عثمان مضعون
لما توفي الولاية لا تنتقل الى الوصية ابدا وانما الاصل تنتقل الى الحقيقي الشرعي الولي الشرعي تنتقل الولي الشرعي فشاة نتحقق من هذه القصة ان شاء الله ونشوفها ان شاء الله تعالى طيب
يقول هل يجوز زواج بزانية بعد تنفيذ الحد عليها بالجلد هل تسقط الحرمية ام يشترط التوبة فقط الاصل التوبة اذا جلدت ولم تتوب لا يجوز زواج بها اذا كانت مصر على الزينة لا يجوز زواج بها
الا اذا تابت سواء نقيم عليها الحد او لم يقم عليها الحد هل يشترط بالزواج بالكتابة ان تكون محصنة يشترط بالزواج بالكتابة ان تكون عفيفة ليس محصنة ممكن بكر ليش واحد زواج بكر ليست محصنة
ولكن اذا قصد السال محصنة يعني عفيفة نعم يشترط ان تكون محصنة يشترط ان تكون عفيفة لان لا يجوز زواج بالزانية المسلمة فكيف بالزانية الكافرة لا يجوز يقول اذا نكح الرجل امة على انها حرة
ثم علم ولم يفسخ فهل يجوز له شراؤها من سيدها ليبقى اولاده في المستقبل احرار لا لا يمكن اشتراها اذا اشتراها الان تكون زوجة ولا عبد عنده اختلطت هنا ما يصير ما يصير تكون زوجتك وعبدتك
وامتك في الوقت ذاته ما يصير يا زوجة يا امة لا تجتمع زوجة وامة لا تجتمع زوجة وامة نعم يقول هل تظل الربيبة محرمة بعد طلاق امها على التأبيد اذا دخل بالام بناتها يحرمن عليك على التأبيد
تقول هذا اللي امس ذاته تكلمت مع زوجها تقول زوجي لا يريد تجديد العقد لان خالي كان الولي يقول فقهاء مصر لا يقولون انه لا يجوز ماذا علي ان افعل والله انا ما اعلم ان فقهاء مصر يقولون
ان يصير الخال ولي يا فقهاء مصر مين بيجيبون من راسهم فقهاء مصر فليحدد من فقهاء مصر الذين قالوا يجوز ان يكون الخال وليا من من فقهاء مصر وين المصريين الخال والد مثالكم رايح فيها حنا
مثلا يقول الخال خلي العم ولي لا غير صحيح الخال والد لا ما غير صحيح هذا على كل حال اذا كان يقول ذلك فليذهب لمحاكم مصر يذهب لمحاكم مصر ولا اظن انهم يقولون بانه يكون الخال وليا ابدا
على كل حال انا اقول هذه الان لا تمكنه من نفسها هذا الزوج لا تمكنه من نفسها بدعوة انه والله مصر يقولون ان الخال يكون وليا لا يجوز عندنا الشرع وعندنا مصر ما لنا شغل بمصر عندنا الشرع
طيب فلا تمكنه من نفسها الان حتى يأتي بفتوى ممهورة من الازهار ولا من الفتوى في مصر مختومة ان يجوز للخال ان يكون وليا مع وجود العم او غير او كذا ان الخال يكون وليا نعم يقول اذا جمع
بين البنت وعمتها وعلى فكرة يعني هذه الزوجة الان تتغطى عنه لا تمكنه من نفسها لانها ليست زوجة الله حتى تتنبه المرأة لهذا الامر مسألة ما فيها غش مرأة هذه خطيرة نعم مو مشكلة بس اذا كان
مع اولادها وهذا ما في مشكلة اما اذا كان بغير اولادها لا تشاركه في السكن تحرم عليه تحرم عليه ايه بولي ايه سوي عقد بالكويت ولي مع ولي اهم شيء اذا جمع بين البنت وعمتها والزوج يعلم انه
حرام فما حكم الاولاد الزواج من هي قبل الزواج البنت قبل الزواج العم زينة واذا كانت العمة قبل زواج بنت اخيها زينة ما فيه يعني هذا حرام فاذا تزوج البنت ثم تزوج عمتها عقدها فاسد واذا
كان العقد فاسد اذا جمع هيكون ايش يكون زانيا وتكون هي زانية ايضا هذا لا يجوز حيث ان الاولى العمة والثانية البنت ولم يطلق العمة نقول هو مع البنت زانيان من الان اذا كان لا يعلمان وهذا
امر لا يجهل حقيقة هذا ما ينبغي ان يجهل هذا الامر يبغي يسأل الانسان الحديث متفق عليه في الصحيحين ان لا يجوز الجنب بين البنت وعمتها والبنت وخالتها كيف يجهل هذا فمن الذي زوجه المأذون
او القاضي كيف زوجه البنت وعمتها واذا كان لم يخبره على ذمته لكن من الان يفسخ خلاص لا يجوز له ان يأتي البنت طالما انها تزوج العمة قبل ينفسخ الان مفسوخ عقده مع البنت مفسوخ ولا يجوز
لها ان تمكنه من نفسها نعم واما حكم الاولاد يذهب المحكمة وشوفون المحكمة حكم الاولاد انا اسأل عندنا سؤال اخت الام من الرضاع هل تصير خالة قلنا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب اذا هذه
امك اختها خالتك وامها جدتك وهكذا وزوجها ابوك وابناؤها اخوانك وهكذا من راجح بعدد الرضاعات والله الاحواط الخمس طبعا الاحواط الخمس في قضية خلنا نقول الستر وهذا تتستر عنهم خمس ليس ابنا
لها تغطى عنا وايضا لا يزوج ولا ورضعة واحدة لا احتمال يكون ايش يكون قول الرضع الواحد يأخذ بالاحواط هنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لزمعة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم
وتنازعه اخو سعد بن بوقاص ما اسمه مصعب بن بوقاص اخو سعد عتبة نعم عتبة اخو سعد بن بوقاص هو وزمعة نازعه عصبيا فهذا يقول لي وهذا يقول لي فنظر النبي صلى الله عليه وسلم الشبه يشبه يعني
زمعة وعلى فراش عتبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولد والفراش والعاهر الحجر واحتج بي عنه يا سودة فاخذ بالاحتياط صلى الله عليه وسلم فنقول كذلك هنا يعني من رضع اقل من خمس رضعات
يعني لا تكشف له وفي الوقت ذاته لا يزوج يعني بناتها او كذا او خالاتها احتمال يكون هنا ايش خالاتها او خواتها او كذا من الرضاع طيب السؤال الان السؤال الاول الان قلنا ان الانسان يمكن
ان يكون له اب من الرضاع وليس له ام من الرضاع صحيح طيب من يريد ان يجيب الان يرفع يده من يشارك الان الاجابات طيب لك السؤال اصبر ما سألت اصبر الحين بسأل الحين بسأل ما شروط الزواج
بالامة لا يتمكن الزواج من حرة لا يمكن اشتري امة ايه خافية تفضل اختر اياهما شئت هذه او هذه ليش تواضعني عشان تبي الريح ما تبي الكتب كتب راحت عليك راحت عليك خلاص طيب ان شاء الله ان
يرفعك كما تواضعت طيب السؤال الثاني السؤال الثاني من يجيب ان يجيب من يشارك يلا لك ايه اوقف عشان يشوفونك ولا صعبة توقف يلا صعبة توقف ها يلا اوقف ايه الان يحرم من الرضاع ما يحرم من
النسب من هن المحرمات عليك بالرضاع عد اختك بالرضاع وامك اللي رضعتك بث سبع المحرمات من الرضاع ها امك وبناتها ها ظهر ما حدر رضاعك الا امك انت عدل ايه عدل قاعد اللي وراك الام من الرضاع
شنا بنازل تحرم عليك من النساء بنات الزوج اي زوج ايه اخواتك من الرضاع ايه عمات من الرضاع خالات من الرضاع الجد من الرضاع الجدة من الرضاع الناس رفع يدينها يلا سلام الامهات والبنات
والاخوات والعمات والخالات وبنات الاخ وبنات الاخ تفضل والله اعلم وصلى الله وسلم علينا محمد
كتاب النكاح الدرس الخامس الشيخ عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك عن أبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد أسعد الله مساءكم بكل خير تكلمنا بالأمس عن بعض أحكام الرضاء
وقلنا إن الرضاء حتى يكون مؤثرا لا بد أن تجتمع فيه ثلاثة شروط على رأي ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى الرضاء المؤثر لا بد أن تجتمع فيه ثلاثة شروط فمن يذكر لنا شرطا من هذه الشروط
نعم أن يكون اللبن من امرأة أن يكون من امرأة فإن لم يكن من امرأة فلا يؤثر ثاني أن يكون خمس ربعات أن يكون خمس ربعات ثالث نعم أن يكون في الحولين وقلنا بالنسبة للحولين هناك من يشترط
الحولين وهناك من يشترط الفطام ما الفرق بين الحولين وبين الفطام نعم ولو لم يفطم ولو داخل الحولين نعم الفرق بين من يقول بالحولين ومن يقول بالفطام أنه من يقول بالحولين يقول لا يؤثر
بعد الحولين ولو لم يفطم ويؤثر في الحولين ولو فطم قبل ذلك ومن قال العبرة بالفطام قال لا يؤثر بعد الفطام ولو كان في الحولين ويؤثر بعد الحولين إن كان قبل الفطام واضح إن شاء الله نعم
إذن هذا الفرق بين هذين القولين ثم ذكرنا خلاف أهل العلم في الرضعات هل هنا خمس كما هو مذهب أحمد أو هي رضعة واحدة كما هو مذهب أبي حنيفة وقول في مذهب مالك أو ثلاث رضعات كما هو قول
الشافعي وقول في مذهب مالك على خلاف قلنا في هذه المسألة في عدد الرضعات المحرمات بعد ذلك وقفنا عند مسألة رضاع الكبير مسألة رضاع الكبير وهل هي تؤثر أو لا تؤثر ثبت عند مسلم أنه جاءت
امرأة أبي طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبي حذيفة عفوا امرأة أبي حذيفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن سالما قد بلغ مبلغ الرجال كبر وأنت تعلم حال سالم وسالم هذا كان
متبناه تبناه أبو حذيفة تبناه سالما وأبو حذيفة هو أبو حذيفة بن عتبة أبو حذيفة بن عتبة أخو الوليد بن عتبة وشيبة بن عتبة وأخو هند بن عتبة أم معاوية خال معاوية طيب أبو حذيفة هذا جاء
إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو قديم الإسلام أسلم قديما رضي الله عنه وارضاه أبو حذيفة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد تبناه سالما تبناه تبني كاملا وكان عنده في البيت فلما
كبر سالم وليس لسالم بيت غير هذا البيت فجاءت امرأة أبي حذيفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت قد علمت حال سالم والآن قد كبر فماذا أصنع معه يعني هل يدخل ويخرج كما كان سابقا هل أتغطى
عنه هل يمكن أن نعيش في البيت هكذا بهذه الطريقة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمي عليه أرضعيه تحرمي عليه وقال له قضية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وبناء عليه اختلف
أهل العلم على أربعة أقوال اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أربعة أقوال القول الأول وهو قول الجمهور أن هذه المسألة خاصة بسالم مولى أبي حذيفة ونسخت بعد ذلك خلاص نسخت بقول النبي صلى
الله عليه وسلم الرضاع ما فتق الأمعاء ونشز العظم الرضاع لا يؤثر في الأصل أبدا وأن هذه مسألة خاصة بسالم ونسخت وانتهى الأمر الآن إذن لا عبرة بها اليوم هذا قول من قول أكثر أهل العلم
على هذه المسألة القول الثاني اختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى قال هذا خاص بسالم ومن كان كحاله كحال سالم لو فرض أنه جاءت حالة كحالة سالم اليوم مثلا قال فإنه يكون له كما كان لسالم
الآن أذكر لكم قصة أعرفها هذه عائلة صار لها حادث سيارة وتوفي كل من في هذه السيارة إلا بنت صغيرة لا أدري كم عمرها في ذلك الوقت لكنها صغيرة يعني سنتان ثلاث سنوات هكذا بعد هذا الحادث
هناك أسرة أخرى أعرفها لم تنجب الزوجة ما عندهم أولاد زوج وزوج وليس عندهما أولاد الشرطة اللي يكون فطلبا أن يتبني تلك البنت يربيانها على أن تكون بنتا لهما دون تحويل الاسم يعني تبقى
على اسم أبيها يعني تبني تربية وليس تبني أيش تبني المحرم وإنما تبني تربية فأخذا هذه البنت وربياها عندهما في البيت بعد مدة ذهبت سنوات ثم سنوات كبرت هذه البنت الآن الآن هذا الرجل لا
تقول له إلا يا أبتي وهو يقول لها ابنتي لما كبرت الآن طيب ما حكم خلوته بها إذا زارت أمها مثلا أو زوجته إذا أخذها إلى المدرسة مثلا إذا أتى بها من المدرسة هل تجلس معه في البيت طوال 24
ساعة في البيت بحجابها يعني هل تتكلم معه كما تتكلم مع الأجنبي أو له وضع خاص مسألة حرجة المسألة حرجة فشيخ السلام تيمي رحمه الله تعالى يقول إن جاءت حالة كمثل حالة سالم فلها حكم حالة
سالم لأن الأصل عدم التخصيص الأصل عدم التخصيص ففي مثل هذه الحالة تأخذ حالة حكمي أو تأخذ حكمة مسألة سالم مولى أبي حذيفة فلو قامت هذه المرأة بإرضاع هذه الطفلة إن قدر أن نفيها حليبا
فإن لم يقدر فترضعها مثلا أخته المتبني هذا فيكون عما يكون خالا لها أو ترضعه مثلا بنت أخيه أو المهم أي واحدة من محارمه ترضعها فيكون محرمة لها وتنتهي الإشكالية لكنها كبيرة البنت قلنا
هي بالحادث سنتين أو ثلاث سنة لكن لو أرضعت وهي كبيرة على قول شيخ سلام تيمي إنه أيش يكونه يكون مؤثرا لأنها جاءت حالة ضرورة والضرورات تبيح المحظورات والشريعة مبناها على التيسير والأمر
إذا ضاقه يتسع وضحت الصورة إن شاء الله هذا القول الثاني وهو أن المسألة خاصة بسالم وبمن كان حاله كحالي سالم وليست المسألة على إطلاقها هذا القول الثاني القول الثالث أن رضاع الكبير
مؤثر مطلقا قال لأن الآيات التي وردت والوالدات يرضعن يحرم من الرضاع ما يحرم من النسل قول النبي صلى الله عليه وسلم أرضعه تحرمي عليه كيف وقد قيل يعني لما قالتني أرضعتهما ولم يحدد سن
يقولون في الرضاع فيقولون أن الرضاع الكبير مؤثر مطلقا وهذا القول متروك وحاليا لا أعلم أحدا يقول به من أهل العلم أن الرضاع الكبير مؤثر مطلقا وإنما قلنا هناك من يرى وهو قول الجمهور
أنه نسخ وانتهى الأمر هناك من يقيده كما قيده شيخ سامتيمي بحالة كحالة سالم وهناك قول رابع لشيخنا نعثيمي رحمه الله تعالى وهو يقول كقول شيخ سامتيمي تقريبا يقول حالة خاصة بسالم ولكن لا
يمكن أن تتكرر خاصة بسالم ولا يمكن أن تتكرر لماذا قال لأن سالما إنما أرضعته لما كان التبني مباحا فلما حرم التبني فلن تأتي حالة كحالة سالم لأن التبني حرم وإنما وضع سالم كان وقت إباحة
التبني ولما حرم التبني إذا لن تأتي حالة كحالة سالم وضحت لما وضحت لن تتكرر كمثل قول الله تبارك وتعالى إذا ناجيتم النبي فقدموا بين يدي نجواكم صدقات هذه في زمن معين نسخ هذا الأمر الآن
ما يحتاج الإنسان إذا ناجى أن يقدموا صدقات حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحتاجون يقدمون أن يقدموا صدقات لماذا نسخ الذي عمل به انتهى الأمر وذكر أن علي رضي الله عنه هو
الذي عمل بهذه الآية
والآن هنا حالة سالم كانت وقت إباحة التبني طيب فلما حرم التبني قال فلا يمكن أن تتكرر إذن يكون قول الشيخ موافقا لقول من الجمهور أنها انتهت المسألة فلا يمكن أن يؤثر رضاع الكبير وإن
كان قول شيخ الإسلام حقيقة وجيها في هذه المسألة ولكن كما قلنا أنها تكون مقيدة بحالات نادرة جدا كمثل حالة سالم مثلا إذا كانت كذلك فنعم وإلا فلا الولد زوج نعم هذا على قول من يقول بكم
بخمس رضاعات أما الذي يقول رضاع مطلقا ما تنطبق عليه هذه المسألة جيد طبعا هناك من أهل العلم من خالف في هذا قال لا يمكن أبدا أن يكون أبا من الرضاع طالما أنه ليست له أم من الرضاع إذن
ليس له أب من الرضاع لأن الأب فرع عن الأمومة الأمومة هي الأصل الأصل أن تكون له أم من الرضاع فإن لم تكن له أم من الرضاع فليس له أب من الرضاع على كل حال طيب له أم من الرضاع وليس له أب
من الرضاع نعم وأرضعت نعم أعادت الرضاعة ذلك الصبي تكون أم له وليس له أب من الرضاع هذا طبعا عندما نشترط خمس رضاعات كما قلنا طيب أخوان من الرضاع لهما أب واحد وأمان مختلفتان أخوان من
الرضاع لهما أب واحد وأمان مختلفتان أيوة يصير أبوهما واحد أخوان من الرضاع من جهة الأب وليس بأخوان من جهة الأم جيد ممتاز طيب بعد ذلك ندخل في موضوع نكاح الكفار طيب طبعا المؤلف بن
قدامة رحمه الله تعالى ذكر مسائل هنا تريدون نقرأها كلها في الرضاع وفي تزويج الرضيع وكذا مسائل دقيقة جدا يعني لا تحدث الآن يعني تريدون نقرأها أو ننطلق منها على ما تحبون طيب حتى هو
الأصل قراءة الكتاب طيب قال شروط الرضاع أحدها أن يكون لبن امرأة بكرا كانت أو ثيبا في حياتها أو بعد موتها أما لبن البهيمة أو الرجل أو الخنثة المشكل فلا يحرم شيئا الرجل ممكن يكون في
حليب هذه حالات نادرة طيب كذلك الخنثة المشكل الخنثة المشكل الآن الناس على خمسة أحوال الناس على خمسة أحوال إما رجل وإما أنثى وإما خنثة رجل وإما خنثة امرأة وإما خنثة مشكل كم نعلن خمسة
رجل من كل وجه امرأة من كل وجه خنثة رجل خنثة امرأة خنثة مشكل الخنثة الذي هو وسط بين الذكر والأنثى لما يقولون خنثة يعني بين الذكر والأنثى هذا معناه كلمة خنثة خنثة ذكر يعني صفات
الذكورة أكثر من صفات الأنثى فيقال له خنثة ذكر خنثة ذكر الخنثة اللي هو رجل مايع مرات واللي تصرف صفات إناث فيه طبيعة أنثوية من وجه من الوجوه الخنثة الأنثى وهو أن تكون صفات الأنثى
أكثر من صفات الذكورة تلقى بعض النساء فيها صفات رجولة صفات تصرفاتها أو كلامها وما شابه ذلك غير التي تكتسبها وإنها خلقة هذه حينما نتكلم عن شيء مكتسب أو شيء يتصنع ويتعمد نتكلم عن شيء
خلقة في الإنسان فتكون فيها صفات من صفات الرجولة فهي يسمونها خنثة أنثى لأنها أنثى أكثر منها ذكر الخنثة المشكل اللي تساوى يعني بحيث لا نستطيع أن نميث هل هو ذكر أو أنثى طبعا هذه حالات
نادرة الأصل في الناس إما رجل وإما أنثى أو إما ذكر وإما أنثى خنثة ذكر أو خنثة أنثى قليل جدا لكن موجود خنثة مشكل هذا يكاد يكون نادرا الخنثة المشكل يكاد يكون نادرا والنادر كما يقال لا
حكمة له ولكن لو فرضنا وجود هذا الأمر والخنثة المشكل الآن طبيا من خلال فحوصات وغيرها يستطيعون أن يحكموا أنها أقرب إلى الذكورة أو أقرب إلى الأنثى إلى مرحلة في شخصية معينة أنه لا يمكن
أبدا لا يمكن أن نفصل هل هو ذكر أو أنثى هذا الذي يسمى عند أهل العنب الخنثة المشكل الخنثة المشكل يقول فأما لبن البهيمة أو الرجل أو الخنثة المشكل فلا يحرم شيئا يعني لو فرضنا الآن رجل
أو رضيع أرضعه رجل خرج حليب من الرجل بأي صورة من الصور هل يحرم لا يحرم أرضعته أنثى يحرم خنثة ذكر لا يحرم خنثة أنثى خنثة أنثى يحرم لأنها أقرب إلى الأنثى خنثة مشكل قال لا يحرم الخنثة
المشكل إيش لا يحرم طيب قال الثاني أن يكون في الحولين لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضا إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام طيب الثالث أن يرتضع خمس رضاعات لقول عائشة
أنزل من القرآن عشر رضاعات يحرم فنسخها من ذلك خمس فصار إلى خمس رضاعات معلومات يحرمنا فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك وفي رواية وهن مما يقرأ من القرآن ومعنى قول يهن
مما يقرأ من القرآن أي تأخر نسخه تأخر نسخه بحيث أن البعض ما زال يقرأها لم يعلم بنسخها لم يعلم بنسخها طيب يقول هنا ولبن الفحل محرم لأنه هو المتسبب ما يقصد لبن الفحل يعني الذي خرج منه
ولكن الذي تسبب به الفحل الذي ذكر الرجل فإذا كان لرجل امرأتان فأرضعت إحداهما بلبنه طفلا والأخرى طفلة صار أخوين لأن اللقاح واحد هذا ذكرناه أم لا نعم وإن أرضعت إحداهما بلبنه طفلة ثلاث
رضاعات ثم أرضعتها الأخرى رضعتين صارت بنتا له دونهما أيضا هذه واضحة أم لا ليس له أم يقول فلو كانت الطفلة زوجة له انفسخ نكاحها لأنها أرضعتها زوجته طيب أرضعتها زوجته فصارت إيش صارت
أما لها وصار هو أبا لها طيب فصار كأنها تزوج إيش ابنتهم من الرضاع هل يجوز رجل يزوج ابنتهم من الرضاع ليس له فلو كانت الطفلة زوجة له انفسخ نكاحها يعني شوفوا واحد أنت واسمك قلت لي منير
منير الآن عادي المثل عادي بايعها طيب منير الآن متزوج متزوج انت متزوج طيب ثم أراد أن يتزوج ثانية أراد أن يتزوج ثانية حمود جزاه الله خير ذهب لمنير قال أنا عندي بنت ولا أجد خيرا منك
وأريد أن أزوجك ابنتي لأني يعني أراك رجلا صالحا ولا أجد أحسن منك أن تتزوج ابنتي قال لمنير قبل اتزاك الله خيرا هذا إحسان ظن قال لكن عندي مشكلة قال ما هي قال ابنتي رضيعه عمرها ستة أشر
لكن على الأقل نعقد الآن وإن شاء الله إذا كبرت تدخل لكن الآن مجرد العقد فقط وأنا أخشى الموت أو سأسافر أو ما شابه ذلك من الأمور قال أريد أن أعقد لك طيب فقال منير موافق فعقد له صارت
زوجة لمنير معينتهم أو لا صارت زوجة منير زوجة منير علمت قال سواها أوريك منير جاي الدرس وتأخذ زوجته وترضعها ماشي هو ضاق خلقه الحين من الحين ضاق خلقك ليش ما صارت من الحين زعلان طيب
وأخذتها وأرضعتها يوم يومين ثلاثة مو خمسة رضعة خمسين رضعة زين بعد ذلك منير مايش صار بينه وبين زوجته مشكلة مثلا قال والله زوجتي الثانية برك من قالت قصدك بنتك قال لا زوجتي قالت
أرضعتها ما يحرم إلا خمس قالت أرضعتها خمسين واضح فهنا راحت عليه صحيح ذهبت عليك هنا نعم يقول فإن كانت الطفلة زوجة له انفسخ نكاحها أي برضاع زوجته لها ولزمه نصف مهرها يعني هم نصف المهر
بيأخذ فينا حمود شنو حمود هو اللي قال حق زوجته ذرة أرضعيها عشان يذهب بنصف المهر يذهب بنصف المهر أخذ نصف المهر الآن ولم ينفسخ نكاحهما الآن قلنا هذا طبعا من نسبة للرجل الذي عنده
زوجتان طيب وهذه أرضعت ثلاثا وهذه أرضعت مرتين قلنا حرمة الآن الآن منير عنده زوجتان واحدة أرضعت ثلاثة واحدة أرضعت ثلاثة أو ثنتين ثنتين اللي كل ثلاث ثلاث خلنا فرض طيب هذه أرضعت ثلاثة
هذه أرضعت ثلاثة الآن المهم مشكلة ايش لا هذه صارت أما للرضيع ولا تلك صارت أما للرضيع لكن صار منير ايش أبا لها طالما أنه صار أبا لها هل يجد له أن يتزوجها ينفسخ ينفسخ انفسخ النكاح
الآن طيب والمهر لها نصف المهر لأنه قبل الدخول أي فرقة تكون قبل الدخول فلها نصف المهر أخذت نصف المهر الآن منير نصف المهر راح عليه ولنفرض دفع مهر كم عطك ألفين بس الله كريم زين بس
ألفين طيب ألفين دينار عراقي بعد أشوة زين دفع لألفين فقط وهذان الألفان الآن سيعيد له ألفا ويبقي ألفا الآن منير راح عليه ألف كيف يرجعه يعود للمتسببتين بالفراق من هما زوجتاه فيقسم
عليهم المال بالنص بالنص إذا هذه أرضعت ثلاثة وهذه أرضعت ثلاثة هذه تدفع خمسمية وهذه تدفع خمسمية لمنير هذه أرضعت ثلاثة وهذه أرضعت ثلاثة مرتين هذه تدفع ستمية وهذه تدفع أربعمية كن رضع
إيش بميتين دينار المهم أن يعاد له المال من الذي يغرم الذي تسبب الذي يغرم الذي تسبب ما دي الوضحة إن شاء الله طيب جميل قال ويرجع به عليهما أخماسا ولم ينفسخ نكاحهما ولو أرضعت إحدى
امرأتيه الطفلة خمسة رضعات أو فرضنا عنده زوجة واحدة وأرضعتها خمس رضعات ثلاثا من لبنه واثنتين من لبنه ثلاثا من لبنه غيره صارت أما لها وحرمة عليه هذه قصة ثانية انتبهوا هذه كلها مسائل
طبعا نوادرة نسي تنشيط المخ فقط يذكره ابن قدامة رحمه الله تعالى الآن منير تزوج امرأة اليوم عليك اليوم منير تزوج امرأة مطلقة أصلا مطلقة أو ميت زوجها واضح طيب ثم بعد ذلك حملت وأنجبت
له ثم أتى الطفلة بنت حمود هذه اللي أرى أن تزوجها طيب فقام وتزوجها وهي ما زالت عمرها سنة ونص تزوجها منير الآن لم تفطم فأخذها منير زوجة له زوجها ومحمود زوجته زوجة منير الآن الثانية
هذه اللي كانت مطلقة ومتوفة زوجها هي كانت أرضعت بنت حمود طيب رضعتين أو ثلاث قبل بعد ما تزوجها منير وأرضعتها رضعتين أو ثلاث وضحت ولا ما وضحت نعم طيب الآن تصير أما لها تصير يصير حمود
منير أبا لها ليس أبا لها ولا عم زوج أمها زوج أمها من الرضاعة إذا لا أب ولا أم لا أب بس مو أب ما تصير أم انت طيب إذا لا يكون أبا لها لا يكون أبا لها لكن تلك زوجته إيش أم لها فإذا
أرضعتها رضعتين أو ثلاث وهي تحت حمود صارت إيش صارت أم لها وصار حمود قد جمع بين إيش البنت وأمها جمع بين البنت وأمها هل يجنى يجمع بين البنت وأمها لا كلتاه ما تحرم عليك لأن البنت تحرم
بمجرد العقد ولا بالدخول البنت البنت بالدخول البنت تحرم بالدخول هو دخل بأمها ولا ما دخل شو دراكم شو دراكم ولا من لها حليب ولا كيف أرضعت إلا هي والدة صح ولا لا إذن دخل بأمها طالما
أنه دخل بأمها إذن حرمت البنت وطالما أنه عقد على البنت وهو عاقد على أمها إذن حرمت الأم واضح ولا لا إذن حرمتها عليه ورح في أمها الحين منير الآن يقول ليتني ما حضرت هالدرس كيف كانت لا
يتنازل حمود إن شاء الله ولو أرضعتها دون أن تنجب بس مهم دخل بها نعم طيب قال ولو أرضعت إحدى امرأتيه الطفل خمسة رضعات ثلاثة من لبن واثنتين من لبن غيره وحرمتها عليه وحرمت الطفل على
الرجل الآخر على التأبيد لا ما في أسئلة كيف لا وحرمتها عليه وحرمت الطفل على الرجل الآخر على التأبيد طيب وإن لم تكن الطفل امرأة لم ينفسخ نكاح المرضعة وإن لم تكن الطفل امرأة له لم
ينفسخ نكاح المرضعة لا هي زوجتها ما في مشكلة هنا ولو تزوجت امرأة طفلا فأرضعته خمسة رضعات حرمت عليه كان هذه يعني كما قلنا إيش يعني أمور لا تحدث عادة يعني أن امرأة هي تزوجت طفلا الآن
الطفل هو الزوج الآن طيب فأرضعته خمسة رضعات حرمت عليه وانفسخ نكاحها وحرمت على صاحب اللبن لهو إيش تسبب اللبن أبوه تحريما مؤبدا لأنها صارت من حلائل أبنائه طيب كذلك باقي المسائل كلها
تغنيم في هذا الصورة اللي هي مسائل الرضاع طيب ندخل في باب نكاحي الكفار فقط لاختصار الوقت نعم نكاح الكفار قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى لا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال إذن هذه
الصورة الأولى المسلمة لا يحل لها إلا المسلم سواء كان كافرا كتابيا أو غير كتابي طالما أنه كافر فإنه لا يحل لها لا يحل لمسلم نكاح كافرة إلا حرة كتابية
إذن استثنين الرجل بأنه يجوز له أن يتزوج الحرة الكتابية ولما نقول الحرة الكتابية إذن إيش الأمل كتابية لا تجوز الحرة غير الكتابية لا تجوز إذن ما يجتمع فيها إيش شرطة أن تكون حرة وأن
تكون كتابية طيب هنا الآن أشكال إذا أسلم الكافران رجل وامرأته تزوجا وهما كافران يصير الآن اليهود والنصارى والمجوس والهندوس والبوذ ديانات هذه الآن ديانات كثيرة جدا فيه ناس متزوجة ولا
كلها سفاح فيه زواج صحيح ولا لا فيه عقود زواج بينهم وكذا طيب هؤلاء جاءنا رجل وامرأة كافران يهوديان نصرانيان مجوسيان هندوسيان بوذيان ملحدان اللي يكون يهودي ومجوسي مجوسي وبوذية اللي
يكون المهم أنهما كافران فجاء وأراد أن يدخل بالإسلام معا ناقش ودبر أمرهما ثم قرر أن يدخل في الإسلام فجاء الزوج وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وجاءت الزوج وقالت
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فهما على نكاحهما لا يقال جددا النكاح لا يقال جددا النكاح يحتاج نكاح جديد في الإسلام أبدا ما يحتاج نكاحهما السابق بقياني عليه وذلك أن
النبي صلى الله عليه وسلم لم يجدد عقود الزواج التي كانت بين الكفار قبلها قال الإسلام هذا يسلم مع زوجته ويظلان على نكاحهما السابق طيب إذا أسلم الزوج فقط الزوج هو الذي أسلم الزوجة لم
تسلم يمكن هذا؟
ممكن كثير طيب جاء الرجل وأسلم زوجته لم تسلم هنا هل يبقى النكاح أو ينفسخ؟
قال أهل العلم ينظر إذا كانت زوجته بوذية أو هندوسية أو سيكية أو أي ديانة غير كتابية ينفسخ النكاح لأنها لا يجوز أصلا تزوجها ابتداء فينفسخ النكاح أما إذا كانت زوجته يهودية أو نصرانية
فينكح صحيح لماذا؟
لأن المسلم يجوز له أن يتزوج ابتداء يهودية أو نصرانية فتظل على دينها وتظل على ذمته تظل على دينها وتظل على ذمته طيب إذا الزوجة هي التي أسلمت دون الزوج الزوجة هي التي أسلمت الزوج لم
يسلم وهما كافران ينفسخ النكاح
طيب ينفسخ النكاح حتى لو كان زوجها كتابيا لأن أصلا المسلمة لا تحل الكتاب وغير الكتاب من باب أولى فإذا أسلمت الزوجة انفسخ النكاح طيب يقول بعض أهل العلم طيب إذا أسلم زوجها تبعها بعدين
هي أسلمت قبل أسلمت اليوم قلنا ينفسخ النكاح بعد شهر أسلم زوجها يصير؟
ولما يصير؟
يصير أسلم زوجها بعد شهر بعد سنة بعد سنتين متى ينفسخ متى لا ينفسخ متى نجدد العقل متى لا نجدد العقل قال بعض أهل العلم إذا أسلم زوجها قبل انتهاء العدة فهم على نكاحهما كم العدة؟
اصبروا اصبروا شوي لا تستعجلوا اصبروا شوي المطلقات يتربصن بأنفسنا هذا الطلاق نتكلم عن فسخ الآن فسخ غير الفسخ غير الفسخ حيضة واحدة فقط بس نتأكد أن الرحم إيش؟
نظيف ما هي حامل بس فإذا كانت حاملا إلى أن تضع إذا كانت حاملا فإلى أن تضع فإذا كانت غير حامل فحيضة واحدة كالخلوة حيضة واحدة فقط لماذا؟
بس نريد استبراء الرحم نريد استبراء الرحم طيب فإذا أسلم زوجها قبل انقضاء عدتها قالوا فهم على نكاحهما واضح أو غير راضي؟
يعني طلقها فارقها الآن أسلمت انفسخ النكاح بإسلامها طيب أسلم بعد عشرين يوم قبل أن تنقضي عدتها قبل أن تحيض أو حاضتها قبل أن تطهر طيب قلنا إيش؟
قلنا النكاح الآن إيش؟
لا ينفسخ طالما أنه إيش؟
أسلم قبل انقضائي ما زالت في عدتها منه يبقى النكاح وهذا القول الأول إن أسلم بعد انتهاء العدة قالوا انفسخ النكاح إن أسلم بعد انتهاء العدة انفسخ النكاح طيب إيش يفعل أحد يرجع لها؟
عقل جديد مسألة سهلة يعني أسلمت هي أسلم بعدها بسنة أسلم بعدها بستة أشهر وهي لم تتزوج إلى الآن فيقول أريد زوجتي الآن نقول ما عندنا إيمان تعال يعقد عليها عقد جديد يعقد عليها عقداً
جديداً لأن العقد انفسخ بماذا؟
بإسلامها وانتهائي عدتها أنتم معي ولا لا؟
ممتاز هناك قول لبعض أهل العلم يقول لا يفسخ إلا بطلبها لا يفسخ إلا بطلبها يعني تبهم أسلمت المرأة قبل زوجها لما أسلمت المرأة الآن قبل زوجها قالت طيب أنا الآن أريد أن أتزوج مسلماً
أريد أن أتزوج مسلماً نقول خلاص بس تنتهي عدتك انتهت العدة خلاص انفسخ النكاح بطلبها هي الآن لما طلبت فسخه فينفسخ النكاح بطلبها ثم بعدها تتزوج وغيرها واضح الصورة الآن انفسخ النكاح
بطلبها إذا لم تطلب ما تبي تزوج أسلمت قالت لها أريد زوجي زوجتي يحرم عليك قالت لها أنا أدعوه وعسى الله يهديه أنا كل ليلة أقوم الليل وأدعوه بالهداية طيب وأكلمه بالتلفون أقول له اتق
الله وراك جنة وراك نار وناصحة وكذا ودازلت لناس ولعل الله يهديه أنا منتظره حتى يهتدي ثم يأتيني لا أريد غيره لها ذلك لها إيش؟
لها أن تنتظر طيب هل ينفسخ؟
قالوا لا ينفسخ
طيب لو رجع بعد سنتين زوجها لو رجع بعد سبع سنين زوجها طيب هل له أن يمسها؟
لا ليس له أن يمسها ليس له أن يمسها إلا إذا إيش؟
إلا إذا أسلم ليس له أن يمسها إلا إذا أسلم قالوا والدليل على ذلك ما وقع لي بنت النبي صلى الله عليه وسلم معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما بدأ بالدعوة بدأ في مكة أم لا؟
صحيح؟
بدأ في مكة الدعوة كم جلس في مكة؟
ثلاثة عشرة سنة يدعو
طيب أهل بيت النبي هل أسلموا معه ابتداءً ولا تأخر إسلامهم؟
أسلموا ابتداءً زوجته وبناته أسلموا ابتداءً أسلمنا ابتداءً طيب فزينة ابنته أسلمت ولذلك أبو لهب أمر ولديه عتبة وعتبة أن ينطلق بنتي النبي صلى الله عليه وسلم وكان متزوجين من أم كلثوم
ورقية فطلقاهما نكاية بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنهما أسلمت وتابعت النبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة كانت متزوجة أو تزوجت علي بعد ذلك في المدينة والزينب تزوجها أبو العاص ابن الربيع
طيب إذن النبي كم بنت عنده؟
أربع بنات صلى الله عليه وسلم زينب عند أبي العاص رقية عند عتبة بن أبي لهب وأنكلثوم عند عتيبة بن أبي لهب وفاطمة عند علي واضح؟
طيب عتبة وعتيبة طلقا رقية وأنكلثوم طلقا رقية وأنكلثوم لكن أبو العاص ابن الربيع لم يطلق زينب وعلي طبعا في مكة لم يتزوج فاطمة تزوجها في المدينة لكن على كل حال أنها لم تطلق فاطمة رضي
الله عنها الذي حصل هذا الذي نريد أن زينب أسلمت وكانت تحت عصمة أبي العاص ابن الربيع وظلت كذلك حتى كانت الهجرة فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة وبعد أن نزل قول الله تبارك
وتعالى إذا جاءك المؤمنات مهاجرات زين فبايعهن إذا جاءك المؤمنات مهاجرات يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن نعم فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار طيب لا هن حل
لهم ولا هم يحلون لهم طيب في تلك الفترة وقال لنزل قول الله تبارك ولا تمسكوا بعصم الكواهب في تلك الفترة خلاص حرمت المسلمات على الكافرين فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة قلنا
طيب في السنة السابعة من الهجرة تقريبا في السنة السابعة من الهجرة أسر أبو العاص بن الربيع أو أسره في بدر ثم أطلق توسطت له زينب وأطلق ثم في السنة السابعة من الهجرة أسلم أبو العاص بن
الربيع أسلم متى في السنة السابعة من الهجرة فلما أسلم أعاد له النبي زينب بدون عقد جديد أعاد له زينب بدون عقد جديد على أن المرأة إذا لم تطلب المفارقة أو النكاح يعني نكاح غيره طيب
نكاح غيره أو المفارقة فإن الأمر لا يحتاج إلى عقد جديد فإذا طلبت النكاح فإنه لها أن تتزوج واحدا غيره وضحت الصورة أو ما وضحت طيب وهذا هو الصحيح أنه لا يفسخ إلا بطلبها لا يفسخ النكاح
إلا بطلبها طيب لو قال قال طيب في هذه الفترة ما طلبت هي لو مات هل تريثه وهل يريثها نقول المسلم والكافر إيش لا يتوارثان أصلا المسلم والكافر لا يتوارثان طيب من أسلم وتحته إيماء أسلمنا
معه نظره طيب طبعا إيماء يعني متزوج بإيماء متزوج بإيماء إن كان يحل له نكاح الإيماء بقينا معه لأن الأصل الحر إيش قلنا لا يجوز له نتزوج إلا بشروط ما هي الشروط أيوة ألا يجد ثمن الأمه
لا يملك أن يشتري أمه أيوة ولا يملك مهر الحرة أيه طيب فإذا هنا إذا كان متزوجا من إيماء وأسلم طيب وأسلمنا معه نقول لا لحظة أنت الآن متزوج إيماء قال لي مش فيها قلنا لا الأصل عندنا في
شريعتنا لا يجوز زواج بإيماء والصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه لا ينفسخ العقل يعني هو حرام لكن ليس بشر هو حرام لكن ليس فقط كما قلنا التسبب على من على أولاده بأنهم سيصيرون
عبيدا لكن لا ينفسخ العقل لا ينفسخ العقل على الصحيح نعم بعد ذلك ننتقل إلى موضوع الشروط في النكاح الشروط في النكاح تنقسم إلى ثلاثة أقسام شروط صحيحة القسم الأول شروط صحيحة طبعا هناك
شروط ما لها معنى كما يقولون تسمى شروط مقتضى العقل شروط موجودة في مقتضى العقل مثل يعني نظارة ايه كيف اسمك يحيا يحيا الآن لو أرادت ابنتك أن تتزوج ماشي وجيت شرط على الزوج قلت له اكتب
يا المأذون الملية تكتب عندي شروط قال الزوج الله يستر طيب خلنا نسمع الشروط قال الشرط الأول اكتب جاي بيكتب المأذون قال أن تنفق عليها طالع كل مأذون شديد قال نعم قال ينفق عليها قال
أكيد ينفق عليها شنو هي تنفق عليها أكيد ينفق عليها قال لا اكتب قال ما لها معنى هذا الشرط من مقتضى العقل أن الرجل ايش ينفق على زوجته الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على
باب وبما أنفقوا أكيد ينفق عليها قال ما ليه شغل اكتب قال اكتب قال الزوج اكتب اكتب شروطه كشفة خفتة قال يوفر لها سكن قال اكيد شنو بنان بالشارع قال اكتب وفر لها سكن يعاملها بالعدل اكتب
كل هذه الشروط أصلا ايش شروط من الله هذه سبحانه وتعالى واضح لها لا الله تبارك وتعالى أمر الزوج أن ينفق وأن يوفر سكنا وأن يعدل واضح لها لا فطلب شروطا هي أصلا من مقتضى العقل بدون ما
يطلبها هذه أصلا الشروط ملزم بها الزوج فهذه تسمى شروط مقتضى العقل هذه لا قيمة لها كتابتها وعدم كتابتها سواء كتابتها وعدم كتابتها سواء لا يؤثر كتبها أو لم يكتبها طيب ننتقل للشروط
الثانية والشروط الصحيحة مثل اكتب قال أنت شنو جنسيتك يقول حق زوجها أو الامتقدم حق بنتها قال لا أنا سوري قال خير إن شاء الله بتعيش بالكويت ولا بتاخذها سوريا قال والله ما أدري على
الظروف أنا حاليا أعمل في الكويت قال لا تبقى بنتي في بلدها هنا حتى لو صارت لك ظروف حتى لو كذا تروح أنت تسافر وترجع هي تبقى في البلد بنتنا نبي نشوفها حنا بسرعة بالسنة نشوفها مرة لا
نبي نشوفها كل يوم كل أسبوع في البلد فهذا إيش شرط صحيح شرط إيش شرط صحيح بقاؤها في بلدها اكتب ما تتزوج عليها قال نعم قال ما تتزوج عليها قال ومن قال لك إني بيتزوج قال من قال لك ما
ليشغل بها اكتب شرط اكتب لا تتزوج عليها بعض أهل العلم رفض هذا الشرط قال الله أباح له أربعا الله أباح له أربع من فأنت الآن تحرم أنا قال أنا ما حرمت عليك أبنتي ما تتحمل أن تكون زوجة
ثانية يبي أربع خلي شوف غير بنتي بنتي أنا ما أقبل يبي يوافق حيها الله وبين المزوج والمتزوج حنا قال البايعوا الشار لنا مو بيعوا شراء بين المزوج والمتزوج يفتح الله شوف لك غيرها ابنتي
لا أقبل أحد أن يزعجها أبدا اكتب لي شرط أنك ما تتزوج عليها هذا الشرط بعض أهل العلم منعه قال لا يجوز هذا الشرط وبعض أهل العلم أباحه قال لولي المرأة أو للمرأة طيب أن يشترط عدم الزواج
عليها وهذا هو الصحيح أنه له أن يشترط بل ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن هذا الشرط كان يشترطه النبي على أزواج بناته ولذلك لما تقدم علي رضي الله عنه لبنت أبي جهل يريد أن
يتزوجها وهي مسلمة لا يضرها كفر أبيها هي مسلمة تخطبها علي رضي الله عنه فغضبت فاطمة وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن الناس يقولون إنك لا تغضب لبناتك وإن ابن أبي طالب يريد
أن يتزوج علي ففي الوقت نفسه جاء أخوتها لأن أبو جهل مات أبا جهل مات فجاء أخوتها يستأذنون النبي ولو علي يريد أن يتزوجها على بنت النبي فجاءوا يستأذنون النبي فقالوا يا رسول الله إن علي
تقدم لنا يريد زواج بأختنا فهل نعطيه عب في علي لكن المشكلة إيش بنت الرسول عنده صلى الله عليه وسلم فقالوا هل نزوجه فصعد النبي المنبر وقال إن آل عمر بن هشام جاءوا يستأذنونني في نكاح
ابنتهم لعلي ألا إني لا أرضاه فاطمة بضعة مني يريبني مارابها ويؤذيني ما أداها إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي يعني إذا يبي علي يطلق ابنتي وكيف يتزوج لي يبي لكن جبلها ضرة لا
أنا ما أرضاه إلا أن أراد النبي طالب أن يطلق ابنتي في هذا الحديث نفسه في أول الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أبو العاص بن الربيع وأثنى عليه وقال أما أبو العاص فقد وعد ووفاه وإن
آل عمر بن هشام جاءوا يستأذنونني في نكاح أختهم فقوله وعد ووفاه قال الحاضر بن حجر وغيره من أهل العلم وعد ووفاه يقول ظاهره أن النبي كان يشترط عليهم إيش أن لا يتزوجوا على بناته طيب لو
قدر لاعني عليا أي واحد وعد قال أنا أكتب لا تتزوج عليها كتب لا أتزوج عليها وبعدين يبي تزوج قرر عن يتزوج مثلا قال تعالي بيننا وبينك شرط أنك ما تتزوج قال خير إن شاء الله أبخل بالشرط
أبي أتزوج قال والشرط اللي بيننا وبينك قال هذه المحاكم اذهبوا للمحاكم أنا بيتزوج والوعد أخلفت الوعد زين أبتزوج دخل على القاضي قال يا قاضي الموضوع كيت وكيت وكيل القاضي ينادي الزوج
يقول أنت وعدتهم يقول نعم قال وهذا توقيعك على العقل قال نعم قال ليش تزوج قال بتزوج قال القاضي أنت الآن بالخيار يقول لي أبي الزوجة وللزوجة يقول أنتما بالخيار إن شئتما رضيتما وكنت
نازلتما عن الحق وإن شئتما طلقها الآن أجبره أن يطلق الزوجة الآن وإذا اشترطت عليه يطلقها وتأخذ حقوقها كاملة وإلا هو أن يتزوج بعد ذلك وضحت الصورة نعم إذا اشترطت المرأة أن لا يتزوج
عليها فالصحيح وهو قول المذهب أنه يجب عليه أن يلتزم بهذا الشرط شرط صحيح يعني يرون أن هذا الشرط صحيح كذلك لو اشترطت عليه أن يعطيها مئة دينار شهريا شهريا تعطيني مئة دينار شرط صحيح
طالما أنه وافق على هذا الشرط إذا ما عنده يكون دينا عليه يكون دينا طالما أنه وافق على هذا الشرط اشترطت عليه أن يحج بها كل سنة يلتزم إلا إذا امتنع لظرف يعتمر بها كل سنة يعتمر بها كل
سنة كل سنة يشتري لها سيارة يشتري لها ها يشتري لها سيارة كل سنة أكيد بعد معك يشتري لها سيارة كل سنة المهم طالما أن الشرط وافق عليه ولا ينافي مقتضى العقد فلا بأس بذلك
إذن هذه الشرط تسمى أي شرط صحيحة النوع الثاني شرط فاسدة مفسدة فاسدة ومفسدة للعقد أيضا تفسد العقد منها الشغار الشغار وسيأتينا إن شاء الله تعالى الكلام عنه الشغار هو التبادل التبادل
راس براس يعني أن يأتي رجل إلى آخر فيقول له زوجني بنتك وزوجك بنتي وبدون مهر بدل راس براس خذ بنتي وأخذ بنتك يعني أن الأصل في المهر لمن للزوجة لكن هذا ظلم هذه وهذا ظلم هذه جعل مهر هذه
زواجه بهذه ومهر هذا زواجه بهذه واضح لنا فهذا الشغار محرم محرم والشرط فاسد والعقد فاسد الشرط فاسد والعقد فاسد مشرط بنت ممكن أخت واحد يعطي أخته هذا يعطي بنته مثلا طيب هذا لا يجو هذا
بيع وشراء بالنساء هذا محرم والعقد فاسد إذن هذه شروط فاسدة مفسدة للعقد كذلك المحلل لو أن رجل انطلق امرأته ثلاثا ثم بعد ذلك أتى برجل وقال له تزوجها لمدة شهر أو أسبوع أو ليلة أو أقل
أو أكثر على أن تطلقها لي حتى تحل لي هذا يسمى المحلل والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحللة والمحلل له طيب هذا العقد فاسد هذا الشرط فاسد مفسد شرط فاسد ومفسد للعقد كذلك يشترط
معها على مدة معينة هذا شرط فاسد ومفسد للعقد إذن هذه شروط فاسدة ومفسدة للعقد النوع الثالث من الشروط شروط فاسدة غير مفسدة شروط فاسدة غير مفسدة مثل الشرط أنه ما في مهر قال تزوجني
ابنتك ابنتك قال نعم قال بدون مهر بدون مهر قال ولو خاتم من حديد قال ولا فلس ولا مهر قال تم العقد على أنه لا مهر لا هذا شرط فاسد لكن العقد صحيح لأن المهر ليس من أركان النكاح ولا من
شروطه قالوا فالعقد صحيح ويلزمه المهر يكون المهر دينا عليه كم المهر يصير عاد يسمون مهر المثل لها مهر المثل ما هو مهر المثل مهر المثل يشوفون خواتها كم أعطاهن أزواجهن ياخذون المتوسط
ما عندها خوات بنات عامها ما عندها بنات عام عامة الناس كم يدفعون مهر في الكويت مثلا يلا من يقول لي الكويت كم المهر ها أربع تلاف المتوسط طيب اللي يقول أربع تلاف يرفع عيده الكويت
مشكلة بنزيد بنزيد مشكلة ماكم موافقين لك اثنين بس ثلاثة أربع خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة
طيب اللي يقول ستة ألاف يرفع عيده يلا اللي يقول أكثر من أربع يرفع عيده خلنا نشوف هو أكثر اللي يقول أقل من أربع يرفع عيده واحدة اثنين شو يكلف عتينك يعني أربع فما دون نعم على كل حال
مهر المثل المتوسط إذا كان عندها خوات كم ياخذ خواتها بنات عام بنات عام كم ياخذ ما في عامة الناس كم ياخذ واضح ولا لا فيأخذ المتوسط لكن العقد صحيح مع أن شيخ السلام تيمية رحمه الله
تعالى قال ما يصح العقد هذا شرط فاسل ومفسل يقول لنا زواج بدون مهر معاك ايش منه هبة والهبة لا تصح إلا للنبي صلى الله عليه وسلم وإن امرأة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها
خالصة لك من دون المؤمنين قالوا هذا خاص بالنبي أنه بدون مهر غير النبي لا يصح العقد بدون مهر ويرى أنه فاسد ومفسد ولكن أكثر أهل العلم يرون أنه الشرط فاسد لكن ليس مفسدا للعقد وعليه مهر
المثل لو راضي بخاتم من حديد أحسن له طيب حتى لو هو وافق والزوجة وافقت والأب وافق عليه مهر المثل حتى لو أنت وافقت بعد مهر المثل طيب لو شرط عدم النفقة قال أتزوج قلنا لا بس ما أنفق
عليها ما شاء الله أنت تتجار زين وبنتكم ما شاء الله عندها فلوس وكذا أنا شرط أني ما أنفق عليها هذا يسمون الآن زواج المسيار الآن إنه ما ينفق عليها مثلا أو ما يوفر لها سكنا أو ما يبيت
عندها هذه شروط يشترطها أحيانا بعض الرجال عن النساء لو اشترط رجل الآن على امرأة في عقل واللي يسمون الآن المسيار مثلا طيب قال مثلا أتزوجك على أن لا نفقة ولا سكنة ولا مبيت إلا يوم في
الأسبوع لك يوم ولزوجتي ثاني ستة أيام أو لك يوم حتى لو ما عندها زوجة ثانية المهم أن يعطيها حقها في المبيت ما أبات عندك أبد مثلا طيب أو لا أنفق أو لا أوفره سكنا طيب فهل له ذلك ليس له
ذلك ولو اشترط لو فرضنا قال اكتب في العقل ليس لها مبيت اكتبوا ليس لها بعد ليس لها نفقة هذا من ليش يكتب المأذون ليس لها نفقة ليس لها سكنة المليتي يطالع وقوة أنتوا راضين أكيد شنو شنو
لا مهر ولا سكنة قال كل واحد يبقى أنا أتزوج هاي بالمليتي يقول لهم أعطيها مهر وسكنة ما يصير قال المهم هذا شرطي لا سكنة لا مهر لا نفقة لا بعد شنو لا مبيت بعد شو عندكم لا شنو لا جماع
يلا ماشي اكتب اكتب اكتب كتب خلنا نفرض كتب الآن كتبت هذه الشروط قبلت خلصوا قال مسكوا العقل قال شفت شروطك هذه لا شيء شون لا شيء راح القاضي قال يبقى هذا ما ينفق على بنتي ولا موفر لها
سكن ولا يبيت عندها ينادي القاضي تعالي معه أنت صحيح ما تنفق عليها يقول نعم ولا موفر لها سكن نعم ولا تبات عندها نعم ولا تأتيها نعم ليش قال شارط عليهم قال وين الشرط وراء العقل قاضي
طالع قال بس هذه شروط فاسدة يعني شنو قال ما لها قيمة يعني شنو يعني يلزمك المبيت ويلزمك النفقة ويلزمك السكنة كل شيء يلزمك قول إذا ما سويت يا طلحة من شبدك موف كيفك واضح ولا لا اطلق
الآن ولها جميع حقوقها عرضت شنو إذا ما تريد أن تنفق وكذا نطلقها منك للضرر وتعطيها جميع حقوقها كاملة واضح والمهر يروح عليك واضح فإذا هذه لا نسميها شروطا إنا ما نسميها ايش تنازل يعني
يمكن أن تتنازل المرأة لها الحق تنازلت عن السكنة تنازلت عن النفقة هي غنية كذا قالت لا أريد سكنة لا أريد نفقة لها الحق لكن لا يسطط حقها بتنازلها متى ما طالبت ها أعطيت ومتى ما رضيت
الأمر إليها الأمر إليها واضح ولا لا يعني مثل إنسان شو اسمك مهند الآن مهند مثلا أنا جئت واقترطت منه ألف دينار أريد منك ألف دينار على أن أعيده لك بعد سنة موافق قال موافق أخذته منه
طيب مرت سنة ما سددت له قال لي مهند وين الفلوس أنت صبر عليش قال خير صبر سنة سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات خمس سنوات ساكت مهند بعد ثمان سنوات جاني مهند قال وين الألف قلت الله ليه حين
ذاكر خلاص انسى خلاص سبع سنوات ما طالبت به خلاص راح الألف ما يروح واضح كونه سكت هذا إيش تنازل عن حقه لكن حقه إيش لا يسقط وكون المرأة تنازلت عن النفقة أو السكنة أو المبيت أو كذا هذا
لا يعني أن حقها إيش قد سقط نعم يكون سقط السنوات الماضية ليس لحق أن تطالب لكن إذا طالبت من اليوم لها الحق من اليوم أن يوفر السكان أن ينفق وهكذا واضح إن شاء الله تعالى والله أعلى
وأعلم وصلى الله وسلم وبارك علينا محمد أسئلة عندكم ماشي السؤال يقول تقول لو حملت من غير زوجي بشبهة هل لو أرضعت ذلك الطفل يكون زوجي أبا له بالرضاعة طفل أنابيب أول لو حملت من غير
زوجها يعني تقول طفل أنابيب أهم شيء طفل أنابيب المني مني من فإذا كان المني مني الزوج فهو أبوه على الصحيح وأما إذا كان المني من غير الزوج هذا حرام لا يجوز لو أرضعت ذلك الطفل يكون
زوجي أبا له بالرضاعة نعم الذي تسبب باللبن هو يكون أبا له بالرضاعة إذا كان هو الذي متسببا باللبن البعض يستدل على إسلام أبي طالب بأن زوجته كانت مسلمة ولم يفصل بينهما النبي صلى الله
عليه وسلم ما في مشكلة نحن قلنا أن إذا لم تطلب الزوجة نعم زوجة أبي طالب فاطمة بنت أسد أسلمت لكن أولا قد تكون أسلمت بعد وفاة أبي طالب قد تكون أسلمت قبل لكن لم يفصل بينهما النبي صلى
الله عليه وسلم لأنه لم يأتي الحكم بعد تشريع الفصل بين الكافر والمسلمة ما شرع بعد ما شرع قريب من الحديبية فلا يلزم إذا عاد الزوج الكافر لزوجته المسلمة بعد إسلامه قبل الحيض فهل تكون
طلقة أولا لا لا تكون طلقة هذا فسخ وليس طلاق إذا طلق الرجل امرأة ثم تزوجت برجل آخر وأنجبت منه بنتا هل يجوز لطليقها الزواج من البنت هذه ربيبة بنت الزوجة هذه لا يجوز زواج بها هذه بنت
زوجته سواء كانت هذه البنت موجودة قبل زواجها أو بعد زواجه تكون بنتا لزوجته وكذلك إن رضعت بنتا أرضعت ظاهر بنتا وصارت بنتها بالرضاع كذلك في 5 سنين فكم عدتها لا خلاص ما تعتد تعتد بحيضة
والعدة قد نقضت العدة قد نقضت لأنها حاضت طلب الفسخ تفسخ مباشرة منه إلا إذا كان تمكن منها والعياذ بالله بعد إسلامها فهنا الأمر يختلف طيب الآن أنا الذي أسألكم طيب لا تحرم على أبيه
بالرضاع ما تحرم بالنسب فقط بالنسب يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب المصاهرة ما لها طيب الآن ذكرنا الشروط في النكاح وذكرنا أنواعها فمن يريد أن يشارك يلا مهند شاركناك حنا الآن أصبر أصبر
أصبر أصبر أصبر شوي أصبر طيب قلنا فيه شروط صحيحة وفيه شروط فاسدة مفسدة وفيه شروط فاسدة غير مفسدة عطنا الشروط الفاسدة المفسدة أيوة محلل أحسنت تعالي تشيل هذا يا الله بسم الله طيب من
يشارك يلا لك ابو عقال ابو عقال كنها عقلة طيب شروط من مقتضى العقد المهر شنو يعني المهر لا يعني شنو شرط شرطة ماذا أعطينا شروط فاسدة غير مفسدة للعقد طيب يكون الشرط فاسدا والعقد صحيح
طيب عدم السكن طيب أحسنت تفضل والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك أبينا محمد
كتاب النكاح الدرس السادس الشيخ عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله مساكم بكل خير وحياكم وبياكم وجعل جنة الفرجوس مثوانا وثواكم اللهم آمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله
وصحابته أجمعين أما بعد فتكلمنا بالأمس عن الشروط التي يشتريطها الزوج أو تشتريطها الزوجة أو وليها وقلنا إن الشروط تنقسم إلى ثلاثة أقسام إلى شروط صحيحة وإلى شروط فاسدة مفسدة للعقد
وإلى شروط فاسدة غير مفسدة للعقد والفرق بين الشروط المفسدة والشروط غير المفسدة وهي فاسدة على كل حال أن الشروط الفاسدة المفسدة تبطل العقد بينما الشروط الفاسدة التي لا تفسد فإن العقد
يصح والشرط لا غن يلغى الشرط ويستمر الزواج بينما الشروط المفسدة تفسد العقد تفسد العقد طيب من يضرب لنا مثالا على شرط صحيح من يعطينا شرطا صحيحا في النكاح نعم ألا يتزوج عليها هذه على
خلاف نبي شرط متفق عليه مثلا لا خلاف فيه نعم بقاؤها في بلدها أن يبقيها في بلدها من يذكر لنا شرطا فاسدا مفسدا للعقد نعم المحلل نكاح المحلل وهو أن يشترط أن يتزوجها على أن يطلقها بعد
يومين حتى ترجع لزوجها هذا شرط فاسد مفسد عندما نقول فاسد مفسد أي لا تحل زوجها الأول هذا معنى مفسد يعني العقد باطل أصلا العقد باطل ولا يصح طيب شرط فاسد غير مفسد للعقد نعم نعم أن
يشترط عليها أن يشترط عليها أن لا يعطيها مهرا أو أن لا ينفق عليها أو لا يوفر لها سكنة أو ما شابه ذلك طيب هناك شرط قلنا هي من مقتضى العقد وجودها يعني ذكر هذه الشرط وعدم ذكرها سواء
مثل ماذا نعم توفير السكن يعني اشترطت عليها أن يوفر لها سكن قلنا اشترطت أو لم تشترطي يجب عليه ذلك يجب عليه ذلك ومنها قول الله تبارك أو قول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم
الباءة ومنها النفقة طيب هذا السؤال ما طرح بالأمس طرحه عليه أحدكم لكن نطرحه الآن عليكم طيب الشروط يقول أهل العلم تنقسم لثاث تقسم إما أن تكون هذه الشروط قبل العقد وإما أن تكون أثناء
العقد وإما أن تكون بعد العقد يعني اشترطوا عليه أو اشترط عليهم قبل العقد أو أثناء العقد أو بعد العقد المعتبر من هذه الشروط هو الذي يكون قبل وأثناء العقد وكل شرط بعد العقد لغو لا
قيمة له كل شرط بعد العقد لغو ولو وافق عليه لا يعتبر شرطا وإنما يعتبر تعهدا يعتبر يعني وعدا سميه ما شئت لكن ليس شرطا بحيث أنها لو ذهبت إلى القاضي وطالبت به أو ذهب هو وطالب به ليس له
الحق أن يطالب إلا على سبيل كما كان من الأخلاق أنه وعدوني ولم يوفوا قضاء يلتزم القضاء يلزمه القاضي هو الشرط الذي يكون قبل العقد أو أثناء العقد وأما الشروط التي تكون بعد العقد فهذه
لا قيمة لها قضاء نعم لها قيمة شرعا هذا حتى في غير الزواج وغيره هذا شرعا نعم لكن نتكلم عن القضاء يعني القاضي بماذا يحكم فهنا لو اشترطت عليه مثلا أن يعطيها مئة دينار شهريا فرضنا قبل
العقد قبل أن يعقده قال تعطيها مئة دينار شهريا شهد عليه ناس أو كتب ورقة فهنا هو ملتزم بهذا ولو أن القاضي مثلا ذهبت إليه وقالت لا يعطيني مئة دينار شهريا يقول قاضي أعطيها يقول لا أريد
يقول طلقها ويعطيها كامل حقوقها أو أثناء العقد قال قل زوجتك قال لحظة أكتب أو نشرط عليك الآن أن تعطيها مئة دينار شهريا موافق قال موافق يلا زوج الآن هذا كسابقه لكن بعد أن عقد قال
زوجتك ابنتي فلانة أو أختي أو كذا وقال ذا قبلته بعد أن انتهى اتصلت على البنت أو جزت لها رسالة لا تنسى المئة دينار طيب فقال أشترط أن تعطيها مئة دينار شهريا قال تم هذا الشرط غير ملزم
به لو حاكموه إلى القاضي وقال اشترطنا عليه قال اشترطوا عليه بعد أن صارت زوجة اشترطوا عليه قال هذا وعد يوفي بينه وبين ربه سبحانه وتعالى لكن قضاء لا استطيع أن ألزمه إذن أي شروط التي
يلتزم بها قضاء التي أثناء أو قبل العقد أما الشروط التي بعد العقد فهذه ملغا قضاء قضاء ملغا لكن شرعا أي شرط الإنسان يلتزم به يعني الأصل يوفي بالعقد كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها
الذين آمنوا أوفوا بالعقد طيب اليوم كلم عن العيوب التي يفسخ بها النكاه والعيوب التي لا يفسخ بها العيوب كما قال أهل العلم تنقسم إلى قسمين إما فوات كمال وإما وجود نقص هذه هي العيوب
العيوب إما أن تكون فوات كمال وإما أن تكون وجود نقص يعني يفقد فيها أشياء كان يظنها موجودة أو تفقد فيها أشياء كانت تظنها موجودة أو يجد أشياء يعني يكرهها نقص فيها أو كذلك هي بالنسبة
إذا العيوب مشتركة في الزوجة أو إما أن تكون في الزوجة يقول أهل العلم كل عيب يفوت الاستمتاع أو كماله في عرف الناس هو العيب المعتبر إذن ما هي العيوب المعتبرة هي العيوب التي تفوت
الاستمتاع أو كماله في عرف الناس يعني يرجع في هذا العرف ويختلف هذا العرف من زمن إلى زمن وقد يختلف من بلد إلى بلد فالعيوب المعتبرة نحن نتكلم عن عيوب معتبرة عند القاضي يعني التي يحكم
بها القاضي أن هذا عيب أو هذا ليس بعيب يعني عيب مقبول عيب غير مقبول وهكذا لأنه إلى ماذا نريد أن نصل نريد أن نصل إلى أن هذه العيوب كان هناك قبل العقد شيء من الغش يعني يكون أهل الزوجة
والزوجة غشوا الزوج بالحيث أخفوا عنه هذه العيوب أو يكون العكس يكون الزوج قد أخفى عن الزوجة وأهلها هذه العيوب فإذا يكون هناك قل قال يمكن ناسي يمكن ناسين ممكن لكن القاضي ما عند ناسي
وناسين القاضي عندنا هذا عيب معتبر وأنه أخفي عليه عيب معتبر أخفي عليه أو عيب معتبر أخفي عليها فهنا القاضي يحكم بما يراه قضية ناسين هذا عند الله سبحانه وتعالى لكن عند القضاء فإنه
ينظر إلى هذه العيوب كونها موجودة ولم يعلم بها الزوج أو موجودة ولم تعلم بها الزوجة أو وليها طيب العيوب المؤثرة مثل هذه أمثلة وليست كل العيوب طبعا الرق أن يكون الزوج عبدا ويدهب يتقدم
لحرة يتزوجها ولا يقولون لها إنه عبد يذهب واحد يتقدم لمرأة أريد بنتك فلانة حياك الله من أنت قال أنا فلانة من فلانة حياك الله وتم العقد طيب ثم تبينوا بعد العقد أنه عبد هذا عيب معتبر
عيب معتبر والعكس صحيح لو كانت هي أمة ولم يخبروه ثم تفاجأ بعد العقد وإذا زوجوه أمة فهذا عيب معتبر إذا الرق عيب معتبر كان في الزوج أو في الزوجة كذلك الجنون الجنون عيب معتبر يعني
تفاجأت لمرأة أن زوجها يعني غير كامل العقد مجنون أو يصيبه صرع بين فترة وأخرى صرع أمامها ما هذا قال والله فيه صرع وليش ما قلت لنا لماذا لم تخبرونا قبل العقد قالوا والله قلنا يعني
بسيط بسيط ما يصير بسيط وما هو بسيط واضح لنا هذا جنون أو صرع فهذا غش هذا غش للزوجة أو العكس تكون المرأة فيها صرع أو جنون فالقصد أن الجنون عيش عيب معتبر نعم البرص البرص عيب معتبر
يعني تفاجأ قد يكون ما رآها أصلا ممكن واحد تزوج واحد ما شافها ممكن لأن الرؤية ما شافها وتزوج بلان على إخبارهم هم فتزوجها أو العكس هي ما رأته وكان فيه برص أو كان البرص ليس في الوجه
في الجسم في سائر الجسم مثلا ولم يعلم به الزوج فوجئة لما رأى زوجته ولا جسمها كلها برص أو هي رأته أن جسمه كله برص فهذا عيب معتبر هذا عيب معتبر فهنا لها الحق أن تفسخ وله الحق أن يفسخ
وله الحق أن يقبل وله الحق أن تقبل نعم إذا تنازلت هذا شيء ثاني نعم الجدام الجدام نوع من المرض نوع من المرض الجدام يقول بعض الجدام مثل الأكلة التي تصيب الجسد ألمهم أنه مرض يعني يعيق
الإنسان يمارس حياته الطبيعية بشكل جيد فهذا أيضا عيب معتبر العنة العنة بالنسبة للرأس هذا رجل عيب وهذا خاص بالرجل وليس بالمرأة ومعنى العنة أنه لا ينتصب عضوه يعني لا يستطيع أن يجامع
لا يستطيع أن يجامع هذا عيب معتبر لأن المرأة كيف تحمل كيف تتبع أولاد كيف تتمتع كما يتمتع هو فهذا عيب معتبر إذن كذلك بالنسبة للمرأة الرتق الرتق وهو الرتق والفتق يعني متقاربان والرتق
هو أن يكون فرد مغلقا بحيث أنه لا يستطيع أن يجامع يعني كما أنها يتفقد شهوة الجماع بعنته هو يفقد يفقل شهوة الجماع أو لذة الجماع برتقها أو فتقها الرتق هو عدم انفتاح مكان الجماع والفتق
هو انفتاحه تماما فهذا عيب وهذا عيب فالقصد أن هذا عيب معتبر أن هذا عيب معتبر لأن من الأمور المهمة في النكاح أن الإنسان يستمتع بزوجته وتستمتع به طيب غير هذه العيوب قال أهل العلم عيوب
تكون غير معتبرة مثل يكون مثلا الزوج مثلا بخيلا مثلا أو تكون الزوجة حنانة مثلا أو يكون الزوج كثير الكلام أو تكون هي كثيرة الكلام واحد أشر للحين قال قصيرة أو هو قصير مثلا طيب أو عرج
فيه عرج فيها عرجة مثلا أذكر أن أحد الظرفاء ذهب يعني يعني يشفع لرجل بالزواج وكان الزوج أو الذي يريد زوج أعرج يعني فيه عرج فقال هذا رجل جيد يمدح يمدح عند والد البنت قال أعرف نادى
الحالة قال نعم قال صاحبك أعرج كانت بتصابق فيه زوجه وإذا عرج يعني ما هو عيب إيش ما هو عيب يعني مؤثر فهذا عيب إيش يقول عيب غير مؤثر العرج كذلك خلنا نقول حوله فيه حول أو فيها حول هذه
عيوب صحيح لكن عيوب غير مؤثرة يقول أهل العلم عيوب غير مؤثرة العيوب المؤثرة التي تفسد الحياة الزوجية أو لا يستطيع يعني يستمتع بزوجته أو لا تستطيع أن تستمتع به أما قضية العيوب ما منا
من أحد إلا وعنده عيب من الكامل من منا كامل ما فينا شخص إلا وفيه عيب ويتفاوت الناس في هذه العيوب تقلت أو كثرت قد يكون إنسان مثلا أنفه طويل إنسان أسنانه غير مرتبة مثلا قصير طويل متين
ضعيف شعر فلافل بعد شنو عطونا عيوب يلا عطونا أو أقل طالعكم وطلع عيوبكم والطلعون عيبي ما يخلو أحد من منا ليس فيه عيب فيه عيب من العيوب وما في المرأة إلا فيها عيب من العيوب وإذاك يقول
النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع طيب فإذن كل إنسان فيه عيب لكن نحن نتكلم عن عيوب عيوب مؤثرة نتكلم عن عيوب مؤثرة فالحول والعرج والقصر والطول
والسمنة والضعف هذه كلها عيوب غير مؤثرة هذه عيوب غير مؤثرة لها الحق أن ترفض ابتداء يعني لما تراه مثلا سمينا أو تراه نحيفا أو تراه طويلا أو قصيرا لكن ممكن أن ترفض كيف هذا شيء راجع
لها لكن نحن نتكلم بعد العقد بعد أن تم العقد مثلا تفاجأت دخل عليها يعرج مثلا أو دخلت عليه تعرج طيب أو طالعها شيء شاف فيها حوله مثلا أو هي شافت فيه حوله مثلا أو كذا نقول نعم هذا عيب
لكنه عيب إيش لا يؤثر لا يصل إلى درجة إنه إيش يفسخ العقد هذا الذي نريد أن نصل إليه هذا العيب لا يصل إلى درجة أن الحقد إيش أن العقد يفسخ نعم الفسخ لا يكون إلا بحكم الحاكم لماذا قلنا
هذا الكلام لأن هذه العيوب مرجعي للاجتهاد مرجعي للاجتهاد يعني الآن مثلا كما قلت لكم الآن واحد يرى أن الحول عيب مؤثر واحد ثاني يرى أن العرج عيب مؤثر ثالث يرى أن عند أصبع مقطوع مثلا
بسبب حادث أو شيء ما شابه ذلك أصبع مقطوع مثلا عندك أربع أصابع شو أنت مو إنسان لا إنسان أنا بس هذا مقطوع أصبعي قال ما قالوا لي طلقني يا بنت الحلال طلقني أربع أصابع شو أربع أصابع وين
قاعدين هنا قطع أصبعي شو قاعدين ماشي فهنا يعني هذا هي ترى أنه عيب مثلا أن أصبع مقطوع طيب لكن هل هذا عيب مؤثر هي ترى أنه عيب مؤثر فمرجع هذه الأمور من الذي يقدر عيب مؤثر عيب غير مؤثر
الحاكم عندما يذكر الحاكم في كتب الفقه المقصود به القاضي وعندما يذكر الإمام المقصود به ولي الأمر فالحاكم ليس المقصود الحاكم اللي حنا نسميه اليوم الحاكم اللي هو ولي الأمر وإنما يقصد
أهل العلم إذا ذكروا الحاكم في كتب الفقه وكتب الأصول كلها المقصود بالحاكم هو القاضي لأنه هو الذي يحكم بين الناس فالقصد هنا أن مرجع تقدير هذه العيوب مؤثرة أو غير مؤثرة من القاضي هو
الذي يقدر أما إذا تراضيها فهذا أمر سهل مثلا جات وقالت أصبعك مقطوع قال لي شفيه خير إن شاء الله وإذا أصبع مقطوع قالت غشيتني قال ما غشيتك قالت ليش ما قلت لي خير ما قلت ليش تبيني الحين
تاني طلق روحي طالق خلصنا واضح لها أنها ما احتاج حاكم صحيح هذا سهل هذا إنسان سهل ما عنده مشاكل لكن واحد ثاني يقول لا رجعوني فلوسي ما نطلق ما نكذا هنا يرجعوني إلى من إلى الحاكم إذا
متى يتدخل الحاكم إذا صار إيش أما إذا لم يكن ثمة رزاع واتفقوا على الأمر فالأمر في هذا السهل إن شاء الله تعالى العنين يؤجل سنة للتأكد من عنته طبعا أهل العلم عندما أجلوه سنة العنين
يعني امرأة تزوجت رجلا ثم فوجئت أنه لا يستطيع أن يجامعها وهذا يقال له عنين العنين هو الذي لا يستطيع أن يجامع النساء وبالمناسبة نذكر قول الله تبارك وتعالى عن يحيا سيدا وحصورا ونبيا
من الصالحين حصور قال بعضهم الحصور هو الذي لا يأتي النساء وهذا التفسير خطأ يعني قالوا أن يحيا كان عنينا صلى الله عليه وسلم وكان لا يأتي النساء وهذا خطأ لأن هذا عيب ولم يكن الأنبياء
فيهم مثال هذه العيوب ما في الأنبياء هذه العيوب ولكنه كان الحصور هو الذي يمتنع عن الحرام وليس الذي لا يستطيع الحرام أو لا يستطيع الجماع الحصور هو الذي يمتنع يعني اختيارا لا إجبارا
اختيارا لا إجبارا على كل حال لو امرأة جاءت إلى القاضي وقالت إن زوجي عنين لا يجامع عنين يستدعي الزوج فيقول له هل أنت عنين لا تستطيع قال نعم فسخ طالما إذا طلبت الفسخ قد يقول لها
القاضي نعم زوجك عنين ماذا تريدين قالت الفسخ فتفسخ منه هذا حقها لأنها تريد ذرية ولا لا من حقها أن تنال ذرية فتقول زوجي ما في ذرية ما أستطيع أن أبقى معه فلها الحق أن تفسخ هنا لأنه
عنين لكن إذا أنكر الزوج قال لا لست عنينا ما عندها سالفة طيب ليش ما تأتيها قال والله كنت تعبان أشعر بمرض أحيانا لا أستطيع لكن أستطيع في العادة وأضع له أنكر هنا أنه عنين فيؤجله
القاضي سنة يعطيه القاضي سنة لماذا أعطوه سنة يقول أهل العلم يعطى سنة لأنه قد يكون في الصيف لا ينشر أو في الشتاء أو في الربيع أو في الخريف يعني حسب يعني الجو يؤثر عليه الجو الخارجي
يؤثر عليه فيؤجل سنة حتى تمر عليه أيش فصول السنة فإذا استطاع خلال هذه الفترة أن يجامع زوجته فليس بعنين وإن كان لا يستطيع مثلا نقول كل أسبوع أو كل شهر أو كذا لكن على الأقل يستطيع بين
فترة وأخرى وهنا لها أن تطالب بالطلاق مثلا أنه لا يعفو هذا موضوع آخر هذا موضوع آخر نحن نريد أيش هل غشها أو لم يغشها مثلا هو لا يعفو لا يأتيني إلا في السنة مرة لا كذا هذا موضوع آخر
ينظر في القاضي يسمون الطلاق للضرر نحن نتكلم عن الطلاق للضرر قد يكون الإنسان ما فيه شيء ويعتزل امرأته ولا ما فيه فيه فيه نساء الآن تقول زوجي صار لسنتين ما يأتيني وهو ما فيه شيء ممكن
عنده زوجة تانية بعد ما عنده مشكلة عنده عيال عنده كذا لكن ما يأتيها هذا يسمون الطلاق للضرر هذا موضوع آخر نحن نتكلم عن إنسان لا يستطيع عاجز يعني إنسان عاجز فهنا العنين يؤجل سنة إن
استطاع خلال هذه السنة أن يجامع زوجته وأن يعيش حياته طبيعيا قبل منه إلا فسخ لأجل هذا العيب رضيت قالت لش فيك أنت ما تجيني قال والله أنا عني قالت والله أنا شاريتك أخلاقك ودينك وحبابتك
وكرمك وكذا ما يهم ملازم أنا أقبلك على ما أنت عليه رضيت هنا جائز أو غير جائز جائز لها ذلك نعم إذا سكتت سكتت يعني نفرض إيش بعد أربع سنوات مثلا راحت للقاضي قالت زوجي عنين زوجت عنين أي
نعم زوجي عنين قالنا زين من متى قالت من تزوجنا أنا ما زلت بكر أربع سنوات من الزوجين وأنا ما زلت بكر وين إيش ما تكلمتي ليش ما تكلمتي قبل أربع سنوات ساكتة قالت ساكتة عذرت العلى العلى
العلى العلى لكن الظاهر ما في طلب حاولت ماك فائدة خلص نطرتها قاعد يعالج يعالج عالج ما وصلنا لنتيجة هل سكوتها خلال أربع سنوات نقول هنا سقط حقها لأنها سكتت معناها إيش كان التي سبقتها
راضية فأنتي راضية الحين جايت تكلمين أنت راضيت لماذا تتكلمين الآن الصحيح أنه إيش لا يسقط حقها لا يسقط حقها بسكوتها إلا إذا أعلنت إيش إلا إذا أعلنت الرضا ولما نقول يسقط حقها أو ما
يسقط حقها معنا هذا الكلام ما نقول لا يسقط حقها يعني إيش يعني تفصل عنه وتأخذ مهرها كامل حقها كامل ما ترجع له شيء ولما نقول ما يسقط حقها يكون طلاق للضرر وهذا فيه يعني خصومات وكذا ما
ترجع من مهرها كاملا واضح الصورة إن شاء الله تعالى نعم إن عتقت وزوجها عبد مثل بريرة بريرة ومغيث هي أما وهو عبد ثم عتقتها عائشة رضي الله عنها فلما عتقتها أم المؤمنين عائشة رضي الله
عنها صارت حرة وزوجها ما زال إيش ما زال عبدا هنا تخير تريدين البقاء معه وهو عبد أو تريدين الفسخ فسخ هذا النكاح تختار إن اختارت البقاء قالت لا والله وهو عبد يجوز أكمل معه يجوز تكمل
معه ما في مشكلة قالت خلاص أبقى معه لها ذلك إذا قالت لا أريد الفسخ فلها ذلك لها ذلك ولذلك بريرة لما اختارت الفسخ لم يجبرها النبي صلى الله عليه وسلم وذهب زوجها مغيث يستشفع بالنبي صلى
الله عليه وسلم فشفع له النبي صلى الله عليه وسلم وكلمها قالها ترجعين إلى مغيث فقالت يا رسول الله تأمرني قال إنما أنا شافع قالت لا حاجة لي به فهنا دل على أنها مخيرة طيب هنا هل تحتاج
إلى حاكم يعني هل تحتاج أن تذهب الأمة إلى القاضي حتى يعني يوافق على طلبها لا تحتاج لماذا لأن هذا الأمر مجمع عليه فلا يحتاج إلى حكمي حاكم طيب إن عتقت وزوجها حر لم تخير يعني واحد
متزوج أمة واحد متزوج أمة هو راضي تزوج أمة تزوج أمة بعد ذلك اعتقت صارت حرة جاءها سيدها أو سيدتها قال روحي اذهبي قال لوجه الله قالت حرة قالها جاءت زوجتي قالت لا حاجة لي فيك قال ليش
قالت صرت حرة قال خير إن شاء الله وأنا حر ما المشكلة أنا قالت لا أنا يوم عبده أرضى بأي حر المهم واحد حر أنا لو حرة أقبل واحد مثلك واضح ولا لا تقول لو أنا حرة في الأصل ما قبلت واحدا
مثلك لكن أنا قبلتك لأن العوض ولا القطيعة زين أقبلك أنت وعلى الأقل اسم زوجي إيش اسم زوجي حر لكن الحين أنا حرة لا بنقي هل لها ذلك لها ذلك لك ليس لها ذلك نعم ليس لها ذلك لماذا لأنه ما
تغير شيء عليها زوجها حر كان حرا وظلا حرا لا يتغير شيء طيب نرجع نقرأ كلام المؤلف رحمه الله تعالى في هذه المسألة قال ابن قدامة رحمه الله تباركه عن العيوب متى وجد أحد الزوجين الآخر
مملوكا أو مجنونا أو أبرصا أو مجذوما أو وجد الرجل المرأة رتقاء أو وجدته مجبوبا مجبوبا عليس له ذكر فله فسخ النكاح إن لم يكن علم ذلك قبل العقل يعني إذا كان علم قبل العقل ما تعنيش رضي
ولا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم اللي هو القاضي وإن ادعت المرأة أن زوجها عنين لا يصل إليها فاعترف أنه لم يصبها أجل سنة منذ ترافعها فإن لم يصبها خيرت في المقام معه أو فراقه فرق الحاكم
بينهما إلا أن تكون قد علمت عنته قبل ذلك أو رضيت به في وقت وإن علمت بعد العقل وسكتت عن المطالبة لم يسقط حقها وإن قال قد علمت عنتي ورضيت بي بعد علمها فأنكرته فالقول قولها يعني إذا
قاله لا تدري أراضي نقول كنتي راضي تقول لا يأخذ قولها ولا يأخذ قوله نعم وإن أصابها مرة لم يكن عنين فأثبت أنه جاء معها فإذا ليس بعنين وإن ادعى ذلك فأنكرته قالت كذب ما أصابني ولا مرة
منذ تزوجنا طيب يقول فإن كانت عذراء ثبت أنها بكر طيب أخذ بقولها وإن كانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه وإلا اتهمت نفسها بالزينة واضح نعم قال وإن عتقت المرأة وزوجها عبد خيرت في المقام
معه أو فراقه ولا فراقه من غير حكمي حاكم كما قلنا لماذا لأنه مجمع عليه الأمر وإن أعتق أو أعتق قبل اختيارها أو وطأها بطل اخيارها يعني إذا كان المرأة أمام الزوج عبد في مشكلة؟
لا في مشكلة أمام الزوج عبد طيب ثم أعتقت قال صرتي حرة فهو من سمع خبر أن زوجته صارت حرة راح حق سيدة عبد الرحمن الساير راح له قال نعم قال زوجتي أعتقت قال ما شاء الله قال شنو ما شاء
الله ما تتفارقني قال ليش قال أعرفها مو مضبوطة هي أنا عبده مو راضي فيني زين ويوم هنا عبده مو راضي فيني هنو صارت حرة الحين بتبيني تايت فارقني قال اشتبي قال تكفى حررني اعتقني لوجه
الله عشان تبقى معاي زوجتي واضح ولا لا فقال لعبد الرحمن الروح انتحر اعتقه فجاءت لزوجها اللي كان عبده تظل ليه الحين عبد قالت له الفرق قال ليش قالت صرت حرة قال حتى انا حتى انا حرة
واضح ولا لا فهنا ليس لها الخيار لماذا قلنا ايش زوجها حرة زوجها حرة لكن فيما لو بعد ما طلبت الفسخ ذهب عبد الرحمن واعتقه لا يؤثر هنا لان طلبت الفسخ قبل ايش قبل حريته وان وطأها خلاص
معناها رضيت به ان قبلت ان يطأها بعد ان صارت حرة معناها ايش رضيت به طيب قال وان اعتق بعضها وعتقت كلها وزوجها حرة فلا خيار لها لان ما زالت اهمة لان العبد اخذنا احنا في درس العطر
العبد عبد ولو بقي عليه درهم او المكاتب عبد ولو بقي عليه درهم اذا لما تكون حرة كاملة هنا لا الحق بالفسخ طيب بعد ذلك ندخل في موضوع الصداق الصداق يقال له المهر سمي مهرا وسمي اجرا وسمي
نحرا سمي مهرا وسمي اجرا وسمي نحلة وقبل يومين جاءني سؤال يقول الاسلام يهين المرأة لانه يسمي مهرها اجرا فكأنها مستأجرة للجماعة وهذا كذب لان كلمة اجرة ليست عيبا ابتداء طيب والاجر ليس
بالضرورة ان يكون فيه امتهان للانسان والرجل الصالح قال لموسى على ان تأجرني ثماني حجج ولم يكن هذا امتهانا لموسى عين صلاة والسلام فالقصد اذا ان هذا ليس بصحيح طيب يقول المؤلف نقدام
رحمه الله تعالى كل ما جاز ان يكون ثمنا جاز ان يكون صداقا وان قل او كثر كل ما جاز ان يكون ثمنا لشيء جاز ان يكون صداقا كل شيء يعني اي شيء يكون ثمنا يكون صداقا يعني الان هذه الساعة
يمكن ان تكون صداقا هذا الجاز يمكن ان يكون صداقا هذا المايكروفون هذا مكبر الصوت يمكن ان يكون صداقا هذا الكتاب يمكن ان يكون صداقا هذه النظارة يمكن ان تكون صداقا كما قال النبي صلى
الله عليه وسلم التمس ولو خاتم من حديد كل شيء ان يكون ثمنا جاز ان يكون صداقا بل ان النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجل على ما معه من القرآن ما يعني ان ما معه من القرآن كون يحفظ القرآن
هذا صداقه لا انه يعلمها انه يعلمها فلو هي اراد ان يعلمها احد تحتاج ايش تدفع مقابل التعليم فيقول هذا يعلمك بدون مقابل اذا اجرة التعليم هي الصداق
طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل التمس ولو خاتم من حديد وهذا يفتح لنا بابا اخر وهو هل يجوز ان يلبس الانسان خاتم حديد الصحيح يجوز ما في شيء خاتم الحديد ما في شيء يعني يجوز لبس
خاتم الحديد لكن الذي يحرم على الرجال هو خاتم الذهب فقط اما المرأة لا يحرم عليها شيء اي خاتم حديد فضة ذهب فقط الذهب هو الذي يحرم عليه لكن الالماص والزمرد وهذا كله جاز للرجل والحديد
كذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعظم النساء بركة ايسرهن مؤنه فكلما كان المهر اقل بحيث بستاخذ حاجتها من هذا المهر كلما كان هذا ابرك وكلما تغال الناس في المهور كلما كان هذا اسوأ
ولا ينقصها عن مهر مثلها الا الاب يعني الاصل انه اذا زوجها غير ابيها اوليها اخاها او عمها وابن عمها حسب شوف منه بالترتيب في ولاية الزواج طيب لا يستطيع ان ينزل من مهرها مثلا عندها
اخوات اختها تزوجت بخمسة الاف اختها الثانية تزوجت بخمسة الاف جدتها تريد تزوج وليها اخوها ابوها ميت مثلا وليها اخوها قال لي الذي يريد ان يتزوج كل واحد ثلاثة الاف ما في مشكلة ثلاثة
الاف ما في مشكلة المهر هنا ليس له ذلك ليس له ان ينقصها من مهره الا اذا رضيت هي موضوع اخر هنا لكن هو يتدخل في هذا يحدد المهر وينقصها عن مهر مثيلاتها ليس له الحق الوحيد الذي له الحق
ان يتدخل في قضايا المهر وينقصها عن مهر مثيلاتها هو الاب فقط هذا حق للاب اللي هو خلنا نقول ولي الاصلي الولي الاصلي وكل ولي عدى الاب هو ايش فرعي فرعي لكن الولي اللي لو وجد كل الناس
على وجه الارض وليها ابوها اذا هذا يسمى الولي الاصلي وكل من عدى الاب هو ولي فرعي يكون وليا اذا لم يوجد فلان اذا لم العم او خلنا نقول الاخ اذا لم يوجد الاب ولا الجد ولا الابن ابن
الاخ اذا لم يوجد الاخ ومن قبله العم اذا لم يوجد الاخ وابن الاخ والذين قبله ابن العم اذا لم يوجد وهكذا كل هؤلاء يأتوا بالترتيب اما الاب هو يأتي بالصدارة الاب هو الوحيد الذي يملك ان
ينقصها عن مهر مثيلاتها قال شيخنا ابن عثمان رحمه الله تعالى يسنه تخفيف المهر الاصل تخفيف المهر الانسان اذا انزوج موليته ان يخفف من مهرها يقول اولا لان صداق النبي كان خفيفا صلى الله
عليه وسلم سواء زواجه او زواج بناته ذكروا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان المهر الذي يدفعه خمسمائة دولار ومهر بناته اربعمائة درهم صلى الله عليه وسلم فقط فكلما كان المهر ايسر كلما
كان اكثر اقتداءا بالنبي صلى الله عليه وسلم لحديث اعظم النساء بركة ايسرهن مؤنة كذلك كذلك امر الفراق يكون ايسر سواء تفارق بخلع او طلق يكون ايسر اذا كان المهر ايش يسيرا الان يعني ممكن
المرأة تقبل بالرجل لانها ما عندها ترجع لفلوسها تريد ان تخالعه كم عطات والله عطاني عشرة الاف وين عشرة الاف صرفتهم شريت ملابس شريت ذهبا شريت سافارة عطيت امي تجمل بهالفلوس هذي عطاها
عشرة الاف عشرة الاف خلال يومين راحت لان واحد لا صار عنده فلوس يصرف ولا يبالي نادت خواتها هات خمسمية خمسمية خمسمية اخوانها امك هذا الفين يبقى هك الف اشترت لهنا فنوف بمدري كم بعدين
عقب سبوع سبوعين ما جاز لها زوجها مثلا ليس من الاسباب ما ارتحت معاه قالت يابا انا ما بيزوجي ما ارتحت معاك جو قالوا لي والله البنت مو مرتاحة قالوا والله انا ما اغسلها اذا مرتاحة الله
يسر امرها وعسى الله يرزقها رجلا خيرا مني يرزقني مرأة خيرا منها عطوني فلوسي انا دفعت لكم عشرة الاف عطوني فلوسي عشان اتزوج فيها قالوا والله صرفناها شنو صرفتوه وانا شكو ان تبقى معه
لان ايش ما عندها تدفع له صح ولا لا احيانا قد تضطر ان تبقى معه لان ما عندها تدفع له هذا يكون ايش يكون سببا والرجل كذلك يكره المرأة او لا يرتاح لها او كذا ولا يستطيع ان يطلقها لانه
دفع ايش مبالغ الفلانية دفع مبالغ لو قيل له مثلا يا اخي خلاص منت مرتاح قالوا والله ما انا مرتاح قال طلق وقال ما عندي فلوس دفعت لها اللي وراي ودوني دفعت اللي وراي ودوني هذا كله من
المرأة طيب شو تسوي قزر فيها شو تقزر فيها سيارة هي مرأة هذه طيب فيقول شو سوي دفعت اللي وراي فهذا خلنا نسميه الدفع او المال دفعه هذا الزوج او خذته هذا الزوج سيكون عائقا عند ايش ارادة
الفراق لانه ترى الطلاق او الفراق بالخلع ليس على كل حال يعني امرا سيئا قد يكونوا خيرا والله تبارك وتعالى وان يتفرق يغني الله كله من سعته يعني قد يكون احيانا طلاق خيرا للرجل والمرأة
يعني فارقة قد لا تكون يعني هو صالح وهي صالح لكن ما استقامت الامور طيب ما استقامت الامور فيريدون الفراق فقد يكونوا هذا المهر الكبير قد يكون ايش مانعا من الفراق وتبدأ اسرة تعيسة تبدأ
هذه الحياة وكل يوم مشاة كل يوم هوشة وحيامك يتلفظون بهذا والله لو عندي فلوس والله شان من الزمان قطتهم عندي جوتيك وخليتك تروح تسمعها مثل هذا الكلام والله لو عندي فلوس شان طلقت لو
مقاطع عليك كلها الفلوس شان طلقت تعال عاد تسمع بدل ما يصبحها بالخير وتصبحها بالخير كل يوم اسمع منها الحاجة الطيب اقول له ما هو
طيب ما هو طيب ما هو طيب طيب كذلك تيسير المهور ادعى الي تيسير النكاح الان يعني بعض الناس ما يستطيع ان يتزوج يقول المهر غالي ما اقدر لكن تصور انت لو كان المهر ايش يسيرا يكون النكاح
ايضا ايش يسيرا على الناس قد يقع في قلب الزوج احيانا انه اشتراها ولا له قد يقع في قلب الزوج انه اشتراها وانها بضاعة واحيانا الاسف بعض اولياء الامور كالاباء والاخوة قد يتاجرون
ببناتهم انا حدثوني عن شخص انه اراد ان يتزوج ابنة عمه فطلب ابوها يعني 25 الف دينار منه وهو طالب يعني تقوم تخرج من الجامعة الظاهر وكذا فقال له عمي 25 الف انا نجيب لك قال والله يا
ولدي شوف غيرها يعني مو لازم لها البنت هذه قال عمي بنت عمي وانا ابيها وكذا قال والله يا ولدي 25 الف دينار كيفك وحاول بعمة ما فيه راح تسلف وقروض وتورق وتورط كل شي تسميه سمى طيب الى
ان جمع المبلغ تصور هذا الانسان شو النظرة حق عمه الان هل يحترمه صعب انه يحترمه جمع المبلغ وعطاه قال تفضل هذا 25 الف وجابها لاب الدواني يقول عساس يحرجه انه ما لك حق الحين تقول ما
تفضل ما زوجك وزوجه فعلا الذي يقول لهذه القصة يقول بعد ان تزوجها من الغد طلقها طلقها من الغد فلما طلقها من الغد قال الحين دافع عليها 25 الف ليش طلقتها قال على اساس الناس يظنون فيها
الشين وسود وجه عمي والله واحد دافع 25 الف ومتسلف وهي طلقها بليلتها اكيد فيها شي هذا خبل وعمى خبل واللي ضاعت منه البنت ضاعت بينهم البنت هذا اراد ان ينتقم من عمه بعد ان يبيع ابنته
فضاعت البنت بين هذين الرجلين فالقصد اذا ان لا شك ان تيسير المهر ايش مدعاة لنجاح الزواج طيب متى يكون للمرأة مهر مثل الاصل المهر ايش ان يسمى في النكاح ولا لا في العقد صحيح الاصل في
المهر ان يسمى في العقد يقول زوجتك ابنتي فلان على مهر قدره كذا يسمى متى يكون لها مهر مثل اذا لم يسمي لها مهرا فلها مهر المثل يصير احيانا انا اسألكم سؤالا الان يمكن الان الوضع يختلف
الان الان في العقد في فقرة لازم تعبأ صح ولا لا كم المهر والمأذون او المليتش مثلا يكتب كم عطيته كم دفعت يقول حقها دفعت هالكثير قلناه ويسجلها لكن في السابق زين لما كانت العقد غير
موثقة غير مكتوبة او خلنا نقول مكتوبة لكن ليس فيها ملاء الفراغ يحدد يعني بكذا فقد يكون احيانا لا يذكر المهر حياء الناس قد لا يذكرون المهر انا انتم ما شاء الله عددكم كبير الان من
فيكم تزوج ولم يذكر المهر في العقد واحد اثنان ثلاثة اربعة طيب الان خمسة الان هؤلاء تزوجوا ولم يذكر المهر ما جابوا الاطاري بس الاب استحى والزوج استحى ما شاء الله زوجتك ابنتي فلانة
على كتاب الله وسنة الرسول قبل تمشوا المهر وكذا طيب فاذا لم يذكر المهر مثلا ما ذكروا المهر الاصر ان يذكر المهر في العقد طيب ترى لا يفتخرون ذا اللي رفعوا دينهم ترى ترى غلط هرأتا
الاصر ان يذكر المهر في العقد السنة ان يذكر المهر في العقد لكن لو فرنه لم يذكر لم يذكر ثم بعد ان انتهى العقد جاء زوج او ابو الزوجة او اخوها الولي وقال له كم تعطيها مهر قال اعطيها
اربعة الى قال ولا اربعة لا تفضل قال ازاك الله انتهى الامر ما في مشكلة لكن المشكلة اذا صار خلاف اذا صار خلاف قال كم تعطين ابنتي مهرا قال اربعة الى قال لا عشرة قال اربعة زين ترى قال
لا عشرة طيب كان اتفقتهم قبل صح ولا لا كان مفروض يكون الاتفاق قبل العقد طيب الان خلاص صارت زوجتها الان الان صار قال هذا يقول اربعة وهذا يقول عشرة وصار مكاسر اربعة ونص تسعة وربع زيه
صار مكاسر بينهم هذا يخصم وهذا يزيد المهم شوي شوي اخر وصلوا مرحلة هذا قال فوق الخمسة ما اقدر هذا قال تحت الثمانية ما انزل طيب هنا صار ايش اذا صار خلاف يفصل فيها القاضي يروحوا للقاضي
تعال يا قاضي احنا تزوجنا وكذا وانا ما ذكرت المهر وما سألني على المهر قال ليش ما ذكرت المهر قال والله بالين اربعة صح زينة وانت ايش ما ذكرت والله بحسب ادم يبي يعطينا عشرة واضحوا له
طيب الحين قال الحين اختلفنا يقول كم مهر البنات هنا عندنا خواتج كذا بنات عامة البنات بشكل عام فيقول مثلا تفقوا على خمس ستة الاف مثلا او ستة الاف مهر المثل يسمونها كم عادة ان النساء
تأخذ هكذا يسمونها مهر المثل على العادة فيتفقان يحكم القاضي هنا بالعادة فيقول مثلا سبعة الاف مثلا العادة الناس تزوج بسبعة الاف ادفع سبعة الاف ادفع اخذ سبعة الاف انت لما صورتك كيف
تكون الحياة بعد ذلك يبدأ خلاف وشقاق وكذا الله توهقنا وزوجنا عرشا هو يقول شو هالاسرة المادية اللي ابتلشت فيها انا ناس ماديين يبقون فلوس وكذا وتعال يمكن يعيير زوجتها زين ابوك مادي
وهذا وهي لا راحة يعيرونها بزوجها زوجك بخيل شنو اربعة الاف ما يستحي طيب كان الناس مستغنين عن ايش عن هذا كله بماذا تسمية المهر خلص فاذا الاصل ان يسمى المهر اينه في العقد هذا الاصل
فاذا لم يسمى المهر فلها مهر المثل هذا حكم الحاكم وهالقاضي ان لها مهر المثل اذا بطل المسمة بطل المسمة شون بطل المسمة يعني ما يدرون الناس ما يدرون دخلوا في الاسلام حديثا مثلا ولا كذا
شنو مهر بنتي مهر بنتك 12 كرتون وسكي مزرعة خنازير عندي مزرعة خنازير شي مطبيعي خذ مزرعة خنازير مهر بنتك هذه يعني اموال غير محترمة اموال غير محترمة لا قيمة لها بالشر الخنازير لا قيمة
لها الخمر لا قيمة له بالشر مزرعة افيون شنو مزرعة افيون حشيش يعني بدأ يذكر مسميات ايش محرمة شرعا محرمة شرعا مصنع زقاير يلا ها فهذه يمكن الالات كلها واحد يمكن لكن نقول مستودع زقاير
مشكلة فالقصد ان اذا ذكر اشياء محرمة شرعا ذكر اشياء محرمة شرعا فهنا نقول ماذا سميت لها مهرا او سميت لها خمرا او خنزيرا او كذا نقول لا هذه اموال غير محترمة اه ليست اموالا اصلا ليست
لها قيمة في الشرع طيب والحل لها مهر المثل لها مهر المثل تدفع لها اربعة الاف وخمسة لا حسنا عايز تشوف مهر تعالوا خلنا نتفق لنا على مهر المثل حين عشان نرتاح بعدين كم مهر المثل اللي
يقول اربعة الاف مهر المثل يرفع ايده بس يدي بيننا ماذا يعني اللي اختار اربعة الاف زي اللي اختار خمسة الاف ترى بنزل ترى اذا ما ترفعوا ايدينكم ستة الاف طيب الفين والله تشننا اربعة
الاف اكثركم خلاص اربعة الاف خلنا نتفق ان مهر المثل اربعة الاف زين اذا لم يسمي لها مهرا كم يعطيها وليد اربعة الاف اذا لم يسمي لها مهرا فيعطيها اربعة الاف اذا بطل المسمى كم يعطيها
اربعة الاف طيب اللي هو مهر المثل كما قلنا طيب المرأة والصدق لها كل المهر متى تستحق المرأة كل المهر اذا طلقها بعد الدخول اذا طلق الرجل زوجته بعد الدخول تأخذ المهر كله سواء استلمته
او لم تستلمه اذا طلقها بعد الدخول رجل دخل بزوجته جامعها سواء كان عنده اولاد منها او ما عنده اولاد منهم دخل بها طيب ثم حصل الفراق بينهما فلها المهر كله سواء استلمته او لم تستلمه لان
المهر سواء كان عنده اولاد منها او لم تستلمه لان المهر كله سواء كان عنده اولاد منها او لم تستلمه لان المهر كله سواء كان عنده اولاد منها او لم تستلمه كله سواء كان عنده او لم تستلمه
كله سواء كان عنده او لم تستلمه كله سواء كان عنده او لم تستلمه كله سواء كان عنده او لم تستلمه كله سواء كان عنده او لم تستلمه كله سواء كان عنده او لم تستلمه كله سواء كان عنده او لم
تستلمه كله سواء كان عنده او لم تستلمه كله سواء كان عنده او لم تستلمه كله سواء كان عنده او لم تستلمه كله سواء كان عنده او circه ولم تستلمه كله سواء كان عنده او لم تستلمه كله سواء
كان عنده او لم تستلمه كله سواء كان عنده او لم تستلمه كله سواء كان عنده او circه كان عنده او لم تستلمه كله سواء كان عنده او لم تستلمه كله سواء كان عنده او لم تستلمه كله سواء كان
عنده او لم تستلمه كله سواء كان عنده او لم تستلمه كله سواء كان عنده او لم تستلمه كله كان عنده او لم تستلمه كله سواء كان عنده او لم تستلمه كله سواء كان عنده او لم تستلمه كله كان عنده
او لم تستلمه كله سواء كان عنده او لم تستلمه كله سواء كان عنده او لم تستلمه كله سواء كان عنده او لم تستلمه كله سواء كان عنده او لم تستلمه كله سواء كان عنده او لم تستلمه كله سواء كان
عنده او لم تستلمه كله سواء كان عنده او لم تستلمه كله سواء كان عنده او لم تستلمه كله سواء كان عنده او لم تستلمه كله سواء كان عنده او لم تستلمه كله سواء كان عنده او لم تستلمه كله
سواء كان عنده او لم تستلمه كله سواء كان عنده او لم تستلمه كله سواء كان عنده او لم تستلمه كله سواء كان عنده او لم تستلمه كله سواء كان عنده او لم تستلمه كله سواء كان عنده او لم
تستلمه كله كله سواء كان عنده او لم تستلمه كله كله والله أعلم وصلى الله عليه وسلم
كتاب النكاح الدرس السابع الشيخ عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى
آله وصحابته أجمعين قبل أن نبدأ أخبركم برسالة جاتني عن طريق الهاتف الجوال تقول لو أجلتم الدرس اليوم لأجل كأس العالم فالحقيقة هنا في مثل هذه الأمور وهي التعارض بين محابك ومحب الله
سبحانه وتعالى يعني لا شك أن النفس تميل إلى بعض الأمور الدنيوية التي تحبها وترضاها وهناك أمور أخروية فإذا تعارض هذا الأمران خاصة إذا كان الأمر من الأمور الواجبة كالصلاة مثلا
فالإنسان يسمع حية على الصلاة ويعارض هذا الأمر يعني شيئا يحبه كمثل ما ذكرنا الآن مباراة مثلا أو جلوس مع أصدقاء أو لعب أو ما شابه ذلك من الأمور التي تحبها النفوس فيفكر أي الأمرين
يأخذ هنا لا شك أن أمر الصلاة مقدم أما الأمور المستحبة كطلب العلم الذي نحن فيه إنسان الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناتنا جميعا فإنه كذلك يعني الإنسان يقدم ما ينفعه في
الآخرة على ما يتلذذ به في هذه الدنيا ولذلك مجرد جاءتني رسالة والله ما أخفيكم ما رددت عليه ولا فكرت أن أرد ولم أقل نعم ولم أقل لا لأنه لا ينبغي الرد على مثل هذه الأمور حقيقة والله
الحمد لله مننا ما شاء الله الحضور كالأمس الحمد لله لم يغير شيئا فلذلك أقول إنه لا ينبغي أن تشدنا هذه الأمور عن عبادة الله تبارك وتعالى وعن طلب العلم وغير ذلك من الأمور الطيبة
المباركة تكلمنا أمس عن الصداق وهو المهر وقلنا إن المهر مع المرأة له ثلاث أحوال إما أن يسمي لها المهر وإما أن لا يسمي لها المهر فإذا سمى لها المهر إما أن يكون معجلا وإما أن يكون
مؤجلا وإما أن يكون بعضه معجل وبعضه مؤجل وتكلمنا عن مؤخر الصداق في بعض البلاد يكون وما الأحكام متعلقة به اليوم نتكلم عن المهر متى يسقط سواء يسقط كله أو يسقط بعضه أحيانا يسقط المهر
كله وأحيانا يسقط بعض المهر يقول أهل العلمي وذكر ابن قدام رحمه الله تعالى كل فرقة جاءت من المرأة قبل الدخول كل فرقة يعني افتراق بين الزوجين من قبل المرأة وكانت هذه الفرقة قبل الدخول
مثل إسلامها يعني كافران أسلمت الزوجة والزوج على كفره أو ارتدادها هم مسلمان وهي ارتدت على الدين هذا كله قبل الدخول بعد العقد قبل الدخول رضاعها والمقصود برضاعها يعني بما يفسخ العقد
ارضاع بما يفسخ العقد كان ترضع ابنته مثلا فيكون يجمع بين البنت وأمها مثلا أو إذا كانت هي رضيعه ترضيعها زوجته فيكون جمع بين الأم وبنتها وهكذا أو فسخ لعيبها غشوه تفاجأ أن فيها عيبا
مما يفسخ مع النكاح كانت تكون مجنونة مثلا أو تكون فيها برص أو تكون فيها جدام أو غير ذلك من الأمور التي من عيوب التي ذكرناها أو فسخ لعيبه هو ولكن لمصلحتها أو الجنون أو البرص أو
الجدام أو ما شابه ذلك من الأمور أو إعساره تفاجأت أن الرجل لا يعمل ولا يستطع أن ينفق عليها فهنا قال له إعسار أو اعتقها بإسقاط مهرها إذن هذه السبع حالات ذكر المؤلف أن بها يسقط المهر
كله يسقط المهر كله رجل عقد على امرأة هو كافر وهي كافرة ثم قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن أمهرها ليس لها مهر يسقط مهرها هي التي فسخت هي تسببت الفسخ كذلك فيما لو ارتدت هي أيضا
تسببت بالفسخ كذلك لو كان فيها عيب هي التي تسببت بالفسخ كذلك لو كان هو معسرا يقول هي التي تسببت الفسخ لم تصبر على إعساره لو كان هو الذي فيه العيب هي التي تسببت الفسخ لم تصبر على
عيبه الرضاع هنا ينظر هنا تسببت هي التي أرضعت مثلا ابنته أو تسبب غيرها بأن أرضعها هنا يرجع إلى على الغير لكن قصد أنه يسقط المهر هنا أو أعتقها ملك ملك يمين مثلا كما فعل النبي مع صفية
صلى الله عليه وسلم لما أعتقها وتزوجها أين المهر عتقها هنا سقط المهر سقط المهر عتقها هو صداقها هو مهرها نعم إذن هذه سبع حالات ذكر الإمام بن قدام رحمه الله تعالى بها يسقط المهر
ونازعه بعض أهل العلم في هذه السبع خاصة في فسخها لعيبه قالوا إذا فسخت لعيبه إذن هو الذي غشها إذا فسخت لعيبه طيب إذا كانت راضية من أول إذا كانت راضية من أول شيء ثاني إذا راضيت بالعيب
هذا ليس لها أن تفسخ أصلا لكن نقول لو فسخت لعيبه الآن علمت بالعيب بعد العقل ففسخت هنا من الذي غش هو فالصحيح هنا أن الفرق لم يجئ ليس من قبلها وإنما من قبل من غشها ومن الذي غشها الزوج
فالصحيح هنا أنه لا يسقط مهرها لأن الغش جاء من قبله الإعسار ينظر الإعسار يقول أهل العلم إذا كان الإعسار قد علمت به قبل العقل فنعم هنا أرادت الفسخ فهنا ليس لها من المهر شيء وأما إذا
لم تعلم بهذا الإعسار إلا بعد العقل فالذي اختاره ابن قدام رحمه وتعالى أنه ليس لها أيضا من المهر شيء أن هذا ليس فيه مجال للغش ليس هناك غش هنا ولكن أعسر الرجل فاختارت الفسخ وعدم الصبر
وهذا الأقرب أنه إذن في حالة واحدة فقط أنه لا يسقط مهرها أو أي حالة لعيبه هو لعيبه هو فالصحيح أنه إذا كان لعيبه هو فلا يسقط مهرها متى يتنصف المهر ينتصف حتى النصف يقول إذا كانت
الفرقة من الزوج قبل الدخول مثل طلاقه يعني الزوج هو الذي طلق قبل الدخول واحد عقد اليوم وقبل أن يدخل رأى أن لا يستمر لخلاف معها لخلاف مع أبيها لخلاف مع أمها غير رأيه أراد مرأة أخرى
أي سبب من الأسباب قبل الدخول انتبهوا قبل الدخول ثم قرر أن لا يستمر بهذا النكاح فنقول لها نصف المهر لها نصف المهر إذا فارقها قبل الدخول ولا لعيب فقط هو الذي قرر الفرق بدون عيوب هنا
فهنا لها نصف المهر إلا كما قال الله تبارك إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح إذا عفى أحد الزوجين يعني مثلا عقد على امرأة ثم بعد العقد بيومين قبل أن يعني يدخل بها المهم أنه
عقد تم العقد زوجتك ابنتي قال قبلت وبعدها قبل أن يدخل قال طالق طلقها فارقها هنا هنا الفرقة التي جاءت منه قبل الدخول جاءت من الزوج هنا قبل الدخول المرأة لها نصف المهر فلو قال ولي
المرأة أو المرأة قال للزوج عسى ما شر قال أبدا حس انقباضا أشعر بانقباض في نفسي قال يبخذ مهركة كلها هذا إيش عفو وقد يكون هذا العفو ممن من الزوج يعني الزوج طلق بدون أن يدخل طلق ثم أهل
المرأة قالوا عسى ما شر قال أبدا أجد انقباضا قالوا خير إن شاء الله أخذوا نصف المهر وأرسلوه إلي قال هذا الشر حكم بأن لها نصف المهر ولكن قال لا المهر كله لكم وبارك الله لكم وسامحوني
هنا من الذي عفى الزوج فقول الله تبارك وتعالى إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح بعض أهل المقال يعفونا الأزواج أو الذي بيده عقدة النكاح له الولي وبعضهم قال يعفونا النساء أو
الذي بيده عقدة الزواج الزوج بغض النظر كيف فسرنا الآية هناك اتفاق بين أهل العلم أن العفو هنا راجع إلى ثلاثة الزوج والولي والزوجة فإذا عفت الزوجة والولي عن نصف المهر الذي لهم للزوجة
راجع له وإن عفى الزوج عن نصف المهر الذي له فهو لهما أو للزوجة فإن لم يعفو أحد من الطرفين فلها النصف فله أنه سواء استلمت المهر كله أو لم تستلمه استلمت نصفه أو لم تستلمه بغض النظر
المسمى سمي أربعة آلاف له ألفان ولها ألفين لها ألفان سواء قلنا استلمت الأربعة آلاف أو استلمت ألفا أو لم تستلم شيئا بغض النظر المهم أن نصف المهر لها إذا طلقها قبل الدخول هذا هو
الشاهد من هذا إذا تسبب الفرقة أجنبي الفرقة جاءت بسبب أجنبي راجع عليه الزوج بالنصف إذا تسبب هذه الفرقة أجنبي راجع عليه الزوج بالنصف يعني تأخذ المرأة المهر لأنها لم تفارق وإنما
الأجنبي هو الذي تسبب بهذه الفرقة كيف الآن؟
انتبهوا رجل عقد على امرأة ثم هذا الأجنبي لنفرض أنه امرأة أخرى أو غير ذلك أنها أفسدت هذا النكاح بالرضاع الذي قلناه قبل قليل كانت تكون مثلا أرضعت هذه الزوجة مثلا جعلتها ترضع ابنتها
مثلا وهي لا تدري هذا الأجنبي جاء قال هذه ابنت الجيران ارضعيها فأرضعتها وإذا هي ابنته وهو هنا فسد النكاح لا يجوز أن يجمع بين البنت وأمها من الذي أفسد النكاح؟
الأجنبية طيب هذا المهر الآن قال الزوج الآن طيب هذا المهر الآن كيف يكون؟
الزوجة التي فسخ نكاحها بسبب أنها صارت أم ابنته طيب التي فسخ نكاحها الآن طيب الآن يقال له ماذا؟
عفواً أرضعت ابنته أرضعت زوجته له زوجة ثانية صغيرة رضيعة طيب أرضعت زوجته أنا قلت أرضعت ابنته سكتتم أنتم ما شاء الله لماذا سكتتم؟
طيب إذن أرضعت زوجته وليس ابنته طيب حيث فسد هذا النكاح الآن هذه التي تدخلت يقال الآن المهر الذي دفعه أربعة آلاف فسق قبل النكاح ألفان للزوجة وألفان للزوجة طيب الزوج يقول أنا ما ليه
ذنب؟
أنا لم أفارق قبل النكاح قبل الدخول لماذا أفقد الألفين؟
طيب ما الذي تسبب؟
قالوا زوجتك الأولى أو جارتك أو كذا هي التي تسببت بهذا الأمر فيقول طيب وأنا ما ذنبي؟
فذهب إلى القاضي قال القاضي المهم والزوجة أيضا ما لها ذنب التي فارقتها قبل الدخول لها ألفان ولك ألفان قال والألفان قال تأخذها من الذي أيش؟
أفسد النكاح واضح؟
إذن الزوج رجع بالأربعة آلاف كاملة والزوجة أخذت الألفين كاملة والذي أفسد النكاح والذي يدفع أيش؟
النصف الذي خسره الزوج واضحة أو ما واضحة؟
أعيد؟
أعيد؟
طيب اللي يقول يعيد يرفع يده طيب ماشي نعيد رجل له زوجة كبيرة وله زوجة رضيعة صغيرة تزوج امرأة ثالثة الزوجته الأولى حقدت فقامت الكبيرة وأخذت زوجته الرضيعة وجعلت زوجته الجديدة ترضعها
فصارت أيش لها؟
صارت أما لها صارت أما لها الآن هو جمع بين أيش؟
بين أم وابنتها كزوجتين صحيح؟
هل يجوز؟
لا يجوز إذن هذا النكاح ماذا يحدث له؟
يفسخ يفسخ هذا النكاح طيب من الذي أفسده؟
الزوجة ممتاز مفسد وهي الزوجة والذي فسد النكاح هو الزوج والزوجة الثانية طيب دفع لها أربعة آلاف دفع لها أربعة آلاف الآن فارق قبل الدخول كم لها من الأربعة آلاف؟
تأخذ ألفين وكم له من الأربعة آلاف؟
يأخذ ألفين طيب هو يقول أنا الآن خسرت أنا لم أتسبب بالفرق لم أطلق لكن فسخ هذا النكاح نقول من الذي فسخه؟
زوجتك الأولى خذ من زوجتك الأولى ألفين واضحة الآن؟
الذي يريد أن يعيد يرفع يده أشواء
طيب إذن يرجع على الأجنبي بما فقد طيب إن زاد قبل الفرقة كيف؟
لا التي أرضعت لا هي التي لا إذا التي أرضعت زوجته الثانية أرضعت زوجته الصغيرة نعم الثنتين نعم نعم طيب ما لا شغل ما يضر هذا يفسخ ما تعلم؟
التي تسببت لا تعلم؟
خلاص هذا القاضي يفصل فيها القاضي يفصل فيها إن شاء الله تعالى طيب إن زاد قبل الفرقة زيادة منفصلة انتبهوا انتبهوا ما اسمك؟
محمد طيب محمد الآن عقد على خيرية خلاص؟
لا يكون اسم زوجتك خيرية بس؟
زيد محمد عقد على خيرية الآن طيب وأمهرها مئة رأس من الغنم ولا جاموس تبي؟
أي حسن؟
ما عندكم غنم؟
شو عندكم؟
جوميس يلا جاموسة أمهرها خمسين جاموسة ماشي؟
ولا كثير؟
تستاهل ترى خيرية تستاهل أمهرها خمسين جاموسة طيب ثم قال مع السلامة أنا مسافر كيف مسافر؟
والدخلة قال إن شاء الله لما أرجع أدخل أنا مسافر يومين ولما أرجع إن شاء الله أدخل عقد وسافر اليومين صارت سنتين تأخر في السفر ما رجع والآن هو إيش؟
لم يدخل لم يدخل واضح؟
نعم بعد ذلك بعد سنتين ثلاث رجع محمد إلى البلد فشاف خيرية قالت له وينك يا محمد؟
قال أنت خيرية أنا خيرية قال طالق بسم الله الرحمن الرحيم ليش؟
قال لقيت واحدة أحسن منك وتزوجت زين في الكويت هاشلون؟
وانتهى الأمر الآن تزوج الآن محمد وطلق خيرية الآن قبل الدخول أم بعد الدخول؟
قبل الدخول الآن قبل الدخول طيب والجواميس الآن ملة المفروض النصف بالنصف ولا لا؟
إذا طلق إذا نأخذ خمسة وعشرين وتأخذ هي خمسة وعشرين هذا الأصل طيب الجواميس هذه ولدت واضح؟
الخمسين صارت خمسة وخمسين أو صارت ستين الجواميس كل سنة تولد؟
كل سنة؟
طيب والجواميس اللي عندك كلها ذكور أو ذكور رؤينات؟
جاموسة شي قال له عجل لا العجل صغير لا خلنا نسأل الأهل الشأن ها؟
يسمون الفحل في مصر؟
طيب الآن نفرض الجواميس اللي عندك عشر فحول وأربعين جاموسة ولدت من الأربعين ثلاثون أو عشرون المهم الخمسون صارت ستين طيب الآن يريد أن يرجع بمهره محمد هل نقول له الآن صارت ستين يا محمد
بعد سفرك؟
قال طيب خلاص عطوني ثلاثين قالت له خيرية لا ما تأخذ ثلاثين أنت أعطيتني خمسين تأخذ خمسة وعشرين قال طيب زادت قالت من اللي قاعد يعلفها؟
من يعلفها؟
من يعتني بها؟
أنا استلمتها منك صارت ملكي صح؟
خلال هاتين السنينتين أنا الذي أنا التي أعتني بها المهم أنها في ملكي صح؟
إذن الزيادة لمن؟
لها الزيادة لها إذن ليس لمحمد أن يأخذ إلا كم؟
خمسة وعشرين حتى لو الخمسين صارت سبعين لو صارت مئة سنوات مثلاً وهذه الخمسين صارت مئة مثلاً أو أكثر لا يأخذ إلا نصف ما دفع نعم له نصف ما دفع هذا إذا كانت الزيادة منفصلة إذا كانت
الزيادة منفصلة فيأخذ نصف ما دفع واضح إن شاء الله تعالى؟
نعم طيب إن زاد قبل الفرقة زيادة متصلة هي كانت عجول صارت جواميس طيب كانت صغيرة صارت كبيرة الآن تغير السعر لما يتغير السعر؟
يتغير السعر يعني هذا العجل اللي كان عمره سنة يمكن يباع بكم قيمته العجل؟
ثلاثة ثلاثة جنيه والبقر الجواميس الكبيرة؟
سبعة ثمانية طيب إذن هذا العجل صارت كبرة هاي سمعنا زيادة إيش؟
زيادة متصلة زيادة متصلة هاي يمكن قطع نصفين الآن هنا فإذا زاد زيادة متصلة إما أن تأخذها الزوجة تخير الزوجة قال إيش تريدين؟
تريدين أن تأخذي الجواميس الآن لكي لكن تدفعين نصف الزيادة نصف قيمة الزيادة الآن هي قيمتها في الأصل كم ثلاثة؟
آلاف الآن صارت في سبعة إذن زيادة كم؟
أربعة آلاف تدفعين عن كل جاموسة إيش؟
ألفين نصف الزيادة زيادة نصفها لكي ونصفها له واضح؟
لا لا أو تدفعين نصف قيمتها يوم العقد نصف قيمتها يوم العقد لأننا نعتبرها كأنها مال نحولها إلى مال ونقول كم قيمتها عند العقد مثلا خمسين جاموسة قلت بثلاثة آلاف ثلاثة آلاف من الخمسين
كم؟
ها خمسة عشر ألف طيب خمسة عشر ألف جنيه خمسة عشر ألف معقولة مئة وخمسين ألف مئة وخمسين ألف جنيه كان مهر خيرية طيب الآن هذه المئة وخمسين ألف جنيه عبارة عن جواميس نقول لخيرية الآن هل
تريدين تدفعين له نصف مئة وخمسين ألف جنيه نعتبر هذه الجواميس مالا يوم العقد وهي مئة وخمسين ألف جنيه ترجعين لكم؟
خمسة وسبعين ألف جنيه أو تأخذينها لك طيب الآن وتنظرين للزيادة كم؟
كم الزيادة؟
تدفعين لنصف زيادة أيهما أربح لها؟
نصف قيمتها عند العقد مخيرة في هذا مخيرة في هذا ليس على كل حال قد تكون زيادة قد تكون ناقص لك على كل حال تخير المرأة هنا لأن الفرقة جاءت من قبل من قبل الرجل من قبل الزوج دفع نصفها
تعطيه نصف قيمة الجواميس اللي هو قلنا ثلاث ألاف والزيادة كم؟
تعطيه نصف الزيادة بعد يعني سن مشترك بينها وبينها نصف بالنصف نصفها كامل مع الزيادة تدفع نصفها وتدفع نصف الزيادة أعيد تقريبا نصف القيمة الحالية نصف قيمتها يوم اشتراثها ونصف الزيادة
كذلك إلا إذا أردت أن تأخذها طيب وإن نقصت يعقيمتها خيرت أيضا بين أمرين أخذ نصفها ناقصا نصف قيمتها يوم العقد يعني القصد أن الشرع جاء هنا إيش مع المرأة؟
لماذا؟
لأن الفرقة جاءت من قبل من قبل الرجل فجاءت مع المرأة هنا طيب إن تلفت ماتت هذه الجواميس فلها نصف قيمتها يوم العقد إن تلفت هذه الجواميس فلها نصف قيمتها يوم العقد طبعا ان تلفت بغير
سببها هي إذا هي التي أتلفتها خلص لكن إذا تلفت لوحدها فلها نصف القيمة ولها نصف القيمة نعم لا يوم العقد يوم العقد إذا دخل الرجل بزوجته استقر لها المهر كاملا إذا دخل بزوجته استقر لها
المهر كاملا لكن الإشكالية عندنا إيش؟
الإشكالية في الوطن في الوطن هل الوطن شرط في الدخول؟
أو مجرد الخلوة؟
هذه خلافية بين أهل العلم بعض أهل العلم قال الدخول الذي يتنصف به المهر الذي يتنصف المهر بعدمه طيب الدخول هو الجماعة وبعضهم قال الدخول هو الانفراد بحيث يمكنه أن يجامع ولو لم يجامع
طالما أنه يمكنه أن يجامعها بحيث أرخص ستر كما يقول أهل العلم يعني كان معها في مكان يمكنها أن يجامعها طيب لكن هو لم يفعل يعتبرونه جماعة فهذه مسألة خلافية حقيقة بين أهل العلم نص
القرآن ما لم تمسوهن فقالوا الإمساس هو وانطلقتهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فقالوا المس هو الجماع فقالوا العبرة بالوطن وهو الجماع وذهب كثير من أهل العلم إلى أنه ليس
المقصود الجماع لذاته وإنما المقصود ما تهيأ به يعني الأمر للجماع يعني حتى لو لم يجامع طالما أنه أرخص ستر وجلس معها مثلا في غرفة وقفل الباب مثلا وهي زوجته بالحلال يقول هنا خلاص يعتبر
إيش يعتبر قد مسها وبالتالي يستقر لها المهر كاملا وذلك يقول أهل العلم إن خلا بها بعد العقب وقال لم أطأها وصدقته استقر المهر ووجبت عليها العدة لأنه ما يقبل لم أطأها طالما أنه إيش خلا
بها بعد العقب حتى لو صدقته وقال لم أطأ يقوم مو لازم يوطن إرخاء الستر اللي هو قفل الباب الآن طيب هذا يكفي والثاني لابد من الوط حتى يستقر المهر وتجب العدة على كل حال مسألة هذه فيها
خلاف طويل بين أهل العلم الذي ظاهر القرآن هو الوط مسألة بمعنى الجماع والذي عليه الفتوى عند كثير من الصحابة خاصة الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم أنه إرخاء الستر إرخاء الستر يعتبرونه
إيش يعتبرونه مسألة وهذه المسألة حقيقة حرجة جدا لأن أحيانا لا يجامع لكن يكون قد مسأها بتقبيل أو لمس أو ما شابه ذلك من الأمور لكن لم يولج مثلا فهل مثل هذا يقال إنه يعني جامع أو لم
يجامع يعني إذا قلنا أن هذا يأخذ يعني نصف المهر ويكون كأنه لم يدخل وهو قد رأى منها ما لم يره غيره ومسها وقبلها طيب وقد يكون لمسها طيب يديها وما شابه ذلك من الأمور لكنه لم يجامع لم
يولج في هذه المسألة قولين كما قلنا البعض يشترط الإلاج حتى يستقر المهر كله وبعضهم يكتفي بإرخاء الستر وهذا الذي عليه فتوى أكثر الصحابة الذي هو إرخاء الستر يكفي في هذا الأمر والمسألة
كما قلت يا خلاف طويل بين أهل العلم إن اختلف الزوجان في الصداق أو قدره اختلف الزوجان في الصداق أو قدر هذا الصداق القول من يدعي مهر المثل مع يمينه يعني هي تقول مثلا هنا تأدي فائدة
أيش الكتابة هنا تأدي فائدة الكتابة أما إذا ما كان في كتابة مثلا وقال زوجتك ابنتي قال قبلت قال كم المهر قال مثلا عشرة آلاف قال قبلت انتهى انتهى الأمر معجل مؤجل مؤجل معجل ألف ومؤجل
تسعة آلاف مثلا بعد السنة سنتين قالت لو زوجته متى تعطيني باقي مهري قال إن شاء الله غدا من الغد جاب ثلاثة آلاف وعطاه هي قالت فضلي هذا باقي مهرك قالت إيش ثلاثة قالت أنا باقي لي تسع
قال لا مهرك أربعة آلاف قالت لا مهري عشرة فاختلفا قد يكون أحدهم صادقا أحدهم كاذب قد يكون كلاهما أيش متوهم يعني مو بالضرورة أن أحدهم يكونوا أيش لعابا أو كاذبا أو حيالا أو كمو ليس
بالضرورة لكن مو مختلفة الآن هي تقول أربعة آلاف وهي يقول عشرة وهي تقول عشرة وهي يقول أربعة كيف نفصل في هذه القضية إذا كانت هناك بينة وهي أوراق مكتوبة فالأوراق المكتوبة هي أيش هي
العمدة إذا لم تكن ثمة أوراق فينظر إذا كان هناك شهود فيؤتى بالشهود يقال لهم كم المهر الذي يعني تم في هذا العقل انتفق على رأيي فالقول قولهما إن اختلفا أو قال لا ندري طيب نقول سمعنا
يقول زوجته لكن المهر بينهم كان ما سمعنا المهر واضح ولا لا أو لم يتفق على المهر أصلا أمامنا في خلاف الآن أشادنا وقع أيش وقع خلاف في قضية المهر كم هو فإذا وصلت المسألة إلى هذه الحالة
وهي الاختلاف في تقدير المهر فهنا القاضي يقول نرجع إلى مهر المثل عادت الناس كم قالوا عادت الناس أربعة آلاف فيقول أبو الزوجة وزوجة نحن عادة أربعة آلاف لكن نحن طلبنا منه عشرة آلاف
لابنتي ورضي قد يكون صادقين لكنه يقول لا أبدا أربعة آلاف الذي بيني وإني القاضي لا يعلم الغيب القاضي لا يعلم الغيب وهنا القاضي يحكم بمهر المثل القاضي يحكم بمهر المثل ولكن يطلب من
الزوج أن يحلف يمينا مع يمينه وقد يكون العكس قد يكون الزوج قال لهم مثلا لا المهر ألفين هم يقولون أربعة آلاف كل العام قاعد الزوجان أربعة آلاف قال لا أنا أذكر في العقد قلت لهم ألفين
ورضوا قد يكونوا صادقين وقد يكونوا كاذبا وقد يكونوا صادقين وقد يكون هناك وهم وقد يكونوا صادقين وقد يكونوا كاذبا وقد يكونوا كاذبا وقد يكونوا كاذبا وقد يكونوا كاذبا وقد يكونوا كاذبا
فتكون العشرة بين الزوجين الأصل في العشرة أن تكون بالمعروف كما قال الله تعالى وعاشرهن بالمعروف ومقصود المعروف يعني ما تعارف عليه الناس من الإحسان والبر ما تعارف عليه الناس من
الإحسان والبر الزوج له حقوق والزوج لها حقوق أما حقوق الزوج فتتمثل في أن تسلمه نفسها إذا أرادها يعني لتعفه فهذا من حقه عليها كذلك أن تطيعه بالمعروف أن تطيعه بالمعروف هذا من حق الزوج
على زوجته أن تطيعه بالمعروف حق الزوجة على زوجها أولا النفقة أن ينفق عليها كذلك الكسوة أن يكسوها وكذلك المسكن بالمعروف كذلك المسكن يعني شيء يليق بها كذلك المبيت عندها ليلة من كل
أربع عندها أربع زوجات على الأقل ليلة في كل أربعة ليالي لها حق المبيت كذلك الجماع على الأقل في كل أربعة أشهر مرة بدون عذر هذا أقل حقها فهذا حق الزوجة على زوجها وهذا حق الزوجي على
زوجتي والأصل في معاشرة الزوجين أن تكون بالمعروف هذا هو الأصل أن تكون بالمعروف فيما لو منعها النفقة يقصر في النفقة أو منعها النفقة فهل لها أن تأخذ من جيبه دون علمه يصير يصير أمك
تبوق من أبوك ها محتاجة أبوك بخيل ما يندي ها يجوز أنتوا محتاجين كلش ظهر تحب أبوك أنت أكثر من أمك ها طيب إذا قصر الرجل في النفقة إذا قصر الرجل في النفقة فهل تأخذ منه بالمعروف نعم
جاءت هند بنت عتبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك مسيك يعني إيش يعني لا يخرج المال براحة يعني شيء من البخل أو الحرص على المال فقالت إن أبا
سفيان رجل مسيك فهل يجوز لي أن أخذ منه لي ولولدي لي ولولدي هل يجوز أن أخذ فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف خذي ما يكفيك وولدك إذن يجوز
إذن يجوز أن يأخذ أو أن تأخذ المرأة من زوجها دون علمه لكن هذا متى إذا قصر إذا قصر في النفقة إذا كان لا يعطيها حقها فلها أن تأخذ منه بالمعروف لها أن تأخذ أبا التقصير الحاجة محتاجون
عنده ما يبيعطيه مسيك بخيل فهنا لها أن تأخذ منه بالمعروف إذا كان لا يعطيها وولدها فلها أن تأخذ منه منعها أبد ما رضي يعطيها وتأخذ من مقباتها مقبات دين فاضية عنده تجوري ويقفل عليه
حريص ما تستطيع أن تنام من جيبه شيئا أو أعسرة كان موظف فصل من عمله كان عنده تجارة وخسرت تجارته كان عنده مال مزرعة حديقة اللي يكون احترقت المهم أنه أعسر الرجل أعسر فاختارت الفراق
قالت والله ما استطيع أن أبقى معه لماذا ما يستطيع أن ينفق علينا هو طيب طيب وحبيب وكذا بس ما يستطيع ينفق علينا وأنا من حقي أن ينفق علي فلها أن تفارقه يفرق بينهم القاضي لإعساره ما
ذكرنا حيننا فرقة إذا كانت من قبل المرأة وقلنا إذا كان إيش لإعسار نعم فإذا أعسر الرجل فللمرأة الحق أن تفارقه أن تفارقه لإعساره ولكن لا شك أن الأفضل والأكمل أن المرأة تصبر على إعساره
وتساعده وتعينه هذا أنت تتكلم عن أفضل أنت تتكلم عن قضايا شرعية قضائية يعني لو جاءت المرأة للقاضي قالت له زوجي ما يستطيع أن ينفق علي أريد الفرقة القاضي هنا يقول لها مثلا اتقل هذا
زوجك هذا كذا هذا كذا جاءت له يا قاضي ما أبي نصايح زين عطني الشرع ما أبي زين أنت تقول زوجها أودك بيتنا يستقر أدفع لنا شهريا ألف مئة دينار يا الله يا قاضي أنا ما لي شغل خلاص اسكت
هتدخل احكم لي الآن هو ما يستطيع أن ينفق علي ما استطيع أن أصبر شو الحكم عندك قال أطلقها خلاص يلتفت يا قاضي يطلقها خلاص هذه نسرة وما أقدر عليها عرف شو ما أقدر عليها فاهم القانون فاهم
الشريعة ما أستطيع عليها فهنا يفرق بينهم القاضي لإعساره يفرق بينهم القاضي لإعساره هنا هنا مسألة هنا مسألة اختلف في أهل العلم تسامحوننا في عرضها اختلف في أهل العلم تسامحوننا في عرضها
تسامحوننا في عرضها تسامحوننا في عرضها تسامحوننا في عرضها تسامحوننا في عرضها تسامحوننا في عرضها تسامحوننا في عرضها تسامحوننا في عرضها تسامحوننا في عرضها تسامحوننا في عرضها تسامحوننا
في عرضها تسامحوننا في عرضها تسامحوننا في عرضها تسامحوننا في عرضها تسامحوننا في عرضها تسامحوننا في عرضها تسامحوننا في عرضها تسامحوننا فيعرضها تسامحوننا في عرضها تسامحوننا في عرضها
تسامحوننا في عرضها تسامحوننا في عرضها تسامحوننا في عرضها تسامحوننا في عرضها تسامحوننا في عرضها تسامحوننا في عرضها وهذا نوع من التأديب حق أعطاه الله لك يحيى الإنسان يريد أن يؤدب
زوجته مثلا فيقول لها مثلا والله لن آتيك لمدة شهر لن آتيك عشرين يوم لن تأدبين مثلا ما تسمع كلامه مثلا تخرج بغير إذنه تكلمه بنفس خايسة أي شيء المهم أن فيها سوء فيريد أن يؤدبها فيولي
منها يقول حسن حلف أو لم يحلف إلاء إلاء ألا يأتي زوجته الإلاء ألا يأتي زوجته طيب الإلاء الله سبحانه وتعالى جعل له حدا وهو أربعة أشهر فقال سبحانه وتعالى للذين يؤلون من نسائهم تربصوا
أربعة أشهر حد أربعة أشهر هذا إيش هذا حد الإلاء فإذا قال الرجل أكثر من أربعة أشهر مثلا شهر ما جاء زوجته شهرين ثلاثة أشهر بعد ثلاثة أشهر الزوجة ذهبت للقاضي المحكمة صار لثلاثة أشهر ما
يأتيني قال لها القاضي حقه قال ثلاثة أشهر قال حقه إذا تمت أربعة أشهر تعالي قبل أربعة أشهر ما أستطيع أن أتدخل يقول القاضي قبل أربعة أشهر لا أستطيع أن أتدخل لأن هذا حقه أعطاه الله
إياه يؤدبك به الله أعلم ما بينكما فإذا مرت أربعة أشهر وذهبت للقاضي قالت منذ أربعة أشهر لم يأتيني زوجي القاضي يناديه هنا يقول تعال لماذا لا تأتي زوجتك بغض النظر عن الأسباب التي
يبديها للقاضي وقد لا يبدي أسباب قد يقول حق القاضي أنت شكو زوجتي كيفي وضح له مخ مزنجر قال كيفي ما لك شغل وطلع القاضي هنا يعطيه أربعة أشهر قد يقول قائل إذا الزوجة سكتت ورضيت لو عشر
سنوات ما في مشكلة هنا أنا أعرف أزواجا الآن بعض الناس يتصلون بي وكذا ما يأتي زوجة منذ خمس سنوات هو راضي على قولهما كأخوين في البيت يقول أننا نعيش هنا في حجرة أنا في حجرة وشلونك
وشالك طيب وشالغذا وشالعشاء مثل أختي يقول أبي لهي تقول مثل أخوي طيب طالما أنه بالتراضي ما في أي مشكلة إذا كان بالتراضي ما في أي مشكلة لكننا نتكلم فيما إذا إذا اشتكت الزوجة إذا اشتكت
الزوجة فإن القاضي يلزمه بعد أربعة أشهر أن يراجع زوجته يلزمه القاضي يقول له ايتي زوجتك إذا قال آسف يطلقها منه القاضي يطلقها منه القاضي يقول له إما أن تفارق كما قال الله تبارك وإن
فاء فإن الله غفور رحم وإن عزم الطلاقة فإن الله سمنعين ترجع لزوجتك قال ما أرجع قال طلق زوجتك لأن الله خيرك بين أمرين إما أن تفيء وهو ترجع إليها وتجامعها وإما أن تطلق اختر أحد
الأمرين واضح شاله تعالى إذن يخير الرجل بين الاستمرار وإتيانها وبين الطلاق ولم ترضى الزوجة إن أنكر الإله وكانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه قال كذابة الشهر الماضي أنا أتيتها تكذب طبعا
هذه أشياء خصوصية لا يستطيع القاضي أن يطلع عليها الرجل كذابة أنا آتيها هي تقول ما يأتيني وشافها القاضي عن طريق نساء ثقات قلنا لا هي ثيب وليست بكرا يقول يعني أتاني قبل سنتين ومن
سنتين ما أتاني إلى الآن طيب فهنا إذا حلف الزوج أنه أتاها يقبل قوله مع اليمين وإن أقر أمر بالرجوع إذا أقر قال نعم أنا ما أتيتها منذ سنتين قيل له ارجع الآن عند الطلب عندما تطلب طيب
وإن لم يفي مارضة فإنه يؤمر بالطلاق فإن أبا طلقها القاضي رغما عنه طيب هل تبدأ مدة الأربعة أشهر من طلبها أو من اعتزاله الصحيح من اعتزاله يبدأ حساب المدة من اعتزاله وليس من طلبها يعني
إذا جاءت قال له صار لسنتين ما جاني ما يقول لها القاضي روحي أربعة أشهر لا خلاص الأربعة أشهر مضت أصلا وليس من الطلب أربعة أشهر وإنما أربعة أشهر من الإلاء من بداية الإلاء من بداية
الاعتزال يحسب له أربعة أشهر ثم يؤمر بالعودة إليها طيب هكذا نقف هنا إن شاء الله تعالى عند بابه الإلاء الله أعلم صلى الله عليه وسلم بارك أمينة محمد الأسئلة هذا سؤال قديم أقصد يعني
موضوعه قديم حكم إنكاح الفضولي الفضولي معروف في البيع في البيع يسمونه بيع الفضولي وهو الإنسان الذي يبيع ما لا يملك ووقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم
أرسل خادما عنده أن يشتري له شات بدينار
ثم يترجع بعد ذلك من السوق بالشات والدينار رجع إلى النبي بالشات والدينار فقال له النبي ما هذا فقال يا رسول الله اشتريت بالدينار شاتين ثم بعت إحدى الشاتين بدينار فرجعت بشات ودينار
ولم واضحة واضحة نعم يعني حصل بائع يبيع شاتين بدينار اشتراهما ثم باع إحدى الشاتين بدينار هو أيضا فرجع بالشات والدينار فقال هذا الأمر الرسول ما أذن له بهذا صلى الله عليه وسلم الرسول
قال اشتر شاتا بدينار لكن هو تصرف من نفسه بمال الرسول أم بماله هو بمال الرسول بمال غيره فاشترى به شاتين ثم باع واشترى واضح له لا ماشي فهذا يسمونه تصرف الفضولي الفضولي وهو الذي يتصرف
في ما لا يملك فهذا الرجل لما تصرف هذا التصرف تصرف في مال غيره وهو الرسول صلى الله عليه وسلم فهل تصرفه هذا صحيح أو غير صحيح هل يقبل هذا التصرف منه أو لا يقبل بعض أهل العلم قال لا
يصح بيع الفضولي لا يصح لأنه باع ما لا يملك أصلا يعني مثل أنا أنا أخذ سيارة منير أقول لها تسمح لي عندي مشوار وسيارتي خربانة أو شيش يعطيني سيارة أروح أبيعها سيارتها مثلا طيب خاصة في
الساقو ما في دفتر سيارة ولا شي ولا كذا وأروح أبيع سيارتها جيتها وتفضل هاي 3000 شنو 3000 شنو 3000 شنو 3000 شنو 3000 شنو جاء إنسان فضولي اسمك علي الآن علي شاف واحد وزوجة واحد ووحدة
مثلا قال شو عندكم قال والله بتزوجها وأبوها مراضي قال أفعلك أنا ولي ومن لا ولي له طيب فرح ونادوا المأذون زين العاقد وقال يلا زوجتك شو اسمك أنت زوجها ما يعرف اسمه حتى شو اسمك قال
اسمي محمد وأنت شو اسمك قالت بنتة يعني الحين هذي قالت اسمي نورة قال عند المليش قال زوجت نورة من محمد قبلتها محمد قبلت يلا تابرون شي مع السلامة وراح بحال سبيله هاي سمونا شنو فضولي
إنكاح الفضولي هل يصح إنكاح الفضولي أو لا يصح بعض أهل العلم قال يصح إنكاح الفضولي قياسا على بيع الفضولي كما أن بيع الفضولي يصح كذلك إنكاح الفضولي يصح ولكن يتوقف على إيش
إذن الولي طيب الولي ما علم إلا بعد مدة بعد سنتين بعد ثلاث سنوات بعد العيال يعني هي واحدة تدوس بالجامعة مع زميلها قال لها شراج أنت زوج قال تخاف أبوي ما يرضى قال أفا عليك علي موجود
طيب اتصلوا على علي علي تعال تفضل عندنا زواج أفا هبشروه بس أنا مشغول اليوم عندي خمس زيجات باتر إن شاء الله راح علي وزوجها طيب بعد ذلك عاشرها معاشرة الأزواج وأبوها ما يدري وظلت هكذا
مدة مع الرجل وحملت منه طيب وأبوها صدم شنو هذا الحمل سفاح قالت لا لا متزوجة أنا أبوك قالت زوجني علي قال لي علي قالت علي أشهر من نار على عالم في الكويت معروف طيب فالمهم هذا النكاح هل
يصح أو لا يصح تزويج الفضولي بعض أهل العلم يقول يصح تزويج الفضولي لكن يتوقف على إيش
إذن الولي طيب لو الولي الآن بعد ثلاث سنوات من الزواج أو أربعة أو أقل أو أكثر قال لا قال لا ما أرضى قالوا يفسخ النكاح يفسخ النكاح طيب والأولاد إذا عندهم أولاد قالوا ينسبون له
وينسبون لها ما في مشكلة أولادها وأولاده لكن النكاح مثل فسخ نكاح لعدم إذن الولي طيب لماذا فتح هذا الباب أصلا لماذا يفتح مثل هذا الباب والصحيح أنه لا يجوز نعم لا يجوز لأن هذا يفتح
باب شر يعني غدا ويقول لا أنا وليك وقلنا ابن العم يكون وليا لبنت عمه إذا كان أبوها ميت وأخوها وأخواته لا لا صار هو وليها يكون هو الولي وهو الزوج ممكن نعم باتر كل واحد يتعرف لعلى
وحده يقول هاي الله أنا وليك وأنا زوجك فيكون وليا وزوجا في الوقت ذاته والتصير فوضى لا منتهى لها فالصحيح أنه لا يجوز تزويج غير الولي خاصة إذا قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء فيه
نص عنه قال لا نكاح إلا بولي وقال أي ممرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فلا يمكن أن يقاس على بيع الفضولي هذا وبيع الفضولي الأصل مختلف فيه مختلف في صحته هل يصح
بيع الفضولي أو لا يصح فكيف يقاس عليه بيع الأعراض بهذه الطريقة وصحيح أنه لا يجوز إنكاح الفضولي لا يصح إنكاح إلا الولي فقط نعم يقول هل الزواج من الصوفية أو الرابعة التي تشرك بالله من
خلال التقرب إلى القبور وأصحابها محرم وما الفرق بينه وبين الزواج من يهودية أو نصرانية الذي يقول إن الله ثلاثة ثلاثة أو عزير بن الله هذه المسألة متوقفة على مسألة أخرى وهي هل هناك فرق
في الإسلام أو ليس هناك فرق يعني عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي إلى 73 فرقة 73 فرقة هذه ضمن دائرة الإسلام أو خارج دائرة الإسلام إذا اتفقنا على هذه القضية نستطيع أن
نتفق على هذا السؤال هذه الفرق الصحيح أنها ضمن دائرة الإسلام ولكنها منحرفة مثل الإنسان منحرف بزينة أو سرقة أو رشوة أو عقوق أو كبيرة من الكبائر كذلك منحرف في العقيدة لكنه ما زال ضمن
دائرة الإسلام يعني مسلم مبتدع مسلم مبتدع هناك مسلم سني مبتدع والبدع كثيرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم 72 فرقة فرقة واحدة هي الفرقة الناجية التي هي على الحق و72 فرقة هالكة أي
ضالة وليست كافرة وإنما ضالة لا يمكن أبدا أن نسوي بين 72 فرقة مسلمة ضالة وبين اليهود والنصارى الذين هم كفار أصلا هذا لا يجوز أصلا شرعا ولا عقلا أن نسوي بين اليهودي والمسلم الضال هذا
لا يجوز قضية اليهود والنصارى والمشركين بشكل عام لا يجتسوي بينهم وبين الفرق التي تنتسب إلى الإسلام ولكنها عندها إيش انحراف عقدي ثم ننظر إلى هذه الفرق وهي 227 فرقة هناك فرق تدعي أنها
من الإسلام وأهل الإسلام رفضوا ذلك يعني مثل النصيرية مثلا أو الدروز أو البهائية أو القاديانية أو البابية أو غيرها من الفرق هذه تدعي أنها من الإسلام وأهل الإسلام يرفضونها يقولون هذه
ليست من الإسلام في شيء أصلا طيب فهذه تخرج من 227 فرقة هذه تدخل مع اليهود والنصارى هناك فرق أخرى تنتسب إلى الإسلام كمثل الماتوريدية أو الأشاعرة أو الخوارج أو الكلابية أو المعتزلة أو
غيرها من الفرق زين الزيدية وكذا هذه الفرق تنتسب إلى الإسلام ووافق أهل الإسلام أنها منه هناك بعض الفرق يختلف يا أهل العلم لي لشدة انحرافها صار الانحراف عندها شديدا كالرافضة مثلا أو
الجهمية طيب صار عندهم انحراف شديد أكثر من غيرها من الفرق فبعض أهل العلم حكم بكفرهم فمن حكم بكفرهم أخرجهم من 227 فرقة وبالتالي لا يجوز الزواج منهم ولا تزويجهم طيب ومن حكم عليهم أنهم
ضمن دائرة الإسلام وإن كان انحرافهم شديد لكن لم يخرجوا من دائرة الإسلام حكم بصحة تزويجهم وصحة زواجهم فهذا الأمر يختلف إذن لكن باتفاق أهل العلم أيضا أنه لا يجوز للسني أن يزوج المبتدع
يعني لا يجوز الإنسان الذي وكله الله تعالى على هذه البنت سواء كانت ابنته أو أخته أو أمه أو ابنة عمه لأنه هو ولي لها لا يجوز له أن يزوجها لفاسق أو مبتدع يزوجها لإنسان سكير أو إنسان
مرابع أو إنسان مثلا مبتدع أو إنسان مثلا صاحب دعارة أو ما شابه ذلك من أمور إنسان مشتهد بالفسق أو البدع لا يجوز تزويج هؤلاء لا يجوز المسلمين يزوج هؤلاء الفساق وأهل البدع لكن لو زوج
العقد صحيح لو زوج العقد صحيح مسلم ومسلمة فاسق موضوع ثاني مثلا إنسان تزوج يعني مرأة صالحة وهو كان رجلا صالحا ثم بعد ذلك كان حرف أحدهما صار الزوج مثلا يشرب الخمر هل يفسخ النكاح؟
لا يفسخ النكاح لكن هل لو كان يزوج هذا الرجل؟
ما يزوج هذا الرجل أنا أضرب لكم مثالا حدثني أحدهم هذا الرجل يقول عن نفسه إنه ما كان يصلي وكان يشرب الخمر وما كان يصلي وزوجته لا تصلي كذلك يعني كلاهما منحرف يمكن بس لي ما تشرب الخمر
ما أدري أنا ما قال لي ولا سألته لكن المهم إنه كان منحرف زوجته منحرف يعني عادي ثم بعد ذلك اهتدى الرجل وصار يصلي حتى الفجر يصلي في المسجد راحق زوجته قالت له قال لها فلانة قالت له نعم
قال بيتش التحجبين قالت له إن شاء الله إذا هداني الله قالت لها قالت أنت هداك الله أنا ليه حين الله هداني؟
تقول أصبر أنت الله هداك أنا ما هداني أصبر عليه لما هديني الله تعالى مو بكيفك أنت صرت خميرة صير معاك صرت هذا صير معاك مو صحيح أصبر لما الله يهديني تقول له صحيح كلام هذا غير صحيح لكن
القصد هل ينفسخ النكاح؟
هذا القصد فشاهدوا الأمر أنه ابتداء لا يجوز تزويد الفسقة والمبتدعة لكن إن زوجها فالعقد صحيح يقول هل العقم أو الأمراض الخطرة كالسرطان وتليف الكبد؟
نعم هذا غضبنا تعتبر من العيوب يجب أن ينبه عليها يقول كيف يكون الرد على من اتهم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هذا نبيكم تزوج طفلة يقصد عائشة لا غلط هذا كذب الرسول صلى الله عليه
وسلم لما عقد على عائشة رضي الله عنها كعقد نعم لها ست سنوات لكن أخذها إلى بيته لما صار عنها تسع سنوات رضي الله عنها وأما قضية لباب المرأة وكذا فهذا يختلف من زمن إلى زمن ومن بلد إلى
بلد ومن مرأة إلى أخرى بعض البنات عمرها ثمان سنوات تسع سنوات ما شاء الله تشوف شبابها طيب جدا وبعض البنات تكونها وبعض البنات تبلغ في التاسعة وبعض البنات تبلغ في العاشرة وهكذا فتفاوت
النساء في ذلك والعبرة ليست بالعقد وإنما العبرة بالدخول العبرة بالدخول متى يدخل بها والدخول لا يجوز قبل البلوغ بأي حال من الأحوال نعم يقول الأوراق المالية والأسهم هل تعتبر منها
زيادة المتصلة؟
هذا زيادة منفصلة متى تجب النفقة؟
هل بمجرد كتابة العقد أم بالدخول؟
لا النفقة بمجرد كتابة العقد مجرد كتابة العقد خلاص وجبت عليه النفقة إلا إذا تصالحها في ذلك أو إنها لم تسلمه نفسها قالت لا أنا بقيت عندها لي ما تاخذ زوجتك الحين ما تلزمه النفقة لكن
إذا أخذها إلى بيته وجبت عليه النفقة ما قدر الحاجة التي يجوز بها أن تأخذ المرأة من زوجها بغير علمية اشتغلنا الحين الحاجة تقدرها هي المرأة العاقلة تقدر هذه الحاجة يعني أشياء ضرورية
الحاجات الضرورية الأكل الشرب اللباس أما تقول والله بشتري نفنو في 400 دينار وهو مراضي يقول لي لا حدك 150 مثلا تقول أخذ من جيب بدون ما يدري ما يجوز هذا الأمر لكن القضي إنه إذا كانت
يعني حاجة فعلا نعم من المعلوم أن طاعة الزوج فرض أو على ما شنو هذه الكلمة واجفة كيف أمرها بخدمته لا يجب عليها يعني قصد الخدمة يعني إذا أمرها بالخدمة لماذا لا يجب عليها نعم هي يجب
عليها الطاعة لكن لا تجب عليها الخدمة يعني يأمرها مثلا الحين غسل ملابس يطيع كل يوم هذا الكلام إنه كل يوم يكون هذا أمر يعني مسلم إنها هذا من حقوقه ليس من حقوقها عليها ليس من حقوقها
لو امتنعت لا يلزمها أن تطيعه في هذا لا يلزم أن تطيعه في هذا وإنما الطاعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بالمعروف نعم هل تدخل أجرة تطبيب الزوجة في النفق الواجب على الزوج مثل
الولادة أو أمراض العقم وغيرها نعم تطبيب الزوجة هذا من النفق الواجب عليه إذا سافر رجل عن زوجتي فما الضابط الذي يفرق بينهما الضابط صبرها وعدم صبرها إذا لم تصبر على هذا السفر وكان
السفر هذا غير واجب عليه فإنه له الحق أن تطالب إذا لم تطالب لا شيء عليها ولا شيء له أجنبي كرضاع زوجة الرجل لطفلة أراد زوجها أن يتزوجها تدفع لزوجها نصف المهرة هل هناك تحرم البنت
وأمها على الزوج نعم تحرم هي وأمها من الرضا على الزوج طيب والله أسئلتنا حنا قولنا في شيء ناقص إن شاء الله إن شاء الله الشيخ الفجر إن شاء الله تعالى سيشرح كتاب عقيدة أهل السنة
والجماعة للشيخ بن عثيمين خلال ثلاثة أيام أو أربعة فأنتوا الحرص على حضور درس الفجر والاستفادة من شرح الشيخ حفظ الله تبارك وتعالى خاصة كتاب هذا عظيم جدا وخاصة يقرأ في هذه الأيام
القصيرة فائدة لا تعود صراحة يعني طيب الأسئلة اليوم نحن نسألكم الحين دوري نعم السؤال الأول هل يجب على الزوجة أن تطيع زوجها في خدمة البيت لكنت أمك لازم تطبخ ولا مو لازم لازم تطبخ ها؟
وإذا ما طبخت يسير أبوك يطقها ها؟
وإذا بيطقها شو تسوي أنت؟
إذا بيطقها شو تسوي؟
ها؟
تقولها لا تفعل؟
ها؟
أو تساعدها؟
تفضل هذه هديتك طيب من يجيب السؤال الثاني؟
أنتم أين مرة جاوبت؟
ما صارت صح يلا جاوبها الحين طيب متى تسقط النفق عن المرأة؟
الزوج في عيب؟
تسقط النفق عنها يعني لا يجب على الزوج أن ينفق عليها يلا إذا لم تمكنه من نفسها؟
إذا لم تطعه بالمعروف؟
أحسنت والله أعلم وصلى الله وسلم وبركاته بنا محمد
كتاب النكاح الدرس الثامن الشيخ عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد أسعد الله مساءكم بكل خير وحياكم
وبياكم وجعل جنة الفردوس مثوانا ومثواكم وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم مجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون آيات الله يتلون كتاب الله
ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم كذلك ما زلنا مع كتاب النكاح من كتاب العمدة في
الفقه للإمام بن قدامة أبي محمد الموفق بن قدامة بن الله بن أحمد وتكلمنا بالأمس عن الإيلاء من يعرف لنا الإيلاء ما الإيلاء ما الإيلاء نعم لا الإيلاء نعم أن أن شنو يحلف أن يحلف الرجل
ألا يأتيه زوجته في مخالف في مخالف وكثر المخالفون الخلاف شر ماذا تريدون بالخلاف نعم نعم بدون حلف إن حلف نقول خير وبركة ما نقول خير وبركة نقول فبيها ونعمة لا أبدا الإيلاء هو أن يمتنع
الرجل عن معاشرة الزوجة عن أن يأتي زوجته هذا هو الإيلاء فإن صاحب الإيلاء حلف طيب فهذا إيلاء مع حلف وإن لم يصاحبه حلف فهو إيلاء فقط طيب ما حكم الإيلاء ما حكم الإيلاء نعم ما حكمه واجب
مستحب حرام مكروه مباح مباح نعم مباح بيقصى حد أربعة أشهر مباح لماذا مباح لماذا هو مباح نعم نعم قد يفعله الرجل تأديبا لزوجته طيب إذا آل الرجل فهل يجوز للمرأة أن تشتكيه عند القاضي نعم
مطلقا هكذا نعم ولا في تفصيل ما هو تأتي زوجتك أو لا أربعة أشهر يأمره أن يطلقه إذا الإيلاء مباح وقد آل النبي صلى الله عليه وسلم من نساء شهرا صلى الله عليه وسلم فهو مباح وإذا فعله
الرجل فإن غاية مدته أربعة أشهر من يذكر الدليل أنه أربعة أشهر نعم تربص نعم نعم تربص أربعة أشهر كما قال الله تبارك وتعالى إذا مدة الإيلاء أقصى أربعة أشهر بعد الأربعة أشهر إما أن
يراجع أن يأتي زوجته وإما أن يطلق لماذا لأن فيه إضرارا لأن فيه إضرارا عن المرأة طيب نبدأ درس اليوم إن شاء الله تعالى اليوم نتكلم عن القسم والنشوز القسم من التقسيم أو العدل بين
النساء والنشوز النشوز كما سيأتينا إن شاء الله تعالى قد يكون من الرجل وقد يكون من المرأة كما قال الله تبارك وتعالى وقال تبارك وتعالى يكون من الرجل والقسم يكون من الرجل للمرأة نبدأ
بالقسم قال يجب على الزوج أن يعدل بين نسائه في القسم ليلا الواجب في العدل ليلا أما في النهار فهو لقضاء حاجاته والبحث عن سبل المعيشة وما شابه ذلك من الأمور وقد يأتي النبي صلى الله
عليه وسلم كان يمر على جميع زواجه في النهار صلى الله عليه وسلم والتي لها ليلة وتكون لها الليلة فقط أما النهار فهو من حق الزوج إذن الزوجات في القسم إنما يكون هذا مينة متى في الليل
أما في النهار فهذا حقه الزوج يصرفه حيث شاء وللأمة ليلة وللحرة ليلتان ولو كانت الحرة كتابية إذن يفرق بين الحرة والأمة لأن الأمة ليست لها حقوق الحرة يعني الحرة لو ما أتاها الرجل كما
قلنا في الإيلاء أربعة أشهر لها أن تشتكي ولا لا لها أن تشتكي تقول إنه لا يأتيني لكن أمة راحت اشتكت عند القاضي قالت لا يأتيني ليس لها الحق أن تشتكي ليس كل رجل عنده إيماء يأتيهن ولا
لا قد تكون عندك أمة تأتيها وقد تكون عندك أمة لا تأتيها فليس من حق الأمة الإتيان فإن أتاها الرجل فهذا إيش يعني من المباح هذا من المباح طيب إن تزوج أمة إن كانت الأمة زوجة اختلف أهل
العلم فبعض أهل العلم قالوا قالوا لها النصف لأن في كل شيء لها النصف في الطلاق في الزواج في العقاب على النصف قالوا هنا كذاك تكون إيش على النصف الأمة فليلتان للحرة وليلة للأمة وبعض
أهل العلم لا يفرق بين الحرة والأمة في هذا والذي عليه المذهب التفريق بين الحرة والأمة قال لا يلزمه العدل في الوطئ إذا عندنا العدل في المبيت واجب لها ليلتها لكن قد يكون الرجل هذه
المرأة يحب أن يطأها وهذه المرأة لا يحب أن يطأها وهذا شيء نفسي ولكن لا يجوز له أن يؤلي يعني أربعة يعطي حقها في المبيت لكن ليس بالضرورة أن يطأ هذه كما يطأ هذه هذا ليس من واجبات الزوج
وحقوق المرأة ولكن من حقوقها هو إيش المبيت أما الوطء فإنه الأهم شيء أنه لا يؤلي لا يتعدى الأربعة أشهر في الامتناء عن اتيان زوجته ولكن لا يجب عليه ولكن أيضا ليس من حسن المعاشرة أنه
يأتي هذه ولا يأتي هذه أو هذه يأتيها كل ليلة وهذه يأتيها بالشهر مرة هذا من الظلم للزوجة لكن نحن نتكلم عن القضاء لو ذهبت إلى القاضي واشتكته قالت لا يأتيني إلا في الشهر مرة وهذه
يأتيها مثلا في ليلتها دائما مثلا تلك أخبرتها مثلا وعندها القاضي فليس للقاضي أن يجبره لكن له أن ينصحه له أن يذكره بالله طيب لكن ليس له أن يجبره على اتيان زوجته إذا حل نزاع بين
الزوجات نزاع بين الزوجات في البداعة بالمبيت أو في السفر فإنه ينتقل إلى القرعة والقرعة هذه مشهورة في مذهب أحمد والقرعة صحيحة وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو يعلمون ما في
الصف الأول والأذان
ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لا استهموا هذه القرعة وذكر الله تبارك وتعالى عن يوسف عليه الصلاة والسلام أنه اقترع فساهم فكان من المدحضين فاقترع مع الناس فالقرعة أمر شرعي لحل بعض
الإشكالات ومنها السفر بالزوجات وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر يقرع بين نسائه يعني يجمع نسائه ثم يعمل قرعة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده في وقت واحد تسع
نسوة صلى الله عليه وسلم لكن لو فرضنا الآن بالنسبة لنا الآن لا يجوز أكثر من أربع نسوة فسواء من تزوج أربع أو ثلاث أو اثنتين المهم أنه أكثر من زوجة وأراد أن يسافر فهنا يعمل قرعة يقرع
بين نسائه يقرع بين نسائه يعمل قرعة فمن خرجت لها القرعة سافر بها واختلف أهل العلم مثلا رجل تزوج امرأتين فاطمة وعائشة مثلا وأراد أن يسافر فأقرع بينهما فخرجت القرعة لفاطمة فسافر بها
ثم بعد ذلك جاءت سفرة ثانية هل يقرع مرة ثانية أو خلاص عرف الدور لعائشة واضح نعم الذي يقول يقرع مرة ثانية لأن النبي كان يقرع إذا أراد أن يسافر من قال يقرع مرة ثانية يرفع يده ومن قال
لا يقرع والدور لعائشة يخفض يده طيب الذي يقول يقرع مرة ثانية يرفع يده يعني كلما أراد أن يسافر يقرع وحدة حظها قايم والثانية ما لها حظ في القرعة معاي طيب وكلما عمل قرعة طلعت لها كلما
عمل قرعة طلعت لها وش رأيت يقرع تحمل نعم الذي يقول يقرع دائما يرفع يده خلنا نشوف كم واحد طيب أخفض أيديك طيب الذي يقول يقرع في المرة الأولى ثم الدور للثانية أو لو فرضنا عنده ثلاث
يقرع اللي خلت لها القرعة مرة ثانية إيش ما تدخل في القرعة وإنما تكون القرعة للثنتين وهكذا يرفع يده والله أكثر والله أنا مع الجمهور أنا مع الأكثر طيب فالظاهر والعلم عند الله تبارك
وتعالى أن القرعة فقط للنظر أيهما تسبق لكن إذا سبقت إحدهما صار الحق أيضا لمن للثانية ولا تحتاج إلى قرعة لو فرضنا أنه لم يقرع لم يقرع اختار هكذا اختار قال فلانا انطلقي معي ولم يعطي
الثانية خبرا أو أخبرني سأسافر بالثانية قال سأعمل قرعة قال المهم الحين هي وبعدين ننتهي ما أعمل قرعة طيب نقول هنا أخطأ أخطأ لكن للثانية إيش حق بالسفر مرة ثانية إذا سافر أنت أخذها معه
لكن لو أخذها ثم جاء المرضى قال يلا الآن نعمل قرعة قال نعمل قرعة الآن بينكما فالظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن القرعة إنما تكون لبيان أيهما أسبق فإذا خرجت القرعة الإحداهما
فالثانية دورها بعدها أو إذا كانت أكثر من سنتين لا تدخل من نجحت في القرعة الأولى في القرعة الثانية وهكذا نعم كذلك بالمبيت يقرع بينهن أو بينهما يقرع خاصة إذا قلنا رجل سافر مدة سنة
طويلة ثم رجع مثلا سافر سنة كاملة والآن رجع واحدة تقول مبيت ليلتي والثانية تقول ليلتي يقرع بينهما من خررت لها القرعة كانت ليلتها والليلة التي بعدها تكون لأختها وهكذا يصير نقول
لأختها ولا نقول لضرتها ما يصير لأختها خلينا نشوف أكبر واحد هنا ما رأيك هو نقول لأختها ولا لضرتها أحسن لك نقول لأختها ولا لضرتها لضرتها ترى الضرة من الضرر الضرة من الضرر والإضراء
لأن تضر بها كيف تفهم ضرتك أنا والله أرتاح لأختها أحسن لكن لضرتها هن ضرائر على كل حال هن ضرائر لكن بعض الزوجات قد يكون عيش كالأخوات أو أكثر الله المستعان على كل الأمر فيه سعى يجوز
للمرأة أن تهب حقها لإحدى ضراتها بإذن زوجها أو تتنازل له لمن شاء من نفائه وهذا قد وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أن سودة بنت زمعة أم المؤمنين رضي الله عنها بلغها أو شكت أن
النبي صلى الله عليه وسلم يفكر في طلاقها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله بلغني أنك تريد أن تطلقني فلا تفعل فإني أريد أن أكون زوجتك في الجنة يعني أريد صحبتك في الدنيا
وأريد صحبتك في الآخرة وإن تجعل ليلتي لعائشة وذلك لأنها كانت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة أكثر من غيرها هل يجوز أن يحب الرجل إحدى زوجاته أكثر من غيرها ما سمع عادي مو
بس يجوز عادي إيه نعم لأن الحب أعمال قلوب أعمال قلوب والقلب لا يملك الإنسان والنبي صلى الله عليه وسلم سأله عمر بن العاص من أحب الناس إليك قال عائشة قال ومن الرجال قال أبوها قضية
الحب هذا الشيء يعني قلبي وقد جاء في الحديث وإن كان فيه كلام يعني من حيث الثبوت اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك وهو ما في القلب ما في القلب ولكن المعنى صحيح
المعنى صحيح فالقصد إذن أن سودة بنت زمعة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله أهب ليلتي لعائشة أهب ليلتي لعائشة وليلتها وليلة سودة طيب لو قالت امرأة الآن لزوجها وله أربع
نسوة أو ثلاث نسوة قالت ليلتي لفلانة خاصة ليلتي لفلانة فهل لها ذلك أصحيح إنه لها ذلك لها ذلك إذا كانت نفساء مثلا جيد وقالت ليلتي لفلانة ليس لها ذلك إما تعطيها على طول أو واضح لها
حتى النفساء لها ليلة لها إيش لها ليلة ولها حق أما إذا سافرت مثلا تقول ليا لي كلها لفلانة هذا ليس لها هذا ليس لها أن تقول ذلك طيب قال هنا المؤلف قال أن تهب ليلتها لإحدى ضراتها أو
تتنازل لمن شاء يعني تقول له مثلا أنا أتنازل بليلة ليلتي فاختر أيهن شئت عندك ليلة أن تحر طليق مرة تذهب إلى هذه مرة تذهب إلى هذه مرة تذهب إلى هذه مرة تنام عند أمك مرة تروح لها لك مرة
تروح تنام بالدوانية كيف المهم ليلتي أنا أصنع بها ما شئت أصنع بها ما شئت فهنا له أن يصنع بها ما شاء أما إذا جعلتها لفلانة فهي لفلانة واضح الفرق فإذا حددت فلانة فتكون لفلانة إذا لم
تحدد فيصنع بها ما شاء طيب إذا تزوج الرجل فإنه إما يتزوج بكرا وإما يتزوج ثيبا والثيب هي من دخل بها بعقد صحيح هذا كلمة الثيب الآن عندما نقول فلانة ثيب هي من دخل بها بعقد صحيح يقال
امرأة ثيب ويقال رجل ثيب ويقال امرأة بكر ويقال رجل بكر فالبكر والثيب تطلق على الرجل وتطلق على المرأة فالمرأة الثيب هي التي دخل بها بعقد صحيح وليست ثيبا كمن تزوجت شغارا أو عفوا متعة
أو تزوجت أو زنت والعياذ بالله هذا كل العقدش غير صحيحة باطلة زينة أو متعة أو كذا هذه لا تعتبر ثيبا وإن جاء معها من جاء معها فهي ليست بثيب فالثيب هي من دخل بها بعقد صحيح كذلك من
تزوجت ولم يدخل بها زوجها كان طلقها أو مات قبل الدخول فلا تعتبر ثيبا إذن الثيب هي من دخل بها بعقد صحيح طيب الرجل قلنا إما يتزوج بكرا أو يتزوج ثيبا فإذا تزوج بكرا فلها سبعة ليال حقها
حق البكر سبع ليال هذا حق البكر أول ما يزوج حتى لو عند زوجتان ثلاث سبع ليال متصلة لهذه الزوجة الجديدة البكر الليلة السابعة يبدأ إيش قضية إيش العدل ليلة بليلة ليلة بليلة وهكذا سواء
كان عنده زوجتان أو ثلاث أو أربع وهكذا طيب وإذا تزوج ثيبا أقام عندها ثلاثا فقط أقام عندها ثلاثا ولما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أقام عندها سبع ولما تزوج أم سلمة أقام عندها
ثلاثا صلى الله عليه وسلم لأن عائشة كانت بكرا وأم سلمة كانت ثيبا ثلاثا فقط وبعد الثالثة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت سبعت لك يعني جعلتها سبعا إن شئت جعلتها سبعا ولكن
أعطيهن كل واحدة أربع ليالي تعويضا كما أخذت أنت وإن شئتي يعني كانت لك هذه الثلاث ثم ليلة بليلة حالك حال غيرك من النساء وهذا في مسلم فتشاهدوا من هذا أن البكرة يبقى عندها سبع ليال
متصلة ليالها في النهار يذهب إلى زوجاته يسلم عليهن يراهن لكن المبيت نتكلم عن أيش كلامنا عن المبيت فالمبيت يكون عند البكرة سبعا وعند الثيب ثلاثة ليال نعم قال ابن قدام رحمه الله تعالى
ويستحب التستر عند الجماع لأن الله تبارك وتعالى جعل المرأة لباسا للرجل وجعل الرجل لباسا للمرأة هن لباس لكم وأنتم لباس لهن فهذا خاص بالرجل فلا يجوز لغير الرجل والمرأة أن يطلع على هذا
الأمر فالأصل أن الرجل إذا أراد أن يأتي زوجته أن يتستر وبالنسبة لبعض الناس الذين يعني يضيق بهم المكان مثلا بعض الأسر قد تعيش في حجرة مثلا فإذا أراد أن يأتي زوجته فيخرج أولاده من
الحجرة مثلا في أثناء النهار أو غير ذلك فيأتي أهله لأنه قد يكون غير نائم قد يستيقظ أحدهم من نومه فقد لا يتقبل ما يراه من أمه وأبيه على كل حال الأصل التستر أن يتستر الرجل ومرأته عند
الجماع قال ويدعو بقوله أي الرجل إذا أتى زوجته بسم الله اللهم جنبنا الشيطان جنب الشيطان ما رزقتنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن قضى الله لهن ولدا في هذه الليلة لم يمسه الشيطان
الحمد لله شوفوا العصمة يجعلها الله تبارك وتعالى لهذا الغلام من الشيطان إذا قال الرجل هذا القول قد يقول قائل والله حنا كلنا نقول هذا وعيالنا في بعضهم شياطين طيب قد يكون الإنسان إما
أنه في الليلة التي قدر الله تبارك وتعالى أن يكون فيها الولد لم يقول هذا الدعاء نسيه أو قد يكون قاله وهو كما يقول عندنا في اللهجة العامية يقول من البلعوم وفوق قاله عن اعتقاد وأنه
يؤمن به ويوقن بهذا الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم فالشاهد من هذا أو أن هذا المسمى الشيطان يعني وقت قصير لكن سيعود إلى رشده وسيعود إلى الحق الشاهد أن من السنة إذا أتى
الرجل أهله أن يقول هذا الدعاء بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى إلى الكلام عن النشوز كما قلنا هذا الكتاب كتاب القسمي
والنشوز النشوز قلنا إما أن يكون من الرجل وإما أن يكون من المرأة أما النشوز من المرأة فهو الأصل هو الأصل أن يكون النشوز من المرأة لقول الله تبارك وتعالى والتي تخافون نشوزهن وهو
الأكثر وأما نشوز الرجل فهو يقع قليل مقارنة بنشوز المرأة لأن الرجل دائما هو الذي يصدر الأوامر هو الذي يعني يتسلط على المرأة لأن المرأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هن عوان
عندكم والأصل أن يعامل الرجل ومرأته بالمعروف حتى لا تكون ناشزا والنشوز من المرأة وهو المعصية وعدم الطاعة يعني ليس على كل حال يكون بسببها قد يكون أحيانا من الرجل يعني يدفعها إلى هذا
دفعا وذلك يجب على الرجل حقيقة أن يتق الله في زوجته وهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هن عوان عندكم أي أسيرات عندكم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة إذا كره
منها خلقا رضي منها آخر لا يفرك يعني لا يظلم لا يظلم مؤمن مؤمنة إذا كره منها خلقا رضي منها آخر يعني أنت لن تجد امرأة كاملة كاملا فأنت فيك نقص وهي فيها نقص وإنسان يعني يرضى أشياء
ويغمض عينه عن أشياء لا تحاسب على كل شيء والمرأة كذلك لا يجوز لها أن تحاسب زوجها على كل شيء حتى يستقيم هذا البيت على كل حال إذا وقع النشوز من المرأة أو من الرجل فإذا وقع من الرجل
يقول الله تبارك وتعالى عن المرأة فإذا خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهم أن يصلح بينهما صلحا فإذا المرأة خافت من الزوج أن يكون نشوز فتسترضيه تسترضيه وهذا الاسترضاء من
المرأة بأن يعني تتنازل عن بعض حقوقها تتنازل عن بعض حقوقها كما يقولون حنانيك بعض الشري أهون من بعض يعني هي تفكر في الموضوع تقول إما أن يطلقني وإما أن أتنازل عن بعض حقوقي لا أتنازل
عن بعض حقوقي ويبقى البيت قائما مثلا فتتنازل له عن بعض حقوقها كما قال الله تبارك وتعالى فلا جناح عليهم أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير كأن تأتي المرأة لزوجها فتقول له مثلا أنت يعني
لا تعامل معاملة حتى وأنا أخشى الطلاق ماذا تريد تريد زوجتك الثانية أكثر مني تحبها أكثر خلاص لي ليلة ولها ليلتان لها ست ليالي ولي ليلة واحدة ما أريد منك نفقة أو اخصن من نفقتي أو كسوة
بدل تعطيني كسوة بالشتاء وكسوة بالصيف أعطيني كسوة بالشتاء فقط ولا أريد كسوة الصيف وهكذا أن تتنازل المرأة عن بعض حقوقها وهذا ما يسمى بالصلح الصلح هو أن يتنازل أحد الطرفين للآخر عن
بعض حقه طيب إذن هذا إذا كان النشوز من الرجل طيب فإذا كان النشوز من المرأة إذا كان النشوز من المرأة كأن لا تطيعه أو لا تمكنه من نفسها في الفراش أو أنها تخرج بغير إذنه أو غير ذلك من
الأمور التي تضايقه الله تبارك وتعالى جعل لهذا أربعة حلول سبحانه وتعالى فقال سبحانه وتعالى وهذا كله علاج قبل الوصول إلى الطلق مما يدل على أن هذه الشريعة يعني من مهماتها بناء هذه
الأسرة لا هدم الأسرة بناء الأسرة لا هدم الأسرة وبقدر المستطاع أن تتم المحافظة على هذا البيت فإذا لم يمكن ذلك نلجأ بعد ذلك إلى الطلق الله تبارك وتعالى يقول فإن أطعنكم فلا تبغوا
عليهن سبيلا فهذه ثلاثة حلول الآن الوعظ الهجر الضرب الحل الرابع وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها هذه المرحلة الرابعة فإن لم تنفع هذه الأربع جاءت الخامسة وإن
يتفرقا يغني الله كلا من ساعته فنأتي للأول وقال أهل العلم لا ينتقل إلى الثاني إلا بعد عدم نجاح الأول لا ينتقل إلى الثالث إلا إذا لم ينجح الثاني وهكذا القصد ماذا القصد أن الرجل لا
يبدأ بالضرب قبل الهجر ولا بالهجر قبل الموعظة ولا بالحكمين قبل هذه الثلاثة وطبيعي ليس ولا بالطلاق قبل هذه كلها فيبدأ بالوعظ وصورة الوعظ أن يذكرها بالله وبحقه عليها اتق الله هذا الذي
تفعلينه لا يجوز لا يجوز لك أن تخرجي بغير إذني لا يجوز لك أن تعصي أمري لا يجوز لك أن لا تمكنيني من نفسك لا يجوز لك اتق الله ما هكذا كانت سيرة الصالحات وهكذا هذا الوعظ أن يعظها فإذا
نفع الوعظ فبها ونعمة وهذا هو المراد فإن لم ينفع الوعظ انتقل معها إلى الهجر والهجر له أربعة صور الهجر له أربعة صور أو أربع صور الصورة الأولى أن يهجر الجماع يعني أن ينام معه بالفراش
لكن لا يجامعها الصورة الثانية الهجر الهجر الحديث لا يكلمها يخاصمها لا يكلمها ومن الطبيعي جداً أيضاً لا يجامعها ينام بالأرض مثلاً طيب الهجر الثالث أن ينام خارج الغرفة لكن داخل البيت
في الصالة في السرداب في المطبخ المهم أنه لا ينام معها في غرفتها يهجرها في الحجرة الصورة الرابعة يعني يهجر البيت كله يهجر البيت كله ولا شك أن الصورة الرابعة غير مرادة غير مرادة وإن
يهجر البيت وإنما الهجر في المضجع هذا المقصود بالهجر المقصود بالهجر هو عدم الجماع هذا هو الأصل المقصود بالهجر أن لا يجامعها وهذا يؤذيها نفسياً فإن ترك أيضاً الحديث معها فهذا لا يجوز
فوق ثلاثة أيام إن يهجر أخاه فوق ثلاث هذا حدث ثلاثة أيام فقط وهذا نوع من التأديب بعد ثلاثة لا بد أن يكلمها يسلم كذا لكن ثلاثة أيام له الحق في ثلاثة أيام أما الهجر داخل البيت وهذا
مشروع سواء كان في الفراش أو في الغرفة أو في خارج الغرفة لكن داخل البيت هذا هو الهجر المطلوب هذا هو الهجر المطلوب وليس الهجر هو خارج البيت وليس الهجر خارج وإنما الهجر داخل البيت إن
نفع الهجر وصلحت أمورها نعمة به وهذا خير وهذا هو المراد أن تصلح الأمور لم تصلح الأمور ينتقل إلى الضرب ينتقل إلى الضرب والضرب هو الضرب غير المبرح يعني ضرب غير مؤلم ما هي واحد من ربع
بوكسات تشتغل معاها واضح أم لا ما هي قدك امرأها ضعيفة طيب صحيح قد تكون المرأة ممكن امرأة قوية أنا أعرف أحدهم أخبر عن أخته الله عطاها قوة شيء غير طبيعي زوجها يترجها ترجي قوة طبيعية
ما تلعب رياضة ولا شيء قوة طبيعية يقول عندها قوة طبيعية عطاها الله توركتها هذه القوة يقول يعني حتى مرة يقول يعني كنا نلعب وحين صغار فكسرنا الجام زجاج زجاج سيارة من السيارات تنكر
الماء فنزل صاحب السيارة وهرب الأولاد أنا لم أهرب لأني ما رميت الحجارة يقول فأنا ما مسكني أنا يقول فمسكني تعالي لش تكسر قال أنا ما كسر امو راحوا ضربوا الباب على بيتنا يقول فخرجت
أختي فجاءت وقال دع الولد تقول له دع الولد قال كسر قال مو اللي كسر قال له اللي كسر يقول وهي ماسكتني هو ماسكني وضعت يدها على صدره زين دفعته وقل له ويه أبو خمس ستة متار طايح هناك
ومصدق وطاحت يدي وطالع بعقولة الزجاج المهم إذن لكن الأصل أن الرجل يعني جسمه تكوينه الجسماني غير المرأة فإذلك المقصود بالضرب أن يكون الضرب غير مبرح يعني غير مؤذي لا يكسر لها عظما
وإنما ضرب تأديب حتى قال بعض السلف يضربها بالسواك يعني هذا السواك الآن لما يضرب ما يؤلم لكنه يؤلم نفسيا مجرد إشعار يرسل لها رسالة أني منزعج غير راضي وليس المقصود أن يضربها ضربا
موجعا مؤلما كما يفعل بعض المجانين حقيقة يعني يلكمها ويضربها على وجهها ويركلها برجله والعياذ بالله ويجرها من شعرها أعوذ بالله هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن الرجال أن
يضربوا النساء قال ليسوا بخياركم فالمقصود بالضرب الذي جاء في كتاب الله تبارك وتعالى هو الضرب غير المبرح وإذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم من لا ترضون
طيب فإن فعلنا ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح يقول النبي صلى الله عليه وسلم فالمقصود بالضرب في الآية هو الضرب الذي ذكر في الحديث والضرب غير المبرح الذي لا يكسر عظما ولا يهشم رأسا ولا
يجعل عاهة ولا غير ذلك هذا المقصود من الضرب فيضربها ضرب تأديب فإن نفع معها الضرب فبها ونعمة وهذا هو المطلوب لم ينفع معها الضرب وظل الشقاق بينهما هجر وعظ فلم ينفع هجر فلم ينفع ضرب
فلم ينفع ينتقل هنا قال وإن خيف الشقاق يقول ابن قدام رحمه الله تعالى وإن خيف الشقاق بعث الحاكم وإن خيف الشقاق بعث الحاكم ويجلسان مع الزوجة ويجلسان مع الزوج ثم يخرجان بنتيجة عن طريق
القاضي يعني القاضي يقول بدل ما أحكم طلاق مباشرة هكذا بين هذين الزوجين خاصة إذا كان بينهما أيضا يعني ذرية طيب ينادي حكمين يقول للمرأة اختاري حكما من أهلك أو يقول لوليها ويقول للزوج
اختر حكما من أهلك فيجمع القاضي الحكمين فيقول اتقوا الله في هذين وانظروا في أمرهما فإن رأيتما أن تفرقا فرقا يعني قد يرى الحكمان أن هذه المرأة لا تصلح لهذا الرجل وأن هذا الرجل ايش؟
أو أن هذا الرجل لا يصلح لهذه المرأة ويرون أن الفراق ايش؟
أفضل من الاستمرار ممكن هذا؟
ممكن ممكن أن يكون الفراق أحيانا خيرا من الاستمرار فيجتمع الحكمان ثم يقرران قال والله أنا قال خلاص الظهر ما فيه فائدة كذا مرة نصلح كذا مرة كذا إلى بتع خاصة بعد ما كان عندهما أولاد
يقال ايش مثلا ايش؟
ما فيه أولاد هين الثالثة يتفرقان الآن أفضل لعل الله يرزقها خيرا منه يرزقه خيرا منها وينتهي الأمر فيفرقان أو يرى الحكمان ايش؟
أن يجمعا كما قال الله تبارك وتعالى إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما والإصلاح هنا ليس بالضرورة ايش؟
عودة المياه إلى مجاري قد يكون الإصلاح ايش؟
بالتفريق بينهما أن تأخذ حقوقك وتأخذين حقوقك وتفترقان
طيب هنا قضية وهو أن أهل العلم هنا قالوا في قضية الحكمين هل هما كالقاضي أم هما يشيران فقط؟
يعني هل هما يطلب منهم المشورة أو قولهما ملزم يعني اجتمع الحكمان الآن ثم قال نرى أن يفرق بينهما هل للقاضي أن يقول لهم لا أبدا سلامتكم ما نفرق بينكم أنتم سيئان شوفوا الحكمين آخرين
الصحيح أن حكم الحكمين نافذ لأن الحكمين هذين جعلهم الله تبارك وتعالى فابعثوا حكم من أهله حكما من أهلها إن يريد أي الحكمين إصلاحا يوفق الله بينهم ومفهومه وإن يريد فراقا أيضا يوفق
الله بينهم فالشاهد أن الحكمين إذا ثبت من قبل الزوج والزوجة والقاضي فإن حكمهما نافذ الآن إذا تزوج رجل من امرأة بالطبيعي جدا أنت كل مرة أيضا تزوجت الرجل فالزواج علاقة إيش بين طرفين
إذا كره الرجل المرأة كيف يتخلص منها يقول لا ذهبي فأنت طالق وهذا من السعة طيب إذا المرأة كرهت الرجل واضح أم لا بس الرجل يكره ممكن المرأة تكره ممكن المرأة تكره ما ارتاحت مع زوجها
الإسلام جعل لها مخرجا جعل لها مخرجا لكن بشرط أن لا يظلم الزوج فهو أعطى الزوج الحق في الطلاق ولم يعطي المرأة حقها في الطلاق لأن الرجل هو الذي تكلف تكلف مهرا ونفقة وسكنا وغير ذلك من
الأمور
طيب المرأة لم تتكلف شيئا فلا يمكن المرأة مثلا يتزوجها زوجها اليوم ثم تقول له خلاص تدري طالق شنو طالق والمهر اللي دفعتها والشقة اللي أجرتها والأثاث اللي شريتها واضح أم لا يعني في
خسائر عليه فإذا تركنا الأمر هكذا بيد المرأة فهذا يكون يعني أذى على الرجل طيب هل معنى هذا إذن المرأة ليس لها حق لا المرأة لها حق طيب كيف تأخذ حقها قالوا بالخلع بالخلع الخلع إذن هو
منفذ للمرأة إذا لم تستقم حياتها مع زوجها أو لم ترضه كما أن الرجل إذا لم يرضها أعطاه الله إيش حقا قاله طلق طلق طيب إذا لم ترضى المرأة الرجل أيضا تطلق نفسها بما يسمى إيش بالخلع ولا
يحب أهل العلم أن يسمى تطلق نفسها لأنها لا تملك هذا الرجل من جرى أن يقول لها طالق فصل العرض لا ينفصل شيء حتى تثبيها القاضي والقاضي هو الذي يخلع وليس المرأة وإنما المرأة تطالب القاضي
بذلك طيب جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه ثابت بن قيس بن شماس مبشر بالجنة لما نزل قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له
بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ونزلت هذه الآية دخل ثابت بن قيس بيته فلم يخرج حتى للصلاة ما يخرج من بيته فافتقده النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه وطلب من
سعد بن معاد أن يسأل عنه لأنه من أقاربه فذائر إليه سعد بن معاد رضي الله عنه فقال ما لك قال هلكت كيف قال حبط عملي وأنا من أهل النار قال كيف قال أما سمعت قول الله تبارك وتعالى الذي
نزل على رسوله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون وأنا أكثر واحد كان صوته جهوريا عند النبي صلى
الله عليه وسلم وكان يقال له خطيب النبي وخطيب النبي ثابت بن قيس من خطباء النبي صلى الله عليه وسلم وكان خطيبا مفوها فقال أنا صوتي كان عاليا عند النبي صلى الله عليه وسلم والله يقول
أنت حبط أعمالك إذن حبط عملي وبكى فرجع سعد بن معاد للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما قال ثابت فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل هو من أهل الجنة زوجته حبيبة بنت سهل أتت النبي صلى
الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله والله إني لا أعيب على ثابت من دين ولا خلق ولكني أكره الكفر في الإسلام لا أريد ثابت مبغضة ما أرتاح معه زوجها قل ما أرتاح والله العالم يعني عن سبب
ذلك يعني شيء في النفس هذا شيء في القلب لكن جاءت قصة هذا في البخاري لكن جاءت قصة خارج البخاري أنها تقول نظرت يوما من الباب فإذا ثابت يمشي معه مجموعة من الرجال فإذا هو أقصرهم زين
وأقبحهم تقف وصقط من عيني سبحان الله ذلك الإنسان يحفظ بطرة يعني بعض الناس لما ينظر إلى النساء وكذا خاصة الآن في التلفزيون أو في الجرايد أو في غيرها من الأمور لما ينظر إلى النساء
التي قد تجملنا واعتنينا بأجسامهن وغير ذلك من الأمور ثم يقارن بينه وبين زوجته فيبدأ يكره زوجته بسبب نظرته لأولئك النسوة ذاك الإنسان يحفظ بصره الشاهد أن حبيبة جاءت تشتكي للنبي صلى
الله عليه وسلم فلما قالت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم قولها ورضيه لما قال أن يكره الكفر في الإسلام تعني الكفر في الإسلام كفر العشير هنا وأنه لا تعطي
حقه لأنها تبغضه ما تجد حبا لو في قلبها وقال ماذا أمهركي ماذا أعطاكي مهرا قالت حديقة حديقة مهري حديقة قالت تردين عليه حديقته قالت نعم قالت أرد عليه حديقة فاستدعى النبي صلى الله عليه
وسلم ثابتا وقال له اقبل حديقتك وفارقها وفي رواية وطلقها فأمره النبي أن يفارقها وأن يسترد مهرها إذن الخلع أن ترد المهرة المرأة مهرها ولو دخل ولو كان عندها أولاد لأنها تضره بذلك فترد
عليه مهره كاملا بل ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز له أن يأخذ منها أكثر مما دفع كما قال الله تبارك وتعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به مفتوح أي شيء تفتدي به وبعض العلم قال لا يجوز
له أن يأخذ إلا ما وهبه حتى لا يستغل حاجتها للفراق هي تريد فراقه فبالكاد تستطيع أن ترد عليه مهره وهذا مخرج وليس للرجل أن يأبه إذا طلبت المرأة ذلك وذلك يقول ابن قدام رحمه الله تعالى
إذا كانت المرأة مبغضة لزوجها وخافت أن لا تقيم حدود الله أي معه فلها أن تفتدي نفسها بما تراضي عليه وهنا قوله بما تراضي عليه أي ماذا ولو كان هذا قول بعض أهل العلم وهو مذهب أحمد ولو
أكثر من المهر وذهب بعض أهل العلم له لا تأخذ إلا المهر فقط ليس له أكثر من ذلك طيب هنا قلنا يفارقها زوجها هل له أن يمتنع من مفارقتها يقول لا أريد أن أفارقها مثلا أحبها أريدها نقول
ليس له ذلك إذا اقتنع القاضي بالأسباب التي تبديها هي تبدي الأسباب للقاضي هذا يفتح بابا طبعا للتخبيب تعرفون التخبيب التخبيب أن يأتي رجل لمرأة متزوجة فيقول لها فارقي زوجك وأنا أتزوجك
يخببها على زوجها يقول فارقي وأنا أتزوجك وأعطيك قصرا وأعطيك أموالا وأسافر بك وزوجك هذا لا يعاملك معاملة حسنة معها الزوج وأنا أحسن هذا تخبيب هذا الآن تعد خطبة المعتدة نقول المعتدة
خطبتها المعتدة الرجعية هذه زوجة قائمة ويأتي ويقول سأتزوجك هكذا والعياذ بالله هذا التخبيب قد يكثر عند الناس إذا فتح الباب على مصراعي أي امرأة تفارق زوجها فيأتي أي رجل لأي امرأة
فارقي زوجك وتذهب النساء عند المحاكمة يالله وفارق كم دفع لك مهرا دفع لي خمسة آلاف وذلك قالها آت ست آلاف قالت هذه ست آلاف فارق فارقني ثم يفارق لا يرجع إلى القاضي الأمر يرجع إلى
القاضي ليست كل من طلبت الخلعة يوافق القاضي لماذا لأن الأصل في النساء عندنا النساء هنا هنا في نساء هنا لأن الأصل في النساء أنهن ناقصات عقل طيب وقد تغريها بعض هذه الكلمات خاصة إذا
استغل هذا الخبيث الذي يخببه على زوجها استغل موقفا مثلا أهانها زوجها أو لم ينفق عليها أو ضربها يوما أو سافر وتركها يعني هي في حالة نفسية معينة فيستغل هذا الضعف عندها لأن المرأة
عاطفية فيستغل هذا الضعف فيأتيها ويغريها بأنه سيكون أحسن من زوجها أطلب الطلاق فارقي زوجك وأنا أتزوجك ولذا يرجع الأمر إلى تقدير القاضي القاضي هو الذي يقدر هذا الأمر إن رأى أن يقبل
هذا الخلعة قبله إذا أبدت الأسباب لماذا تريد أن تخالعه يكلمها القاضي ويقنعها وقد يرجع إليها رشدها وترجع إلى زوجك قد لا تكون عندها أسباب مقنعة من جرد زعلانة من شيء أنت الآن المرأة ما
فيها شيء بس تقولها وخل ورات قال تطلقني صحيح أم لا يعني المرأة يعني عاطفته أقوى من عقلها فقد تطلب الطلاق لأسباب تافية أحيانا ومن طبيعي أن تطالب بالخل خاصة إذا كانت عندها إيش المادة
ولا تهتم لذلك فتقول خالع خالع خالع خالع لأغل سبب ثم بعد ذلك يظهر أنها إيش كانت مخطئة لذلك لم تعطى هذا الأمر كما أعطي الطلاق للرجل وإنما يرجع هذا إلى تقدير القاضي القاضي ينظر بهذا
الأمر وبعد ذلك يقرر أنها تخالع أو لا تخالع قال يجوز الخلع أو قبل ذلك فين خالعها أو طلقها بعوض بانت منه بينونة صغرى الخلع بينونة صغرى والبينونة بينونتان كبرى وصغرى كبرى وصغرى
البينونة الكبرى هي إذا طلقها ثلاثا إذا طلقها ثلاثا هذه بينونة كبرى اللعان ليس طلاقا اللعان فسخ بينونة الكبرى هي في الطلاق الثالث إذا طلقها ثلاثا تبين منه بينونة كبرى وتبين بينونة
صغرى في أربعة أحوال تبين بينونة صغرى في أربعة أحوال في الخلع في الطلاق الرجعي إذا انقضت عدتها في الطلاق قبل الدخول في طلاق الضرر وأضف إليها خامسا طلاق القاضي لأنه طلاق الضرر أصلا
طيب هذه الحالات كلها تكون فيها البينونة صغرى ومعنى صغرى أنه يجوز أن يتزوجها بعقد جديد وكبرى لا يجوز له أن يتزوجها حتى يتزوجها رجل آخر ثم يفارقها وضح الشهر تعالى نعم إذن الخلع
بينونة صغرى الخلع بينونة صغرى ليس له أن يراجعها وإلا لو راجعها مصيبة يعني رجل الآن جاء لزوجته قالت له فارقني قال عسى ما شر قالت بس ما أنا مرتاحة معك قال يا ابن تعالى اذكري الله
قالت والله ما أنا مرتاحة فارقني فارقني لا أريد قال تردين علي يا مهري قالت وزيادة تحس زيعته قالت له وزيادة كم عطيتني مهر قال عطيتك ستة آلاف قالت أعطيك سبعة فارقني قال خير خير فارقتك
أخذ السبعة مع السلامة أنت اعتد ولا لا طيب طلعت وقل أرجعتك لدمتي مصيبة هذه صحيح إذا كان يمكنها أن يراجعها مصيبة يعني خذ المهر وخذ الزوجة ما في فائدة هنا إذن الخلعيش بينونة تبين منه
إذا أراد أن يراجعها لابد أيش عقد جديد وشروط العقد التي مرت بنا الولي والشهود أو الإعلان والرضا وشروط التي ذكرناها نعم هنا في أسئلة كيف حالات وين هذه والرحل ها بس لقيناها لقيناها
خلاص حالات بينونة الصغرى قلناها طلاق الرجع إذا انقضت عدة ثوات لا خلاص طلاق الضرر طلاق القاضي والطلاق قبل الدخول طيب يجوز الخلع بكل ما يجوز أن يكون صداقا ولو مجهولا يجوز الخلع بكل
ما يجوز أن يكون صداقا يعني ما الذي يجوز أن يكون صداقا مزرعة مواشي أموال ذهب فضة أواني خاتم كل ما يجوز أن يكون صداقا فإنه يجوز أن يكون يعني مقابل خلع ولو مجهولا الصحيح أنه لا بد أن
يحدد المال حتى لا يكون هناك اختلاف بينهما يصح الخلع قال ابن قدامة من كل من يصح طلاقه كل من يصح منه الطلاق يصح منه الخلع كل من يصح منه الطلاق يصح منه الخلع يعني العاقل البالغ الراشد
هو الذي يصح منه الطلاق إذن هو الذي يصح منه الخلع الخلع بدون سبب محرم يعني المرأة تطلب الطلاق بدون سبب بس ليش مليت أحسب الزواج وناسه طردية خلق منعني من أهلي منعني من ربعي منعني من
كذا واضح لا لا بس فاتطلق فهذا الخلع يعني بعض أهل المدهب أنه محرم إذا كان بدون سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم أي ممرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة فلا
يجد مرأة تختلع من زوجها بدون سبب وإنما يكون الخلع إذا كان هناك سبب طيب قال ابن قدامة كل فراق فيه عوض فهو خلع وليس بطلاق حتى لو وقع بلفظ الطلاق يعني أحيانا تقول لزوجها خالعني يقول
ردي علي مهري أو قد لا يطلب المهر قد يكون رجل محسنا طيب يقول لها ردي علي أنا أعطيتك كم مهرتك قالت خمسة آلاف قالت ردي علي ألفين على الأقل ثلاثة آلاف عليك بالعافية لكن ردي علي ألفين
على الأقل أقدر أتزوج فيها زوجة ثانية فقالت له لا مانع عندي فأخذ الألفين وقال لها طالق ما يقع طلاقا وإنما يقع خلعا يقع خلعا والفرق بين الخلع والطلاق أن الخلع نوع من الفسخ الخلع نوع
من الفسخ والمختلعة تعتد حيضة بينما المطلقة تعتد ثلاثة قروء لذلك الخلع ليس بطلاق على الصحيح وإن ذكر بلفظ الطلاق قال يجوز الخلع في حيضها أو في طهر مسها فيه طلاق في الحيض محرم لا
يأتينا إن شاء الله تعالى في أحكام الطلاق أنه طلاق بدعي الطلاق أثناء الحيض أو في طهر مسها فيه هذا يعتبر طلاقا بدعيا طيب الخلع وحدة أمس جامعها زوجها أو قبل أيام أو في حيضها قالت له
خالعني يجوز الخلع يجوز في الحيض لماذا؟
لأن الطلاق إنما منع حال الحيض أو حال كونها في طهر جامعها فيه لأنه يضر بها لأن الله تبارك وتعالى يقول يا أيها النبي إذا طلقتم نساء فطلقوهن لعدتهن وفي قراءة بعض أصحاب النبي في قبل
عدتهن يعني المقصود أنها حتى تستقبل العدة لا تطل عليها العدة فإذا كان الطلب منها وهو الخلع فقالوا هنا يجوز في الحيض ويجوز في طهر مسها فيه لأن هي التي طولت المدة على نفسها فيجوز ولو
كان في طهر مسها فيه أو في حيضها أعلم وصلى الله وسلم وبارك عن أبينا محمد فالأصل يعني هذه هبة والراجع في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه لا يجوز هذا محرم النساء إذا وهب لا يمن بما
وهب واحتسب عند الله تبارك وتعالى فالأصل إذا وهب الضررتها لا ترجع بها هل يجوز أن تطلب الزوج الطلاق من زوجها إذا تزوج عليها فقال الزوج يجعل الطلاق في حالة واحدة أن تتنازلي عن المهر
أولا لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق لمجرد أنه تزوج عليها لا يجوز ذلك لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق لمجرد أنه تزوج عليها وقد ذكرنا الحديث قريبا أي ممرأة نعم أي ممرأة زاد زوجها الطلاق
فإن الجنة عليها حرام وغير ما بأس فإن الجنة عليها حرام فلا يجوز مرأة أن تطلب الطلاق بدون سبب مجرد أنه تزوج عليها إلا إذا كانت اشترطت عليه في العقد إذا كانت اشترطت عليه في العقد أنه
لا يتزوج عليها فنعم وأما غير ذلك فلا يقول فقال الزوج يحصل الطلاق في حالة واحدة أن تتنازلي عن المهر يعني قال خالعيني أنا لا أطلق أنا أريدك وما ضررتك بشيء تريدين خالعي له الحق في ذلك
ألا يدل طلب بنت النبي فاطمة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي لها بخادم فنصحها النبي صلى الله عليه وسلم بالتسبيح والتكبير والتحميد على أن المرأة يجب أن تخدم في بيت زوجها ليس ذلك
لأن حتى علي طلب الخادم ليست فاطمة فقط كلاهما طلب الخادم لكن القصد هنا النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهما إلى خير لهما من خادم في البيت لكن ليس معنى هذا أنه يجب عليها وإن هذا من كرم
الأخلاق ما الدليل على ترتيب العصبة في ولاية المرأة في النكاح أما ترتيب العصبة فهذا أمر مجمع عليه ترتيب العصبات أمر مجمع عليه بين أهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم فأولى رجل
ذكر وفي المراث اتفق أهل العلم على أن العصبة بنوة أبوة أخوة عمومة بنوة أبوة أخوة عمومة لكن في النكاح اختلف أهل العلم فبعض أهل العلم قدم الأبوة قال أن الأب أعلم بمصالح ابنته من ابنها
فقدم الأب من أجل ذلك وإلا في الأصل عصبة الإبن أقوى من عصبة الأب لكن في النكاح قضية قضية مصلحة وكذا وتجربة وما شابه ذلك من الأمور في ذلك جعل الأمر للأبي دون الابن يقول ما هو تفسير
قوله تعالى فإن فاء فإن الله غفور رحيم يعني إن فاء الزوج أو الذين يؤلون من نسائهم إن فاءوا ورجعوا إلى الحق وتركوا العناد وتركوا الهجر الذي أوقعوه على زوجاتهم فإن الله غفور رحيم على
ما مضى من الإلاء أربعة أشهر أو أكثر هذه الفترة التي آل فيها يغفر الله تبارك وتعالى له ذلك إن رجع وأعطى زوجته حقها ذكرت أن الزيادة في المهر كالغنم ونحوه أن الزيادة لها وذلك لأن
العلفة ومدري شنو عليها
طيب ولم يعتبر نزول سعرها بسبب كبريه هنا غرم أيضا فلماذا لا يكون له حق الاستهلاك الواقع عليها باب التعليل فقط وإلا ليس هذا وإنما هو لها لأنها دخلت في ملكها الزيادة لها لأنها دخلت في
ملكها كون الزوج الآن يريد أن يرجع بما أعطى طيب فهنا ليس له إلا ما دفع والنصف ما دفع أما الزيادة فهي كانت في ملكها لما زادت فلهذا قلنا أن الزيادة لها يقول حكم الزواج بنية الطلاق دون
علم الزوجة والله يعني هذا السؤال جوابه بسؤال جوابه هذا السؤال بسؤال أنا الآن أوجه لكم سؤالا الآن لو أن رجلا تقدم إليك سواء كنت أبا أو أخا لموليتك وقال أريد أن أتزوج فلانا فقلت أنت
قبلته وزوجتها إياه وبعد شهر أو شهرين طلقها ما اتفقها طلقها قال طالق قلت أنت يا الله الحمد لله عسى خير رب يرزقها ورب يرزقها ثم بلغك أن فلانا جلس في مجلس وقال أنا تزوجت أخت فلان قبل
فترة بنية الطلاق لس حد معاها شهرين الحمد لله خذيت شهرين زين ثم طلقتها وكان هذا أصلا مخططا عنده أنه سيطلقها بعد شهرين ومرتب هذا الأمور كذا طيب كيف يكون شعورك إذا سمعت بهذا الكلام
الذي يقول عادي يرفع يده طيب الذي يقول أتضايق وقد يحدث شيء مكروه بيني وبينه يرفع يده طيب وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فهذا الرجل غش
الزوجة وغش أهلها بهذه الأمور وهو لا يرضى هذا لنفسه ولا لبناته ولا أخواته ولما جاء الشاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اذلي بالزنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم أترضاه لأمك
قال لا قال وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم أترضاه لابنتك قال لا قال وكذلك الاختكاء قال لا قال وكذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم أترضاه لأمتك قال لا قال وكذلك الناس لا يرضونه لأمتك نقول
هذا كذلك الذي يتزوج بنيت الطلاق غش هذا غش وحرام الغش وحرام لكن العقد صحيح طالما أنه اجتمعت فيه الشروط الرضا والشهود والتعيين وعدم الموانع والولي طيب اجتمعت الشروط كلها وقبول وإيجاد
العقد صحيح لكن نقول هو غش هو ظالم هو وقع في الحرام من هذا الباب لكن العقد صحيح لكن في قلبه الغش في قلبه الغش للمرأة وأهلها هل كانت الأمة أم ولد إذا كانت الأمة أم ولد فهل يجب لها
القسم وهل يقسم لها مثل الحرة لا الأمة لا تكون أم ولد مستحيل من هي أم الولد أم الولد هي التي إذا مات زوجها تكون حرة لطالما أنها ما زالت عند سيدها ولدت لسيدها فهي أمة وإن ولدت لسيدها
فهي أمة وإنما إذا مات سيدها يقال لها أم ولد وتصير حرة تصير حرة لأنها عتقت بولدها وإذا قالوا من ملك ذا رحم محرم عتق عليه فعتقت بملك ولدها لها هذا الصلاة وإذا قالوا من ملك ذا رحم
محرم عتق عليه فعتقت بملك ذا رحم محرم عتق عليه سؤال أخير هل المبيت عند البكر بسبع ليالي والسيب بثلاثة ليالي واجب عليه أي يكون ذاك نعم حقه هذا من حقها عليه هل على المعتدى من طلاقة لا
تتزين ولا تخرج كمان في عدة الوفات يأتينا في حكام الطلاق ما العمل إن اختلف الحكمان يعين حكمان آخران يعين حكمان آخران طيب أنا الآن أسألكم طيب من يشاركون اليوم طيب الناس ما شاركت طيب
ما شاركت أحيانا
طيب السؤال السؤال إذا نشزت المرأة على زوجها فهناك أربعة حلول تذكرها بالترتيب المرأة على زوجها هناك أربعة حلول تذكرها على الترتيب يعيضها يهجرها مبرح ثم ها من يجيب تجيب طيب نعم لا لا
لا من الذي وقع له الخلع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من هي زوجته وزوجته طيب من حبيبة وماذا كان المهر حديقة ومن الذي ملك لهما لا عقد عقد الزواج لهما شدراك طيب إذا المرأة خافت أن
نشز من الرجل فماذا تصنع نعم أنت أنت كيف أعطينا الآية وإن امرأة إذا أعطنا المعنى ماذا تقول ما الجواب إذا خافت المرأة من بعليها نشوزا ماذا تصنع الآن ما نبي الآية الآن بالمعنى شون
الصلح ماذا تصنع تتنازل عن شيء تفضل والله أعلى وأعلم صلى الله وسلم وبركاته بنا محمد
كتاب النكاح الدرس التاسع الشيخ عثمان الخميس
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته
أجمعين
أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما شرع الله تبارك وتعالى النكاح وشرع سبحانه وتعالى الطلق وهذا من رحمة الله سبحانه
وتعالى وذلك أن الله تبارك وتعالى يعلم أن البشر يتفاوتون في تفكيرهم ومعاملاتهم وأخلاقهم وغير ذلك فقد يتصافى اثنان وقد يتعاد اثنان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة
ما تعارف منها اتلف وما تناكر وما تناكر منها اختلف والأصل في الزواج أنه سكينة بين الزوجين وأن روحيهما تتآلفان فتستقر الأمور ولكن قد يحدث أن تتناكر الروحان ثم بعد ذلك يعيش الزوجان في
جحيم فشرع الله تبارك وتعالى برحمته الطلق ومن رحمة الله تبارك وتعالى أن جعل الطلاق بيد الرجل العلمي لا يخلو من خمسة أمور سيعيدها حمود علينا إن شاء الله تعالى بعد أن أذكرها طيب الأمر
الأول أن يكون الطلاق بيد الرجل الأمر الثاني أن يكون الطلاق بيد المرأة الأمر الثالث أن يكون الطلاق بيدهما معا باتفاق لابد من يتفقه الأمر الرابع أن يكون الطلاق بيد طرف ثالث الأمر
الخامس أن يكون لا طلاق أن يمنع الطلاق أصلا خلاص تزوجتها تبلش بها إلى أن تموت وتبلش بك إلى أن تموت خلاص لا ينفصم هذا العاقمة هو الحال بالنسبة لطائفة من طوائف النصارى وأظنهم
الكاثوليك يصحح للذي عنده علم ليس عندهم طلاق أبدا إفاين اختلفا يعيشوا حياته وتعيشوا حياته كأخوة وهو ينظر له إلى خليلة أو صديقة وهي كذلك لكن لا طلاق خلاص إلا بالموت أرثوذكس
والكاثوليك الكاثوليك والأرثوذكس بروتستانت حبيبين شوية سمحين طيب أخونا أبو عبدالله يقول الكاثوليك والأرثوذكس هم الذين ليس عندهم طلاق على كل حال إذن هي خمس حالات ما هي أحمود بيد
الرجل بيد المرأة معا طرف ثالث لأن يكون لا طلاق لا يوجد حل سادس هذه خمسة حلول لابد أن يختار أحدها فإن كان الطلاق بيد المرأة فمعلوم أن المرأة عاطفية ولو كان الطلاق بيد المرأة لهدمت
منازل كثيرة بزعل أو غيره لأن المرأة كما هو معلوم يعني عاطفتها تغلب عقلها الآن الطلاق بيد الرجل قالت إيش طلقني طلقني أقل شي طلقني فما بالك إذا كان الطلاق بيدها كان كلكم طوالق الآن
إلا اللي ممتزوج بس طيب فالقصد إذن أن الطلاق بيد المرأة لا يصلح لا يصلح إذا كان الزواج لا يصلح أن يكون أن تكون مسؤولة عن نفسها فقط فكيف الطلاق يكون بيدها هذا أمر إذن أن يكون الطلاق
بيد طرف ثالث أو باتفاقهما أن يتفق الرجل والمرأة فإذا كان هناك خصام بين الزوجين ولا بد أن يتفق على الطلاق فقد يعاند أحدهما فالزوج يقول طالق الزوجة تقول سلامتك ما أطلق لما يطيح اللب
راسي المرأة تقول طالق يقول رجل سلامتك لما يطيح اللب راسي فيكونوا عناد فتعيش الزوجة أو الزوج بجحيم خاصة إذا كان أحدهما معاندا وما أكثر أصحاب الروس الناشفة هذه الذين يعاندون أن يكون
الطلاق بيد طرف ثالث وهو القاضي نقول هذا أيضا لا يصلح لأن الأصل في عقد الزواج أن يكون مستورا قدر المستطاع وإذا كان يدخل فيه القاضي فتفضح هذه البيوت ولن يراعي القاضي يعني ما عندها من
الخير أو ما عنده من الخير وإذاك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر يعني الزوج قد يرى سيئة من زوجته أو ترى المرأة سيئة من زوجها فتتذكر
الخير الذي أتاها منه فتفوت هذه لأجل تلك وهكذا الزوج ولذلك قيل وإذا أتى الحبيب بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع فأما القاضي فهو لا يعرف للزوج محاسن ولا يعرف للزوجة محاسن وإنما يعرف
القضية التي أمامه فعلت كذا قال طلقها فلذلك قد لا يعني يعيش الجو الذي يعيشه الزوجان ثم قضية فضح البيوت في مثل هذه القضايا خاصة بعد إذا كنا قاضي والزوجة ستأتي بمحامي هو يأتي بمحامي
ما تنتهي هذه المسؤولية فتفضح البيوت قضية الرابعة أو الخامسة أن يكون لا طلاق وهذا جحيم تصور امرأة ما ساعدت مع زوجها أو الزوج ما ساعد مع زوجته والله تبارك وتقوية تفرقة يغني الله كله
من ساعته إذا طلق بيد الزوج وهي الخامسة قد يكون الزوج أحمق لا يحسن استخدام هذا الحق فيؤذي زوجته أو يطلق بدون سبب أو يهدد زوجته إما أن تجفعي لي وإما أن أطلق وغير ذلك من الأمور وهذا
أيضا وارد إذا نجد أن جميع الطرق الخمسة كل طريق له محاسن ومساوء الشريعة أحيانا تأتي بما هو خير كله أو أحيانا تأتي بما غالبه الخير الآن بالضرورة تأتي الشريعة بشيء كله خير من كل وجه
لا قد تأتي بشيء غالبي بالغالب شيء أغلبي وهنا لا شك أن أقرب هؤلاء إلى تقليل الشر في هذه القضية أن يكون الطلاق بيد الزوج طيب إذن حديثنا اليوم عن كتاب الطلاق الطلاق تندرج تحته الأحكام
التكليفية الخمسة كما هو الحال في الزواج واجبا مستحبا مباحا مكروها محرما يكون الطلاق واجبا إذا لوثت المرأة فراش زوجها ولم تتب فإنه يجب عليها أن يفارقها وإلا صار ديوثا إذا عاش مع
مرأة لوثت فراش الزوجية وكذلك يكون واجبا الطلاق إذا كان العكس أن الزوج كان يلوث فراش الزوجية ويجب هنا الطلاق وقد يكون الطلاق مستحبا إذا كانت الزوجة تؤذي والديه فيستحب له أن يفارقها
يستحب له أن يفارقها إذا كانت هي التي تؤذي والديه فإنه يستحب له أن يطلقها أو كانت أخلاقها سيئة فيستحب له أن يطلقها وقد يكون الطلاق مباحا وهذا تنازعها أهل العلم في قضية من كانت ذاتها
أخلاق سيئة فبعضهم يجعله مباحا وبعضهم يجعله مستحبا فيكون مباحا إذا كرهها أيضا إذا كره زوجته يباح له أن يطلقها يعني لسبب سبب الكراهية أو عدم السعادة معه وغير ذلك من الأمور يباح له أن
يطلق الطلاق الأصل فيه وهذا هو الأصل والطلاق أنه يعني يباح إذا كان لحاجة الحالة الرابعة أن يكون مكروها وهو إذا كان بغير سبب إذا كان الطلاق بغير سبب فإنه مكروه حلال عند الله الطلاق
وهذا الحيث وإن كان ضعيفا من حيث إسناده لكن معناه صحيح فيكون مكروها إذا كان بغير سبب ويكون الطلاق محرما إذا قصد به الإيذاء إذا قصد به الإيذاء فإنه ينتقل إلى التحريم فيحرم هنا الطلاق
قال المؤلف ابن قدامة أبو محمد رحمه الله تبارك وتعالى ولا يصح الطلاق إلا من زوجه الأصل في الطلاق لا يكون إلا من زوج فلا يصح لي مثلا أن أطلق زوجة غيري أقول لها طالق إلا إذا كنت وكيلا
له في هذا وكلني أما بغير التوكيل فالأصل أنه لا يصح إلا من زوج أو من وكله الزوج فلا يصح الطلاق من غير الزوج كالأب أو الإبن أو الجار أو الأخ أو الصديق أو غير ذلك لا يصح منهم الطلاق
فلا يقع إلا من زوج لا يقع إلا من زوج يعني لو واحد لم يتزوج بعد وقال لمن يريد أن يتزوجها إن تزوجتك فأنت طالق والله العظيم هذه خبلة نوافقت عليه في الزواج من الحين محضر إن تزوجتك فأنت
طالق هل يقع لا يقع لأنه الآن ليس بزوج ليس بزوج لا يقع إلا إيش إلا من زوج طيب قال من زوج مكلف المجنون لو طلق لا يقع طلاقه النائم لو طلق هل هو مكلف نعم فالقصد إذن أنه لا يقع الطلاق
إلا من مكلف الصغير لا يقع منه المجنون لا يقع منه الطلاق لأنهما إيش غير مكلفين قال مختار مختار لو طلق الإنسان بغير اختياره مثل من مثل الموسوس الموسوس قد يطلق بغير بغير اختياره وأنا
أذكر لكم قصة موسوس جاءني مرة شخص قال لي فلان يريد أو ذكر شخصا لا أعرفه قال في شخص يريد أن يجلس معك عنده مسألة قل طيب حيا فجاءني بعد صلاة العشاء وكنت في المسجد انتظرته فجاءني مع
صاحبه نعم قال أنا يعني جاءني الشيطان وقال لي طبعا ليس يقصد وسواس يعني وقال لي امرأتك طالق فقلت طالق فهل تطلق زوجتي أو لا تطلق فقلت له ماذا حدث بالضبط قال كنت جالسا مع نفسي فوسوس
إلي الشيطان قال طيب بعدين قال فسألت صديقي فقال لي تطلق زوجتك قلت من هو صديقك من صديقك هذا قال عامل يعمل معي في الجمعية قلت له ما شاء الله طالب علم قال لا والله لا سألت عامل معي قال
تطلق زوجتك قلت كيف تسأل يعني إنسان لا علم عنده قال هذا اللي صار قلت طيب بعدين قال وبعد ذلك لقيت الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق فسألته فقال لي لا تطلق قلت طيب بعدين قال وبعد ذلك حضرت
درسا للشيخ محمد الحمود فسألته فقال لا تطلق قلت طيب بعدين قال بعدها اتصلت على الأوقاف فسألته الفتوى هناك فقالوا لي لا تطلق زوجتك لأنه ذكر الطلاق والتحريم قال طالق وحرام قال سألت
الأوقاف قال لا تطلق ولا تحرم قلت طيب بعدين قال بعد ذلك سألت اتصلت على الشيخ أحمد القطان قال لك قال لي لا تطلق قلت طيب بعدين ثم ذكر الشيخ الخامسا قال سألت الشيخ فلان لا أريد أن أذكر
اسمه فقال لي لا تطلق لكن التحريم قد تحرم عليك فوقه قلت بعدين قال بس والآن جئتك قلت طيب من اللي وراي نرتب من ستذهب إلى من ستذهب بعده فقال لا بس آخر شيء فشاهدوا الأمر هذا الإنسان
موسوس هذا الإنسان موسوس غير مختار هذه الكلمة تصوروا الوضع اللي هو فيه الآن كلكم ضحكتم الآن لماذا وضع غير طبيعي الوضع غير طبيعي فمثل هذا تتصورون هل يقع طلاقه قطعا لا يقع لماذا غير
مختار موسوس الشيطان موسوس له ادخل الكلام في رأسي فتلفظ به فلا يقع طلاقه لأنه غير مختار كذلك من تكلمه ونائم كذلك من أجبر على الطلاق لو جاءك إنسان الآن وقال لك طلق مو متزوج طبعا ولو
قل لك متزوج بعد حسن بعد مزين لو جاءني إنسان وقال لي طلق وإلا قتلتك قلت يا ولد الحلال اتق الله لماذا تفرق بيني وبين زوجتي قال أبدا طلق وإلا قتلتك قلت طالق تطلق زوجتي ما تطلق جزاك
الله خير لماذا بغير اختيار مجبر مجبر على الطلاق هنا فهذا الطلاق لا يقع هذا طلاق المكره طلاق المكره لا يقع إذا لابد أن يكون أيش أن يكون مختارا أن يكون مختارا قال ولا يصح طلاق المكره
ولا زائل العقل إلا السكرا زوال العقل له صور كثيرة زوال العقل قد يكون بالإغماء بالجنون بالصرع بالمخدر الآن خاصة المستشفى وغيره كل هذه أسباب لزوال العقل قال كل هذه لا يقع طلاق من زال
عقله بها إلا من زال عقله بالسكر لماذا قال لأن المصروع والمريض والمغمى عليه كل هؤلاء والنائم كل هؤلاء زال عقلهم رغما عنهم إلا السكران فإنه زال عقله باختياره وإرادته هو الذي أزال عقل
نفسه طبعا يدخل مع السكران مخدرات وغيرها قال فهذا هو أزال عقل نفسه فيقع طلاقه فاختلف أهل العلم في هذه المسألة هل يقع طلاق السكران أو لا يقع القول الأول أنه لا يقع طلاق السكران لقول
الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارة حتى تعلموا ما تقولون قالوا فهذا لا يعلم ما يقول فهذا إيش لا يعلم ما يقول فيدخل تحت إيش مختار هذا غير مختار
للألفاظ التي تلفظ بها قالوا فلا يقع طلاقه لهذا السبب قالوا ولما جاء من الذي وقع منه الزنا ما اسمه ماعز نعم يقول لما جاء ماعز إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله زنيت
فقال لعلك شربت شيئا طيب فهنا النبي صلى الله عليه وسلم عذره بكونه إيش شرب شيئا لعله سكران أو كذا لأن كلامه غير معتبر السكران قال وقد وقع لحمزة رضي الله عنه أنه كان قد سكر كان قد سكر
فأخذ شارفا لعلي ناقة لعلي رضي الله عنه وهي أول ناقة يمتلكها علي رضي الله عنه من بدر فأخذ هذه الناقة فذبحها نحرها ثم أخرج قلبها هكذا بس وقال لعلي ناقة دمعت عينه رضي الله عنه أول مال
عند عمه قضى عليه لكن عمه ماذا يقول له فذهب يشتكي عند النبي صلى الله عليه وسلم مشكلة عنده هو عم النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أن حمزة فعل كذا وكذا بشارفي فذهب النبي إلى
حمزة فلما دخل عليه النبي وإذا حمزة سكران فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على ذلك يا حمزة فالتفت حمزة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال وهل أنتم إلا عبيد لأبي صور واحد يقول
هذا كلام للنبي صلى الله عليه وسلم هذا كفر لكن عذره النبي صلى الله عليه وسلم للسكر فقال هل أنتم إلا عبيد لأبي فالنبي عطاه ظهره ومشاه صلى الله عليه وسلم لم يتكلم معه تركه قالوا فهذا
كله يدل على أن السكران معذور بهذا وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن السكران يقع طلاقه قالوا لأنه هو الذي اختار هذا ثم قالوا عجيب يعني هم سكران ونكافئه ونكافئه على هذا على كل حال
الصحيح أن السكران لا نكافئه ونعاقبه بالجلد كما هو معلوم يجلد السكران أربعين جلد على سكره لكن هذه ليست مكافأة والصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى أن طلاق السكران فيه تفصيل إذا بلغ
به السكر بحيث إنه لا يدري ما يقول فإنه لا يقعه وأما إذا كان سكران ويدري ما يقول خاصة باسم المسلمين المدمن قد يشرب الخمر ولا يؤثر فيه تأثيرا كاملا بحيث أن عقله يكون معه فإذا كان
عقله معه ولو كان سكران فإنه يقع طلاقه وإن كان عقله ليس معه فلا يقع طلاقه إذن العبرة بالعقل بالاختيار فإذا كان العقل موجودا وقع طلاقه وإذا كان العقل غير موجود لم يقع طلاقه طيب
الهازل هل يقع طلاقه أو لا يقع يقول ذلك على سبيل الهازل هل يقع طلاقه أو لا في تفصيل الإهل العلمي يقول ابن القيم رحمه الله تعالى الطلاق أو الناس مع الطلاق على أربعة أحوال إما أن
يقصده يقصد الطلاق في قلبه ولكنه لا يتلفظ به لا تكلم عن الهازل الآن تكلم عن عموم الناس يقول واحد نوى أن يطلق زوجته رأى موقفا سمع كلاما قرر أن يطلقها وعزم على ذلك وقال في نفسه خلاص
رح تطلق المرأة وإن نوى الطلاق هل يقع طلاقه لا يقع الحالة الثانية هي أن يقصد الطلاق ولكنه لا يقصد الطلاق ولم يتلفظ به طيب ولا نواه لم يتلفظ به ولا نواه هل يقع طلاقه لا يقع طلاقه
كذلك طيب إن تلفظ به في هذه الحالة تلفظ بالطلاق ولم ينوه لا يقع طلاقه لم ينوي الطلاق لم ينوي الطلاق طيب وتلفظ به انتبهوا تلفظ به قال طالق ولم ينوي الطلاق هنا ينظر إذا كان قال هذا
حالة نومه أو سكره اللي قلناه قبل قليل اللي قلناه غير مسؤول عن ألفاظه لا يقع طلاقه وأما إذا قصده قصد الطلاق طيب قصد اللفظ قصد لفظ الطلاق طيب وقصد الحكم ولكنه قاله على سبيل إيش سبيل
الهزل سبيل الهزل فهذا إيش يقع طلاقه لأنه أتى بإيش أتى بلفظ الطلاق وأما إذا لفظه وقصد الحكم هذا واضح قالها أنت طالق وهو يريد الطلاق هذا إيش تطلق زوجته إذا انتبهوا أعيد مرة ثانية شخص
نوى الطلاقة وعزم عليه شخص من لم يتلفظ به لا يقع طلاقه آخر تلفظ بالطلاق ولكنه إيش لم يقصده لم يقصده لعذر عذر إيش النوم أو السكر أو الصرع أو غير ذلك من الأمور فإنه إيش لا يقع طلاقه
شخص تلفظ بالطلاق وقصده وأراده يقع شخص قاله وقصده ولكنه إيش على سبيل الهزل والهزل والغشمرة يقع طلاقه يقع طلاقه طيب من قاله بدون قصد أريدكم أن تتصوروا الأمر الآن أبقى أقول لكم قصة
وأنتم تتصوروا الأمر امرأة جاءت لزوجها فقالت له أريد أن أتكلم بكلام تقدر تقول مثلي أم لا تقدر تعرف تقول مثلي أم لا تعرف قال أعرف يلا قولي قالت طيب يلا قولي طين دارنا من طين دار طوق
قال نعم قالت طين دارنا من طين دار طوق وطين دار طوق من طين دارنا قولها حاول حاول ما مشت معها قال لها زين قالت لها زين أعطيك واحدة ثانية أسهل غطوا غدا عطا لاجع عطا من البطة فتشوا
الغطا وعطوا عطا غدا قال لا صعب قالت زين أعطيك واحدة ثالثة أنت طالق أنت طالق أنت طالق بسرعة ولي قول أنت طالق أنت طالق أنت طالق قالت بس مشكور واضح جرتها بالحتي زين شوي شوي لين قال
أنت طالق
طيب هذا تلفظ ها تلفظ تلفظ سكران مجنون مصروع لا أبدا طيب هل أراد الطلاق لم يرد الطلاق ها ما أدري طيب هل تطلق زوجته طيب صبروا شوي يقولون القانون لا يحمل مغفلين دير بالكم طيب الآن
الذي يقول تطلق زوجته يرفع يده واحد فقط اثنان طيب الذي يقول لا تطلق زوجته يرفع يده ما شاء الله يمكن لو روح للنساء الآن كله هنا يرفعنا أيديه هنا تطلق زوجته يعني أنتوا الآن فزعل الرجل
ولا شنو ولا مع الحق أنتم مع الرجل ولا مع الحق زين شوي طيب الصحيح لا تطلق زوجته لا تطلق زوجته لأن جرتها بالكلام ولا يقصده ولا يريده لا يقصده ولا يريده فلا تطلق زوجته في مثل هذه
الحالة طيب طيب لو طلق حالة الغضب هل يقع طلاقه أو لا يقع لو طلق حالة الغضب طيب قلنا اليوم ما في بيربونت ما في ساعة بعد شيء ذاك الله خير أشوف الوقت بس الله يتذكر طيب لو طلق زوجته
حالة الغضب هل يقع طلاقها أو لا يقع تفصيل نفس السكران نعم هو ما في إنسان يطلق زوجته هو مستانس يعني تصور أنت ترجع إلى البيت أو يرجع الرجل إلى بيته وإذا زوجته تستقبله بتلك النفس
الطيبة والكلامات
طيب وقد تنظفت له ثم تحضر غداءه وتغسل قدميه طيب ثم تمسح العرق عن وجهه يقول والله ما أجد امرأة مثلك والله أنت عجيبة يلا روح انت طالق هل يعقل هذا لا يعقل لا يعقل فعادة الرجل لا يطلق
لو هو إيش زعلان أغضبته على شيء فطلقها فقضية من الإنسان يقول لا يقع طلاق الغضبان على أطلاقه غير صحيح غير صحيح لا يطلقون ألا في حالة إيش حالة الغضب فقضية أنه لا يقع طلاق الغضبان غير
صحيح أبدا يقع طلاق الغضبان ولكن الغضبان الذي يبلغ به الغضب أنه لا يدري ما يقول وهو ما يسمي إيش إغلاق إغلاق أغلق عليه ما قام يشوف مثل ما يقولون حتى إن البعض يقول حتى أنه إذا سئل بعد
ذلك يقول لا أدري ماذا قلت هذا المقصود بالغضب الذي لا يقع معه الطلاق فما يسمي الطلاق إيش الغضبان الذي لا يقع طيب انتبهوا مسألة مهمة جدا الآن لو المرأة أبو عبد الرحمن لك السؤال لو
المرأة جاءت لزوجها وقالت له طلقني قال اذكري الله يا مرأة قال اذكري الله يا مرأة على سلطافه مثلا قال اذكري الله يا مرأة وتعوذي من إبليس قالت تدري ليش ما طلقتني قالت من تريال من
تقدها أتحداك تقولها ولا تستطيع أن تتلفظ بهذه الكلمة قالت اذكري الله أنا رجل واستطيع لكن هذا غلط قالت لأبد خسه أتحداك أن تتلفظ بها لو كنت رجلا لقلتها قال أنا رجل بس لن أقولها جبان
طيب عطت منها الكلام اللي يسمي البدن انتفخ الرجل قال طالق انت وابوك وهلك وذريتك وطلقها يقع الطلاق عبد الرحمن يقع الطلاق نعم الذي يقول يقع يرفع يده طيب أنزل أيديك الذي يقول لا يقع
يرفع يده طيب من اللي عنده تفصيل ما هو التفصيل قفل ايه نعم بعض أهل العلم يرى أنه يقع وبعض أهل العلم يرى أن هذا مكره اكره أدبي يقولون مكره اكره أدبي يعني أكرهته زوجته بمثال وهذا الذي
تميل إليه النفس أن هذا مكره أنه ما قاله عن اختيار وإنما استفزته استفزته استفزته حتى ايش حتى تلفظ بهذه الكلمة ولا يريدها ولكن حصل ايش اكره لكن بصورة غير يعني غير صورة الاكره التي
نعرفها بالسيف أو بالسكين أو بالمسدس أو ما شابه ذلك ولكن هذا اكره أدبي أجبرته على قول ما لا يريد وهذا هو الصحيح أنه لا يقع طلاقه هذا مكره هذا مكره ولا يقع طلاقه طيب قال من قدام رحمه
الله تعالى ويملك الحر ثلاثة طليقات والعبد اثنتين كان تحته حرة أو أمة فما تستوفى عدد طلاقه لم تحله حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويطأها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم رأت رفاعة
لعلك تريدين أن ترجع إلى رفاعة لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك الحر له ثلاثة طليقات والعبد له تطليقتان لأنه لا يمكن التنصيف هنا يقول تطليقة ونصف مثلا فأعطيه تطليقتين وكان شيخنا رحمه
الله تعالى يرى أن الحر والعبد في ذلك سواء يعني يملكان ثلاثة طليقات ولا وجهة للتفريقة بين الحر والعبد ولكن الذي عليه المذهب وأكثر أهل العلم أن العبد على النصف من الحر في كل شيء من
هذه الأمور في الزواج والطلاق وغير ذلك أن العبد على النصف من الحر وحتى في الحيض وكذا الأمة على النصف من الحر وكان شيخنا يرى أنه لا فرق بين العبد والحر في تلك الأمور
طيب قال ويملك الحر ثلاثة طليقات والعبد تطليقتين سواء كان تحته حر فمتى استوفى الثلاث يعني طلق زوجته ثم أرجعها في عدتها ثم بعد مدة طلقها وأرجعها في عدتها ثم بعد مدة طلقها بغض النظر
عن المدة يعني طلقها اليوم وانتظر أربع سنوات ثم طلقها بعد ذلك سنتين ثم طلقها الثالثة المهم أن ثلاثة طليقات منفصلة بينها أيام أو سنوات أو شهور لكون المهم أن التطليقات منفصلة عن بعضها
فقال هنا تقعها التطليقات ثم بعد ذلك تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره وهذه يسمونها البينون الكبرى تبين منه تبين تمفصل منه بينون كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره سبيل الاستقرار
والاستمرار وقد وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة طلقها زوجها ثلاثة طليقات فتزوجت من رجل ثم طلقها الرجل قبل أن يأتيها قبل أن يجامعها فقالت يا رسول الله طلقني زوجي أرجع
إلى زوجي الأول أو طلقني الثالثة قال لعلك تريد أن ترجع إلى رفاعة يعني زوجك الأول لا حتى تذوق عسيلتك لأن المرأة هنا إذا طلقت من زوجها التطليق الثالث يدل على ماذا هذا أن لا يصلح له
ولا تصلح له أو أحدهما لا يصلح للآخر كون ثلاث مرات يقع الطلاق بينهما معناته ليش الحياة غير غير مستقرة فلذلك حث الشارع على أن تتزوج غيرها على سبيل ليش الاستقرار والاستمرار لا أن ترجع
لو بيطلقها الرابعة والخامسة خلاص لأنها تعودها على ذلك قد لا يقع هذا الأمر لكن قد يقع أيضا فلذلك الأصل أن تتزوج غيره على سبيل ليش الاستقرار والاستمرار مع الثاني أما على طريق الحيلة
للرجوع إلى الزوج الأول فهذا حرمه الشرع حرمه الشرع فلا يجد لها إلا أن تنكح غيره بنية أيش حياة جديدة حياة جديدة معها وهو إن شاء تزوج أو لم يشاء كيف لكن هي لا ترجع له إلا إذا تزوجت
غيره على سبيل الاستمرار والاستقرار لكن قدر الله أنه مات أو قدر الله أنه طلقها فرجعت إلى زوجها الأول فلا بأس لكن أهم شيء لا يكون هناك اتفاق ولا نية سيئة من الرجوع إلى الزوج الأول
حيث تفسد حياة زوجها الثاني تريد أن ترجع إلى الأول فإن هذا محرم لا يجوز طيب قال ولا يحل جمع الثلاث ولا طلاق المدخول بها في حيضها أو في طهر أتاها فيه لما روى ابن عمر نعم أنه طلق
امرأة له وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإن بدى له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها أي في هذا الطلاق نوعا عند
أهل العلم أو نكمل كلام ابن قدامة ثم بعد ذلك نذكر المثال هذه قال والسنة في الطلاق أن يطلقها في طهر لم يصبها فيه واحدة ثم يدعها حتى تنقضي عدتها ويقول أهل العلم ينقسم إلى قسمين إلى
طلاق سني وطلاق بدعي عندنا طلاق سني وطلاق بدعي ولما نقول طلاق بدعي نقول طلاق محرم هذا معنى الطلاق البدعي يعني المحرم الطلاق المحرم إذن عندنا طلاق بدعي يعني محرم وطلاق سني الطلاق
المحرم أربعة أنواع الطلاق المحرم غير طلاق بقصد الإضرار نتكلم عن وقت الطلاق ولفظ الطلاق الطلاق المحرم أربعة أنواع الطلاق المحرم غير طلاق بدعي طهر جامعها فيه يعني رجل طهرت زوجته من
الحير بعد يومين مثلا جامعها بعد يومين غضب عليها أو تضايق منها فقال له اذهبي وأنت طالق في طهر جامعها فيه فهذا طلاق بدعي محرم هذا طلاق بدعي محرم الطلاق الرابع أن يطلق أكثر من واحدة
في مجلس واحد أن يقول مثلا طالق طالق أو طالق مرتان أو طالق طالق طالق أو طالق بالثلاث أو طالق بالألف وإذا كان زعلان طالق بعدد نجوم السماء طيب يعطيها هكذا يعني بما يكفي نساء العالمين
يطلقها بأكثر من ثلاث يعد بعضهم يقول طالق بالعشر طالق بالألف طالق بعدد نجوم السماء طالق بعدد شعر رأسك طالق بعدد رمل عالج المهم أن يزيد عن إيش عن واحدة فما زاد عن واحدة في مجلس واحد
فهذا طلاق بدعي محرم طلاق بدعي محرم
إذن أربعة أنواع ما هي لا لا الطالع حائض نفساء في طهر جامعها في أن يطلقها أكثر من واحدة في مجلس واحد هذا الطلاق قاله الطلاق البدعي المحرم مختلف أهل العلم فيه هل يقع هذا الطلاق
البدعي أو لا يقع على قولين الذي عليه جماهير أهل العلمي وهو قول المذهب طبعا أن الطلاق البدعي يقع مع الإثم يعني يأثم هذا الذي طلق طلاق البدعة يأثم ويقع في حيضها وتطلق في نفاسها وتطلق
ثلاثا أو أكثر أو أقل حسب الذي تلفظ به وتطلق إن كانت في طهر جامعها فيه وهو آثم فالجمهور على أنه يقع معه مع الإثم يرون أنه يقع مع الإثم والدليل على أن هذا الطلاق محرم قول الله تبارك
وتعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن أي لاستقبال هذا الطلاق يطيل عليها المدة يطيل عليها المدة لأنه إذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه تبدأ المدة طبيعية أول ما تحيض ثم
تحيض ثم تحيض خلصتها لكن لما يطلقها في حيض أو في نفاس أو في طهر جامعها فيه المدة ستطول عليها المدة إيش ستطول عليها فلذلك صار هذا الطلاق محرما وقد ذكرنا إن كنتم تذكرون في الخلع أنه
يجوز أن يخالعها في حيض أو في نفاس لماذا هي التي تريد والزوج لا يتضرر فلذلك قالوا إيش إنه يجوز له أن يخالعها كذلك على كل حال نعود الآن لموضوعنا ذهب الجمهور إلى أن هذا الطلاق يقع مع
التحريم أي حرام ويقع حرام ويقع والدليل على أنه يقع قالوا أولا حديث ابن عمر وذلك أنه وقع من ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق زوجته وهي حائض طبعا قبل أن يعلم بالحكم طلقه وهي حائض إذا
كان لا يعلم بالحكم يعذر من حيث الإثم لكن من حيث الحكم ما له شغل طيب فطلقه وهي حائض قالوا فعدها عليه النبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض طرق الحديث وعدها علي طلقه قال وعدها علي طلقه
قالوا كذلك في بعض روايات الحديث قال مره يقول لعمر مره فليراجعها ولو كان الطلاق لا يقع ما يحتاج يقول فليراجعها لأنه أصلا إيش لم تقع أصلا طلقه قالوا فقوله مره فليراجعها دليل على ماذا
دليل على وقوعه قالوا كذلك نقل ابن المنذر وابن عبد البر وغيرهما من أهل العلم أن الطلاق في حال الحيض أو النفاذ أو كأنه يقع قالوا هذا إجماع طيب قالوا كذلك تحريمه لا دخل له بوقوعه
الظهار محرم ويقع ولا لا وإنهم ليقولون منكرا من القول وزور ويقع الظهر قالوا فما المانع أن هذا حرام ويقع ما في تلازم يقول حرام ويقع ما المانع من هذا قالوا كذلك ثبت عن ابن عمر نفسه
بعد ذلك أنه كان يفتي بوقوعه أن ابن عمر كان يفتي بوقوعه وهو صاحب إيش صاحب هذه القضية قالوا كذلك الذين يقولون طلاق الثلاث لا يقع يعني لو واحد قال لزوجته أنت طالق بالألف حد زعلان شنو
بالألف أو بالثلاث أو بالأربعة اللي يكونهم أكثر من واحدة طيب ماذا يقول المخالفون لهذا القول يقولون يقع واحدة يقعوا واحدة يقول لا أنتم طالما أنتم تقولون طلاق بدعي ولا يقع ما يقع إيش
ولا واحدة ولا واحدة هذا يعني يقولون تحكم على أي أساس يقع واحدة يا أنه يقع يا أنه لا يقع أما تجعلونه يقع واحدة أن تقول بدعي بدعي ما يقع خلص إذن يلغى فأما قضية أنه يقع واحدة الطلاق
الثلاث والحأض لا يقع يقول هذا تحكم لا نقبله إذن هذا قول الجمهور قالوا إذن الطلاق الثلاث إيش يقع ثلاثا هذا القصد يعني لو جاء رجل وقال لزوجته أنت طالق بالثلاث تطلق تحرم عليه أو قالها
أنت طالق طالق طالق تقع ثلاثا قالها طالق بعدد نجوم السماء تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره وهكذا فيرون أن الطلاق الثلاث إيش يقع القول الثاني وهو قول ابن تيمية وابن قيم واختاره شيخنا ابن
عثمين أنه لا يقع أنه لا يقع ثلاثا البدعي بشكل عام قاله لا يقع فإن طلقه وهي حأض قاله لا يقع الطلاق أصلا لا يقع الطلاق وإن طلقه وهي نفسها قاله لا يقع الطلاق إن طلقها في طهر جامعها
فيه قاله لا يقع طيب وإن طلقها ثلاثا قالوا تقع واحدة تقع إيش واحدة ما الدليل قالوا الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم قال فهو رد قال فهو رد فنص النبي أنه مردود لأنه طلاق بدعي
والأصلا الطلاق البدعي إيش لا يقع كذلك قالوا الطلاق البدعي مثل يعني لأنه منهي عنه قالوا مثل البيع وقت صلاة الجمعة لو باع رجل وقت صلاة الجمعة وهو منهي عنه قالوا أنه يقتضي الفساد فلو
باع إنسان وقت صلاة الجمعة من تجمع له الجمعة قالوا لا يصح بيعه قالوا كذلك الذي يطلق طلاق البدعي المنهي عنه لا يقع طلاقه لأنه منهي عنه والنهي يقتضي الفساد قالوا فلا يقع طلاقه أصلا
قالوا في بعض روايات حديثه المشكلة كلها في روايات حديث ابن عمر في بعض روايات حديث ابن عمر طيب أنه في فلم يرها شيئا قال فردها عليه ولم يرها شيئا لم يرها شيئا قالوا لم يرها شيئا
معناها إيش ما حسبت قالوا يعني إيش ما حسبت هذا معناه لم يرها شيئا قالوا ثم الآية صريحة لعدتهن في استقبال عدتهن وهذا مخالف للنص القرآني هذا مخالف للنص القرآني ثم قالوا تعالوا الآن لو
رجل طلق غير زوجته هل يقع لو أنا طلقت زوجتك يقع ما يقع طيب لماذا لا يقع لأنك مو متزوج صح ندورنا ونحن متزوج لو طلقت زوجتك يقع لا يقع لماذا لأنه وقع من غير زوج وقع في غير محله وقع في
غير محله قل تعالوا الآن عندما نأتي لرجل طلق زوجته قال له أنت طالق الآن إيش حكمها الآن هي طالق فلو جاء مرثا قال أنت طالق قالت أدري أدري سوك طلقت قال لا طالق طالق ثلاث مرات قالت لا
قل طالق بعدين رجعني ثم طلق
ثم رجعني ثم طلق حتى يقع الطلق على إيش على زوجة الآن هي أصلا إيش قالوا هي مطلقة أصلا فالكلام الذي يزيد على الواحد يعتبره إيش قال يعتبره لغوا لأنه وقع على غير محله هي أصلا طالق
فالكلام جاء في غير محله فإذا أردت أن تطلقها الثانية فعليك إيش أن ترجعها ثم تطلقها ثم ترجعها ثم تطلقها واضح إن شاء الله تعالى نعم فإذا قالوا طلقت ثلاث مرات يقول الآن نعطيكم مثالا
الآن من قال لا إله إلا الله أعطيكم واحدة ثانية أوضح تقول ألف من ذكره ما ذكره صحيح؟
لما تقول له قل لا إله إلا الله قال ألف من ذكره ما ذكرته واضح الله وين عطيت ألف لكن ما ذكرته فلما واحد يقول لا إله إلا الله عشر مرات وقعت عشرة منه تقع واحدة واحدة لما تقول لا إله
إلا الله عشر مرات تقع إيش؟
قال تقع واحدة قال فكرةك لما يقول طالق عشر مرات قالوا أيضا تقع إيش؟
تقع واحدة تقع واحدة قالوا وأصرح من هذا حديث ابن عباس في مسلم أنه قال كان الطلاق على زمن النبي صلى الله عليه وسلم الثلاث يقع واحدة وخلافة أي بكر وصدرا من خلافة عمر فلما رأى عمر أن
الناس صاروا يتساهلون فيه أمضاه قال هذا هذا أمر تساهل فيه الناس فأرى أن أمضاه فأمضاه عمر عليهم فقالوا عمر هو الذي أمضاه بدليل حديث ابن عباس أنه في زمن النبي كان يقع واحدة وفي زمن أي
بكر كان يقع واحدة في زمن عمر أيضا في صدر من خلافة كان يقع أيش؟
واحدة قالوا هذا صريح في هذه المسألة أنه لا يقع إلا واحدة طيب الصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى قول الجمهور وأن الثلاث يقع ثلاثا وطلاق الحائض يقع وطلاق النفساء يقع وطلاق ما اطلقها
زوجها في طهر جامعها فيه يقع على ما ذهب إليه جماهير أهل العلم وهنا قاعدة ذكرها الشاطبي وذكرها شيخنا وذكرها غيرهم من أهل العلم وإلا إذا كان معك دليل أيش؟
قوي فعلا قوي وإلا الأصل أن الحق مع الجمهور هذا هو الأصل أن الحق يكون مع الجمهور وهنا الصحيح قول الجمهور وأن طلاق البدعي يقع مع الإثم أي يأثم هذا الذي تلفظ بالبدعة وهو الذي طلق وهي
حائض أو طلق وهي نفسة أو طلق في طهر جامعها فيه أو طلق أكثر من واحدة في مجلس واحد ومع الأصل أن الطلاق الثلاث حرام ويقع واحدة ومخالف هذه القاعدة وكذا من عمل عمل ليس عليها أمرنا فهو رد
كذلك وأما قضية ابن عمر فالصحيح المشهور من رواية ابن عمر أنها عدها عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا نص صريح في المسألة وأما قضية أنه من قال لزوجته أن تطالق بالثلاث وهي أصل
زوجته ولم يرجعها نقول الرجعية زوجة الرجعية زوجة فأوقع عليها الطلق فأوقع عليها الطلق لأنها زوجة ولكنها زوجة معلقة ولكنها زوجة هو أوقع الطلق على زوجة أصلا ويبقى حديث ابن عباس رضي
الله عنهما في مسلم ذهب كثير من أهل العلم وأنه أخطأ فيه طاوس راوي هذا الحديث عن ابن عباس وذلك أن جل تلاميذ ابن عباس يعني يروون عنه خلاف ذلك وأن الثلاث ثلاث أن الثلاث تقع ثلاثا وأخطأ
في هذا طاوسا وأنه أخطأ على ابن عباس في هذا الحديث وهذا ما ذهب إليه أحمد وخاري وغيرهما من أهل العلم أن هذا الحديث أخطأ فيه طاوس على ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن ابن عباس
وعن أبيه على كل حال الصحيح في هذه المسألة قول الجمهور وهو أن طلق البدعي يقع مع الإثم لأن الطلاق البدعي يقع مع الإثم والله أعلم طيب قال ابن قدام رحمه الله تبارك وتعالى طيب هذا
الطلاق البدعي الطلاق السني الطلاق السني هو أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه طلقة واحدة هذا الطلاق السني أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه طلقة واحدة يعني واحد غاضب من زوجته أو خلاص لا
يريد أن يستمر معها انتظر حتى حاضت فلما حاضت بعد يومين من طهرها من الحير قال لها فلانا أنت طالق بس كلمة واحدة هذا هو الطلاق السني أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه تصوروا
الآن لو التزم الناس بهذه السنة كيف تكون نسبة الطلاق جدا هل تعلمون أنا ما عندي إحصائية حقيقة لكن هكذا أسمع يعني هل تعلمون أن 90% من الطلاق اليوم طلاق بدعي 90% من الطلاق اليوم بين
الناس طلاقهم بدعي ولو كانت القضية بالتشهي لقلنا أن الطلاق البدعي لا يقع لأنه فعلا ستحل مشكلة كبيرة جدا بين الناس الآن أكثر طلاق الناس بدعي لأن الرجل الآن إذا طلق يطلق لأنه الآن
يريد أن يطلق لا ينتظر حتى يعني يذهب الغضب أو يعني تنتهي الأمور أبدا الآن لو قدر أن إنسان يريد أن يطلق زوجته كم عنده من وقت بالشهر الآن المرأة حاظ وعملت له مشكلة مشكلة كبيرة جدا
مالي خلقك هذه عنده من كبائر الذنوب الآن قال مالك خلقي؟
شو حقك متزوجة أنا؟
روحي ونتي؟
قالت ها حائض دير بالك ايه حائض طالبة علم وحقته قالت له حائض بدعي قال خير إن شاء الله متى تطهرين؟
قال ثلاثة أربعة أيام خشلت أصلا أربعة أيام ما طلقت بعد ساعة نسه من بكرة نسه ضحك معاه وتغشمر وكذا راحت السالفة خلاص لن يطلب فعلت له ذلك في طهر جامعها فيه في طهر جامعها فيه قال له
أنتي؟
قال أصبر البارحة جامعتني أصبر أنا الآن في طهر جامعتني فيه بدعي يا مبتدع قال لا لحظة لحظة لحظة لن أطلق فيصبر يصبر كم يوم الآن؟
ثلاثة وعشرين يوم واضح الله لا زين أطلق لانت حيض حاضت لا احملت زين حاضت فلما حاضت قال لا الحين؟
قال لا باقي باقي ستة أيام واضح لين أطهر؟
قال حيض حتى يجوز لك أن تطلقني تصوروا الآن سيهدأ هل تعلمون أن جل لا أقول كل جل الذين يطلقون يندمون بعد نصف ساعة نصف ساعة بس يندمون على الطلق شو قلت أنا الله يهديك يحدثني أقول لها
سوي كذا ما تسمع كان لو كان طالب علم هذا الإنسان ويرى أن الطلق حرام مهما فعلت لا لا يطلق حرام ما أقع في الحرام لأجلك يقول صبري فإن صبر أنا ما أقول نصف ساعة صبر أياما الآن لو صبر
أيام هل سيطلق؟
لن يطلق هل هي ستطالب من الطلاق؟
لن تطالب من الطلاق فلان فهذا الأمر هدأت الأمور وإذاك لو التزم الناس السنة لقلت نسبة الطلاق إلى شيء غير طبيعي أبدا لو التزم الناس وأنا أطلب منكم الآن أن تنشروا هذا الأمر بين الناس
وأن هذا الطلاق البدعي يعني محرم والناس يرتكبون جريمة لكبائر البدعة كبيرة ولم يطلق للبدعة حلت مشاكل كثيرة من البيوت حقيقة فالطلاق البدعي محرم ولا يجد رجل أن ينزله على زوجته فينتظر
حتى تطهر أو حتى إذا جاءها في هذا الطهر حتى تحيض ثم تطهر من الحيض فتقلل نسبة الطلاق كثيرة حقيقة إذن الطلاق السني أن يطلق في طهر لم يجامعها فيه كم عندك من الأيام لتطلق؟
يمكن يوم أو أقل أكثر المتزوجين الآن إذا حاضت الزوجة لا يأتيها لكن بمجرد أن تطلق قد يأتيها في نفس الليلة أو يأتيها من غد فكم عنده في الشهر حتى يطلق؟
يوم أو يوما فقط يوم أو يوما بعد ذلك يمتنع من الطلاق هذا نتكلم عن المرأة غير الحامل طيب إذن طلاق السنة أن يطلق تطليقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه أو أن يطلقها وهي حامل طلاق الحامل
سني ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر طلقها حاملا أو حائلا طلقها حاملا أو حائلا حائل يعني غير حامل لكن في طهر لم يجامعها فيه طلقها حاملا أو حاملا فطلاق الحامل
طلاق سني طيب قال ابن قدام رحمه الله تبارك وتعالى والسنة في الطلاق أن يطلقها في طهر هذا قرأناه أم لا؟
نعم أن يطلقها في طهر لم يصبها فيه واحدة قضية عدة وهذا هو طلاق السنة فمتى قال لها أنت طالق للسنة وهي في طهر لم يصبها فيه طلقت وإن كانت في طهر أصابها فيه أو حيض لم تطلق حتى تطهر من
حيضة لأن قال لها طالق للسنة واضح؟
هذا حريص وود أن يطلق بس هي إيش؟
حائض ويخاف أنه يغير راية هي حائض الآن وما يبي يغير راية يدي تقص عليه بسرعة هي والآن فرصته الآن تحمس للطلاق ويريد أن يطلقها وطالبت علم قوية هي فقال لها أنت قال ما نصحك ليش؟
قالت في طهر انجامعتني فيه أو حائض ما تقدر تطلق قال زين أنت طالق للسنة ماذا يعني طالق للسنة؟
عند ابن قدامة طالق للسنة يعني بمجرد أن تطهري أنت طالق خلاص هديتها أطلقتها خلاص هي كلها قضية قضيت إيش؟
قضيت وقت وخرجت الكلمة منه يقول يقع الطلاق بمجرد إيش؟
أن تطهر من حيضها لأنه قال إيش طالق؟
للسنة واضح ولا لا؟
نعم يقول وإن قال لها أنت طالق للبدعة أنت طالق للبدعة يعني أغضبته زوجته فقال أنت؟
قالت لا قال شنو؟
قالت حائض قال ولو قالت لا حرام قال ولو حس إن هذا إيش؟
قفل قالت لا ما يجوز مبتدع قال مبتدع ولا قعد معاك طالق قال إيش؟
قال طالق للبدعة قال طالق للبدعة تطلق على ما أراد تطلق على ما أراد إذن يكون وقع في الحرام وطلقت زوجته طيب قال فعما غير المدخول بها والحامل التي تبين حملها والآيسة التي لم تحظ والتي
لم تحظ فلا سنة لطلاقها ولا بدعة يعني واحد زوجته حامل ابن قدامة يرى أن هذا طلاق عادي لا بدعي ولا سني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر طلقها حاملاً أو حائلاً فيسمون طلاقاً
سنياً وبعضهم لا يسميه طلاقاً سنياً لكن ممنه يقع عند الجميع لو قال لزوجتي أنت طالق وهي حامل يقع الطلاق وبعضهم يسميه سنياً وبعضهم يقول لا سني ولا بدعي كذلك التي أيست من الحيض أيست من
الحيض عمرها خمسين سنة خمسة وخمسين سنة لم تحظ خلاص انقطع حيضها قالوا كذلك هذه إيش؟
لا بدعي ولا سني طلقها واحدة فهذا لا يسمى طلاقها سنياً ولا بدعياً كذلك التي لا تحيض صغيرة واحد تزوج واحدة عمرها تسع سنين بعد ما بدع عليها البلوغ ما حاضت ما بلغت فطلقها فذلك هذه
طلقها لا يقال له سني ولا يقال له بدعي طيب يقول فمتى قال لها أنت طالق للسنة أو البدعة طلقت في الحالة لأنها ما فيها سنة ولا فيها بدعة وضح إن شاء الله تعالى نعم نقف هنا والله أعلى
وأعلم وصلى الله وسلم وبارك عن أبينا محمد فيها سئلة مكتوبة اكتب سؤالك لا قلنا في البداية أن هذه ما عليها عدة لا خلاص غير المدخول بها طلاقها لا يعد سنياً ولا بدعي غير المدخول بها طيب
قل السائل أو السائلة هذا عن خارج الموضوع ماشي هل يقع طلاق الغضبان أم لا وهل يوجد فرق بين الغضب الشريف والقيل هذا تكلمنا فيه هذا كتب مبتشر ظهر ولم يكن في حالة سكر أو نوم قياساً
بحالة الغضبان هل يقع قلنا إذا تلفظوا الطلاق ولا يريد لفظ الطلاق لا يريد لفظ الطلاق مثل اللي قلنا وحكت عليه زوجته مثلاً أو رجل قال يعني مثل الآن لما قلت لك الحين أنا زين لما أطلق
زوجتي الآن لما أقول لكم أنا الحين لو طلقت زوجتي هل تطلق زوجتي ما تطلق زوجتي عرشون لو قلت زوجتي طالق ما تطلقني ما قصدت الطلاق الآن أنا طيب هذا لا يقع قطعاً إذا لم يقصد اللفظ قصد
الطلاق لكنه قاله على سبيل الهزل هل قلنا الهزل فقلنا إنه يقع وقد جاء في حديث فيه كلام في صحته وهو ثلاث جدهن جد وهزلهن جد فالطلاق والعتاق والرجعة وفي رواية النكاح لكن على كل حال هذه
الأمور ما فيها هزل ما فيها هزل يقع الطلاق طيب ما الفرق بين الطلاق في طهر ممسها فيه وجامعها فيه لا المقصود بالمس الجماعة المقصود مسها فيه أي جامعها فيه هل يجوز الطلاق إذا كان الرجل
في بلاده والمرة في بلاد أخرى نعم يقع الطلاق إذا طلقها حتى لو موجودة حتى لو ما سمعت واحد جالي أصدقائي قال زوجتي طالق يقع الطلاق مو لازم تكون عنده أو تسمع أو تكون في بلده لا يظهر ليس
بلازم ذكرتم أن الخلع أحد صور البينون الصغرى فهل تكرار الخلع يجلو بينون كبرى أبداً لا الخلع يقع واحدة فقط لأن الخلع فسخ ليس طلاقاً الخلع فسخ وإن جاء بلفظ الطلاق فهو فسخ قال رسول صلى
الله عليه وسلم في قضية هند هذه امرأة أصيبت بالأيدز بسبب فساد زوجها صبرت عليه من أجل أولادي فما حكم هذا الموقف يعني كان يجب عليها أن لا تصبر حقيقة ما كان يجوز لها أن تصبر على هذا
الرجل لأنه يعني أذاها الآن والعياذ بالله يعني أصابها بالأيدز لا حول ولا قوة إن شاء الله لها الشفاء طيب هذا سؤالان خارج الموضوع في أحد عنده سؤال داخل الموضوع أو يلا خلاص ما قامت
تحيض اكبرت الكبيرة التي انقطع حيضها مثل أمي وأمك وكذا ما أدري عن أمك أنا أمي وأنت كذا ما أدري عن أمك تم عمرها تفضل لحظة لحظة هني حرام لكن يقع لكن لو قائه ذكرتني جزاك الله خير لو
قالها على سبيل التأكيد لا على سبيل التكرار كان يقولها أنت طالق طالق طالق إنه قلت ثلاث قال لا أنا بأكد لا خف ما سمعت قرأت أن أؤكد يعني الثاني وثالث كانت على سبيل ليش التأكيد لا
التكثير فإنها تقع واحدة إذا قالها على سبيل التأكيد أنت طالق طالق طالق طالق قلنا أقول له كم واحدة قال لا لا واحدة بس أنا حبيت أأكد لا خاف تقول لي شنو قلت شنو قلت أو كذا أو طالع أو
مدري شنو لا طالق عشان قلتها على سبيل التأكيد فهي تقع إيش واحدة لكن إذا قالها على سبيل التكرار تقع إيش تقع ثلاثاً شو عندك يا طاقم في نفس الوقت يقع كيف لا لا ليش بينونا يا قع الطلاق
لكن تبقى رجعية في العدة حق ما تولد لكن عدتها طويلة أو قصيرة حسب يمكن تحيض تولد باتشر سفضل حسب إذا الطلقة الأولى والثانية راح ياتينا كلام عن رجعة بكر لا تستعجل سم أعد أعد خالعت من
زوجها أيوة عقد جديد كل شي عقد جديد طيب حتى يأتي إيه لكن تطلق على طول إذا طهرت تكون طالق خلاص طيب يقول إذا طلبت الطلاقة من زوجي بسبب سبيل التأكيد سوء تصرفاته ومزاجه السيء هل أنا آثم
لا لا تأثم إذا كان لسبب لا تأثم المرأة إذا هجر الزوج زوجته سنتين هجراً تاماً هي وأبنائها لأنه تزوج من أخرى فما حكم الشرع هل هو ظالم نعم ظالم لا شك في هذا وأنا لا أدري عن الظروف
يعني لكن لا شك إذا هجره وأبنائها أيضاً لا شك إن هذا ظلم حرام لا يجوز فقط قضية الإيلاء وعلى أن الإيلاء يعني الأصل فيه من التألي وهو الحلف وهو أن يحلف الرجل هذا الأصل في الإيلاء لكن
لو لم يحلف الرجل واعتزل زوجته لم يأتيها ربعة أشهر هذا له حكم الإيلاء وإن كان لا يسمى باللفظ لكن يأخذ حكم الإيلاء في هذه المسألة طيب تقول هل تجوز هذه الأدعية اللهم لا تجعل لزوجي
حظاً مع النساء سواي نعم يجوز هذا دعاء واحد نحيس يعني واحدة نحيسة يعني لا تجعل لزوجي حظاً مع النساء سواي أنا طيب إذا ماتتي أهم نفس الشيء بتعلقينه والثانية تقول اللهم اجعل زوجي
متعلقاً بي وزده ذلك مدري شنو معي مو واضح الكلام الثاني لكن على كل حال يعني واحد يقول اللهم اكتب لي الخير بس قد يتعلق بك وأنت بعده ما تحبينا أو ما تريدين أطلبوا الخير الإنسان يطلب
الخير هل يجوز قول يا حنان حنن قلب زوجي لي شو مسوين بحريمكم أنتو كنت شكم منكم لا يسر منكم طيب يجوز يجوز الحنان لا يجوز لكن ليس من أسمائه سبحانه وتعالى الحنان لكن على سبيل الوصف هند
قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح فقال رسول الله أخذه من ماله ما يكفيك أنت ولدك بالمعروف قال العلماء لعل هند تجاوزت في الوصف وذلك لأن هند كانت من الأثرياء ومن بيت غنى فبالغت
في الوصف فهل يجوز أن أخذ من زوجي ما كنت أخذه من والدي مثلاً أبي كلسني سفرنا لا لا ما يجوز لا تأخذ فقط عند الحاجة والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارحنا بنا محمد الحين أنا أسألكم
حين أنا يلا طيب من يشارك أنت شاركت قبل ذلك أخذت جائزة لا شاركت مع الشيخ طيب معي شارك يلا أذكر صور الطلاق البدعي الأربعة مع أدلة كل فريق زين والرد عليها أربع صور الطلاق البدعي واحدة
نفساء ربط في طهر جامعها فيه في مجلس تفضل لك شارك طيب ما هو الطلاق السني طلقه ويحامل في طهر طيب والعدد كم طلقه وحدة صدر والله أعلم صلى الله وسلم
كتاب النكاح الدرس العاشر الشيخ عثمان الخميس
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين قبل أن نبدأ أريد أن أخيركم بين أمرين أحلاهما حلو الأمر الأول أننا سنقف عند أبواب العدة ولن نكمل
ما بقي إلى اللعان والظهار وأن نختم اليوم لأن الشيخ سيختم اليوم إن شاء الله تعالى حتى نكمل إلى ما اتفقنا عليه وهو إلى كتاب اللعان إن شاء الله تعالى نأخذ العدة واللعان والظهار فالذي
تختارون ولن نجبركم وسنأخذ رأي الأغلبية وتعذرنا النساء لأننا لا نستطيع أن نأخذ رأيهن بالآن يعني على كل حال الذي عنده استعداد أن يأتي غدا لنكمل ما تبقى إن شاء الله تعالى أيضا غدا
سيكون عندنا وقت أطول يعني إن شاء الله تعالى يرفع يده طيب ماشي الذي يريد أن ننهي اليوم على ما تم الاتفاق عليه من إنشاء الدورة يرفع يده لا تستحر رفع يدك طيب طيب هو بعمر بعشرة أصوات
لكن مع هذا هم ما يلحق
إذن نكمل غدا إن شاء الله تعالى حتى تأخذ الأمور يعني حاصلها ولا نريد أن نستعجل دون فهم المراد هو الفهم الكيف مقدم على الكم ونسأل الله تبارك وتعالى أن يسرنا إذن غدا إن شاء الله تعالى
نكمل طيب تريدون على الوعد أربع وربع نبكر أنا أخشى أربع طيب ماشي مشكلة تعودنا على أخذ الشورى وليس الديمقراطية وإنما الشورى طيب الذي يرى أن نبدأ الرابع والربع يرفع يده يعني مثل اليوم
طيب الذي يرى الساعة أربع يرفع يده ولا يستشار ولا شيء خلاص انتهى الأمر قضي الأمر قضي الأمر طيب إذن نبدأ بحول الله وقوته تكلمنا بالأمس عن الطلاق وقلنا إن الطلاقة مع الناس له أربعة
أحوال إما أن يكون بيده فلان أو فلان أو فلان أو لا لا نعم فما هي هذه الأحوال الخمسة من يذكرنا الأحوال الخمسة نعم بيد الرجل أو المرأة باتفاق يعني لا يكون إلا باتفاق بينهما طلاق بيد
طرف آخر ثالث نعم أيوة الخامس من يذكر الخمسة نعم أن لا يكون طلاق أن لا يكون طلاق هذه خمسة أحوال وقلنا أحسنها أن يكون بيد الرجل وإن كان هذا له بعض السلبيات ولكن إيش أحسن الموجود أحسن
الموجود هذا أحسن أحسن من أن يكون بيد المرأة وأحسن من أن يكون بيدهما وأحسن من أن يكون بيد القاضي وأحسن من أن يكون لا طلاق الرجل هذا أحسن الأمور طيب قلنا أن الطلاق يكون ضمن الأحكام
التكليفية الخمسة واجبا يكون واجبا مستحبا مباحا مكروها محرما فمتى يكون الطلاق محرما نعم لا لا لا متى يحرم على الرجل أن يطلق يعني غير غير قضية صورة الطلاق نعم إذا قصد إضرارها إذا قصد
الضرر إذا قصد الإضرار بها طيب متى يكون مستحبا الأصل الطلاق مستحب ولا تنطق هذه ها مستحبا متى يكون مستحبا إذا كانت تؤذي والديه مثلا فيستحب لهم يفارغي فهي التي تعتدي على والديه
تؤذيهما فمن بره بوالديه أن يطلق من بره بوالديه أن يطلق طيب لك السؤال لا اللي جدامك أنت إذا جاءك أبوك نتزوج نتزوج طبعا طيب إذا جاءك أبوك وقال لك أطلق هل تطيعه؟
ما أدري فصل يلا فصل لا تطلق ما تطيعه هذا اللي تعرفه وش تقصد بالسبب؟
إيه يقولك ما أحبها إيه قالك ما أحبها ما أشتهي أشوفها لا شفتها تشيني شاف إبليس إذا كنت تحبها ما تطلقها زيد وإذا كنت عادي طلقها يعني ما لها هي اعتبار قضية أنت تحبها أو ما تحبها طيب
ماشي من يوافقه؟
يقول إذا كنت ما أحبه وإذا كنت أحبها أطلقها وإذا كنت أحبها أطلقه صح؟
الوالد يروح فيها طيب من يوافقه؟
واحد طيب من يخالفه؟
الله الله كثر طيب ماذا تفعل؟
على طول الوالد أهم المرأة بدالها مرأة نعم يقول أطيعه
طيب الذي يوافقه يرفع يده طيب الذي يخالفه يرفع يده طيب لو قال لك قائل لها هنزين لو قال لك الوالد اذبح فلان تذبحه هنزين إذا قال لك ادعم سيارة فلان مو ذبح هذه في إضرار بها مع الوالد
يستاهل يستاهل الوالد طيب قلنا من يخالف؟
ماذا تقول؟
نعم قال لك الوالد طلقها بدون سبب ما أحبها قلت ما أحبها ما اشتري أشوفها ما أطلقها ما أسمع ليس معروفا ماشي ممتاز من يوافقه؟
يقول لا أطلقها إذا قال يطلق من يوافقه؟
طيب أيها الموافقون ألا تعلمون أن إبراهيم عليه السلام قال لزوجة إسماعيل مريه أن يغير عتبة بابه؟
أطاعه؟
طلقها؟
طلقها؟
طيب عمر بن الخطاب جاء لعبد الله بن عمر وقال له طلق زوجتك فذهب ابن عمر يستشير النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أبي يقول طلق زوجتك قال أطع أبك قال له إيش؟
أطع أبك وقال طلقها ابن عمر طيب فما تقولون أيها الموافقون؟
أوه كلكم عندكم أجوبة ما شاء الله يلا أجب آباؤنا ليسوا كعمر عمر فقيه طيب وإبراهيم عليه السلام؟
من باب أولى؟
يعني لا تطيعه لأنه ليس كعمر أنت ليش زعلان؟
نحن قلناك طلق ما قلناك طلق؟
لا تطلق نصر الكلام له؟
إذا كان بدون سبب نعم بعض أهل العلم يقول يطاع ألا بيطاع كما هو الحال مع إسماعيل وأبيه إبراهيم عليه السلام وكما هو الحال مع عمر مع ابنه عبد الله رضي الله عنهما وبعض أهل العلم يقول قد
يتسلط الأباء أحيانا على الزوجات فيكون فيه إضرار على هذه المرأة فيقول لا يطاع الأب وبعضهم يقول ينظر في حال الأب إن كان الأب ظاهره الصلاح والتقوى والدين والعلم فإنه يطاع وإلا فلا على
كل حال كل مسألة ظاهر تأخذ بعينها وينظر فيها يعني لا يطاع الأب مطلقا ولا يرفض قوله مطلقا ولكن ينظر يعني لماذا قال؟
حبه لما يحبها؟
هم أشياء هذه لا بس صديقة كان غير متعلق بها وكذا ويمكن بات الأقل شي طلق طيب خاطر الوالد مرة واحدة طيب فعلى كل حال كل قضية تنظر على حدة طيب نبدأ بدرس اليوم إن شاء الله تعالى قال
الإمام بن قدامة أبو محمد رحمه الله تبارك وتعالى ورحمه الحاضرين والحاضرات باب صريح الطلاق وكنايته الطلاق إما أن يكون صريحا وإما أن يكون كناية الصريح لفظ الطلاق وما تصرف منه كقوله
طالق هذا لفظ صريح طالق مطلقة طلقتكي هذا كله إيش؟
ألفاظ إيش؟
صريحة جدا لا أمر أمر مثلا يقولها طلقي هي ما تطلقها ليس بيدها هذا الأمر تطلقين لا يقع أيضا وإنما يقع إيش؟
إذا أوقع طالق طلقتكي طيب مطلقة هذا إيش؟
خبر إذا كان خبرا طيب فهو تطلق به وأما إذا كان أمرا أو مضارعا فإنها لا تطلق به وهذا يسمى لفظا صريحا لفظ الطلاق طالق هكذا هذا لفظ صريح ويعرف الصريح بأنه لا يحتمل غير معنى الطلاق لا
يحتمل معنى آخر لا يحتمل معنى يعني لو قال لزوجتي أنت طالق قلنا له طلقت زوجتي قصد قال لا قصد طالق من قيود الأذى ومن قيود التعسف وطالق نقول لا ما يقبل هذا الكامل لماذا؟
لأن هذا اللفظ إيش؟
صريح هذا لفظ صريح طيب وهذا اللفظ لا يحتاج إلى نية لا يسأل نيتك الطلاق أو نيتك غير الطلاق لا يسأل لماذا؟
لأنه صريح لا يسأل عن نية إلا أنه صريح النوع الثاني غير الصريح ويقال له الكناية وهي ألفاظ مقاربة محتملة يعني تحتمل الطلاق وتحتمل غيره مثل أنت خلية أنت برية أنت باء طيب وهذه ترجع إلى
العرف كل بلد شوف الكلمات التي يستخدمونها مثل عندنا مثلا يقول روح إلى هالتش مثلا لا بيأشوفك المصريين شو يقولون؟
لا ما نبي نفضل الطلاق ما أسمع؟
روحي بيت أبوكي يلا بعد عندكم السودان الصومال غوري يلا توكر على الله غوري عندنا الغوري غير عادل غوري غوري الشاي عندنا
طيب بعد الألفاظ لا بدون انتطالة روحي مثلا روحي بدون انتطالة بس روحي تحتمل روحي يعني حبي من الروح صح ولا لا؟
يعني يستخدمها الناس عرفا سواء في بلدنا أو في غيرها من البلاد يستخدمون بعض الألفاظ تحتمل ما بيأشوفك اذهبي لأهلكي اغربي عن وجهي واضح ولا لا؟
حبلك على غاربكي انطلقي وهكذا ألفاظ تحتمل ألفاظ محتملة يقول أهل العلم وهي راجعة إلى العرف في مثل هذه إذا أطلق مثل هذه الألفاظ يقال له ما نيتك؟
هذا المشتهى اشوفها الآن نيتي تروح لأهلها يومين ثلاثة بس أرتاح من إزعاجها ومن أديتها حبلك على غاربكي يعني تصرفي كثيرا ما تبين قصدت الطلق لا وين؟
ما أفكر بالطلاق أصلا لا أفكر في الطلاق فهذا يسأل عن نيته هذا يسأل عن نيته فإذا قال له مثلا روحي لأهلك مينش قصده؟
قال طالق واضح طالق ما بيها خلاص تروح لأهلها تعيش عند أهلها إذن يسأل عن ايش؟
عن نيته صريح وهو لفظ الطلاق تطلق ولا يسأل عن نيته يعني ما نأتي لإنسان قال لزوجتي أنت طالق ما نقول إيش قصدك؟
ما نيتك؟
أبدا لأن اللفظ إيش؟
صريح أما إذا قال غير لفظ الطالق قال أنت خلية أنت برية أنت روحي لأهلك اغربي عن وجهي حبلك على غاربكي انصرفي لا أريد أن أراكي كل هذه الألفاظ يسمونها ألفاظ إيش؟
محتملة ألفاظ محتملة يسأل إيش تقصد؟
اغرفي بس لكن إذا سئل ماذا تقصد؟
قال أقصد الطلاق يقع الطلاق إذا قال لا أقصد الطلاق لا يقع الطلاق طيب إن خيرها قال لأختاري تريدين البقاء معي أو أطلقكي؟
الخيار لكي إن اخترت البقاء فأنت زوجتي وإنت اخترت عدم البقاء فأنت طالق خيرها إن خيرها فاختارت نفسها قالت له وينك من أول أبي فرقاك فرقاك عيد تعرف فرقاك عيد؟
تعرفون فرقاك عيد؟
هذان شخصان أحدهما اسمه مانع والثاني اسمه عيد وهما صديقان فكان هذا مانع كلما صلي الفجر جلس مع بعض يشربان من قهوة أو غير ذلك فهذا مانع كل يوم يقول أصبحنا وأصبح الشر بعيد واضح؟
بعيد صاحبة أصبحنا وأصبح الشر بعيد لكنه ما يريد عيدا ولكن يريد عيد ما؟
بعيدا لكن تحتمل أو لا تحتمل؟
تحتمل كل يوم الصبح يقول أصبحنا وأصبح الشر بعيد وهذا يقول لا حول ولا قوة يا الله يا الله صبح خير وكلما أصبح قال أصبحنا وأصبح الشر بعيد إلى أن جاء يوم هذا ما تحمل خلص فقال هذا صاحبه
أصبحنا وأصبح الشر بعيد فقال يا جالب الخير يا مانع الشر يشير على صاحبه قال أنا مانع الشر قال أنا نصف كل يوم تقول الشر بعيد فالقصد هنا الآن الزوجة إذا قال لها زوجها حبلك على غاربك إن
شئتي فأنت طالق وإن شئتي فأنت بقي قالت هذا خير عظيم جدا اخترت نفسي فإن اختارت نفسها طلقت إن اختارت نفسها طلقت لأنه جعل الخيارة إيش؟
جعل الخيارة لها وهنا لا يقال وقد جاءت رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجل خير امرأته فطلقته فقالت له أنت طلق قال هل طلقت نفسها؟
يعني ما تطلقه إنه تطلق إيش؟
نفسه خيرها نفسها فاخترت نفسها أن تقول اخترت نفسي أي اخترت الطلق معناها اخترت الطلاق فهنا إذا اختارها فاخترت نفسها تقع طلقة واحدة إن لم تختر قال لا اختاري إن اخترت الطلاق فأنت طالق
وإخترت البقاء فأنت باقية سكتت قالت الله يكفينا شرك ذهبت تصلي تقرأ القرآن تنام تغدى راحت لها الألمون ما اختارت فتبقى زوجها أو اختارت زوجها فلا شيئ عليها نعم إن قال أمرك بيدك أو طلقي
نفسك فهو في يدها إن قال لها أمرك بيدك طلقي نفسك فهو في يدها لا تطلق حتى تختار إلا إذا تراجع تراجع مثلا قال أمرك بيدك قالت نعم قال لا هونت تراجع هنا هنا تنازل عن التوكيل تنازل عن
التوكيل أو جاء معها قبل أن تختار معناها إيش؟
اختارته ورضيت به زوجها تنازل نعم نعم ولو تأخرت قليلا لا يضر أهم شيء أنه لا يفسخ ولا يجامع نعم لو نوى أن يطلق دون أن يتلفظ فلا شيئ عليه ولو حدث نفسه فلا شيئ يعني إنسان حدث نفسه طيب
نوى قال سخلص أنا مطلق مطلق أحرجته زوجته مثلا بموقف معين أو شيء أو كذا مثلا انتصل عليها قال أم فلان قالت نعم قال تنازل عن التوكيل تنازل عن التوكيل أحرجته زوجته مثلا بموقف معين أو
شيء أحرجته زوجته مثلا بموقف معين أو شيء أحرجته زوجته مثلا بموقف معين أو شيء أحرجته زوجته مثلا بموقف معين أو شيء أحرجته زوجته مثلا بموقف معين أو شيء أحرجته زوجته مثلا بموقف معين أو
شيء أحرجته زوجته مثلا بموقف معين أو شيء أحرجته زوجته محلولة بموقف معين أو شيء أحرجته زوجته مثلا بموقف معين أو شيء أحرجته زوجته مثلا بموقف معين أو شيء أحرجته زوجته مثلا بموقف معين
أو شيء أحرجته زوجته مثلا بموقف معين أو شيء أحرجته زوجته مثلا بموقف معين أو cords زوجتي مثلا بموقف معين أو شيء أحرجته زوجتي مثلا بموقف معين أو شيء أحرجته زوجتي مثلا بموقف معين أو
شيء أحرجته زوجتي مثلا بموقف معين أو شيء أحرجته زوجتي مثلا بموقف معين أو شيء أحرجته زوجتي مثلا بموقف معين أو شيء أحرجته زوجتي مثلا بموقف معين أو شيء أحرجه مثلا على مستحيل هذا دخل
بيتهم شارب سكران فقال لها إذا طرتي فأنت طالق تطلق ليش مستحيل الطير مستحيل الطير أو واقف جدا إذا سويتيني مرة نقلتيني إلى أنثى أنت طالق هل تستطيع ها لا تستطيع تطلق ها ما تطلق صح أو
لا طيب إذا عكس قال إذا ما طرتي فأنت طالق ها طلقت لأنها إيش لا يمكن أن تطلق وقال إذا ما طرتي أنت طالق تطلق إذا قال إذا لم تقلبيني أنثى فأنت طالق تطلق مباشرة لماذا لأنه علقه على
مستحيل أيضا واضح لها فهنا يعني قضية وقوع الطلاق طبعا قد يقول قال في ناس سوون والله في ناس نعم في ناس سوون يمكن أكثر بعد العلماء ما وضعوا هذه الأمثلة إلا إيش من واقع مر ومن أحداث
يوقعها الناس لذلك يضعون مثل هذه الأمثلة لأنهم سئلوا عن مثلها يأتي رجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول طلقت امرأتي بعدد نجوم السماء يقول للنبي صلى الله عليه وسلم طلقت
امرأتي بعدد نجوم السماء فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم أيلعب بكتاب الله الله سبحانه وتعالى قال فطلقوهن لعدتهن الطلاق مرتان بعدد نجوم السماء هذا
لعب لكن هذا في زمن النبي وقع صلى الله عليه وسلم وجاء رجل ابن عباس قال طلقت امرأتي بالألف حرمت عليك بالثلاث وعليك 997 إثم من لعب والعبث بمثل هذه الألفاظ فقصد بعض الناس قد يقول ما
هذا الذي يقوله العلماء والله الذي يقول العلماء هذا بعض ما يحدث من الناس ولك أنت أن تسأل بعض القضاة خاصة الذين يعني يحكم في قضايا الأحوال الشخصية أن تسألهم فيما يأتيهم من القضايا
ومن غرائب الأمور تجد من ذلك أجابا أمزجت الناس تتفاوت وإذا جمع المزاج مع الجهل والعياذ بالله تسمعوا قصصا غريبة جدا طيب قال شيخنا رحمه الله تبارك وتعالى عن طلاق بالشرط قال هو ثلاثة
أنواع يقول شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى هو ثلاثة أنواع أن يكون شرطا محظا شرطا محظا إذا غربت الشمس فأنت طالق إذن إذا غربت الشمس تطلق إذا أكلت فأنت طالق إذا أكلت طلقت إذا أصبح
الصبح فأنت طالق أصبح الصبح طلقت هكذا علقه على شرط محظ أن يكون يمينا محظا مثلا قال إن كلمت زيدا فامرأتي طالق زعلان من زيد زيد فعل فعلا آذاه فأراد أن يخاصمه فقال والله ما أكلمه قالوا
له اتق الله قال والله إن كلمته فامرأتي طالق هكذا قال إن كلمته فامرأتي طالق طيب واحد يقول ذنب امرأته شكوه ما ذنب امرأتي لكن هذا الجهل ما تبي تكلم زيد لا تكلم لي ليش دخل المرأة في
الموضوع وأقول لكم من أغرب ما سئلت سألني أحدهم قال لي كنا نلعب الورق جنجفة البلوت كوتشينا زين بس عارفون كوت بستة عارفون كوت بستة بس كوتشينا وبس كوت بستة هذا أحسن شيء المهم يقول
قاعدين نلعب كوت ورقة فقال واحد بستة فالمهم قلت حق لي ورا علي الطلاق تروح بسبعة علي الطلاق تروح بسبعة يقول بعدين ما راح بسبعة ما قال بسبعة فمتصل يقول لي هل تطلق زوجتي أو ما تطلقها
توهقنا الآن يقول ما راح بسبعة يقول أنا قلت له علي الطلاق بسبعة وما راح بسبعة فهل تطلق المرأة تصور يعني إنسان يعلق طلاق امرأته على كوت بستة يعني ما رأيكم بمثلي هذا يقع من الناس أقول
لكم ماذا قلت له أنا قلت له عندي لك نصيحة قبل الفتوى قال ما قلت طلق لأنك أنت ما انتكفوا ولما زوجوك أخطأوا لست كفءاً لهذه المرأة تطلقها لأجل كوت بستة طلقها الآن لعل الله يرزقها أحد
يكرمها بدل ما هذه الإهانة التي يطلقها لأجل شنو كوتشينا ثم طلقها لأجل جنجفة طلقها طلقها خلت روح يرزقها واحد أحسن منك يكرمها فتصور الناس يطلقون لي مثل هذه التفاهات يقول هذا الأمر على
كل حال إن قال على سبيلي اليمين طلق وهو لا يريد الطلاق وإنما نيته إيش الامتناع من كلامي زين فهذا يمين قسم يكونوا إيش يكونوا قسماً ولا يكونوا طلاقاً وبالتالي إيش يكفر كفارة يمين يكفر
كفارة يمين أن يكون محتملاً للأمرين مثل قال زوجتي إن خرجت فأنت طالق قال لا تطلعين اليوم قالت بطلع قال ان طلعت فأنت طالق يسأل ماذا أردت أردت الطلاق أم أردت منعها من الخروج قال لا
والله بالطلاق أنا للمرة التي فيها ما تعجبني وإذا ما سمعت كلامي لا يبقى تروح لها لا أحسن طلاق يقع طلاقاً إذا قال لا والله ما أردت الطلاق ولا أريد أن أطلقها لكن كبر في نفسي أن
تعانجني فأردت أن أمنعها فهددتها بالطلاق ولا أقصد إيقاع الطلاق فهذا يمين إذن إذا كان الأمر محتملاً إيش يسأل يسأل عن نيته وإذا كان الأمر غير محتمل فإنه يقع الطلاق نعم إن علق الطلاق
على شرط هل له أن يتراجع وهذا يحدث كثيراً رجل يقول لمرأتي أختك ما أحبها ولا تروحين لها ما أبيت تزورين أختك تبين تشوفينها شوفيها ببيت أهلك مثلاً ولا أريدك أن تذهبي إلى بيتها أبداً
مثل أختها طاردتها أو قال لها كلام عن العيال اللي يكونها أضنر عن السبب المهم قال عدل قال إن ذهبت إلى بيت أختك أختك فأنت طالق ويريد الطلاق ويريد إيش ويريد الطلاق قال قصدك يمين قال لا
قصدك طلاق والله الرشد انت طالق ثم بعد ذلك بعد يوم يومين استطاعت أنها تقص عليه زوجته وفرت راسه قال تتق الله شهال كلام هذا هذه أختي وهذه كذا أنت علي أساس تمنعني ما لك حق كون الله
عطاك هذا الحق تتصلط علي وأنت تذهب لأخوانك وأنا ما أذهب لأختي وكذا وكذا وكذا قال والله كلامك صح بس أنا قلت لحين شو سوي لحين قال إن ذهبت إلى بيتي وأنا أقصد الطلاق وأنا قلت إن ذهبت
إلى بيتي أختك فأنت إيش فأنت طالق فماذا لعلي أصنع هل له أن يتراجع يقول خلاص هو أنت إذا بتروحين بيت أختك روحي ولا يقع طلاق أو إنه ليس له أن يتراجع وفرد حمزة ثار وقضة ها الذي يقول له
أن يتراجع يرفع يده خلنا نشوف طيب الذي يقول ليس له أن يتراجع يرفع يده
طيب لماذا ليس له أن يتراجع وقع الأمر وقع الفأس بالرأس نعم ليس له أن يتراجع لأن الأمر وقع ما الذي قال له أن يتراجع طيب لماذا المتسندي ها كيف ليش له أن يتراجع أدري ظلم لو ما كان ظلم
يعني مثلا المهم أنه علقه على شرطه بيتراجع له أن يتراجع ليش هو يقولك طاح الفأس بالرأس ها بس يظلمها ويظلم نفسه فله أن يتراجع والله كيف ها عندك شيء حمود هو مو يمين قصد الطلاق قصد
الطلاق أنتم مفاهمين ممكن قصد الطلاق ها نعم ما وقع لكن قال إن خرجت فأنت إن ذهبت لأختك فأنت طالق لم تطلق لكن انخرجت يعني يقول عيل ورقع بكلامه ها تراجع قبل الوقوع ها لماذا بس هنا تلفب
قال أنت طالق انخرجتي ها هذا حلف غير الحلف يعني سأفعل لكن هذا فعل قالها قال أنت طالق خلص قضيه انتبهوا ترى قال أنت طالق إنخرجتي ما قال إنخرجتي سأفكر أو سأطلق قال أنت طالق إنخرجتي
تفضل خلنا نفرض خرجت قبل أن تخرج له أن يتراجع ولا لا له أن يتراجع يقول هو لك أن تذهبي هدوء جمهور أهل العلم ليس له أن يتراجع ولا يمكنه خلص خرج الأمر عن السيطرة خرج الأمر عن السيطرة
وليس له أن يتراجع والأمر تم والأمر تم واختار ابن تيمية أن هذا حقا له أن هذا حق له وأنه له أن يتراجع وانتم اخترتوا ابن تيمية كيفكم على كل حال هي مسألة اجتهادية ليس هناك نص في هذه
المسألة وإنما اجتهاد أكثر أهل العلم ومذهب أحمد كذلك ليس له أن يتراجع خلص وقع حق للرجل له أن يمضيه وله أن يتراجع عنه وعلى كل حال هي مسألة كما قلت ايش اجتهادية فيها مجال للأخذ والرد
طيب عدد الطلق النساء تنقسم الأقسام إما مدخول بها أو غير مدخول بها يعني ممكن يطلق قبل الدخول أو يطلق بعد الدخول غير المدخول بها تبينها طلقة يعني إذا قالها أنت طالق بانت منه بينون
صغرى ففصلت عنه انفصالاً أولياً وهو البينون الصغرى تسمى البينون الصغرى إذا قال لها طالق قبل الدخول قبل الدخول تبينها واحدة لأنها ليس لها عدة ولا له المطلق قبل الدخول لا تعتد ممكن
تزوج في نفس اليوم طلقها الصبح وتزوج العصر ما عندها مشكلة لأن الله تبارك وتعقل يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن من عدة تعتدونها ما لها عدة فلذلك
تبين بواحدة تبين بينونة صغرى البينون الصغرى يأتي لشرف العدد على كل حال البينون الصغرى هي التي يعني تنفصل عن زوجها انفصالاً تاماً ليس له أن يراجعها إلا بعقد جديد ومهر جديد ورضى
الولي ورضى الزوجة وهكذا هذا معنى البينون الصغرى قال وتحرمها ثلاثاً ثلاثاً تحرمها ثلاثاً قالها أنت طالق طالق طالق حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره أو قالها أنت طالق بالثلاث أو بالأربع
أو بالخمس حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره وقلنا أن هذا قول الجمهور أن الثلاثة إذ تقعوا ثلاثاً على الصحيح نعم وتقعوا ثلاثاً إذا قال أنت طالق ثلاثاً أو أنت طالق وطالق وطالق هذه تقع إيش
تقعوا ثلاثاً متى تقع واحدة إذا قالها أنت طالق فطالق أو طالق ثم طالق أو طلقت كيف أنت طالق وهكذا أو قصد تكرار بالتأكيد أنت طالق طالق طالق يريد التأكيد على هذا فتقع واحدة وإلا وقعت
ثلاثاً نعم أما المدخول بها دخل بها زوجها ثم رأى أن يطلقها يقع جميع ما أوقعه يعني قال طالق طلقت واحدة قال طالق بالثنتين طلقت الثنتين ثلاث طلقت ثلاثاً وهكذا نعم ما قرأنا كلمة مؤلف
تريد أن نقرأ كلامه في تعليق الطلاق بالشرط ولا يكفي اللي شرحناه نفس الكلام الموجود هنا كذلك ما يختلف به عدد الطلاق طيب من شك في عدد الطلاق أو وقوعه بنا على اليقين وهو عدمه أو أقله
واحد شك قال والله أنا مادي هل طلقت زوجتي أو لم أطلقها شك هل طلقت نقول الأصل عدم الطلاق والله مادي طلقتها واحدة أو ثلاثة نقول واحدة يبني على الأقل يبني على الأقل إذا وقع الشك لأن
هذا الأصل إن قال لنسائه إحدى كن طالق ولم ينوي إحداهن خارج بالقرعة واضح واحد عنده أكثر من امرأة عنده زوجتان أو ثلاث أو أربع نبدأ بالثنتين عنده زوجتان فقال واحدة من كن طالق من كما
طالق واحدة من كما طالق طيب أو عنده ثلاث زوجات فقال واحدة من كن طالق أو عنده أربع زوجات وهي بتزوج خامسة قال بتزوج خامسة شلون من تبرع أطلقها هذا يوسف زمانة هذا كلمة يتات عليها حريق
فقال من تتبرع وطلقها كلهن قالت رح ماك رح ماك ما نقدر على فرقك ثين فقال خلاص إحدى كن طالق إحدى كن طالق فطلق إيش طلق واحدة منهن من التي تقع عليها أو يقع عليها الطلاق قرعة حدرة فدرة
طيب يعمل بينهن قرعة فمن وقعت عليها القرعة طلقت من وقعت عليها القرعة طلقت تروا في ناس تسوي هالشي هذا أقصد يعني يطلق بهذه الطريقة في ناس يطلقون بهذه الطريقة والعياذ بالله فالقصد إذن
إن قال لزوجاته إحدى كن طالق أو واحدة من كما طالق طالق فإنه تكون قرعة بين النساء إذا لم ينوي إذا نوى إحداهن يقع على من نوى عليها فطلقت جزءا غير منفصل واحد يعني بتغشمر مع زوجته يعني
طالع فيها فقال لها عينك طالق تطلق أصبعك طالق تطلق لأن هذا جزء إيش غير منفصل لكن الله قال لها ظفرك طالق قال تقصيناه قال شعرك طالق قال تقرعناه واضح أم لا فإذا كان شيئا منفصلا لا تطلق
وأما إذا كان شيئا غير منفصل فإنها إيش تطلق إذا قاله إن قال طالق نصف تطلقه طلقت لأن تطلقه إيش لا تنقسم لا تتبعض بل تكون واحدة طيب نأخذ الرجعة أم لا تعبتم نكمل جميل إن شاء الله شجعون
طيب للزوجي أن يراجع مطلقته بخمسة شروط له أن يراجعها يعني إذا طلق زوجته ويريد أن يرجعها مرة ثانية إلى ذمة تسرع الشيطان قص عليه مثل ما يقولون ضغوط هي يعني أزعجته أو أي سبب لا سألهم
طلق طيب والآن يريد إيش أن يعيدها إلى ذمتي قال أهل العلم بخمسة شروط أن يكون طلق ليس تحريما ظهارا أو غيرا أن يكون طلق وليس فسخا أن يكون طلق أن يكون بلا عوض يعني إذا واحد فسخت زوجته
منه فسخا مثلا هذا ليس لو أن يراجعها طيب مثلا طلعت اختم الرضاع مثلا أو خالته من الرضاع مثلا هذا فسخ أسلمت وهو كافر فسخ هذا ليس له أن يراجعها إذن لا بد أن يكون تكون رجعا إيش عن طلق
أن يكون بلا عوض وهو ما يسمى بالخلع الخلع هو الطلاق بعوض طيب والصحيح أن الخلع فسخ فإذا كان مقابل عوض قالت لطلقني قال عطيني ألف وأطلقت قالت خذ هذا ألف فقال أنت طلق قالت ربنا لك الحمد
سجلس الله شكرا فقال لا تفرحين قال رجعتك لا يصح لا أن يراجعها لماذا؟
لأن هذا خلع هذا خلع وليس بطلاق لأنه مقابل عوض مقابل عوض هذا خلع وإن سماه طلاقا هو خلع هو خلع لأنه مقابل عوض إذن الذي يخالع زوجته أو يطلقها مقابل عوض فإنه ليس له أن يراجعها أن يكون
مدخولا بها غير المدخول بها ليس له أن يراجعها واحد عقد اليوم بعد يومين قبل الدخول قالها أنت طلق ثم بعد ذلك تراجع قال بس غيرت رأيي لا ما نطلق مو كيفك أبا رجعت ما ترجع لأنه ليس عليها
عدة ليس عليها عدة فإذن أن تكون مدخول بها إذا كانت غير مدخول بها فإنه لا يستطيع أن يراجعها أن تكون دون الثلاث فإذا طلقها ثلاثا ليس له أن يراجعها حرمت عليه حرمت عليه بالثلاث أن تكون
في العدة إذا كانت رجعية أن تكون في العدة يعني رجل طلق امرأته أو الطلق الأول أو الثانية ثم بعد أسبوع بعد أسبوعين قال أرجعتك أو أعدتك أو أنت راجع أوكي خلاص ترجع لكن إذا انتظر حتى
انقضت عدتها ثلاثة قرو كما قال الله تبارك وتعالى المطلقة وتتربصنا بأنفسنا ثلاثة قرو انتهت ثلاثة قرو طيب هو ما يدري زوج مثلا أو يدري بغض النظر بعد راجع نفس الرجل واستشار ربعه وكذا
وآخر شي قال له يا أخي رجعها يا أم عيالك كذا فاتصل على أبوها قال لأبو فلان قال نعم قال أنا صراحة حزين أني طلقت فلانة وكذا وخلاص ترجعها قال والله يا ولدي هذا الحدش لو كان قبل خمسة
أيام ممكن قال ليش قال انتهت عدتها انقضت العدة انقضت العدة فإذا انقضت عدتها ليس له أن يراجع إلا بعقد جديد كالعقد الأول نعم التي ليس له إذن أن يراجعها من المختلعة ومن طلقها القاضي
ليس له أن يراجعها ويطلاق القاضي وفي النوع الثالث هو طلاق الضرر وهو أن يأمر القاضي الزوج أن يطلق فيطلق للضرر لكن هذا أسهل من الأول يعطلقها بأمر القاضي أيضا هذه ليس له أن يراجعها كذا
غير ممكن أن يراجعها إذا دخل بها قلنا ليس له أن يراجعها وبعد الثالثة ليس له أن يراجعها هذا تقريبا شبه تكرار لما سبق طيب إذا طلق الرجل امرأته يشهد رجلين من المسلمين واستشهدوا واشهدوا
ذوي عدل منكم وقيموا الشهادة لله إذن لا بد من السنة أن يشهد رجلين على الطلاق قال ولا يشترط الولي ولا الرضا يعني في إرجاع زوجته رجل طلق امرأته الآن مثلا قال لزوجتي زعل معاها كذا كذا
قال لها أنت طلق أول مرة يطلقها أنت طلق طلقت ثم بعد ذلك أرى أن يرجعها فاتصل على صاحبيه خالد وموسى مثلا قال يا خالد قال نعم قال زوجتي مريم قال فيها عسى مشر قال طلقتها قال عسى مشر قال
مهم حصل طلقتها والحين ترى أرجعتها إلى ذمتي اشهد على هذا أنا طلقتها وأرجعتها تشهد قال خلص أبشر
ثم يتصل على موسى قال موسى امرأتي فلانة مريم طلقتها والآن أعدتها إلى ذمتي فهذه السنة أن يشهد على الطلاق طيب أشهدهما على الطلاق طيب وأشهدهما على الرجعة طيب ثم بعد ذلك اتصل على أبيها
مثلا راحت بيتها هلها نفرض طيب هذا خطأ لكن هل نفرض أنه راحت بيتها هلها قال حق أبوها فلانة أبامر عليها بعد فعلا قال سلامتك قال شون سلامتك قال طلقتها أنت قال طيب رجعتها الآن قال مو
بكيف كهو لعبه قال ما هو لعب لكن رجعت زوجتي هذه رجعتها قال لا ما ترجع لك ما يملك الأب ذلك لا يملك الأب ذلك ولا تملك هي أن تقول لا لا أقبل لأنها ما زالت زوجة هي أصلا المطلقة الرجعية
زوجة معلقة فليس لها أن تمتنع وليس الوليها أن يمنعها ولذلك يلحقها الطلاق والظهار والإحداد ولكن لا قسمة لها يعني لو واحد طلق زوجته طلقة رجعية ثلاثة قروء بعد الشهر مثلا وهي في القرء
الثاني مثلا جاءها وقالها أنت طالق مرة ثانية يقع عليها الطلاق الثاني أو قالها أنت علي حرم مثل تكلمت عليه ولا كذا عصب قالها أنت علي حرم يقع عليها الظهار لأنها ما زالت أيش ما زالت
زوجة لو مات تريثه وتحد علي تنتقل من عدة طلاق إلى عدة وفاة تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام عدة وفاة إذن هي أيش زوجة هي زوجة فالمطلقة الرجعية زوجة ولكنها أيش معلقة لكن لا قسمة لها يعني
إذا كان عندها أكثر من زوجة المطلقة ليس لها مبيت لأنها أيش مطلقة ليس لها حق أن يبات عندها لأنها الآن أيش فترة الطلاق فترة العدة نعم المطلقة الأصل أن تبقى في بيت الزوج كما قال الله
تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لا تخرجوهن من بيوتهن فلا تخرج المطلقة من بيتها بل تجس ولا تتغطى عن زوجها الذي طلقها طالما أنها أيش في العدة تلبس ملابسها العادية بل تتزين
له وله أن يخلوها بها ولها أن تسافر معه لأنها ما زالت أيش كما قلنا أيش زوجة زوجة معلقة لكن زوجة هي زوجة ما زالت زوجة نعم إن ارتجعها قال أرجعتك عادت على ما بقي من طلاقها يعني قال
طلقتك طالق طلقت بعد شهر أو أسبوعين أو كذا قال أرجعتك طلقة له الآن بقيت له طلقها الثانية ثم بعد مدة أرجعها إلى ذمتي ترجع بقي له أيش طلقة واحدة وهكذا نعم إن عادت له بعد زوج رجعت على
ما بقي من طلاقها انتبهوا هذا مسألة مهمة جدا واحد طلق امرأته طلقة واحدة قال أنت طالق ثم أيش أرجعها إلى ذمته واضح طيب ثم بعد شهر شهرين ثلاث شهور سنة سنتين قال أنت طالق كلا طلق سني ما
عنده مشكلة أنت طالق مرة ثانية طلقها طلقت انتهت عدتها ولم يرجعها انتهت عدتها ولم يرجعها خلص روحي بحال سبيله ثم تزوجت هي زوجا آخر ثم الزوج الآخر طلقها أو مات عنها هذا الرجل كان يتذكر
أيام الخوالي وزوجته الأولى تذكر خيرها وفرحه بها والآن ليست ذات زوج فقال لماذا لا أعيدها إلى ذمتي أن أنكح ابنتكم فلانة مرة ثانية قالوا لها رجع زوجك الأول يريدك زوجة قالت ما عندي
مانع فتزوجها من جديد طيب هو طلقها كم مرتين طيب الآن إذا طلقها مرتين الآن عادت له بعد زوج كم بقي له طلقة واحدة تطليقة واحدة طلقة خرع طلقها من المسدس وكذا نقول تطليقها بقيت له تطليقة
واحدة أو ثلاث تطليقات على المذهب طلقة واحدة أو تطليقة واحدة على المذهب على المذهب بقيت له تطليقة واحدة وبعض أهل العلم يقول لها إيش ثلاث تطليقات يقول هل العقد الجديد يهدم أو لا يهدم
طيب أعيد مرة ثانية المسألة أوضحها قليلا رجل طلق امرأته ثلاثا طلق امرأته ثلاثا بو عمر طلق امرأته ثلاثا ثم بعد ذلك تزوجت غيره ثم بعد ذلك طلقها بدون اتفاق بينهما ما هو تحليل ولا شيء
طلقها زوجها الجديد أو مات عنها مثلا بعد ذلك تزوجت غيره ثم بعد ذلك تزوجت غيره ثم بعد ذلك تزوجت غيره
ثم بعد ذلك تزوجت غيره ثم بعد ذلك تزوجت غيره ثم بعد ذلك تزوجت غيره
ثم بعد ذلك تزوجت غيره ثم بعد ذلك تزوجت غيره
ثم بعد ذلك تزوجت غيره ثم بعد ذلك تزوجت غيره
ثم بعد ذلك تزوجت غيره ثم بعد ذلك تزوجت غيره ثم بعد ذلك تزوجت غيره
ثم بعد ذلك تزوجت غيره
ثم بعد ذلك تزوجت غيره ثم بعد ذلك تزوجت غيره ثم بعد ذلك تزوجت غيره ثم بعد ذلك تزوجت غيره
ثم بعد ذلك تزوجت غيره ثم بعد ذلك تزوجت غيره ثم بعد ذلك تزوجت غيره
ثم بعد ذلك تزوجت غيره
كتاب النكاح الدرس الحادي عشر الشيخ عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله أما بعد
فنتكلم اليوم عن العدة عدة المرأة إذا فارقها زوجها المرأة إذا فارقها زوجها إما أن تعتد وإما أن لا تعتد وإذا اعتدت أيضا العدة لها صور التي لا تعتد هي المفارقة بالحياة إذا فارقها
زوجها مفارقة حياته وليست وفات وهي غير مدخول بها هذه لا عدة عليها من طلق زوجته قبل الدخول لا عدة عليها فهذه لا تدخل في موضوعنا وإنما موضوعنا من تلزمها العدة من تلزمها العدة وهي فترة
زمنية وإما مرأة لحقوق الأزواج وإما مرأة لأرحامهن من أن يكون حوامل أو غير ذلك على كل حال التي تعتد من النساء أولا أولات الأحمال أي الحوامل من النساء يقلها حامل ويقلها حابل أو حبلة
الحبلة أو الحامل فإن عدتها تنتهي بوضع الحامل هذا هو الصحيح والذي عليه الجمهور بعض أهل العلم يرى أنها تعتد بأطول الأجلين عندما نقول أطول الأجلين أي إن عدة الحامل تكون في الأطول ما
مع الأطول الآن المرأة المتوفة عنها زوجها كم تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام والمطلقة كم تعتد ثلاثة قروء فلو قدر أنها كانت حاملا وتوفي عنها زوجها قالوا إذا كانت في الشهر الثاني إذن تكون
عدتها كم عادة سبعة أشهر قالوا تعتد سبعة أشهر إلى أن تلد بعد الوفاة قالوا أربعة أشهر وعشرة قالوا بس حامل قلنا طيب كم تعتد قالوا سبعة أشهر إلى أن تلد قلنا طيب لو كانت في الشهر التاسع
أو الثامن معنى كم بقي لها حتى تلد شهر أو أقل
طيب نقول خلاص إذن إن تقلتم حتى تلد إذا ولدت الآن إذن تنتهي عدتها ولا تجلس أربعة أشهر وعشرة أو لا تأخذ أطول الأجلين فإذا كان أطول الأجلين حتى تلد فعدتها حتى تلد إذا كان أطول الأجلين
حتى تكون أربعة أشهر وعشرة أيام فأربعة أشهر وعشرة أيام وهكذا أيضا في الطلاق وهذا قول لبعض أهل العلم والصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم أن الحامل عدتها تنتهي بالوضع سواء وضعت بعد
أربعة أشهر وعشرة أو قبل ذلك سواء وضعت قبل ثلاثة أشهر أو قبل ذلك المهم أن عدتها تنتهي مع الولادة وقد قيل الغرم مع الغنم الغرم مع الغنم يعني طالما أنكم هناك تطيلون عليها المدة إذا
انقصروا عليها المدة إذا إذا ولدت وهذا هو الصحيح وهذا هو الصحيح أن المرأة بمجرد أن تضاع فتكون عدتها قد انتهت
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة قد وضعت بعد وفاة زوجها بأيام فقال النبي صلى الله عليه وسلم انقضت عدتك الحمل هذا بالنسبة لولاتي الأحمال لو كانت حاملا بتوأم أو توأمين
حسب النساء يختلفن في ذلك امرأة تلد اثنين ثلاثة أربعة خمسة أكثر شي كم أربعة أكثر شي ما سمعتم بخمسة سبعة في ثمانية طيب على كل حال إذا كانت المرأة حاملا بأكثر من طفل فإن العدة تنقضي
بولادة الأخير لا تنقضي العدة بولادة آخرهم هنا تنتهي عدتها يقول ما الفرق يعني هو عادة يكمل فرق بينها ساعات يعني ممكن بعد شهر ما يصير توأم ولدت وبعد ما انتهت ولاده هذا بعد شهرين لقى
واحد ثاني ما يصير انت أطبه ولا مستي ما يصير ما سمعنا طيب ما سمعنا هذه حجة طيب على كل حال المهم لو قدر يعني فايدة هذا الكلام ماذا لو قدر أن المرأة طلقها زوجها وهي حامل متى تنتهي
عدتها بالوضع فلما وضعت الأول في بطنها أكثر من جنين فلما ولدت الأول قال زوجها أعدتك إلى ذمتي في الطلقة الأولى مثلا أو الثانية قال أعدتك تعود إلى ذمته أليست تنقضي عدتها بالوضع نحن
نقول ما وضعت كل الحمل ما وضعت كل الحمل وإنما يكون وضع كل الحمل نهاية العدة إذن تستمر عدتها حتى يخرج آخر الحمل طيب الحمل المعتبر هو ما فيه خلق إنسان ولما نقول خلق إنسان أي صورة
إنسان رأس ويدان ورجلان هذا صورة إنسان أما إذا وضعت قطعة من اللحم مثلا علقة أو مضغة فإنها يعني لا تعتبر نفساء وبالتالي لا تنتهي عدتها بالوضع لأن هنا ما وضعت إنسانا ما وضعت إنسان بل
تعتد بالقروء تعتد بالقروء فالشاهد أن الحاملة يعتبر بحملها إذا وضعت ما فيه خلق إنسان برأس ويدين ورجلين يعني بشكل عام أما قطعة لحم فهذه لا تعتبر ولادة وبالتالي لا يحكم عليه بأنها
نفساء ولا تعتد بالحمل بالقروء كغيرها من النساء من توفي زوجها من غير الحوامل الآن من توفي زوجها فإنها تعتد أربعة أشهر وعشرة سواء كان قبل الدخول أو بعد الدخول لا فرق لا فرق بين قبل
الدخول وبعد الدخول لعموم قول الله تبارك وتعوى الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة ولم يفرق بين مدخول بها وغير مدخول بها وهذه يخطئ بها البعض البعض يظن
أنه إذا كانت المطلقة قبل الدخول لا تعتد فيقول المتوفى عنها قبل الدخول أيضا لا تعتد هذا غير صحيح يقول العلة واحدة العلة ليست واحدة المتوفى عنها قبل الدخول ترث المتوفى عنها قبل
الدخول ترث ويرثها أما المطلقة قبل الدخول فلا أحكام بينهما أصلا وتنقضي عدتها ولا تعرفها لا يعرفها بينما المتوفى عنها قبل الدخول تترتب عليها الأحكام ولذلك تعتد المتوفى عنها قبل
الدخول تعتد أربعة أشهر وعشرة أما الأمة فعدتها نصف عدة الحرة الأمة عدة على نصف عدة الحرة هذه مسألة قلناها يعني في كثير من المسائل يكون العبد أو الأمة على نصف من الحر والحرة أما من
فارقها زوجها بطلاق فإذا كانت من ذوات الأقراء ذوات الأقراء يعني تحيض ما زالت تحيض ذوات الأقراء أي تحيض فهذه عدتها ثلاثة قرؤ والأمة عدتها قرآن أي تحيض مرتين والقرؤ قيل هو الحيض وقيل
هو الطهر من الحيض قيل القرؤ الحيض وقيل هو الطهر من الحيض والخلاف سببه أن اللغة جاءت بهذا وهذا يعني في لغة العرب يسمون الطهر من الحيض قرؤ وفي لغة العرب يسمون الحيض قرآن ويطلق القرؤ
في لغة العرب على الطهر من الحيض اختلف أهل العلم في المراد بقول الله تبارك وتعالى المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ وهذا الخلاف ينبني عليه ماذا لو طلق رجل امرأته في طهر لم يمسها فيه
هذا طلق السنة أم لا طلق السني طلقها في طهر لم يمسها فيه طيب حاضت ثم طهرت ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت
ثم ينزل على دم الحيض تكون عدة ايش انتهت هذا عند من يقول ان القرؤ الحيض واذا قلنا القرؤ هو الطهر من الحيض نزيدها كم ستة ايام سبعة ايام حسب كم حيض هذه المرأة اذا هذا الفرق بين من
يقول القرؤ هو الحيض وبين من يقول القرؤ هو الطهر من الحيض فالذي يقول القرؤ الحيض فيتنتهي العدة عدة ايش بمجرد حيضها ومن قال ان القرؤ هو الطهر من الحيض فيزيدها اياما حتى تطهر من حيضها
والصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى ان القرؤ هو الحيض وليس الطهر من الحيض انما هو الحيض لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجلسي وقت اقرائك فلا تصلين وقت اقرائك يعني وقت حيضك وهذا
الاقرب وان كان القول الثاني وان كان القول الثاني قويا بل يقولون انه وقعت مناظرة بين الشافعي وابي عبيد القاسم من سلم رحمهم الله تبارك وتعالى تناظر في القرؤ هل هو الحيض او الطهر من
الحيض فقال الشافعي القرؤ هو الحيض وقال ابو عبيد القرؤ هو الطهر من الحيض فتناظر فذكر الشافعي ادلته وذكر ابو عبيد ادلته وصار كل واحد يناقش الثاني في ادلته والله الحمد والمنى بعد ذلك
تراجع الشافعي عن قوله هو الطهر من الحيض وليس الحيض فقال له ابو عبيد وانا ايضا تراجعت عن قولي الطهر هو القرؤ هو الحيض وليس الطهر من الحيض الحيض لازم نرى ثانية لكن هذا يدلك على شيء
ان كل واحد منهما كان يريد الحق ولم يكن عنده تعصب لقوله ولو كان ابو عبيد متعصبا لقوله فاذا قال الشافعي تراجعت عن قوله قال شفت من زمان انا قايل لك واضح لنا لكن ابا عبيد لما كان مريدا
للحق ولم تأخذه حب الانتصار للنفس بعيدا ورجع للحق طالما انه اقتنعه بالقول الثاني وهذا يدلك ايضا ان العالم ممكن ان يقول قوله ثم يرجع عنه وهذا ليس بعيب ولكن العيب ان يعلم ان هذا القول
او يظن ان هذا القول خطأ ثم ايش يصر عليه نعم على كل حال المطلقات اذا يتربصن ثلاثة قرؤ كما قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسنا ثلاثة قرؤ اللاء يئسن من المحيض يعني الكبيرة النساء
اذا كبرت المرأة اختلف اهل العلم في حد السن بعضهم قال الى الخمسين وبعضهم قال اكثر من خمسين لكن هذا على المشاهد فمن يئست من الحيض خلاص انقطع عن هدم الحيض ما صارت تحيض وغالبا في
الخمسين المرأة بس ينقطع الحيض ما تحيض بعد ذاك واذاك ما تحمل خمسين ولا تحيض فهذه تعتد ثلاثة اشهر لان ما في اقراء عندما في حيض ما تحيض فكيف نحسبها بالاشهر فتعتد ثلاثة اشهر لو قال قال
انا عرف امرأة عمرها اثنين وخمسين وما زالت تحيض نقول هذه عدتها ايش بالاقراء اذا بحسب المشاهد بحسب المشاهد لانه ليس هناك نص شرعي يقول ان المرأة لا تحيض بعد الخمسين او بعد الاربعين
وانما هذا بالمشاهدة هذا بالمشاهدة لان قال المرأة تحيض حتى الخمسين بحسب ما رأى وسمع لكن لو وجدنا امرأة تحيض بعد الخمسين او بعد ذلك فالاصل ايش طالما انها تحيض وان عدتها ايش بالاقراء
عدتها تكون بالاقراء وكذلك اللائي لم يحض سواء كانت صغيرة ما دخل عدم الحيض او كانت كبيرة ولم ينزل عدم الحيض الان سن او علامات البلغ للمرأة ما هي اسألكم الان ما هي علامات البلغ للمرأة
نعم الحيض بعد السن كم لا او خبطة بتزيد 12 ها خمسة عشر سنة من يزيد ها من 10 الى 12 من 10 الى 12 هذا موعد مباراة هذا من 10 الى 12 ها خمسة عشر ها يعتمد على الجو على كل حال لا لا نقصد
الحيض نقصد سن البلغ الذي اذا بلغته نحكم عليها بانها بلغت ولو لم تحض هذا الذي اقصد ما اقصد متى تحيض ها خمسة عشر سنة طيب على مدى احمد ثلاثة عشرة سنة للمرأة وخمسة عشرة سنة للذكر
وبعضها العلم يقول خمسة عشرة سنة للذكري والانثى لنفرض خمسة عشرة سنة لنفرض انها خمسة عشرة سنة الان عندنا الحيض السن خمسة عشرة سنة او ايش علامات البلغ ظهور الثدي مثلا طيب او الشعرة
الفرج طيب هذه يسمونها علامات البلغ هل يشترط حتى نحكم على المرأة بانها بلغت ان تجتمع هذه الاربعة واحد منها يكفي يقول اهل العلم واحد منها يكفي فاذا جاءتنا امرأة قد بلغت سابع عشر من
عمرها ولم تحض ماذا نحكم عليها بالغ ولا غير بالغ بالغة بالغة اذا تعتد كم ثلاثة اشهر لانها لم تحض لانها لم تحض وكذلك لو طلقها زوجها قبل الحيض ايضا وقبل البلغ وكان قد دخل بها وان كان
هذا محرما ان يدخل بها قبل البلغ لكن لو فرضنا انه فعل ذلك فانها تعتد كذلك بالاشهر اذا اليائسة والتي لم تحض فان العدة بالنسبة لها كم ثلاثة اشهر والامة شهران اذا نعيد مرة ثانية العدة
بالنسبة للحامل حتى تضاع حملها ويكون فيه خلق انسان طيب من توفي زوجها وليست بحامل كم تعتد اربعة اشهر وعشرة ايام طيب المطلقة كم تعتد ثلاثة قروء ان كانت ممن يحيض واذا كانت يائسة او
صغيرة او لم تحض فان عدتها ثلاثة اشهر طيب من التي لا تعتد هي المطلقة قبل الدخول المطلقة قبل الدخول هذه لا تعتد المتوفع عنها قبل الدخول تعتد فرقوا بين المطلقة قبل الدخول والمتوفع
عنها قبل الدخول طيب يقول اهل العلمي اذا ارتفع الحيض دون ان تدري ما السبب هي تحيض عمرها ثلاثين سنة ثلاثون سنة وتحيض عادي فجأة انقطع عنها الحيض شهر شهرين ثلاثة اشهر ما حاضت افحصت
ليست بحامل لان اذا ما حاضت تكون حاملا لا حاض ولا حامل ماذا نفعل بها هل نقتلها يعني ما نقتلها انا زينا اشوة طيب اذا المرأة اذا انقطع عنها الحيض ولا ندري ما سبب انقطاع الحيض لا ندري
ما سبب انقطاع الحيض يقول اهل العلمي تتربص تسعة اشهر لماذا قال تسعة اشهر فترة الحمل فننتظر تسعة اشهر حتى نتأكد هي حامل او غير حامل قد يكون حتى الحمل ايش غير ظاهر طيب فقالوا تنتظر
تسعة اشهر يسمونها فترة ارتياب او فترة انتظار فاذا مرت التسعة اشهر ولم يتبين حمل قل الان اعتدي الان اعتدي بالاشهر وليس بالحيض لماذا ما تحيض انقطع حيضها ارتفع حيضها ولا ندري مع انها
في الاصل ايش صغيرة يعني يمكن ان تحيضها اكل الله العالم ولا ما يصير لما ينقطع حيضها يصير يصير ان بعض النساء قد ينقطع الحيض عنها فترة او على طول طيب اذا ارتفع الحيض وتدري ما السبب
تعرف السبب ليش ارتفع الحيض ارتفع الحيض قالوا والله انت اعصابك شادة مثلا زين واثرت على دورة الدم في الجسم والحيض الان ما يأتي لان العصاب يحتاج تعالجين من هذا المرض مثلا الهرمونات
تغيرت تاثرت وكذا او تاكل حبوب او بسبب لولب او بسبب اي شيء مما تتعاطاها النساء من العلاجات او غير ذلك فالمهم انه عرف السبب عرف السبب فيقولون ايش يقولون لا هنا اختلف الوضع طالما انه
عرف السبب فتنتظر حتى يعود الحيض ان حتى يذهب السبب ويعود الحيض فاذا عاد الحيض اعتدت بالحيض لكن هذا يشكل عليه ان المدة ايش قد تطول المدة قد تطول على المرأة ولذلك اختار شيخنا رحمه
الله تعالى انها علمت ما السبب او لم تعلم ما السبب فانها تعتد سنة كالتي تعرفت السبب طالما انها حيض مرتفع فتأخذ حكم الايسة بعد ان تأكد انه لن ينزل يعني نعطيها فترة ايش قلنا تسعة اشهر
تعطى فترة تسعة اشهر ثم بعدها يقال لها اعتدي الان من فقد زوجها في مهلكة فانها تمكث اربع سنين ثم تعتد عدة وفات امرأة ليش امرأة يصير راضي ولا لا عادي طيب هذا الرجل يحدثنا عن جده انه
ذهب الى الحج متى الحج هذا 75 سنة 75 ذهب الى الحج الى الان ما رجع الى الان ما رجع ولا يدرون عنه حي ميت هاجر راح ما يدرون عنه ابدا الى الان صح الى الان مفقود من 75 كم سنة 35 35 سنة
طيب من 75 الى اليوم ما يدرون عنه طيب فقد طيب الحج هلوه مهلكة في الاصل الاصل الناس يروحون الحج يعني عادي واحد يموت شنو معارك في الحروب لكن سفر للحج سفر للتجارة الاصل في النجاة
والناس ترجع لها ترجع لاهلها طيب فاذا ذهب انسان ولم يرجع كيف نحكم عليه قضية راح مهمة جدا يعني هل نحكم عليه انه حي او نحكم عليه بانه ميت قضية الاسرة عندنا في كويت ما كنا نعرف هذا
الموضوع قضية الاسرة الى الان في اونس لا يعلم حالهم هل هم احياء او اموت طيب كيف نصنع مع امثال هؤلاء كيف نصنع مع امثال هؤلاء يقول اهل العلم ينظر ما سبب غيابه ما سبب غيابه ان كان سبب
الغياب يعني انه في مهلكة مثل طيارة سقطت ويجدون جثثا ولا يجدون جثثا اخرى مثلا سفينة غرقت وجدوا بعض الجثث ما وجدوا جثث فلان مثلا مثل اعاصير تأتي مثل هذا السنامي مثلا لو كان انسان قدر
انه في ذلك المكان لكن ما وجدوا جثثه يمكن البحر ايش اخذه امكن راح بالغابات الله علم فالقصد انه ينظر سبب عن سبب غيبته فان كانت سبب الغيب مهلكة يغلب عظم انها مهلكة فانها تمكث اربع
سنين قالوا بعد مهلكة هم تمكث اربع سنين قالوا لان ما عندنا يقين انه ايش انه توفي ما في يقين انه توفي لكن احتمال كبير لكن يبقى مجرد ايش احتمال وهذه يعني اعراض طبعا على المذهب تبقى
تنتظر حتى يبلغ عمره 90 سنة فاذا غاب عمره 25 سنة تنتظر كم 65 سنة هذا اذا في غير مهلكة غاب ما ندري عنه مثل جد يعقوب طيب لان ما ندري عنه هنا والاصل امان واحد سافر للدراسة ما رجع واحد
سافر للتجارة ما رجع واحد سافر للسياحة ما رجع كيف نحكم عليه فقالوا بعض اهل العلم قالوا ننتظر مدة طويلة نعطيه الان 90 90 يعني وفات خلاص يقينا بعد ذلك تتزوج وتعتقد المهم الاحكام
الشرعية وبعضهم قال نفرق بين المهلكة وغير المهلكة اذا كانت مهلكة اربع سنوات اذا كانت غير مهلكة الصين الذي اختاره شيخ بن سعدي وشيخنا وغيرهما انه يرجع هذا الى اجتهاد الحاكم القاضي
اجتهاد القاضي يجتهد في المسألة والان طبعا الامور تغيرت الان سبل الاتصال ايش متوفرة ومتيسرة كونه لا يتصل هذا غالبا ايش مهلكة انه توفي طيب الا اذا كان صاحب مزاج وهذا ولا بالبال ولا
يهتم هذا موضوع اخر لكن القصد خاص انت تكلموا عن السابق ها السابق ترى الواحد يترك اهله 12 سنة 12 سنة يطلب الرزق وبعدين يرجع لهم ولا في اتصالات ولا في تلفونات ولا في ايميل ولا في صحيح
والامور سهلة عندهم ويأخذونها باريحية تامة طيب على كل فهذه الغيبة هذه الغيبة اذا كان لا يمكن الوصول اليه ولا يعرف مكانه فيرجع اجتهاد الحاكم ويقال انه وقع هذا في زمن عمر رضي الله عنه
جاءت امرأة الى عمر فقالت لو ان زوجي سافر ولم يرجع ولا ندري اين هو طال منذ متى قالت منذ كذا وكذا فقال لها عمر ايتيني بعد اربع سنوات اعطاها مدة كم اربع سنوات لعله يأتي قال طيب راح
ياسر عليهم بعد اربع سنوات جاءت الى عمر فقالت لو تذكرني قال من انتي قالت انا اللي زوجي غاضب قال الى الان ما رجع قالت الى الان ما رجع اربع سنوات فقال عمر اعتدي خلص يعني حكم عليه ايش
بالوفاة اعتدي فاعتدت فلما اعتدت وانقضت وجاءت الى عمر قالت انقضت عدتي قالت تزوجي انشيتي الان اعتدت عدة ايش عدة وفاة اربعة اشهر وعشرة طيب ثم جاءت الى عمر وقالت قضيت عدتي قال انكحي
منشيتي انشيتي الان تزوجت بعد مدة جاء زوجها فاضي رجع الان رجل فلما رجع دخل البيت او طرق الباب فوجد رجلا غريبا من هذا قالت اذهب الى عمر لا تحاتيني اذهب الى عمر هذا زوجي كيف زوجك وانا
من قالت اذهب الى عمر عمر حكم بهذا فجاء الرجل الى عمر قال يا امير المؤمنين وقع كيتا وكيتا قال اين انت انت وينك اين كنت فذاكر انه خرج في سفر ثم اسره الجن سرقه الجن واسروك طول هذه
المدة عندهم يقول لا اعرف المكان الذي كنت فيه ثم قال كيف نجوت قال قاتلهم جن اخرون صار بين الجن قتال ثم فكوا قيدي فجئتوا قصة غريبة ها ما تصدق ولا تصدق احمود تصدق يمكن تصدق حق احمود
يمكن تصدق حق احمود يمكن تصدق حق احمود يمكن تصدق حق احمود يمكن تصدق حق احمود يمكن تصدق حق احمود يمكن تصدق حق احمود يمكن تصدق حق احمود يمكن تصدق حق احمود يمكن تصدق حق احمود يمكن تصدق
حق احمود يمكن تصدق حق احمود تصدق حق احمود يمكن تصدق حق احمود يمكن تصدق حق احمود يمكن تصدق حق احمود يمكن تصدق حق احمود يمكن تصدق حق احمود يمكن تصدق حق احمود يمكن تصدق حق احمود وغيره
يمكن تصدق حق احمود يمكن تصدق حق احمود يمكن تصدق حق احمود وغيره يمكن تصدق حق احمود يمكن تصدق حق احمود وغيره يمكن تصدق حق احمود يمكن تصدق حق احمود وغيره يمكن تصدق حق احمود وغيره يمكن
تصدق حق احمود وغيره يمكن تصدق حق احمود وغيره يمكن تصدق حق احمود وغيره يمكن تصدق حق احمود وغيره يمكن تصدق حق احمود وغيره يمكن تصدق حق احمود وغيره يمكن تصدق حق احمود وغيره يمكن تصدق
حق احمود وغيره يمكن تصدق حق احمود وغيره يمكن تصدق حق احمود وغيره يمكن تصدق حق احمود وغيره يمكن تصدق حق احمود وغيره يمكن تصدق حق احمود وغيره يمكن تصدق حق احمود وغيره يمكن تصدق حق
احمود وغيره يمكن تصدق حق احمود وغيره يمكن تصدق حق احمود وغيره يمكن تصدق حق احمود وغيره يمكن تصدق حق احمود وغيره يمكن تصدق حق اHS يمكن تصدق حق احمود وغيره يمكن تصدق حق احمود وغيره
يمكن تصدق حق احمود وغيره يمكن تصدق حق احمود وغيره يمكن تصدق حق احمود وغيره يمكن تصدق حق احمود وغيره يمكن تصدق حق احمود وغيره يمكن تصدق حق احمود وغيره يمكن تصدق حق احمود وغيره يمكن
تصدق حق احمود وغيره يمكن تصدق حق احمود وغيره يمكن تصدق حق احمود وغيره يمكن تصدق حق احمود وغيره يمكن تصدق حق احمود وغيره يمكن تصدق حق احمود وغيره يمكن تصدق حق احمود وغيره يمكن تصدق
حق احمود وغيره يمكن تصدق حق احمود وغيره يمكن تصدق حق احمود وغيره يمكن تصدق حق احمود وغيره يمكن تصدق حق احمود وغيره يمكن تصدق حق احمود وغيره يمكن تصدق حق احمود وغيره يمكن تصدق حق
احمود وغيره يمكن تصدق حق احمود وغيره يمكن تصدق حق احمود وغيره بارك عنا بينا محمد