20 مشاهدة
2 محاضرة
الفقه
شرح ( شرح كتاب الصيام من كتاب عمدة الفقه لابن قدامة شرح الشيخ عثمان الخميس )
الصوت
شرح كتاب عمدة الفقه باب الصيام الأول الشيخ د.عثمان الخميس
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله وهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وذكر
الأدلة بتفاصيلها بينما هذا كتاب مختصر ومعتصر كما ذكرت وأبن قدامة غني عن التعريف رحمه الله تبارك وتعالى فهو من نشر مذهب الإمام أحمد وحققه وناقش فيه وبدل جهوده العظيمة في هذا المذهب
وله كتاب روضة الناظر وغيرها وغيره من الكتب على كل حال لن أطيل بالكلام عن ابن قدامة الموفق رحمه الله تبارك وتعالى الصوم كتبه الله تبارك وتعالى على الأمم السابقة كما كتبه على هذه
الأمة بل أركان الإسلام الخمسة مكتوبة على جميع الأمم كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وأخبر الله تبارك عن جميع الأنبياء
صلوات ربي وسلامه عليه أنهم أمروا الناس أن يعبدوا الله وحده سبحانه وتعالى وكذلك أخبر عن عيسى ويحيى وغيرهما قال وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وقال عن إبراهيم وأذن في الناس بالحج
يأتوك رجاله فهذه الأركان الخمسة الصلاة والزكاة والحج والصيام والشهادة هذه في كل الأمم فهي لا تتغير وإن كانت تتغير تفاصيلها في عدد الصلوات في طريقة الصلاة في عدد أيام الصيام في ما
يصام عنه في وقت الفطر في وقت الصيام هذه الأحكام التفصيلية قد تتغير من أمة إلى أمة وهي الشرائع لكن الأركان لا تتغير كلها ثابتة موجودة والصيام أول ما فرض له قصة كان الصيام أول ما فرض
فرض في مكة قبل الهجرة الصيام فرض في مكة قبل الهجرة وكان الفرض فيه صوم عاشوراء وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم عاشوراء وهو في مكة بل كانت قريشة صوم عاشوراء وكان النبي صلى الله
عليه وسلم يصومه وكان صومه واجبا في مكة ثم كما في حديث عائشة في الصيحين
ثم لما هاجر إلى المدينة صلوات ربه وسلامه عليه أمر بصيام عاشوراء على سبيل الوجوب فكانوا يصومونه وجوبا وأمر من أصبح مفطرا أن يمسك عن الطعام وظل الأمر هكذا حتى نزلت آيات كتاب الله
تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودة فمن كان منكم مريضا أو على السفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فديتون
طعامه مسكين فكان الصوم في تلك الفترة على التخيير من شاء صام رمضان ومن شاء أفطر وأطعم يعني إما أن تصوم وإما أن تطم على التخيير وهذا في السنة الثانية من الهجرة في السنة الثانية من
الهجرة فرض صوم رمضان على التخيير لا على الوجوب ثم بعد ذلك نزل قول الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه وصار
على الوجوب فلما صار صوم رمضان على الوجوب قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن صام عاشراء بعد ذلك أمرهم أن يفطروا وانتهى صيام عاشراء بفرض رمضان وترك النبي صيام عاشراء وصار يصوم بدله
رمضان بعد ذلك كان يصوم يوما صار يصوم شهرا صلوات ربي وسلامه عليه واستمر على هذا صلوات ربي وسلامه عليه حتى جاء اليوم الذي رأى فيه النبي صلى الله عليه وسلم اليهود يصوم هنا عاشراء
فلماذا يصوم هنا هذا اليوم فقالوا هذا اليوم الذي نجى الله فيه موسى من فرعون فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم فأمر بصومه لكن على سبيل الاستحباب وهو عاشراء إذن عاشراء
كان واجبا ثم صار مباحا ثم رجع مستحبا فأمر بصومه صلى الله عليه وسلم على سبيل الاستحباب قال نحن أحق بموسى منكم فأمر بصومه صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول
حياته نزول الوحي كان يحب أن يوافق أهل الكتاب فيما لم ينزل فيه شرع من الله تبارك حتى إذا كادت تكتمل الشريعة صار بعد ذلك يحرص على مخالفة أهل الكتاب صلى الله عليه وسلم لأنه كثرت تحريف
عندهم لكن في أول الأمر هم أقرب الناس إلى الحق أقرب من الوثنيين فكان يحب أن يوافقهم فلما بدأت تتكامل الشريعة صار يحب أن يخالفهم صلى الله عليه وسلم فقبل موته بسنة قال لئن عشت إلى
قابل لأصومن التاسع بالنسبة لعاشراء لأن اليهود يصومون قال لأصومن التاسع فاختلف أهل العلم على ثلاثة أقوال لأصومن التاسع بدل العاشر أو لأصومن التاسع مع العاشر أو أن المقصود أن يصوم
يوما قبله أو يوما بعده المهم أن يخالف اليهود وأكثر أهل العلم على أنه يصوم التاسع مع العاشر لا أن يترك صيام العاشر ويصوم بدله التاسع وأنه يبقى هو اليوم الذي نجى الله فيه موسى صلوات
ربي وسلامه عليه وهذا هو الأقرب إذن صوم عاشراء بدأ واجبا في مكة قبل الهجرة ثم صار واجبا في مدينة أيضا لمدة سنتين فلما فرض صيام رمضان صار على الإباحة ثم بعد ذلك أمر بصيامه على سبيل
الاستحباب ثم أمر بصيام يوم قبله وهو التاسع وسلامه عليه نرجع إلى شهر رمضان فشهر رمضان إذن فرض في السنة التاسعة الثانية من الهجرة وصام النبي اتفاقا صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات
النبي صلى الله عليه وسلم صام تسع رمضانات سنة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة لأنه مات في بداية السنة الحادية عشرة صلوات ربي وسلامه
عليه في ربيع الأول كما هو معلوم لكم الصوم كما قلنا هو ركن العظيم يجب على الإنسان أن يصوم وورد في فضله أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من صام فلم يرفث ولم يفسق عفوا من صام
رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه غفر له ما تقدم من ذنبه من صام هذا الشهر إيمانا واحتسابا وورد فيه أنه في هذا الشهر تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران وتصفت فيه
فياطين فالقصد أن هذا الشهر له فضل عظيم والصوم من أعظم القربات التي تقرب بها العبد وليس الأمر خاصا برمضان كما سيأتي ذكره إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا الكتاب ونبدأ على بركة الله
تبارك وتعالى قراءة ما تيسر من هذا الكتاب المبارك وهو كتاب العمدة فنقرأ كتاب الصيام فقط بدأ المؤلف الكلام عن كتاب الصيام فقال يجب صيام رمضان على كل مسلم باله يجب لأنه فرض وركن من
أركان الإسلام يجب على كل مسلم هذا يعني شروط الوجوب هذه شروط الوجوب من يجب عليه أن يصوم رمضان هناك شروط وجوب هناك شروط صحة شروط وجوب وشروط صحة قال يجب على كل مسلم والكافر اختلف هل
يخاطب بفروع الشريعة أو يخاطب بالتوحيد الذي عليها أكثر أهل العلم أنه يخاطب بالتوحيد ويحاسب على فروع الشريعة يوم القيامة قال الله تبارك وتعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين
ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين فهم إذن كذبوا بيوم الدين ومع هذا اعتذروا عن عدم زكاتهم وعدم صلاتهم فقالوا إنهم يحاسبون على فروع الشريعة وإن كان لا
يطالبون فيها في الدنيا فلا يقال للكافر صل ولا صم ولا حج ولا تصدق قال له أسلم يدعى إلى الإسلام فإن أسلم بعد ذلك قيل له صل وصم وحج وتصدق وغير ذلك من فروع الشريعة إذن الكافر لا يؤمر
بالصوم وإنما يجب الصوم على المسلم قال على كل مسلم بالغ غير البالغ اللي هو سواء كان مميزا أو غير مميز الصغير أحيانا غير مميز يصوم عمره أربع سنوات ثلاث سنوات خمس سنوات هذا غير مميز
المميز هو الذي يفهم الكلام يفهم الأمر والنهي هذا مميز يقال له يعني أبو ست سبع سنوات ثمان سنوات تسع سنوات هذا كله يسمى مميزا حتى يصل إلى سن البلوغ ما لم يبلغ فهو مميز هذا المميز لا
يجب عليه الصوم ولذلك لا يعاقب الطفل أبو عشر سنوات أو تسع سنوات أو إحدى عشرة سنة إذا لم يبلغ بعد لا يعاقب إذا أفطر ولكن يناصح يذكر يعني يكافأ إذا صام لكن اختلف أهل هل يضرب على الصوم
قياسا على الصلاة أو لا معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الحسن مروهم بالصلاة اللي سبع وضربوهم عليها لعشر فهل هذا ينطبق أيضا على الصيام بعض أهلهم قال لا ينطبق على
الصيام لأن الصيام دون الصلاة فرض الصيام دون فرض الصلاة فلا يقاس الأضعف على الأقوى فالضرب في الصلاة لا يقاس عليه الصيام لأنه أضعف منه فقالوا لا يضرب على الصيام وإنما يؤمر يحفز يكافأ
إذا صام أما الضرب فلا وذهب البعض مذهب أحمد أنه يضرب كما يضرب قياسا على الصلاة والأقرب والعلم عند الله تبارك وأنه لا يضرب على الصيام حتى يتعوي وإنما كما قلنا يكافأ يشجع على الصيام
المهم أن الصوم إنما يجب على المسلم البالغ نريد أن نصل إليه يجب على كل مسلم بالغ قال عاقل لأن المجنون كما أنه لا يؤاخذ كذلك لا يكافأ المجنون يعني لا أحسنات ولا سيئات لماذا؟
لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وهذا لا نية له المجنون لا نية له سواء فعل خيرا أو فعل شررا وإذاك لا يحاسب على الشر الذي يفعله ولا يكافأ على الخير الذي يعمله
فلا يجب الصوم إذن إلا على العاقل المسلم البالغ العاقل قال قادر على الصوم قادر على الصوم لأن غير القادر لا يجب عليه الصوم وإنما يجب عليه القضاء بعد ذلك وحسب على التفصيل ليس يأتينا
إن شاء الله تعالى لأن هناك من هو عاجز عن الصوم مطلقا هناك من عاجز عن الصوم الآن يختلف الناس في هذا فالقضاء أن الصوم إنما يجب على القادر عليه ولو أضاف المؤلف المقيم لكان أولى لأن
المسافر كذلك لا يجب عليه الصوم كما في الآيات التي قرأها شيخنا الآن في القراءة في الصلاة فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فكما أن المريض وهو غير القادر يعفى عن الصوم
كذلك المسافر ولو كان قادرا يعفى عن الصوم وإنما يقضي بعد ذلك فلو أضاف المؤلف مقيما لكان أولى قال ويؤمر به الصبي إذا أطاقه كما ذكرنا قبل قليل أن الصبي يؤمر به لكن الصحيح أنه لا يضرب
قال ويجب بأحد ثلاثة أمور يعني يجب الصوم بأحد ثلاثة أمور أولا كمال شعبان إذا كمل شعبان خلص وجب الصوم رأينا الهلاء أو لم نره إذا أكمل شعبان عدة وثلاثين غدا يقينا الرمضان لأن الأشهر
العربية لا تزيد على ثلاثين بأي حامل الأحوال ولا تقل عن تسعين وعشرين أبدا كل شهر عربي يا ثلاثين يا تسع وعشرين فإذا شعبان مضى عليه ثلاثون يوما يقينا رمضان ما تحتاج أنك تشوف الهلال
وخرج أو ما خرج ما في داعش تجتمع حيئة الرؤية ما في داعي كامل شعبان ثلاثين إذا غدا رمضان إذا إكمال شعبان إكمال عدة شعبان الحالة الثانية رؤية الهلال إذا رأينا الهلال قبل إكمال عدة
شعبان خلص ممكن يصبح شعبان تسعة وعشرين يوما فإذا صار شعبان تسعة وعشرين يوما إذا غدا يكون رمضان طيب كيف عرفنا أن غدا رمضان لماذا لا يكون الثلاثين من شعبان رأينا الهلال رأينا الهلال
فإذا رؤية الهلال علم أن غدا من رمضان إذا الصورة الأولى إكمال شعبان ثلاثين يوما الصورة الثانية رؤية الهلال الصورة الثالثة هذه خاصة بمذهب أحمد وهذه منفردات المذهب وهي يوم التاسع
والعشرين من شعبان قلنا إذا كان التاسع والعشرين من شعبان غدا احتمال يكون الأول من رمضان واحتمال يكون الثلاثين من شعبان احتمال يكون الثلاثين من شعبان واحتمال يكون الأول من رمضان فإذا
رأينا الهلال انتهى الأمر حسم إذا لم نرى الهلال إذن غدا ثلاثين من رمضان هذا في الأمور الطبيعية لكن إذا كانت الأمور غير طبيعية غبار ملأ السماء غيم ملأ السماء بحيث أنه قد يكون القمر
خرج أو الهلال خرج ما رأينا هذا وارد على مذهب أحمد أنه يجب الصوم في هذه الحالة لماذا احتياطا من باب الاحتياط يقول احتمال خرج الهلال يعني ولد الهلال وما رأيناه بسبب الغيم أو القتر
اللي هو الغبار القتر اللي هو الغبار يعني ما رأينا الهلال بسبب الغبار احتمال خرج نقول لهم طيب احتمال ما خرج قالوا طيب احتمال خرج احتمال أيهما أحوط انك تصوم ثلاثين من شعبان أو تفطر
الأول من رمضان قلنا لا الأحوط انك تصوم ثلاثين من شعبان يعني حتى لو صمنا وطلع ثلاثين من شعبان يعني اسمك صمت يوم قبل رمضان لكن لو ما صمت وطلع الأول من رمضان اسمك افطرت يومين في رمضان
فقالوا الأحوط إذن أن نصوم على سبيل الاحتياط ولذا قالوا هذا خاص بالصوم ولذا يصومون ويصلون التراويح لأن احتمال كبير يكون غدا الأول ليس يقينا لم يكمل شعبان لم نرى الهلال ليس يقينا
يبقى احتمال ممكن نصبح صائمين ثم يتبين لنا أنه الثلاثون من شعبان فيقول نصومه على سبيل الاحتياط ولذا على المذهب يقولون ماذا يقولون ولكن لا تنطبق عليه بقية الأحكام مثلا امرأة توفي
زوجها تنتهي عدتها في الأول من رمضان هل نقول له خلاص انقضت عدتك لأن احتمال خرج الهلال احتمال ما خرج يقول لا لأن الأحوط أن تبقى في عدتها الأحوط انتظر افرض لك دين على شخص قال الدين
قانونا الدين هذا العقد اللي بينكم الدين يحل في أول يوم من رمضان فيأتيك يطالق عطني الدين هذا أول يوم رمضان قل لا هذا أول يوم رمضان على سبيل الاحتياط وليس على سبيل اليقين انتظر فهذا
لا يحل الدين لو واحد إن شاء الله ما تقولون أنت لو واحد قال لزوجتي أنت طالق أول يوم في رمضان أنت طالق هل تطلق لا تطلق وهذا يترتب عليه مثال لو واحد طلق الثالثة اللي هي البائنة لو قال
لها أول يوم في رمضان أنت طالق وجاء الغيم ليلة الثلاثين من شعبان أو الأول من رمضان ليلة التسع وعشرين من شعبان جاء غيم والناس صامت يعني صلت تراويح وأصبحت صائمة ومات هذا الرجل ترثه أو
لا ترثه ترث لماذا لم يدخل رمضان يقينا لم يدخل رمضان يقينا إذن هذا كله يسمون على سبيل أيش على سبيل الاحتياط على سبيل وهذه من مفردات المذهب وهذه من مفردات المذهب جمهور العلماء على
خلاف ذلك بل شيخ سام تيمي وهو من علماء المذهب أيضا خالف في هذه المسألة وقال لا يصام هذا اليوم ولا يحتاط به وكذلك نفى أن يكون هذا قول للإمام أحمد رحمه الله تعالى وإنما هذا اختيار
علماء المذهب رحمهم الله جل وعلا إذن قوله ووجود غيم أو قتر ليلة الثمانين يحول دونه يقول يجب الصوم هنا في هذه الحالة وعلى خلافه نعم طيب طيب يقول وإذا رأى الهلال وحده صام فإن كان عدلا
صام الناس بقوله الآن إذا ترى الناس الهلال ورأى رجل الهلال أو امرأة ليس بالضبط بضروري يكون رجلا أو امرأة أو حر أو عبد ما يختلف جاء إلى القاضي وقال رأيت الهلال رأيت الهلال هل تقبل
شهادته أو لا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا هذا حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطب إن شهد اثنان فصوموا فقال أهل العلم اشتراط لكل شهر في دخوله يشهد
اثنان لا واحد كل شهر لا بد أن يشهد اثنان اختلفوا في رمضان هل رمضان كذلك يشهد اثنان الأصل نعم أن يشهد اثنان لكن جاء في حديث ابن عمر أنه قال ترى الناس الهلال زمن النبي صلى الله عليه
وسلم قال فرأيته يقول ابن عمر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له رأيت الهلال فأمر بالصوم فقبل شهادته وهو واحد ولذا قال أهل العلم يستثنى شهر رمضان ويقول هنا إذا رآه صام وإذا كان
عدلا قبلت شهادته وصام الناس لأن أحيانا ممكن تشهد وما يقبل شهادتك ممكن واحد رآه وذهب للقاضي قال رأيت الهلال قال أنت رأيت الهلال قال نعم قال أنت مرة تذكر كذبت كذا كذبت كذا قال إيه بس
أنا تبت قال لا ولو شوف غيرك فالقاضي هنا رد شهادته له فرد شهادته القاضي طيب هو رآه هو يصوم هو يلزمه أن يصوم وإن رد القاضي شهادته والقاضي غير ملزم بقبل شهادته إذا كان فيه شك يعني في
عدالته كان يشك في عدالته فللقاضي أن يرد شهادته في مثل هذه الحالة إذن إذا رآه واحد صام وإن كان عدلا قبلت شهادته وأمر الناس بالصوم قال ولا يفطر إلا بشهادة عدلين كما قلنا فإن شهد
شاهدان عدلان مسلمان فصموا وأفطروا إذن كل الشهور لأن الفطر لا يكون بشهادة الرجلين على الأصل لأن كل الشهور لا بد من شهادة اثنين سواء رجلين أو امرأتين أو رجل وامرأة ما يختلف قال ولا
يفطر إذا رأاه وحده فيفرقون بين رؤية هلال رمضان وبين رؤية هلال شوال رؤية هلال رمضان يكفي شاهد واحد حرم هلال الصفر لا بد من اثنين قال وإن صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوماً أفطروا يعني
بعد ذلك يعني لو الآن نحن في هذه البلاد لو جاء اثنان إلى القاضي ليلة رمضان وقال رأينا الهلال إذن صمنا بشهادة رجلين مجرد أن يكتمل رمضان ثلاثين يوماً غدا عيد لماذا؟
لأننا صمنا ثلاثين ورمضان لا يتعدى ثلاثين وإن صاموا بشهادة رجلين إلا إذا ثبت بعد ذلك أنهما كان مخطئين أو كان كاذبين هذا موضوع آخر لكن القض إذا ثبت أنهما رأياه ما يحتاج نراه خلاص
لأننا صمنا ثلاثين ولا يتعدى رمضان ثلاثين يوماً نعم وإن صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوماً أفطروا أي بعد ذلك وإن كان بغين ولو في غين أو قول واحد لم يفطروا إلا أن يروا أو يكملوا عدة إذا
كانت لو كان صيام رمضان بشهادة واحد طيب لا احتمال واحد مخطئ فذلك لا إما أن نراه أو نكمل العدة ثلاثين أو إذا صمنا لأجل أنه كان غيم فيكون الصيام هناك على سبيل شنو؟
الاحتياط فقال لا ما نفطر لأن احتمال احتياط ما غير صحيح فما نفطر وإنما ننتظر حتى نكمل ثلاثين أو نرا الهلال أو يشهد اثنان طبعاً برؤيته نعم نعم الأسير يعني ما في أسير إلا عند الكفار
والكفار لا يهتمون بقضية الصيام فلا يخبرونه أنه دخل رمضان أو لم يدخل رمضان إن كان يستطيع أن يعرف أنه أسير الحمد لله لكن الكلام هذا على فرض أنه أسير عند الكفار ولا يخبرونه بل خل
الشهر وهو يتوقع الشهر ما دخل كذا ما يدري فإذا ماذا يفعل إذن هذا الأسير قال يتحرى يتحرى دخول رمضان فينقدر أنه صام قبل رمضان يعني قال أتوقع رمضان كان باقي عليه شهر وأنا الحين كأنه
صار لي شهر لأن الأسير عادة لا يعرف الأوقات فيقول كأنه صار لي شهر الآن طيب خلص أظن باشر رمضان فيبدأ يصوم هذا الأسير ويخرج هذا الأسير من الأسر قال أنا صمت قبل عشرين يوم بدأت الصيام
رمضان قالوا لا رمضان ما صار لعشرة أيام من دخل فمعناها العشرة أيام الأولى التي صامها إيش كانت من شعبان كانت من شعبان فهنا في هذه الحالة نقول لا أنت صمت عشرة أيام من رمضان والعشرة
الأولى هذه نافلة العشرة الأولى تعتبر إيش نافلة الآن تكمل العشرة من رمضان وتقضي عشرة أيام من رمضان واضح أليه نعم لكن إذا كان العكس تأخر غدا ورمضان داش صار لعشر أيام دخل رمضان قبل
عشرة أيام هو لا يدري ثم بدأ يصم شهرا فإذا خرج قال لا ويه رمضان من زمان مضى طالما أنه صام شهرا كاملا إذن بعضها أدى وبعضها قضى إذن صام رمضان إما أداء وإما قضاء إذن في الحالة الأولى
يكون صام إيش قبل رمضان هذا يقضيه إذا صام بعد رمضان هذا لا يقضيه لأنه يقع أصلا قضاء أو أداء نعم طيب كان مفطرين في رمضان من يجوز لهم ومن لا يجوز لهم قال يباح الفطر لأربعة أقسام أو
أول هذه الأقسام قال المريض الذي يتضرر به المرض ثلاثة أنواع إما مرض يجيء مع الصوم إن صام مرض لابد أن يأكل حبوب مثلا أو دواء معين لابد أن يأخذه أو لابد أن يشرب من الماء الصوم يمرضه
صوم مرض يأتي مع الصوم وأحيانا مرض يزيد مع الصوم يعني المرض موجود لكن إذا صام يزيد هذا المرض النوع الثالث مرض يتأخر شفاؤه مع الصوم كل هؤلاء يجوز لهم الفطر الذي يجيء مرضه مع الصوم أو
يتأخر شفاؤه مع الصوم أو يزيد مرضه مع الصوم كل هؤلاء يجوز لهم أن يفطروا يقضون أو ما يقضون يقضون بعد ذلك متى ما تيسر لهم ذلك أضوا هذه الأيام التي أفطروها المسافر كذلك قال المسافر
الذي يجوز له القصر لأن عند الحنابلة هناك مسافر لا يجوز له القصر وهو مسافر سفر معا هذا لا يجوز له أن يفطر لكن إذا قالوا الذي يجوز له القصر هذا المسافر له أن يفطر سواء كان هناك مشقة
أو بدون مشقة واختلف أهل العلم هل الفطر أفضل بالنسبة للمسافر أو الصوم أفضل مع اتفاقهم أنه إذا كان هناك تعب أن الفطر أفضل وقد يكون واجبا ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر
الصيام في السفر لكن نحن نتكلم عن سفر ليس فيه تعب مثل الآن سفر الطائرة مثلا خاصة إذا كان يعني إلى مكان قريب ساعة ساعتين ساعة ونصف أقل أكثر هذا سفر لكنه قصير قريب وليس فيه أي تعب ولا
كذا هل يفطر أو لا يفطر مذهب أحمد يستحب له أن يفطر الفطر مستحب للمسافر بغض النظر عنها المهم أنه سفر مباح سفر مباح فإنه يجوز له أن يفطر والأفضل أن يفطر الله العلم يرى الأفضل أن يصوم
لكن في النهاية الخلاف في الأفضل فهم متفقون على أنه يجوز له الفطر إلا ابن حزم رحمه الله تعالى ابن حزم يرى أنه يجب الفطر بل هو مفطر يقول رحمه الله تعالى يقول لأن الله جل وعلا يقول
فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة خلاص مسافر عدة ما فيه كلام أفطر ما أفطر تقضي تقضي هذا اليوم حتى لو صمت الجمهور يجعلون في الآية محذوفا مقدرا وهو فمن كان منكم مريضا أو على سفر
فأفطر فعدة من أيام أخرى ابن حزم لا يقدر هذا المحذوف فلذلك يقول بفطر المسافر وجوبا ولو صام يقضي هذا اليوم يجعله مثل الحاظ والنفساء حتى لو صام تصوم غير مقبول ولا بد من القضاء على كل
حال المسافر فإنه يقضي إذا أفطر وهو أمير النفس وهو الذي يقدر هذا الأمر قال الثاني الحاظ والنفساء تفطيران وتقضيان وإن صامتا لم يجزئهما طبعا هذه كتب فقه ما تتكلم عن ترغيب وترهيب وكذا
ليس فقط لا يجزئهما لا يجوز لهم التأثمان يعني الحاظ لو صامت تأثم النفساء لو صامت تأثم حرام لا يجوز لها أن تصوم لا الحاظ ولا النفساء يقول مثلا أنا صمت قبل المغرب بنص ساعة أو ساعة نزل
علي دم الحيض وهل صمت هذا؟
نقول مثل واحد يصلي قال صيدل طول في صلاة وخذ راحة مثل صلاة العصر طول بالقراءة وكذا قبل ما يسلم أخرى جريحا ماذا نقول له؟
يكسر الخاطر طيب صلاة المهم صحيحة أو غير صحيحة؟
يقول يا جماعة الخير والله خشعت وطولت أصلا راجعت سورة النساء في الصلاة هذه قالت مني الصلاة تقريبا حول ساعة قال لي بس أنت أخرجت ريح قبل أن تسلم قال بشوية قبل أن تسلم بثواني قضي النظر
لكن الأجر ما يضيع الأجر لا يضيع اللي قام به له أجره لكن الصلاة تعاد الصلاة ليش لابد؟
أن تعاد كذلك الأمر بالنسبة للنفساء والحاظ تقول أنا صمت طول اليوم وحر وتعبانة وكذا وهذا والحين راح؟
لا ما راح أخذت ثلاثة أجور أو ستأخذين ثلاثة أجور أول الفترة اللي صمتيها وإن كان لا يعد يوما لكن يعد أجرا هذا الفترة اللي صمتيها الأمر الثاني طاعتك لله والرسول هذا فيها أجر الأمر
الثاني قضاؤك هذا اليوم أيضا لك أجره قضاء اليوم أجره أعظم من صيام النافلة ولا لا صيام الواجب أجره أعظم من صيام فهي تؤجر ثلاث مرات فلا تحزن المرة إذا نفست أو حاضت قبيلة المغرب إذا
الحاضت ونفست فطيراني وتقضيان الثالث الحامل والمرضع الحامل والمرضع فيهما تفصيل إذا أفطرت خوفا على نفسها أو أفطرت خوفا على ولدها سواء كان رضيعا أو جنينا في بطنها الحامل والمرضع عندنا
الحامل والرضاع الأصل أن المرأة الحامل تصوم ما فيها شيء طبيعية حياتها طبيعية حامل كل ما ضاع أنها حامل تصوم ما فيها أي مشكلة وفيه نساء تصوم حتى في شهر التاسع ما فيها أي مشكلة والرضاع
نفس الشيء ترضع ما فيها عندها أي مشكلة ترضع وتصوم لكن بعض النساء قللنا وكثرنا بعض النساء تتعب مع الحامل تتعب مع الصوم وأحيانا ما تتعب مع الحامل تتعب مع الرضاع وأحيانا لا تتعب ولكن
يتعب اللي في بطنها أو يتعب الرضيع يتعب الذي في بطنها ويتعب الرضيع يعني يقول لها مثلا الطبيب يجب أن تأكلي اللي في بطنتك يتعب إذا ما أكلتي الصوم هذا مدة طويلة يؤثر على الجنين لا بد
أن تأكلي أو تشربي والمرضع نفس الشيء إذا ما تأكل أو تشرب ما يطلع حليب الحليب ينقص ويتأثر هذا الرضيع فهنا الحامل المرضع إذا كانت الصحة طيبة تصوم ما فيها أي مشكلة الحامل المرضع إذا
كانت هي تتعب من الصوم بسبب حملها وبسبب رضاعها تفطر تعامل معاملة المريض فمن كان منكم مريضا أو على سبب عدة منها يعني تتعامل معاملة المريض تفطر وتقضي إذا كانت أفطرت لأجل الذي في بطنها
أفطرت لأجل الذي ترضعه هنا يقولون أفطرت لأجل الغير أفطرت لأجل الغير لا لأجل نفسها إذا أفطرت لأجل نفسها تقضي وانتهى الأمر لكن إذا أفطرت لأجل الغير لمصلحة الغير وهو الجنين أو الرضيع
فهنا قالوا تقضي وتطعم زاد إطعام وإنما لأجل غيرها لكن نص أهل العلم على أن الإطعام إنما هو على ولي الرضيع على ولي الجنين وهو الأب زوجها زوجها هو الذي يطعم الحامل وزوجها هو الذي يطعم
المرضع وليس هي لأن أفطرت لأجل ولده أفطرت لأجل ولده وهو المكفل بالنفقة هو المكفل بالنفقة فهو الذي يطعم إذن الحامل والمرضع إذا كانت الصحة طيبة وما في مشكلة تصومان إذا كانت تتعب هي
المرضع تفطر تتعب هي الحامل تفطر إذا كانت ما تتعب لكن يتعب الذي في بطنها الجنين أو يتعب الذي في يدها وهو الرضيع تفطر وتقضي ويطعم وليه أبوه إذا كان موجودا أو من ينوب عنه إذا كان غير
موجود أخوه عمه أبوه جده يعني أو كذا لهذا الصبي من العصبات هو الذي يطعم عنه الرابع قال العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه قلنا المرض مرضان مرض يرجى برؤه ومرض لا يرجى برؤه من
الذي يقدر هذا مرض يرجى برؤه هذا مرض لا يرجى برؤه الطبيب الطبيب الحاذق الطبيب الحاذق يقول هذا المرض عادة لا يشفى منه كل ما ليزيد يزيد يزيد لن يموت بس هذا لا يرجى برؤه وبعض الأطباء
يقول هذا مرض يرجى برؤه بس يبيله مدة ويلتزم بالعلاج وكذا ويفعل كذا وكذا وكذا وإن شاء الله ترجع الأمور طيبة فإذا الأمراض نوعان أمراض يرجى برؤها وأمراض لا يرجى برؤها وإن كان العلم عند
الله أنت تشوفهم بعض المرضى يقول أنت لا يرجى برؤك أنا عرف واحد يقول رح يعالج ما دير وين أظن بلندن أو فرنسا أنسيتها الآن لكن هو يحدثني بنفسه يقول آخر شي قال لي طيب قال شوف ما لك علاج
انتهى ليس لك علاج وانت أقصى حد أربع سنين بس تعيش لأن جسمك قاعد يتآكل من الداخل سرطان فيه فقال جسمك قاعد يتآكل والخلايا قاعد تموت أقصى شي تعيشها أربع سنين بس هذا اللي يحدثني يقول
الآن صار لي خمس سنين الحمد لله وصحتي ما شاء الله كل يوم عن يوم أحسن الله علمنا الآن إن شاء الله أنه حي ما أدري أنا ما شفت صار لي ثلاث سنين لكن القصد أنه يقول أنه يعني قال لي أربع
سنين هذا توقع لكن ليس بالضرورة أن يكون توقعه صحيحا الأمر عند الله كن فيك واضرب برجلك هذا مغتسل مبارد وشرب طب ما في شيء أيوب عليه الصلاة والسلام فالأمر عند الله سبحانه وتعالى لكن
نحن نتكلم عن الغالب العم الأغلب الطبيب يقدر هذا يرجى برؤه هذا لا يرجى برؤه فإذا كان لكيبر أفطر بسبب الكيبر معناته إذا أفطر لأنه عمره ثمانين ما يقدر يصوم السنة الجاية إيش واحد
وثمانين معناها إيش من باب أولى إنه ما يقدر يصوم السنة اللي وعدها اثنين وثمانين ثلاثين وهكذا إذن هذا كبر الكبر كبير ما لا يزيد ما ينقص وكذا من لا يرجى برؤه فهذان يفطران طيب في إطعام
قولان لأهل العلم قول بعض أهل العلم يقول لا يطعم لأنه يعتبر غير مكلف بالصوم لأنه عاجز عجز تم عن الصوم قال لا يطعم وبعضهم قال يطعم لأن أنس بن مالك كان يطعم أنس بن مالك رضي الله عنه
عاش مئة سنة رضي الله عنه ولما كبر ما أدري كم كان عمره طيب يمكن تسعين أو فوق التسعين كان يطعم عن كل يوم ما يصوم ما يقدر يصوم فكان يطعم عن كل يوم مع أنه عاجز عن الصوم لكبر كذلك من
عجز عن الصوم لمرض فهذا يطعم على المذهب يطعم عن كل يوم مسكينا إذا عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أما إذا كان مرض يرجى برؤه لكن كل ما في الأمر قال للطبيب أنت الآن السنة والسنة
اللي وراها ثلاث سنين ما قدرت صوم بعد ثلاث سنين أتوقع رح ترجع أمورك طبيعية وكذا هذا يفطر ولا يطعم وبعد ثلاث سنين صارت صحتها زي ما يقضي هذه الأيام أو يقضي هذه الأشهر التي أفطرها نعم
نعم يقول وعلى سائر من أفطر القضاء فقط لو أحد أفطر سواء متعمد أو يعني أو متعمد ما في الله متعمد أو مريض أو سواء عليه القضاء يقصد متعمد يعني عاصي يعني أفطر متعمدا عاصيا يعني قص عليه
الشيطان مثل ما يقولون وأكل أو شرب هو ما في الله الخير أو من أفطر بسبب سفر أو أفطر بسبب مرض كلها وليس عليهم إلا القضاء طبعا هو يتكلم عن ما يلزمه قضاء وإلا طبعا عليه معصية وعليه أن
يتوب إلى الله تعالى هذا موضوع لا تتكلم عنه كتب الفقه كتب فلو تتكلم عن هذه الأمور أنه آثم ويجب عليه أن يتوب لا تتكلم عنه كتب الفقه طيب إذن عليه القضاء قال إلا من أفطر في جماع أفطر
بسبب الجماع في الفرج فإنه يقضي ويعتق رقبه الحديث المشهور قال الرجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال هلكت قال لو ما أهلكت وأهلكك قال أتيت أهلي في رمضان فقال النبي صلى الله عليه وسلم
أعطيك رقبة قال لا أملك قال الصم شهرين متتابعين قال لا أستطيع قال أطعم ستين مسكينا قال والله يا رسول الله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني ما عندي ما عندي أطعم ستين مسكين فسكت عنه
النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بطعم فقال أين الرجل عن ستين مسكين خلص أطعم قال على أفقر مني أنا محتاج هكذا لكل يقول أهل جاء خافا ثم صار
طامعا لما شاف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل معه صلوات ربه وسلم وأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أطعموا أهلك لكن اختلل هنا النبي ما قال
تقضي هذا اليوم ولم يقل له أيضا إذا صار عندك أطعم ستين مسكين أو صم شهرين متتابعين فقالوا عدم ذكره له لا يلزم أنه سقط عنه وإذا جاء في بعض طرق الحديث عند أبي داود وأمره بالقضاء يعني
أمره بقضاء هذا اليوم الذي أفطره وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يسقط عنه الكفارة وقتيا في هذه الحالة الآن سقط عنك لعجزك لكن ما سقط عنه من ذمتك تبقى في ذمتك ومذهب مالك أن هذا ليس
على الترتيب وإنما على التخيير يعني إن شاء أعتق أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا يعني على التخيير اختر هذه أو هذه أو هذه مذهب أحمد لا على الترتيب لابد عتق رقبه عجز ينتقل
عجز ينتقل إلى الإطعام اتصل بأحدهم قال أنا جامعت أهلي طوال شهر رمضان كل يوم والعياذ بالله بالنهار شوف الشيطان إذا حضر يقول ورمضان الماضي عشرة أيام يعني جامع أهله أربعين يوما في نهار
رمضان والعياذ بالله يعني لا شك نرتكب كبائل عظيمة ويجب عني توبي الله تعالى لكن قصده الآن يريد هو الحكم هذا شو تقوله صوم شهرين متتابعين أربعين يوم كل يوم عنا شهرين متتابعين يعني كم
شهر؟
ثمانين شهر ثمانين شهر كله اثنين مرة بعض صعب أه؟
أي نعم فهذا منيه صوم الشهر فأصالف مع صاحبي قلت له شو؟
قال خلي على مذهب مالك هذا واحدة ريحلة خلي يطعم خلي يسفد منه الفقراء هؤلاء على كل حال يعني أحيان بعض الناس أعوذ بالله يتساهل في مثل هذه الأمور والعياذ بالله وهذا من تزيين الشيطان
للناس أعمالهم طيب يقول وإن جامع ولم يكفر حتى جامعة ثانية فكفارة واحدة هذا إذا كان في عدة أيام أما في يوم واحد الصحيح كفارة واحدة كما ذكر ابن عبد البر لكن إثم يعني جامع أهل مثلا
تاسع صباحا خلص أفسد صومه وزلته الكفارة ساعة واحدة رجع وجامعها مرة ثانية على المذهب يتزم كفارة ثانية ابن عبد البر وجماهير أهل لا تزمها هي كفارة واحدة طالما أنه اليوم واحد نفس اليوم
فهي كفارة واحدة وهذا صحيح لكن الإثم لا يتغير الإثم يتضاعف هذا إثم وهذا إثم كل ما فعلها يأثم العياذ بالله قال وإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية قلنا إذا كان في أكثر من يوم لكن إذا في يوم
واحد لا طيب لو جامع في قضاء رمضان يعني واحد أفطر سبعة أيام لأنه مسافر أو مريض هذا يقضي مثلا في شوال أو في ذا القعدة أو في ذا الحجة الأشهر اللي بعد رمضان صحيح من أيام أخر في يوم من
أيام القضاء هو صائم ناوي من الصوم من الليل وأصبح صائما الضحى جامع أهله ماذا عليه؟
عليه القضاء فقط والإثم طبعا لكن هل تلزمه الكفارة؟
قال لا تلزمه الكفارة لأن هناك كان حرمة الصوم وحرمة الشهر بينما هنا حرمة الصوم وليس هناك حرمة الشهر فيفرقون بين هذا وهذا الذي يصوم قضاء وجامع أهله يأثم ويلزم القضاء ولا تلزمه
الكفارة من جامع أهله ناسيا خاصة يمكن في أول يومين في رمضان واحد متعود أنه يفطر كل يوم فنسى أن هذا رمضان وهي نست أو واحد منهم نسى والثاني سكت طيب الساكت تلزمه الكفارة والناس لا
تلزمه الكفارة والكفارة تلزم الرجل وتلزم المرأة إذا كانت راضية طيب لو هددها زوجها قال يا جامعة يا أطلقت لا يجوز لها أن تطيعه لو طلقها وإن أطاعته تلزمها الكفارة ولا عذرة لها إذا قال
تهددني بالطلاق لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق حتى لو هددها بالطلاق لا يجوز لها أن تطيعه في ذلك نعم هذا ليس صحيحا لأن هناك الذين يلزمهم الإمساك في رمضان في نهار رمضان يعني كان
مريض والعصر صار زين جامع أهله قال عليه كفارة غير صحيح لأنه أصلا هو مفطر مسافر وصل بيت الضحة وهلته هم غسلين من الدورة يعني لا هي صايمة أو هو إياها مسافر يا أصل ودخل الجامعة لا يجوز
لكنه لا يقال أن عليه كفارة وواحد كافر أسلم في نهار رمضان قال يلزمه أن عليه الكفارة إذا جامع أهله في هذا الوقت الطفل بلغ في نهار رمضان يعني هؤلاء من كان يلزمهم الإمساك بسبب وجوب
الصوم عليهم وإن كان اليوم فاتهم يقول عليه الكفارة صحيح ليس عليه كفارة نعم نعم تأخير القضاء الأصل أنه يجوز لأن الله تبارك وتعالى قال في عدة من أيام أخر وجعل الأمر مفتوحا سبحانه
وتعالى أي أيام أخر لكن الآن في هذه الأيام نسأل أنا علي سبع أيام من رمضان لا يمكن ما أصمت ماشلون لا يمكن ما أصمت ما يمديني أصوم أو أنا الآن تعبان أو تعبانة ولا أدرك أن أصوم طيب
السؤال الأول ليش ما أصمت لماذا لم تصم مرت عليك 11 شهر لماذا لم تصم خلال هذه الأشهر قال والله كنت مريضا كنت مسافرا المرأة تقول كنت حاملا كنت مرضعا المهم فيه عذر إذا فيه عذر ليس عليه
شيء حتى لو دخل عليه رمضان الجديد ليس عليه إلا القضاء إذا كان لغير عذر ذهب جماهير أهل العلم أنه يقضي ويطعم عن كل يوم مسكينا وهذه فتاوة عن الصحابة لم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله
عليه وسلم وإنما جاء عن بعض الصحابة وهذا قال به جماهير أهل العلم أنه يطعم عن كل يوم مسكينا إذا مات قبل أن يقضي واحد أفطر في رمضان أياما ثم أساس أنه يقضي ومات قبل أن يقضي مات مثلا في
ربيع أول وما قضى كان يقضي بعدين ومات يطعم عن هذه الأيام التي أفطرها من ماله قبل توزيع التركة يصير حد يصوم عنه إلا إذا كان نذرا فإن النذر يصام عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من
مات وعليه صوم صام عنه وليه وذهب الكثير من أهل العلم أو بعضهم المقصود بهذا الصوم صوم النذر صوم النذر والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك أبينا محمد وعليه الصحبه نقف هنا إن شاء
الله
شرح كتاب عمدة الفقه باب الصيام الثاني الشيخ د.عثمان الخميس
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله ولي الصالحين وصلى الله وسلم وبارك على أبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين نكمل ما بدأناه من قراءة كتاب الصيام من كتاب العمدة
في الفقه للإمام أبي محمد عبد الله بن قدامة رحمه الله تبارك وتعامل توفى القرن السابع الهجري سنة عشرين وستمائة من الهجرة فضل ومن أجل أبو شعبه واستعطى ربه صلى الله عليه وسلم أن يفصل
صوته بسم الله الرحمن الرحيم يقول الإمام بن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى في ذكر مفسدات الصوء قال من أكله أو شرب وهذا أمر متفق عليه وهذا جاء في نص الكتاب العزيز وكلوا واشربوا حتى
يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فالأكل ممنوع والجماعة ولا تباشروا هنا وأنتم معكم المساجد لا لا أدري وأنتم معكم المساجد في الاعتكاف لا في الجماعة وحل لكم ليلة الصيام
الرفث إلى جماعة ومفهومها أن نهار الصيام لا يجوز الرجل أن يأتي إمرأته فهذه مفسدات الصوم المتفق عليها التي جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى وهي الأكل والشرب والجماعة ثم المبطلات الأخرى
المفسدات الأخرى فقد جاءت إما في نصوص السنة وإما من القياس والنظر لأهل العلم فقال من أكل أو شرب ما ذكر الجماعة لأن الجماعة قد ذكره قبل أو استعطى وهو في معنى الأكل والشرب لأن الأنف
والفم مدخلهما واحد وهما متصلان فإذاك من أدخل شيئا في أنفه فقد أفطر كما لو أدخل شيئا في فمه وهنا يبقى أمر وهو طيب من أدخل شيئا في أذنه أو أدخل شيئا في عينه اختلف أهل العلم في هذه
المسألة وهو من قطر في أنفه ووصل طعمه إلى فمه إلى الحلق فقالوا هذا حكم حكم من أكل أو شرب أما إذا قطر في أنفه ولم يصل الطعم إلى الفم فهذا لا يفسد صومه أما من قطر في أذنه أو قطر في
عينه فالأقرب العلم عند الله تبارئ أنه أيضا لا يفسد صومه وذلك لبعد مخرج الأذن ومخرج العين عن الفم ولا يصل شيء إذا قطر في الأذن أو قطر في العين إلى الفم ولو وجد الطعم لأن وجود الطعم
شيء ووجود الطعام نفسه شيء آخر قال أو وصل إلى جوفه أو أوصل إلى جوفه شيئا الجوف الداخل الجوف الداخل إذا أوصل إلى جوفه شيئا فإنه يفطر بذلك قال من أي موضع كان يعني من أي موضع كان ليشمل
الجميع الأنف الأذن العين إبرة جرح أو ما شابه ذلك من الأمور كلها يقول إذا وصل شيء إلى الجوف فإنه يفطر والصحيح في هذه المسألة شرب هذا قولا واحدا إنه يفطر إذا قطر في أنفه ووصل إلى فمه
فيفطر بهذا أما إذا قطر في أذنه أو قطر في عينه أو داو جائفة أو أخذ إبرة في العضل لم يكن طعاما ولا شرابا ولا في معنى الطعام والشراب فإنه لا يفطر بذلك والعلم عند الله سبحانه وتعالى
قال أو استقاءه أي طلب القي استقاء يعني طلب القي تعمد إخراج القي وهو الترجيع أو التجديف بطنه هذه الاستقاءة جاء فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن استقاء فليقضي ومن درعه القي فلا
شيء عليه أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه وقد نقل ابن المنذر لإجماع على أن الذي يدرعه القي لا شيء عليه وأن من تعمد القي فإنه يفطر بذلك أو استمنى أي أخرج المنية عامدا أخرج المنية
عامدا إما بجماع هذا مرضى ربنا وهو أنه فيه الكفارة الجماع أما غير الجماع سواء استمنى بيده أو بيد زوجته أو بدون يده المم تعمد إخراج المني تعمد إخراج المني فإنه على قول الأئمة الأربعة
رحمه الله تبارك وتعالى أبي حنيفة ومالك والشافع وأحمد أنه يفسد صومه إذا تعمد إخراج المني قال أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذا قبل أو لمس إذا قبل أو لمس يعني زوجته ولم يمذي ولم يمني فلا
شيء عليه والنبي صلى الله عليه كان يقبل وهو صائم صلوات ربي وسلامه عليه وكان يباشر وهو صائم صلوات ربي وسلامه عليه ولكن قالت أمنا عائشة رضي الله عنها ولكنه كان أملككم لإربه يعني
لحاجته للجماع فلو قبل الرجل زوجته وهو صائم لا يفسد صومه كذا لو لمسها ولو لمس شهوة لا يفسد صومه لكن إذا ترتب على هذا التقبيل أو هذا اللمس إخراج المني أو إخراج المذي لقوة الشهوة عنده
فالمذهب فيه قولان قول أنه يفطر وقول أنه لا يفطر سواء المني أو المذي والمذي أضعف يعني أضعف في الفطر في المذي لأن في المني يقولون هذا كأنه تعمد إخراج المني أما في المذي فعل الصحيح
أنه لا يفطر بذلك وعلى المني كذلك لو خرج المني دون إرادته لأنه قبل أو لمس إلا إذا كان يعلم من نفسه ذلك يعني يعرف نفسه أنه إذا قبل زوجته سيخرج المني إذا لمس زوجه سيخرج المني قال له
هذا لا يفطر هذا صار متعمدا لإخراج المني يقول أو حجمه الحجامة جاء فيها حديث أفطر الحاجم والمحجوم أفطر الحاجم والمحجوم هذا في السنن أفطر الحاجم والمحجوم فذهب أحمد إلى أن الحجامة تفطر
بل جمهور بل نقل الشافعي الإجمع على أن الإنسان إذا احتجم أنه لا يفطر وجاء عن عبد الرحمن بن أبي ليلة وعبد الرحمن بن أبي ليلة من كبار التابعين أدرك 120 صحابي عبد الرحمن بن أبي ليلة
يقول حدثني أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة وعن الوصال إبقاء على أصحابه ولم يحرمهما ولم ينهى عنهما فالصحيح أن النبي صلى الله عليه
وسلم إنما نهى عن الحجامة أو قال بالنسبة للوصال أفطر الحاجم والمحجوم إنما كان إبقاء عليهم لأن عادة الإنسان إذا احتجم يتعب أنت الآن إذا تبرعت بالدم تتعب وإذا يعطونك عصيرا أو يقول
اجلس ساعة أو نصف ساعة حتى تستقر أمورك ثم نصرف أو يقول لك لا تأتي وحدك ويخرج منه الدم خاصة إذا كان الدم بكمية كبيرة يتعب هذا الإنسان فقالوا إذن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال
أفطر الحاجم والمحجوم أو نهى عن الحجامة والوصال في رمضان إنما كان هذا إبقاء على أصحابه صلى الله عليه وسلم يعني طلب الرأفة بهم الرحمة بهم صلاة ربي وسلامه عليه وهذا الصحيح وهو قول
الجمهور وهو أن الحجامة لا تفطر وقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم فالصحيح أن الحجامة
لا تفطر أما حديث أفطر الحاجم والمحجوم فبعض أهل العلم ضعفه وبعضهم قال أفطر الحاجم والمحجوم بمعنى مستقبلا أي سيفطر الحاجم سيفطر المحجوم أما المحجوم فلأنه سيتعب وبالتالي سيضطر إلى أن
يفطر يقول تعبت أحتاج ماء أحتاج عصير أحتاج كذا فالتعب الذي جاءه من الحجامة فقالوا أفطر أي سيفطر وأما الحاجم لأن الحاجم قديما كان يحجم بفمه يسحب الدم بفمه فلذلك قد يدخل شيء من الدم
إلى جوفه فيفطر بذلك غير الحجامة الآن بأجهزة معينة اختلف لكن في السابق كان بفمه يسحب الدم فقالوا إذن سيفطر أفطر الحاجم أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم ومحجوم شخصين
بعينهما على كل حال الصحيح أن الحجامة لا تفطر وهو قول جماهير أهل العلم يقول أو حجم أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسد صومه قلنا هذا من مفردات المذهب والصحيح ما عليه الجمهور وهو أن
الحجامة لا تفطر يقول وإن فعله ناسيا أو مكرا لم يفسد صومه يعني إن فعل شيئا من ذلك ناسيا أنه صائم لم يفسد صومه لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسياد ومستكره عليه
فإذا فعله ناسيا أو مكرا فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى نعم نعم يبقى لنا أيضا مفسدات الصوم التي لم يذكرها المؤلف الحيض مفسد للصوم إذا حاضت المرأة قبل أذان المغرب يفسد صومها وكذا
النفساء إذا ولدت يفسد صومها إذا ولدت في ولادة طبيعية القيصرية تختلف لأن الكلام في خروج الدم إذا ولدت في ولادة طبيعية لأن في ولادة طبيعية يخرج معها الدم لكن لو قدر ولدت بدون دم أو
ولدت بعملية قيصرية صومها صحيح لو استمرت على الصيام يعني أرادت أن تستمر على صومها صحيح ولكن فساد الصوم بخروج الدم سواء دم الحيض أو دم النفاس فإن قدر أن امرأة ولدت دون أن يخرج منها
الدم أو ولدت بقيصرية يعني ليس من فرجها فإن صومها صحيح لو استمرت عليه نعم كذلك الموت الموت مفسد للصوم الموت مفسد للصوم يعني لو كان إنسان صائما ومات أثناء النهار قبل المغرب يفسد صومه
لا يعد له هذا اليوم وهذا قد يقول طيب مات بعد نقول لو كان هذا الصوم مثلا نذرا لو كان إنسان صائم صيامه نذرا ومات في أثناء هذا اليوم يصوم عنه وليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من
مات وعليه صوم صام عنه وليه يصوم عنه وليه هنا لا يحسب له الصوم لأنه مات قبل أن تغرب الشمس فإذا يلزمه قضاء هذا اليوم وهو قد مات فيصوم عنه وليه وكذا من كانت عليه كفارة صيام تنتقل إلى
كفارة الإطعام من ماله إذا مات ولم يؤدي هذه الكفارة فالقضاء أن الموت مفسد للصوم كذلك من مفسدات الصوم الردة الردة لو قدر أن إنسانا مسلما في نهار رمضان ارتد جاءت ولوثة في رأسه أفكار
إلحادية والآن الله المستعان بدأ نسمع بهذا في مجتمعات المسلمين أحيانا أن يأتي واحد يقول أنا شاك في وجود الله والعياذ بالله أو الإسلام هذا أو القرآن كذا يعطيك كلمة إلحادية كفر ردة
والعياذ بالله فلو جلس معه أحدهم قال اتق الله هذا غلط ما يجوز يبيل أجاب على الأسئلة أزال الإشكالات التي في رأسه قال لا بس صح أقنعتني أنا والله كانت عندي شبهة كان واحد لبس عليك اليوم
اللي هذا أليح ما أكلت شي لا فسد صومه فسد صوم هذا اليوم لأنه ارتد في أثناء النهار في أثناء النهار فيفسد صوم هذا اليوم كذلك إنزال المني بتكرار النظر دون لمس ولا تقبيل بعض الناس لقوة
الشهوة عنده إذا نظر للمرأة قد ينزل قل عياذ بالله إن شاء الله تبارك الله يعافينا ويعافيهم فإذا نظر للمرأة ينزل بعضهم ليس تكرار النظر إذا النظر الأولى لا يفسد صومه لأن هذا مرغم مصبن
عليه شهوتة قوية لكن الله هو يتعمد ويدقق وينظر وينظر وينظر إلى أن أنزل هذا يفسد صومه بتكرار النظر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لك الأولى والثانية عليك يعني النظر الأولى لك والنظر
الثاني عليك وهذا الذي ركز النظر هذا تعتبر ثانية وثالثة ورابعة إذا ركز النظر النظر الأولى التي هي بدون قصد لو فوجئ الإنسان نظر وإذا مرأة أمامه يصد إذا لم يصد ما يقال هذه ما زالت نظر
أولى الثانية والعياذ بالله نعم يقول وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار الذباب والغبار أحياناً أنت ما تدري مثلاً واحد تثاوب ما وضع يده دخلت ذبابه إلى فمه وبلعها وهو صام صومه صحيح أو دخلت
حبات غبار أو دقيق القمح مثلاً مرة تطبخ أو تعجن أو كذا ودخل دقيق القمح غباره في فمها كذلك لا يفطر من تمضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
وَبَالَغْ فِي الْإِسْتِنشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا يبالغ في الاستنشاق في استنشاق الماء طيب هذا الذي يبالغ أو دعونا من الذي هو الذي لا يبالغ واحد وهو يتمضمض لصلاة العصر أو
الظهر أو الفجر وهو يتمضمض دخل شيء إلى جوفه بدون قصد لا يفطر لا يفطر وهو يستنشق كذلك دخل شيء من الماء في أنفه لا يفطر لأنه لم يتعمد ذلك طيب الذي يبالغ واحد بالغ في المضمضة بالغ
وصلها غرغر الماء طيب أو يبالغ في الاستنشاق مع أنه منهي عن ذلك هل يفطر لو دخل شيء من الماء لا يفطر لا يفطر لكنه ملام يلام لأنه خالف نص النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال وَبَالَغْ
فِي الْإِسْتِنشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا وَالْمَضْمضَةَ مِنْ بَابِ أَوْلَاهِ لكن الكلام فيه هل يفسد الصوم أو لا يفسد الصوم لا يفسد الصوم لأنه وإن دخل شيء إلى جوفه لم يتعمد
ذلك صحيح هو دخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم وَمَنْ حَامَ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أن يرتع فيه وقد رتع فيه لكن رتع فيه بدون قصد رتع فيه بدون قصد طيب قال أو فكر فأنزل ليس نظر هناك
نظر نظر فأنزل هذا فكر فأنزل هذا لا يفسد صومه صحيح ملام للتفكير بمثل هذه الأمور لكن الصوم لا يفسد أو قطر في إحليله يدخل في التقدير في الإحليل اللي هي التحميلة لو وضع تحميلة في دبره
أو قطر في رأس الدكر كل هذا لا يفسد لأنه ليس بطعام وليس في معنى الطعام والشراب أبدا أو احتلم كذلك من احتلم استيقظ من عنده فإذا هو محتلم في نهار رمضان نايم الظهر نايم الضحى نايم بعد
الفجر قام محتلم صومه صحيح لكن يلزمه الاغتسال يلزمه أن يغتسل بعد هذا الاغتسال لكن الصوم نفسه لا يفسد أي جاء القيء رغما عنه كذلك هذا لا يفطر من بلع عريقه كذلك لا يفطر فكل هؤلاء لو
فعلوا مثل هذا لا يفطر اختلف أنفه النخامة لو بلع النخامة إذا بلعه وهي في أنفه أدخلها في جوفه هذا لا يفطر لكن إذا خرج إلى وسط الفم ثم ابتلعها هنا يفطر إذا خرجها إلى وسط الفم يعني
يستطيع أن يقذفها لكن تعمد أن يبلعها هذا يفطر أما إذا كانت هي أصلا من أقصى الأنف ثم دخلت إلى الجوف مباشرة فهذا لا يفطر بهذه النخامة والله أعلم نعم من أكل يظنه ليلا فبان نهارا فعليه
القضاء يعني أحيانا خاصة الآن بعض البيوت الآن يسكر الشتر هذا اللي على النوافذ الآن فلا يرى شيء يعني الليل والنهار يستويان معه يعني يحدثني أحد الإخوة خالي يحدثني يقول ذهبنا إلى
ألاسكا كان 24 ساعة نهار ما في ليل فدخلنا إلى الفندق لننام فوضعين لنا ستاير سوداء يقول استشعر أنه ليل وليس ليلا نهارا يعني افتح النافذة نهار يقول استشعر عشان تستطيع تنام ما في ليل
24 ساعة نهار الشمس ما تغيب في الفترة التي كانوا فيها فالقضي أن الإنسان إذا ظنه ليلا فبان نهارا يقول أفطر لماذا؟
يعني في تقصير في تقصير يعني واحد استيقظ من النوم قال لي أكيد ليل حين ما أدل فيه شنو أكيد ليل ما أدل فيه فيه ساعة فيه هذا افتح النافذة أكيد ما أدل فيه راح أكل وشرب قال لي الحين خلو
راح أتأكد طيب أو يستطيع أن يسأل فلم يسأل هنا في تقصير هنا في تقصير منه لذلك من ظنه ليلا فبان نهارا يقول فسد صومه عليه القضاء قال ومن أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه والعكس غير
صحيح في غروب الشمس عليه القضاء إذا شك في طلوع الفجر لم يفسد صومه لماذا؟
لأن الأصل أنه لم يطلع الفجر لأنه هو قاعد يأكل أصلا هو يأكل فالأصل بقاء ما كان على ما كان الأصل ليل يبقى ليل أدن ولا ما أدن؟
افرض نفرض أنه ما عنده ساعة ولا عند أحد يسأله والمساجد بعيدة أو هو في بر مثلا وشاك يقول الآن دخل الوقت أو لم يدخل فأكل ثم بان أنه كان الوقت قد دخل صومه صحيح لماذا؟
لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان ليل مستمر هذا هو الأصل والعكس غير صحيح من كان في النهار قال لعلها غابت الشمس كأنها غابت الشمس كان غيم مثلا وظن أن الشمس قد غابت يقول هنا فأكل فهنا
يفطر صومه غير صحيح لماذا؟
لأن الأصل بقاء الصيام حتى إذن هناك الأصل بقاء الليل وهنا الأصل بقاء النهر ولذلك لم يفسد صومه في الأولى وفسد صومه في الثانية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما حدث أسماء أن النبي
صلى الله عليه وسلم كان صائما وأصحابه كانوا صائمين فغابت الشمس فأفطر ثم طلعت الشمس كان غيم عليها وظنوا أن الشمس قد غابت ثم ظهر أن الشمس لم تغلق مراحل غيم ولا الشمس ظهرت فاختلف أهل
العلم هل أمرهم النبي بالقضاء أو لا؟
لم يذكر شيء من ذلك جاء عن هشام بن عروة تابع التابعي أنهم أمروا بالقضاء لكن لم يسنده لم يسنده فاختلف أهل العلم بعضهم قال يقضون وبعضهم قال لا يقضون والآن مثال الآن لو أن إنسانا مثلا
في البيت أو في المطعم أو في أي مكان مثلا وهذا حدث أو يحدث كثيرا لعل بعضكم وقعوا له مثل هذا الأمر يقول ننتظر الافطار أذن أفطرنا يقول جاءنا صاح المطعم لحظة لحظة التلفزيون خلي على
البحرين ولا طلع أذن المغرب في البحرين وطلعنا لحظة التلفزيون خلي على البحرين هذا صيام التطوع غير صيام رمضان هناك شيء اسمه صيام التطوع والتطوع إنما يفعله العبد إما ليسد النقص الذي في
الفرض وإما لرفع الدرجات والصيام التطوع ثبت عن نبيه صلى الله عليه وسلم في أيام معينة منها أنه قال لعبد الله بن عمر بن العاص وكان يصوم الدهر عبد الله بن عمر بن العاص كان يصوم الدهر
يعني يصوم السنة كلها لا يفطر إلا العيدين وإيام التشريق ثلاثة فقط يعني يفطر خمسة أيام في السنة فقط ويصوم باقي الأيام كلها فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فناداه فقال بلغني أنك
تصوم ولا تفطر قال نعم يا رسول الله أفعل ذلك قال فلا تفعل فصم ثلاثة أيام من كل شهر فقال يا رسول الله إني أستطيع أفضل من ذلك قال فصم يومين وأفطر فصم يوما وأفطر يومين يعني كم يصوم
عشرة أيام يصوم عشرة أيام في الشهر فقال يا رسول الله إني أستطيع أفضل من ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم فصم يوما وأفطر يوما فقال إني أستطيع أفضل قال لا أفضل من ذلك وهذا أفضل
الصيام ما هو صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما إذن أفضل الصيام الذي يتقرب به العبد إلى الله أن يصوم يوما ويفطر يوما وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم صوم شهر المحرم يستحب
الإنسان أن يكثر الصيام في هذا الشهر قال وما من أيام العمل الصالح إني أحب الله من عشر ذي الحجة يعني يقصد الصيام الصيام من الخير من العمل الصالح أن يصوم الإنسان عشر من ذي الحجة لكن
عشر من ذي الحجة لا يمكن أن تصوم كلها نخرج منها اليوم العاشر لأنه عيد ويحرم صومه بقيت تسعة أيام وسيأتينا كلام المؤلف أنه يكره صوم يوم عرفة أو قالها يكره صوم عرفة بالنسبة إلي الحاج
فتبقى ثمانية أيام بالنسبة إلي الحاج وتسعة أيام لغير الحاج يستحب الإنسان يصوم يعني هذه الأيام أيام مباركة ما من أيام العمل الصالح إني أحبه إلى الله من هذه الأيام العشر قالوا ولا
الجاج في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وما يتم أن يرجع من ذلك بشيء فصيام هذه الأيام مستحب أول ذي الحجة ثاني ذي الحجة إلى تاسع ذي الحجة لغير الحاج وإلى ثامن ذي الحجة للحاج أن يصوم هذه
الأيام هذا أمر مستحب قال ومن صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأن ما صام الدهر كله لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فصيام ست من شوال في كل سنة هذا أيضا يستحب وصيام يوم عاشورة يستحب وقد
جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن عشت إلى قبل أصومن التاسع فبعض أهلهم قال التاسع بدل العاشر وبعضهم قال التاسع مع العاشر وهذا الأقرب التاسع مع العاشر فيبقى صيام العاشري مستحبا
ويستحب أن يصوم التاسع قال وصيام يوم عرفة كفارة سنتين ولا يستحب لمن بعرفة أن يصومه أي من الحجاج لكن لو إنسان بعرفة وليس حاجا مثلا الشرطة الإداريون غيرهم المهم ليس من الحجاج يستحب له
أن يصومه لكن الحجاج لا يستحب لهم أن يصوموه لأنهم يحتاجون إلى تقوع العبادة في هذا اليوم ويستعدون للعبادة في اليوم الذي بعده فالقصد أنه قول المؤلف لمن بعرفة يقصد كان حاجا لمن كان
بعرفة لأنه لا يتصور أن أحد يكون بعرفة ولا يحج لكن الآن رأينا الآن الناس كانت تحتاج إلى شرطة وإلى إداريين وإلى ممرضين كل هؤلاء قد لا يكونون حجاجا هو سواق بعضهم لا يحج هؤلاء يستحب
لهم أن يصوموا في عرفة وإن كانوا في عرفة يستحب لهم الصيام لكن لا يستحب للحاج الحاج هو الذي لا يستحب له ذلك وكذلك يستحب الصوم أثناء الجهاد خاصة أثناء المرابطة لقول النبي صلى الله
عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار سبعين خريفة من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار سبعين خريفة والمقصود في سبيل الله في الجهاد ولذا هذا الحج
ذكره البخاري ومسلم في كتاب الجهاد فالمقصود في سبيل الله في الجهاد خاصة أثناء المرابطة أما أثناء القتال لا يستحب للإنسان أن يفطر حتى في رمضان أثناء القتال لكن نحن نتكلم أثناء
المرابطة وينتظر هجوم العدو أو كذا أو الحراسة فهذا إذا صام صوم يوم في سبيل الله يباعد الله به وجه هذا العبد عن النار سبعين خريفة كذلك يستحب صوم شعبان النبي صلى الله عليه وسلم كان
يصوم في شعبان يكثر من الصيام في شعبان فقالوا يا رسول نراك تكثر الصوم في شعبان قال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان الناس يحرصون على الصوم في رجب لأنهم الأشهر الحرم والصوم في
رمضان معروف أنه ركن فيغفلون عن شعبان فالنبي يصوم في شعبان قال ذاك شهر ترفع فيه الأعمال فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم وهذه مسألة مهمة جدا وهي أن الإنسان يبحث عن الأعمال التي يغفل عنها
الناس فيقوم بها ولذا جاء في الحديث صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبادة في الهرج كهجرة إلي الهرج الفتنة أما حديثا وإما ترتيبا وإما وإما وإما فيبتعد الناس كثيرا
عن العبادة وقت الفتنة فلذا جاء الحث عبادة في الهرج كهجرة إلي وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكثر الصوم في شعبان لماذا قال ذاك شهر يغفل الناس عنه فحرص على أن يصوم فيه صلوات ربي
وسلامه عليه قال ويستحب صيام أيام البيض ويستحب صيام أيام البيض ويستحب صيام البيض ويستحب صيام البيض ويستحب صيام البيض يعني إنشاء تم الصيام وإنشاء قطعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم
كان أحيانا يدخل البيت فيقول عندكم طعام يريد أن يأكل فيقول ليس عندنا طعام فيقول إني صان فإذا نية الصوم بالنسبة للنافلة يمكن أن تنشئها من الضحى بل الصحيح يمكن تنشئها حتى من العصر لكن
أجرك من حيث أنشأت يعني الذي من الليل نواء يصوم غدا تطوعا أجره أعظم من الذي ينوي بعد الفجر والذي ينوي بعد الفجر أجره أعظم من الذي ينوي بالضحى والذي ينوي بالضحى أجره أعظم من الذي
ينوي بعد الظهر أو بعد العصر وهكذا لكن القصد أن الصيام التطوع عندك أنت تقرر متى تريد أن تصوم المهم أن لا تأتي بمفسج للصوم والمتطوع أمير نفسه إنشاء أفطر أيضا مع أن الأصل قول الله
تبارك وتعالى ولا تبطلوا أعمالكم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عمل أيتقنه ومن إتقانه إتمامه قالوا لكن الصوم لا لك ألا تتمه لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما على إحدى زوجاته فقال
عندكم طعام فقالوا نعم قال قربوا فإني قد أصبحت صائما فأفطر كان أصبح صائما فأفطر لماذا لأنه أمير نفسه صلى الله عليه وسلم فصائم التطوع أمير نفسه إن شاء تم الصيام وإن شاء قطعه له ذلك
عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه إذا قطعه يقضي يوما مكانه لعموم قول الله تبارك وتعالى ولا تبطلوا أعمالكم قال يقضي يوما مكانه والجمهور على أنه لا يحتاج إلى أن يقضي يوما مكانه
يستثنى من ذلك الحج والعمرة لقول الله تبارك وتعالى وأتم الحج والعمرة لله فإذا دخل الإنسان في الحج أو في العمرة فليس له أن يقطعهما يجب أن يتم الحج ويجب أن يتم العمر أما الصوم فلو أن
يقطع الصلاة له أن يقطعها الإنسان مثلا صلى تطوعا وقيمة الصلاة يقطعها ويدخل في الصلاة مع الإمام لكن الحج والعمرة ليس له أن يقطعهما أبدا نعم الآن بعد أن ذكر الصوم المستحب ذكر الآن
الصوم المنهي عنه سواء كان مكروها أو محرما فالمحرم هو خمسة أيام في السنة صومها محرم وهي يوم عيد الأضحى يوم عيد الفطر ثاني وثالث ورابع أيام الأضحى اللي تسمى أيام التشريق أيام التشريق
يعني الأول من شوال لا يجوص صومه العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة هذه خمسة أيام لا يجوز الإنسان أن يصومها استثنى من ذلك ما جاء من قول ابن عمر وعائشة أنه أذن
للمتمتع لا يجد الهدي أو القارن المتمتع والقارن إذا لم يجد الهدي فلهما أن يصوم أيام التشريق في قول الله تبارك وتعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم قالوا هذه ثلاثة أيام
ممكن أن تكون أيام التشريق ممكن أن تكون أيام لكن غير الحاج الذي لا يجد الهدي مثل إنسان في البلد هنا الكويت ليس في الحج فإنه لا يجوز له أن يصوم أيام التشريق إذن هذه خمسة أيام يحرم
صومها وهي الأول من شوال والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة هذه الأيام يحرم صومها لا يجد الإنسان أن يصومها طيب كذلك جاءت سئلة حديثة كراهية أيام صيام أيام وهي
يوم الجمعة إفراد الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم مر على إحدى نسائه رضو الله عليهن وكانت صائمة يوم الجمعة فقال صمت أمس يعني خميس قالت لا قالت صمينا غدا يعني تريد أن تصمي غدا قالت
لا قال فأفطري فيكره إفراد الجمعة بصوم يكره أن يفرد الجمعة بصوم إلا إذا كان هذا الصوم قضاء أو واجبا أو نذرا فإنه يوفي ولا شيء عليه يعني مثلا إنسان يعمل مثلا ولا يستطيع أن يصوم إلا
الجمعة قضاء يقضي الجمعة إذا كان منهيعا هو صيام التطوع يوم الجمعة أما إذا كان قضاءا أو نذرا أو كفارة أو كذا فيجوز أن يفرد يوم الجمعة أما إذا كان نافلا فلا يجوز أن يصوم يوم الجمعة
وحده تنفلا تقربا إلى الله تبارك وتعالى إلا إذا كان مثلا ستة من شوال كما قلنا مثلا أو يوم عرفة أو يوم عشوراء وافق يوم جمعة أن يصومها خاصة مثلا ستة من شوال ما يستطيع أن يصوم إلا مثلا
صام خمسة أيام وقال يوم يقول ما استطيع أصوم إلا الجمعة لأن عندي عمل عندي كذا يصوم المهم لا يتقصد الجمعة لأنه جمعة لا يتقصد يعني الجمعة ليس فيها فضل أن تصام يعني يوم الجمعة ليس له
خصوصية أن يصام لا يخصه بصوم هذا المقصود لا يخص يوم الجمعة بصيام وكذا جاء النهي عن صيام يوم السبت إلا فيما افترض عليكم
وذهب البعض إلى التحريم تحريم صيام يوم السبت والصحيح الذي عليه جماهيره أنه لا لا يسعى التحريم إما الكراه وإما الإباحة صوم يوم السبت لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أم
المؤمنين وجدها صائمة يوم الجمعة قال صمت أمس قال لا قالت لا قال تصومين غدا قالت لا قال في أفطري وسؤاله تصومين غدا لو كان قالت نعم قال لا ما يجوز السؤال ليس له معنى ولكن سؤال تصومين
غدا بحيث لو قالت نعم كان سكت أذن النبي صلى الله عليه وسلم لها فسؤاله دليل على جواد صوم يوم السبت وعدى أن الحديث فيه كلام وهو نهى صوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم فيه كلام وكذلك
ذهب شيخ سان تيمية إلى أنه منسوخ هذا الحديث وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم السبت وثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن داود أو أفضل صيام صيام داود كان يصوم يوما
يفطر يوما أكيد سيأتي يوم السبت وقد يكون منها السبت وأمر السيام يوم عاشوراء ويوم عرفة وقد يكون يوم السبت فالصحيح أنه لا يكره يوم السبت لا يكره يوم السبت والأحواط الإنسان لا يصومه
مفردا لا يصومه مفردا فإذا صيام يوم السبت إما منسوخ وإما ضعيف وإما المنهي عنه عن الإفراد وإما أن يكون مقصودا لذاته أما غير ذلك فالصحيح أنه يجوز الصيام يوم السبت طيب كذلك يوم الشك
وثلاثون من شعبان يحرم صومه على مذهب أحمد يحرم صوم يوم الشك انتبهوا يوم الشك له حالتان يوم الشك له حالتان الحالة الأولى يوم الشك يوم الثلاثين من شعبان ثلاثين من شعبان احتمال يكون
ثلاثين من شعبان احتمال يكون الأول من رمضان صح ولا لا لأنه قلنا شعبان إما يكون تسع عشرين يوما إما يكون ثلاثين يوما فنحن اليوم أو نحن فرطنا الحين نحن في ليلة ثلاثين من شعبان يعني غدا
احتمال واحد رمضان احتمال ثلاثين من شعبان صحيح نعم اذا كان هناك غيم أو قطر يعني قبيل المغرب طبعا ولا نستطيع أن نرى الهلال هلال رمضان لا نستطيع أن نرى على المذهب يجب الصوم من باب ايش
الاحتياط من باب الاحتياط هنا صار يجب صوم يوم الشك لكن لو كانت السماء صافية وما رأينا الهلال قال يحرم الصوم هذا صحيح شك لكن السماء صافية لو كان الهلال قد ضر رأينا فإذا يفرقون ما بين
إذا كانت السماء صافية وإذا كانت السماء غير صافية فإذا كانت السماء غير صافية يجب صومه إذا كانت السماء صافية يحرم صومه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بالصيام يوم
ولا يومين نعم ثم قال وليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان ومن ألف شهر كما أخبر الرب سبحانه وتعالى أنها خير من ألف شهر وحتى يتحرى الإنسان ليلة القدر فإنها تكون في العشر
الأواخر من رمضان وفي الليالي الوترية يعني 21 23 25 27 29 واحدة من هذه وإن كان الإنسان الأفضل أن يقوم رمضان كله بل يقوم السنة كله ولكن يحرص على ليلة القدر لقول النبي صلى الله عليه
وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وصول الإنسان عن ليلة القدر قال وهي في العشر الأواخر من رمضان قد تكون ليلة 21 وهي تتنقل على الصحيح ممكن هذه السنة تكون
ليلة 21 السنة اللي بعد تكون 23 السنة اللي بعد تكون 25 29 27 وهكذا لكن أكثر ما تكون في ليلة 27 لكن ممكن في سنة من السنوات تغير تصير في ليلة 21 وخلال كما يشاء ربنا سبحانه وتعالى نعم
الاعتكاف هو البقاء في المكان عكف على الشيء أي جلس عنده والاعتكاف هو لزوم مسجد اللي طاعة أن لا يخرج من المسجد معتكف في المسجد أي لا يخرج من المسجد ليش ما تخرج تنطر واحد عندك دارس
عندك لا لزوم مسجد لطاعة لزوم مسجد لطاعة الله تبارك وقت دائما بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف صلاة ربي وسلامه عليه قال وهو سنة إلا أن يكون نذرا فيلزم النافع الأصل في الاعتكاف
أنه سنة ويتأكد استحبابه في رمضان ويتأكد أكثر في العشر الأواخر من رمضان وقد يكون الاعتكاف واجبا إذا نذره الإنسان على نفسه والنذر هو إلزام النفس ما لا يلزم اعتكف صار الاعتكاف واجبا
في حقه لأنه نذر لكن إذا ما نذر الأصل في الاعتكاف أنه سنة مستحبة فإذا نذر الإنسان لزمه أن يوفي بنذره لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه من نذر أن يطيع الله
فليطيعه فيجب اللفاء بالنذر وعمر بن الخطاب نذر في الجاهلية فلما أسلم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان قد نذر في الجاهلية أن يعتكف قال أوفي بنذرك كان فالجاهل لك النذر طاعة فأمره
أن يوفي بنذره قال ويصح من المرأة في كل مسجد غير مسجد بيته فرق بين الرجل والمرأة ليش لأن الرجل تجب عليه صلاة الجماعة فإذا وجبت عليه صلاة الجماعة قال لا لا اعتكف إلا في مسجد تقام فيه
الجماعة أما المرأة قال أي مسجد تقام فيه الجماعة ما تقام فيه الجماعة ما في مشكلة لو فرضنا مسجد عند بيتك مهجور مثلا ما تقام فيه الجماعة بنوا مسجد بجانبه أكبر والناس كلها تصلي في هذا
المسجد خاص لا يؤدن فيه ولا تقام فيه جماعة ولا شي ولا كثير أحيانا الناس يصلون فيه أحيانا للمرأة أن تعتكف في هذا المسجد وليس للرجل أن يعتكف فيه لماذا قال لأن الرجل إذا اعتكف فيه فوت
على نسي صلاة الجماعة وصلاة الجماعة واجب على المذهب فقالوا إذا ليس له أن يعتكف إلا في مسجد تقام فيه الجماعة أما المرأة تعتكف في أي مسجد قال إلا مسجد بيتها الأصل أن الإنسان يجعل في
بيته مكانا للصلاة يسمى مسجد البيت وإذا قال الله تبارك وتعالى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب محراب البيت المحراب هو المكان الذي خصص للصلاة في البيت وعتبان بن مالك لما كبرى
وعمية وثاقلة استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي ويصلي في بيته في مكان معين في البيت يتخذه مسجدا داخل البيت فيستحب للإنسان يجعله في البيت مسجدا مكان في البيت للصلاة لا يدخل أحد
إلا لأجل الصلاة في هذا المكان في البيت نفسه فالقصد أن اتخاذ مكانا في البيت للصلاة طيب لكن يقول المرأة لا تعتكف في مسجد البيت الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد المعروفة كهذا المسجد
المبارك لا اعتكاف إلا في المساجد يقول الله تبارك وتعالى وأنتم عاكفون في المساجد وإذا أطلقت المساجد المراد بها المساجد المعروفة لا مساجد البيت التي يقال لها بيوت الله التي يقال لها
بيوت الله هذا هو الاعتكاف المطلوب قال ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة لماذا قال لأن صلاة الجماعة واجبة على المذهب وبالتالي إذا صلى وماذا يريد من الاعتكاف قال تطبيق
سنة تطبق سنة على حساب واجب يعني تطبق سنة وتضيع واجبا هذا خلل في العقل الإنسان يطبق سنة على حساب واجب هذا باطل لا يقبل هذا من الإنسان وفضل أن يكون المسجد اللي تقام فيه الجماعة أيضا
حتى لا يضطر للخروج من الاعتكاف يصلي الجماعة ويرجع اعتكف من الصلاة في مسجد الجماعة وخلص حتى لا تخرج الصلاة لأن صلاة الجماعة فرض باتفاق هو خارج خارج صلاة الجماعة فيقول بإدالة ما تخرج
لصلاة الجماعة اعتكف ابتداء في مسجد اللي تقام فيه الجماعة نعم وإن نذر أن يعتكف في مسجد يوصول إلهي صلى الله عليه وسلم جازل ويعتكف وإن نذر أن يعتكف في مسجد الأمصار فهو فيه الاعتكاف
تتساوى فيه المساجد كل المساجد سواء إلا ثلاثة فقال الإنسان نذرت أن يعتكف في مسجد العثمان مثلا هذا المسجد المبارك قال نذر علي أن أعتكف في مسجد العثمان ثم أعتكف في مسجد آخر جاهز لأن
مسجد العثمان كغيره كلها بيوت الله تبارك وتعالى لكن لو قال نذر علي أن أعتكف في المسجد الأقصى ليس له أن يعتكف في مسجد العثمان لأن المسجد الأقصى أفضل أما المساجد الأخرى كلها تتساوى في
الفضل أما المسجد الأقصى لا يتساوى بالفضل هو أفضل من هذه المساجد الأخرى فإذا نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى لازمه أن يعتكف في المسجد الأقصى أو أفضل من المسجد الأقصى وهو المسجد النبوي
أو أفضل من المسجد النبوي وهو المسجد الحرام وإذا نذر أن يعتكف في المسجد الحرام ليس له أن يعتكف إلا في المسجد الحرام لأنه لا يوجد مسجد أفضل منه فإذا الاعتكاف الأصل المساجد تتساوى إلا
هذه الثلاثة فإنها أعلى درجة من بقية المساجد نعم قال ويستحب المعتكف مفهوم الاعتكاف ماذا؟
مفهوم الاعتكاف لزوم المسجد لطاعة أما إذا واحد معتكف 24 ساعة نايم لماذا اعتكفت؟
أو يشتغل بالحديث والواتساب وتويتر لماذا معتكف؟
بالطاعة في الاعتكاف يشتغل بالطاعة بالذكر بالدعاء بقراءة القرآن بالصلاة بالتفكر المهم أن يشتغل بطاعة يشغل نفسه بطاعة خلال فترة اعتكافه قال ولا يبطل الاعتكاف بشيء من ذلك الاعتكاف له
شروط صحة شروط صحة الاعتكاف أولا الإسلام الكافر لا يعتكف بل لا يمكن من الاعتكاف الكافر لا يعتكف الكافر الإسلام العقل المجنون لو اعتكف لا أجر لأنه ليس له نية التمييز أن يكون مميزا
الطفل الصغير أقل من التمييز أقل من 6 سنوات ليس له اعتكاف لأنه غير مميز ما يفهم معنى الاعتكاف ذاك لا نية له أما المميز ب6 سنوات 7 سنوات 8 سنوات هذا مميز فله أن يعتكف كذلك أن لا يكون
عليه موجب للغسل الجنابة لا يعتكف وهو جنب يجب على أن يخرج ليغتسل يجب على أن يخرج ليغتسل لأنه لا يجد له البقاء في المسجد وهو جنب وهو يستطيع أن يغتسل كذلك أن يكون في مسجد تقام فيه
الجماعة كما مر قريبا قال ولا يبطل الاعتكاف بشيء من ذلك ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه يعني الأصل إنسان معتكف ما يخرج من المسجد إلا لحاجة مثل شبه الحاجة يريد أن يأكل يشرب
ما عنده حد يجيب له الأكل والشرب لشكان ليشتري ما في بس جائز ذلك يريد أن يغتسل ولا توجد حمامات داخل المسجد يخرج الحمامات خارج المسجد أو إلى بيته يغتسل ويرجع إذا كان في حمامات يعني
الأصل إنه ما يخرج إلا لحاجة لا يخرج المعتكف إلا لحاجة أما الأصل البقاء في المعتكف وخروجه لا يكون إلا لحاجة كما قلنا أكل شرب اغتسال يقضي حاجته مثلا غائط بول يخرج من المعتكف ويرجع
مباشرة وإذا خرج لهذه الحاجة خرج ليأكل ما يقول والله خل مردوان يطالع طالع ولا يقول فلان مريض أمر زوره أشوفه أو كلا أبدا يقضي حاجته ويرجع مباشرة لأنه خروجه لحاجة خروجه بقدر الحاجة
فقط ويرجع إلى مكانه فلا يحضر جنازة ولا يعود مريضا ولا يصل رحما طالما أنه معتكف من اعتكافه فإن فعل ذلك زار مريضا بطل اعتكافه لا عليه ذنب ليس عليه ذنب المعتكف أمير نفسه قطع اعتكافه
وراح الأجر عليه فقط لكن لا يأثب لكن يذهب عليه الأجر لا يقول أنا معتكف ما زلت معتكفا ولذا ما يفعله البعض اليوم معتكف الصبح يروح الدوام ويرجع يقول بس أنا أخرج للعمل ويرجع ما يصل هذا
ما هو اعتكاف هذا هذا ليس اعتكافا أنه يخرج للعمل ويرجع ليس اعتكافا وإنه اعتكاف البقاء يأخذ إجازة من العمل أو الاعتكاف الليلة أو اليوم الاعتكاف إما أن يكون يوما وإما يكون ليلة وإما
أن يكون يوما وليلة وأفضل هو أن يكون عشرة أيام بلياليها هذا أفضل الاعتكاف لكن لو اعتكف ليلة يعتكف بس الليالي كل يوم يدخل المعتكف قبل أذان المغرب ويخرج بعد أذان الفجر ويروح الدوام
كيف هذا معتكف الليالي لكن لا يقول أنا معتكف الليالي والأيام بس أطلع للدوام وأرجع لا هذا هذا سبب غير مقنع للخروج ليس سبب مبيح للخروج أبدا لدوام وكذا وإنما يعتكف الليالي إذا كان كذلك
أو يعتكف الأيام من إدخال قبل الفجر يخرج بعد المغرب والليل يقضيه بزورة هلا بيقعدوا بجماعة بربعة الزيوف عندك كيف يعتكف النهار إما أن يعتكف النهار من قبل الفجر إلى المغرب أو يعتكف
الليل من قبل المغرب إلى الفجر أو يعتكف يوما وليلة كاملة والأفضل أن يعتكف العشرة كلها وإن اعتكف بعضها خمسا ستا سبعا أربعا من الليالي الأمر فيه ساعة إن شاء الله تعالى ويخرج المعتكفه
على الصحيح إن شاء الله تعالى مع غروب شمسي آخر أيام رمضان يعني ليلة العيد وبعض السلف كان يخرج فجر العيد والصحيح أنه يخرج بعد المغرب لأنه ليلة العيد دخلت والاعتكاف في رمضان وليس في
العيد فيخرج بعد غروب شمسي آخر يوم من رمضان لأن ليلة العيد تكون قد دخلت المبطلات الاعتكاف الخروج بغير سبب هذا مبطل الاعتكاف الجماع لو جامع أهله يفسد اعتكافه سواء كان جامعهم في المزي
أو جامعهم في البيت إذا راح يغتسل مثلا وكذا وجامع أهله فسد اعتكافه الردة تفسد الاعتكاف قطع الاعتكاف بالنية يفسد الاعتكاف هذه كلها أمور إذا فعلها يفسد اعتكافه إذا قطعه بهذه الأمور
بقي أمر قال إلا أن يشترط إلا أن يشترط هذا في مذهب أحمد مخالف في هذا الجمهور مذهب أحمد أنه يشترط مثلا يقول أنا أعتكف بشرط أن أخرج لصلاة الجنازة على فلان أو أخرج لأعود فلانا وهو مريض
أو أخرج للعمل والصحيح أنه لا يجوز لا يجوز أن يشترط في الاعتكاف لأنه خروجه يفسد اعتكافه خروجه يفسد اعتكافه وليس له أن يخرج لكي يزور أحدا أو يقضي حاجة أبدا وجاء تشوفون بعض المساجد
مكتوب عليه نويته أن أعتكف مجرد أن يدخل هذا اعتكاف بس ليس الاعتكاف الشرعي بقى أنتوا الآن معتكفون يعني جالسين من المغرب إلى العشاء فأنت معتكف من حيث اللغة أنت باقي في المسجد من
المغرب إلى العشاء هذا اعتكاف لك اعتكاف لغوي وليس هو الاعتكاف الشرعي المعروف الاعتكاف الشرعي المعروف الذي هو كما قلنا من الفجر إلى المغرب أو من المغرب إلى الفجر والله أعلى وأعلم
وصلى الله وسلم وبارك أبينا محمد وإن شاء الله تبارك وتعالى نفعنا وإياكم بما قلنا وأن يجزي الإمام ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى خير الجزاء وأن يجزي قارئنا إذن الله خيرنا ويجزيكم
خيرا ونفعنا الله بإياكم بما قلنا من الحق وإذا كان في أسئلة تفضلوا