14 مشاهدة
1 محاضرة
الفقه
شرح ( شرح كتاب المقدمة الفقهية الصغرى للشيخ صالح العصيمي شرح الشيخ عثمان الخميس )
الصوت
07 من 10 - مقررارات مفاتح الطلب I المقدمة الفقهية الصغرى I الشيخ د.عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله مساءكم بكل خير الحمد لله رب العالمين الحمد لله ولي الصالحين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وسيدنا وقرة
عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فنحن في ليلة الخميس ليلة الرابع من رجب المحرم سنة أربعين وأربعين وأربعمائة وألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الموافق
ليتسادف العشرين من الشهر الأول لسنة ثلاثين وعشرين وألفين من ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام في ضحية الصديق في مسجد خالد أحمد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى ومع المجلس التاسع
عشر نعم الحمد لله الذي يستوى للعلم مفاتح الطلب والصلاة والسلام على نبينا محمد خير معلم لخير من طلب وعلى آله وصحبه أولي المناقب والرتب اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالدنا
وللمسلمين أجمعين اللهم آمين قال الشيخ صالح بن عبد الله العصيمي حفظه الله تعالى ووفقه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فقه خير عباده في الشرائع وأوصل إليهم بفضله بدائع الصنائع
وصلى الله وسلم على وسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن لهديه تجرد أما بعد فهذه مقدمة صغراء وذخيوة يسرى في الفقه على المذهب الأسنى مذهب الإمام الرباني أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني
بلغه الله غاية الأماني تحوي من الطهاوة والصلاة أمات المسائل التي تشتد إليها حاجة المتفقه العائل ومسودة بعباوة محكمة والله أسأل أن يتقبل مني ويعفو عني وينفع بها المتفقهين ويدخل
أجعها عنده إلى يوم الدين قال حفظه الله تعالى فصل في الاستطابة وهي الاستنجاء بماء أو بحجو ونحوه والاستنجاء هو إزالة نجيس ملوث خاوج منه من سبيل أصلي بماء أو إزالة حكمه بحجو ونحوه
ويسمى الثاني استجماع وهو واجب لكل خاوج إلا من ثلاثة أشياء الريح والطاهر وغيو الملوث نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ العالم صالح العصيم حفظه الله تبارك وتعالى فصل في الاستطابة
في مقدمته الصورة في الطهرة والصلاة ونحوه الماء معروف والحجر معروف ونحوه كالمناديل والقراطيس والخشب والزجاج وغير ذلك مما يستخدمه الناس في إزالة الخبث الذي يخرج من قبلهم أو دبرهم قال
والاستنجاء هو إزالة نجيس ملوث وعندنا استجمار ويطلق على الاستنجاء استجمار ويطلق على الاستجمار استنجاء فهما شيء واحد ولكن يكثر اطلاق الاستنجاء على ما يزيله الماء ويطلق الاستجمار على
ما تزيله الحجارة ونحوها قال الاستنجاء هو إزالة نجيس ملوث النجيس الملوث هو البول والغائط وما شبههما خارج من سبيل أصلي بماء المقصود به هو الفرجان القبل والدبر بماء أو إزالة حكمه بحجر
وهذا الاستجمار إذا الاستنجاء إزالته بماء والاستجمار إزالته بحجر أو كما قلنا أو ما هو نحو الحجر كالمناديل اليوم مثلا أو القراطيس أو الحجارة أو الخشب أو الزجاج أو الكرتون أو ما شبه
ذلك أو البلاستيك أي شيء يعني يمكن أن نزيل به الخبث قال وهو واجب لكل خارج إلا من ثلاثة أشياء وإن كانت تنقض الوضوء وإن كانت يعني تحتاج إلى استنجاء إلا إنها للصلاة إلا إنها لا يجب
فيها الاستجمار ولا الاستنجاء وإن كانت تنقض الوضوء الريح الخارج من الدبر ينقض الوضوء لكنه لا يحتاج إلى الاستنجاء ولا إلى استجمار وإنما يحتاج إلى إعادة الوضوء إعادة الوضوء الخارجي
دون غسل الفرجين والطاهر يعني الخارج الطاهر إذا خرج شيء طاهر من القبل أو الدبر لأن الأصل أن كل خارج من القبل أو الدبر ينقض الوضوء والخارج من القبل أو الدبر غالبا يكون نجسا ولكن لو
خرج طاهر ليس بنجس فكيف يكون الأمر وهذا وإن كان يعني نادرا قليلا إلا إنه وارد هذا الأمر طيب مثل لو خرجت خرزة صغيرة من الدبر مثلا غير ملوثة ببراز مثلا أو خرجت يعني دودة أو ما شابه
ذلك غير ملوثة ببراز لا يحتاج معها إلى غسل الفرج وكذلك لو خرج الصبي مثلا يعني أو الجنين لو ولدت المرأة فخرج دون أن يخرج معه دم وهذه حالات نادرة لكن لو قدرة هذا الأمر إن المرأة ولدت
ولم يخرج معها دم فهذا خارج طاهر لأنه لم يخرج معه شيء نجس وغير الملوث غير الملوث وإن كان نجسا لكنه غير ملوث وإن كان نجسا لكنه غير ملوث مثل ما وقع لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما
حصل عندهم يعني الجوع والحاجة فكان أحدهم يقول يضع كما يضع البعير يعني البراز الذي يخرج منهم ناشف جدا ولا يلوث وإنما كما يخرج البعير الدمن كذلك فهذا يسمى غير ملوث من الدبر إلى الأرض
بحيث يصيب حلقة الدبر أو ما شابه ذلك ويسمى البراز غير ملوث فهذا كله يكفي فيه الوضوء ولا يحتاج فيه إلى غسل القبل أو الدبر نعم أول شيء أن يكون هذا الحين يتكلم عن الاستجمار الذي هو
بغير الماء الاستجمار أن يكون بغير الماء قال أن يكون بطاهر فلا يجود الاستجمار بشيء نجس لا يجود الاستجمار بروث والنبي صلى الله عليه وسلم لما قضى حاجته يوما فقال لأبي هريرة أبغني
ثلاثة أحجار حتى يستجمر بها صلى الله عليه وسلم قال فجئته بحجرين وروثة حمار إنها رجس فلا بد أن تكون بثلاثة أحجار أو دعونا من الثلاثة الآن أن تكون بشيء طاهر أن يكون الاستجمار بشيء
طاهر فلا يصح الاستجمار بشيء نجس هذا أمر مباح مباح أن لا يكون محرم ملكا للآخرين ملكا للناس لا بد أن يكون مباحا وهذا على مذهب أحمد رحمه الله تبارك وتعالى أن يكون مباحا أي مسموح له أن
يستجمر به أن يكون يابسا نقل الوسخ إلى أماكن أخرى التي يصيبها كأعلى الفخذين والحلقة الدبر وما شابه ذلك منقن يعني ينظف المكان ينظف المكان إذا كان غير منقن لا فائدة منه لا بد أن ينقي
المكان يعني يطهر المكان غير محترم هذه احترازات أن يكون غير محترم وأن لا يكون روثا أن لا يكون محترما يكون غير محترم العظم محترم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استجمار بالعظم
قال طعام إخوانكم من الجن يجدون فيه أكثر ما يكون لحما فلا يجوز الاستجمار بالعظم لأنه محترم ولا كتب العلم لأنها محترمة لا يجوز الاستجمار بها قال وروث لا يجوز الاستجمار بالروث لأنه
إذا قلنا إنه نجس كروث غير المؤكل فهذا واضح وإذا قلنا غير نجس فهو طعام بهائم الجن فهو طعام بهائم الجن فلا يجوز الاستجمار بالروث وطعام الأكل لا يجوز الاستجمار به بل هذا من الكبر
والعياذ بالله الإنسان يأتي بالطعام ويستجمر به بأي طعام كان يعني جزءا من تفاحة والعياذ بالله أو خبزة أو ما شابه ذلك والعياذ بالله فيستجمر بها هذا كفر بالنعمة والعياذ بالله فلا يجوز
الاستجمار بطعام بل ولو كان طعاما لبهيمة إذا كان طعام بهائم الجن لا يستجمر بها فطعام بهائم الإنس من بابه أولى فهذه الأشياء يحترز منها نعم نعم أن يكون ثلاث مسحات كما في حديث سلمان
الفارس رضي الله عنه أنه استهزأ اليهود قالوا علمكم رسولكم كل شيء حتى الخراءة قال نعم نهان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار وأن نستقبل
القبل بغائط أو بول إذن الاستنجاء يكون بثلاثة أحجار أو بحجر كبير يمكن أن يكون تكون له ثلاثة أطراف يمسح بكل طرف المحل فإما أن يكون حجرا كبيرا بحيث كأنه يعتبر ثلاثة أحجار أو تكون
ثلاثة أحجار صغيرة المهم أن يكون بثلاث مسحات المسح الأولى غير الثاني والثاني غير الثالثة قال إما بحجر ذي شعب أو بثلاثة أحجار وتعم كل مسحة المحل طبعا هذا فيما إذا كان بولا يمسح رأس
الذكر أو كان غائطا ولم ينتشر لأن الغائط إذا كان سائلا مثل اللي فيه مسهال أو كذا هذا لا ينفع معه إلا الماء لا ينفع معه لأن هذا ينتشر هو يتكلم عن الذي لا ينتشر فهذا تكفي فيه ثلاث
مسحات منقيات للرجل والأنثى سواء في هذا تعم كل مسحة المحل فإن لم تنقي يعني ما تنظف المكان بثلاث مسحات يزيد رابعة وخامسة وسادسة حتى ينقي حتى يتأكد أنه نظف المحل فإن لم ينقي يأتي
بالماء هنا لكن إذا أنقى بدون الماء فهذا يسمى الاستجمار هذا يسمى الاستجمار والأفضل أن يقطع على وتر الأفضل أن يقطع على وتر ثلاث خمس سبع تسع وهكذا نعم والثالث نعم إذا جاوز الخارج موضع
العادة الذي قلنا هو البراز السائل مثلا بول أصاب الفخذين فهنا ما يكفي معه إلا الماء ما يغني الحجر عن الماء الاستجمار ما يكفي لا بد من الاستنجاء بالماء نعم والرابع حصول الإنقاء لأنه
هو المراد في النهاية نعم والإنقاء بما إن عود خشونة المحل كما كان وبحجو ونحوه أن يبقى أثى لا يزيله إلا الماء وظنه كاف نعم الإنقاء بالماء أن يعود خشنا المحل بعد تنظيفه ما يبقى فيه
أثر للغائط الذي كان قد خرج منه وبالحجر أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء هذا ما يضر إن شاء الله ويكفي في هذا كله غلبة الظن حيث لا يدخل الإنسان في الوسواس غلبة الظن تكفي في هذا كله نعم
نعم السواك وعود الأراك وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالسواك حتى خشيت أن أدرد يعني من كثرة استعماله أن تصاب لثتي صلى الله عليه وسلم عليه يقول عود في أسنان
ولثة ولسان يعني حتى السواك كان أحيانا يشوص لسانه صلى الله عليه وسلم ويقول وهو ينظف لسانه بالسواك صلوات ربي وسلامه عليه قال فيسن التسوق بعود لين لأن العود إذا كان يابسا قد يجرح
وإنما يكون بعود لين منقن يعني ينظف هذه الأسنان غير مضر فإذا كان يضر هذا الإنسان بعض الناس يكون أسنانهم ضعيفة أو لثتهم ضعيفة فهذا لا يتسوك أو يتسوك بهون حتى لا يضر نفسه ولا يتفتت
يعني الأصل في العود أنه يعني متماسك لا يتفتت في فم الإنسان قال إلا لصائم بعد الزوال فيكره يعني الأصل أنه مباح مطلقا لكن الصائم يكره له أن يتسوك بعد الزوال وهذا مذهب أحمد والجمهور
على خلافه والرواية الأخرى في مذهب أحمد أنه لا يكره وهو التسوك بعد الزوال يقولون حتى لا تذهب يعني رائحة فم الصائم لأن الله تبارك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يخبر الصائم أطيب عند
الله من ريح المسك هذا الخلوف وهو الرائحة التي تخرج من المعدة طيب هذا السواق قد يغير الرائحة فيقول لا أبقيها اتركها فلذلك مذهب أحمد أنه بعد الزوال يكره التسوك لكن الجمهور على أنه لا
يكره وهو أي قول أيضا في مذهب أحمد أنه لا يكره قال ويباح قبله بعود الرطب ويستحبه بيابس يعني الأصل أنه يابس لكن بشرط أن لا يجرح من استاكب غير يعود يريد فرشاة الأسنان الآن بعض الناس
تكتفي فرشاة الأسنان عن السواق البعض قال أنه لا بأس أنه تغني عن السواق والبعض قال لا لأن النبي ذكر أمري في السواق قال مرضات للرب مطهرة للفم ففرشة الأسنان ممكن تكون مطهرة للفم لكن لا
تكون مرضات للرب وإنما مرضات رب باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيستحب والإنسان دائما يكون معه هذا السواق قال ويتأكد عند صلاة ونحوها نحوها قراءة قرآن استيقاظ من النوم تغير رائحة
الفم الدخول للمنزل يعني مثل هذه الأشياء عند الوضوء عند الصلاة يستحب الإنسان يستخدم السواق نعم ما لم يخف على نفسه وفعله زمن صغى أفضل نعم سنة الفطة تنقسم إلى قسمين إلى واجبة وإلى
مستحبة والواجب هو الختان الواجب هو الختان وهذا عند الإمام أحمد أن الختان واجب وعند الجمهور أنه مستحب عند أحمد واجب للذكر والأنثى وعند الجمهور مستحب للذكر وفي قول آخر أنه بالنسبة
للأنثى مستحب وفي قول ثالث في مذهب أحمد أن الختان بالنسبة للمرأة مكرمة يعني لا هو مستحب ولا هو واجب ولكن شيء جيد لا هو واجب ولا مستحب ولكنه شيء جيد لكن لا يصل إلى درجة الاستحباب
فضلا عن الوجوب نعم طبعا واجب عند البلوغ وإلا يستحب يقول أن يفعله قبل البلوغ يعني قبل البلوغ يفعله والآن الناس طهر عيالها يعني متى سابع يوم شهر خلال شهر الأول أم لا؟
ما تدري؟
ما عندك عيال؟
طيب فإذا الأطفال الآن يطهرون يعني يختتنون يعني خلال الشهر الأول الآن من ولادتهم نعم والثاني مستحبة وهي استحداد وهو حلق العانة وحف شاوب أو قص طوافه وتقليم ضف ونتف إبط ونتف إبط فإن
شق حلقه أو تنور الأمور المستحبة أن يفعلها الإنسان استحداد هو حلق العانة بالذكر والأنثى وحفه وهو الشعر الذي ينبت على الفرج يسمى الشعرة هذا يستحب إزالته وجعل له النبي صلى الله عليه
وسلم حداً أربعين يوماً بالنسبة لحلق العانة وتقليم الأضافة ونتف الإبط وقص الشارب حده النبي صلى الله عليه وسلم بأربعين يوماً وقبل ذلك أفضل لكن أقصى حد أربعين يوماً بعد الأربعين وبعد
ذلك قال يحرم وصحيح أنه يكره بعد الأربعين ويحرم إذا فحش إذا فحش طول الأظافر أو طول شعر الإبط أو طول شعر العانة أو طول شعر الشارب فإنه يحرم إذا فحش أما إذا لم يفحش فيكره أن يتجاوز
الأربعين ويستحب أن يكون قبل الأربعين والأفضل من هذا أن الإنسان يتعاهد ذلك عند كل يوم جمعة يعني عندما يغتسل صلاة الجمعة يتعاهد أظافره وإبطه وشاربه وشعرته أو كل جمعتين وما شابه ذلك
من الأمور قال وحف شارب أو قص طرفه تحرز المؤلف هنا في قضية قص الشارب أو حلقه كله والمشهور في مذهب أحمد أخذه كله يعني يحف الشارب كاملاً وفي القول الثاني أنه يقص وهذا قول الجمهور أنه
يؤخذ من الشارب ولا يؤخذ الشارب كله وإنما يؤخذ منه قال وتقليم ظفر لا يجوز الإنسان يطيله خاصة النساء النساء يتفننن الآن بتطويل الأظافر وصار بعض الناس أيضاً يقلد النساء في هذا خاصة
الظفر الصغير البنصر يطيلونه جداً من باب التجمل وهذا طول الفاحش هذا للأظافر الأصل قص الأظافر وعدم إطالتها قال وتقليم ظفر وندف إبط ندف الإبط إزالة الشعر الذي يكون في الإبط إذا استطاع
أن ينتف ينتف ما استطاع يزيله بأي مزيل بكريم بقص بحلق الذي يريد المهم أن يزال شعر الإبط نعم أحسن الله إليكم فصل في الوضوء وهو استعمال ماء طهوء مباح في الأعضاء الأربعة الوجه واليدين
والرأس ووجلين على صفة معلومة نعم هذه أركان الوضوء أركان الوضوء غسل هذه الأعضاء الأربعة واليدين والرأس والرجلين نعم بماء مباح طهور نعم وشروطه ثمانية الأول انقطاع ما يوجبه انقطاع ما
يوجبه أي ما يبدأ الإنسان بالوضوء هو ما زال مثلاً يقضي حاجته هذا ما انقطع ما يوجبه لو أن إنسان توضأ لأكل لحم جزور مثلاً على قول مذهب اليوم أن لحم الجزور ينقض الوضوء وهو يعلش بالحمى
وبدأ يتوضأ يصح وضوءه ما يصح لأنه نقضت وضوءه لابد أن يزول ما أن ينقطع ما أوجب الوضوء ينقطع هذا ما يبدأ بالوضوء نعم والثاني النية النية لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه يعمل
بالنيات لابد أن تكون هناك نية للوضوء ممكن أحد يتوضأ بدون نية ممكن ممكن لو قدر أنه جاء كشخص دخل في الإسلام حديثاً أو جاهل أو صغير قال لك علمني كيفية الوضوء أنت لم تكن على وضوء قال
علمني كيف أتوضأ قلت سهل الوضوء تعال سو مثلي بدأت تغسل يديك ثم مضمضت واستنشقت وغسلت وجهك وغسلت لم يخطر في بالك أنك تتوضأ للصلاة وإنما خطر في بالك ماذا أنك تعلمه كيفية الوضوء ثم
انتهيت قلت هذا الوضوء خالص خالص حاجة بس انت بينك ها توضيت هذا خالص خلص صلى لا ما تصلي في هذا الوضوء لأنك لم تنوي الوضوء لم تنوي الوضوء تتوضأ مرة ثانية والثالث الإسلام نعم يعني لو
توضأ الكافر هل يطهر هل يصلي به لو قلنا كافر توضأ طيب جاء كافر قال أنا الوضوء عاجبني عند المسلمين تنظف وكذا وكذا وكذا وكذا قلنا ممتاز قال بس ودي أشوف واحد مسلم يتوضأ ووضوء كامل فقال
هذا نعم سو مثلي وتوضأ مثله الكافر زين يوم خلص قال صدق دخل الإسلام في قلبي أشهد أن لا إله إلا الله وشأن محمد رسول الله قال خلص صلي قال لا لا لا أنت يوم توضيت لم تكن مسلما فهذا
الوضوء قبل الإسلام هل يجزع الوضوء بعد الإسلام لا يجزع وإنما الذي يجزع الوضوء بعد هذا على خلاف الغسل هل يجب عليه إذا دخل في الإسلام هل هو شرط أو ليس هذا موضوع آخر لكن لو قلنا أن
الغسل ليس بشرط فهل يجزع أن يصلي بهذا الوضوء لا لأنه لم يصح وضوءه لأنه لم يكن مسلما حينما توضأ نعم والرابع العقل نعم العقل المجنون لا يصح منه الوضوء لم يقصد الوضوء نعم والخامس
التمييز كذلك المميز هو الذي يصح منه الوضوء أما غير المميز الطفل الصغير أربع سنوات ثلاث سنوات لا يقل له متوضئ لا يقل له متوضئ وإنما الذي يتوضأ ويصح منه الوضوء الطفل المميز ست سبع
سنوات يفهم كما يقول يفهم الخطاب ويرد الجواب يعرف عدل الفلوس هذا المميز والطفل المميز هو الذي يصح منه الوضوء نعم والسادس الماء الطهو المباح صبت ماء من أحد ثم توضأت به هل يصح الوضوء
عند أحمد لا يصح وعند الجمهور يصح هذا الوضوء نعم والسابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة نعم كل شيء يمنع وصول الماء إلى البشرة يجب إزالته كالأصباغ التي تصيب اليد اللابس جورب على غير
طهارة لابد يزيله أي شيء يمنع وصول الماء إلى العضو الذي يجب غسله فإنه لا يصح الوضوء حتى تزيل هذا الذي إلا إذا كان جبيرة أو خفاً أو جورباً ملبوساً على طهارة هذا موضوع آخر لكن نتكلم
عن إنسان طبيعي اللي ما في شيء أبداً ولا يلبس خفاً على طهارة ولا جورباً على طهارة فهذا يجب عليه أن يزيل ما يمنع وصول الماء وبالمناسبة أصباغ الأضافر التي يستخدمها النساء هذه تمنع
وصول الماء فلا يجوز يعني الوضوء حتى يزال هذا الصبغ الذي يكون على الأضافر وبين الفينة والأخرى تسأل بعض النساء عن بعض هذه الأصباغ ويخبرها أو يخبرهن الذي يبيع هذه الأصباغ أن هذا الصبغ
لا يمنع وصول الماء وغالباً يكذبون حتى يمشي البضاعة فيقول هذا الصبغ الماء يوصل ما يمنع وصول الماء وغالبهم يكذبون يعني وأذكر أنه سألتني إحدى النساء عن هذا وقالت هذا الصبغ لا يمنع
وصول الماء يعني قلت إذا ما يمنع وصول الماء يجوز الوضوء مع وجود هذا الصبغ ثم اتصلت بي أخرى فقالت لي كلام غير صحيح قلت ماذا؟
قالت أنا دخلت على الشركة المنتجة وأظن ذكرت منها في ألمانيا قالت دخلت على الشركة المنتجة وسألتهم أرسلت إليهم إيميل للشركة المنتجة قلت هذا الصبغ هل يمنع وصول الماء؟
قالوا نعم يمنع وصول الماء وهذا الذي يبيع بالكويت كذاب لكن عشان يمشي البضاعة فالقصد لابد من التأكد من هذه المعلومة أنه يمنع وصول الماء أو لا يمنع وصول الماء الحنة لا تمنع وصول الماء
لذلك لو كانت على أصابع حنة فيتوضع وما في مانع من الحنة لون مجرد لون لكن هذه الأصباغ التي تختلف منها غالبها أو الأصل فيها أنها تمنع وصول الماء فلا ينبغي التساهل في مثل هذه الأمور
خاصة بعض النساء في الأعراس أو كذا وتصبغ من العصر وراها صلاة مغرب صلاة عشاء فالذي يريد الحل تجمع بين المغرب والعشاء هذا لا يجوز أيضا الجمع بين المغرب والعشاء لأجل العرس أو ما شابه
ذلك من الأمور فالقصد إذن تنتبه النساء لهذا الأمر نعم والذي يشتغل صباغ يتنظف عدل يول ما يتوضى نعم والثامن استنجاء أو استجماء قبله إن احتج إليه إن احتج إليه أما مثل قبل قليل ذكر
المؤلف حفظ الله تبارك وتعالى إذا كانت ريح أو صوت أو كذا هذا ما يحتاج لا استنجاء ولا استجمار يصح الوضوء بلا استنجاء ولا استجمار نعم وشرط أيضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه نعم
حدثه دائم من به سلس فهذا يشترط بعض أهل العلم أن لا يبدأ بالوضوء إلا إذا دخل الوقت نعم وواجبه التسمية مع الذكر نعم وحد في الوضوء في مذهب أحمد وهو التسمية أن يقول بسم الله قبل الوضوء
وفي قول إنه شرط أن التسمية شرط للحديث لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ولكن هذا الحديث ضعيف جدا وبالتالي لا دليل على وجوب التسمية والجمهور على أن التسمية
مستحبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله وإن كان فيه ضعف لكنه إن شاء الله يرتق إلى الحسن توضأ بسم الله فالتسمية سنة وعلى قول مذهب نوم أحمد أن التسمية واجهة مع الذكر إذا ذكرها
أما إذا نسيها فتسخط عندهم نعم وفروضه ستة الأول غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والأنف بالاستنشاق نعم هذا الركن الأول من أركان الوضوء على مذهب أحمد هو غسل الوجه كله مع المضمضة
والاستنشاق والقول الثاني في مذهب أحمد أنه أن المضمضة والاستنشاق سنة وليست من أركان الوضوء وهذا قول الجماهير أهل العلم أن المضمضة والاستنشاق سنة وليست من أركان الوضوء نعم والوجه من
شحمة الأذن إلى شحمة الأذن ومن منبة الشعر إلى آخر الذقن هذا هو الوجه نعم والثاني غسل اليدين مع المرفقين غسل اليدين كاملتين من أطراف الأصابع إلى المرفق غسل اليدين كاملتين من أطراف
الأصابع إلى المرفق هذا ركن ويكون بعد غسلي الوجه نعم والثالث مسح الرأس كله ومنه الأذنان مسح الرأس كله سواء ذهابا أو إيابا يعني إما أن يمسح هكذا وإما أن يمسح هكذا وإن فعلها ذهابا
وإيابا هذا أفضل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مسح رأسه بدأ مقدمه ثم رجعه لكن تكفي واحدة منهما إما أن تذهب وإما أن ترجع هذه كافية إن شاء الله تعالى مسح الرأس واللي تعبان على شعره
وكادة وغيره ممكن يمسح لجده ويمسح لتحته واحدة روحه واحدة ردة جائزة إن شاء الله تعالى لا مشكلة إن شاء الله تعالى حتى ما يخرب الشعر كله فالمهم أن يمسح الرأس كله والمسح للرأس وليس
للشعر المسح للرأس وليس للشعر إذا لو كان الإنسان أصلع يمسح مثلا كالنساء مثلا ليس المقصود مسح الشعر وإن الشعر الذي على الرأس فقط ما يحتاج تمسح الشعر الزائد وإن المقصود مسح الرأس وليس
مسح الشعر والشعر كله هذا على مذهب أحمد وقول بعض أهل العلم أنه يمسح بعض الشعر والصحيح أنه يمسح كل الشعر أو كل الرأس عفوا أنا خلطت مسح الرأس أن يمسح الرأس كله أما الأذنان فلحديث
الأذنان من الرأس الأذنان من الرأس وهذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن صح فالمقصود الأذنان من الرأس أي تمسحان بماء الرأس تمسحان بماء الرأس لكن على مذهب أحمد أن مسح
الأذنين الركن تابع للرأس نعم والرابع غسل ووجلين مع الكعبين الكعب هو التقاء عظم الساق مع عظم القدم من الخارج هذا هو الكعب الذي يكون على يمين الرجل أو يمين الإنسان أو عن يساره هذا
الكعب التقاء القدم مع الساق هذا يسمى الكعب وليس الذي نسميه نحن في الكويت نسميه الكعب اللي هو مؤخرة القدم لا الكعب يكون على الجنب إما على اليمين وإما على الشمال هذا تغسل الرجل كلها
مع الكعب نعم والخامس الترتيب بين الأعضاء كما ذكى الله تعالى لأن الله جل وعلا قال أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم
رتبها فلا بد أن ترتب كما رتبت في كتاب الله تبارك وتعالى نعم والسادس الموالاة بأن لا يؤخر غسل عضو حتى يجف العضو الذي قبله أو بقية عضو حتى يجف أوله بزمن معتدل أو قدره من غيره نعم
الموالاة أن لا يؤخر غسل عضو عن عضو فالإنسان لو كان يتوضى فغسل كفيه وتمضمض واستنشأ وغسل وجهه وغسل يديه ثم قطع ليس مثلاً نقول طالب علم وهو بعدما غسل يديه تذكر مسألة فقهية جيد الآخر
قال لا أطيع المسألة رجع راح المكتب افتح الكتاب وماذا قال في قلب مدرسة رحمة الله قعدنا ربع ساعة طالب مسألة ماذا رجع أكمل وضو أي جوز لا يجوز نقول قطعت الوضو قطعته بعدم الموالاة ماذا
يفعل إذن يعيد من جديد يعيد لكن إذا كان القطع يسيراً لحظات لا يضر مثلاً اتصل عليه أحد رفع التلفون إن شاء الله شوي واتصل لك أكمل وضو صحيح طرق الباب قطع الوضو فتح الباب ثم رجع وأكمل
المهم إذا كان القطع يسيراً فلا يضر إن شاء الله أما إذا كان القطع طويلاً فإنه يضر نعم ويسقطان مع غسل عن حدث أكبر نعم يسقط الترتيب عند الغسل عن حدث أكبر لغسل جنابة أو غسل الحيض يسقط
الترتيب وتسقط الموالاة نعم ونواقضه ثمانية الأول خاوج من سبيل مطلقاً أي خارج من السبيلين ناقض للوضو سواء تقولنا إنه طاهر أو غير طاهر نعم والثاني خوج بون أو غائط من باقي البدن قل أو
كثر فحش في نفس كل أحد بحسبه نعم خرج بول أو غائط من باقي البدن مثل يسوون عمليات يغير مجراء البول أو يغير مجراء الغائط لعملية مثلاً بواسير أو شيء أو كذا فيجعل الخارج مثلاً بوز مثلاً
يخرج البول منه أو يفتح في البطن على الجنب حتى يخرج منها الغائط فإذا خرج أيضاً ناقض للوضو ولو كان من غير السبيلين نعم نجس سواهما يعني خرج شيء نجس من البلد كالدم إذا فحش كالدم إذا
فحش أو الصديد إذا خرج أو فحش أو القيء إذا فحش هذه كلها يرون أنها تنقض الوضو والصحيح أنها لا تنقض نعم والثالث زوال عقل أو تغطيته إلا يسير نوم من قاعد وقائم غير مستند ونحوه نعم زوال
العقل ناقض للوضو لأن هذا الإنسان إذا أحدث ما يدرع عن نفسه فإذا زال عقله انتقض حكم عليه بنقض وضوئه نعم أو يعني كيف يزول العقل إما بسكر إما بصرع إما بغماء إما بنوم عميق هذه كلها
أشياء مزيلة للعقل فإذا زال عقله قالوا هذا مظنة حدث يعني احتمال يحدثه لا يشعر فإذا حكموا عليه بنقض الوضوء لغلبة الظن أن قد ينتق وضوءه لا يشعر فحكموا عليه بنقض الوضوء نعم والرابع مس
فرج آدمي متصل بيده بلا حائل طيب قال إلا يسير نوم من قاعد وقائم غير مستند ونحوه القاعد والقائم أما إذا كان متجعا قالوا بنقض وضوئه والصحيح حتى النائم حتى المتجع إذا كان النوم يسيرا
فلا يضر إن شاء الله قال لمس فرج آدمي متصل بيده بلا حائل فإذا لمس الفرج بحائل ما يضر إن فوق الثياب وضع يده على فرجه أو فرج غيره كزوجته مثلا لا ينتقض الوضوء لا ينتقض الوضوء هنا
لماذا؟
لأنه بوجود حائل الثوب أو السراويل أو غير ذلك هذا حائل يمنع لكن إذا مست البشرة البشرة هنا قالوا ينتقض الوضوء بشرط أن يكون فرج آدمي فجمار أو دجاجة أو غير ذلك لا ينتقض الوضوء إنما فرج
آدمي قال متصل لو كان الفرج الآدمي غير متصل مثلا إنسان لقي ذكرا مقطوعا يعني واحد قطع ذكر ثم ألقي ثم جاء إنسان مسكه بيده وملقى بالأرض
طيب مقطوع من شخص مثلا لو أمسكه بيده لا ينتقضوه لأن هذا ذكر غير متصل فلا ينتقضوه بهذا نعم نعم من لمس ذكرا أو لمس أنثى إذا الرجل لمس المرأة أو المرأة لمست الرجل يعني زوجها أو غير
الزوج حتى طيب بشهوة بلا حائل فإنه ينتقض الوضوء عند أحمد رحمه الله تعالى أن لمس الرجل للمرأة بشهوة أو لمس المرأة للرجل بشهوة فإنه ينتقضوه اللامس ولا ينتقضوه الملموس نعم والسادس غسل
ميت والغاسل من يقلب الميت ويباشره لمن يصب الماء ونحوه يعني الذي يلمس الميت بيده يلمس الميت بيده أما اللي يصب الماء مثلا في الهوز أو شيء هذا هذا لا يقال له غسل ميته ماسك اللي مثلا
ويرش الماء على الميت والثاني غسل الذي غسل الذي باشر تغسيل الميت هو الذي ينتقض وضوءه على مذهب أحمد نعم والسابع أكل لحم الجزور كذلك من مفردات المذهب مفردات مذهب أحمد والجمهور على أنه
لا ينتقل وضوء من أكل لحم الجزور وأحمد يرى أنه ينتقل وضوء من أكل لحم الجزور لحديث من أكل لحم جزور فليتوضأ وهذا الصحيح نعم والثامن الردة عن الإسلام أعاذنا الله تعالى منها نعم لو أن
إنسان ارتد على الإسلام ينتقل وضوءه يحكوا من أكل وضوءه يعني لو قدر واحد الآن مومنكم طبعاً من بره واحد جاء وقال أنا قريت مقال بالإنترنت واقتنعت أنه ما فيه الله ما فيه شيء وما فيه
قرآن وأنكر هذا كله قال اتقل قال لا لا أنا مقتنع هذا خلاص هذه ردة هذه ردة فامسكه واحد قال تعال أصبر بدأ يحاول فيه يناقش وكذا وكذا وكذا اقتنع قال والله شون قصوا علي قال مهم بالحين
اقتنعت أنت قال لا اقتنعت الإسلام صح قال الإسلام زين خلاص صح خلاص أنا مسلم يلا إن صلي قال لا رح توضح أنا مسلم قال لا انتقض وضوءك بردتك انتقض الوضوء بردته نعم وكل ما أوجب غسلاً أوجب
وضوءاً غير موت نعم كل موجبات الغسل أصل أنها موجبات كالحيض والنفاس والجنابة طالما أوجبت غسلاً إذن توجبه أو تنقض الوضوء أو توجبه نعم ومن تيقن طهاوة وشك في حدث أو عكسه بنى على يقينه
نعم من تيقن الطهارة وشك في الحدث هو يقين على أنتم الآن متيقنون كنتوضأتم لصلاة المغرب لكن واحد شك قال انتقض وضوء إذا ما انتقض كأنه انتقض لا نقول الأصل يقين أنت متوضأ لصلاة المغرب
هذا يقين آخر العكس أثناء الدرس مثلاً شعر بحصر فذهب وقضى حاجته ثم جاء وأكمل الدرس وهو يحضر أنا توضيت لما خرجت من الحمام أو ما توضيت نقول يقين أنك دخلت الحمام أما وضوء كفى شك ابني
على اليقين إذن دائماً اليقين هو الذي أنت متأكد منه مئة بالمئة الشك الذي طرأ سواء بنقض الوضوء أو بإثبات الوضوء لا تلتفت إليه وابني على اليقين وصحبه الخيوين النجب اللهم اغفر لنا
ولشيخنا ولمشايخه ولوالدنا ولمسلمين أجمعين اللهم آمين قال الشيخ صالح بن عبد الله العصيمي حفظه الله تعالى ووفقه فصل في المسح على الخفين وهو إمار اليد مبلولة بالماء فوق أكثر خف ملبوس
بقدم على صفة معدومة نعم المسح على الخفين مباح لا يقال إنه مستحب ولا يقال له إنه مكروه وإنما مباح وهذا من تيسير الله تبارك وتعالى لنا في هذه الشريعة السمحة ما جعل عليكم في الدين من
حرج ويدخل في مسح الخفين المسح على الجوربين وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الخفين ولم يثبت عنه المسح على الجوربين وإنما ثبت المسح على الجوربين عن أصحاب النبي صلى الله عليه
وسلم والخف هو ما يلبس على القدم مطن أو كتان أو صوف أو ما شبه ذلك مما يلبس أو جلد مما يلبس على القدم والمسح عليه كما قال المؤلف حفظه الله تبارك وتعالى إمرار اليد مبلولة وليس بشرط أن
يكون فيها الماء وإنما مبلولة يعني يضع فيها الماء ثم يرميه ثم تبقى اليد مبلولة ثم يمر يده على أعلى الخف ويمسح أكثر الخف وهذا يكفيه بدون تكلف
ثم اليسرى فلا بأس وإن مسح عليهما معا فلا بأس وإن مسح اليسرى قبل اليمنى أيضا فلا بأس ولكن الظاهر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح اليمنى واليسرى معا قال فمسح عليهما فالظاهر
أنه مسح عليهما معا صلوات ربي وسلامه عليه والأمر في هذا واسع إن شاء الله تبارك وتعالى نعم نعم المسح أو الناس إما أن يكونوا مقيمين وإما أن يكونوا مسافرين هذا هو الأصل فإذا كان مقيما
فله أن يمسح يوما وليلة يعني كما يقال 24 ساعة يمسح 24 ساعة هذا بالنسبة للمقيم وكذلك المسافر سفرا دون مسافة القصر يعني السفر القصير السفر القصير هذا لا يعد سفرا ويعامل معاملة المقيم
وكذلك الذي يسافر سفرا معصية على مذهب أحمد ليس له أن يمسح لأن هذه رخصة ولا تؤتى رخص الله لمن عصى الله تبارك ورحمة الله كمن سافر ليزني أو سافر ليسرق أو سافر ليقتل هذا سفر معصية فهذا
لا يبح له أن يمسح على الخف لأنه سافر سفرا معصية لا يترخص له بكل أنخص سفر فقط المسح على الخف أما إذا سافر سفر طاعة أو سفرا مباحا فإنه له أن يمسح على الخف ثلاثة أيام بلياليهن ويسميه
اليوم ب72 أو 72 ساعة نعم وابتداء مدته من حدث بعد لبس الخفين نعم متى تبدأ المدى ثلاثة أقوال أو ثلاثة أحوال للناس إما أن يقول يبدأ المسح من يلبس خلاص لبس الخف يوما وليلا القول الثاني
يبدأ تبدأ المدى من الحدث تبدأ المدى من الحدث يعني لبست مثلا توضأت لصلاة الفجر أسلت قدميك أو اغتسلت اللي يكون ثم لبست الخف ما تبدأ المدى إلا إذا أحدثت أحدثت مثلا ساعة التاسعة صباحا
ما توضأ تبدأ المدى التاسعة صباحا ولو لم يتوضأ ولو لم يمسح لكن لك أن تمسح أنت ما مسحت هذه مشكلتك مدى منذ أحدثته فلو فرضنا أنه توضأ لصلاة الظهر يعني الساعة الثانية عشرة فالمدى بدأت
من التاسعة صباحا فتنتهي مدته متى التاسعة صباحا من الغد لأنه أحدث متى في الساعة التاسعة لكن الذي قال من اللبس متى بدأت المدى من الفجر القول الثالث أنه يبدأ أو تبدأ المدى من المسح
يعني لو مسح لصلاة الظهر الساعة الثانية عشرة هنا بدأت المدى إذن من قال من اللبس بدأت الفجر من قال من الحدث بدأت الساعة التاسعة من قال من المسح بدأت الساعة الثانية عشرة لعلها وضحت
الصورة إن شاء الله ويصح المسح على الخفين بثمانية شروط الأول لبسهما بعد كمال طهاوة بماء هذا متفق عليه هذا الشرط متفق عليه أنه يشترط ليمسح الخفين أن يكون لبسهما على طهارة غسل القدمين
الطهارة غسل القدمين نعم وقوله بعد كمال الطهارة ليخرج من مسألة وهي لو قدر الإنسان توضأ ثم غسل رجله اليمنى وما لبس الخف الأيمن والآن ما كتمل الطهارة وبقيت إيش القدم الأخرى ثم غسل
القدم الأخرى لبس قال هذا ما يمسح لأنه لابد أن يلبسهما على كمال الطهارة نعم أن تستر محل الفرض وهو الكعب أن يغطي الكعب والجمهور على أنه لابد من هذا الشرط أن يغطي الخف أو الجورب
المكان الذي يغسل في الوضوع عادة إلى الكعبين نعم والثالث إن كانوا مشي بهما عرفا يعني إن كان الخف هذا أو الجورب يمشي ويتسقط لا يمكن المشي بهما لا يمكن المسح عليه نعم والرابع ثبوتهما
بنفسهما أو بنعلين يصف ثابتا بنفسه لا يربط بشيء يثبته أو تثبته النعلان المهم أن يثبت بنفسه وهذا الشرط مختلف فيه نعم وهذا عند أحمد رحمه الله تعالى مذهب أحمد أن يكون مباحين إن كان
مغصوبين أو مسروقين فلا يجوز المسح عليهما والجمهور يصح المسح هو لا يجوز لا يجوز قطعا يعني لا يجوز أن يقتصب من أحد شيئا أو يسرق من أحد شيئا لكن لو مسح عليهما وهم مغصوبان أو مسروقان
عند أحمد لا يصح المسح وعند الجمهور يصح المسح مع إثمي الغصب أو السرقة نعم وهذا شرط متفق عليه أن يكون الخفان طاهرين إذا كان الخف نجسا ما يصلح المسح على الخف النجس أو الجورب النجس نعم
وهذا عليه جماهير أهل العلم أنه لا يصف البشر لا يكون خفيفا رقيقا
وذهب البعض إلى أنه يجوز المسح عليه طالما أنه يسمى خفا أو يسمى جوربا ونادر أن يكون الخف يصف البشرة لكن هذا غالبا يكون في الجوارب أن تكون بعض الجوارب خفيفة تصف البشرة هنا بعض أهل
المنع من المسح أو أكثر أهل المنع من المسح الجوارب التي تصف البشرة بعضهم لم يمنع ويدخل في هذا أيضا الجورب أو الخف المخرق فيها الخروق فيمنعون من المسح على الجوارب المخرق وذهب بعض أهل
العلم أنه يجوز المسح على الجوارب المخرق وهذا الذي يظهر والعلم عند الله جل وعلا نعم والثامن أن لا يكون واسعا يؤامنه بعض محل الفرض يعني واسعا يعني نقول في الكويت يخب يعني واسع عليه
حين يعني بحيث أنه يسقط أو يظهر منه محل الفرض فإذا ظهر محل الفرض ما صار مستحقا لسمي الخف أو الجورب نعم يكون كالغطاء فقط نعم ويبطل وضوء من مسح على خفيه فيستأنف الطهاوة في ثلاث أحوال
الأول ظهور بعض محل الفرض نعم من مسح على خفيه ثم ظهر بعض محل الفرض يعني واحد مسح على خفيه اعتوضى للصلاة ثم انتقض وضوءه ثم توضأ ومسح على خفيه اعتوضى للفجر كما قلنا قبل قليل ظهر الظهر
انتقض وضوءه فمسح على خفيه يصير يصلي في مشكلة عندكم ما في مشكلة الآن طيب بين الظهر والعصم بعد ما مسح على الخفيه حكته رجله في حكة مثلا أو يبي يدهن رجله أو جرح في أسفل القدم فنزع شيئا
من الخف حتى ظهر ما تحت الكعب يعني ظهر المكان الذي يغطيه الخف مثلا ظهر أو مسح على دهنه أو ما شابه ذلك تقول خلاص لا تمسح على الخف هذا لماذا لأنه ظهر بعض محل الفرض الذي مسحت الخف
لأجله فلذلك هنا يقول لا يصح لو أن يمسح عليه إذا أراد أن يتوضى للعصر لابد أن ينزع الخف ويغسل أدميه نعم والثاني ما يوجب الغسل ما أوجب الغسل طبعا ما يوجب المسح على الخف وإنسان يجب
عليه غسل إذا كان انتقض وضوءه أما إذا انتقضت الجنابة الكبرى وقعت الجنابة الكبرى ما يوجب الغسل فإنه لا يجوز له أن يمسح على خفه يجب عليه أن ينزع الخفين يعني إنسان لبس الخف ثم بال يعني
مسح على الخف توضأ ومسح على الخف ثم بعد ذلك انتقض وضوءه بأكل لحم جزور بلمس امرأة بشهوة بريح بغائر أي كان يجوز له إذا ثم يمسح على خفه نعم طيب إذا جامع أهله مثلا أو استمنى واحتلم مثلا
وخرج منه المني هل يجوز له أن يغسل ويمسح على خفه لا يجوز المسح على الخف لا يكون في الحدث الأكبر لا يكون إلا في الحدث الأصغر نعم والثالث انقضاء المدة نعم يعني إذا كان مقيما قلنا 24
ساعة يوم وليلة إذا كان مسافر ثلاث أيام بلياليها لو واحد مسح صار ليومين مقيم صار ليومين يمسح على خفه نقول ما يا صلحات عيد الصلوات اللي صليتها وانت تمسح على الخفه في اليوم الثاني كان
لك أن تمسح يوما وليلة أنت تجاوزت الحد فهنا يؤمر بغسل قدميه يعني وضوء كامل مع غسل قدميه ونزع الخفين نعم وإعادة الصلوات التي صلىها بالمسح بعد انقضاء المدة نعم نعم ترون دائما مثلا نحن
مباح مباح مباح يشترطون هذا في الماء أن يكون مباحا في الخفة أن يكون مباحا هكذا في الوضوء في الغسل وهكذا قال استعمال ماء طهور مباح في جميع بدنه على صفة معلومة ستأتي إن شاء الله تعالى
لكن الشاهدة من هذا أن يعم الماء البدن كله نعم فإذا اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعده نعم انتقال المني من مكانه انتقال المني من مكانه داخل جسده فمثلا إنسان شعر أن المني سيخرج فأمسك
برأس ذكره ومنع المني من الخروج فما خرج المني قالوا يجب عليه الغسل أن يتحرك من مكانه أن يتحرك من مكانه داخل الجسد فإن على مذهب أحد فإنه يجب عليه أن يغتسل ومذهب الشافعي لا يجب عليه
أن يغتسل لأن يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء يعني ماء الغسل من ماء المني طالما أنه ما خرج ماء المني إذا لا يجب الغسل مذهب أحمد يجب الغسل طالما أنه تحرك المني
داخل الجسم وشعرت به فإنه يجب الغسل عند هذا نعم فإذا اغتسل إنسان وبعد اغتساله خرج شيء من المني هذا خرج بغير لذة والتحرك بغير لذة فهذا يكفي فيه الوضوء لا يجب عليه أن يغتسل مرة ثانية
نعم والثاني خروجه من مخرجه هذا ظاهر يعني إذا خرج المني من رأس الذكر سواء كان للذكر أو للأنثى إذا خرج المني وخروج المني من الأنثى نادر وعند الذكر أكثر طبعا نعم وتشترط لذة في غيويناء
من ونحوه تشترط لذة يعني إذا خرج المني مثلا بسلسلس مني مريض أو من شدة البرد يشترطون خروجه بتدفق ولذة يشترطون لوجوب الغسل خروج المني بتدفق ولذة أما غير هذا فلا يجب الغسل قال من غير
نائم ونحوه لأن إنسان نائم مثلا جاء وجد المني استيقظ من منامه وجد ثيابه مبللة من المني فقلنا له اغتسل قال لا ما في لذة وما في لذة وهل مني اللي طلع قال ما في لذة درك أنه ما في لذة
كان بالحلم اللي قاعد يلعب كرة مباراة حلمان مباراة أو متهوش مع الناس وطق وطقيق وقيل شو تش معاني صد المني أصلا هذا لا أكيد خرج بغير لذة النائم لا يذكره كل شيء نوقع له فالنائم حتشة
مرفوض فوضح له الماء من الماء في ماء مني كونك ما تذكر هذا موضوع آخر طيب يمكن فترة الاستراحة بين الشوطين يمكن قضية أن لا أذكر لا تقبل منه هذه الكلمة نعم والثالث تغيب حشفة أصلية متصلة
بلا حائل في فرج أصلي اللي هو الجماعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل ولو لم ينزل فالجماعة في حد ذاته موجب للغسل حتى لو لم يخرج
المني نعم هذا هي خلاف لكن مذهب أحمد الكافر إذا أسلم يجب عليه أن يغتسل يجب عليه أن يغتسل لحديث ثمام بن أثال لما أسلم اغتسل وفي رواية أن أمره النبي أن يغتسل فقالوا إذن يجب الغسل
لإسلام الكافر حتى المرتد المرتد ثم عاد إلى الإسلام وجب عليه أن يغتسل حتى المميز يعني مميز كافر يعني ابن كافر فالأصل يتبع والده في هذا الأمر في الحياة الدنيا فدخل في الإسلام أيضا
يجب عليه أن يغتسل نعم والخامس خروج دم الحيض نعم إذا خرج دم الحيض خلاص الغسل في ذمتها لكن متى إذا انقطع الحيض إذا انقطع الحيض وجب عليه لكن مجرد خروج خلاص في ذمتك يغسل لكن متى تغتسل
إذا طهرت من الحيض نعم والسادس خروج دم النفاس كذلك إذا أثناء الولادة إذا ولدت المرأة وخرج دم بدون دم لكن إذا ولدته معه دم فإنه يجب عليها أن تغتسل إذا طهرت من نفاسها نعم فلا يجب
بولادة عوت عنه ولا بإلقاء علقة أو مضغة لا تخطيط فيها اللي هو الإجهاد لو أجهضت المرأة فألقت علقة أو مضغة أما إذا ألقت شكل آدمي مخطط رأس وصدر وبطن ويدان ورجلان هذا آدمي إذن هذا نفاس
أما إذا ألقت قطعة لحم أجهضت في قطعة لحم فهذا ليس بالنفاس تغتسل أو تتوضى وتصلي مباشرة نعم والسابع موت تعبدا غيى شهيد معوكة ومقتول ظلما نعم الموت طبعا لا يجب عليه وإنما يجب على
أوليائه أو الذين حضروه من المسلمين يجب عليهم أن يغسله تغسيل الميت واجب على من حضره من المسلمين تعبدا لا يجب عليه وإنما يجب على غيره أن يغسله غير شهيد معركة لأن النبي صلى الله عليه
وسلم أمر الناس أن لا يغسلوا شهداء المعركة وأن يدفنوا في دمائهم ويأتون يوم القيامة اللون لون جرحهم يثعب دما اللون لون دم والريح ريح المسك فلا يغسل شهيد المعركة والمقتول ظلما هذا
تفرد به أحمد رحمه الله تعالى أنه المقتول ظلما يغسل ويكفل لكن له أجر الشهيد له أجر لكنه يعامل معاملة غيره من الناس نعم وشروطه سبعة أيضا الأول انقطاع ما يوجبه نعم شروطه صحة الغسل
شروط صحة الغسل انقطاع ما يوجبه يعني إذا مثلا ينزل المني منه عن مثلا استمنى والمني ينزل بدأ يبتسل نقول ما يصلح ينقطع ما أوجبه حتى ينقطع ما أوجبه فلا يصح الاغتسال حتى ينقطع موجب
الغسل نعم والثاني النية النية النية نعم والثالث الإسلام كالكلام في الوضوء نعم والرابع العقل نعم والخامس التمييز كما قلناه في الوضوء نعم والسادس الماء الطهو المباح كما قلناه في
الوضوء يشترط هذا كله نعم كالوضوء تماما نعم وواجبه واحد وهو التسمية مع الذكر نعم التسمية مع الذكر كذلك عليه أن يسمي وجوبا هذا في مفردات مذهب أحمد نعم وفرضه واحد أيضا وهو أن يعم
بالماء جميع بدنه وداخل الفم والأنف نعم لأن الحنابل عندهم أن الفم والأنف جزء من الوجه عند الحنابل فزيادة على تعميم البدن بالماء أيضا يتمضمض ويستنشق نعم ويكفي الظن في الإسباغ بدون
تكلف يعني غلب على ظنك أنك أسبغت يكفي هذا لا تتكلف لعل ما أسبغت لعله ما أصاب هذه الجهة كلها لا قيمة له يكفي غلبة الظن في جل أحكام الشريعة نعم وهو استعمال تراب معلوم لمسح وجه ويدين
على صفة معلومة وهذا أيضا من التيسير كما قال الله تبارك وتفلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا هذا من التيسير في دين الله تبارك وتعالى والله الحمد والمنى يقول النبي صلى الله عليه وسلم
يعني فضلت على الأنبياء بخمس قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا هذا من رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الأمة أنها معها يعني طهورها ومعها مسجدها أينما ذهبت الله الحمد والمنى لم تجد ماء تيمم
وهذا من التيسير والله الحمد والمنى قال استعمال تراب معلوم لأنه يشترطون التراب وآخرون من أهل العلم يشترطون كل ما صعد على الأرض ممكن أتيمم به واشترط الحنابلة التراب لورود الحديث جعلت
لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا تقييد التربة وفي بعض الرواية لم يقيد قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا قال لمسح وجه ويدين سيأتي إن شاء الله تعالى في صفة التيمم نعم وقد مرت كما في الغسل
كما في الوضوء لو واحد تيمم بغير نية كما يسأله الشخص يقول كيف التيمم قال التيمم هكذا وضرب فعلا على التراب ثم مسح وجهه ثم مسح يديه قال هكذا التيمم هل يعتبر تيمم لا لأنه لم ينوي نعم
الكافر لو تيمم لا يصح منه التيمم نعم والثالث العقل المجنون لو تيمم لا يصح منه نعم والرابع التمييز كذلك غير المميز الطفل الصغير غير المميز كذلك لا يصح منه نعم والخامس استنجاء أو
استجماء قبله كالوضوء وقلنا هذا إذا كان انتقل وضوءه بما يوجب الاستجمار أو الاستنجاء لكن لو انتقل وضوءه بريح أو صوت فإنه لا يحتاج إلى استنجاء ولا إلى استجمار نعم والسادس دخول وقت ما
يتيمم له يعني هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم هل يشترط دخول الوقت حتى يتيمم لأنه الأصل أنه يبحث عن الماء الأصل وضوء بالماء لكن لو فرضنا إنسان يجري أن الماء غير موجود وجالس
يومين مثل ما عنده ماء فقال لا يتيمم حتى يدخل وقت الصلاة يمكن يأتي ماء يمكن يأتي ماء فيشترطون دخول الوقت ليباح له التيمم والقول الثاني أنه له أن يتيمم حتى قبل دخول الوقت لكن لو وجد
الماء بطل التيمم هذا هو الأصل نعم والسابع العجز عن استعمال الماء إما لفقده وإما للتضرر بطلبه أو استعماله نعم الماء إذا إما مفقود وإما ضرر وإما يعني لا يستطيع أن يطلبه طيب أما فقده
لا يوجد ماء هذا واضح جدا ليس عنده ماء فاقد الماء أما للتضرر بطلبه في تضرر يمشي مسافة طويلة حتى يأتي بالماء أو إنه في الطريق قطع طرق أو سباع أو مكان مثلا فيه مثلا أرض غير آمنة فيها
مثل ما يسمونها القنابل اللي يمشون بالأرض ألغام طيب في ألغام بشري أو كذا لا يخشى أن يصل إليها أو يتضرر في استعماله كأن يكون أماكن فيها في جسده لا يمكن أن يمسها الماء مثلا أو البرد
شديد ولا يجد ما يسخن عليه الماء فهنا أو الماء قريب لكن في قليب ولا يستطيع أن ينزل إلى القليب وليس عنده دلو حتى يأخذ الماء من القليب أو يوجد وحش حيوان مفترس عند القليب المهم إنه إما
أن لا يجد الماء أو له حكم من لم يجد الماء نعم له غبار يعلق باليد حتى يعلق التراب باليد ثم بعد ذلك يمسح به الوجهة والكفين كما سيأتي ويشترضون بالتراب أن يكون طهورا وهذا الشرط متفق
عليه كما أنه لا يجد أن يتوضأ بماء نجس كذلك لا يجد أن يتأمن بتراب نجس كذلك أما مباح فهو قولهم في الماء يشترضون الماء المباح كذلك يشترضون التراب المباح لا مغصوب ولا مسروق من الغير
غير محترق لأنه أصابته النار ويقولون يجب أن يكون التراب غير محترق حتى يمكن تيمم به نعم وواجبه التسمية مع الذكر نعم التسمية واجب عند الحنابلة كما قلنا في التيمم والوضوء والغسل نعم
عند التذكر لكن إذا نسي الإنسان التسمية ما يضر طيب إن تذكر في أثناء الوضوء أو تذكر في أثناء الغسل أو تذكر في أثناء التيمم يسمي ولا يقول بسم الله في أوله ما هو الحال في الطعام وإنما
يقول بسم الله مثل ما تذكر لكن لو ما تذكر إلا بعد انتهى من التيمم أو انتهى من الغسل أو انتهى من الوضوء ما يحتاج أنه يسمي بعد ذلك يعني يتسامح فيها نعم فروض التيمم أربعة الذي ورد
فامسحوا بوجوهكم وإيديكم هذا نص القرآن بالوجه واليدين وقدم الوجه على اليدين فقالوا إذن لا بد من الترتيب هذا صار الفرض الثالث ثم الموالاة قياسا على الوضوء كما أن الوضوء يشترط فيه
الموالاة كذلك التيمم أيضا من أركانه الموالاة منطوقان وركنان يعني قياسا قياس الركن الأول وهو مسح الوجه هذا متفق عليه ويمسح الوجه كله يمسح الوجه يضرب بكفيه الأرض هكذا مفردتين الأصابع
وينضمهما لا بس لكن الأفضل أن تكون مفردتين الأصابع يضرب بهم الأرض ثم إنشاء نفخ خاصة إذا علق باليد شيء من الحصى وغيره ثم يمسح الوجه كله بكفيه ثم يمسح ظهرك كفه اليمنى ببطن كفه اليسرى
هكذا ثم يمسح ظهرك كفه اليسرى ببطن كفه اليمنى هكذا ولو مسح اليسرى قبل اليمنى لا يضر كما أنه لو توضى وغسل اليسرى قبل اليمنى لا يضر تقديم اليمين على الشمال هذا لا يضر لكن المذهب
يشترطون الترتيب وهو الوجه قبل اليدين وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالتيمم قال مسح وجهه قال لم يكفيك هكذا مسح وجهه ثم مسح كفه وفي بعض الرواة مسح كفه ثم مسح وجهه فدل
على أن الترتيب ليس بركن في التيمم وهذا هو الصحيح أن الترتيب لو مسح يديه قبل وجهه لا يضر إن شاء الله تعالى ولكن على المذهب أنه لا بد من الترتيب وأن يبدأ بالوجه ثم الكفين طيب ثم
الموالاة كما هو في الوضوء يعني لا يمسح وجهه ثم يجلس دقيق ثلاث دقائق أربع دقائق مثلا ثم يمسح يديه موالاة أي لا يقطع عضوا عن عضو قال ويسقطاني مع تيمم عن حدث أكبر كما أنه لا يشترط
الترتيب والموالاة في الغسل كذلك لا يشترط الموالاة للتيمم عن غسل عن جنابة يعني يأخذ حكم الغسل لأن التيمم ممكن يكون عن حدث أصغر وممكن يكون عن حدث أكبر فإن كان التيمم عن حدث أصغر
يشتريطون الموالاة إن كان التيمم عن حدث أكبر كجنابة مثلا ويريد أن يتيمم لا يشتريطون الموالاة نعم أحسن الله إليكم ونفع بكم ومبطلاته أربعة الأول مبطل ما يتيمم له نعم الأول مبطل ما
يتيمم له يعني إذا بطلت الصلاة التي تيمم لها بطل تيممه ولزمه أن يتيمم مرة ثانية للصلاة نعم كل ما أبطل الصلاة أبطل التيمم نعم إذا خرج الوقت بطل التيمم لأن عندهم التيمم مبيح له أن
يتيمم لهذا خرج الوقت تتيمم للصلاة التي بعدها وهكذا نعم إذا حضر الماء بطل التيمم إذا حضر الماء وقدر على استعماله بطل التيمم فلو أن إنسان تيمم قبل أن يصلي حضر الماء هل يقول خلاص
أنتيمم ثم لا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طهور المسلم عشر سنين وإن لم يجد الماء فإذا حضر الماء فأمسه بشرتك يعني يجب على أن يمسه بشرته فإذا حضر الماء قبل الصلاة فإنه لا يصلي
بهذا التيمم بل يجب عليه أن يتوضى أو يغتسل حسن التيمم لحدث أصغر أو لحدث أكبر وإذا حضر الماء أثناء الصلاة بطلت كالذي أحدث في صلاته كذلك مثلاً جاء الماء يقطع الصلاة كأنه أحدث ويتوضى
إن كان لحدث أصغر ويغتسل إن كان لحدث أكبر إذا حضر الماء بعد انتهاء الصلاة صلى وخلص بعدما انتهوا الصلاة وهم يسبحون يذكرون الله تبارك وتعالى حضر الماء طيب أو خلنا نقول مثلاً صلاة
المغرب يلا صلاة المغرب بعدما سلم الإمام وهم يذكرون الله تبارك وتعالى حضر الماء نقول الصلاة صحيحة قال خلاص بصلي السنة قلنا لا ما تصلي السنة توضئ واضح أمسه بشرتك فالماء إذا حضر بعد
انتهاء الصلاة فإنه لا يلزمه أن يعيدها حضر أثناء الصلاة تبطل الصلاة حضر قبل الصلاة لا يصلي بهذا التيمم نعم والرابع زوال مبيح له الجرح ما الذي أباحك أن تتيمم قال الماء بارد جابه سخان
سخن الماء وهكذا فإذن الذي أباح له التيمم إذا حضر يزيل هذا المبيح خلاص زال الإباحة ولزمه أن يتوضأ للمناقب والرتب اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالدين ولمسلمين أجمعين اللهم آمين
قال الشيخ صالح بن عبد الله العصيمي حفظه الله تعالى وفقه فصل في الصلاة وهي أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى
الله وسلم وبارك على أبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين
أما بعد فهذا كتاب الصلاة من قواعد المقدمة الفقهية التي صنعها الشيخ الفاضل الشيخ صاحب العصيمي حفظه الله تبارك وتعالى ورعاه قال عن الصلاة هي أقوال وأفعال معلومة أي هذه الأقوال معلومة
وهذه الأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم أخذها من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاحها التكبير وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم أي
تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم والمقصود بالتسليم التسليمة الثانية على مذهب أحمد نعم وشروط الصلاة نوعان شروط وجوب وشروط صحة فشروط وجوب الصلاة أوبعة الأول الإسلام نعم شروط وجوب الصلاة
يعني من الذي تجب عليه الصلاة شروط وجوب الصلاة أي من الذي تجب عليه الصلاة ويطالب بها الأول الإسلام فالكافر لا يطالب بالصلاة وإنما يطالب بالإسلام فلا يقال للكافر الصل ولكن يقال له
أسلم وإذا لو جاء أنا كافر قال أريد أن أصلي في المسجد الحرام نقول له لا تمكن إنما المشرك والنجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد يومهم هذا أريد أن أصف بالصف وأصلي مع الناس نقول لا لا
يمكن من الوقوف بين الناس يدخل المسجد ما في مشكلة ينظر إلى صلاة الناس ما في مشكلة لكن لا يصلي بينهم وهو غير مسلم فالأصل أن الكافر لا يطلب منه الصلاة وإنما يطلب منه الإسلام نعم
والثاني العقل نعم لأن المجنون لا تجب عليه الصلاة غير مكلف نعم البلوغ شرط الوجوب لكن تصح الصلاة من المميز المميز الصغير الذي لم يصل إلى سن البلوغ تصح منه الصلاة لكن لا تجب عليه فهذا
إلى سن البلوغ تكتب له الحسنات ولا تكتب عليه سيئة فتركه للصلاة لا يضره لكن فعله للصلاة ينفعه نعم وهذا خاص بالنساء أن المرأة لا تجب عليها الصلاة طالما أنها حائض لا تجب عليها الصلاة
طالما أنها نفساء ولا تقضي هذه الصلوات وقت الحيض ووقت النفاس نعم وشروط صحة الصلاة تسعة الأول الإسلام والثاني العقل والثالث التمييز والرابع الطهاوة من الحدث نعم هذه شروط صحة الصلاة
تسعة ذكر منها الإسلام فلا تصح الصلاة من غير مسلم لو صلى الكافر ليس له أجر ولا تصح منه هذه الصلاة فلو قدر أن كافرا أسلم الآن مثلا وكان قبل قليل صلى معنا الفجر أو صلى لوحده الفجر لا
تصح منه الصلاة لا تصح منه الصلاة فأسلم الآن قلت صلي الآن الفجر قال صليت قال لا صحت منك لا صحت منك لأن لا تصح إلا من مسلم لا تصح الصلاة إلا من مسلم قال العقل كذلك المجنون هناك بعض
المجانين أو مع أخوانهم أو أصدقائهم يأتون ويصلون مع الناس وكذا لا تصح منهم الصلاة لا تصح منهم الصلاة لكن لو صلوا لا يمنعون إذا لم يكنوا مزعجين ويؤذون الناس لا يمنعون من الصلاة لكن
لا تصحوا منه الصلاة لأن من شروط صحة الأعمال بشكل عام النية إنما أعماله بالنيات وإنما لكل من الإمان وهذا ليس له نية لذهاب عقله الثالث التمييز غير المميز الصغير الذي أقل من السادسة
تقريبا هذا أيضا لا تصح منه الصلاة لا تصح منه الصلاة وإن كان إذا جاء به أبوه مثلا يؤدبه أو يعلمه أو صلى بجانب أمه أو صلت البنت بجانب أمها يعني اختلف أهل العلم هل يؤجر على هذه الصلاة
بدال على قول النبي صلى الله عليه وسلم لما رفعت له امرأة صبيها الرضيع قالت يا رسول الله لي هذا حج قال نعم ولك أجر فذهب بعض أهل العلم أنه يؤجر مميز إذا أتى بشروط صحتها أنه يؤجر على
هذه الصلاة وذهب بعض أهل العلم لأنه ليس له نية وعلى كل حال المذهب أنه لا تصح الصلاة إلا من مميز نعم فما فوق طبعا الرابع الطهارة من الحدث لو صلى الإنسان وهو محدث لا تصح صلاةه سواء
قلنا يعني صلى وهو محدث متعمدا ناسيا جاهلا لا تصح منه الصلاة أما الإثم فمتعلق بالمتعمد لو صلى الإنسان وهو محدث ناسيا يظن أنه توضأ لا يأثم لكن لا تصح صلاته لو صلى الإنسان وهو محدث
جاهلا مثلا يعني جاء إلى الصلاة خاصة الذين يدخلون في الإسلام حديثا أو يعيشون في البادية وما شابه ذلك فلو جاء إلى الصلاة وصلى ثم بعد انتهاء الصلاة قال لك أنا والله قبل قليل أخرجت
صوتا قبل الصلاة قل كيف قال يو جالس قال شو صليت شو مشكلة لا في مشكلة أنت محدث قال لم توضي أنا قبل هذا قال ما يصلح هذه تنقل الوضوء قال والمرة سمع قال مهم سمعت عيد الصلاة فلا تصح منه
الصلاة لا تصح منه الصلاة فالجاهل والناس لا تصح صلاتهما ولا يأثمان والمتعمد لا تصح صلاته ويأثم إذا صلى من غيره طهارة نعم والخامس دخول الوقت نعم إن الصلاة كانت علم من كتابا موقوتا
صلي قبل دخول الوقت الآن مثلا لا يصلح حين يصلي الظهر لم يدخل وقتها بعد فكل صلاة لا يصح إنسان يصليها قبل دخول الوقت حتى الفجر التي يعني على المذهب إنه يجوز الأذان لها قبل دخول وقتها
لكن لا تصح إلا إذا دخل وقتها كأداء الصلاة وإن كان الأذان يجوز في المذهب قبل دخول الفجر إلا إن الصلاة لا تؤدى إلا بعد دخول الفجر نعم والسادس ستر العورة بما لا يصف البشرة نعم هذا
الشرط السادس حتى تصح الصلاة ستر العورة ستر العورة بشيء لا يصف البشر يعني لأنه إذا كان يصف البشرة فوجوده كعدمه إذا كان مقطعا أو كان شفافا أو كان مفتوحا هذا ما غطى العورة فلذلك لا
تصح الصلاة إلا بشيء يستر العورة نعم نعم على المذهب الناس على ثلاث تقسيم في العورة عورة الصلاة فالرجل عورته من السرة إلى الركبة في الصلاة الرجل عورته من السرة إلى الركبة في الصلاة
فلو كشف جميع جسمه صلى بإزار وكشف جميع جسمه فإن صلاته صحيحة بشرط أن يجعل أن يغطي أحد عاتقيه هذا العاتق أن يغطي أحد عاتقيه هذا خاص بالرجل فلو صلى بإزار وغطى أحد عاتقيه فإن صلاته
صحيحة صحيح أنه الأصل تجمل في الصلاة خذوا زينتكم عند كل مسجد لكن هنا يتكلمون عما تصح به الصلاة وليس عما يتجمل فيه بالصلاة لكن هنا يتكلمون عما تصح به الصلاة فلو صلى بإزار وغطى أحد
عاتقيه هذا الخطأ بالنسبة للرجل كذلك الأمر بالنسبة للحرة المميزة يعني الفتاة التي لم تبلغ يعني أيضا أم ست أم سبع أم ثمان أم تسع سنوات أم عشر سنوات ما لم تبلغ كذلك تصلي ما بين السرة
والركبة بدون أن تقطي يعني عاتقيها أو أحدهما فهذه لو صلت بإزار بنت صغيرة عمرها ثمان سنوات صلت بجانب أمها ولبست إزارا فقط وصدرها مكشوف شعرها مكشوف صلاةها صحيحة أم ست سنوات سبع سنوات
ثمان سنوات تسع سنوات ما لم تبلغ فصلاةها صحيحة لو صلت بهذه الطريقة كذلك الأمة ملوكة ولو مبعضة كذلك عورتها في الصلاة ما بين السرة والركبة وهذا ليس معنى أن تظهر أمام الناس كذلك ولكن
هذا من التخفيف عليها وإذا يلغزون أي العلماء يقول صلت وبطلت صلاتها بكلمة من غيرها صلت وبطلت صلاتها بكلمة من غيرها يعني يقول لو أمه كانت تصلي شعرها طالع مثلاً وبس ملابس البيت مثلاً
وتصلي الحرة ما يجب تصلي هكذا الحرة لو تلبس الثوب تغطيها لجميع شعرها لا يظهر إلا الوجه والكفان هذه الأمن للتخفيف عليها الشعرها طالع مسكم الساق طالع ما عندها مشكلة يعني فكانت تصلي
هكذا فجاءتها سيدتها أو سيده وقال لها أنت حرة أعتقها تبطل صلاتها لماذا؟
لأن الحرة يجب عليها أن تسر جميع بدنها الصلاة على كل حال الأمه ولو مبعضة المبعضة هي التي بعضها حر وبعضها يعني مملوك هذه كالأمه تعامل كالأمه وصورة المبعضة لو كان اثنان يملكان أمه رجل
وزوجته مثلاً يملكان أمه فهذه الأمه ملك لهم فجاء الرجل وقال لها أنت حرة وما يملكها كلها يملك ايش؟
يملك نصفها يملك نصفها فقال أنت حرة قال لزوجته يلا أنا أعتق نصفها أعتق نصفها لا ما أنا أعتقها لا أريد أن أعتقها أنت أعتقها كيف كان ما أنا أعتقتها فهنا تصير حرة إذا كان الزوج يملك
مالاً يدفعه لزوجته فيقول كم قيمة هذه الأمه ألف دينار خلص هذه خمسمائة دينار يعطيها إياها وتصير حرة رغماً عنها رغماً عن الزوجة لكن إذا كان لا يملك المال الذي يعطيها لا تصير حرة إذا
كان يملك المال يلزم بدفع المال هذا أن يعتق باقيها لكن إذا كان لا يملك المال لا تعتق هذه تسمى مبعضة أي بعضها حرة وبعضها مملوك على كل حال هذه الأمه تصح صلاتها إذا سترت ما بين السرة
والركبة وهذا كما قلنا من باب الدخل لا أنها تظهر أمام الرجال الأجانب هكذا نعم قال الثالث الصبي من سبع إلى عشر هو المميز المميز قبل البلوغ الصبي المميز قبل البلوغ هذا عورته الفرجان
فقط ليس من السرة إلى الركبة لا حتى لو كشف الفخد لو صلى بالسراويل القصيرة الصبي صغير صلى بالسراويل القصيرة يظهر نص الفخد مثلاً فقط سروال صغير سراويل صغيرة نص الفخد طالع صحيحة الأبو
سبع سنوات أو ست سنوات شفهم بعض الأطفال مثلاً يأتون للمساجد يصلون يلبسون يعني سراويل قصيرة صلاتهم صحيحة طالما أنهم مميز صلاتهم صحيحة حتى لو لم يغطي الفخد كله لو غطى نص الفخد يكفيه
لأن عورته في الصلاة الفرجان فقط عورته في الصلاة الفرجاني فقط فلو ظهر بعض فخده أو أكثر فخده فإنه لا يفسر يصيد صلاته وصلاته صحيحة أما الحرة البالغة وهو النوع الثالث حرة البالغة
فعورتها جميع جسدها ما عدى الوجه الكفين واختلف في القدمين هل إذا كشفت القدمين تصيح صلاتها بعضهم قال لا بد من ست القدم تساهل في قدمين في حال السجود مثلاً إذا اتفع الثو في حال السجود
وظهرت القدمان يتساهل فيه هذا الأمر لكن الشاهد من هذا أن الناس ثلاثة الرجل والصبي البنت المميزة والأمة العورة من السرة الضكبة ويزيد الرجل أن يغطي أحد عاتقيه وعورة الصبي المميز
الفرجان فقط وعورة الحرة المسلمة جميع جسدها ما عدى الوجه والكفين نعم يسمونه اشتراط طهارة المكان واللباس والبدن يشترط أن يكون المكان الذي تصلي فيه طاهراً ويشترط أن يكون بدنك طاهراً
ويشترط أن يكون لباسك طاهراً إلا في نجاسة معفو عنها كنقط هذه يتسامح فيها يسمونها ما يعفو عنهم من نجاسة نعم والثامن استقبال القبلة لمن علمها لمن علم القبلة يشترط استقبالها وإلا فإن
الله تبارك وتعالى يقول فأينما تولوا فثم وجه الله من علم القبلة لازمه أن يستقبلها فإذا كان داخل المسجد الحرام لازمه استقبال عين الكعبة فإن كان خارج المسجد الحرام لازمه استقبال الجهة
فإن كان أبعد وهكذا المهم حتى يصل إلى مرحلة ما بين المشرق والمغربي قبلة فالقصد أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة فمن صلى إلى غير القبلة لا تصح صلاته من صلى إلى غير القبلة لا تصح
صلاته إلا في حال العذر كإنسان مقيد مثلاً أو مريض في فراشه لا يجد من يوجهه إلى القبلة أو إنسان ليس عنده أحد ولا يعرف أن يصل إلى القبلة فإجتهد قدر ما يستطيع أو إنسان أخبره سأل عن
القبلة فأخبره خطأاً فهذا أيضاً لا شيء عليه إنسان غلب على ظنه أن القبلة في هذه الجهة ثم تبين خلاف ذلك وهو في مكان لا يمكنه أن يسأل أحداً فعلى كل حال المهم أن استقبال القبلة شرط لصحة
الصلاة نعم والتاسع النية لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أعماله بالنيات نعم أحسن الله إليكم نعم وهذه من مفردات مذهب أحمد رحمه الله تعالى وإنما هي أركان وسنن وذكر الواجبات في
مذهب أحمد هو المشهور في المذهب أن للصلاة واجبات كما سيأتي ذكرها إن شاء الله تبارك ويفرقون أن الأركان لا تسقط إذا ترك الإنسان متعمداً أو جاهلاً أو ناسياً لا تسقط وتبطل الصلاة بعدم
الإتيان بها هذه الأركان إلا في حال العجز وسيأتي والواجبات إن تركها نسياناً صحة الصلاة وإن تركها عامداً بطلة الصلاة وأما السنن فهي باقي الأعمال التي تركها عامداً ناسياً لا شيء عليه
نعم والثالث قواءة الفاتحة والرابع الركوع والخامس الرفع منه والسادس الاعتدال عنه والسابع السجود والثامن الرفع منه والتاسع الجلوس بين السجدتين والعاشر الطمأنينة والحادي عشر التشهد
الأخير ووكن منه اللهم صل على محمد بعدما يجزئ من التشهد والمجزئ منه التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد
رسول الله والثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين والثالث عشر التسليمتان وهو أن يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله ويكفي في النفل والجنازة تسليمة واحدة والرابع عشر التوتيب بين الأركان
نعم هذه تسمى أركان الصلاة والركن هو الذي لا يصبط إلا بالعجز وعدم الإتيان به لا تصح الصلاة بذلك هذه الأركان الأركان هي جزء من الصلاة لا تصح الصلاة بتركها إلا في حال العجز عن الإتيان
بها ويمكن تقسيم هذه الأركان إلى قسمين أركان قولية وأركان فعلية من تقسم الأركان هو المؤلف رتبها على سياقها في الصلاة يعني كيف تصلي أتابها مرتبة هكذا وهناك من أهل العلم يرتبها على
قسمين يقول أقوال وأفعال فالأركان القولية أربعة والبقية أركان فعلية الأركان القولية أربعة إذا كم يبقى؟
عشرة يبقى عشرة أركان فعلية تكبيرة الإحرام قراءة الفاتحة قراءة التشهد التسليمتان هذه أركان قولية تكبيرة الإحرام قول لفظ الله أكبر قراءة الفاتحة كذلك التشهد الأخير كذلك ثم التسليمتان
كذلك هذه أركان قولية وباقي أفعال الصلاة أركان فعلية كالقيام والركوع والرفع من الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين والسجود الثاني والجلوس للتشهد هذه كلها أركان فعلية وكذلك الأمر
بالنسبة للطمأنينة وبالنسبة لترتيب هذه الأركان فهذه أركان الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها ولا تسقط إلا في حال العجز فنأتي لهذه الأركان قيام في فرض قوله قيام في فرض إذا ليس ركناً
في النفل لو صلى الإنسان نافلة كالسنن الرواتب أو النفل بين المغرب والعشاء أو النفل بين الظهر والعصر أو في المحا أو في الليل كبر الإحرام وهو جالس عسى ما شر كما ما في شر لماذا تصلي
وأنت جالس؟
هل هناك مشكلة؟
لا لا لا لا لا لا يجوز له ذلك يجوز له ذلك أن يصلي وهو جالس دون أي عذر ما عنده أي عذر لأن القيام ركن في الفريضة فراض الخمس أما غير ذلك فالقيام سنة مستحبة في النفلة سنة مستحبة أجل
صلاة القائم ضعف أجل صلاة القائم ضعف أجل صلاة القائم ضعف أجل صلاة القائم صلاة القائم ضعف أجل صلاة القائم ضعف أجل صلاة القائم ضعف أجل صلاة القائم ضعف أجل صلاة القائم ضعف أجل صلاة
القائم ضعف أجل صلاة القائم ضعف أجل صلاة القائم ضعف أجل صلاة القائم ضعف أجل صلاة القائم ضعف أجل صلاة القائم ضعف أجل صلاة القائم ضعف أجل صلاة القائم ضعف أجل صلاة القائم ضعف أجل صلاة
القائم ضعف أجل صلاة القائم ضعف أجل صلاة القائم ضعف أجل صلاة القائم ضعف أجل صلاة القائم ضعف أجل صلاة القائم ضعف أجل صلاة القائم ضعف أجل صلاة القائم ضعف أجل صلاة القائم ضعف أجل صلاة
القائم ضعف أجل صلاة القائم ضعف أجل صلاة القائم ضعف أجل صلاة القائم ضعف أجل صلاة القائم ضعف أجل صلاة القائم ضعف أجل صلاة القائم ضعف أجل صلاة القائم ضعف أجل صلاة القائم ضعف أجل صلاة
القائم ضعف أجل صلاة القائم ضعف أجل صلاة القائم ضعف أجل صلاة القائم ضعف أجل صلاة القائم ضعف أجل صلاة القائم ضعف أجل صلاة القائم ضعف أجل صلاة القائم ضعف أجل صلاة القائم ضعف أجل صلاة
القائم ضعف أجل صلاة القائم ضعف أجل صلاة القائم ضعف أجل صلاة القائم ضعف أجل صلاة القائم ضعف أجل صلاة القائم ضعف أجل صلاة القائم ضعف أجل صلاة القائم ضعف أجل صلاة القائم ضعف أجل صلاة
القائم ضعف أجل صلاة القائم ضعف أجل صلاة القائم ضعف أجل صلاة القائم ضعف أجل صلاة القائم ضعف أجل صلاة القائم ضعف أجل صلاة القائم ضعف أجل صلاة القائم ضعف أجل صلاة القائم ضعف أجل صلاة
القائم ضعف أجل صلاة القائم ضعف أجل صلاة القائم ضعف أجل صلاة القائم ضعف أجل صلاة القائم ضعف أجل صلاة القائم ضعف أجل صلاة القائم ضعف أجل صلاة القائم ضعف أجل صلاة القائم ضعف أجل صلاة
القائم ضعف أجل صلاة القائم ضعف أجل صلاة القائم ضعف أجل صلاة القائم ضعف أجل صلاة القائم ضعف أجل صلاة القائم ضعف أجل صلاة القائم ضعف أجل صلاة القائم ضعف أجل صلاة القائم ضعف أجل صلاة
القائم ضعف أجل صلاة القائم ضعف أجل صلاة القائم ضعف أجل صلاة القائم ضعف أجل صلاة القائم ضعف أجل صلاة القائم ضعف أجل صلاة القائم ضعف أجل صلاة القائم ضعف أجل صلاة القائم ضعف أجل صلاة
القائم ضعف أجل صلاة القائم ضعف أجل صلاة القائم ضعف أجل صلاة القائم ضعف أجل صلاة القائم ضعف أجل صلاة القائم ضعف أجل صلاة القائم ضعف أجل صلاة القائم ضعف أجل صلاة القائم ضعف أجل صلاة
القائم ضعف أجل صلاة القائم ضعف أجل صلاة القائم ضعف أجل صلاة القائم ضعف أجل صلاة القائم ضعف أجل صلاة القائم ضعف أجل صلاة القائم ضعف أجل صلاة القائم ضعف أجل صلاة القائم ضعف أجل صلاة
القائم ضعف أجل صلاة القائم ضعف أجل صلاة القائم ضعف أجل صلاة القائم ضعف أجل صلاة القائم ضعف أجل صلاة القائم ضعف أجل صلاة القائم ضعف أجل صلاة القائم ضعف أجل صلاة القائم ضعف أجل صلاة
القائم ضعف أجل صلاة القائم ضعف أجل صلاة القائم ضعف أجل صلاة القائم ضعف أجل صلاة القائم ضعف أجل صلاة القائم ضعف أجل صلاة القائم ضعف أجل صلاة القائم ضعف أجل صلاة القائم ضعف أجل صلاة
القائم ضعف أجل صلاة القائم ضعف أجل صلاة القائم ضعف أجل صلاة القائم ضعف أجل صلاة القائم