199 مشاهدة
1 محاضرة
الفقه
شرح ( شرح كتاب أحكام الطهارة والصلاة تأليف وشرح الشيخ عثمان الخميس )
الصوت
10 من 17 – برنامج مفاتح الطلب – الكتاب العاشر: أحكام الطهارة والصلاة / الشيخ د. عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله صباحكم وحياكم الله وبياكم وأهلاً وسهلاً بكم معاشر الطلبة وطالبات العلم في هذا المجلس الحادي والعشرين من هذه المجالس المباركة مجالس مفاتح
الطلب ونحن في يوم الأحد الخامس من رجب لسنة 43 و400 و1000 من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الموافق للسادس من فبراير لسنة 22 و2000 الميلاد المسيح عليه السلام في ضحية الصديق في
مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى ونبدأ اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى بكتابي الطهارة والصلاة نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على وسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالدنا وللمسلمين أجمعين اللهم آمين اللهم حفظكم الله في مصنفكم أحكام الطهارة والصلاة الحمد لله الذي جعل الصلاة عمود الدين وقال وإنها لكبيرة إلا على
الخاشعين وهي نون للمؤمن في الأرض ورخ له في السماء والصلاة قوة عين وسول صلى الله عليه وسلم ومفزعه عند الشدائد وواحته عند المشاق وهي الفاوقة بين الكفر والإيمان وهي آخر وصية لرسول
الله صلى الله عليه وسلم وهي أحب العمل إلى الله وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة إذا صلحت صلح سائر العمل وإذا فسدت فسد سائر العمل لهذا كله كان لزاما علينا أن نتعرف على هذه
الصلاة ما شروط صحتها وكيف نؤديها ومتى ننال أجعها كاملا وما يفسدها فتجب على كل شخص بعينه فضل الصلاة قال الله سبحانه وتعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وقال جل ذكره قد أفلح
المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقال عز وجل إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون وقد ثبت عن النبي الكويم صلى الله
عليه وسلم أنه قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفاوة وعن أبي هريوة عنه قال وعن أبي هريوة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل
منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درانه شيء قالوا لا يبقى من درانه شيء قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون
العبد من ربه وهو ساجد وقال صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ووقع عليه ورجل دعتهم وأت ذات منصب
وجمال فقال إني أخاف الله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ألا تحب يا عبد الله أن يظلك الله في ظله في يوم تدنو فيه الشمس من رؤوس الخلائق قد وميل فيتصبب منهم العوق فمنهم من يصل عوقه
إلى كعبه ومنهم من يصل عوقه إلى ساقيه ومنهم من يصل عوقه إلى وسطه ومنهم من يلجمه العوق وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله فقال الصلاة على وقتها حكم توكي الصلاة
قال الإمام بن القيم رحمه الله تعالى قال الله تعالى في الكفار ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين فذكر أول ما ذكر توكي الصلاة وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله نعم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وإنه محمد وجاء أيضا أن أول ما يحاسب عليه
الناس يوم القيامة الدماء وهل هو الصلاة أو الدماء فجمع بعض أهل العلم بين هذا وهذا أن فيما بين العباد مع ربهم الصلاة وفيما بين العباد مع أنفسهم في الدماء التي تكون بينهم نعم وفيما
بين العباد مع أنفسهم في الدماء التي تكون بينهم نعم وقال صلى الله عليه وسلم إنه أتاني الليلة آتيان أي في رؤياه فقال لي انطلق فأتينا على وجل مطجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة وإذا هو
يهوي بالصخرة برأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر فيأخذه فلا يوجع إليه حتى يصح رأسه كما كان عليه فأفعل مثل ما فعل في الموت الأولى فقال صلى الله عليه وسلم سبحان الله ما هذا فقال لي إنه
الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة الله مستعان يأخذ القرآن يرفضه أي لا يعمل به وينام عن الصلاة المكتوبة وهذا كمثل قول الله تبارك وتعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم
جلودا غيرها ليذوقوا العذاب يضربه بالحجر فيتحرك الحجر مجرد أن يأتي بالحجر وإذا الرأس عاد كما كان بعد أن ضربه بالحجر فثلغه فيرجع مرة ثانية ويضربه وهكذا كل هذا لأنه كان ينام عن الصلاة
المكتوبة أي دائما وليس على عذر وإنما لا يهتم ولا يبالي بالصلاة المكتوبة عذر الله وإياكم من هؤلاء ورغبتهم في الإسلام على قدر رغبتهم في الصلاة هكذا جعل أئمة الإسلام منزلة الصلاة
بمنزلة الإسلام ولهذا كانت آخر رصية أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم وأول شرط من شروط صحة الصلاة الطهارة ولنشرع في بيان أحكامها
أحكام الطهارة نعم لأنه لم تكن هناك في تلك الأيام ولم تكن هناك الحمامات كالواقع اليوم ومراحيب بنيت ولذلك عائشة رضي الله عنها تقول لم تكن تبنى الحمامات في البيوت وذلك أنهم كانوا
يكرهون ذلك أن تكون الحمامات داخل البيوت وكانت النساء والرجال أيضا يبتعدون إلى المناصع وغيرها لقضاء حاجتهم خاصة إذا كان من الغائط يبتعدون يكفيهم هذا نعم الحشوش الحشوش الذي نسميه
اليوم الحمام وهو مكان قضاء الحاجة الذي يكون فيه المرحاض هذه هي الحشوش التي هي أماكن قضاء الحاجة ومحتضرة يتحضرها الجن لأن هذه أماكنها التي تعيش فيها غالبا نعم وذلك أن يقول بسم الله
قبل أن ينزع ملابسه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ستوا ما بين الجن وعوات بني آدم أن يقول بسم الله وهذا ليس خاصا بالحمام في كل وقت يريد الإنسان أن ينزع ملابسه لا بد أن يستتر من أعين
الناس ولكن هناك آخرون غير الناس وهم الجن الذين قال الله تبارك وتعالى عنهم إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه فالإنسان يحب أن يتنزع عن أعين الإنس ولا يرون عورته فكذلك عليه أن يتنزع
عن أعين الجن ولا يرون عورته فستر ما بين عوراتنا وعين الجن أن نقول بسم الله في أي وقت ننزع ملابسنا وعلموا أهلكم هذا وأولادكم أن يقولوا بسم الله إذا أرادوا نزع ملابسهم وذلك أن الجن
يروننا ونحن لا نراهم فناسب أن كما قال الحافظ بن كثير بمن يرى الجن ولا يراه الجن وهو الله سبحانه وتعالى فإذا قلنا بسم الله منع الله الجن عن أن يروا عوراتنا فإذا قلنا بسم الله منع
الله الجن عن أن يروا عوراتنا فإذا قلنا بسم الله منع الله الجن عن أن يروا عوراتنا فإذا قلنا بسم الله منع الله الجن عن أن يروا عوراتنا وعن أبي هوي وتعظي الله عنه قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم إذا جالس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز استقبال القبلة واستدباؤها إذا كان في حاجز كالحمامات المعوفة وذهب أخوون إلى
أنه يحرم وهذا أحوط فالإنسان لا يستقبل القبلة سواء كان في الفرنسا ضاي أو في داخل هذه الحمامات نعم وإذا جعل أبي أيوب الأنصار رضي الله عنه أنه قال فأتينا الشام فوجدنا فيها مراحيضة
بنيت إلى القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله يعني لو الإنسان دخل في منزل أو فندق أو أي مكان ووجد المرحاض إلى جهة القبلة فإنه يحاول أن ينحرف لا يستقبل القبلة مباشرة وإنما ينحرف كما قال
أبو أيوب الأنصار فننحرف عنها ونستغفر الله طبعا ونستغفر الله ليس أثناء قضاء الحاجة وإنما قبل أو بعد نعم وهي التي كان يستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي يجعلها سترة
له هذه العنزة وهي عبارة عن عصى صغيرة كان يأخذها النبي بيده نعم فقال أبرغني بأحجار أستنجي بها ولا تأتي بعظم ولا روث قال فأتيته بأحجار بطرف ثوبي فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه فلما قضى
أتبعه الحجر أي استجمع بالحجارة ولا يصح الاستجمع بأقل من ثلاثة أحجار لحديث سلمان رضي الله عنه قال لقد نهان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن استقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي
باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار وهذا بالنسبة للبول أما بالنسبة للغائط فكذلك فيه تفصيل وذلك إذا كان الغائط كما يقال يعني ليس فيه شيء من الماء فيكفيه الحجارة أيضا أما إذا
كان الغائط فيه شيء من الماء مما يسيل على الجسد أو كذا فهذا لا يكفي فيه إلا الماء ويأخذ حكم الحجارة الزجاج والخشب والمناديل وقطع الكرتون وغير ذلك من الأمور التي يمكن أن يستجمر بها
وكان بعض السلف يكره الاستنجاء بالماء يكره الاستنجاء بالماء ويقدم الحجارة على الماء حتى لا تمس يده القذورات خاصة في السلف ما في هذا الشطاف وكذا فيضطر أن يمس النجاسة بيده فيقول لا
أمس النجاسة بيدي فيستغني بالاستجمار عن الاستنجاء ولا شك أن الاستنجاء أكثر نظافة هو أكثر استيعابا للنجاسة ولكن الأمر فيه سعة والرجل يقدر وضعه وهذا عام للرجال والنساء نعم وذلك لحديث
جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تمسح بالبعو أو العظم وقد وعدت علة النهي في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن العظم طعام الجن يكسوه الله لهم أوفى وما كان لحما وأن البعو
علف دوابهم أي دواب الجن نعم العظم والبعر لا يستنجي به الإنسان لأن العظم طعام الجن والبعر طعام دوابهم فلذلك الإنسان يبتعد عن هذه الأشياء فلا يستخدمه أثناء الاستجمار نعم أما الحمد
لله ذي عفاني وطهرني فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والثابت غفرانك نعم ولا ينبغي للمسلمين أن يتكلم أثناء قضاء الحاجة إلا لما فيه حاجة أما إذا كان لا يحتاج إلى الكلام
فالأولى أن لا يتكلم وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان على حاجته وجاءه رجل فسلم عليه فلم يعد عليه فأخر النبي صلى الله عليه وسلم عد السلام حتى قضى حاجته مع أن ود السلام واجب
ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الأحاديث في قضية دخول الخلاء والخروج منه بأي رجل ولكن قاسه أهل العلم على دخول المسجد فقال لما كان المسجد أشرف الأماكن وكان النبي صلى
الله عليه وسلم يدخله برجله اليمنى ويخرج منه برجله اليسرى وأماكن قضاء الحاجة هي أخبث الأماكن لذلك عكس فقالوا يدخله برجله اليسرى ويخرج منه برجله اليمنى من باب القياس نعم وليقوله صلى
الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وفي لفظ مفتاح الصلاة الوضوء صفة الوضوء يبتدئ المسلم وضوءه بالتسمية فيقول بسم الله وذلك لحديث أنس رضي الله عنه قال طلب بعض أصحاب النبي صلى الله
عليه وسلم وضوءا فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل مع أحدكم ما وعيده بالماء فقال توضأوا بسم الله التسمية في الوضوء لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح صريح وإنما جاءت
فيه حديث متكلم فيها وأشهرها بين الناس هو حديث لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وهذا الحديث ضعيف جدا لا يصح وإن كانت له طرق كثيرة إلا إنه لا يرتقي إلى أن
يكون حسن أو حسن لغيره وإن كان بعض أهل العلم حسنة ولكن الصحيح أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأحسن ما ورد في ذلك هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنس أن النبي صلى الله
عليه وسلم قال توضأوا بسم الله هذا أصح ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان فيه أيضا شيء من الضعف يعني أيضا لا يثبت بعض أهل العلم يضعفون وقد جاء في بعض المذاهب أحمد أن التسمية
واجبة لحديث لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ولكن إذا عرفنا أن هذا الحديث ضعيف بل ضعيف جدا فالأمر يهون ولذا ذهب جماهير أهل العلم إلى أن التسمية السنة
مستحبة ولو تركها عمدا فلا شيء عليه وهذا هو الصحيح أن التسمية مستحبة وليست واجبة فضلا عن أن تكون شرطا لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه يبطل كما أنه لا صلاة لمن لا وضوء له هذا أمر
متفق عليه أن الصلاة لا تصح بدون وضوء ومفهومه أنه أيضا لا تصح بدون أو لا يصح الوضوء بدون تسمية ولكن كما قلنا هذا الحديث لا يصح أبدا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيبقى عندنا الأصل وهو
استحباب التسمية نعم لأن بعض الناس يتشدد في موضوع التسمية ونسيت التسمية وأعدت الوضوء مرة ثانية وبعضهم يلزم بإبطال الوضوء في ترك التسمية وغيره الأمر أسهل من هذا بكثير الحمد لله نعم
لقوله أين باتت يده قال بعضه العلم أنه نوم الليل لأن المبيت لا يكون إلا بالليل والظاهر والعلم عند الله تبارك وتعالى نوم الليل ونوم النهار سواء في هذا ولكن لما كان الأصل أن النوم لا
يكون إلا في الليل أما في النهار فليس فيه نوم وإنما النهار وقت الحركة وطلب الرزق والسعي في الأرض وغير ذلك إلا ما كان من القيلولة وهي شيء يسير وليس كل الناس يقيلون لكن كل الناس
ينامون هنا قال أهل العلم إنه يكون من نوم الليل لأنه وقت البيت نعم ثم يتمضمض وهو إذاوة الماء في الفم ويستنشق وهو إدخال الماء في الأنف ثم يستنثر وهو إخراج الماء من الأنف ويتمضمض
ويستنشق ويستنثر ثلاثا من الكف التي يأخذ منها الماء وذلك أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتمضمض ويستنثر من كف واحد وإنت مضمض من كف واستنشق من كف أخرى جاز والسنة المضمضة
والاستنشاق من كف واحدة ولو توضأ موة موة لا أجزأه ذلك لحديث ابن عباس واضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ مرة مرة ويجوز أن يتوضأ مرتين والسنة أن يتوضأ ثلاث موات
لكل عضو ما عدا الرأس وكان يتمضمض ويستنشق من كف واحدة وطريقة المضمضة والاستنشاق من كف واحدة أن يأخذ الماء بيده ثم يدخله هكذا شيئا من الماء يدخله في فمه وشيئا من الماء يدخله أو
يستنشقه بأنفه ثم يستنثر بيده اليسار من أنفه ويتمضمض ثم يلقي الماء من فمه وقال بعضها العلم يأخذ الماء بكفه ثم يأخذ الماء من فمه يأخذ جزءا منه فيتمضمض منه ثم يأخذ الجزء الثاني ثم
يستنشقه ويستنثره والأمر في هذا فيه سعة في الطريقة التي يفعلها الأمر فيه سعة المهم أن يتمضمض ويستنشق ولو تمضمض من كف ثم استنشق من كف أخرى لا بأس لو تمضمض من كف ثم استنشق من كف أخرى
أيضا لا بأس بذلك والأمر فيه سعة والسنة أن يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات وضوء معدى مسح الرأس مرة واحدة ويجوز أن يفعل ذلك مرتين ويجوز أن يفعل ذلك مرة واحدة معدى الرأس كما قلنا هو مرة
واحدة دائما لكن أعضاء الوضوء غسل الكفين المضمضة الاستنشاغ غسل الوجه غسل الرجلين هذه تجوز مرة وتجوز مرتين وتجوز ثلاث مرات ولو نوع الإنسان مرة يتمضمض مرة ومرة يتمضمض مرتين ومرة ثلاث
مرات أفضل حتى لا ينسى السنة وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل هذا كله صلى الله عليه وسلم ويجوز أن يغسل كفه ثلاثا ويتمضمض مرتين ويستنشق ثلاث مرات ويغسل وجهه مرتين ويغسل رجليه
مرة جائز المهم أن الوضوء يمر على هذه الأعضاء كلها نعم نعم الوجه حدوده منبت الشعر المكان الذي ينبت منه الشعر حتى لو لم يكن له شعر يعني منبت المعتاد إلى أثل الذقن ومن شحمة الأذن إلى
شحمة الأذن هذه حدود الوجه عندما يتوضى يأخذ الماء بيده فيغسل هكذا الوجه فقط ولا يعمو الوجه كله والأصل أن يعم الوجه كله أن يصل من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن ومن منبت الشعر إلى أسفل
الذقن بدون تكلف الأمر فيه السعى إن شاء الله تعالى يعني بدون أن يعني يوقع نفسه في الوسواس المهم أن يمر يده على الوجه كله نعم وذلك بأن يدخل الماء من تحت الحنك لما وواه عثمان أن النبي
صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته وله أن يخلل لحيته بعد غسل الوجه وله أن يخلل لحيته بعد الانتهاء من الوضوء كله والأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى نعم ثم يغسل يديه من أطراف
الأصابع إلى منتهى المرفق وهذه نقطة يغفل عنها كثير من الناس وذلك أن البعض يظن أنه إذا غسل كفه في البداية
ثم تمضمض واستنشق واستنثى وثم غسل وجهه فإنه يكفيه بعد ذلك أن يغسل يده من الرسغ إلى المعفق ولا يعيد غسل الكفين وهذا خطأ جسيم يفسد معه الوضوء وبالتالي تفسد الصلاة إذ إن غسل الكفين في
البداية مستحب وليس بواجب ولا أكن أما غسل الكفين مع ساعديه ومعفقيه بعد الوجه فهذا أكن فلا بد أن تغسل اليد كاملة بعد الوجه نعم البعض فعلا وهذا رأيته بعيني بعد أن يغسل وجهه إذا رأيت
غسل يديه يضع يده تحت الصنبور ويغسل هنا فقط ولا يعيد غسل الكف بحجة أنه غسل كفه في بداية الوضوء هذا خطأ لأن الذي غسله في بداية الوضوء شيء مستحب وغسل اليدين كاملتين من أطراف الأصابع
إلى المرفق بعد الوجه ركن فلا يكفي هذا الذي تفعله في البداية بل لا بد أن تغسل يد كاملة بعد الوجه نعم ثم يمسح رأسه وصفته المستحبة هي ما رواها عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه فبدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بيديه إلى قفاه ثم ردهما أي اليدين إلى المكان الذي بدأ منه نعم هكذا يبدأ هكذا إلى مؤخر الرأس ثم يعود مرة ثانية ومسح الرأس
وليس مسح الشعر مسح الرأس وليس مسح الشعر خاصة بالنسبة للنساء تكون شعورهن طويلة فليس المقصود مسح الشعر بأن تنزل وإن مسح الرأس فإذا كان الشعر على الرأس موسح الشعر الذي على الرأس فقط
فالشعر الزائد لا يمسح في الوضوء وإن المقصود الشعر الذي على الرأس فالمسح للرأس وليس للشعر نعم أحسن الله إليكم ويمسح بإبهاميه ظاهر أذنيه وإذا مسح رأسه فإنه يجب عليه أن يمسح الرأس كله
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكفي مسح بعض الرأس والصحيح والعلم عند الله أنه لا بد من مسح رأس كله وهذا أحوط نعم يمسح أذنيه بأصابعه بالليل والبلل الذي في يديه لقول النبي صلى الله عليه
وسلم الأذناني من الرأس على ضعف في الحديث وإنما تكون يده مبللة أو يداه تكون مبللتين بعد مسح الرأس فالبلل الذي في يديه يمسح بهما يمسح بأصابعه أذنيه يدخل السبابة داخل الأذن هكذا
والإبهام من الخارج والإبهام من الخارج والأمر في الحديث هذا واسع وإن غير بين أصابعه لا يضر إن شاء الله ألم هو أن يمسح أذنيه نعم تخليل سنة تخليل سنة وإذا لم يخلل لو أدخل يده تحت
الصنبور رجله تحت الصنبور هكذا أو يده تحت الصنبور هكذا أو غطسها في ماء مثلا دون أن يمسح بيده دون أن يدلك فالوضوء صحيح وكذلك إذا لم يخلل الأصابع تخليل الأصابع هكذا سواء اليدين أو
الرجلين كذلك الوضوء صحيح وإذا غسل وجهه ثلاث مرات ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات ثم مسح برأسه ثم غسل وجله إلى الكعبين ثلاث مرات ثم اليسر مثل ذلك ثم قال وأيت رسول الله صلى الله عليه
وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى وكعتين ولو غسل العبد بعض الأعضاء ثلاث مرات وبعضها مرتين فإنه لا بأس بذلك وقلتم حفظكم الله في مصنفكم أوكان الوضوء وهذه الأوكان لا يصح الوضوء إلا بها
وهي ستة غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل القدمين إلى الكعبين والترتيب على ما جاء في الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى
المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وخلاف في ذلك فبعض أهل العلم لا يرى وقنية التوتيب بل يراه سنة والموالاة وهو أن يصل غسل العضو الأول بغسل العضو الثاني بحيث لا يتوك فترة
زمنية بين عضو وعضو فإن كانت هذه الفترة قصيرة فلا يضر وأما إن كانت طويلة فإنه يبطل الوضوء كمن غسل وجهه ويديه ثم جلس ليقرأ كتابا أو ليأكل طعاما ويجب عليه أن يعيد الوضوء وأما إذا كان
القطع يسيرا كأن خوج من مكان الوضوء وفتح الباب ثم وجع وأكمل مباشرة فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى الأركان الأربع متفق عليها والتي وردت في كتاب الله تبارك وتعالى يا أيها الذين
آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين إلى الكعبين هذه الأركان متفق عليها أما الركنان الآخران وهما الترتيب والموالاة
فمختلفون فيهما عند أهل العلم والأظهر والعلم عند الله أنهما ركنان والترتيب هو أن يرتب الأركان الأربعة هذا المقصد بالترتيب ترتيب الأركان الأربعة أما السنن كمسح الأذنين وغسل الكفين
والمضمضة والاستنشاق وتخليل الأصابع أو غير ذلك هذه السنن فإنها يجوز تقديمها وتأخيرها وإنما الأركان الأربعة هي التي لا يجوز تقديم شيء منها أو تأخير شيء منها عن مكانه هذا بالنسبة
للترتيب وأما بالنسبة للموالاة فهو أن لا يفرق بين عضو وعضو والموالاة في هذا وفي الطواف وفي الأذان يشترط أهل العلم موالاة حيث لا يقطع قطعا طويلا بدون عذر فإنه يفسد الوضوء وعليه أن
يعيده مرة ثانية فلو توضأ الإنسان وقطع وضوءه لعذر وكان القطع يسيرا فإنه لا يحتاج إلى أن يعيد الوضوء إنما يكمل أما إذا قطعه قطعا طويلا وإن كان لعذر فإنه يعيده من أوله يبدأ بالوضوء من
البداية نعم وجاء في رواية عند كل صلاة في رواية عند كل وضوء في رواية عند كل صلاة وفي كلا الأمرين يعني يستحب أن يبدأه بالسواك نعم يعني تقريبا هذا المد أو أقل من هذا حتى هذا أو أقل من
هو المد كان النبي يتوضأ بهذا صلى الله عليه وسلم ويكفيه ذلك والصاع هو أربعة أمداد الصاع أربعة أمداد يعني لتر كما نقول نحن الآن هذا هو الصاع الذي كان يغتسل به النبي صلى الله عليه
وسلم نعم نعم ونقل ابن المندر للإجماع على هذا أنه يجوز تقديم الشمال على اليمين في الوضوء غسل يده اليسرى قبل اليمنى رجله اليسرى قبل اليمنى وثبت هذا عن علي رضي الله عنه فغسل شماله قبل
يمينه والأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى ولكن الأفضل أن النبي كان يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله هذا أفضل لكن ليس بواجب التيامن يبقى مستحبا نعم نعم الحنابلة
يرون أن المضمضة والاستنشاق من الوجه فيقولون فإذا كان غسل الوجه ركنا فكذلك المضمضة والاستنشاق لأنهما من الوجه فيكونان أيضا ركنا فيعتبرون غسل المضمضة والاستنشاق من الوجه ولذا
يعتبرونهما ركنا وذهب الجمهور إلى أن المضمضة والاستنشاق سنة وهو أيضا قول في مذهب الإمام أحمد أن المضمضة والاستنشاق سنة وهذا هو الصحيح أن الإنسان لو ترك المضمضة والاستنشاق ولو عامدا
صح وضوءه أتى بالأركان الأربعة التي هي غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين على خلاف المسألة كما قلنا وذلك أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما توضأ غسل وجهه ثم غسل
يديه ثم مسح رأسه ثم تمضمض واستنشق ثم غسل رجليه وكان ركنين والمذهب أن الأركان أو من الأركان الترتيب لما صح الوضوء ولكن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فدل على أنهما سنة وليس
بركنين والعلم عند الله جل وعلا نعم وعندما يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء وزاد
الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وهذا فيه ضعف الزيادة هذه التي عند الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فيها ضعف الزيادة هذه التي عند الترمذي
اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من المتطهرين فيها ضعف الزيادة نعم ومن السنة أن يصلي وكعتين بعد كل وضوء لحديث عثمان السابق نعم لما وصف وضوء النبي صلى الله عليه
وسلم ومر بين حديث قريبا قال ثم صلى ركعتين سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين غفرت له دنوبه الله أكبر فضل عظيم جدا في أعمال يسيرة أيضا جدا نعم
ويوجد أيضا تجديد الوضوء لكل صلاة لحديث أنس واضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ عند كل صلاة وهذا أيضا من طرق الناس اليوم أنه يقول يلا بسرعة نبي صلي خاصة إذا كانوا في
بر أو رحلة أو شيء ليش يلا ماسكوا وضوء يلا بنصلي طيب النبي كان يتوضأ لكل صلاة نعم إذا كان البرد شديدا إذا كان الماء قليلا الموضوع آخر كان يجدد وضوءه النبي صلى الله عليه وسلم كان
يجدد وضوءه لكل صلاة لم ينتقل وضوءه يعني لو فكر الإنسان في الوضوء يعني وما فيه من الأجر كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في موطة وغيره أن الإنسان إذا توضأ فغسل كفه خرج
الخطايا من كفهه فإذا تمض مضى خرج الخطايا من فيه فإذا استنشق خرج الخطايا من أنفه فإذا غسل وجهه خرج الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه فإذا مسح رأسه وخرج الخطايا من رأسه حتى
تخرج مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرج الخطايا منه حتى تخرج من أطراف أصابعه يعني شوف أجر الوضوء فالإنسان حتى لو لم يكن محدثا حتى لو كانت الأمور فيها ساعة جدد وضوءك ما تخسر شيئا
ولما كان يوم الفتح في مكة شرفها الله توضأ النبي صلى الله عليه وسلم أو صلى النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات بوضوء واحد والعصر والمغرب والعشاء فقيل له يا رسول الله رأيناك شيئا لم
تصنعه من قبل يعني خمس صلوات العادة كان يتوضأ لكل صلاة قال عمدا فعلته حتى يبين للناس أن الأمر فيه ساعة يجوز لك أن تصلي فرضين أو ثلاثة بوضوء واحد لكن كلما حرصت على تجديد الوضوء كلما
كان أفضل نعم نعم يستثنى من ذلك بالنسبة للنساء وهذه الإفرازات التي تخرج بدون إرادة من النساء تختلف فيها أهل العلم والظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أنها لا تفسد الوضوء نعم إفرازات
تخرج من قبل المرأة هذه لا تنقذ وضوء على الصحيح إن شاء الله نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم
نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم إلا القرآن فإنه لا يجوز له أن يمس ذلك حتى يكون طاهرا من الحدثين الأصغر
والأكبر نعم لأن هذا يفتح على نفسه باب الشك والوسوس بعد ذلك يبدأ يوسوس فالأصل أن الوضوء أباقد يقول يمكن انتقض نقول ويمكن لم ينتقض ما هو الأصل؟
الأصل أنه كان على وضوء يبقى الأصل على ما كان والعكس صحيح كما سيأتي والعكس صحيح فلو تيقن الإنسان أنه انتقض وضوءه بحيث يذكر أنه دخل الخلاء أو أخرج ريحا أو أكل رحم جزور أو غير ذلك من
نواقض الوضوء ولكن شك هل توضى أم لا واليقين أنه انتقض وضوءه فالصحيح أنه يعتبر نفسه منتقض الوضوء لأن انتقاض الوضوء يقين والوضوء شك فالشك لا يقطع اليقين بل يبقى على يقينه ويجب عليه
الوضوء أن أتوضى هل توضعت أو لم أتوضى فإذا وقع الشك نقول اليقين أنه قضى حاجته والوضوء شك إذا لم يتوضى والعكس صحيح إذا توضى الإنسان ثم شك هل انتقض وضوءه أو لم ينتقض نقول اليقين أنك
توضعت والشك هل انتقضه أو لم ينتقض اترك الشك وابني على اليقين نعم أما إذا فتح الباب على نفسه كلما شك توضى فهذا يفتح على نفسه بابا للشيطان بحيث يكون بعد ذلك موسوسا والعياذ بالله لو
شك فهذا سيعذب نفسه نعم وكذلك إنزال المني سواء نزل عن طريق الجماعي أو عن طريق الاحتلام أو نزل عن طريق الاستمناء بأي صورة خرج فيها المني فإنه يجب الغسل لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله
عنه صلى الله عليه وسلم قال إنما الماء من الماء إنما الماء من الماء أي ماء الغسل من ماء المني نعم وهنا لابد من التنبيه على أمر مهم وهو إذا وجد النائم المني في ثوبه بعد استيقاظه
ولكنه لا يذكر أنه احتلم لعله يذكر وهو نائم مثلا أنه في عراك أو لعب أو أنه حضى ودوس علم لا يذكر أبدا أنه جامع فوجد المني فنقول يجب عليك أن تغتسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء
من الماء والعكس صحيح فلو تذكر الرجل أو الموأة في المنام جماعا وتذكر أنه أنزل في منامه ولكن لما استيقظ لم يجد شيئا في ثوبه فإنه لا يجب عليه الغسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء
من الماء كما ذكر والإمام بن عبد البوي وحمه الله تعالى نعم يعني بعض الناس يقول أنا أتذكر في المنام أني كنت أجامع وأنه نزل المني وكذا ولكن لما استيقظ لم يجد شيئا ما في أثر للمني فهذا
لا يغتسل بالإجماع لأن العبرة بوجود الماء وليس بما رأاه في منامه والعكس صحيح لو أن الإنسان في منامه يذكر أنه كان في عراك أو كان في لعب أو كان في مجلس علم أو كان يركض أي شيء ثم
استيقظ وجد نفسه مبللا من المني يقول أنا ما أذكر أني احتلم فنقول الماء من الماء إذن الاغتسال لا شأن له بما تذكره ولكن شأنه بما يوجد حسا وهو المني فإذا وجد المني لازم الغسل وإن لم
تذكر جماعا وإن لم تجد المني فلا غسل ولو كنت تذكره جماعا وهذا عام في الرجل والمرأة نعم وقد سألت أم سليم زوجة أبي طلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن الله لا يستحي من الحق فهل
على الماء أتي الغسل إذا احتلمت قال نعم إذا وأتي الماء وهذا نادر عند النساء نادر عند النساء أن يخرج المني لأن مني المرأة يكون في داخلها ومني الرجل الذي يكون في الخارج ولذا سألت أم
سليم وذلك أم سلم قالت أو تحتلم المرأة ما أذكره أنه وقع لي مثل هذا فالخروج المني بالنسبة للمرأة شيء نادر ولكنه عند الرجال كثير نعم نعم اختلف أهل في غسل الجمعة هل هو واجب أو مستحب
ذاهب بعض الأعملاء الوجوب وهم أهل الحديث لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الجمعة فليقتسل أو غسل الجمعة واجب على كل مسلم في بعض الأحاديث وذهب آخرون إلى أنه مستحب وهو
قول جمهور الفقهاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم من توضى في أحسن الوضوء ثم أتى الجمعة ولم يذكروا الغسل وإنما قال من توضى في أحسن الوضوء وتوسط آخرون كابن تيمية وهو قول عائشة رضي الله
عنها وقال له رائحة كريهة أو كان قد كثر عرقه فهذا يجب عليه وأما من لم يكن كذلك فلا يجب عليه يعني يجب مع وجود الرائحة الكريهة حتى لا يؤذي الناس برائحته فمثل هذا يجب عليه غسل الجمعة
وأما من لا يوجد ذلك من اقتسل مثلا يوم الخميس أو كان في راحة في بدني وكذا فهذا لا يجب عليه وهذا القول جيد حقيقة في هذا المسألة وإن كان الأحوط القول بالوجوبة أن الإنسان لا يترقص
الجمعة وهذا بالنسبة لمن يحضر الجمعة أما المسافر والمريض والصغير والمرأة والعبيد والذين لا تجب عليهم الجمعة فإنه لا يجب عليهم الغسل لأن الغسل مرتبط بالمجيء إلى الجمعة مخالطة الناس
نعم والمسلم على كل حال طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغسل الجمعة واجب على كل مسلم إذا أتى أحدكم الجمعة فليقتسل فلا يتهاون في هذا الأمر يعني نحن عندما ندرس نقول هل هو واجب
أو مستحيل أنا أذكر لما كنت طالبا سألت أحد مشايخنا قلت له شغلتني هذه المسألة هل غسل الجمعة واجب أو مستحيل قال تريدها علما أو دينا قلت ما الفرق قال أنت طالب علم دينا يكفيك أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل مسلم قلت سمعنا وطانا لا تبحث واجب مستحيل إذا واجب تغتسل إذا غير واجب ما تغتسل قل سمعنا وطانا قلت طيب إذا علما قال هذه مسألة علمية
خلافية بين أهل العلم إن اقتنعت بالوجوب فهذه أدلة وإن اقتنعت بالسنة فهذه أدلة والأمر واسع إن شاء الله تعالى لكن كتطبيق احرص على تطبيق هذا الأمر ولم يكن الصحابة رضي الله عندما يأمرهم
النبي بأمر يكون واجب أو مستحب وعندما ينفع شيء مكروه أو محرم لا ينبغي لطالب العلم أن يبحث بهذه الطريقة طالب العلم ينفذ يفعل وإنما يدرس المسألة من باب الدهن حتى يؤصل المسألة علميا
لكن كتطبيق يفعل كل ما أمر النبي به سواء كان واجبا أو مستحبا وينتهي من كل ما نهى عنه سواء كان مكروها أو محرما نعم هذا الحديث موقوف على الصحيح من كلام أبي هريرة وليس من كلام النبي
لكن أخطأ بعض الرواة وجعله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا ليغتسل أو فليغتسل هذا من كلام أبي هريرة فظن البعض أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فرواه حديثا وذهب
جماهير المحدثين إلى أنه موقوف من كلام أبي هريرة وخالف كلام أبي هريرة كلام ابن عمر قال كنا نغسل الأمات فمننا من يغتسل ومن لا يغتسل المقصود أن يغسل الميت الذي يباشر تغسيله ويمس جسد
الميت بيده هذا هل يغتسل أو لا يغتسل يستحب له أن يغتسل ولا يجب نعم أحسن الله إليكم للعيدين وليوم عوفة وقد سئل علي واضي الله عنه عن الاغتسال فقال يوم الجمعة ويوم عوفة ويوم النحو ويوم
الفطر نعم هذه كلها اغتسال مستحبة إنسان يغتسل يوم الجمعة يغتسل يوم عرفة يغتسل يوم النحر يغتسل يوم الفطر هذا يستحب له أن يغتسل في هذه الأيام عدا الجمعة كما قلنا في خلاف هل هو واجب أو
مستحب نعم الإغماء وذلك لما روت عائشة البعض توسع في هذا قال يغتسل لرمي الجمار يغتسل للمبيت مزدلفة وغير ذلك هذا غير صحيح أبدا وإنما هكذا جاءت رواية عن علي وابن عمر رضي الله عنهما نعم
الإغماء وذلك لما روت عائشة ورضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مواضي الموت أغمي عليه لما أود أن يقوم إلى الصلاة فلما أفاق قال أصل الناس قالوا هم في انتظارك يا
رسول الله فقال قربوا إلي الماء فاغتسل ثم قام ليخرج فسقط مغمي فسقط مغميا فسقط مغميا عليه صلى الله عليه وسلم فلما أفاق قال أصل الناس قالوا هم في انتظارك يا رسول الله فقال قربوا إلي
الماء فاغتسل مرة ثانية فلما أراد أن يقوم أغمي عليه مرة ثانية صلى الله عليه وسلم فلما أفاق قال أصل الناس قالوا هم في انتظارك يا رسول الله فقال مو أبا بكر فليصل بالناس وهذا يبين لنا
حيوص النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الجماعة وأن الناس كانوا ينتظرونه على استحباب الاغتسال لمن أغمي عليه نعم الاغتسال للإحرام سنة مستحبة فلو أن الإنسان أحرم بدون اغتسال صح إحرامه
وصح عمرته وصح حجه لكن يستحب له أن يغتسل يستحب له أن يغتسل وذكر النوي الإجماع على هذا وكذلك في دخول مكة وهذا يغفل عنه كثير من الناس النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل عند إحرامه واغتسل
عند دخول مكة وذلك يستحب للناس الآن إذا اعتمروا الآن يحرمون في الطائرة وقد يكون هناك شيء من العرق ثم يذهبون إلى مطار جدة ثم يتأخرون في المطار ساعة أو ساعتين أقل أكثر الله أعلم ثم
ينتقلون إلى في الباصات أو في السيارات إلى مكة قد يصيبه شيء من العرق فالسنة أنه إذا وصلت إلى مكة أن تغتسل قبل أن تعتمر أن تغتسل مرة ثانية هذا اغتسال لدخول مكة وإنما اغتسال لدخول
الحرم تغتسل مرة ثانية هكذا كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم نعم والكاملة مواد في حديث عائشة رضي الله عنها قالت وفي بعض ضوق الحديث أنه غسل وجليه في أول الوضوء ولا يجب على الموأة أن
تنقض شعوها على الصحيح فيكفيها ما يكفي الرجل في الاغتسال وذلك لما ثبت عن أم سلمة ما قالت وذلك لما ثبت عن أم سلمة ما قالت لما ثبت لما ثبت نعم الغسل نوعان مجزء ومستحب المجزء تعميم
البدن بالماء هذا المجزء فقط أن يعمم بدنه بالماء أن يمر الماء على سائر الجسد هذا يكفي لكن الأفضل أن يبدأ بغسل فارغة فرجه ثم يتوضى وضوءه للصلاة ثم بعد ذلك يغسل رأسه ويخلله بحيث يصل
الماء إلى منابط الشعر ثم بعد ذلك يعم جسده كله بالماء هذا أفضل هذا أفضل والمرأة لا يجب عليها أن تنقض شعرها إذا كانت عملته جدايل يعني عشايف أو قرون فلا يجب عليها أن تفل هذا الشعر
وكذلك لو عملت تسمونها كبة أو شيء أو كذا المهم أنه لا يجب علي المرأة أن تنقض شعرها عند الاغتسال من الجنابة واختلفوا في الاغتسال من الحيض هل كذلك لا يجب؟
والصحيح أنه لا يجب كذلك لا في الاغتسال من الحيض ولا الاغتسال من الجنابة أن تنقض شعرها أن ترد شعرها أن تفله يعني كله لا يجب علي هذا ونقل لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن عبد الله
بن عمر بن العاص أنه كان يأمر النساء بنقض شعورهن في حال الاغتسال فتضايقت عائشة من هذا الكلام وقالت أفلا أمرهن أن يحلقن رؤوسهن كنا نغتسل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا نقض
شعورنا و هي أدرى زوجة النبي صلى الله عليه وسلم تعيش معه تغتسل معه صلى الله عليه وسلم فالصحيح أن المرأة لا يجب عليها نقض شعرها لا في غسل الحيض ولا في غسل الجنابة نعم خامسا التيمم
التيمم على الصحيح بدل عن الماء لقول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ولحديث جابر ونوضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه
وسلم قال نعم هناك من أهل العلم يرى أن التيمم بدل عن الماء والأكثر يرون أنه مبيح فقط يبيح الصلاة والفرق بينهما إذا كان مبيحا إذن يجب التيمم لكل صلاة ولا يجوز التيمم إلا بعد أن يدخل
الوقت وإذا وقلنا أنه بدل عن الماء جاز له أن يتيمم قبل دخول الصلاة ويبقى على تيممه يصلي أكثر من صلاة فهذا الخلاف في هذه المسألة نعم نعم هذه الحالة الأولى أن يكون الماء موجودا لكنه
قليل إما لشربه أو لشرب فرسه أو دبته أو لصنع طعامه المهم أنه لا يكفي الماء فهناك أفكار أخرى ضرورية بالنسبة له فنقول هنا وجود الماء كعدمه فله أن يتيمم نعم وكذلك ما ثبت عنه ومن أن
النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم لأن هذا خطأ هذا القتل خطأ يعني وقع منهم أنهم أفتوا بجهل أفتوه بجهل قالوا يلزمك الغسل والصحيح أنه لا يلزمه الغسل وقد جاءت زيادات في هذا الحديث
ويستصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما كان يكفيه أن يضع خرقة على رأسه فيشده ثم يغسل سائر بدنه لكن لا يستصح هذه الزيادة على كل حال المهم أنه من صعب عليه أن يغتسل لوجود مرض فإنه
لا يغتسل ويكفيه التيمم ومن لا يجد الماء كذلك ومن كان الماء موجودا عنده لكن لا يستطيع الوصول إليه لوجود حيوان مفترس مثلا عند البئر أو ليس عنده دلو يستطيع أن يصل فيه إلى البئر أي سبب
آخر المهم أنه لا يستطيع أن يصل إلى الماء فإن وجود الماء هناك عدمه نعم ويجوز التيمم على كل ما صعد على الأرض من تراب أو عمل أو حجاوة أو ما شابهها ويجوز التيمم على كل ما صعد على الأرض
من تراب أو عمل أو حجاوة أو ما شابهها ويجوز التيمم على كل ما صعد على الأرض من تراب أو عمل أو حجاوة أو ما شابهها ويجوز التيمم على كل ما صعد على الأرض من تراب أو عمل أو حجاوة أو ما
شابهها ويجوز التيمم على كل ما صعد على الأرض من تراب أو عمل أو حجاوة أو ما شابهها ويجوز التيمم على كل ما صعد على الأرض من تراب أو عمل أو حجاوة أو ما شابهها ويجوز التيمم على كل ما
صعد على الأرض من تراب أو عمل أو حجاوة أو ما شابهها ويجوز التيمم على كل ما صعد على الأرض من تراب أو عمل أو حجاوة أو ما شابهها ويجوز التيمم على كل ما صعد على الأرض من تراب أو عمل أو
حجاوة أو ما شابهها ويجوز التيمم على كل ما صعد على الأرض من تراب أو عمل أو حجاوة أو ما شابهها ويجوز التيمم على كل ما صعد على الأرض من تراب أو عمل أو حجاوة أو ما شابهها ويجوز التيمم
على كل ما صعد على الأرض من تراب أو عمل أو حجاوة أو ما شابهها ويجوز التيمم على كل ما صعد على الأرض من تراب أو عمل أو حجاوة أو ما شابهها ويجوز التيمم على كل ما صعد على الأرض من تراب
أو عمل أو حجاوة أو ما شابهها ومن هذا وقع الخلاف بين أهل العلم ومن هذا وقع الخلاف بين أهل العلم ومن هذا وقع الخلاف بين أهل العلم ومن هذا وقع الخلاف بين أهل العلم ومن هذا وقع الخلاف
بين أهل العلم ومن هذا وقع الخلاف بين أهل العلم ومن هذا وقع الخلاف بين أهل العلم ومن هذا وقع الخلاف بين أهل العلم ومن هذا وقع الخلاف بين أهل العلم ومن هذا وقع الخلاف بين أهل العلم
ومن هذا وقع الخلاف بين أهل العلم ومن هذا وقع الخلاف بين أهل العلم ومن هذا وقع الخلاف بين أهل العلم ومن هذا وقع الخلاف بين أهل العلم ومن هذا وقع الخلاف بين أهل العلم ومن هذا وقع
الخلاف بين أهل العلم ومن هذا وقع الخلاف بين أهل العلم ومن Observation Obsใمم مصليا وبعد انقضاء الصلاة وجد الماء فأحدهما توضى وأعاد الصلاة والآخر لم يعد الصلاة فلما وجعا إلى النبي
صلى الله عليه وسلم سأله فقال للذي أعاد الصلاة لك الأجو موتين وقال للذي لم يعد أصبت السنة أما الأول فله الأجو موتين لأنه أخذ الأجو الأول بصلاته الأولى التي صلىها وأما الأجو الثاني
فأخذه لأنه جرتها
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمو بن العاص وضي الله عنه أنه قال إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجو وأما الثاني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصبت السنة ولا شك أن إصابة
السنة أفضل فالأفضل أن لا يعيد الصلاة وفي هذا الحديث دليل على أنه له أن يعيد الصلاة وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا لا يجوز بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم أصبت السنة فدل على أن عدم
الإعادة هو السنة وأن إعادتها خلاف السنة والأول أقرب الأول هو إعادة الصلاة له أن يعيد الصحيح أنه له أن يعيد الصلاة ولكن الأفضل أن لا يعيدها أحسن الله ليكم قلتم حفظكم الله في مصنفكم
سادسا المسح على الخفين وهو بدل عن غسل رجلين وذلك إذا كانت القدم مغطاة بخف أو جواب والخف هو ما يكون من جلد أو كتاب ويستر القدم ويدخل تحت حكم الخف الجواب ولو كان به بعض الخوق فطالما
أنه يستطيع المشي فيه ولكن إذا كانت الخوق كبيرة بحيث يظهر أكثر القدم فلا يجوز المسح عليه لأن وجوده في هذه الحالة كعدمه ولا دليل على أنه إذا كانت في الخف أو في الجواب بعض الخوق فإنه
لا يجوز المسح عليه وليس كل أحد عنده سعة من المال نحن في بلادنا والله الحمد لله فيه نعمة الخفاف كثيرة والنعال كثيرة والجوارب كثيرة ولو صار فيه خرق بسيط ألقاه لأنه يعني مرت عليه مدة
في بعض البلاد إلى الآن ما زالوا يمشون في الحفاء يعني ولا يجدون الخفاف ولا يجدون الجوارب فالشريعة الإسلام لكل أحد في كل زمان وفي كل مكان فلا يشدد على الناس في هذا الأمر نعم نعم
اشترط بعضها العمل للخفين شروطا بعضها يعني مقبول وبعضها فيه نظر فاشترط بعضهم أن يكون الخفان طاهرين وهذا شرط صحيح لابد أن يكون طاهرين فلا يجوز الإسلام أن يلبس الشيء النجس ففضل عن أن
يمسح عليه ثم كذلك أن يلبس على طهارة أي طهارة وضوء أن يلبس الخفين على طهارة وضوء الشرط الثالث أن يكون يعني يغطيان الفرض وهو القدم التي إلى الكعب مكان غسل القدمين إلى الكعب وقبولة
وأما الشروط الأخرى وهو أن يمكن المشي فيهما أن يثبت بنفسيهما أن يكون صفيقين هذه الشروط يعني مختلف فيها مختلف فيها والأظهر والعلم عند الله تبارك أنها لا تشترط والعلم عند الله جل وعلا
نعم جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام وليلين للمسافع ويوما وليلة للمقيم وتبدأ المدة من أول مسحة فبعد أن يلبس الخف على طهارة ثم ينتقض وضوءه أو لم ينتقض وجدد وضوءه فالمهم أنه
تبدأ المدة من هذا الوقت فمثلا إذا لبسه من الصباح ثم انتقض وضوءه وتوضأ لصلاة الظهر ومسح فتبدأ المدة من صلاة الظهر وهذا من نسبة للمقيم وأما مدة المسافر فثلاثة أيام بلياليه ومن كان
مسافرا فدخل البلد فإنه يأخذ حكم المقيم ومن كان مقيما فسافر والخف على قدمه فإنه يأخذ حكم المسافر ويمسح مسح المسافر ولا يجوز له أن يمسح أو يلبس الخف النجس أو الجواب النجس لأنه مأمور
في الأصل بإزالة النجاسة طبعا الجورب يأخذ حكم الخف على قول جماهير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عن عدد من الصحابة أنهم مسحوا على الجورب ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
أنه مسح على الجورب جاء في حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين لكنه لا يثبت الثابت هو عن الصحابة رضي الله عنهم أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت
من ذلك شيء أحسن الله إليكم المسح على الجبيرة وهي ما يوضع للعلاج على العضو في البدن ويدخل فيها الجبس واللفائف وغير ذلك مما يجبه الكسر والجراح ويجوز المسح عليها لفعل بعض الصحابة كابن
عمى وقياسا على الخفين وتختلف عن الخف والجوابين في ستة أمور الأول الخف لا يكون إلا على القدم والجبيرة تجوز في أي موضع من البدن حسب الحاجة في لبسه أن يكون على طهارة بينما الجبيرة لا
تشترط لها الطهارة نعم بعضهم اشترط أن تلبس على طهارة الجبيرة لكن هذا ليس ممكنا في كل حال لأن أحيانا الإنسان كل حادث ويأخذ إلى المستشفى مباشرة وتعمل له العمليات ويلف يعني العضو
المراد علاجه فصعب جدا يقال له تطهر فل هذا وتطهر ثم يلبسه أم يصعب ولا دليل على ذلك والصحيح أنه يجوز المسح على الجبيرة ولو كانت لبست على غير طهارة نعم الثالث المسح على الخفين وخصة أي
له الخيار في المسح من عدمه بينما الجبيرة عزيمة يلزمه المسح عليها لأن في نزعها ضرر الرابع الخف له مدة محدودة للمقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن بينما الجبيرة ليس لها حد
ويلبسها طالما أنه محتاج إليها تقدر بقدرها تقدر بقدرها يعني إذا أصيبت اليد تكون الجبيرة على المكان المصاب فقط وما يحتاج إليه فإذا كانت الإصابة مثلا في الساعد هنا فالجبيرة تكون على
الساعد وتمسك بالأصابع مثلا حتى لا تسقط لكن ما في داعي أن تكمل إلى آخر المرفق أبدا لأن هذا لا يحتاج فهذا يكشف فالجبيرة توضع على الحد الذي يحتاج إليه ولا يزاد عليه نعم الخامس الخف
ينزع عند الاغتسال للحدث الأكبر بينما الجبيرة لا تنزع لأجل الحدث الأكبر ويمسح عليها السادس الخف يمسح أعلى بينما الجبيرة تمسح كلها الجبيرة لا بد أن يمسحها جميعا يعني البعض يخطئ يمسح
للجبيرة من الأعلى كما أنه يمسح للخف من الأعلى وهذا خطأ الجبيرة تمسح كلها من أعلى ومن أسفل يعمم المسح عليها كلها بينما الخف لا يمسح إلا أعلى نعم فلا يجوز للموأة أن تصلي طالما أنها
حائض لقول النبي صلى الله عليه وسلم أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم الصيام فإن صامت أثمت وصومها غير صحيح مس المصحف لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر ولكن لا
يمنعها من قراءة القرآن وإنما يمنعها من مس المصحف فقط فإن كانت تقرأ من حفظها جاز أو كانت تقرأ من المصحف الموجود في الأجهزة الإلكترونية الحديثة جاز أيضا اللبث في المسجد وفي رواية
لأحمد أنه لا منع من اللبث إذا تلجمت وأمنت نزول الدم في المسجد وهذا هو الظاهر الوطو في الفوج لقوله تعالى أما دخول المسجد فلا دليل على منع الحائض من دخول المسجد والعلم عند الله
مختلفة هل يقع أو لا يقع هو يحرم يأثم إذا كان يعلم أنه لا يجوز أن يطلقه وهي حائض فإذا طلقه وهي حائض هل يقع أو لا يقع مسألة خلافية بين أهل العلم وجالها كتب الفقه نعم نعم يعني الصوم
والطلاق يقعان إذا طهرت من حيضها ولم تغتسل انقطع الدم لا يقلها حائض بعد ذلك فيقع الطلاق ويصح منها الصوم مثل لو انقطع دمها بالليل فلم تغتسل حتى أصبحت فصومها صحيح إذا نوت الصوم وأما
توجه إليها مثلا جماعة الزوج لها لا يجوز والصلاة لا تجوز إلا بعد الاغتسال فإذا تطهرن فأتوهن من حيث مركم الله نعم أحسن الله ليكم وأكثوه خمسة عشر ويوم واقلوا أحسن الله ليكم وأقل الحيض
يوم وليلة فلا يمكن لماءة أن تحيض أقل من ذلك وأكثوه خمسة عشر ويوما فإن زاد عن ذلك فهو استحاض فتغتسل وتصلي وأقل الطهر ثلاثة عشر يوما ولا حد لأكثوي وهذه المثال فيها خلاف بين أهل العلم
ولأن اختلاف النساء أنفسهن وأحوالهن في ذلك ولكن هذا الأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن أقل الحيض يوم وليلة يعني ممكن المرأة تحيض يوم وليلة فقط فقط يوما وليلة وأكثر الحيض خمسة
عشر يوما فلو زادت حاضت ستة عشر يوما اليوم السادس عشر تغتسل وتصلي واعتبر استحاضة وأقل الطهري يعني ما بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما نعم وأكثر الطهري ليس له حيض ممكن المرأة تجلس شهرين
ثلاثة عشر حين سنة ما تحيض وارد هذا نعم نعم قضية أن المرأة ممكن تحيض قبل التاسعة وممكن تحيض بعد الستين هذه حالات نادرة وهذه الأحكام أخذها العلم من الواقع ليس في نص عن النبي صلى الله
عليه وسلم وإنما جاء عن عائشة أن المرأة تحيض بعد التاسعة وكذلك بعد الستين لم توجد امرأة تحيض لكن لو وجد امرأة حاضت بعد الستين فهذه حالات نادرة والنادر لا حكم له وفي الوصول أن بعد
الستين هذا الدم كله دم فساد نعم أحسن الله إليكم ما يتميز به دم الحيض عن غيره ودم الحيض يتميز عن الدم العادي بأمعين الأول اللون فهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه دم أسود
يعرف فلونه أحمر وغامق كأنه أسود وليس كالدم العادي الثاني رائحة نعم في رواية يعرف وفي رواية يعرف في رواية يعرف يعرف يعني له رائحة متميزة والنساء تعرف هذا الدم الحيض له رائحة خاصة
وله لون خاص وثخونة وكثرة بحيث تميز المرأة بين دم الحيض وغيره من الدماء نعم نعم جل النساء حيضهن منتظم ستة أيام في الشهر أو سبعة أيام في الشهر أو أقل أو أكثر وتدري متى يبدأ حيضها
وتدري متى ينتهي حيضها هذا جل أو حال جل النساء نعم الثانية منتظمة غير مميزة فلا تستطيع أن تميزها هل هذا هو دم حيض أو دم جوح فالعبرة بانتظامها نعم إذا كانت المرأة لا تميزة قل لا أعرف
دم الحيض أقول أنت منتظمة دورتك قالت نعم قل اعملي بانتظامها ستة أيام أو سبعة أيام وتعرف المرأة انتهاء الحيض بخروج القصة البيضاء وهي مادة لزجة بيضاء بعد انتهاء الحيض تنزل هذه المادة
على المرأة تسمى القصة البيضاء وتسمى الطهارة وتسمى البياضة عند النساء وبعض النساء لا تنزل عليهم هذه القصة البيضاء فتكتفي بانقطاع الدم تسمونها الجفاف بأن تضع منديلا أو قطنة مكان خروج
الدم ثم تنظر فيها إذا رأتها بيضاء فمعنى هذا انقطع الدم نعم الثالثة مضطربة مميزة فليس لها مدة منتظمة ولكنها تستطيع أن تميز الحيض من لونه أو غائحته ففي هذه الحالة إن عوف الدم الحيض
فتعتبر به ولا تعتبر المدة نعم لأن مدتها غير منتظمة لكنها مميزة من غيره فهذا تعمل على التمييز الرابعة مضطربة غير مميزة وهذه من الحالات النادرة فتعتبر بمثيلاتها وعادة نسائها من
أخراتها وقريباتها وهذا نادر النساء قليل جدا قريب من الندرة وأن تكون المرأة لا هي منتظمة ولا هي مميزة ومر الحيض خمسة أيام مر عشر أيام مر اثنى عشر يوم نقول لها طيب ما هو لونها والله
ما أدري مرة كذا مرة ما تعرف ما تستطيع أن تميز فهذه تعتبر بأخواتها وبنات عمها لأنهن أقرب إليها من حيث الخلقة فتعمل كما يعمل يعني تحيض كما يحضنه خمسة أيام خمسة أيام ستة أيام وهكذا
وتحتار لذلك والمسائل فيها تفصيل كثير جدا لكن مجال كتب الفقه ودرس الفقه فيه التفصيل في هذه المسائل نبدأ بكامي الصلاة والصلاة والسلام على وسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم
اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالدنا وللمسلمين أجمعين اللهم آمين قلتم حفظكم الله في مصنفكم أحكام الطهارة والصلاة أحكام الصلاة أولا شروط صحة الصلاة لصحة الصلاة شروط وهي تسبق الصلاة
وليست منها الشروط الأول الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر وقد تقدم الكلام على الطهارة وأحكامها على وجه التفصيل الشروط الثاني النية وذلك لحديث عمى ورضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله
عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات والنية محلها القلب ولا يسن الجهو بها ومن الخطأ ما يفعله كثير من الناس وهو أنه إذا جاء إلى الصلاة يقول أصلي وهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه
وسلم على كثرة ما صلى فلم ينقل عنه ولو مرة واحدة أنه قال هذا الكلام فإذا جاء إلى الصلاة فإنما هو يريدها وهذه هي النية ومحلها القلب نعم بسم الله الرحمن الرحيم أحكام الصلاة الصلاة هي
الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين وقد تكلمنا عن أهم شروط صحتي وهو الوضوء وأحكامه وكان هذا في الفجر واليوم إن شاء الله تعالى في هذا المجلس الثاني والعشرين نتكلم عن أحكام
الصلاة نفسها وشروط صحة الصلاة والشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم يعني إذا عدم الشرط عدم العمل لا يقبل العمل إذا الشرط هذا لم يحدث يلزم من وجود الصلاة
الإنسان يتوضأ الضحى مثلاً يكون على وضوء ما لشأن بالصلاة لكن الصلاة لا تصح إذا فقد نعم قال الشرط الأول الطهارة من الحجة الأكبر والأصغر وهذا قد مرت بالتفصيل في درسي الفجر الدرس
الحادي والعشرين قال النية ومحلها القلب ولا يسن الجهر بها الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل الرجل يريد الصلاة يقول نويت أن أصلي قال أليس هو خرج من البيت قال يريد الصلاة قال هذه
النية هذه النية خرجت من البيت وأنت لو سألك أحد إلى أي تقول أريد الصلاة هذه النية فالنية محلها القلب ولا ينبغي التشديد في هذا الموضوع موضوع النية نويت أن أصلي حتى إن البعض يعني صار
يوسوس من هذا الموضوع أنا ما نويت أنا ما قلت النية صحيحة أنا لم أنوي تماماً مئة بالمئة كل هذا من الشيطان فالحمد لله الأمر سهل جداً المسلم ما خرج من بيته إلا هو يريد الصلاة هذه النية
وتكفي هذه كلها نعم نعم عورة الرجل في الصلاة ما بين السرة والركبة وهذه غير عورة الحياة نحن نتكلم عن عورة في الصلاة خاصة العورة في الصلاة يجب أن يسترى ما بين ركبته وسرته وذهب بعض أهل
العمل أنه يجب أن يضع على عاتقه شيئاً ولو خيطاً يعني يلبس على صدره شيء أو يضع خيطاً كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فليجعل على عاتقه شيئاً والصحيح أن هذا ليس بشرط لا
شك أن كلما كمل اللباس كلما كان أفضل لقول الله تبارك وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد فينبغي المسلم أن يأخذ زينته عند المسجد أي عند الصلاة ولو قدر أنه صلى بإزار يغطي ما بين
سرته إلى ركمته وصدره مكشوف وساقاه مكشوفتان فالصلاة صحيحة الصلاة صحيحة ولكن ليس هذا هو الأكمل نحن نتكلم الآن عن صحة الصلاة وعدمها لا نتكلم عن ما ينبغي أن يكون عليه العبد في صلاته
نعم نعم المرأة كلها عورة في الصلاة تغطي جميع جسدها في الصلاة ما عدى الوجه إذا كان بحضور محارم ها أو نسائها أو لوحدها فإذا كانت وحدها أو كانت بين النساء أو كانت مع محارمها أو مع
زوجها فإنه ينبغي لا أن تكشف وجهها وأما إذا كان هناك أجانب وهي من يغطي وجهه فتغطي وجهها لوجود الأجانب وأما الكفان فأمرهما واسع إن غطت كفيها فطيب وإن لم تغطي كفيها فلا بأس خاصة مع
وجود الأجانب أما القدمان فالأصل تغطيته القدمين ولكن لو انكشف القدمان خاصة في حال السجود فلا شيء عليها انكشف القدمان غير عمد لارتفاع الثوب أثناء السجود فلا شيء عليها إن شاء الله
تعالى والصلاة صحيحة والحديثان لذان ذو كراوة وحديث المرأة عورة وحديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم إذا كان سابغا يغطي ظهر قدمين كل الحديث كل الحديثين فيه ضعف ولم يثبت
عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هذا الذي اتفق عليه أهل العلم في حجاب المرأة في صلاتها نعم وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّي رَجُلُ بِلِبَاسٍ يَصِفُ الْبَشْرَةِ أي اللباس الشفاف إلا إذا
لبس تحته سراويل طويلة تغطي الفخذين نعم كذلك لا يجوز للرجل أن يصلي بلباس شفاف لأن الشفاف وجوده كعدمه وجوده كعدمه فإذا كان من تحته يرى شيء من عورته التي هي من السرة إلى الركبة باطلة
الصلاة لا تصح الصلاة لأنه لم يغطي العورة نعم وتكره الصلاة في البنطلون لضيقه وكذلك قد تخوج عواته أثناء سجوده أو وكوعه نعم تكره صلاة الرجل في البنطال والأصل يصلي في ثوب أو في سراويلة
ويغطيها قميص طويل كاللبس الأفغان مثلا أو الباكستانيين أو كذا هذا طيب أنه يغطي العورة ومع قميص قصير ففي حال ركوعه وسجوده وقيامه يعني العورة محددة الدبر وخاصة في ركوعه وسجوده وأحيانا
قد ينزل هذا البنطال فيظهر شيء من العورة إذا كان القميص قصيرا فلذا يحذر الإنسان في صلاته أن يغطي عورته وقد تبطل صلاته إذا كان علم بذلك واستمر عليه فإن الصلاة تبطل لأنه انكشفت العورة
التي بين السرة والركبة أحسن الله إليكم ولا يصلي في ثوب فيه سرة سراء كانت سرة آدمي أو حيران أو طير أو صليب وينبه على الأولاد الذين يأتون إلى المساجد أن لا يلبسوا هذه الثياب للصلاة
وإن صلى بها فالصلاة صحيحة ما أسفل من الكعبين من الإزاو ففي النار نعم الثوب الحليب محرم على الرجل في كل حال في الصلاة وخارج الصلاة فلا يجدون أن يلبسوا الثوب الحليب وكذلك الإسبال لا
يجوز للرجل وإنما ذكرنا هذا لأنه ورد حديث لا صلاة لمسبل لا صلاة لمسبل لكنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه رجل مجهول فالإسبال محرم في الصلاة وغيرها نعم أحسن الله إليكم الشرط
الرابع استقبال القبلة وهي الكعبة لقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام فإن ترك المصل القبلة واستدبرها بلا عذو فصلاته باطلة وإن عجز عن استقبال القبلة كالمحبوس والمكسور والمويض
الذي لا يستطيع الحركة أو لم يعرف اتجاه القبلة فهذا يصلي حيثما توجه وصلاته صحيحة نعم استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته قال ثم استقبل
القبلة وقول الله تبارك وتعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة فاستقبال القبلة شرط لصحة الصلاة والانحراف اليسير لا يضر الانحراف اليسير لا يضر خاصة لمن كان
بعيدا عن الكعبة فمن كان عند الكعبة يلزم استقبال عين الكعبة ومن كان خارج المسجد الحرام فيلزمه استقبال المسجد ومن كان خارج مكة يلزمه استقبال مكة ومن كان خارج القارة يلزمه استقبال
الجهة الجهة التي فيها مكة شرفها الله ويستثنى من ذلك المريض الذي لا يستطيع ان يتحرك من فراشه خاصة بعض المرضى يكون على سرية فيها اجهزة ولا يمكن تحريك هذه الاجهزة وتغيير مكانها ولا
يمكن ان يتحرك فهذا يصلي حيثما توجه المكسور الذي لا يستطيع الحركة وكذا الذي يجهل مكان القبلة لكن هذا يجب عليها ان يبذل السبب لمعرفة اتجاه القبلة فمثلا لو دعاك رجل الى طعام مثلا في
بيته زيارة في بيته وتذكرت صلاة فائتة تريد ان تصليها مثلا لا يجوز لك ان تجتهد في معرفة القبلة بل يجب عليك ان تسأل صاحب البيت لان هذه ما فيها مجال الاجتهاد الا اذا كنت تستطيع ان تصل
الى القبلة تعرف الاتجاهات تعرف اين انت لكن واحد يدخلك بيته يقول يمين بعدين يسار انزل السردام انزل كذا تضيع ما تدري اين وجهتك اين وجهتك فهذا تسأل صاحب المنزل ولا يجوز لك ان تقول
والله انا استحيت ان اسأله صلاة لا تصح ولا يجوز الاجتهاد في مثل هذه الامور طالما ان يمكنك ان تصل الى القبلة ومثل ذلك الذين يسافرون الى الخارج ويدخلون الفنادق الكفار مثلا وغيرها ما
يحددون اماكن القبلة يجب ان تسأل اين القبلة قد يقول قال طيب همش عارفون القبلة يعني هم لا يعرفون القبلة ما يصلون اسأل اين جهة المشرق انت في الغرب اسأل جهة المشرق انت في المشرق اسأل
جهة الغرب اين تكون القبلة بس يكفي طلع الخريطة وين السعودية وين السعودية وانت وين تعرف جهتك يعني المسألة ليست قصة حتى يعرف الانسان الاتجاه وليس الاقل اين القبلة ولكن ان يعرف الاتجاه
لكن البعض لا يريد ان يسأل ان يبدل سببا يقول اجتهد من انت حتى تجتهد اذا كنت عاليا بالفلك تعرف هذا الامر وتعرف ان تخرج اتجاه القبلة وكذا هذا شيء جيد لكن تقول لا انا اجتهد يعني وشير
يعني لعلي لعلي ان اصيب القبلة هذا الاجتهاد باطل ولا يقبله الله تبارك وتعالى فالقصد ان الانسان ان يتيقن اتجاه القبلة قبل ان يصلي والحمد لله الان الهواتف النقالة هذه عند الناس ما شاء
الله يعني من خلالها يمكن معرفة اتجاه القبلة اينما كان ولكن القصد لو قدر انه ليس معك الهاتف ولا تستطيع اتجاه القبلة او اي سبب من الاسباب المهم ان لا تتساهل في التوجه الى القبلة هذا
القصد ان لا تتساهل في التوجه الى القبلة فلو قدر الانسان فعلا بذل الجهد او اخبر عن القبلة والذي اخبره لم يكن صادقا او كان جاهلا وكان يظنه يعرف ذلك فتحرك وهو في الصلاة تحرك وهو في
الصلاة تغير اتجاهه فيصلي الى القبلة وكذلك لو عرف اتجاه القبلة بعد الصلاة وكان قد سالها صلاته صحيحة ان شاء الله تعالى فالمهم ان الانسان لابد ان يتأكد من معرفة القبلة لكن اذا اخطأ
وقد بذل السبب لا شيئ عليه ان شاء الله تعالى ومن الطرائف اذكر لكم طرفة كنا حضرنا درسا للشيخ الزامل رحمه الله تبارك وتعالى في عنيزة فدخلنا المسجد وقت الدرس وليس داخل المسجد لكن في
حوش المسجد على الرمل طيب فعادة الامام هنا والناس هنا فالشيخ جلس هناك والناس هنا في الدرس فاذكر دخلت والقبلة هنا توجهت هكذا وصليت في المسجد فالشيخ قلت شو شو شو عدلوه عدلوه الشيخ
يقول رحمه الله تعالى الشاهد من هذا ان الانسان ولم يأمرني بعادة الصلاة فقط فوق تحت فالمهم ان الانسان يجب عليه ان يبذل السبب في معرفة فان اخطأ هذا فلا شيء عليه ان شاء الله تعالى نعم
نعم هذا بالنسبة للنافلة وليس الفريضة لان النافل اولا تطول ثم النافل قد تؤخره عن سفره فمن تخفيف الله تبارك وتعالى للمسلمين النافلة صليها اين توجهت يعني انت قبلتنا في كويت شرق لو كان
قرب لو كان الانسان متجه للشرق مثلا و يريد ان يسافر وفي الوقت ذاته يريد ان يصلي فنقول قف وصلي الفريضة الى القبلة ولن تأخذ منك وقتا كثيرا خاصة اذا قلنا الفريضة شنو قصر طيب لن تأخذ
منك وقتا طويلا ثم سافر قال طيب ابو صلي الليل ابو صلي النافلة صل على غير اتجاه القبلة هذا يبح للمسافر ان يصلي النافلة على غير اتجاه القبلة وهذا ثبت عن النبي حيث ما توجهت به راحل لكن
لا يجوز في الحضر يعني مثلا انسان صلى المغرب ثم ذهب الى مكان عنده موعد مثلا واصابه الزحام مثلا وكاد يؤذي العشاء ولم يصلي سنة المغرب الراتبة فقال ماذا افعل فقال زحمة وكذا اصلي
بالسيارة سنة المغرب كالمسافر لا يجوز وقد نقل ابن القاسم وغيره الاجمعة الراحلة الا في السفر فهذا اما ان يترك السنة الراتبة وهي ليست واجبة اصلا واما ان يوقف سيارته ويصلي في الطريق او
يشوف لاي مسجد يصلي فيه هذا امر راجع له لكن ليس له ان يصلي على الراحلة بحجة انه يخشى فوات الوقت لانه لا يجوز اداء اي صلاة الى غير القبلة ولو كانت نافلة الا في السفر السفر فقط هو
الذي يجوز الانسان يصلي فيه النافلة الى غير اتجاه القبلة فلو كنت في الطائرة والطائرة منتجة الى جهة مكة يعني ليس بضل الذهاب الى مكة لكن في جهة القبلة فتصلي ما تسر الله لك تصلي
الفريضة وتصلي النواف التي يسرها الله تبارك وتعالى لك فلو قدر ان الطائرة في غير اتجاه الكعبة في غير اتجاه الكعبة في اتجاه الاخر شرق شمال جنوب المهم ليس الاتجاه القبلة فتلتفت الى
القبلة وتصلي الفريضة فلو كنت من النوافل ولو كنت الى غير اتجاه القبلة فالمهم اذا ان استقبال القبلة في الفريضة لابد منه في الفريضة والنافلة في الحضر ويستثنى من ذلك النافلة في السفر
فانه يجوز له ان لا يستقبل القبلة ويصلي كيفما توجه نعم نعم اجتناب النجاسة من نجاسة المكان البدن ونجاسة الثوب يعني لا تكون على بدنك نجاسة تزيلها قبل الصلاة ولا يكون على ثوبك نجاسة
تزيلها قبل الصلاة ولا تصلي في مكان يكون فيه نجاسة هذه ثلاثة اشياء البدن والثوب والمكان بالنسبة للبدل تغسل النجاسة وتزال من البدن ثم تصلي بالنسبة للثوب اما ان تنزعه وتصلي في ثوب
غيره واما ان تغسله حتى تزول عين النجاسة ثم تصلي في هذا الثوب وبالنسبة للمكان لا يجب ان تصلي في المكان تغير هذا المكان حتى تصلي في مكان ليس فيه نجاسة فان لم يتمكن الانسان من ازالة
النجاسة من بدنه او ثوبه او مكانه فانه ينتظر حتى يعني يتمكن من ذلك فاذا خشي خروج الوقت فانه يصلي على الحالة التي هو عليها ولو قدر انه صلى في مكان وقيل له هذا المكان فيه نجاسة يخطو
خطوة على اليمين او على اليسار يبتعد عن هذه النجاسة لو قدر انه وهذا يحدث كثيرا للبعض واحد راح يسوي تحليل بول مثلا وعطوه التحليل وادى للطبيب مثلا او المختبر وهو رايح للمختبر ودخل
عليه واقتصاد قال له صلي بعدها يروح للمختبر وهذه العلمة في جيبه التي فيها البول او البراز او اللي يكون من النجاسات فلا يجوز له ذلك طيب ماذا يفعل يتركه جانبا يجعله عند النعال او مكان
ثاني ثم يصلي فاذا خلص يأخذه لكن لا يصلي وفي جيبه هذه النجاسة انه يجب عليه ان يزيل هذه النجاسات لا في مكانه لا في ثوبه لا في بدنه فلنتنبه لهذا الامر نعم وهذا يتم صلاته بعد ان يلقي
النجاسة الثانية ان يعجز عن القائها اما ان تكون في ملابسه الداخلية او في ثوبه التي لا تستولع وتبدونه وهذا يقطع صلاته وعليه ان يزيل هذه النجاسة ثم يصلي من جديد وذلك لقول الله سبحانه
وتعالى وثيابك فطهر ولحديث ابي سعيد الخدوي وضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احدكم اذا جاء احدكم المسجد فلينظوا فاذا فان رأى في نعله اذن او قذر فليمسحوا وليصل فيهما وكذلك
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى يوما في نعله وكان فيها قذر لم يعلمه فاخبره جبويل فنزع نعله في اثناء الصلاة ولا تجوز الصلاة عند القبور لقوله صلى الله عليه وسلم نعم اذا علم
بالنجاس في اثناء الصلاة تذكر وفي اثناء الصلاة تذكر انه عنده العلبة هذا التي فيها او تذكر ان اه غترته التي يلبسها قد اصابتها نجاسة او طاقيته او ملابسه الداخلية كانت قد اصابتها نجاسة
او ثوبه الذي عليه المهم تذكر نجاسة ينظر هنا ان كان يمكنه ان يمكنه ان يتخلص من هذه النجاسة فان كانت في نعله نزع النعل ان كانت في المكان تحرك قليلا ان كانت في الغترة رماها وصلى ان
كانت في الطاقية رماها وصلى ان كانت في الثوب ان كان تحت الثوب ما يستر عورته ازار وفنيلة مثلا يلبس الفنيلة ويلبس الازار مثلا فنزع هذا الثوب لا يؤثر على صلاته ينزع ويكمل صلاته وان كان
نزع الثوب يحتاج الى كثير حركة فانه يقطع صلاته يقطع الصلاة ثم يزيل هذه النجاسة ثم يصلي فاذا كان في الملابس الداخلية يقطع صلاته يقين ان هذا ويزيل النجاسة او يغسلها ثم بعد ذلك يصلي
هذه الصلاة وقد تبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما في نعاله وصلى الصحابة في نعالهم وفي اثناء الصلاة نزع النبي نعاله صلى الله عليه وسلم فالصحابة رضي الله عنهم ونزع النبي نعال
نزعوا نعالهم وهم يصلون فلما قضى صلاته قال ما لكم نزعتم نعالكم قال اريناك نزعت نعالك نزعنا نعالك قال فلا تفعلوا فان يهود لا تصلي في نعالي صلوا في نعالكم ولكن اتاني جبريل فاخبرني ان
فيه ما قذر فبين العلة والشاهد من هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع الصلاة ويعدها من جديد وانما ازال القذارة ثم صلى صلوات ربي وسلامه او اكمل صلاته وصلوات ربي وسلامه عليه قال
ولا تجود الصلاة عند القبور لقوله صلى الله عليه وسلم الارض كلها مثل الا المقبرة والحمام والحمام قول للنجاسة الحمام للنجاسات التي فيه ولوجود الشياطين فلا يجد انسان يصلي في هذه
الحمامات والقبور لانها باب للشرك كما قال اهل العلم ان هذا باب سد الذرائع فلا يصلي الانسان عند القبور نعم لقوله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وعن عبد الله بن عما
ووضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الظهر اذا زالت الشمس وكان ظل وجلك طوله ما لم يحضر وقت العصر اي تحوكت الشمس عن كبد السماء جهة المغرب قال وقت العصر ما لم
تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب ما لم يغلق بالشفق وهي الحمرة التي تعا في السماء جهة الغروب ووقت صلاة العشاء الى نصف الليل الاوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس نعم ايضا
من شروط صحة الصلاة دخول الوقت ان يدخل الوقت حتى تصح الصلاة لا تصح الصلاة قبل الوقت فلا يجوز لنا مثلا الان نصلي المغرب لماذا لم يدخل الوقت لم يدخل الوقت وانما نصلي اذا دخل الوقت
نصلي اذا دخل وقت الصلاة وموقيت الصلاة الصلوات الخمس الظهر من زوال الشمس عن كبد السماء اذا زالت تحركة الشمس عن كبد السماء فيدخل وقت الظهر الى ان يصير ظل كل شيء مثله اي طوله وعندها
يبدأ وقت العصر فليس بين الظهر والعصر وقت فراغ لا تابع للظهر ولا تابع لا اخر الظهر هو اول العصر ثم العصر ويبدأ وقتها من مصير ظل كل شيء مثله الى ان تغيب الشمس وليس بين العصر والمغرب
ايضا وقت فراغ ولكن الاصل ان يصلي العصر قبل ان تصفر الشمس لانه يكره له ان يصلي العصر بعد اصفرار الشمس يؤخرها الى اصفرار الشمس فان اخرها الى احمرار الشمس فانه يحرم عليه وقد شبه النبي
صلى الله عليه وسلم هذه صلاة المنافق قال يؤخرها حتى اذا كانت الشمس بين قرني شيطان قام ينقرها لا يذكر الله فيها الا قليلا ولكنها المقصود هو هل تعتبر اداءا او قضاءا اداء اما انها قبل
غروب الشمس فهي اداء فاذا غابت الشمس دخل وقته المغرب ويستمر وقته المغربي الى اذان العشاء من مغيب الشمس الى مغيب الشفق الاحمر عندما تغيب الشمس تبقى حمرة في جهة الغروب وتستمر هذه
الحمرة مدة من الزمن ثم تخفت هذه الحمرة ويصير سواد فاذا ذهبت الحمرة معناها انتهى وقت المغرب وتسمى بالشفق الاحمر فاذا غابت الحمرة دخل وقت العشاء ووقت العشاء يستمر من مغيب الشفق
الاحمر ويستمر الى الفجر فكل الصلوات الخمس ليس هناك وقت بين صلاة وصلاة الا الفجر فانه يبدأ وقتها من طلوع الفجر الصادق ويستمر الى شروق الشمس ثم ما بين شروق الشمس الى زوال الشمس عن
كبل السماء هذا ليس وقتا لاي فريضة لكن الظهر لا تنتهي الا اذا دخل العصر العصر لا تنتهي الا اذا دخل المغرب المغرب لا تنتهي يعني لا ينتهي وقتها الا اذا دخلت العشاء العشاء لا ينتهي
وقتها الا اذا دخل وقت الفجر الا الفجر ينتهي وقتها بطلوع الشمس وهناك من اهل العلم من يرى ان العشاء ينتهي وقتها مع منتصف الليل والصحيح انه يستمر وقتها الى طلوع الفجر والله اعلمنا نعم
وصفت الصلاة وصفتها على ما رواه الامام البخاوي ومسلم في صحيحيهما من حديث ابي هوي وتوضي الله عنه ان وجلا دخل المسجد فصلى وكعتين ثم اتى فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم عليك السلام ارجع فصل فانك لم تصل فوجع وجل ثم صلى وكعتين ثم سلم على رسول صلى الله عليه وسلم عليك السلام ارجع فصل فانك لم تصل ثم وجع فصلى ثم سلم على رسول صلى
الله عليه وسلم فقال له وعليك السلام ارجع فصل فانك لم تصل فقال وجل والذي بعثك بالحق لا احسن غير هذا فعلمني فقال صلى الله عليه وسلم اذا قمت الى الصلاة فاسبغي الوضوء ثم استقبل القبلة
فكبر ثم قوى ما تيسعى معك من القرآن
ثم اوكع حتى تطمئن واكعا ثم اوفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اوفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها التعليق النبي صلى الله عليه وسلم
على صلاة الرجل وكثرة قوله حتى تطمئن حتى تطمئن حتى تطمئن ان هذا الرجل لم يكن يطمئن في صلاته والاطمئنان هو البقاء في الركن بمقدار تسبيحة المقدار تسبيحة يعني يركع فيظل راكحة تعلق
لتسبيحة واحدة ثم يرفع فيقول سمع الله من حتى يعتدل ظهره حتى ولو بمقدار تسبيحة ثم يسجد فيستقر في سجوده بمقدار تسبيحة ثم يجلس كذلك ثم يسجد كذلك حتى اخر الصلاة فهذه تسمونها الاطمئنان
يسمى الاطمئنان في الصلاة وهو غير الخشوع هذا غير الخشوع هذا الطمأنينة الخشوع واجب في الصلاة وليس ركنا لكن الاطمئنان ركن من اركانه الصلاة وقدروا اهل العلم بتسبيحة واحدة يعني لم
يثقلوا على الناس قال تسبيحة واحدة بمقدار تسبيحة كم تأخذ منك التسبيحة قل سبحان الله كم اخذ ولا شيء لكن في ناس فيه معجلة حتى سبحان الله يريد اسرع من سبحان الله على طول مباشرة يركع
يرفع على ماذا على ماذا فهذه السرعة في الصلاة التي تفقده الطمأنينة لا تصح معها الصلاة فلا بد ان يطمئن في صلاته نعم نعم القيام مع القدرة هذا ركن من اركان الصلاة ولا تصح الصلاة حتى
يكبر للإحرام وهو قائم لان بعض الناس يأتي خاصة اذا كان الامام راكعا فيريد ان يدرك الركوع مع الامام فيأتي يقول الله اكبر هو يركع ما تصح الصلاة لا بد ان تكون تكبيرة الاحرام وانت معتدل
واقف معتدل تقول الله اكبر ثم تركع لكن تكبر للإحرام مع الانحناء ما يصح ابدا فالقيام ركن القيام ركن ولا بد ان يكون القيام مع تكبيرة الإحرام يكون قائما نعم ولا يسقط هذا الركن الا مع
العجز كل الاركان كل الشروط تسقط مع العجز كل الاركان والشروط تسقط مع العجز نعم نعم ثالث قراءة الفاتحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب اوابع اوكوء
لحديث المسيء صلاته الخامس الرفع منه ورقمه الاعتدال قائما لحديث المسيء السادس السجود على الاعضاء السبعة وهي التي اخبأ عنها النبي صلى الله عليه وسلم الجبهة والقدمان وركبتان واليدان
لقول النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد على سبعة اعظم وذكوها نعم هذه بعض اركان الصلاة تكبيرة الاحرام قراءة الفاتحة القيام ضعيف مع القدرة ثم تكبيرة الاحرام ثم قراءة الفاتحة ثم
الركوع
ثم الرفع من الركوع ولابد ان يعتدل ظهره مرة ثانية وسيتين ان شاء الله تعالى الذي لا يعتدل ظهره ماذا يكون حكم صلاته ثم السجود ثم الجلوس بين السجدتين وهكذا هذه تسمى اركان الصلاة التي
لا تصنع صلاة الا بها قالوا منها السجود على سبعة اعظم لقول النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد على سبعة ارب واشار الى جبهته وكفيه وركبتيه وقدبيه هذه السبعة لابد ان تقع على الارب
وانتم ترون احيانا البعض خاصة الصغار لما يصلي خاصة بين السجدتين يسجد السجدة الاولى يجلس السجدة الثانية ما يضع قدميه على الارب تكون واحدة فوق الاخرى او القدمان كلتا هما في الهواء
معلقة هذا السجود لا يصح لابد ان تكون القدمان في الارض والكفان في الارض والركبتان في الارض والجبهة في الارض في وقت واحد هذه السبعة لابد ان تكون كلها على الارب ولو للحظة اللي هي
تسبيحة فلو واحد سجد مثلا سجودا صحيحا وضع كفيه وركبتيه وقدميه وجبهته على الارض ثم في اثناء السجود رفعه القدم مثلا حك بها القدم الاخرى مثلا او رفع يديه مثلا عن الارض او صراحة صحيحة
لكن المهم لابد ان يكون بمقدار تسبيحة هذه السبعة كلها تكون على الارض هذا لابد منه ان في الانف هل هو من ضمن هذه السبعة او لا لان في بعض طرق الحديث في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم
قال امرت ان اسجد على سبعة اعظم واشار على جبهته وانفه فقالوا يعني الانف والجبهة شيء واحد والبعض قال الانف لا يشترى السجود عليه المهم الجبهة المهم الجبهة ولا شك ان الاحوط ان الانسان
يسجد على جبهته وانفه لكن لو قدر انه سجد وانفه ما اصاب الارض الذي يظهر والعلم عند الله ان السجود صحيح ان السجود صحيح لكن ما رأيكم لو انه سجد على انفه والجبهة ما حاشت الارض ممكن يصير
انا شفت واحد ناسلف وكاشخ فسجد على انفه حتى ما تخربوا الناس يعني فسجد على الانف فما رأيكم يصح سجوده لا يصح الجبهة قولا واحدا هي اهم اعضاء السجود الجبهة ولا يسمى السجود سجودا الا اذا
وقعت الجبهة على الارض اما الانفة هو الذي قلنا فيه خلاف بين اهل العلم نعم احسن الله اليكم السابع رفع من السجود والجلوس له اي بين السجدتين لحديث المسيء صلاته وهذه كلها لابد ان يكون
معها طمئنان وبعض اهل العلم جعل لطمئنان وكنا منفصلا وبعضهم ذكر لطمئنان مع كل وكن من هذه الاركان لكن لابد منه لابد منه طمئنان تعالوا الثامن التشهد الاخير والجلوس له الله عنه واما
التشهد الاول فهو واجب وليس بوكن التاسع التسليم لحديث وتحليلها التسليم والصحيح ان التسليمة الاولى هي وكن والثانية مستحبة والمقصود من التسليم لفظ السلام واما الالتفات الى اليمين
والشمال اثناء التسليم فمستحب فلو قال السلام عليكم ورحمة الله دون ان يلتفت صحة صلاته نعم الركن التاسع التسليم والمقصود بالتسليم لفظ التسليم وليس التفات الوجه يعني قول السلام عليكم
ورحمة الله هذا هو الركن السلام عليكم او السلام عليكم ورحمة الله هذا هو الركن اما الالتفات مع التسليم هذه سنة فلو ان انسان صلى وانتهى من صلاته قرأ التشاهد ثم قال السلام عليكم ورحمة
الله السلام عليكم ورحمة الله صلاته صحيحة لان التفات سنة لكن التلفظ هو الركن لكن لو واحد قرأ التشاهد وانتهى ثم قال ما تصح صلاته اذا التسليم هو لفظ التسليم هذا هو الركن وليس الالتفات
الالتفات سنة مستحبة فلو قدر لو واحد سلم على يساره قبل يمينه قال السلام عليكم ورحمة الله صلاته صحيحة المهم تلفظه بالسلام لو واحد مهبول خل الصلاة قال السلام عليكم ورحمة الله صلاته
صحيحة المهم انه ايش تلفظه بالتسليم التلفظ بالتسليم هو الركن نعم الله اليكم العاشر توتيب هذه الاوكان على ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم نعم ترتيب الاركان ركن علاية جوز انسان
يقرأ الفاتحة ثم يسجد ثم يرفع ويركع ثم يرفع ثم يسجد السجدة الثانية ما يجوز لابد ان يرتبها كما رتبها النبي صلى الله عليه وسلم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا كما رأيتموني
اصلي نعم فالقيام يسقط الى الجلوس والجلوس الى الطجاع ان عجز عن الجلوس وكذلك وكوع والسجود يسقط بالايماء وتسقط قراءة الفاتحة بالتسبيح والتهليل لمن عجز عن قراءتها هل يمكن ان يعجز احد
عن قراءة الفاتحة نعم يمكن خاصة اذا كان حديث عهد باسلام اه رأيت بعض المسلمين الجدد لا يستطع ان يقرأ الفاتحة بالكاد يستطيع يقول الحمد لله رب العالمين
ثم اقول سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله واكبر ثم اركع وانا اقول تعلم الان احفظ اللي بعدها حمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم طيب ممتاز هذه ثلاثة حلوة اكمل بالتسبيح والتهليل انه
جاء رجل الى النبي عربي بعد ليس اجنبيا عربي اتى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا احسن الفاتحة لا احسن اقرأ الفاتحة فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا
الله واكبر ولا حول ولا قوة الا بالله ولكن لا يعني هذا انه يستمر على هذا العمل ولكن حتى يتعلم الفاتحة لا يسكت يقوله شيئا فيقول هذا الذكر الى ان يتعلم الفاتحة نفس الشيء بالنسبة
للتشهد خاصة كبار السن بعضهم لا يحسن ان يقول تشهد ولذلك انا اطلب منكم اذهبوا الى ابائكم مهاتكم اجدادكم جداتكم طيب قل بقول لك تشهد شوفي انا اقول صح ولا لا لا تقول ان انت ما تعرفين
يعني او انت ما تعرف تشهد يقوله خطأ ما يحفظه فهذا من الواجبات علينا جميعا ان نسعى في تعليم غيرنا ما تعلمناه من الخير نعم احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله في مصنفكم رابعا صفة الصلاة
على وجه التفصيل يبدأ المسلم بعقد النية في قلبه فهو لم يأتي الا وهو يريد الصلاة ولم يتوضى الا وهو يريد الصلاة وهذه هي النية ثم يكبر للإحرام فيقول الله اكبر ولا يصح غيرها فلا يجوز ان
يقول الرحمن اكبر او الله الاكبر او ما شابه ذلك وانما يقول الله اكبر لقول النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا كما وايتمون اصلي هذا الان ذكر صفة الصلاة فلن نعلق كثيرا عليها الا ما تيسر ان
شاء الله تعالى نعم احسن الله اليكم ويوفع يديه مع التكبير وان وفع يديه قبل التكبير وبعده جاز التكبير يعني تقول الله اكبر رفعوا اليدين مع التكبير مع التلفظ لكن لو قلت هكذا الله اكبر
او قلت الله اكبر ثم رفعته كله لا يضر الافضل التلفظ مع الحركة لكن لو حركت يديك بعد التلفظ او حركت يديك قبل التلفظ ما يضر ان شاء الله تعالى نعم و السنة ان يوفع يديه مع التكبير لان
هذا غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عنه انه وفع قبل التكبير وثبت عنه انه وفع بعد التكبير ولكن غالب حاله صلى الله عليه وسلم انه كان يوفع مع التكبير و رفع اليدين سنة رفع
اليدين امر مستحب لم نذكره في الاركان فلو قال الانسان الله اكبر ولم يرفع يديه اصلا و انما ترك السنة ترك الافضل نعم و الصحيح انه يحاذي الاذنين او يحاذي المنكبين فقط اما ان يقول هكذا
محاذي لي الاذنين هذا جاهز و هذا كلهم جاهز نعم و تكون اصابع اليدين ممدودة فلا يقربضها لحديث ابيه و يتوضي الله عنه قال كان اذا قام الى الصلاة وفع يديه مدا هكذا و ليس هكذا لا يكبر
هكذا و انما هكذا و يخطئ بعض الناس عندما يصلي عندما يكبر الاحرام يكبر هكذا رأيت بعضهم يكبر هكذا الله اكبر الله اكبر ارفع يديك ارفع يديك حذر من كبك هدوء و سكيدة الله هكذا الله اكبر
لماذا فيحرص الانسان قدر ما يستطيع ان ينطبق سنة النبي صلى الله عليه و سلم نعم ثم يستفتح و قد ورد عن النبي صلى الله عليه و سلم في الاستفتاح احاديث كثيرة منها حديث ابيه و يتوضي الله
عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم اذا كب و سكت هنا قصيرة قبل ان يقرأ فسألته ماذا تقول فقال اقول اللهم بعد بيني و بين خطاياي كما بعدت بين المشرق و المغرب اللهم نقني من
خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج و الماء و البرد و ان شاء قال سبحانك اللهم بحمدك سبحانك اللهم و بحمدك تبارك اسمك و تعالى جدك و لا اله غيرك و يقول
الله اكبر كبيرا و الحمد لله كثيرا و سبحان الله بكرة و اصيلا لحديث ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا دخل الصف فقال هذا الذكر فقال النبي صلى الله عليه و سلم من القائل كلمة كذا و كذا
فقال رجل من القوم انا يا رسول الله قال عجبت لها فتحت لها ابواب السماء ثم بعد ذلك يستعذ بالله من الشيطان و جيم لحديث ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه و سلم كان يقول بعد
التكبير اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان و جيم من همزه و نفخه و نفسه و يخير الانسان اي دعاء من ادعية الاستفتاح يقوله مخير و ان شاء قال هذا مرة و هذا مرة و هذا مرة فهذا افضل حتى
يعيش جو الذكر نعم و يضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسعى و الرسغ و الساعد لا بأس و يضعهما على صدره و هذا افضل لحديث وائل ابن حجر رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه و سلم
فوضع يده اليمنى على اليسعى على صدره و ان وضع يديه على بطنه او على صوته جاز ذلك نعم بالنسبة لتكبير بعد ان يكبر الاحرام كيف يضع يديه ثلاث صور ثبتت عن النبي صلى الله عليه و سلم اما ان
يضع كفه اليمنى على ظهر كفه اليسعى و الرسغ و الساعد هكذا هذه ثابتة عن النبي صلى الله عليه و سلم او ان يقبض الكف اليسرى بالكف اليمنى او ان يضع الكف اليمنى على الذراع اليسرى هكذا اما
هذه و هي القبض على المرفق هذه لم تثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم و انما هكذا و هكذا و هكذا هذه كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه و سلم اما اين يضعها لم يثبت في هذا شيء عن النبي
صلى الله عليه و سلم هل يضعه هنا او يضعه هنا او يضعه هنا او يضعه هنا لم يثبت في هذا الشيء و انما الذي ثبت انه كان يضع اليمنى على اليسرى صلى الله عليه و سلم و قال ان معاشر الانبياء
امرنا ان نضع ايمانا على شمائلنا في الصلاة لكن اين توضع لم يثبت في هذا الشيء و الامر في هذا واسع جدا احسن ما ورد فيها على الصدر و ان كان الحديث فيه ضعف و قال بعض الان تحت الصدر يعني
على البطل و قال بعضهم على السرة و قال بعضهم تحت السرة و ذلك انه لم يثبت في هذا الشيء عن النبي صلى الله عليه و سلم فالامر في هذا واسع ان شاء الله تبارك و تعالى نعم و لحديث ابي هوي و
تعوضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه و سلم قال و كلمة امين ليست من القوان و لكنها دعاء بمعنى اللهم استجب فالفاتحة فيها دعاء و هي قوله تعالى نعم و متى يقول امين ذهب اكثر اهل العلم
الى انه يقول امين اذا قال الامام ولا الضالين من قول النبي صلى الله عليه و سلم اذا قال الامام ولا الضالين فقولوا امين و ذهب بعض اهل العلم الى انه يقول بعد الامام يعني بعد ان يشرع
الامام لعموم قول النبي صلى الله عليه و سلم انما جعل الامام ليؤتم به و الصحيح انه بمجرد ان يقول الامام ولا الضالين لك ان تقول امين بنهاية قول الامام ولا الضالين و هذا الذي عليه اكثر
اهل العلم نعم و ذلك لحديث ابي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي بنا فيقر في الظهر و العصر في ركعتين الاوليين بفاتحة الكتاب و سورتين و يسمعنا الاية
احيانا و يطول ركعة الاولى و يقر بالاخرين بفاتحة الكتاب فاذا فرغ من القراءة كبر ركوع و رفع يديه كما فعل مع تكبيرة الاحرام لحديث ابن عمر و رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه و سلم
كان يوفع يديه حذو منكبيه اذا افتتح الصلاة و اذا كبه لركوع و اذا وفع واسه من الركوع اربعة اماكن ترفع فيها اليدان في الصلاة عند تكبيرة الاحرام عند ارادة الركوع عند قول سمع الله
للمحند و رفع من الركوع و عند القيام من تشهد الاول نعم و اذا وكع ام كان يديه من وكبتيه ان يقبض على وكبتيه بيديه و يثني ظهره من غير تقويس و انما يجعله مستقيما قدر ما يستطيع و يفرج
بين اصابعه و هو قابض على وكبتيه لحديث وائل بن حجوين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه و سلم كان اذا وكع فراج بين اصابعه ورد حديث انه كان اذا ركع لو وضع الماء على ظهره لم يسقط
يعني كثر استقامة ظهر النبي صلى الله عليه و سلم لكن الحديث ضعيف لا يثبت لكن لا شك كان مستقيما ظهر النبي صلى الله عليه و سلم نعم و جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه و سلم كان اذا
وكع يضع يديه على وكبتيه كأنه قابض عليهما و وطر يديه فنحاهما عن جنبيه اي لا يجعل اليدين ملتسقتين في جنبه و انما يفرج و لكن بدون ان يؤذي من بجانبه هكذا يفرج يديه عن جنبه و بشرط ان لا
يؤذي الذي بجانبه خاصة اذا كان اماما او منفردا يفرج يديه نعم و لحديث ابي حميد السعيدي ان رسول الله صلى الله عليه و سلم وكع فوضع يديه على وكبتيه كأنه قابض عليهما و قالت عائشة رضي
الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه و سلم اذا وكع لم يسخص رأسه و لم يصوبه و لكن بين ذلك نعم الرأس لا يرفعه و لا ينزله و انما مع استقامة ظهره لا ينزل رأسه هكذا و انما مع استقامة
ظهره نعم و يكون التسبيح ثلاث مرات باطمئنان لما ثبت من حديث حذيفة رضي الله عنه انه سمع رسول صلى الله عليه و سلم يقول اذا وكع سبحان ربي العظيم ثلاث مرات و اذا سجد قال سبحان ربي
الاعلى ثلاث مرات و اذا زاد على الثلاث فحسن لحديث سعيد بن جبير عن انس قال ما صليت وراء احد بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم اشبه صلاة من رسول الله صلى الله عليه و سلم من هذا الفتى
يعني عمى و ابن عبد العزيز قال فحزونا في وكوعه عشرة تسبيحات و في سجوده عشرة تسبيحات و هذا بشرط ان لا يعني يثقل على المصلين على المأمومين اذا كان اماما فالانسان اذا صلى وحده اطال ما
شاء اما اذا صلى بالناس فليخفف هذا هو الاصل و على كل حال حديث انس هذا فيه ضعف نعم و رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم الا و اني نهيت و انا قوى القوانا واكعا او
ساجدا فاما وكوع فعظم فيه الرب واما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمين ان يستجاب لكم اي حوي ان يستجاب لكم و كذلك ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها انه صلى الله عليه و سلم كان يكثر من ان
يقول في وكوعه و سجوده سبوح قدوس رب الملائكة و الروح ثم يوفع واسه من وكوع و يعتدل قائما و لابد من الاعتدال اي ان يوجع الظهو كما كان و ذلك ان حذيفة ابن اليمان واضي الله عنه و اوجلا
يصلي لا يقيم ظهوه من وكوع فقال له منذ كمتين تصلي هذه الصلاة قال منذ اوبعين سنة قال منذ اوبعين سنة لم تصل و لو متت متت على غير الفطرة طبعا هو لم يقصد اربعين سنة بالتمام لان لو كان
اربعين سنة كان صحابي هذا ادرك النبي صلى الله عليه و سلم لان حذيفة توفي سنة ثلاث ثلاثين من الهجرة و لكن يقصد انه من زمان انا اصلي هذه الصلاة قال لو متت متت على غير الفطرة يعني صلاة
باطلة لانه لا يقيم ظهره بعد الركوع و انتم ترون بعض الناس كذلك الان من سرعته يركع ثم يقول سمع الله الحمد و يسجد باشرة قبل ان يعتدل ظهره سواء من الركوع او بين السجتين و هذا صلاته لا
تصح نعم و يقول ربنا ولك الحمد و ان قال ربنا لك الحمد او اللهم ربنا ولك الحمد جاز و كله ثابت عن النبي صلى الله عليه و سلم و قد ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله
عليه و سلم اذا وفع واسه من الركوع قال اللهم ربنا ولك الحمد ملأ السماوات و ملأ الأرض و ملأ ما شئت من شيء بعد اهل الثناء و المجد يعي لما اعطيت و لا معطي لما منات و لا ينفع ذا الجد
منك الجد ذا الجد ذا الحظ الجد هو الحظ و الجد تأتي معنى العظمة و انه تعالى جد ربنا اي عظمة ربنا تبارك اسمك و تعالى جدك اي عظمتك فالجد تأتي معنى العظم و تأتي معنى الحظ نعم ثم يكبر و
يسجد و ان شاء قدم كفيه و ان شاء قدم ركبتيه اي اذا اراد ان يسجد و اذا وصلت اليدان قبل ركبتين الى الارض جاز و الذي يظهر مما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم هو وضع اليدين اي الكفين
على الارض قبل ركبتين لحديث ابي هوايوة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم اذا سجد احدكم فليضع يديه قبل ركبته و لا يبرك بوك البعير و البعير يجعل ركبتيه الى الارض اولا
و ذلك ان ركبتي البعير في يديه فهو يقدم ركبته فنهي الانسان المسلم في صلاة ان يتشبه بالبعير فلذلك يضع يديه قبل ركبتيه و الحديث فيه ضعف و اليضع يديه قبل ركبتيه فيه ضعف و الحديث انه
كان يسجد على ركبته ايضا فيه ضعف فلم يثبت في هذا الشيء و الامر في هذا واسع يعني من سجد قدم ركبتيه فوصلتها الى الارض قبل يديه او قدم يديه فوصلتها الى الارض قبل ركبتيه امر في هذا واسع
ان شاء الله و لا ينبغي التشديد في مثل هذه المثال و يسجد على سبعة اعضاء كما في حديث ابن عباس واضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه و سلم قال و يجعلها فوق القدم الاخرى طوال فترة
السجود و هذه السجدة باطلة و لا تصح و بالتالي لا تصح ركعة و بالتالي لا تصح الصلاة الا اذا عاد القدم مرة ثانية الى الارض و يفرج بين يديه في سجوده و ذلك ان النبي صلى الله عليه و سلم
كان اذا سجد فرج بين يديه حتى يبدو براض ابطيه و قد جاء في حديث ميمونة واضي الله عنهما انه لو ارادت بهمة ان تمر بين يديه لمرت نعم يعني اذا سجد يداه مرفوعتان هكذا تقول حتى لو ارادت
السخلة الصغيرة ان تمر تستطيع ان تمر من كثر ما النبي يرفع يليه صلوات ربي و سلام عن الارض لا يضعهم هكذا و انما يرفع صلى الله عليه و سلم حتى يرى بياض ابطيه احيانا صلوات ربي و سلام
عليه نعم و يضم اصابع يديه لحديث ابي حميد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه و سلم قال اذا سجد فرج بين فخذه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه و يضم اصابع يديه لحديث وائل بن حجر واضي الله
عنهما ان النبي صلى الله عليه و سلم كان اذا سجد ضم اصابعه و ينصب قدمه كما في حديث عائشة واضي الله عنها انها وضعت يدها على قدمي النبي صلى الله عليه و سلم و من هذا اخذ بعض اهل العلم
انه اذا سجد يضم القدمين لانها في كف واحدة لمست القدمين و فدل على ان القدمين كانت مترصتين و لو فرق بين قدميه لا يضر ان شاء الله تعالى نعم و وضع اليدين يكون حذو المنكبين لحديث ابي
حميد يعني اثناء السجود اليدان تكون حذو المنكبين نعم و وضع اليدين يكون حذو المنكبين لحديث ابي حميد ان النبي صلى الله عليه و سلم كان اذا سجد امكان انفه و جبهته من الارض و نح يديه عن
جنبيه و وضع كفي حذو منكبيه و يقول في سجوده سبحان ربي الاعلى ثلاث مرات و ان زاد فافضل و يقول كذلك في سجوده ان شاء اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه و جله على نيته و سره او اي دعاء و لكنه
يحرص على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم لانه اوتي جوامع الكريم و قد قال صلى الله عليه و سلم اقرب ما يكون العبد من ربه و هو ساجد فاكثر الدعاء ثم يكبر حين يوفع رأسه من السجود
لحديث ابي هويوة رضي الله عنه المتقدم في حديث المسيء في صلاته ثم يكبر حين يسجد ثم يجلس مفتوشا رجله اليسرى اي تكون رجل اليسرى نائمة و يجلس عليها و ينصب رجله اليمنى لحديث ابي حميد رضي
الله عنه في وصفه صلاة النبي صلى الله عليه و سلم و هذه السنة ان يفرش اليسرى و ينصب اليمنى لو عمل العكس او فرشهما جميعا او تربعه في جلوسه كل هذا جائز و لكن المسلم يحرص على ان يتبع
السنة ان يصلي كما كان يصلي النبي صلى الله عليه و سلم لكن لو جلس اي جلسة اخرى غير الجلسات المنهية عنها فان الامر فيه سعى ان شاء الله تعالى لا تستأتي و يقول كما كان يقول النبي صلى
الله عليه و سلم و ان شاء قال ثم يسجد السجدة الثانية و يكبر معها فاذا رفع من السجدة الثانية و كبر جلس جلسة الاستراحة و هذه الجلسة بعض اهل العلم يرى انها للحاجة و بعضهم يرى انها
مستحبة حتى لغاية و الامر في هذا واسع و هو ان يجلس قليلا قبل ان يقوم الى ركعة الثانية و كذلك بعد الثالثة قبل ان يقوم الى رابعة فاذا انتهى من ركعة الاولى ادى ركعة الثانية كالاولى
تماما الا انه بعد السجدة الثانية من ركعة الثانية يجلس للتشهد و تكون هيئة الجلوس كهيئة الجلوس بين السجدتين و يقوم الى ركعة الثانية نعم صفة التشهد ان يجلس الجلسة التي بين السجدتين
كما يجلس في التشهد ثم بعد ذلك يشير باصبعه السبابة و ان لم يشر لا شيء عليه لو جعل يده هكذا طوال التشهد لا يضر و ان اشار فهي السنة ثبتت عن النبي صلى الله عليه و سلم ثلاثة صور او ثلاث
صور الصورة الاولى و هي الاشهر ان يفعل هكذا يقبض الوسطى مع الابهام و يشير بالسبابة هكذا الصورة الثانية ان يقبض اربعة اصابع و يشير بالسبابة ان يقبض الاصابع الاربعة و يشير بالسبابة
الصورة الرابعة ان يقبض ثلاثة و يضع الابهام بجانب السبابة هكذا هكذا و يشير بالسبابة كل هذه ثابتة عن النبي صلى الله عليه و سلم اصنع ايها شهد و اما حني السبابة هكذا ان النبي صلى الله
عليه و سلم كان يحنيها في التشهد لم يثبت هذا و الاصل اشار بها الى القبلة دون انحناء نعم و التشهد فقال اتزم بما كان يعلم النبي صلى الله عليه و سلم اصحابه و جاءت صيغ اخرى كقوله
التحيات المباوكات الصلوات الطيبة لله سلام عليك ايها النبي و رحمة الله و باوكاته سلام علينا و على عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله و النبي صلى الله
عليه و سلم كان يقول اكثر من صيغة في التشهد فبعضهم يحفظ هذه و بعضهم يحفظ هذه و الامر في هذا واسع و ينوع العبد بين هذه الصيغ ثم يكبر حين يقوم من التشهد الاول لحديث ابي هغيرة رضي الله
عنه ان النبي صلى الله عليه و سلم كان يكبر اذا اراد ان يقوم و يرفع يديه و على هذا يكون رفع اليدين في اوبع حالات الاولى عند تكبيرة الاحرام الثانية عند ارادة غكوع الثالثة عند وفع من
وقوع اوابعة بعد الانتهاء من التشهد الاول ثم يصل الثالثة كالاولى و ذلك انه يجلس للاستراحة كما تقدم ثم ينهض الى وابعة فاذا وفع من السجدة الثانية قاعد على مقعدته و قدم وجله اليسرى و
جعلها تحت الفخذ اليمنى و هذا الذي يسمى بالتووك اي يجعل الجلوس على المقعدة و ليس على وجل اليسرى
ثم ينصب رجل اليمنى و يصنع في يديه كما في التشهد الاول فيضع يده اليمنى على فخذه الايمن و يجعل يده اليسرى على فخذه الايسرى و يقبض يديه و يشير باصبعه السبابة الى القبلة ثم يقول التشهد
الذي تقدم التحيات الله الى اخره و يزيد عليه اللهم صلي على محمد و على آل محمد كما صليت على ابراهيم و على آل محمد و بارك على محمد و على آل محمد كما باركت على ابراهيم و على آل ابراهيم
إنك حميد مجيد و إن زاد في الثانية في العالمين إنك حميد مجيد فقد جاء عن النبي صلى الله عليه و سلم ذلك و جاءت صيغ أخرى منها اللهم صلي على محمد و على أزواجه و ذريته كما صليت على آل
ابراهيم و بارك على محمد و على أزواجه و ذريته كما باركت على آل ابراهيم إنك حميد مجيد و في بعض الروايات على ابراهيم و على آل ابراهيم المهم أن التشهد له صيغ كثيرة ثبتت عن النبي صلى
الله عليه و سلم و المسلم عليه أن يحفظ صيغة واحدة من هذه الصيغ و يلتزمها فإن استطاع أن يحفظ أكثر من ذلك و ينوع بينها فمرة يقول هذه و مرة يقول هذه فطيب بشرط أن يحفظ أكثر من ذلك و
ينوع بينها فمرة يقول هذه و مرة يقول هذه فطيب بشرط أن تكون ثابتة عن النبي صلى الله عليه و سلم فإذا فوغ من التشهد فإنه يستحب له أن يستعيذ من أوبع كما ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم
يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم و من عذاب القبر و من فتنة المحيا و الممات و من شوء فتنة المسيح الدجال ثم يدعو بما شاء و فتنة الممات نبهها بالعلم لأن المقصود فيها هو سؤال
الملكين في القبر من ربك ما دينك ما هذا الرجل الذي بعث فيكم نعم أحسن الله إليكم و لا بأس أن يدعو بدعاء معاذ الذي علمه إياه النبي صلى الله عليه و سلم فقال أرصيك يا معاذ لا تدعن في
دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك و شكرك و حسن عبادتك و هذا اختلف في أهل العلم متى يقال فبعضهم قال دبر الصلاة آخرها و بعضهم قال دبر الصلاة بعدها فيقول هذا الذكر و الأمر في
هذا واسع إن شاء الله تعالى ثم بعد ذلك يسلم عن يمينه و عن يساويه فيقول السلام عليكم و رحمة الله و في حديث سعد بن أبي وقاس رضي الله عنه قال كنت أرى رسول الله صلى الله عليه و سلم يسلم
عن يمينه و عن يساويه حتى أرى بياض خده و السلام انصرف عن يمينه و عن يساويه و الأمر في هذا واسع لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال لا يجعلن أحدكم من الشيطان من نفسه جزءا لا يرى إلا أن
حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم ينصرف عن شماله نعم و هذا بالنسبة للإمام هل ينصرف عن يمينه أو ينصرف عن شماله يعني بعد أن يسلم كيف يلتفت
إلى الناس من جهة اليمين أو من جهة اليسار في هذا الواسع و يستغفر الله ثلاث موات و يقول اللهم أنت السلام و منك السلام تباوب تياذ الجلال و الإكرام أحسن الله إليكم قلتم حفظكم الله في
مصنفكم خامسا مكوهات الصلاة هناك أمور مكوهة قد تقع من المصلي أثناء صلاته فننبه عليها حتى تجتنب الالتفات بدون حاجة إن مجود الالتفات عن يمين أو عن شمال فهو مكوه لقول النبي صلى الله
عليه و سلم هو اختلاس يختلصه و بعض الناس يظن أن هذا الالتفات يبطل الصلاة و هذا غير صحيح بل ينقص أجرها و لا يبطلها و إنما الذي يبطل الصلاة الالتفات بالجسد عن القبلة أما مجود الالتفات
الرقبة أو العين فإنه مكوه و لا يفسد الصلاة و أما مجود النظر إلى السماء فمحرم و لا يبطل الصلاة أيضا فعن جابر بن سموة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم يوفعون
أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا توجع إليهم أن يخطف الله أبصارهم و العياذ بالله و إذا كان الالتفات لحاجة فليس بمكوه و لا بأس به لأنه صلى الله عليه و سلم كان يصلي في شعب أبي طالب
و يلتفت و ذلك أنه كان قد أوسل فارسا يحرس فكان يلتفت و انظر إليه صلى الله عليه و سلم الالتفات في الصلاة كما ذكر أهل العلم أربعة أنواع النوع الأول الالتفات القلب و هذا ينافي الخشوع
يصلي و يفكر في أشياء دنيا الالتفات القلب هذا مكروه و لا يفسد الصلاة لكن ينقص أجرها الالتفات الثاني الالتفات العين و هو يصلي عينه يلتفت هكذا يطالع فوق و يطالع تحت هذا أيضا مكروه و
لا يفسد الصلاة الالتفات الثالث الالتفات الرقبة و هو يصلي يلتفت هو يصلي يعني ليس بالضرورة على طول لكن الالتفات الالتفت هكذا سمع صوت طالعة هذا أيضا لا يفسد الصلاة و لكن ينقص أجرها
الالتفات الرابع الالتفات الجسد أن يلف بجسده هكذا و هذا يبطل الصلاة لأنه ينافي استقبال القبلة لأن من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة فإذا التفت بجسده لم يستقبل القبلة نعم و لكن إذا
كان تغمض العينين لحاجة كأن تشغله بعض الصواب التي أمامه أو الكتابات التي تكون في بعض المساجد أو البيوت أو ينشغل بالنظر إلى السجاد و غيره و يرى أنه إذا أغمض عينيه خشع و إذا فتح عينيه
انشغل بهذه المناظر فإنه لا بأس أن يغمض عينيه لأن الأصل هو الخشوع أما إذا استوى عنده تغمض العينين و فتحوه ما ففتحوه ما هو الأصل نعم أحيانا يكون أمامه شيء يشغله خاصة في بعض المساجد
هذه الكتابات كتابة الآيات المتداخلة هذه من يكبر بس يحاول يقراها يعني تشغله عن الصلاة أو الدكورات أو ما شابه ذلك أو السجاد أحيانا التداخل السجاد و كذا من باب أنه يريد أن ينظر إلى
موضع سجوده فهو ينشغل بما فيها من الزخارف و غير ذلك فهذا و أمثاله يستحب له أن يغمضوا عينهم إذا كانوا ينشغلون عن الخشوع بفتح العينين فيقال لهم أغمضوا أعينكم أما إذا كانت لا تشغلوا
هذه الأشياء عن الخشوع فإنه الأفضل فتحوا العينين نعم أحسن الله إليكم حمل مشغل من دون حاجة كأن يحمل ولده و هو لا يحتاج إلى حمله في أثناء الصلاة و ذلك أنه ينافي الخشوع و فيه كثرة
حواكه أما إذا كان لحاجة فلا مالع سجود فإذا سجد وضع ذراعيه ساعده و موفقه على الأرض و هذا منهي عنه لقول النبي صلى الله عليه و سلم لا يبسط أحدكم ذراعيهم بساط الكلب و ذكر بعضهم قاعدة
أن جميع حركات الصلاة التي نهي فيها عن تشبه بالحيوانات فإنها على الكراهة كأن يبسط يديهم بساط الكلب كأن يلتفت التفات الثعلب أن يحرك يديه كأنها أذناب خيل شمس أن ينقر كنقر الغراب أن
يبرك كبروك البعير كل صفات الصلاة التي كان فيها تشبه بالحيوانات كل هذه على الكراهة و ليس على التحريم نعم سواء يضع يده هكذا على خاصرته أو يضع اليمنع اليسر على خاصرته نعم لما أمكنه من
دفعه نعم يعني اجتماع الصلاة مثل البشت والفروة بعضهم يلبس البشت والفروة هكذا ودينا داخل فكأنه مقيد بهذا وإنما يخرج يديه من الأكمام نعم مدافعة الأخبثين وهم البول والغائر فعن عائشة
وضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان فيقضي حاجته ثم يصلي حتى يؤدي الصلاة بأكمل وجهه وبخشوع تام نعم التبسم وأكثر
أهل العلم على أن التبسم لا يفسد الصلاة وإنما هو ينافي الخشوع ونقل ابن المنذوي رحمه الله تعالى الإجماع على أن الضحك هو الذي يفسد الصلاة وقال النووي رحمه الله هو محمول على من بان منه
حوفان الضحك في الصلاة هو الذي يبطلها القهقها يعني الضحك بصوت هذا يفسد الصلاة أما التبسم لو واحد مثلا رأى شيئا أمام واحد سقط في الصلاة مثلا أو تذكر حادثة تبسم هذا لا يفسد الصلاة
ينقص أجرها لكن لا يفسد الصلاة ولذلك نصيحة خاصة بالنسبة للشباب الذين يصلون مع بعض في مجلس أو في بر أو في شالية أو في أي مكان في سفر أنهم لا يصلون مباشرة وهم قبل قليل كانوا يضحكون
لأن الضحك ليه الآن موجودة باقية فممكن يغيرون الموضوع ويتحدثون بهدوء وكذا ثم بعد ذلك يقومون الصلاة وقبل الصلاة يصلون السنة وموضوع النكتة التي قيلت لأن البعض يبدأ يتذكرها الآن ويضحك
في الصلاة وهذا من كبائر الذنوب أن الإنسان يضحك في الصلاة والعياذ بالله نعم ولكن إذا انكشفت بدون عمد فإنه إن سترها فلا شيء عليه وإن تركها مكشوفة فإنها تفسد الصلاة كذلك لأنه صار
عامدا استدباء الكعبة بأن ينصيف عن القبلة بجسده فهذا تفسد صلاته كذلك لأن استقبال القبلة شرط اتصال النجاسة به لأن من شرط صحة الصلاة اجتناب النجاسة الحوكة الكثيرة من غير جنس الصلاة
وهي الحوكة المكروهة إذا كثرت الاستناد بقوة بدون عذر كمن يصلي وهو مستند على الجدار وهذا يفسد الصلاة إلا إذا كان لعذر كمن يستند على عصر أو يستند على الجدار لأنه لا يستطيع القيامة
فهذا معذور أما غير المعذور فإنه تفسد صلاته لأن القيامة وكن من أوكان الصلاة وإذا كان الاستناد ضعيفا فلا تفسد والفوق بين الاستناد القوي والضعيف هو بحيث إذا أزيل سقط في النافلة فيجوز
الاستناد فيها لأنه لا يشترط فيها القيامة النافلة يجوز أن يصليها وهو جالس لكن الفريضة هي التي يجب عليه أن يقوم فيها لأنه قلنا القيام ركن في الفريضة وليس في النافلة نعم أحسن الله
إليكم تعمد زيادة وكن فعلي فإذا ركع مرتين في ركعة الواحدة عامدا أو سجد ثلاث مرات في ركعة الواحدة أو قام إلى ركعة خامسة متعمدا فهذه كلها تفسد الصلاة خلاف زيادة الركن القولي زيادة
الركن القولي لا تفسد الصلاة يعني لو قرأ الفاتحة مرتين مثلا لا تفسد صلاته لو قرأ التشاهد مرتين لا تفسد صلاته وإنما تفسد بزيادة الركن الفعلي وليس الركن القولي نعم تعمد السلام قبل
إتمام الصلاة وليس لالتفات فمن سلم قبل أن يتم أوكان الصلاة وواجباتها بطلت صلاته وهذا من تقديم بعض الأوكان على بعض القهقهة وهو الضحك بصوت عال أما مجود التبسم فلا تبطل الصلاة بذلك
ولكن ينقص أجوها الأكل والشوب عمدا فمن أكل أو شوب في الصلاة فسدت صلاته بالإجماع وهذا بالنسبة للفريضة والخلاف والجمهور أنها تفسد لأنه جاء في النافلة نقل عن عبد الله بن الزبير أنه كان
يقوم الليل ويطيل القيام فكان يشرب بعض الماء أثناء القيام ولكنه لم يثبت عن عبد الله بن الزبير ولذلك فالأصل أن ما يفسد الفريضة يفسد النافلة نعم الكلام الخارج عن أذكاء الصلاة لحديث
النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس أحسن الله إليكم قلتم حفظكم الله في مصنفكم السهو في الصلاة السهو والنسيان يقعان من الإنسان لأن هذا هو مقتضى
الطبيعة البشوية وقد وقع ذلك من الأنبياء عليهم السلام كما قال الله تعالى عن آدم عليه السلام ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وقال عن موسى ويوشع عليهم السلام فلما بلغ
مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سعبا وقال عليه صلى الله عليه وسلم سنقوئك فلا تنسى إلا ما شاء الله وقال كذلك واذكر ربك إذا نسيت وقال المؤمنون جميعا ربنا لا تواخذنا إن
نسينا أو أخطأنا وذلك أن الذي لا ينسى أبدا هو الله سبحانه وتعالى قال جل وعلا على لسان موسى عليه السلام قال علمها عند ربي في كتابه لا يضل ربي ولا ينسى وقال كذلك سبحانه وما كان ربك
نسيا وقد وقع السهو من النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وذلك لحكمة جليلة وهي أن يعرف الناس ماذا يفعلون إذا وقع منهم السهو في الصلاة فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما
الظهر فنسي التشهد الأول فسلم من وكعتين فقط وعن ابن مسعود وضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني والنسيان الذي يقع من الناس في
الصلاة إنما هو من الشيطان كما في حديث أبي هغيرة وضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدوي كم صلى ولكن هذا غير واود عن
النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا تسلط للشيطان عليه وإنما ينسيه إليه ليشعع وقد جاء في الحديث وإني لا أنسى ولكن أنسى لأسن وهو إن كان ضعيفا إلا أن معناه صحيح وعن أبي هغيرة وضي الله
عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي بالأذان أدبار الشيطان له طراط حتى لا يسمع الأذان فإذا قضي الأذان أقبل فإذا ثوب بها أدبار فإذا قضي التثوب فإذا ثوب بها يعني قيمة الصلاة
فإذا قضي التثوب أقبل يخطر بين الموء ونفسه يقول اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل وجل إن يدري كم صلى إن يدري يعني لا يدري إن يدري بمعنى لا يدري إن هنا هذه النافية نعم اليهودي هذا
يحتج يقول نحن لا نشوف صلاة لماذا أنتم تسهون نحن أهدا منكم فقال ابن مسعود والشيطان ماذا يفعل معكم أنتم فاسدون فلا يأتيكم الشيطان أصلا مرتاح عليكم الشيطان وإنما يحاول إفساد صلاة
الصحيحة وإن صلاة المؤمنين نعم وهذا يدل على فطنة عبد الله بن مسعود فهو يقول لليهودي أنتم انتهى الشيطان منكم فلماذا يأتي ويخوب عليكم صلاتكم هي فاسدة أصلا وإنما يذهب الشيطان لمن صادقه
وإنما يأتي ويخوب عليكم صلاته صحيحة حتى يفسد عليه عمله ولذلك قال وما يفعل الشيطان في البيت الخوب أقسام السهو السهو في الصلاة إما في مستحب أو واجب أو وكن وإما أن يكون في نقص أو زيادة
أو شك فأما المستحب فإذا سهى المصلي عن مستحب فالسجود مستحب لحديث ثوبان وضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل سهو سجدتان وهذا الحديث فيه كلام والأظهر والعلم أنه حديث حسن
نعم فإذا سهى عن واجب فالسجود واجب ويجب السجود النقص الذي وقع في صلاته فمن نسي التشهد الأول وقام حتى اعتدل ظهره فإنه لا يوجع للتشهد وإنما يسجد للسهو في نهاية الصلاة وهذا السجود يكون
جابرا للتشهد أن يكون بدلا عن التشهد الذي نسيه وإن سهى عن وكن فالسجود كذلك واجب ولكن لا بد أن يأتي بوكن الذي نسيه فمن نسي سجدة فلا بد له أن يأتي بالسجدة ثم يسجد للسهو وإذا نسي وكعة
فلا بد أن يأتي بوكعة وإذا نسي التشهد الأول وأراد أن يقوم قبل أن يعتدل ظهره ثم تذكر رجعه وإذا اعتدل ظهره فلا يجوز له أن يرجع لماذا لأنه دخل في الركن والركن مقدم على الواجب نعم وأما
إذا كان السهو في زيادة ولو كنت مأموما ونسي الإمام التشهد الأول وقام فقمت معه فبعض الأئمة قد يكون جاهلا في المسألة بعض سبحان الله رجع وهو بعد أن اعتدل ظهره ولا يجوز له الرجوع فأنت
لا يجوز لك أن ترجع معه تظل قائما حتى يكمل تشهده ويقوم أنت لا ترجع لماذا أن بعد أن يعتدل الظهر دخلت في الركن ومن دخل في الركن لا يرجع إلى الواجب نعم ويسلم مواتا ثانية وأما النقصان
فإن كان الناقص أكناء فإنه يجب عليه أن يأتي به ولا يجبوه سجود السهو بل يأتي به ويسجد كذلك للسهو وأما الشك فإنه يبني على غلبة الظن وإن لم يكن عنده غلبة ظن فإنه يبني على النقص وهو
الأقل ثم يسجد سجدتين للسهو موقع السجدتين يجوز أن يأتي بهما قبل السلام أو بعده وإذا أتى بالسجدتين بعد السلام فإنه يسلم بعدهما مباشرة بدون التشهد والأفضل والعلم عند الله أنه إذا كان
عن نقصان كواكعة أو أكثر سجد قبل السلام وإما إن كان عن زيادة فبعد السلام وإن كان عن غلبة ظن فإنه يكون قبل السلام وليس لسجود السهو ذكر معين بل يسبح ويدعو وإن شاء جعلت جميع سجوده قبل
السلام فلا بأس كما هو مذهب أحمد والشافعي كل السجود قبل السلام أو جعله كله بعد السلام كما هو مذهب أبي حنيفة فلا بأس وإن كان عن زيادة بعد السلام والنقص قبل السلام كما هو مذهب مالك
أيضا لا بأس والأمر في هذا واسع نعم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وقال تعالى واقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين وقد حث النبي صلى الله عليه
وسلم على صلاة الجماعة كما في حديث أبي سعيد الخدوي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة وجل في جماعة تضعف على صلاة الفذ في بيته وفي سوقه بخمس وعشرين دواجة وعن أبي هويوة
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويوفع به الدواجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاوه وكثرة الخطى إلى المساجد
وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم ورباط فذلكم ورباط وعن أبي هويوة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أواح والنزل هو ما يقدم للضيف عادة
وعن بويدة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشع المشاين في الظلم بالنور التام يوم القيامة وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال خوج علينا رسول الله صلى الله عليه
وسلم يوما ونحن في الصفة فقال أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق فيأتي كل يوم بناقتين كوما وين زهران فيأخذهما من غير إثم ولا قطع رحم قالوا كلنا يا رسول الله يحب ذلك قال إن يغدو
أحدكم كل يوم إلى المسجد فيتعلم آيتي من كتاب الله تعالى خير له من ناقتين وثلاث خير من ثلاث وأوبع خير من أوبع ومن أعدادهن من الإبل كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أثقل الصلاة
على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لا أتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آموا بالصلاة فتقام ثم آموا رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلقوا معي برجال معهم حزم من حطب لا إلا
قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق بيوتهم في النار وعن ابن عباس وضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر تاسعا الصلاة التي يحبها الله
وهذا الحديث فيه ضعف والصحيح أنه من كلام ابن عباس وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عن علي لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد وأيضا موقوف على علي رضي الله عنه نعم نعم الصلاة
التي يحبها الله صفات التي يجب على العبد أو ينبغي على العبد أن يهتم بها حتى ينال الأجر العظيم عند الله تبارك وتعالى وهذه ممكنكم أن تقرؤوها في منازلكم ونسأل الله تبارك ونمنع علينا
وعليكم بالصلاة التي يحبها الله سبحانه وتعالى والله أعلم وصلى الله وسلم على ابن محمد