29 مشاهدة
1 محاضرة
الفقه
شرح ( شرح كتاب الحرث والمزارعة من صحيح البخاري شرح الشيخ عثمان الخميس )
الصوت
41- كتاب الحرث والمزارعة I صحيح البخاري I للشيخ د. عثمان الخميس
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحرث والمزارعة باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه وقول الله تعالى أفرأيتم ما تحرثون؟
أأنتم تزرعونه؟
أم نحن الزارعون؟
لو نشاء لجعلناه حطاما قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة حاء وقال حدثني عبد الرحمن بن مبارك قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة وقال لنا مسلم حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه
وسلم باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو مجاوزة الحد الذي أمر به قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا عبد الله بن سالم الحمصي قال حدثنا محمد بن زياد الألهاني قال أبي أمامة
الباهلي قال ورأى سكة وشيئا من آلة الحرث فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل قال أبو عبد الله واسم أبي أمامة صدي بن عجلان نعم السكة هي
حديدة يحرف بها والمقصود عدم الركون إلى الدنيا باب اقتناء الكلب للحرف قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلا كلب حرث أو ماشية قال ابن سيرين وأبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا كلب غنم
أو حرث أو صيد وقال أبو حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلب صيد أو ماشية وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يزيد بن خصيفة أن السائب بن يزيد حدثه أنه سمع
سفيان بن أبي زهير رجلا من أزد شنوءة من أزد شنوءة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا ولا يوم
من عمله قيراط قلت أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أي ورب هذا المسجد حرث أو الزرع فإنه ينقص من أجله في كل يوم قيراط وهذا شيء عظيم جدا يعني لا يتساهل الناس به الآن
في تربية الكلاب وإدخالها إلى البيوت فوستثنى بعض أهل العلم إذا كان للحراسة إذا كان للحراسة عند الحاجة إليه فلا بأس أما غير ذلك فالأصل أن إدخال الكلاب إلى البيوت يعني حرام لا يجد
الناس يتساهلوا في هذا والله المستعان نعم باب استعمال البقر للحراسة قال حدثنا محمد بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت أبا سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال بينما رجل راكب على بقرة التفتت إليه فقالت لم أخلق لهذا خلقت للحراسة قال آمنت به أنا وأبو بكر وعمر وأخذ الذئب شاتا فتبعها الراعي فقال له الذئب من
لها يوم السعادة يوم لا راعي لها غيري قال آمنت به أنا وأبو بكر وعمر قال أبو سلمة وما هما يوم إذن في القوم نعم يعني النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن يعني شيء غيبي يقول بينما رجل يسوق
بقرة يركبها فالتفتت إليه قالت ما خلقت لهذا يعني الإبل تركب الحمير تركب الخيل تركب البقر ما تركب فكلمته البقرة قالت ما خلقت لهذا طبعا هذا أمر عجيب يعني البقر لا يتكلم فيقول النبي
صلى الله عليه وسلم آمنت بهذا أنا وأبو بكر وعمر يعني نؤمن بهذا أن الله يستطيع جل وعلا أن الله على كل شيء قدر الذي أنطق كي ينطق البقر سبحانه وتعالى ثم ذكر ذئبا عدا على غنم فأخذها منه
شاوي الغنم وراعيها فقال من لها يوم السبع يوم لا راعي لها إلا أنا يعني سيأتي يوم أنه يرعاه السبع الأغنام فيقول النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بهذا أنا وبكر وعمر وبكر وعمر لم يكن
موجودين ولكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين قوة إيمان أي بكر وعمر وأنهم يصدقان كل ما يقول به النبي صلى الله عليه وسلم نعم وقبل هذا النبي صلى الله عليه وسلم أن يساعدهم في
المؤونة يعني يسقون ويكربون وينظفون ويقطفون وكذا ويكون الثمر بالمناصفة وهؤلاء عليهم المال وهؤلاء عليهم العمل وهذا ما يسمى بالمضاربة نعم البويرة هي المنطقة التي حرق فيها النبي صلى
الله عليه وسلم نخيلهم كانوا يركبون على النخل ويرمون المسلمين بحيث لا يستطيع المسلمين أن يرموهم أو يمنعوهم فأمر بحرق النخيل كلها صلى الله عليه وسلم وهذا للحاجة ولا يقال أن هذا إفساد
في الأرض كما قال الله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتمها قائمة على أصوله فبإذن الله وليخذي الفاسقين فهذا أمر من الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق نخيلهم وهم كانوا
يستفيدون منها في حرب المسلمين نعم باب قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيي بن سعيد عن حنظلة بن قيس الأنصاري أنه سمع رافع بن خديج قال كنا أكثر أهل المدينة
مزدرعة كنا نكر الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض قال فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض ومما يصاب الأرض ويسلم ذلك فنهينه أما الذهب والورق فلم يكن يومئذ نسبة من العموم لك ربع ما يخرج لك
نصف ما يخرج لك عشر ما يخرج وهكذا عموم حتى لا يهتمه أيضا لطالما أنه له هذا الربع يهتم بهذا الربع أكثر لأنه يعني له فيه نصيب ولا يهتم بذلك فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك نعم
باب المزارعة بالشطر ونحوه وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال وزارع علي وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين وقال
عبد الرحمن بن الأسود كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا وقال الحسن لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما
فينفقان جميعا ورأى ذلك الزهري وقال الحسن لا بأس أن يجتنى القطن على النصف وقال إبراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتاده لا بأس أن يعطي الثوب بالثلث أو الربع ونحوه وقال معمر لا
بأس أن تكون الماشية على الثلث والربع إلى أجل مسمى يعني يكون شيئا مشاعا يكون شيئا مشاعا لك ربع ما يخرج خرج ما خرج شيء ليس لك شيء خرج قليل لك ربع القليل خرج كثير لك ربع الكثير فيكون
نسبة من العموم يعني نسبة مشاعا نعم فقسم عمر خيبر فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن من الماء والأرض أو يمضي لهن فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار الوسق وكانت عائشة
اختارت الأرض الوسق ستون صاعا الوسق الواحد يقال وسق ويقال وسق باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحي من سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي
الله عنهما قال عامل النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع باب قال حدثني علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمر قلت لطاوس لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه قال أي عمر إني أعطيهم وأغنيهم وإن أعلمهم أخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه ولكن قال أن يمنح أحدكم أخاه خير لهم من أن يأخذ عليه خرجا
معلوما باب المزارعة مع اليهود قال حدثنا محمد المقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما خرج منها باب ما يكره من
الشروط في المزارعة قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة عن يحيا سمع حنظلة الزرقي عن رافع رضي الله عنه قال كنا أكثر أهل المدينة حقلا وكان أحدنا يكري أرضه فيقول هذه القطعة لي
وهذه لك فربما أخرجت ذه ولم تخرج ذه فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وكان في ذلك الصلاح لهم قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمر قال حدثنا
موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما ثلاثة نفر يمشون أخذهم المطر فأووا إلى غار في جبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل
فانطبقت عليهم فقال بعضهم لبعض انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله بها لعله يفرجها عنكم قال أحدهم اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران ولي صبية صغار كنت أرعى عليهم حلبت
فبدأت بوالدي أسقيهما قبل بني وإني استأخرت ذات يوم فلم آت حتى أمسيت فوجدتهما ناما فحلبت كما كنت أحلم فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما وأكره أن أسقي الصبية والصبية يتضاغون عند قدمي
حتى طلع الفجر فإن كنت تعلم أني فعلته ابتغاء وجهك ففرج لنا فرجة نرى منها السماء ففرج الله فرأوا السماء وقال الآخر اللهم إنها كانت لي بنت عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء فطلبت
منها فآبت علي حتى أتيتها بمئة دينار فبغيت حتى جمعتها فلما وقعت بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه فقمت فعلم أني فعلته ابتغاء وجهك ففرج لنا فرجة ففرج وقال
الثالث اللهم إني استأجرت أجيرا بفرق أرز فلما قضى عمله قال أعطني حقي فعرضت عليه فرغب عنه فعرضت عليه فرغب عنه فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا وراعيها فجاءني فقال اتق الله فقلت اذهب
إلى ذلك البقر ورعاتها فخذ فقال اتق الله ولا تستهزئ به فقلت إني لا أستهزئ بك فخذ فأخذه فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج ما بقي ففرج الله قال أبو عبد الله وقال إسماعيل بن
إبراهيم بن عقبة عن نافع فسعيت هذا فيه يعني تصرف بماله دون علمه زرع له وأنتج
وكذا دون علمه وأمضاه نعم لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك نعم باب أوقاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر تصدق
بأصله لا يباع ولكن ينفق ثمره فتصدق به نعم هذه أرض عمر في خيبر لما استلمها عمر رضي الله عنه من غنائم خيبر قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما أصنع بها قال احبس أصلها وسب المنفعتها وهي
الأوقاف وتسمى بالأوقاف وهذه من أفضل الأعمال التي يتقروا بها إلى الله تبارك وتعالى نعم نعم يعني يقول حتى يبقى لباقي المسلمين وإلا كان يحب عمر أنه كلما فتحت بلاد جاءت الغناء موزعها
بين الناس لكن كان ينظر إلى بعيد يقول لا طيب عيالهم عيال عيالهم وكذا ما يسمى الآن عندنا صندوق الأجيال يلي يتركونها بخلاف وجهة نظر عثمان عثمان كان لا عثمان في زمنه كان في كل يوم
ينادى بالناس تعالوا خذوا أعطياتكم فكان يفتح على الناس كل واحد له طريقته في الحكم نعم باب من أحيا أرضا موات ورأى ذلك علي في أرض الخراب بالكوفة موات وقال عمر من أحيا أرضا ميتة فهي له
ويروى عن عمر بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال في غير حق مسلم وليس لعرق ظالم فيه حق ويروى فيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن
عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق قال عروة قضى به عمر رضي الله عنه في
خلافته نعم هذه قاعدة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له وإحياؤها بحفرها حتى يصل إلى الماء أو ببنائها أو غير ذلك طبعا هذا يسمى من المباح من المباح ولي الأمر أن
يقيد المباح كما هو الواقع اليوم الآن ليس لأحد أن يذهب إلى البر ويحوط أرضا أو يحفر فيها بئر ماء ويقول أنا هذه أحييتها هي ملكي الآن ليه؟
لأنه الآن صدر يعني من ولي الأمر فهذا تقريبا في كل بلاد الإسلام الآن أنه لا يصلح هذا وإنما الدولة هي التي توزع الأراضي على الناس أو تستصلحها أو غير ذلك من الأمور فهذا يسمى من تقييد
المباح تقييد المباح لأمر عام نعم باب قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أري وهو
في معرسه منذ الحليفة في بطن الوادي فقال موسى وقد أناخ بنا سالم بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ به يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينه
وبين الطريق وسط من ذلك نعم أري في منامه أنه جاءه جبريل فقال له أنت في أرض مباركة قم فصل ركعتين فهذا الذي أريه النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة عندما قصد الحجم قال حدثنا إسحاق
بن إبراهيم قال أخبرنا شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي قال حدثني يحيى عن عكرمة عن ابن عباسم عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الليل أتاني آت من ربي وهو بالعقيق أن صلي في
هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجه باب إذا قال رب الأرض أقر كما أقرك الله ولم يذكر أجلا معلوما فهما على تراضيه قال حدثنا أحمد بن البقدام قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى قال
أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه
أجل اليهود والنصارى من أرض الحجاز وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين وأراد إخراج اليهود منها فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرهم بها أن
يكفوا عملها ولهم نصف الثمر فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء قال حدثنا محمد بن قاتل قال أخبرنا عبد الله قال
أخبرنا الأوزاعي عن أبي النجاشي مولى رافع بن خديج قال سمعت رافع بن خديج بن رافع عن عمه ظهير بن رافع قال قال ظهير لقد نهان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا قلت ما
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تصنعون بمحاقلكم قلت نؤاجرها على الربع وعلى الأوسق من التمر والشعير قال لا تفعلوا ازرعوها أو
أزرعوها أو أمسكوها قال رافع قلت سمعا وطاعة نعم يقول كان هذا على سبيل الإرفاق يعني حتى لا يثقلوا على إخوانهم المهاجرين فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفق بعضهم ببعض في هذا الأمر
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عطاء عن جاب رضي الله عنه قال كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها فإن لم يفعل
فليمسك أرضه وقال الربيع ابن نافع أبو توبة حدثنا معاوية عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه
فإن أبى فليمسك أرضه وقال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمر قال ذكرته لطاوس فقال يزرع قال ابن عباس رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه ولكن قال أن يمنح أحدكم
أخاه خير له من أن يأخذ شيئا معلوما نعم يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفقوا بإخوانهم المهاجرين فقال لا تأخذ منه الربع أو النصف أو كذا امنحها إياه فهذا على سبيل نهي التنزيه
وليس نهي التحريم نعم وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكري مزارعه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وصدر من
إمارة معاوية ثم حدث عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع فذهب ابن عمر إلى رافع فذهبت معه فسأله فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع فقال ابن
عمر قد علمت أننا كنا نكري مزارعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الأربعاء وبشيء من التبن نعم الأربعاء له الجداول الصغيرة الجداول الماء الصغيرة يعني يقول حنا كنا نكري
من أين لك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وإنما كما قلنا أنه كان للإرفاق وليس للتحريم نعم وقال حدثنا يحيى بن بكير عن ابن شهاب قال أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله
عنهما قال كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى ثم خشي عبد الله أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أحدث في ذلك شيئا لم يكن يعلمه فترك كراء الأرض باب كراء
الأرض بالذهب والفضة وقال ابن عباس إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجر الأرض البيضاء من السنة إلى السنة قال حدثنا الليف عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج قال
حدثني عماي أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء أو شيء يستثنيه صاحب الأرض فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقلت لرافع فكيف هي بالدينار
والدرهم فقال رافع ليس بها بأس بالدينار والدرهم ما لو نظر فيه ذو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة نعم يعني إذا كان فيه غرر أو جهال لا يجوز لكن إذا لم يكن فيه غرر
ولا جهال لا بأس بكراء الأرض نعم باب قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال حاء وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن
يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يحدث وعنده رجل من أهل البادية أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع فقال له ألست فيما شئت قال بلى ولكني أحب أن
أزرع قال فبذر فبادر الطرف فبادر الطرف نباته واستواءه واستحصاده فكان أمثال الجبال فيقول الله دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء فإنهم أصحاب زرع وأما نحن فلسنا بأصحاب زرع فضحك النبي
صلى الله عليه وسلم هذا عرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث أن رجلا من أهل الجنة يسأل الله تبارك يقول لي رب أريد أن أزرع فيقول الله تبارك عندك
كل شيء لماذا تزرع يعني كل شيء موجود لماذا قال أحب الزرع فيقول له الله تبارك وتغرس فيغرس وتنبت على طول مباشرة الزرع عرابي ما لهب الزرع عرابي قبل وغنم وكذا فقال يا رسول الله هذا
الرجل في النهجة أكيد إما من قرشي ولا أنصاري يقول له قال النبي صلى الله عليه وسلم لماذا قال أنت تحبون الزرع ونحن بدو ما نحب الزرع فضحك النبي صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في الغرس
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال قال حدثنا موسى بن أسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي
هريرة رضي الله عنه قال يقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث والله الموعد ويقولون ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل أحاديثه وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق وإن إخوتي
من الأنصار كان يشغلهم عمل أموالهم وكنت إمرأً مسكينة ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني فأحضر حين يغيبون وأعي حين ينسون فبصدت نمرة ليس علي ثوب غيرها حتى قضى النبي صلى
الله عليه وسلم مقالته ثم جمعتها إلى صدري فوالذي بعثه بالحق ما نسيت من مقالته تلك إلى يوم هذا والله لو لا آيتان في كتابه الله ما حدثتكم شيئاً أبداً إن الذين يكتمون ما أنزلنا من
البينات والهدى إلى قوله الرحيم نعم نقف هنا والله أعلم