33 مشاهدة
7 محاضرة
الفقه
شرح ( شرح من كتاب البيوع إلى كتاب الوكالة من صحيح البخاري لأبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري شرح الشيخ عثمان الخميس )
الصوت
34- كتاب البيوع I صحيح البخاري I للشيخ د. عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباحك الله بالخير جميعاً بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبركة نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بحياكم الله
معاشر الطلاب وطالبات العلم في هذه المجالس العلمية المباركة التي إنسى الله تبارك وتعالى يحرمنا وياكم أجرها نحن في يوم السبت يوم الخمس والعشرين شهر محرم الحرام لسنة خمسين واربعين
واربعمائة وألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الثاني عشر من الشهر الثامن لسنة ثلاثين وعشرين واربعين من ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام وفي ضحية الصديق في مسجد
خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى ومع المجلس السابع والعشرين من مجالس قراءة صحيح الإمام البخاري الصحيح المسند المختصر الجامع في أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وإيامه
لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى متوفر سنة ستة وخمسين ومائتين من الهجرة وسأل الله تبارك وتعالى أن يتمم لنا قراءته وقراءة باقي الكتب الستة والمسند بحول الله
تبارك وتعالى وقوتي وفضله ومنه وأظن وصلنا إلى الاعتكاف يلا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه هما بعد وبإسناد شيخنا حفظه الله
إلى الإمام البخاري رحمه الله قال في صحيحه بسم الله الرحمن الرحيم كتاب البيوت وقول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربى وقوله إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم باب ما جاء في
قول الله عز وجل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وقوله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن
الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال ويقولون ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبو
هريرة وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني فأشهد إذا غابوا وأحفظوا إذا نسوا وكان يشغل إخوتي من الأنصار عمل أموالهم
وكنت امرئا مسكينا من مساكين الصفة أعي حين ينسون حديث يحدثه إنه لن يبسط أحد ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه ثم يجمع إليه ثم يجمع إليه ثوبه إلا وعى ما أقول فبست نمرة علي حتى إذا قضى رسول
الله صلى الله عليه وسلم مقالته جمعتها إلى صدري فما نسيت من مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك من شيء طب هذا الحديث فيه يعني كثرت حديث أبي هريرة رضي الله عنه لكن الشاهد من هذا
لماذا أتى به البخاري هنا لقوله كان إخوتي من النهجية شغلهم الصفقة بالأسواق يعني من باب أنه جواز البيع والشراء يريد هذه الصف الأسواق وذلك أحيانا تستغرب من اتيان الإمام البخاري رحمه
الله تعالى في بعض الأحاديث في بعض الأبواب أو الكتب لفائدة يقصدها البخاري رحمه الله هنا يريد صف الأسواق وسيأتينا أيضا حديث عائشة أنا ومعهم السوقة في هدم الكعبة طيب لكن لن نقال معهم
السوقة فإذن السوقة هم الذين يتعاطون في الأسواق وهكذا البخاري أراد هذه الجزئية وهي يشغلهم الصفقة بالأسواق يعني ولم ينكر عليهم النبي وذلك فالصفقة في الأسواق جائزة من هذا الباب نعم
وإذا قال بعضهم فقه البخاري في تبويبه واختيارات البخاري لبعض الأحاديث تحتاج إلى دقة في قراءتها وإذاك تجد شراح صيح البخاري رحمه الله تعالى يعني كيف يستطيع بعضهم أن يستنبط مثل هذه
الأحكام لدقة اختياراته رحمه الله تعالى نعم قال سوق قينقاء قال فغدا إليه عبد الرحمن فأتى بأقط وسمن قال ثم تابع الغدوة فما لبث أن جاء عبد الرحمن عليه أثر صفرة فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم تزوجت قال نعم قال ومن قال امرأة من الأنصار قال كم سقت قال زينة نوات من ذهب أو نوات من ذهب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه طبعا الشك هنا زينة نوات من ذهب أو
نوات من ذهب هذا الشك من أحد الرواة وليس من عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن قال واحدة نعم وهي نوات من ذهب نعم قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه
قال قدم عبد الرحمن بن عوف للمدينة فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري وكان سعد ذاغنا فقال لعبد الرحمن وقاسم كمال نصفين قال بارك الله لك في أهلك ومالك
دلوني على السوق فما رجع حتى استفضل أقطا وسمنا فأتى به أهل منزله فمكثنا يسيرا أو ما شاء الله فجاء عليه وضر من صفرة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هي قال يا رسول الله تزوجت مرأة
من الأنصار قال ما سقت إليها قال نوات من ذهب أو وزن نوات من ذهب قال أولم ولو بشاه حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمر عن ابن عباد قال كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في
الجاهلية فلما كان الإسلام فكأنهم تأثموا فيه فنزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج قرأها ابن عباس نعم كلمة في مواسم الحج غير موجودة في القرآن الكريم وإذا تسمى
هذه القراءة قراءة شاذة سندها صحيح يحتج بها في التفسير لكنها لا يقرأ بها بالقرآن إلا ما كان متواترا وهذه لم تتواتر فيقول يسمونها قراءة شاذة قراءة شاذة لعدم تواترها لكنها يحتج بها في
تفسير القرآن الكريم وقالوا بين والحرام بين وبينهما مشتبهات وبينهما وبينهما مشبهات للفائدة فقط هنا قول بينهما مشبهات أكثر يحفظ بينهم أمور مشتبهات هذا لأن الحديث الذي في العمدة هو
رواية مسلم وغالبا صاحب العمدة يعتمد روايات مسلم يقدمها على رواية البخاري حدث لمحمد بن الموسنة قال حدثنا ابن أبي عدين ابن عون عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه قال
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا بن عيينة عن غير مكتوبة عندكم قال لكن كانوا يحذفونها في الكتابة من باب الاختصار وأيضا من باب الورق غير المتوفرة
كالآن وأيضا الاستعجال في الكتابة لكن أثناء التحديث يؤتى بها قال حدثنا قال سمعت أنه قال نعم قال حدثنا ابن عيينة عن أبي فروة عن الشعبي قال سمعت النعمان عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن أبي فروة عن أبي فروة قال سمعت الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي فروة عن
الشعبي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لمستبان أترك ومن اشترى على ما يشك فيه من الإثم أوشك أوشك أن
يواقع مستبان والمعاصي حمى الله من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه باب تفسير المشبهات وقال حسان بن أبي سنان قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين قال حدثنا
عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أن امرأة سوداء جاءت فزعمت أنها أرضعت هما فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف وقد قيل
وقد كانت تحته ابنة ابنة أبي إهاب التميمي نعم يعني هنا أخذ هذا فقط الحديث هذا ليس له شأن في البيع والشراء وكتاب البيع لكن له شأن في الأمور المشتبهة أن هذه المرأة السوداء جاءت وقالت
رجل ومرأة متزوجين أنا أرضعتكما يعني هذه أختك من الرضاعة فذهب الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذه تزعم أنها أرضعتنا غيرها ما في كذا فقال النبي فارقها كيف وقد قيل لأنه خلاص
صار أمر مشتبه صار أمرا مشتبها فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارقها نعم حدثنا يحيى بن قزع قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان عتبة
بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة أن ابن وليدة ابن وليدة زمعة أن ابن وليدة زمعة الوليدة الأمة الجارية المملوكة نعم ابن أخي كان قد عهد إلي فيه فقال عبد بن زمعة
أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة يا عبد بن زمعة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر ثم قال لسودة بنت
زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم احتجب منه لما رأى من شبهه بعتبة حتى لقي الله نعم يعني هذا زمعة ابن الأسود كان عنده وليدة جارية أمة مملوكة وأتاها عتبة بن أبي وقاص أخو سعد في
الجاهلية هذا الكلام يعني جاء معها فحملت فقال لأخيه سعد الولد الذي ولدته أمت زمعة ترى مني خذه واعتني به فسعد لما ولدت هذه الأمة أخذه فجاء عبد بن زمعة قال لا هذا أخي أنا هذا أبن
وليدة أبي يعني الأمة كانت تحت أبي فهذا ابنها فاختلف هذا يقول الأمة ملك أبي إذن عيالها أخواني وسعد يقول أخي قال لي عتبة قال لي أنه هو الذي أتاها وحملت فقال النبي صلى الله عليه وسلم
الولد للفراش وللعاهر الحجر طبعا العاهر الزاني لكن هو ميت الآن هذا أيام الجاهلية فقال الولد للفراش خلاص إذن لمن لعبد ابن زمعة يعني يكون لزمعة ويكون أخا لعبد بن زمعة سود أم المؤمنين
أخته فلما نظر النبي في هذا الوليد الذي ولد لا يشبه عتبة ما يشبه زمعة ولا يشبه عبد بن زمعة يشبه عتبة فقال الحكم أنه لزمعة إذن يكون أخا لسود أم المؤمنين لكن هو يشبه عتبة فقال النبي
صلى الله عليه وسلم وإن حكمنا له بالفراش لكن يا سود احتجي بي منه لا يراكي صحيح من حيث النسب هو أخوك لكن في شكة قوية فقال احتجي بي عفا لم يراها حتى ماتت رضي الله عنها نعم قال رحمه
الله حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة أبي السفر عن الشعبي عن أدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال إذا أصاب بحده فكل وإذا أصاب بعرضه فلا
تأكل فإنه وقيد قلت يا رسول الله أرسل كلبي وأسمي فأجد معه على الصيد كلبا آخر لم أسمي عليه ولا أدري أيهما أخذ قال لا تأكل إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر المعراض فقال رحمه الله
حدثنا شعبة قوية فقال إذا أصاب بحده فقال إذا أصاب بحده فقال إذا أصاب بحده فقال إذا أصاب بحده فقال قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا يا رسول الله إن
قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا الله عليه وكلوه باب قول الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوة انفضوا إليها قال حدثنا طلق
بن غنام قال حدثنا زائدة عن حسين قال حدثنا جابر رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نحن نصلي مع
النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع
النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي
صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله
عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه
وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال
بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما
نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع
النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي
صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله
عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه
وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال
بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما
نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع
النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي
صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله
عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه
وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال
بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما
نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع
النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي
صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله
عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه
وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال
بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما
نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع
النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي
صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله
عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه
وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال
بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما
نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع
النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي
صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله
عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه
وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال
بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما
نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع
النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي
صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله
عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه
وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال
بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما
نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع
النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي
صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله
عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه
وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال
بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما
نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال another one
بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما
نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع
النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي
صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله
عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه
وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال
بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما
نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع
النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي
صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله
عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه
وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال
بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما
نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع
النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال
35- كتاب السلم I صحيح البخاري I للشيخ د. عثمان الخميس
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب السلم باب السلم في كيل معلوم قال حدثنا عمر بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل بن علية قال أخبرنا ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس
رضي الله عنه ما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلفون في الثمر العام والعامين أو قال عامين أو ثلاثة شك إسماعيل فقال من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن
معلوم إسماعيل بن علية أو إسماعيل بن إبراهيم وعلية جدته ويقول لا أحل لأحد أن يقول لي ابن علية يقول لا تنسبني لجد أنا إسماعيل بن إبراهيم لا أحد يقول لي ابن علية يقول لا لا أبيح أحد
أن يقول ابن علية فالذهبي رحمه الله تعالى لما ذكر في ترجمته هذا الكلام قال والله لنقولنه ولا نعرفك إلا بابن علية فالقرض أن هذا نسبة إلى جدتي علية وكثير الذين ينسبون إلى النساك عبد
الله بن بحينة عبد الله بن لهيعة وابن تيمية وابن علية وغيرهم كثير ينسبون إلى أمهاتهم أو جداتهم أو نسائهم وهكذا نعم قال حدثنا محمد قال أخبرنا إسماعيل عن ابن أبي نجيح بهذا في كيل
معلوم ووزن معلوم باب السلم في وزن معلوم قال حدثنا صدق قال أخبرنا ابن عيينة قال أخبرنا ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنه ما قال قدم النبي صلى
الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث فقال من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم السلف والسلم واحد لكن الحجاج سمونه السلم والشام سمونه السلف هو
واحد السلف والسلم واحد وبيع السلم بيع السلف هو أحيانا أنت تشتري شيء حاضر هذا شيء معلوم أمامك وهذا أكثر بيع الناس وأحيانا يكون المزارع يعني ما عنده يشتري الحبوب والثمار عنده أرض
وعنده وقت وعنده خبرة لكن ما عنده نقدي ما عنده مال حتى يشتري الحبوب ويشتري الآلات أو يشتغل بالحراث فما عنده فيذهب للتاجر فيقول له أحتاج مالا لأزرع وأبيعك الزرع من الآن طبعا هذا
التاجر ماذا يستفيد يستفيد أنه يدفع له الآن ويشتري منه بعد ستة أشهر بعد سبعة أشهر يستلم البضاعة حتى يعني يبدأ الزرع يعني ينمو وينضج وكذا فيبيعه إياه فائدة التاجر أنه يشتريه بسعر خاص
لأنه اشتراه من الآن فيشتريه بأقل من سعر السوق وفائدة المزارع أنه وجد من يموله المال لكي يستطيع أن يزرع ومثل الاستصناع وغير ذلك فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بذلك أن هذا
يدفع المال لهذا لكي يزرع ولكن لابد من الآن يكون كم أخذ منه كم كيل ما هو النوع ومتى يسلم يعني لابد أن تتضح والثمن والثمن لابد أن يسلم مباشرة الثمن يسلم الثمن مباشرة ولكن لابد أن
يكون الكيل معلوم واللزم معلوم والأجل معلوما لابد أن تكون هذه الأشياء ثابتة وعند ذلك يستفيدوا هذا ويستفيدوا هذا والناس للناس من عرب ومن عجم بعض لبعض ولا يشعروا خدموا فيخدم بعضهم
بعضا وهذا ما أباحه الإسلام نعم وقال أخبرني محمد أو عبد الله بن أبي المجالد قال اختلف عبد الله بن شداد بن الهاد وأبو بردة في السلف فبعثوني إلى ابن أبي أوفى رضي الله عنه فسألته فقال
إنا كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الحمطة والشعير والزبيب والتمر وسألت ابن أبي أبزى فقال مثل ذلك نعم محمد بن أبي المجالد أو عبد الله بن أبي المجالد
مختلف في اسمه وإذا أكرر الإسلام مرتين ثانية حتى بس يقول هناك من يسميه محمدا ابن أبي المجالد وباب السلم إلى من ليس عنده أصل قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا
الشيباني قال حدثنا محمد أبي المجالد قال بعثني عبد الله بن شداد وأبو بردة إلى عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما فقال سله هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى
الله عليه وسلم يسلفون في الحمطة قال عبد الله كنا نسلف نبيط أهل الشأم في الحمطة والشعير والزبيب والتمر وزيت في كيل معلوم إلى أجل معلوم قلت إلى من كان أصله عنده قال ما كنا نسألهم عن
ذلك ثم بعثاني إلى عبد الرحمن بن أبزا فسألته فقال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم نسألهم ألهم حرث أم لا قال حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد
بن عبد الله عن الشيباني عن محمد بن أبي مجالد بهذا وقال فنسلفهم في الحمطة والشعير وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الشيباني وقال في الحمطة والشعير والزبيب وقال حدثنا آدم قال حدثنا
شعبة قال أخبرنا عمر قال سمعت أبا البختري الطائي قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن السلم في النخل قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يوكل منه وحتى يوزن فقال الرجل
وأي شيء يوزن قال رجل إلى جانبه حتى يحرز وقال معاذ حدثنا شعبة عن عمر قال أبو البختري سمعت ابن عباس رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم مثله مقصود بيع النخل نهى عن بيع النخل
أو السلم في النخل مقصود به قبل نزجه أي بيعه قبل نزجه وهذا مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحها فلا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحها أما النخل نفسه يجوز
بيعه لكن الثمر التي فيه الرطبة أو التمر أو كذا هذه لا يجوز بيعها ما لم تكن كذلك فإذا كانت قبل أن تصير رطبا فإنه لا يجوز بيعها حتى يبدو صلاحها باب السلم في النخل قال حدثنا أبو
الوليد قال حدثنا شعبة عن عمر عن أبو البختري قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن السلم في النخل فقال نهي عن بيع النخل حتى يصلح وعن بيع الورق نساء بناجز وسألت ابن عباس عن السلم في
النخل فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه أو يأكل منه وحتى يوزن يوزن يعني يعزل يعني يوضع في مكان خاص وليس الوزن الذي نعرفه نعم قال حدثنا محمد بن بشار قال
حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمر عن أبو البختري قال عمر رضي الله عنهما عن السلم في النخل فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يصلح ونهى عن الورق بالذهب نساء بناجز
وسألت ابن عباس فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل أو يؤكل وحتى يوزن قلت وما يوزن قال رجل عنده حتى يحرز باب الكفيل في السلم قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا
يعلى قال حدثنا الأعمش رضي الله عنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي بنسيئة ورهنه درعا له من حديد باب الرهن في السلم قال حدثنا محمد بن المحبوب قال حدثنا عبد
الواحد قال حدثنا الأعمش قال تذاكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف فقال حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل معلوم وارتهن منه
درعا من حديد وهذا لا بأس به إن إنسان يرهن شيئا مقابل الدين هذا أضمن لصاحب البضاعة عندما تأتي تشتري منه تقول أريد أن أشتري منك هذه البضاعة أو أريد قرضا اللي يكون طيب فيقول لك مثلا
بألف دينار تقول خلاص إن شاء الله بعد ستة أشهر أتيك بالألف تقول لا ارهن عندي شيئا ارهن سيارتك ارهن بيتك ارهن دكانك ارهن عندي أي شيء حتى أضمن قد تموت قد تنسى قد تجحد يعني قد تفتقر
ارهن عندي شيئا فالرهن جائز والنبي رهن صلى الله عليه وسلم درعه مقابل آصع أخذها صلوات ربه سلام من يهودي أيضا نعم باب السلم إلى أجل معلوم وبه قال ابن عباس وأبو سعيد والأسود والحسن
وقال ابن عمر لا بأس في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل معلوم ما لم يك ذلك في زرع لم يبدو صلاحه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن
كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث فقال أسلفوا في الثمار في كيل معلوم إلى أجل معلوم وقال
عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان قال حدثنا ابن أبي نجيح وقال في كيل معلوم ووزن معلوم وقال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن سليمان الشيباني عن محمد بن أبي
مجالد قال أرسلني أبو بردة وعبد الله بن الشداد إلى عبد الرحمن بن أبزى وعبد الله بن أبي أوفى فسألتهما عن السلف فقال كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يأتينا أنباط
من أنباط الشأن فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب إلى أجل مسمى قال قلت أكان لهم زرع أو لم يكن لهم زرع قال ما كنا نسألهم عن ذلك باب السلم إلى أن تنتج الناقة قال حدثنا موسى بن إسماعيل
قال أخبرنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال كانوا يتبايعون الجزور إلى حبل الحبلة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه فسره نافع أن تنتج الناقة ما في بطنها حتى يكون الناس
على بينا ما فرطنا في الكثير من شيء والله الحمد والمنى أما الحديث الأخير وهو كان يتبايعون في حبل الحبلة هذا من بيوع الجاهلية أن يبيعه الناقة الحامل ويقول أشتري منك اللي في بطن اللي
في بطنها أشتري منك ما سيلده الذي في بطنها شوف يعني هذه ناقة في بطنها قد يكون ذكر أفترض أنها أنثى اللي في بطنها وهذه الأنثى ستلد وأنا الآن من الآن أشتري منك الذي ستلده هذه الأنثى
اللي هي في الحمل لحد الآن هذا من بيوع الجاهلية وهذا في غرر لأنه قد يكون ذكرا قد تموت قد تضيع فيشتري منه حبل الحبلة فهذا كل من بيوع الجاهلية ناهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها نعم
36- كتاب الشفعة I صحيح البخاري I للشيخ د. عثمان الخميس
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الشفعة باب الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر
بن عبد الله رضي الله عنه ما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع أذن له قبل البيع
فلا شفعة له وقال الشعبي من بيعت شفعة وهو شاهد لا يغيرها فلا شفعة له نعم الشفعة في وقتها يعني إذا أمام باعه وساكت ما قال أريد حق الشفعة اللي هو الجار في الأمر المشاع فساكته لما تمت
البيع بعد يومين قال أنا بحق الشفعة طيب وينك ما تكلمت قبل يومين قال ولكنت أفكر في الموضوع وأستشير لا شفعة له فلا بد أن يتكلم في وقتها أما يؤجل هذا فليس له حق في أنه في إذاء لصاحب
الملك الآخر نعم قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا من الجريج قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن عمر بن الشريد قال وقفت على سعد الأبي وقاص فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على إحدى
منكبي إذ جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا سعد ابتع مني بيتي في دارك بيتي فقال يا سعد ابتع مني بيتي في دارك فقال سعد والله ما أبتاعهما فقال المسور والله لتبتاعنهما
فقال سعد والله لا أزيدك على أربعة آلاف منجمة أو مقطعة قال أبو رافع لقد أعطيت بها خمسمائة دينار ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بسقبه ما أعطيتكها بأربعة آلاف
وأنا أعطى بها خمسمائة دينار فأعطاها إياه هذا أمر أبو رافع كان له بيتان يعني مكانان صغيران ضمن دار سعد بنبي وقاص يعني داخل ملكه فقال له اشتر مني هذين البيتين يقول له أبو رافع عرض
علي خمسمائة اشترها مني قال لا ما أشترها منك بخمسمائة أشترها منك باربعمية قال أنا عرض علي بخمسمائة لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بسقبه يعني بجاره ما أبعتك
أنت قاعد تخسرني يقول له لكن أنا لحديث النبي أبيعك وهذا من باب يعني الورع عند أبي رافع وإلا لو أعطاه سعرا أقل هو غير ملزم أن يبيعه يبيع على غيره لا أود أن يعطيه سعر الذي أعطي به إلا
أن يتنازل البائع وذاك حق الشفعة أن يقول أنا أحق بهذا من غيري وغير ذلك هذا حق الشفعة يكون بشرط أن يعطيه مثل ما أعطيه في السوق وأن يعطيه الآن لا يؤجله إلا إذا رضي إلا إذا رضي أما إذا
لم يرضى فليس له حق الشفعة يقول أنا أخذها بالشفعة وإنما هذا إذا رضي فإذا لم يرضى لكن أبا رافع رحمه الله رضي عنه تنازل قال لأجل حديث النبي صلى الله عليه وسلم باب أي الجوار أقرب قال
حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة حاء وقال حدثني علي بن عبد الله قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو عمران قال سمعت ضلحة بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله إن لي
جارين فإلى أيهما أهدي قال إلى أقربهما منك بابة
37- كتاب الإجارة I صحيح البخاري I للشيخ د. عثمان الخميس
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الإجارة باب استئجار الرجل الصالح وقول الله تعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين والخازن الأمين ومن لم يستعمل من أراده قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا
سفيان عن أبي بردة قال أخبرني جدي أبو بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة نفسه أحد المتصدقين نعم يعني
الخازن إذا حفظ المال وكذا وجاء سيده وتصدق فهو يشاركه بهذا الأجر وإذا كان له أكثر من سيد أيضا يشاركهم في هذا الأمر وإذا تصح في المتصدقين والمتصدقين نعم وقال حدثنا مسدد قال حدثنا
يحيى عن قرة بن خالد قال حدثني حميد بن هلال قال حدثنا أبو بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأتيه يقول اجعلني وزيرا اجعلني أميرا قال لا أنت
حريص عليها الذي يسألها لا نعطيها إياه الآن الواسطات العالم تبذل الواسطات وكذا لكي تحصل هذا الأمر وهو منهي عنه للإمارة نها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك نعم باب رعي الغنم على
قراريط قال حدثنا أحمد المحمد المكي قال حدثنا عمر بن يحيى عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم فقال أصحابه وأنت فقال نعم
كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة نعم لأنهم ما كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم خاصة أهل المدينة مثلا ما يعرفونه بعض المهاجرين كأبي ذهر وأبي موسى الأشعري غير أهل مكة ما يعرفون
حياة النبي في صغره صلى الله عليه وسلم وحتى بعض أهل مكة لأن هذا الأمر ما عرف النبي صلى الله عليه وسلم يعني وانتفت إليه الناس إلا بعد أن ادعى النبوة صلى الله عليه وسلم عليه وكان في
صغره قيل في الخامس عشر من عمره أو أقل كان يرعى الغنم صلى الله عليه وسلم بقراريط لبني سعد من أهل مكة وذلك سؤال هل كنت تفعل ذلك يا رسول الله قال نعم رعيت الغنم صلى الله عليه وسلم نعم
نعم هنا قول عائشة رضي الله عنها استأجر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من بني الديل ثم من بني عبد بن عدي هاديا خريتا ثم قال الخريت الماهر بالإدراج هذا ليس من كلام عائشة رضي الله عنه
هذا من كلام الزهري هذا كلام الزهري إدراج يشرح فيه معنى الخريت يعني يشرح فيه معنى الخريت وهي مدرجة جملة مدرجة نعم هذا الرجل الذي استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم كان له حلف مع العاص
بن وائل العاص بن وائل رأس من رؤوس الكفر والد عمر بن العاص وهو رأس من رؤوس الكفر في مكة وهذا الرجل كافر أيضا هذا الخريت ومع هذا أمنه النبي صلى الله عليه وسلم عرف من أخلاقه وأمانته
وكذا مع أن القضية كانت حرجة جدا كان ممكن يخبر كفار قريش عن النبي صلى الله عليه وسلم ومكانه ثم يقتل صلى الله عليه وسلم وقال أهل العلم فيها الاستعانة بالكافر إذا أمن الكافر فلا مانع
من الاستعانة به كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الرجل نعم نعم بعد مدة طالما أنه جاز بعد ثلاث ليال من الذي يمنع بعد عشر من الذي يمنع بعد شهر من الذي يمنع بعد سنة هذا قياس من
البخاري رحمه الله تعالى هذا جائز نعم باب الأجير في الغزو قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا اسماعيل بن علية قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عطاء عن صفوان بن يعلى عن يعلى بن أمي رضي
الله عنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة فكان من أوثق أعمالي في نفسي فكان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما إصبع صاحبه فانتزع إصبعه فأندر ثنيته فسقطت فانطلق إلى النبي
صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته وقال أفيدع إصبعه في فيك تقضمها قال أحسبه قال كما يقضم الفحل قال ابن جريج وحدثني عبد الله بن أبي مليك عن جده بمثل هذه الصفة أن رجلا عض يد رجل فأندر
ثنيته فأهدرها أبو بكر رضي الله عنه نعم يعني هذا خصومة وقعت بين اثنين فهذا عض إصبعه عض إصبع صاحبي فلما عضها سحب يده فلما سحب يده بقوة سقطت أسنان اللي عض فهذا اللي سقطت أسنان راح
يشتكي عند النبي يقول سقطت أسنان يعني يعني أبي العواء التعويض هذا فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل هذا شغل حيوانات ما هو شغل الأوادم العض وكذا ليس من
الانسان أن يعضه ثم قال هدر سقط ثنيته هدر تستاهل اللي وقع منك لش تعضه نعم نعم يعني آجرك الله آجرك الله ومنه في التعزية آجرك الله نعم يعني الرجل الصالح الذي قال إنه شعيب وليس بصحيح
وإنه رجل صالح من مدين قال لموسى عليه الصلاة والسلام باب إذا استأجر أجيرا على أن يقيم حائطا يريد أن ينقض جاز قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال
أخبرني يعلى بن مسلم وعمر بن دينار عن سعيد بن جبير يزيد أحدهما على صاحبه وغيرهما قال قد سمعت ويحدثه عن سعيد قال قال لي بن عباس رضي الله عنهما حدثني أبي بن كعل قال قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم فانطلقا فوجد جدارا يريد أن ينقض قال سعيد بيده هكذا ورفع يديه فاستقام قال يعلى حسبت أن سعيد قال فمسحه بيده فاستقام لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال سعيد أجرا نأكله باب
الإجارة إلى نصف النهار قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر
أجراء فقال من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط فعملت اليهود ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط فعملت النصارى ثم قال من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار
على قيراط قال من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين فأنتم هم فغضبت اليهود والنصارى فقالوا ما لنا أكثر عملا وأقل عطاء قال هل نقصتكم من حقكم قالوا لا قال فذلك فضلي أوتيه
من أشاء
ثم قال من يعمل لي الآن من بعد الظهر إلى العصر فقالت نصارى نحن بقيراط قالوا راضيت ما ظلمهم ثم قال من يعمل لي من بعد العصر إلى الغروب بقيراطين فعمل وناس فغضب الأولون قالوا نحن عملنا
أكثر وعطيتنا قيراط ليش إذا تعظون قال كيف فلوسي أهل ظلمتكم يقول لا وفعلا يعني الآن أنت الآن لما تأتي إلى رجل تحسن إليه فقير مثلا فقير ثاني عطيته دينارا المفروض ماذا يقول لك جزاك
الله خير ما قصرت جيت إلى فقير ثاني وعطيته دينارا يقول جزاك الله خير فقير ثالث عطيته ثلاث دانير الأول والثاني جنته وشمعك ليش تعطي ثلاث دانير حينها تعطينا دينار أنا ظلمتكم أنا محسن
إليكم إيه بس ليش تعطي أكثر هل لهم الحق ليس لهم الحق ليس لهم الحق أنا في النهاية محسن إليه وإليكم كوني أعطيه أكثر أو أعطيه هذا شأني فليس لهم الحق أن يعترضوا على هذا نعم على مغارب
الشمس على قيراطين قيراطين فغضبت اليهود والنصارى وقالوا نحن أكثر عملا وأقل عطاء قال هل ظلمتكم من حقكم شيئا قالوا لا فقال فذلك فضلي أوتيه من أشاء باب إثم من منع أجر الأجير قال حدثنا
يوسف المحمد قال حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى باب الإجارة من عصر إلى الليل قال
حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو سامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المسلمين واليهودي والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له
عملا يوما إلى الليل على أجر معلوم فعملوا له إلى نصف النهار فقالوا لا حاجة لنا إلى أجرك الذي شرطت لنا وما عملنا باطل فقال لهم لا تفعلوا أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملا فأبوا
وتركوا واستأجر أجيرين بعدهم فقال لهما أكمل بقية يومكما هذا ولكما الذي شرطت لهم من الأجر فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قال لك ما عملنا باطل ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه فقال لهما
أكمل بقية عملكما ما بقي من النهار شيء يسير فأبيا واستأجر قوما أن يعملوا له بقية يومهم فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس واستكملوا أجر الفريقين كليهما فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا
النور نعم كونهم رفضوا هذا النور الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم على دين موسى وعلى دين عيسى ثم انحرفوا فلما جاءهم هذا النور من عند النبي صلى الله عليه وسلم ومن عند الله جل وعلا
فقال اقبل الآن هذا النور الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فرفضوا ذلك وإذاك من أسى من أهل الكتاب فله أجران أجر إيمانه بموسى وأجر إيمانه بمحمد أجر إيمانه بعيسى وأجر إيمانه بمحمد
صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين لكن لم يستمروا في هذا الأمر فقال هذا مثلهم ومثل هذين الأجيرين وقم الحديث 2272 الكتاب الكتاب الإجارة نعم تفضل قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن
الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى أووا المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت
صخرة من الجبل فسدت عليها الغار فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم فقال رجل منهم اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا
فنآبي في طلب شيء يوما فلم أرح عليهما حتى ناما فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا فلبثت والقدحوا على يدي أن تظروا استيقاظهما حتى برق الفجر فاستيقظا
فشربا غبوقهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فيه من هذه الصخرة فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأصل النفق والبرد في الأصل في النفق لما سئل النبي
صلى الله عليه وسلم قال له رجل عندي دينار قال أنفقه على نفسك قال عندي آخر قال أنفقه على ولدك قال عندي ثالث قال أنفقه على زوجك قال عندي رابع قال أنفقه على عبدك قال عندي خامس قال أنت
وما ترى فلم يذكر الوالدين فالوالدان لا تجب عليه النفق عليهما إلا في حال احتياجهما أما الولد والزوجة وهذا لا ينافي أن يكون بر الوالدين مقدما على بري الأولاد والزوجة كما في هذا الحل
فنفرق بين قضية النفق وبين قضية البر بالوالدين نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الآخر اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب الناس إلي فأردتها عن نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من
السنين فجاءتني فأعطيتها عشرين ومئة دينار على أن تخلي بيني وبين نفسي ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس
إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الثالث اللهم
أني استأجرت أجراء فعطيتهم أجرهم غير رجل واحد انترك الذي أعطيته
وذهب فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أدي إلي أجري فقلت له كل ما ترى من أجلك من الإبل والبقر والغنم والرقيق فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي فقلت إني لا
أستهزئ بك فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون باب من آجر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق به وأجر
الحمال وقدثنا الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فيحامل فيصيب المد وإن لبعضهم لمائة ألف
قال ما نراه إلا نفسه باب أجر السمسرة ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسا وقال ابن عباس رضي الله عنه ما لا بأس أن يقول بيع هذا الثو فما زاد على كذا وكذا فهو لك
وقال ابن سيرين إذا قال بيعه بكذا فما كان من ربح فلك أو بيني وبينك فلا بأس به وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن ابن
طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان ولا يبيع حاضر لباد قلت يا ابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر لباد قال لا يكون له سمسار إذا بعت شيئا
لك أن تقول للوسيط تقول له أنا مشغول أو أنا لا أفهم في السوق أو أنا أوكلك بهذا أنا أريد بهذه السيارة ألفين دينار إن بعتها بألفين وخمسمية لخمسمية لك إن بعتها بثلاثة ألاف الألف لك أنا
أريد ألفين جائز لا بأس بهذا وكذلك لو جعلته سمسارا أي يبيع ويشتري لك لا بأس وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يكون الحاضر سمسارا للبادي لأنه قد يغشه لأن البادي وهو أهل
البادية لا يعرف أسعار البلد وكذا أما إذا نصح له وبيّن له فلا بأس بذلك نعم نعم قوله هنا كنت قينا أي عبدا مملوكا نعم هذا كله لا بأس وأن يأخذ الإنسان أجر على تعليم القرآن أو تعليم
الحديث أو على القضاء أو على حكم المسلمين أو على تقسيم المواريث بينهم المهم أن الأعمال الصالحة يجوز أخذ الأجر عليها نعم فأبوا أن يضيفوهم فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه
شيء فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء فأتوهم فقالوا يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه فهل عند أحد منكم من شيء فقال بعضهم
نعم والله إني لأرقي ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا حتى تجعلوا لنا جعلا فصالحوهم على قطيع من الغنم فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين فكأنما نشط من عقال فانطلق يمشي
وما به قلبه قال فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه فقال بعضهم اقسموا فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا فقدموا على رسول الله
صلى الله عليه وسلم فذكروا له فقال وما يدريك أنها رقية ثم قال قد أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم سهما فضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عبد الله وقال شعبا حدثنا أبو بشر سمعت أبا
المتوكل بهذا نعم يعني هؤلاء تحرجوا أنهم أخذوا مالا على قراءة القرآن لأنهم رقوه وأخذوا مقابل والآن الرقاة التي يرقون الناس مثلا يجوز لهم أن يأخذوا المقابل ولكن كما في هذا الحديث أما
أنه يأخذ مال الناس قبل أن يشفى مجرد يأتي يقرأ عليه ويأخذ مالا هذا لا يصلح أبدا وإنما إذا أراد أن يأخذ مالا بعد شفائه هذا هو الأصل نعم قال باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء حدثنا
محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حجم أبو طيبة النبي صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع أو صاعين من طعام وكلم مواليه فخفف عن غلته أو ضريبته
لأن مواليه لهم ملاك الذي يملكونه لأن كانوا يأخذون مقابلة هذا العمل يعني أذنوا له بالعمل ويعطيهم جزءا من ما يكسبه فطلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفف عنه المبلغ الذي يأخذونه
منه نعم قال باب خراج الحجام حدثنا موسى بن أسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره حدثنا مسدد
قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو علم كراهية لم يعطيه حدثنا ابن عيم قال حدثنا مسعر عن عمر بن
عامر قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتج ولم يكن يظلم أحدا أجره باب من كلم موالي العبد أن يخففوا عنه من خراجه حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن حميد الطويل
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دع النبي صلى الله عليه وسلم غلاما حجاما فحجمه وأمر له بصاع أو صاعين أو مد أو مدين وكلم فيه فخفف من ضريبته باب كسب البغي والإماء وكره إبراهيم أجر
النائحة والمغنية وقول الله تعالى لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحم وقال مجاهد فتياتكم إمائكم حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر
بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن
محمد بن جحادة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء هذه كلها أمور الجاهلية كان أهل الجاهلية تكون عندهم إماء فيؤجرونهن الغناء وغير ذلك وكذا فنهى
النبي عن ذلك وعن البغاء يؤجرهن في البغاء فنهى النبي عن ذلك صلى الله عليه وسلم قال باب عسب الفحل حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث وإسماعيل بن إبراهيم حكم عن نافع عن ابن عمر رضي الله
عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل عسب الفحل اللي هو مني الفحل اللي هم تشبي الآن يسوونه اللي يأخذون من مني الخيل أو مني الإبل أو مني التيس أو الخروف أو كذا يبيعونه
وهذا يشتريه لكي يحسن النسل وهذا كله منهي عنه محرم لا يجوز نعم وقال ابن سيرين ليس لأهله أن يخرجوه إلى تمام الأجل وقال الحكم والحسن وإياس بن معاوية تمضى الإجارة إلى أجلها وقال ابن
عمر رضي الله عنهما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر فكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبي بكر وصدرا من خلافة عمر ولم يذكر أن أبا بكر جدد الإجارة بعدما قبض النبي
صلى الله عليه وسلم ما عندك وعمر؟
جدد الإجارة لا معنى في اختلاف النسخ فقط نعم ولم يذكر ولم يذكر أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما جدد الإجارة بعدما قبض النبي صلى الله عليه وسلم نعم يعني الأصل إذا استأجر شيئا ومات
أولاده يستفيدوا الورثة يستفيدوا من هذه الأجرة سواء كان الملاك أو المستأجرين كل هذا يستمر على ما كان عليه عندما فتحت خيبر صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم على نصف استمار خيبر يعطونها
للنبي صلى الله عليه وسلم توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعطونه نصف استمار ما جدد أبا بكر عقدا جديدا استمر على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي أبا بكر كذلك استمر
حتى أخرجهم عمر رضي الله عنه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها
ولهم شطر ما يخرج منها وأن ابن عمر رضي الله عنهما حدثه أن المزارع كانت تكرى على شيء سماه نافع لا أحفظه وأن رافع بن خديج رضي الله عنه حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء
المزارع وقال عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما حتى أجلاهم عمر
38- كتاب الحوالات I صحيح البخاري I للشيخ د. عثمان الخميس
قال كتاب الحوالات بسم الله الرحمن الرحيم باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة وقال الحسن وقتادة إذا كان يوم أحال عليه مليا جاز وقال ابن عباس رضي الله عنهما يتخارج الشركان وأهل الميراث
فيأخذ هذا عينا وهذا دينا فإن توية لأحدهما لم يرجع على صاحبه توية يعني عجزة من هلك أو مات أو أفلس فإنه لم يرجع على صاحبه في هذا الأمر إنما يأخذه من ورثته نعم قال حدثنا عبد الله بن
يوسف قال أخبارنا مالك عن أبي الزنادي عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم فإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع نعم مطل الغني ظلم يعني لا
يجوز منع الغني ماله أو لا يجوز للغني أن يمتنع من ماله يعني إحيانا الإنسان يعني يستدين من غني ثم لا يرد إليه ماله ويقال ما رددت عليه ماله قال هذا غني مستغني عن مالي لماذا أرد عليه
ماله هذا لا يجوز وكذلك العكس إذا كان مطل الغني ظلم يكون له معنى آخر وهو أنه عنده المال يعني أن يسدد ولا يسدد فهو صار غنيا لكنه لا يسدد وهذا من المطل كذلك وهذا لا يجوز سواء كان الذي
يطالبه غنيا أو فقيرا فإما أن يكون الغني مراد به الغني الدين وإما أن يكون الغني هو المدين الأمر الثاني وهو من أحيل إلى مليء فليحتل هذا يسمى الحوالة وهو أن الإنسان إذا كان يعني لك
عليه دين فقال لك أنا أطالب فلانا خذ من فلان وإذا كان الثالث الذي حولك إليه مليئا يعني غنيا موسرا باذلا فيجب عليك أن تستجيب ولا تقول له لا أنا ما أخذ إلا منك ما ليشغل بداك لا تستجيب
وتنتقل إلى الثاني قال باب إن أحال دين الميت على رجل جاز وإذا أحال على مليء فليس له رد ما في قبل باب في قبل باب إذا أحال على مليء فليس له رد أولا قرأته أول شباب الحوالة خلصتها اللي
بعد باب إن أحال دين الميت واللي بعد باب إن أحال دين الميت نعم تغير الترتيب قال باب إن أحال دين الميت على رجل جاز وإذا أحال على مليء فليس له رد حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن
ابن ذكوانة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم ومن أتبع على مليء فليتبع باب إن أحال دين الميت على رجل جاز حدثنا المكي بن إبراهيم قال
حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال طبعا هذا ثلاثي أم لا هذا ثلاثي الثلاثيات البخاري بين البخاري والنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة رجال فقط نعم عن سلمة بن
الأكوع رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقالوا صلي عليها فقال هل عليه دين قالوا لا قال فهل ترك شيئا قالوا لا فصلى عليه ثم أتي بجنازة أخرى
فقالوا يا رسول الله صلي عليها قال هل عليه دين قيل نعم قال فهل ترك شيئا قالوا ثلاثة دنانير فصلى عليها قال هل ترك شيئا قالوا لا قال فهل عليه دين قالوا ثلاثة دنانير قال صلوا على
صاحبكم فقال أبو قتادة رضي الله عنه صلي عليه يا رسول الله وعلي دينه فصلى عليه طبعا ليس بالضرورة أن هؤلاء كانوا في يوم واحد أو في وقت واحد ولكن قصد أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
الأول لما لم يكن عليه دين صلى عليه الثاني لما كان عليه دين وترك ما يسد دينه صلى عليه وترك ما يسده امتنع من الصلاة عليه كل هذا لتحجير الناس من إهمال قضية الديون والآن تساهل الناس
حتى يكاد البعض يقول لا يوجد أحد إلا وعليه دين وهذا خطأ أن الإنسان يتساهل في موضوع الديون والأسف يعني ليست لأمور ضرورية وإنما لتكثر أو يعيش حياة رفاهية أو غير ذلك فتكون عليه هذه
الديون فالأصل في المسلم قدر ما يستطيع أن لا يكون عليه دين لأحد نعم طبعا هذا كان في أول الأمر ثم بعد ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات وترك دينه فدينه علي ومن مات وترك
مالا فلأولاده أو لورثته نعم
39- كتاب الكفالة I صحيح البخاري I للشيخ د. عثمان الخميس
قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الكفالة باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها وقال أبو الزناد عن محمد بن حمزة بن عمر الأسلمي عن أبيه أن عمر رضي الله عنه بعثه مصدقا فوقع رجل
على جارية امرأته فأخذ حمزة من الرجل كفلاء حتى قدم على عمر وكان عمر رضي الله عنه قد جلده مئة جلدة فصدقهم وعذرهم بالجهالة وقال جرير والأشعث لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه في
المرتدين استتبهم وكفلهم فتابوا وكفلهم عشائرهم وقال حماد إذا تكفل بنفس فمات فلا شيء عليه وقال الحكم يضمن قال أبو عبد الله وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي
هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار قال أتني بالشهداء أشهدهم فقال كفى بالله شهيدا قال فأتني
بالكفيل قال كفى بالله كفيلا قال صدقت فدفع إليه إلى أجل مسمى فخرج في البحر فقضى حاجته ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله فلم يجد مركبة فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها ألف
دينار وصحيفة منه إلى صاحبه ثم زجج موضعها ثم أتى بها إلى البحر فقال فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بذلك وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث
إليه الذي له فلم أقدر وإني أستودعكها فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده فخرج الرجل الذي كان أسلافه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله فأخذها
لأهله حطبا فلما نشرها وجد المال والصحيفة ثم قدم الذي كان أسلافه فأتى بالألف دينار فقال والله ما زرت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه قال هل كنت بعثت
إلي بشيء قال أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه قال فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة وانصرف بالألف الدين نعم هذا هنا معلق قال أبو عبد الله قال الليث لكنه وصله البخاري
في أكثر من موضع يعني وإن كان ظاهره هنا تعليق وهو كذلك لكن وصله البخاري في أماكن أخرى الشاهد من هذا أن هذا الرجل يعني قال كفى بالله كفين وكفى بالله شهيدا فأدى الله تبارك وتعالى عنه
سبحانه وتعالى وهو وإن كان أرسل المال عن طريق هذه الخشبة التي كانت وضع المال داخلها ثم زججها أي أغلقها ورمها في البحر إلا إنه كان يمكن ما وصلت هذه الخشبة يعني ومبضرور أنها وصلت يعني
ورمها في البحر ومع هذا ذهب ليؤدي هذا المال لكن أراد أن يلتزم بالموعد سبحان الله الله فأوصلها جل وعلا لأن كان معها خطاب أني عجزت أن آتيك وأخبره صاحبه أنه وصله المال نعم طبعا الكفالة
بالأبدان الكفالة نوعان إما كفالة المال أو كفالة البدن والكفالة بالأبدان في قصة عمر رضي الله عنه وهو أنه تكفلوا أن يأتوه به فأتوه به وإنما عمر لم يجلده لأنه وقعت له شبهة أنه وقع على
جارية زوجته يعني ظن أن حكمها حكم جاريته إنسان له الحق أن يجامع جاريته لكن لا يجامع جارية غيره فهذا ظن أن جارية زوجته زوجته كجاريته فعدره عمر بالجهل لأن هذا أتى بها البخاري هنا ليس
لقضية الجلد وإنما أتى بها عمر البخاري هنا لقضية الكفالة بالأبدان أن يأتي به ببدنه فأحيانا تتكفل تقول آتي به لكن ما أدفع عنه وهنا تتكفل المال تقول إلا ماذا أنا أدفع عنه فالأولى أنك
تأتي به هذه كفالة البدن أنك تأتي به وهذا إذا ما تنتهت الكفالة لأنك أنت تقول أنا آتي ما قلت أدفع عنه لكن كفالة المال حتى لو ما تدفع عن هذا الفرق بين هاتين نعم قال باب قول الله عز
وجل والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم هذه قراءة هي والذين عاقدت أيمانكم والذين عاقدت أيمانكم قراءة شبعية ثابتة قال حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا أبو أسامة عن إدريس عن طلحة بن مصرف
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ولكل جعلنا موالي قال ورثة والذين عاقدت أيمانكم قال كان المهاجرون المدينة ورث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمهم للأخوة التي آخى النبي صلى
الله عليه وسلم بينهم فلما نزلت ولكل جعلنا موالي نسخت ثم قال والذين عاقدت أيمانكم إلا النصر والرفادة والنصيحة وقد ذهب الميراث ويوصى له نعم الميراث كان في البداية أنه يرث المهاجري
الأنصاري ويرث المهاجري الأنصاري من كثرة الأخوة التي جعلها بينهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل قول الله تعالى وقال له الأرحان بعضهم أولى ببعضهم في كتاب الله فصار الميراث لأسباب
الثلاثة المعروفة وهي القرابة والمصاهرة والولاء نعم قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في الإسلام فقال قد حالف رسول الله صلى الله عليه
وسلم بين قريش والأنصار في داري نعم يعني هنا يقول لا حلف في الإسلام والنبي يعني حالفه صلى الله عليه وسلم فقال أهل العلم وإنما الحلف الذي منعك هو الحلف الذي يكون فيه ظلم أو التناصر
على الظلم تنصرني وأنصرك ظالما أو مظلوما هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في الإسلام كما كان يتحالف أهل الجاهلية أما الحلف على نصرة الحق ونصرة المظلوم وهذا فلا
بأس به وهو مستمر في الإسلام نعم قال باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع وبه قال الحسن حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه
وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها فقال هل عليه من دين فقالوا لا فصلى عليه ثم أتي بجنازة أخرى فقال هل عليه من دين قالوا نعم قال فصلوا على صاحبكم قال أبو قتادة رضي الله عنه علي دينه يا
رسول الله فصلى عليه والشاهد يقول طالما أنه قال علي دينه فليس له بعد ذلك أن يرجع يقول لا ليس علي دينه قال تكفل يلتزم بها لأن هذا ميت لا يمكن الرجوع بعد ذلك عن الدين نعم قال حدثنا
علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان حق قال حدثنا عمر قال سمع محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا
فلم يجيء مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر فنادى من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عيدة أو دين فليأتنا فأتيته فقلت إن النبي صلى
الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا فعددتها فإذا هي خمسمائة وقال خذ مثليها نعم قال باب جواري أبي بكر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقده حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل
قال ابن شهاب فأخبارني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين وقال أبو صالح حدثني عبد الله عن يونس عن الزهري قال
أخبارني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين يعني كانت صغيرة تقول منذ بدأت أفهم أعرف أن أبوي على الإسلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم
أبو عث عاش كان عمرها أقل من ست سنوات يعني أربع سنوات تقريبا أو قريب من ذلك فتقول منذ خرجت إلى الدنيا أشوف والدي والدتي على الدين يعني أسلم وتابع النبي صلى الله عليه وسلم نعم
ويأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفين النهار بكرة وعشية فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر رضي الله عنه مهاجرا قبل الحبشة حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة وهو سيد
القارة فقال أين تريد يا أبو بكر فقال أبو بكر أخرجني قومي فأنا أريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي قال ابن الدغنة إن مثلك لا يخرج ولا يخرج فإنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وعلى
نوائب الحق وأنا لك جار فارجع لو تلاحظون هذه الأوصاف هي الأوصاف التي وصفت فيها خديجة النبي صلى الله عليه وسلم عند ورقة بن أوفل أو قبل ورقة بن أوفل لما جاءها ترعد فرائسه صلى الله
عليه وسلم ويقول زملوني زملوني وصفته بهذه الأوصاف وكان أبو بكر صديقا للنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وكان أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم نعم قالوا أنا لك جار فارجع
فاعبد ربك ببلادك فارتحل ابن الدغنة فرجع مع أبو بكر فطاف في أشراف كفار قريش فقال لهم إن أبو بكر لا يخرج مثله ولا يخرج أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقرد ضيف ويعين
على نوائب الحق فأنفذت قريش جوار ابن الدغنة وآمنوا أبو بكر وقالوا لابن الدغنة مر أبو بكر فليعبد ربه في داره فليصلي وليقرأ ما شاء ولا يؤذين بذلك قال ذلك ابن الدغنة لأبو بكر رضي الله
عنه فطفق أبو بكر يعبد ربه في داره ولا يستعلن بالصلاة ولا القراءة في غير داره ثم بدى لأبو بكر فابتنى مسجدا بفناء داره وبرز فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن فيتقصف عليه نساء المشركين
وأبناؤهم يعجبون وينظرون إليه يتقصف يجتمعون إليه يجتمعون لقراءة القرآن وهذا خلاف ما اتفقت عليه قريش مع ابن الدغنة قال وكان أبو بكر رضي الله عنه رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ
القرآن فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم فقالوا له إن كنا أجرنا أبو بكر على أن يعبد ربه في داره وإنه جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره وأعلن الصلاة
والقراءة وقد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا فأتيه فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل وإن أبى إلا أن يعلن ذلك فسله أن يرد إليك ذمتك فإنا كرهنا أن نخفرك ولسنا مقرين لأبو بكر
الاستعلان قالت عائشة فأتى ابن الدغنة أبو بكر فقال قد علمت الذي عقدت لك عليه فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترد إلي ذمتي فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له قال أبو
بكر فإني أرد إليك جوارك وأرضى لك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أريت دار هجرتكم رأيت سبخة ذات نخل بين لابتين وهم الحرتان فهاجر من
هاجر قبل المدينة حين ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع إلى المدينة بعض من كان هاجرا إلى أرض الحبشة وتجهز أبو بكر رضي الله عنهم مهاجرا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم
على رسلك فإني أرجو أن يؤذيك قال أبو بكر رضي الله عنه هل ترجو ذلك بأبي أنت قال نعم فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه وعلف راحلتين كانت عنده ورق السمر أربعة
أشهر قال باب الدين حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن الشهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين
ويسأل هل ترك لدينه فضلا فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى وإلا قال المسلمين صلوا على صاحبكم فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي من المؤمنين فترك دينا
فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته
40- كتاب الوكالة I صحيح البخاري I للشيخ د. عثمان الخميس
قال كتاب الوكالة بسم الله الرحمن الرحيم باب وكالة الشريك في القسمة وغيرها وقد أشرك النبي صلى الله عليه وسلم عليا في هديه ثم أمره بقسمتها حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح
عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلة عن علي رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها قال حدثنا عمر بن خالدين قال حدثنا الليث عن
يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمه على صحابته فبقي عتود فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به أنت العتود اللي هي
الصغير من المعز المعز الصغير نعم قال باب إذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب أو في دار الإسلام جاز حدثنا عبد العزيز بن عبد الله رسوف بن الماجشون عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن
عوف عن أبيه عن جده عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال كاتبت أمية بن خالف كتابا بأن يحفظني في صاغيتي بمكة وأحفظه في صاغيته بالمدينة صاغية يعني ما يخصه من أهل أو مال أو ما شابه ذلك
يعني أنت أنا في المدينة وأنت في مكة أهلي مالي أي شي لي وكلتك في مكة عبد الحام بن عوف في المدينة أي شي لي في المدينة أنت مسؤول عنه كذلك نعم فلما ذكرت الرحمن قال لا أعرف الرحمن
كاتبني باسمك الذي كان في الجاهلية فكاتبته عبد عمر هذا عبد الحام بن عوف في الجاهلية قبل أن يسلم كان اسمه عبد عمر ولما أسلم غير النبي اسمه صلى الله عليه وسلم اسمه عبد الرحمن فلما وضع
هذه الوكالة لقمية بن خالف قال اكتب بيننا كتابا حتى يعني تتضح الأمور فكتب هذا معهد عبد الحام بن عوف أمية بن خلف قال لا أنا أعرف أنت عبد عمر من أنصرت عبد الحام بن عوف لا أعرف الرحمن
اكتب اسمك في الجاهلية الذي كنت أعرفه فكتب نعم فلما كان في يوم بدر خرجت إلى جبل لأحرزه حين نام الناس فأبصره بلال فخرج حتى وقف على مجلس من الأنصار فقال أمية بن خلف لا نجوت إن نجى
أمية فلما خشيت أن يلحقونا خلفت لهم ابنه لإشغلهم فقتلوهم ثم أبوا حتى يتبعونا وكان رجلا ثقيلا فلما أدركونا قلت له أبرك فبرك فألقيت عليه نفسي لأمنعه فتجللوه بالسيوف من تحت حتى قتلوه
وأصاب أحدهم رجلي بسيفه وكان عبد الرحمن بن عوف يرينا ذلك الأثر في ظهر قدمه قال أبو عبد الله سمع يوسف صالحا وإبراهيم أبراهيم نعم يعني عبد الرحمن بن عوف لما صالح أو اتفق مع أمية بن
خلف وصارت معركة بدر وأراد أن يحمي أمية بن خلف يجعله أسيرا حتى يرد له المال الذي له عنده يعني يكون أسيرا له فلما رأاه بلال قال أمية بن خلف لا نجوت إن نجى فأراد قتله فحاول عبد الرحمن
بن عوف أن يمنع من قتله حتى يرد إليه ماله قال هذا أسيري فأرده نام عليه قال لا أحد يضربه يقول يضربونه من أسفل يعني حتى قتلوه وكان رأسا من رؤوس الكفر أمية بن خلف وعبد الرحمن بن عوف
يعني يقول ذهب علي أسير وذهب علي يعني مالي الله يستعمل نعم قال باب الوكالة في الصرف والميزان وقد وكل عمر وابن عمر رضي الله عنهم في الصرف حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبارنا مالك عن
عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن سيب عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءهم بتمر جنيد فقال أكل
تمري خيبر هكذا فقال إنا لنأخذ الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال لا تفعل بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا وقال في الميزان مثل ذلك نعم يعني كانوا يتبادلون التمر بالتمر
هذا الجنيب وهو التمر جيد فكان أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فعجب به النبي صلى الله عليه وسلم قال كل التمر خيبر هكذا بهذه الجودة قال لا هذا يعني يشترى في صاعين يعني الصاع من هذا
مقابل صاعين من غيره حتى نحصر على هذا التمر الجيد فكره النبي ذلك صلى الله عليه وسلم وقال لا تفعل لأن هذا ريبه ريبه فضل وإذاك النبي صلى الله عليه وسلم فضل والتمر بالتمر والشعير
بالشعير والقمح بالقمح الملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء فقال بيع الذي عندك والمال اشتري به ما شئت من هذا الجنيب لكن لا تتبادل صاعين بصاع نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم
وهذا كما قلنا من رباء الفضل وانتصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه الشهير بصيح البخاري قال باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئا يفسد ذبح وأصلح ما يخاف
عليه الفساد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم سمع المعتمر قال أنبأنا عبيد الله عن نافع أنه سمع ابن كعب بن المالك يحدث عن أبيه أنه كانت لهم غنم ترعى بسلع فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا
موتى كسرت حجرا فذبحتها به فقال لهم لا تأكلوا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يسأله وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذاك أو أرسل فأمره
بأكلها قال عبيد الله فيعجبني أنها أمة وأنها ذبحت تابعه عبده عن عبيد الله ويذكيه ويأكله قبل أن يصير ميتا يحلله قبل أن يكون ميتا ويقول يعجبني في هذا أن التي ذبحت جارية أمة يعني بعض
كان يشكك أنه لا بد أن يكون رجلا أو على قد يكون حرا هذه امرأة وأمة في الوقت ذاته فيقول أعجبني هذا الأمر يعني إنها حكم تام في هذه المسألة نعم وكتب عبد الله بن عمر إلى قهرمانه وهو
غائب عنه أن يزكي عن أهله الصغير والكبير قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من
الإبل فجاءه يتقاضاه فقال أعطوه فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنا فوقها فقال أعطوه فقال أوفيتني أوفى الله بك صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحسنكم قضاءه هذا بالنسبة للقرض أو الدين لا بد
أن تزيده لكن أهم شيء لا يكون بشرط سواء كان الشرط مكتوبا أو ملفوضا أو عرفيا كل هذا لا يجوز إذا كان مكتوبا يعطيك ألف تردها ألف ومئتين لا يجوز مشروطا لفظا يقول لك أعطني ألفا وأعطيك
ألفا ومئتين لا يجوز أو يكون عرفا معروف هذا الرجل تعطيه ألفا يعطيك ألفا تردها ألف ومئتين هذا كهذا لا يجوز حتى لو أنك تكلم بهذا عرف هذا بينك وبينك أما إذا كان إنسان من نفسه أعطاك
ألفا وقت ضيقتك على أن تردها ألفا فأنت بعد أن تسعت أمورك وزانت وكذا أرجعت له الألف وزدته مئة أو مئتين لا بأس لأن هذا من إحسان القضاء فأهم شيء لا يكون بشرط سواء كان مكتوبا أو ملفوضا
أو عرفيا باب الوكالة في قضاء الديون قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه
وسلم يتقاضاه فأغلض فهم به أصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقالا ثم قال أعطوه سنا مثل سنه قالوا يا رسول الله إلا أمثل من سنه فقال أعطوه فإن من خيركم
أحسنكم قضاء إلا أمثل من سنه يقول لا نجد يعني يقصد الإبل الإبل كلما كبرت سنها كلما زاد ثمنها فقال لا نجد مثل سنه يعني اللي أخذ منك قال زيدوه وهذه من الزيادة كما قلنا غير المشروطة
فهذا جائز لا بأس به نعم باب إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاز لقول النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليف قال حدثني عقيل عن
ابن شهاب قال وزعم عروة أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم فقال لهم رسول الله
صلى الله عليه وسلم أحب الحديث إلي أصدقه فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال وقد كنت استأنيت بهم وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظرهم بضعة عشرة ليلة حين قفل من
الطائف فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا فإنا نختار سبينا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو
أهله ثم قال أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءون تائبين فقد رأيت أن أرد إليهم سبيهم فمن أحب منكم أن يطيب بذلك فليفعل ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفئ الله
علينا فليفعل فقال الناس قد طيبنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم لهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفعوا إلينا عرفاؤكم
أمركم فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم
ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا وقال النبي من حنين انتظر صلى الله عليه وسلم أياماً يمكن أهل حنين يتوبون يسلمون فيرد عليهم غنائم ما وزعها صلى
الله عليه وسلم يرد إليهم سبيهم وأولادهم وأموالهم إذا تابوا مسلمين انتظرهم لكن لهم لم يأتوا حتى قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم بين الناس ثم جاءه أهل حنين أسلموا فلما جاءوا
أسلموا قال انتظرتكم لكنكم تأخرتم لم تأتوا ثم بعد ذلك قال ايتوني صلاة الفجر وقولوا إننا نطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرد علينا غنائمنا أو أموالنا ونشائنا طبعاً بعد أن تريدون
نشائكم أو أموالكم قالوا نريد الأثنين قال لا اختاروا إما نشائكم وإما أموالكم يعني نشائكم وأولادكم وإما أموالكم قالوا نشائنا وأولادنا لا نريد الأموال فجمع النبي والناس صلى الله عليه
وسلم ثم خطبهم وقال إن إخوانكم جاءوا تائبين يعني أسلموا دخلوا في دين الله تبارك وتعالى وإني راد عليهم يعني سبيهم فمن شاء أن يرد فليرد فقالوا طيبنا لك يا رسول الله قال لا أخشى أن
البعض يعني يعني ليس كل فرد بذاتي سمعناه يقول ارجعوا إلى عرفائكم يعني أمراء القبائل وأمراء الأفخاذ كل واحد يأتيني من الأمراء يقول كل كل موافق أما هكذا كلام عام هذا لا أقبل فرجعوا ثم
جاء العرفاء اللي هم أمراء القبائل أو أمراء الأفخاذ أو كذا قالوا للنبي قال قد طيبنا لك يا رسول الله فرد إليهم سبيهم صلى الله عليه وسلم وكان خيرهم بين إما أن يردوا مباشرة بدون مقابل
وإما أن يردوا بمقابل يقول لهم ردوا الآن وإن شاء الله تعالى أي غزو جديد أو نافلة تأتي أو شيء نعطيكم بدله نعم ولم يبلغوا كلهم رجل واحد منهم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما قال
كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنت على جمل ثفال إنما هو في آخر القوم فمر بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذا قلت جابر بن عبد الله قال ما لك قلت إني على جمل ثفال قال أمعك
قضيب قلت نعم قال أعطينيه فأعطيته فضربه فزجره فكان من ذلك الوضع قال بل بعنيه فقلت بل هو لك يا رسول الله قال بل بعنيه قد أخفته بأربعة دنانير ولك ظهره إلى المدينة فلما دنونا من
المدينة أخفت أرتحل قال أين تريد قلت تزوجت امرأة قد خلا منها قال فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبك قلت إن أبي توفي وترك بنات فأردت أن أنكح امرأة قد جربت خلا منها قال فذلك قد جربت خلا
منها هكذا يعني خلا منها يعني توفي عنها يعني امرأة تزوجت قبلي خلا منها يعني مات عنها قال فذلك فلما قدمنا المدينة قال يا بلال اقضه وزده فأعطاه أربعة دنانير وزاده قيراطا قال جابر لا
تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن القيراط يفارق جراب جابر بن عبد الله نعم شاهد من هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال بيعني قال بيعك دون أن يحدد المبلغ الثمن ولكن
أعطاه الثمن المتعارف عليه فقبل وثم البيع صح البيع بذلك نعم باب وكالة المرأة الإمام في النكاح قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال جاءت امرأة إلى
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني قد وهبت لك من نفسي فقال رجل زوجنيها قال قد زوجناكها بما معك من القرآن نعم هذا الحديث فيه تفصيل أنه عرضت نفسها على النبي صلى الله
عليه وسلم فسكت صلى الله عليه وسلم فقال رجل يا رسول إذا لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها أنا أتزوجها فقال ماذا تمهرها قال إزاري قال عندك غيره قال فإذا أعطيتها إزارك لم يبقى عندك شيء ثم
زوجها النبي صلى الله عليه وسلم إياه بما معه من القرآن أي بتعليمه إياها شيئا من القرآن فدل هذا على جواز أخذ الأجر عن القرآن فجعله أجر تعليمه القرآن جعله أجر لنكاحها نعم باب إذا وكل
رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو جائز وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز وقال عثمان بن الهيثم أبو عمر حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال فعرفت أنه سيعود
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود فرصدته فجاء يحثم من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعني فإني محتاج وعلي عيال لا أعود فرحمته فخليت سبيله
فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك فرحمته فخليت سبيله قال أما إنه قد كذبك وسيعود فرصدته الثالثة فجاء يحثم من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول
الله صلى الله عليه وسلم وهذه آخر ثلاث مرات أنك تزعم لا تعود ثم تعود قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها قلت ما هو قال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي
القيوم حتى تختم الآية وقال لي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح فخليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة قلت يا رسول الله زعم
أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله قال ما هي قلت قال لي إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم وقال لي لن يزال عليك من
الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح وكانوا أحرص شيء على الخير فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقك وهو كذوب تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة قال لا قال ذاك شيطان
ولم يعاتبه النبي على ذلك صلى الله عليه وسلم نعم هذا غير قضية الذي جاءه بالتمر خيبر هذا أيضا من المدينة هنا يشبه ذاك الحديث أنه كان يأخذ الصاع بصاعين نعم يأخذ الصاع مقابل الصاعين
فقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا عين الربا هناك نهى عنه هناك بيّن أنه ربا نعم نعم هذا في قصة طويلة أن رجل استأجى رجلا ثم يعني اعتدى على زوجته برضاها فاشتكى إلى النبي أو سأله قال
الناس ماذا يفعل فقالوا تعطيه مئة مئة الغنم يعطيك مئة مئة الغنم وعليه أن يغادر فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رد عليه الغنم عليه جلده مئة وتغريبه عام واغدوا يا أنيس إلى
امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها لأن الذي زنى بها بكر وهي ثيب فخالف حكم الثيب حكم البكر يجلد مئة ويغرب سنة أما الثيب فعليه الرجم فالمرأة هذه لما كان ثيبا كان عليها الرجم لأنها متزوجة
بينما هذا الأجير كان بكرا فاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بجلد مئة وتغريب عام وهنا اختصر الحديث أنه أراد فقط اللي هو الوكالة في إقامة الحد نعم وهذا فيه أن حد الخمر ليس كحد الزينة
حد الزينة كما قال الله تبارك وتعالى وليشهد عذابه مطائفة من المؤمنين أما حد الخمر على خلاف بين أهل العلم هل هو حد أو تعزير إنما كان في المكان الذي يكون فيه وجلده النبي في المكان
الذي هو فيه وجلدوه بالجريد يعني سعف النخل بالنعال ضربوه حتى يعني أكملوا الأربعين جلده نعم باب الوكالة في المدن وتعاهدها قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن عبد الله بن
أبي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته قالت عائشة رضي الله عنها أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه ثم بعث
بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي هذا في السنة التاسعة في السنة التاسعة لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أمر بكر على الحج ومع
هذا أهدى النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة بعض الهدي وحجه في السنة العاشرة صلوات ربي وسلامه عليه نعم وقال الرجل لوكيله ضعه حيث أراك الله وقال الوكيل قد سمعت ما قلت قال حدثني يحيى بن
يحيى قال قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالبدينة مالا وكان أحب أمواله إليه بيرحاء وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول
الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب وقال الرجل لوكيله ضعها يا رسول الله حيث شئت فقال بخم ذلك مال رائح ذلك مال رائح جاءت فيها أكثر من رواية رائح ورابح مال الرائج
ورائح ورابح كلها صحيحة ثابتة نعم قد سمعت ما قلت فيها وأرى أن تجعلها في الأقربين قال أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه تابعه إسماعيل عن مالك وقال روح عن مالك رابح
باب وكالة الأمين في الخزانة ونحوها قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله وقال رسول الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخازن الأبين الذي
ينفق وربما قال الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبا نفسه إلى الذي أمر به أحد المتصدقين أو أحد المتصدقين