27 مشاهدة
1 محاضرة
الفقه
شرح ( شرح كتاب الزكاة من صحيح البخاري لأبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري شرح الشيخ عثمان الخميس )
الصوت
24- كتاب الزكــاة I صحيح البخاري I للشيخ د. عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباحكم الله بالخير جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك أمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنحن في يوم السبت
الثالث والعشرون من شوال سنة أربعين وأربعين وأربعمائة وألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الموافقة الثالث عشر من شهر مايو لسنة ثلاثين وعشرين والفين من ميلاد عيسى بن مريم عليه
السلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمتنا وزدنا علما وبإسنادكم حفظكم الله إلى
الإمام البخاري أنه قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة وقول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقال ابن عباس رضي الله عنهما حدثني أبو سفيان رضي الله عنه فذكر
حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا
رضي الله عنه إلى اليمن فقال ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم
أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تأخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم وقال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن محمد بن عثمان بن عبد الله بن موهب عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب رضي الله
عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بعمل يدخلني الجنة قال ما له ما له وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرب ما له تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل
الرحم وقال بهز قال حدثنا شعبة حدثنا محمد بن عثمان وأبوه عثمان بن عبد الله أنه ما سمع موسى بن طلحة عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال أبو عبد الله أخشى أن يكون محمد
غير محفوظ إنما هو عمر من موهب عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بعمل يدخلني الجنة قال ما له ما له أي قال الناس كما في رواية
الأخرى قال الناس ما له ما له يعني يعني ما هذا السؤال الذي سأل عنه أخبرني بعمل يدخلني الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرب ما له يعني في حاجة له الأرب الحاجة الأرب الحاجة له حاجة
عندما سأل هذا السؤال وقضية أن نقول قال القوم ما له ما له هذا موجود في صحيح البخاري أيضا في الحديث رقم ألف وتسعمية وخمسة آلاف وتسعمية وثلاثة عشر حديث رقم ثلاثة عشر وتسعة وتسعمية
وتسعمية وخمسة آلاف في هذا الحديث مكرر نقله البخاري مرة ثانية وفيه فقال القوم ما له ما له فقال النبي أرب ما له يعني حاجة له هذا السؤال وقوله قال أبو عبد الله أخشى أن يكون محمد غير
محفوظ وإنما هو عمر اللي هو محمد بن عمر محمد بن عثمان هو عمر بن عثمان وليس محمد بن عثمان وإنما وهيما أحد الرواة فقال محمد بن عثمان والصحيح هو عمر بن عثمان كما نص على ذلك الدار قطني
ومسلم وغيرهما والبخاري أبو عبد الله هنا البخاري ينبه إلى أن قوله محمد بن عثمان بن عبد الله بن عثمان بن عبد الله بن موهب يقول خطأ وإنما هو عمر بن عثمان نعم وقال حدثني محمد بن عبد
الرحيم قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا وهيب عن يحيى بن سعيد بن حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل إذا عملته دخلت
الجنة قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال والذي نفس بيده لا أزيد على هذا فلما ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر
إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا وقال حدثنا مسدد عن يحيى عن أبي حيان قال أخبرني أبو زرعة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا نعم أتى بالإسناد الآخر حديث مسدد عن يحيى عن أبي حيان
قال أخبرني أبو زرعة ليثبت سمع أبي حيان من أبي زرعة لهذا هذا الحديث لأنه في الإسناد الأول ذكره بالعنعنة ففي الثاني ذكره بالتصريح بالسماع نعم ولكنها رواية مرسلة هذه الثانية مرسلة قال
أبي زرعة عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أبا هريرة وإنما أراد فقط إثبات أن أبا حيان سمع من أبي زرعة هذا الذي أراده البخاري والعلم عند الله نعم وقال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن
زيد قال حدثنا أبو جمرة قال سمعت بن عباس رضي الله عنه ما يقول وقدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة قد حالت بيننا وبينك كفار مضر
ولسنا نخلص إليك إلا في الشهر الحرام فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله وعقد بيده هكذا وإقام الصلاة
وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت وقال سليمان وأبو النعمان عن حماد الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله نعم هؤلاء سألوا النبي صلى
الله عليه وسلم يقول لا نستطيع أن نأتيك دائما لأننا بيننا وبينك كفار من مضر ويقول لا نستطيع أن نأتي إلا في الأشهر الحرم لأن الأشهر الحرم متعارف عليها حتى عند الكفار وهم لا يقتلون
فيها ولا يعتدون فيها على أحد يقول يعني باقي الأشهر ما نستطيع أن نأتيك فيها فعلمنا بأشياء نلتزم بها خلال هذه الفترة ونخبر بها من بعدنا إلى أن نستطيع أن نأتيك في الأشهر الحرم فأمرهم
النبي بأمور أربعة قال أن الإيمان بالله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا الخمسة ما غنمتم أي من الجهاد لأن الجهاد كما هو معلوم إذا كان وانتصر المسلمون فإنهم مع النصر يغنمون وهذه
الغنائم تقسم إلى خمسة أخماس أربعة أخماس اللي هي ثمانون بالمئة تعطى للمقاتلين وعشرون بالمئة اللي هو الخمس الخامس يعطى لبيت المال وفي بيت المال يقسم هذا الخمس إلى خمسة أخماس
والمساكين وابن السبيل ولكن هذا يقسمه ولي أمر المسلمين خمس يصير خمس الخمس يعني أربعة بالمئة لله والرسول وأربعة بالمئة للفقراء والمساكين والأثامة وابن السبيل هكذا يقسم خمس الغنائم
قال وأنهاكم عن أربع وهي الدباء والحنتمة والنقيرة والمزافة هذه كلها آنية كانوا يصنعون منها الخمر وقال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال حدثنا
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب فقال عمر رضي الله عنه كيف
نقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله فقال والله لأقاتلن من فرق
بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها قال عمر رضي الله عنه فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله
صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحق وعمله وأمه وصلوات ربه وسلامه عليه ارتد بعض العرب وانقسمت ردتهم إلى أحوال منهم من ارتد وادعي النبوة كمسيلم الكذاب وطليح الأسدي والأسود العنسي
والسجاح وأمثال هؤلاء ادعوا النبوة وهناك من تابعهم على هذا الأرض هناك من كفر ولم يدعي النبوة لكن رجع إلى جاهليته وهناك من العرب منع الزكاة قال لا نؤدي الزكاة ويقول هذا مال كنا نؤديه
لرسول الله فلما مات رسول الله لا نؤديه لأحد فامتنعوا من دفع الزكاة فهذه المجاميع أبو بكر الصديق قاتلها جميعا قاتل المرتدين الذين كفروا بالله تبارك وقاتل منع الزكاة عمر رضي الله
عارضه في منع الزكاة وأن محمد الرسول كيف تقاتل قال والله لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة والله لو منعوني عقالا عقالا يعني في رواية عناقا العقال هو الحبل الذي يربط به البعير أو
عناقا وهو السخلة الصغيرة
طيب قال لو منعوني عناقا أو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلتهم عليه لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة ومن فرق بين الصلاة والزكاة وسكت عمر هنا أبو
بكر يقول أهلا قاس الزكاة على الصلاة وسكت عمر فذل على أن المقيسة عليه وهي الصلاة متفق على قتالي من تركها لأنه ما اعترى له ما قال طيب كيف تقاتل من ترك الصلاة قال أهلا فيه أن تارك
الصلاة يقاتل إذا كانوا جماعة متحصلة فإنهم يقاتلون على منع الصلاة من هذا الحديث ثم بعد ذلك يقول عمر رضي الله عنه ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر فعرفته أنه الحق يقول لما رأيت
أبي بكر مصرا على هذا وأنا أعرف هذا الرجل وأنه موفق وأنه أعلم الناس بنا بدين الله تبارك وتعالى يقول اتبعته على رأيه لأن أطمنت أنه هو الحق وفعلا تابعه جميع المسلمين بعد ذلك وإلى الآن
الناس يمدحوا حال أبي بكر وما قام به من قتال أهلي الردة نعم باب إثم مانع الزكاة وقول الله تعالى قال حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز
الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار فيقول يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا قد
بلغت ولا يأتي ببعير يحمله على رقبته له رغاء فيقول يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت نعم هؤلاء مانعوا الزكاة وذكر لهم مثالا الذين يمنعون الزكاة الأنعام والأنعام التي فيها الزكاة
هي الإبل والبقر والغنم بنوعيها الماعز والشياه فيقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بهذه الأنعام سواء كانت إبلا أو غنما أو بقرا تأتي يوم القيامة إلى أحسن ما كانت يعني في قوتها ثم
تطأه تطأ على صاحبه الذي ما أخرج زكاتها في هذه الدنيا فيقول يا محمد يعني اشفع لي كذا يقول قد بلغتك أنت قصرت وإذا الإنسان يحرص على دفعي الزكاة نعم يعني زكاته مثل له مثل له ماله يوم
القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوق يطوقه يطوقه يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بله زمتيه يعني بشتقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلى ولا يحسبن الذين يدخلون الآية نعم يعني يخبر النبي صلى
الله عليه وسلم الذي يمنع الزكاة يعني يأتي يوم القيامة ماله على شكل ثعبان الشجاع الأقرع هو الثعبان الكبير يقول فيأخذ بله زمتيه بشتقيه فيجرهما جرًا يعني هذا نوع من العقوبة التي يناله
فكأنه يستغرب من أنت الذي تفعل بها يقول أنا مالك الذي منعت زكاته الله نسأل نعم قال الإمام البخاري باب ما أدي زكاته فليس بكنز لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أواق
صدقة قال حدثنا أحمد بن شبي بن سعيد قال حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب عن خالد بن أسلم قال خرجنا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال أعرابي أخبرني عن قول الله والذين يكنزون الذهب
والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله قال ابن عمر رضي الله عنهما من كنزها فلم يؤدي زكاتها فويل له إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة فلما أنزلت جعلها الله له طهرا للأموال نعم هذه المسألة
وهي قد إخراج إذا أخرج زكاته هل هو كنز أو لا الجمهور بل وقع بعد ذلك الإجماع على أن المال إذا أخرجت زكاته فليس بكنز مهما كثر هذا المال أبو ذر الغفاري رضي الله عنهما صارت له حادثة مع
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان يرى أنه لا يجوز كنز الذهب والفضة ولو أخرجت زكاته بل يجب بذله هذا يصدق عليه قول الله تبارك وتعالى والذين يكرزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في
سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم وخالفه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ما أخرج زكاته فليس بكنز وأبو ذر يقول لا كنز حتى لو أخرجت زكاته فهو كنز يجب أن ينفق المال في سبيل الله وكان
له مذهب رضي الله لكن ترك هذا المذهب ولم يوافق عليه أحد وبعد موته رضي الله عنه في عهد التابعين إلى يومنا هذا أجمع أهل العلم على أنه إذا أخرجت زكاته فليس بكنز على خلاف ما ذهب إليه
أبو ذر وكان يقول مثل هذا في زمن معاوية أو في إمارة معاوية على الشام ثم بعدها بلغ معاوية عثمان بن عفان بما يثيره أبو ذر بين الناس فدعاه عثمان إلى المدينة ثم بعد ذلك أيضا أصر على ما
هو عليه فمنعه عثمان قال لا تفتي بهذا بين الناس لا تتكلم بهذا بين الناس حتى لا تثير فتنه خلص هذا رأيك لكن رأيك خطأ قال لا رأيي صحيح قال إذن أنا أمرك ألا تتكلم به بين الناس فكان يطيع
عثمان في هذا رضي الله عنه نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس أوسق صدقة نعم ليس فيما دون خمس أواق صدقة الأوقية
في الفضة أنه ليس فيها صدقة ما لم تبلغ مئتي درهم وليس فيما دون خمسة ذود صدقة الذود اللي هي الإبل اللي عنده أربع من الإبل أو ثلاث من الإبل ليس فيها زكاة وكذلك ليس فيما دون خمسة أوسق
والوسق هو ستون صاعد الوسق الواحد ستون صاعد يعني لا تجب الزكاة في الثمر حتى يبلغ ثلاثمائة صاع يعني خمسة أوسق أما أقل من ذلك فليس فيه زكاة نعم يعني الزكاة لها نصاب أقل من هذا النصاب
لا تجب الزكاة سواء كان في هذه أمثلة الزروع والثمار كلها في القضية التي تجف فيها الزكاة في الدهب في الفضة في كل هذا هناك يعني نصاب معين إذا وصل إليه المال وجبت فيه الزكاة أقل من هذا
النصاب ليس فيها زكاة نعم الربذة تبعد عن المدينة تقريبا 120 كيلو الربذة مدينة تبعد عن المدينة المنورة 120 كيلو تقريبا الآن لو رحت المدينة من طريق القصيم قبل أن تصل إلى المدينة
تقريبا بسبعين كيلو تقريبا جيك إشارة مكتوب الربذة تاخذ خمسين كيلو تقريبا جهة الشمال ثم بعد ذلك تصل إلى الربذة فهي إذا أردت أن تصل من الربذة إلى المدينة تقريبا 120 كيلو وهي المدينة
التي تسكن فيها أبو در الغفار نعم 120 كيلو تقريبا 121 كيلو تقريبا 122 كيلو تقريبا 133 كيلو تقريبا 124 كيلو تقريبا 125 كيلو تقريبا 126 كيلو تقريبا 127 كيلو تقريبا 128 كيلو تقريبا 129
كيلو تقريبا 120 كيلو تقريبا 120 كيلو تقريبا 121 كيلو تقريبا 120 كيلو تقريبا 122 كيلو تقريبا 123 كيلو تقريبا 124 كيلو تقريبا 126 كيلو تقريبا 127 كيلو تقريبا 128 كيلو تقريبا 129 كيلو
تقريبا 120 كيلو تقريبا 129 كيلو تقريبا 120 كيلو تقريبا 121 كيلو تقريبا 120 كيلو تقريبا 121 كيلو تقريبا 122 كيلو تقريبا 120 كيلو تقريبا 121 كيلو تقريبا 122 كيلو تقريبا 123 كيلو
تقريبا 124 كيلو تقريبا 125 كيلو تقريبا 126 كيلو تقريبا 127 كيلو تقريبا 128 كيلو تقريبا 120 كيلو تقريبا 129 كيلو تقريبا 129 كيلو تقريبا 120 كيلو تقريبا 121 كيلو تقريبا 121 كيلو
تقريبا 121 كيلو تقريبا 122 كيلو تقريبا 123 كيلو تقريبا 124 كيلو تقريبا 125 كيلو تقريبا 126 كيلو تقريبا 127 كيلو تقريبا 128 كيلو تقريبا 129 كيلو تقريبا 129 كيلو تقريبا 1210 كيلو
تقريبا 121 كيلو تقريبا 122 كيلو تقريبا 123 كيلو تقريبا 124 كيلو تقريبا ان تزوج يأتي ياخذ من الصدقات سواء صدقات العامة او من الزكاة ففاض المال جدا في ايام عمره عبد العزيز وهذه والله
العالم التي مرت في هذا الحديث انها من علامات الساعة بعد عمره عبد العزيز سيكون هذا الامر وان يفيض المال يأتي الرجل يقول لي عندي صدقة زكاة ما يجد احد يقبل زكاته لانك لا الزكاة لا
اصناف معينة وهو يرى انه ليس من هذه الاصناف انه من صدقات الفقراء والمساكن العامية عليهم وليس من هؤلاء فلا احتاج لهذه الصلاة لا اربى لي بها لا احتاجها فيفيض المال لا يجد من يأخذه نعم
اما قطع السبيل فانه لا يأتي عليك الا قليل حتى تخرج العير الى مكة بغير خفير واما العيلة فان الساعة لا تقوم حتى يطوف احدكم بصدقته لا يجد من يقبلها منه ثم ليقفن احدكم بين يدي الله ليس
بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له ثم ليقولن له فلا يقولن بلى ثم ليقولن ألم ارسل اليك رسولا فلا يقولن بلى فينظر فينظر عن يمينه فلا يرى الا النار ثم ينظر عن شماله فلا يرى الا النار
فليتقين احدكم فليتقين احدكم النار ولو بشق تمره فان لم يجد فبكلمة طيبة العيلة الفقر يعني احدهم يشكل فقر يشكل قطع الطريق فقال سيأتي يوم لا فقر ولا ولا قطع طريق وهذه من علامات النبوة
ان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن امر مستقبل نعم حدثنا قال حدثنا محمد ابن العلاء قال حدثنا ابو اسامة عن بريد عن ابي بردة عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب ثم لا يجد احدا يأخذها منه ويرى الرجل الواحد يتبعه اربعون امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء علامات الساعة انه يقل الرجال
نعم باب اتقوا النار ولو بشق تمره والقليل من الصدقة ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم الاية والى قوله من كل الثمرات قال حدثنا عبيد الله ابن سعيد قال
حدثنا ابو النعمان الحكم هو ابن عبد الله البصري قال حدثنا شعبة عن سليمان عن ابي وائل عن ابي مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت اية الصدقة كنا نحامل فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا
مرائي وجاء رجل فتصدق بصاع فقالوا ان الله لغني عن صاع هذا فنزلت الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم الاية قال حدثنا سعيد ابن يحيا قال حدثنا ابي
قال حدثنا الاعمش عن شقيق عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه قال الله عليه وسلم اذا امرنا بالصدقة انطلق احدنا الى السوق فيحامل فيصيب المد وان لبعضهم اليوم لمئة الف الله يعني يقول
النبي يأمره بالصدقة بعض الصدقاء ما عنده صدقة فيروح يشتغل يحامل يعني يشيل اغراض الناس او كذا وهذا حتى يحصل شيء يتصدق به يقول هذا اللي ما عنده الا الشيء اللي يسهل الان يعد فلوسه
بالمئة الف وكذا يقصد الفتوحات التي جاءت في زمن ايبكر وعمر وعثمان ما شاء الله جاءهم الخير العظيم حتى قال الحسن البصري ما كان يمر عن الناس يوم الا وينادي منادن يا ايها الناس تعالوا
اقبلوا على اعطياتكم نعم وقال حدثنا سعيد بن يحيا قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش عن شقيق عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امرنا بالصدقة
انطلق احدنا الى السوق فيحامل فيصيب المد وان لبعضهم اليوم لمئة الف وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق قال سمعت عبدالله بن معقل قال سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمره وقال حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبدالله قال اخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني عبدالله بن ابي بكر بن حزم عن عروة
عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت امرأة معها ابنتان فلم تجد عندي شيئا غير تمرة فاعطيتها اياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا
فاخبرته فقال من ابتلي من هذه البنات بشيء كنا له سترا من النار اتقوا عندي تمرة واحدة فقط في البيت في بيت الرسول اللهم صلي وسلم عليه والناس اليوم تشكل فقر وعندها ما شاء الله ما يكفيه
اياما او اسابيع او اشهر فاعطيتها تمرة قلت ما عندي الا هذه التمرة فاخذت تمرة شقتها نصفين وعطت ابنتي وهي ما اخذت شيء هذا يبين ايضا يعني رحمة الوالد والوالدة باولادهم فاعطتها شقا وعطت
اختها الشقة الاخر فاخبرت النبي يعني اعجبها هذا المنظر عائشة رضي الله عنها ويعني كيف ان الام اثرت ابنتيها على نفسها ولشك هي جائعة كابنتيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتلي
بهؤلاء البنات يعني ابتلي ان عنده بنات واحسن اليهن يعني كنا له سترا من النار نعم ويأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة الى الظالمون وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان يأتي احدكم الموت الى اخره
وقال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة ابن القعقاع قال حدثنا ابو زرع قال حدثنا ابو هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا
رسول الله اي الصدقة اعظم اجرا قال انت صدق وانت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان صدقته يعني تقع موقعها اذا كان
يأمل الدنيا ويخشى الفقر في هذا الوقت اذا كان صحيحا شحيحا هنا الصدقة لها اثرها لان لا تخرج الا من قلب صادق مؤمن بالله تبارك وتعالى باب قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة
عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها ان بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم اينا اسرع بك لحوقا قال اطول كن يدا فاخذوا قصبة يذرعونها فكانت
سودة اطولهن يدا فعلمنا بعد انما كانت طول يدها الصدقة وكانت اسرعنا لحوقا به وكانت تحب الصدقة نعم يعني هنا في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما قلنا له مؤمنين سألناه من اسرعنا
لحوقا بك قال اطول كن يدا اخذنا بظاهر الحديث او بظاهر الكلام فصرنا يقصنا ايديهن من ايدها اطول فتقول كانت سودة اطول لنا يدا لكن لما وقع الامر وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم او من
توفي بعده زينب بنت جحش بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم تقول فكانت اطول لنا يدا يعني كان النبي يقصد بالصدقة يعني تدفع كثيرا الصدقة فهذا طول اليد وبدل الصدقة وتقول عائشة رضا كانت
تحب الصدقة اي زينب بنت جحش رضي الله تبارك وتعالى جاء في بعض روايات انها سودة هي التي توفيت بعد النبي كانت اطول يدا في الواقع واطول يدا في الصدقة لكن الصحيح زينب كما جاء في رواية
مسلم ان زينب بنت جحش هي التي توفيت بعد النبي مباشرة وسودة اختلها في وفاتها قيل بعده ستة اشر وقيل بعده بسنوات الى سنة اربعين من الهجرة فالصحيح انها زينب بنت جحش نعم نعم صدقة سر
ذكرها ابي هريروها يعني معلق هنا لكن ذكره البخاري مسلم جانش في مكان اخر وهو الحديث المشهور سبعة ليظلهم الله في ظله ومنهم رجل تصدق بصدق فاخفاه حتى لا تعلم الشماله ما انفقت يمينه نعم
فاصبحوا يتحدثون تصدق الليل على زانية فقال اللهم لك الحمد على زانية لا تصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يدي غني فاصبحوا يتحدثون تصدق على غني فقال اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية
وعلى غني فأتي فقيل له اخفتك على سارق فلعله ان يستعف عن سرقته واما الزانية فلعلها ان تستعف عن زناها واما الغني فلعله يعتبر فينفق مما اعطاه الله هذه الحادثة هي من قصص بني اسرائيل
وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان رجل من بني اسرائيل خرج فتصدق او قال اريد ان اتصدق فوضعها في يدي رجل ثم لا يدري ما هو ثم تبين بعد ذلك ان هذا الرجل كان لصا احدث بهذا ان تصدق
علي البارحة فصار الناس يتغامزون يعني يضحك بعضهم على على ما وقع فقال تصدق البارح على سارق من يتصدق على سارق او لص لا يتصدق على لص فهذا ظن ان الصدق لم تقبل فقال لا اتصدق ان اي بدلها
فتصدق على امرأة ثم تبين ان انها زانية فصار الناس ايضا يتحدثون يتغامزون يقول تصدق على سبيل الضحك يقولونها تصدق البارح على زانية فهذا الرجل حزن قال على زانية يعني مرة على لص ومرة على
زانية لا تصدق لنا الليلة وصدق فوضعها في يدي غني فصار الناس يتحدثون تصدق البارح على غني فقال هذا اللهم لك الحمد على لص وعلى سارق على لص وعلى زانية وعلى غني يعني كأنه يقول ما وفقت
بهذه الصدقة فجاءه الخبر من الله تعالى عن طريق الملك ان الصدقة قبلت الصدقة قبلت ولعل اللص ان يستعف بها فلا يسرق ولعل الزانية ان تستعف بها فلا تزني الغني عندما تأتي الصدقة يشعر بحال
الفقراء ويتذكر فيتصدق عليهم والصدقة نوعان الصدقة هناك الزكاة وهناك الصدقة النافلة تطوع الزكاة يجب ان يتريث بها الانسان ولا يضعها الا بيد مستحق بها اما الصدقة العامة النافلة فبابها
مفتوح بابها مفتوح ولكن مع هذا الانسان يتثبت حيث يضع صدقة في المكان الصحيح نعم انا ابن يزيد وضي الله عنه حدثه قال بايعت وسول الله صلى الله عليه وسلم انا وابي وجدي وخطب علي فانكحني
وخاصمت اليه كان ابي يزيد اخ وجدناني ويتصدق بها فوضعها عند وجل في المسجد فجئت فاخذتها فاتيته بها فقال والله ما اياك اغت فخاصمته الى وسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك ما نويت يا
يزيد ولك ما اخذت يا معن نعم معن بن يزيد يقول يعني ابي صحابي وانا صحابي وجدي صحابي وهذه يعني من النوادر ان يكون ثلاثة اجيال كلهم صحابة ولم يقع اربعة اجيال كلهم صحابة الا لعبد الله
بن الزبير هو صحابي وامه صحابية هي اسماء وابوها صحابي وهو بكر الصديق وجدها صحابي والد اي بكر الصديق ابو قحافة اللي هو عثمان والد اي بكر الصديق اربعة اجيال كلهم صحابة هذا وقعت لي عبد
الله بن الزبير رضي الله عنه من جهة امه انهم كلهم صحابة ووزع ايضا عبدالله بن عبدالرحمن بن اي بكر الصديق كذلك عبدالله صحابي وعبدالرحمن بن اي بكر الصديق صحابي وابو بكر الصديق صحابي
اربعة اجيال ما وقعت الا لبيت اي بكر الصديق ابدا من جهتين ان اربعة اجيال كلهم صحابة هنا معا يقول ابي خرج وتصدق بصدقة فوضعها في يدي رجل في المسجد قال هذه صدقة يعني كأنه يأمره ان
يعطيها المحتاج قال ما اردتك انا المتصدقية ما اردتك انت فاختصمنا الى النبي صلى الله عليه وسلم قل لي يا رسول الله انت صدقت بصدقة وقعت في يدي ابني قال لك ما نويت فالابنك ما اخذ جائز
انا بس نعم قال الله تعالى في ظله يوم لا ظل الا ظله امام عدل وشاب نشأ في عبادة الله رجل قلبه معلق في المساجد رجل انت حابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه رجل دعتهم وات ذات منصب وجمال
فقال اني اخاف الله رجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه حدثنا علي بن الجعد قال اخذونا شعبة قال اخذوني معبد بن خالد قال سمعت حاوثة
ابن وهب الخزاعي وضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا فسيأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فيقول الرجل لو جئت بها بالامس لقبلتها منك فاما اليوم فلا حاجة لي
فيها باب من ام وخادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه وقال ابو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم هو احد المتصدقين حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال هو احد المتصدقين حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال
حدثنا جوي عن منصو عن شقيق عن مسروق عن عائشة وضي الله عنها قالت الله صلى الله عليه وسلم اذا انفقت الموت من طعام بيتها غير مفسدة كان لها اجرها بما انفقت ولزوجها اجره بما كسب وللخازن
مثل ذلك لا ينقص بعضهم اجر بعض شيئا نعم هذا اذا انفقت من مال زوجها اما اذا انفقت من مالها فهذا اجره لها لكن اذا تصدقت من مال زوجها من من نفقت زوجها على البيت ولم يمنعها زوجها من ذلك
فلها اجر ولزوجها الاجر كذلك نعم اذا انفقت من مال زوجها على البيت ولم يمنعها زوجها من من نفقت زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت ولم يمنعها زوجها من من نفقت زوجها على
البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت
من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها
على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا
انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال
زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت
اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من
مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على
البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت
من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها
على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا
انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال
زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت
اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من
مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على
البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت
من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها
على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا
انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال
زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت
اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من
مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على
البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت
من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها
على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا
انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال
زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت
اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من
مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على البيت اذا انفقت من مال زوجها على
البيت العشير نعم قال رحمه الله باب ليس على المسلم في فرصه صدقة حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت سليمان بن يسار عن عراق بن مالك عن أبي هريرة رضي الله
عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في فرصه وغلامه صدقة باب ليس على المسلم في عبده صدقة حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن خثيم بن عراق قال حدثني أبي عن أبي هريرة رضي
الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا خثيم بن عراق بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرصه نعم العبد هو الغلام في الحديث السابق هذا الخاص في الإنسان ويدخل في هذا الآن بدل الفرص سيارة لو كان إنسان عنده أكثر من سيارة هذه لا تعد عروض
تجارة ولذلك ليس فيها الزكاة كما لو عنده أكثر من بيت مثلا لا ليست من عروض تجارة لأن هذه بيوت يسكنها سواء كان يعني له فيها أهل أو هو يعني يجلس فيها أحيانا في واحد عنده شالية عنده بيت
عنده مزرعة عنده كذا سكن أكثر من سكن في أكثر من بلاد إذا أعدت للتجارة إذا أعدت للتجارة صارت عروض تجارة وبالتالي يخرج عنها زكاة العروض أما مجرد الملك فهذه لا تعد في عروض تجارة ومنها
أخذ جمهور أهل العلم اللي هو الذهب الذي تتزين به المرأة يقول الذي تتزين به المرأة مثل الفرش مثل العبد مثل البيت يعني هذه حاجيات خاصة للإنسان مثل الثياب فقالوا ليس فيها زكاة والذين
قالوا فيها زكاة جعلوها من ضمني قول الله تبارك وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة وقالوا هذه من الكنز فمثلا فيها خلاف بين أهل العلم والجمهور على عدم وجوب الزكاة في الزكاة المعدل
للاستعمال يسمى الحلي الملبوس نعم فقالوا ليس فيها زكاة والذين قالوا ليس فيها زكاة وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم إلا آكلة الخضراء أكلت حتى إذا امتدت خاصرتها استقبلت عين الشمس فثلطت
وبالت ورتعت وإن هذا المال خضرة حلوة فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع ويكون
شهيدا عليه يوم القيامة نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال أخشى علي أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على غيركم فتنافسون في هذه الدنيا ثم تهلككم ثم قال صلى الله عليه وسلم أو قال رجل النبي
صلى الله عليه وسلم ويأتي الخير بالشر يعني لما تفتح الدنيا هذا خير كيف يأتي بالشر فكيف يأتي الشر فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ما أجابه حتى إن الصحابة رضي الله عنه قالوا له يعني
تكلم رسوله ولا يكلمك ثم رأينا أنه ينزل عليه يعني يوحى إليه صلى الله عليه وسلم قال فمسا عنه الرحضاء العرق صلى الله عليه وسلم فقال أين السائل كأنه حمده يعني بالعكس سؤال جيد يعني حتى
يتنبه الناس لهذا الأمر فقال إنه لا يأتي الخير بالشر وإن مما ينبت الربيع اللي هو الجدول جداول الماء هذه اللي تكون في المزارع وغيرها هذه تنبت الزرع بإذن الله تبارك وتعالى عندما
يأتيها الماء قال وإما ينبت الربيع يقتل أو يلم إلا أكلة الخضراء يعني الإنسان عندما يخرج هذا النبت الكثير وهذه هذا الماء أحيان يقتل الزرع عندما يفيض هذا الماء يزيد زيادة يقتل أو يلم
يؤذي ثم قال إلا أكلة الخضراء يقصد بها الحيوانة التي تشتر تأكل ثم بعدما تأخذ حاجتها تشتر تخرج الزائد فلا تتضرر كذلك الإنسان الذي يجمع هذه الدنيا يأخذ يأخذ تقتله هذه الدنيا عندما
يريد يريد هذه الدنيا تقتله هذه الدنيا إلا الذي يشتر كيف ينفق هذا المال يخرج المال الذي جمعه يبدأ يخرجه بصدقة بزكاة بإحسان إلى ناس بكفارة يتيم بإحسان إلى مسكين وهكذا نعم أما الذي
يجمع فقط هذا مثل الأرض التي تأخذ الماء تأخذها حتى يغرقها الماء ويؤذيها نعم قال ذكرته الإبراهيم هو الأعمش الذي يقول ذكرته الإبراهيم الأعمش الراوي عن إبراهيم النخاعي نعم قال فذكرته
الإبراهيم فحدثني إبراهيم عن أبي عبيدة عن عمر بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله بمثله سواء قالت كنت في المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال تصدقنا ولو من حليكن وكانت زينب تنفق
على عبد الله وإيتام في حجرها قال فقالت لعبد الله سل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنفق عليك وعلى إيتامي في حجري من الصدقة فقال سلي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت إلى
النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي حاجتها مثل حاجتي فمر علينا بلال فقلنا سل النبي صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق على زوجي وإيتام لي في
حجري وقلنا لا تخبر بنا فدخل فسأله فقال من هما قال زينب قال أيوز زينب قال امرأة عبد الله قال نعم لها أجران أجر القرابة وأجر الصدقة نعم زينب امرأة عبد الله بن مسعود كانت يعني غنية
بينما زوجها كان فقيرا فكانت تنفق على زوجها وتنفق على باب الصدقة فشكت قالت هل لي أجر أني أعطيك من الصدقة أو هل لي أن أعطيك من الصدقة وقيل إنها أراد بالصدقة الزكاة أن تعطي زوجها
الزكاة فقال زينب صلى الله عليه وسلم أنت سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية قال لها نعم وإن شئت فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فحتى تطمئن أكثر لا تقول بعد ذاك يأتيها
الشيطان ما يمكن ما فهمني صحي يمكنك لا هي تسأل مباشرة فذهبت وسألت النبي صلى الله عليه وسلم يعني هل يجزى أن أعطي أبنائي وأعطي زوجي من الصدقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم طبعا قالت
لا تخبره من نحن فلما النبي سأل بيان من ما يستطع إلا أن يخبره فقال نعم لها أجران أجر الصدقة وأجر البر أو القرابة فهذا يدل على أن الإنسان إذا تصدق على قريبه فهو أولى من أن يتصدق على
البعيد والصدق على القريب فيها أجر الوصل صلة الرحم وأجر الصدقة نعم نعم أولادها يعني من أبي سلمة توفي رحمه الله تعالى ورضي عنه نعم حديث عبد عن هشام عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عندك
عن أم سلمة عن أبيه حدثنا عبدته عن هشام عن أبيه أكمل عن زينب بنت أم سلمة أنها قالت قلت يا رسول الله لا عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة القائلة أم سلمة هي ليست زينب زينب صغيرة في زمن
نفس ما عندها أولاد وإنما الأولاد أولاد أم سلمة اللي هي زينب وعمر وغيرهما فزينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها هكذا في نسختي أنا فيها ذكر أم سلمة رضي الله عنها وقال النبي صلى
الله عليه وسلم إن خالد احتبس أدراعه في سبيل الله ويذكر عن أبي لاس حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على إبل الصدقة للحج أن النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى في الرقاب وفي
سبيل الله قال يعتق من زكاة ماله ويعطي في الحج يعني لمن لا يستطيع الحج يعني حج الفريضة يعد من الفقراء وذلك يعطى من الزكاة ويعطى من زمن أراد الزواج فالقصد أن الزكاة الحج يعتبرونه في
سبيل الله يدخل في سبيل الله والفقير يدخل في الفقراء نعم قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أمر رسول
الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب فقال نبي صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله وأما خالد
فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه واعتاده في سبيل الله وأما العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن جريج حدثت عن الأعرج بمثله نعم هؤلاء ثلاثة ما دفعوا
الزكاة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هم عندهم خالد بن الوليد وابن جميل والعباس بن عبد المطلب فأخبر النبي بذلك أن هؤلاء ما دفعوا الزكاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن جميل
ما ينقم ابن جميل كان فقيرا فأغناه الله يعني يعيبه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني بخل بالزكاة ثم دافع عن خالد خالد يقول خالد ما يملك شيئا لأن جميع أموال خالد وأفرسه وأدراعه كلها
جعلها وقفا والأوقاف ليس فيها زكاة المال العام مال الصدق مال الوقف كل ما ليس فيه زكاة فيقول خالد ما عنده شيء خالد كل أموال اللي تشوفونها كلها وقف هذه فهي ليس فيها زكاة قال وأما
العباس يعني عم النبي صلى الله عليه وسلم قال علي أنا أنا أدفعها هذا عمي وأنا أتصرف في هذا هي علي ومثلها يعني الضعف أدفع عني وعن عمي العباس نعم ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء
خيرا وأوسع من الصبر حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن أن يأتي رجلا فيسأله وأعطاه أو
منعه حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن أبيه عن الزبير بن عوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لئن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة حطب بحزمة الحطب على ظهره
فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه وحدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب أن
حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن
أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه كالذي يأكل ولا يشبع اليد العليا خير من اليد السفلى فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزع أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا فكان أبو بكر رضي الله
عنه يدعو حكيما إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا فقال عمر إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء
فيأبى أن يأخذه فلم يرزع حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي نعم حكيم بن حزام من أجواد العرب وهو ابن عم خديجة أم المؤني رضي الله عنها ويذكرون عنه أنه عاش
ستين سنة في الجاهلية وستين سنة في الإسلام ولما أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله قال يا رسول الله قد علمت ما كان مني في الجاهلية يعني نفقتي وبذلي وكذا هل ينفعني ذلك شيئا قال
أسلمت على ما أسلفت من خير يعني سيكتب لك هذا الخير الذي فعلته في الجاهلية
ثم حكيم سأل النبي أن يعطيه شيئا فأعطاه ثم سأل مرة فأعطاه ثم سأله فأعطاه فقال له يعني هذا المال حلوة خضرة يعني صحيح معذور أنك تطلب المال لأن المال يغري الناس الناس كلها تطلب المال
ثم نباه النبي إلى أمر قال من أخذه من غير مسألة بورك له فيه ومن أخذه من مسألة لم يبارك الله له فيه فقال حكيم والله لا أسأل أحدا أبدا بعدك يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وفعلا التزم
بهذا فكان أبو بكر الصديق من الفئة المسلمين الذي يوزع على الناس يقول هذا حقك يا حكيم يقول لا أخذ شيئا يعني خاص ما أخذ من أحد شيئا أنا وعدته النبي صلى الله عليه وسلم فيناديه عمر في
خلافته فيقول لا أخذ شيئا حتى إن عمر يشهدناه أشهده أعطيه ولا أخذ حقه أشهد عليه فظل هكذا حتى توفاه الله سبحانه وتعالى نعم نعم غير مشرف ولا سائل يعني مشرف يعني نفسك تريده
طيب يعني ترجوني ها عطوني بيعطوني هذا أو تسأل هذا المال يقول إذا كلا ليس هناك إشراف نفس يعني طمع في هذا المال ولا سألته خذه إذا جاء كذا اشتلوه ثم تصدق به أنت إن شئت وهذا لا يعيب
الإنسان نعم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ستدنوا يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن فبينهم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم وزاد عبد الله بن صالح قال حدثني
الليف قال حدثني بن أبي جعفر فيشفع ليقضى بين الخلق فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كلهم وقال معلى حدثنا وهيب عن النعمان بن راشد نعم يعني في
هذا الحديث أن الإنسان إذا صار يكثر من سؤال الناس يعني يذهب حياؤه فلا يبقى في وجهه مزعة لحم يعني لا يبقى في وجهه حياء إذا قل ماء الوجه قل حياؤه ولا خير في وجهه قل ماءه فالإنسان إذا
أكثر من المسألة يذهب الحياء من وجهه والعياذ بالله والرسول يقول لا تذهب الحياء لا بد أن يبقى شيء من الحياء في وجهك فالإنسان لا يسأل الناس إلا إذا كان فعلا محتاجا أما تكثرا وهو ليس
بمحتاج فإن هذا لا يجوز نعم فإن الله به عليم قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس
المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان ولكن المسكين الذي ليس له غنى ويستحي أو لا يسأل الناس إلحافة وإذا قالوا الفقير أشد حاجة من المسكين نعم نعم في الحديث أيضا السابق أن المسكين هو
الذي يحتاج ولا يسأل الناس حياء لا يسأل الناس إلحافة وذلك ينبغي للأغنياء أن يعطوا الفقراء الذين يأتون يسألون ويعطون أيضا من لا يسأل لأن هناك من الناس من هو محتاج ولكن لا يسأل فهذا
ينبغي التنبه له حتى يعطى يعني ما يسد حاجته نعم كره لكم ثلاثا قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال له سؤال المعرفة وإنما سؤال المال وقيل أيضا يدخل فيه كثرة السؤال له التجسس سؤال عن
خصوصيات الناس يعرف كل شيء عن الناس يدخل في هذا وإضاعة المال يقول درهم في غير حقه فهو تضيع للمال لو درهم قليل نعم قال أخبرني عامر بن سعد عن أبيه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه
وسلم رهطا وأنا جالس فيهم قال فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم رجلا لم يعطه وهو أعجبهم إليه فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته فقلت ما لك عن فلان والله إني لأراه
مؤمنا قال أو مسلما قال فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم فيه فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان والله إني لأراه مؤمنا قال أو مسلما قال فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم فيه فقلت يا رسول الله ما
لك عن فلان والله إني لأراه مؤمنا قال أو مسلما يعني فقال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه نعم النبي صلى الله عليه وسلم ما أجابه في البداية لكن نبهه
إلى قضية وهي قوله إني أراه مؤمنا والإيمان مقره القلب فالنبي أراد لسعد أن يشهد بالظاهر وهو الإسلام لا تشهد بباطن الناس وهو الإيمان والإيمان أخصه من الإسلام فذلك كان النبي ونبيه يقول
مسلما لا تقول مؤمنا ثلاث مرات يقول له ثم بعد ذلك بيّن السبب الذي من أجه لم يعطيه يقول لم أتركه لأنه أقل من غيره ولكن وكلته إلى إيمانه كما فعل مع الأنصار في حنين لما لم يعطيهم شيئا
صلى الله عليه وسلم ووكلهم إلى إيمانه فليس المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الذي أعطيه معناه لا بالعكس نعم وكببته أنا يقصد شرح خشية أن يكبه الله في النار أن يلقيه في
النار على وجهه نعم وقال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي يطوف على
الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس قال حدثنا عمر بن حفص بن غياف قال حدثنا أبي قال حدثنا
الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يغدو أحسبه قال إلى الجبل فيحتطب فيبيع فيأكل ويتصدق خير له من أن يسأل الناس قال أبو عبد
الله صالح بن كيسان أكبر من الزهري وهو قد أدرك ابن عمر نعم أبو عبد الله طبعا البخاري رحمه الله تعالى يريد أن الإثنات صحيح ليس منقطعا نعم باب خرص الثمر قال حدثنا سهل بن بكار قال
حدثنا أهيب عن عمر بن يحيا عن عباس الساعدي عن أبي حميد الساعدي قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك فلما جاء وادي القرى إذا مرأة في حديقة لها فقال النبي صلى الله عليه
وسلم لأصحابه اخرصوا وخرس رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أوسق قال لها أحصي ما يخرج منها فلما أتينا تبوك قال أما إنها ستهب الليلة ريح شديدة فلا يقومن أحد ومن كان معه بعير فليعقله
فعقلناها وهبت ريح شديدة فقام رجل فألقته بجبل طيء وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردا وكتب له ببحرهم فلما أتى وادي القرى قال للمرأة كم جاء حديقتك قالت عشرة
أوسق انخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني متعجل إلى المدينة فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل فلما قال ابن بكار كلمة معناها أشرف على المدينة قال
هذه طابة فلما رأى أحدا قال هذا جبيل يحبنا ونحبه ألا أخبركم بخير دور الأنصار قالوا بلى قال دور بني النجار ثم دور بني عبد الأشهل
ثم دور بني ساعدة أو دور بني الحارث بن الخزرج وفي كل دور الأنصار يعني خيرا وقال سليمان بن بلال حدثني عمر ثم دار بني الحارث ثم بني ساعدة وقال سليمان عن سعد بن سعيد عن عمارة بن غزية
عن عباس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحد جبل يحبنا ونحبه قال أبو عبد الله كل بستان عليه حائط فهو حديقة وما لم يكن عليه حائط لم يقل حديقة هنا في هذا الحديث أن النبي صلى
الله عليه وسلم ذهب إلى تبوك مر على حديقة لمراءه أي محاطة وهي البستان فقال النبي أخرصوا الخرص هو تقدير ما فيها من الرطب أو العنب اللي هو اللي عليه الزكاة فيقدر تقديرا وهذا يفعله أهل
الخبرة يذهب يقول هذه النخلة فيها كذا كيل وهذه الشجرة فيها من العنب كذا هذا الخرص يسمى لأن الزكاة لا تجيبه إلا عندما يصير الرطب تمرا وحتى يصير العنب زبيبا هنا تجيب فيه الزكاة فيخرص
لما يقال اتصرف كما شئت لكن أنت مطلوب بهكذا من الزكاة ثم انطلق النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال ستهب الليلة ريح شديدة لا يقوم أن أحد فقام اثنان ثم ألقيا صب يعني جبل سلمة في حائل
تقريبا هناك أخذتهم الريح الشديدة هذه أبعدتهم عن النبي وأصحابه الذين كانوا متجهين إلى تبوك ثم أخذتهم إلى جهة حائل تقريبا طيب جبال الأجا والسلمة هناك ألقيا هذان الرجلان ثم كذلك يقول
النبي صلى الله عليه وسلم لما وأهدى ملك أيلة اللي هو من النصارى صالح النبي عملوا صلحا بينهم لما شارك في قتال تبوك وإنما عملوا صلحا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأهدى له بغلة بيضاء
اللي هي معروفة دلدل بغلة النبي صلى الله عليه وسلم دلدل هذه أهداها له ملك أيلة قال وكساه بردن وكتب له ببحرهم ببحرهم يعني لأنها كانت على الساحل هذا البحر لكم يعني تبقون في مكانكم
يعني يعني هذه جزية يعني عقد النبي بينه وبينهم عقد الجزية قال تبقون في مكانكم بحرهم يعني مكانهم الذي هم فيه على البحر فصالحهم النبي صلى الله عليه وسلم نعم طبعا في عودتي قال هذه طابة
يعني المدينة طيبة وقال لها طابة وقال عن جبل أحد أنه يحبنا ونحبه نعم ثم ذكر دور الأنصار وفضلها وفضل الأنصار بنوا النجار هم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم ثم بنوا عبد الأشهل جماعة
سعد بن معاذ من الأوس ثم رجع إلى الخزرج قال بنوا ساعدة وهم جماعة سعد بن عبادة حتى أنا في بعض روايات الحديث سعد بن عبادة تضايق يقول أخرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قدم علينا
بني النجار وقدم علينا بني الأشهل وأخرنا قال الحمد ربك أنه ذكرك في الخير يعني وإن كان أخرك لكن ذكرك على الأقل في خير دور الأنصار نعم نعم هذا مباب التخفيف على الناس يعني الذي لا يعني
يدفع شيئا لأجل مثل الأنعام الأنعام الآن في الزكاة في السائمة الزكاة السائمة التي تأكل من العشب لكن الذي يشتري لها العشب هذا ليس عليك زكاة أنت تتكلف تشتري العشب كذلك الزروع والثمار
ما كان يعني يكتفي بالمطر ولا يشتري له الماء ولا يحفر له الآبار ولا شيء لا يتكلف شيئا فيه العشر سواء كان أو عثريا عثريا يعني اللي هي الشجرة اللي عروقها في الماء كما يقولون هي تصل
إلى الماء ما تحتاج إلى السقي فالقصد أنه ما كان يحتاج إلى السقي سواء شراء الماء أو حفر الآبار أو وضع المكاين أو كذا أو فتح الجداول هذا فيه نصف العشر لأنك بذلت شيئا والذي ليس لا تبدل
فيه شيء عليك العشر نعم قال أبو عبد الله هذا تفسير الأول لأنه لم يوقت في الأول يعني حديث ابن عمر وفيما سقت السماء العشر وبين في هذا ووقت والزيادة مقبولة والمفسر يقضي على المبهم إذا
رواه أهل الثبت كما روى الفضل ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل في الكعبة وقال بلال قد صلى فأخذ بقول بلال وترك قول الفضل نعم هذه مسألة أصولية تطرق لها الإمام البخاري يقول
يعني المبين مقدم على المبهم يعني وهو فيما سقت السماء العشر لأن في حديث أخرى أن فيما دون خمسة أوسق صدقة طيب وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ولم يحدد فيما سقت السماء أو ما سقت السماء
يعني اللي هو العشر ونصف العشر يقول هذا الحديث مبين فيقدم هذا الحديث للمفسر ثم قاس على حديث بلال بين بلال الذي دخل مع النبي إلى الكعبة قال صلى في الكعبة فيقول قول بلال مقدم على قول
ابن عباس لأن بلال كان معه في الكعبة داخل الكعبة فقوله مقدم كذلك هنا الذي أثبت أفرق بين العشر ونصف العشر مقدم على الذي لم يفرق لأنه فيه زيادة علم نعم نعم الخمسة أوسق الوسق هكذا يلفظ
وسق وليس وسق وسق الوسق ستون صاعا وعندما يقول ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة يعني اللي عنده أقل من ثلاثمائة صاع اللي خمسة أوسق لأن كل وسق قلنا ستون صاعا ستون في خمسة كم ثلاثمائة فأقل
من ثلاثمائة صاع ليس فيه زكاة يعني الذي يملك ليس عليه زكاة يعني هذا اللي هو النصاب وليس فيما دون خمسة دود صدقة كذلك اللي عنده أقل من خمس من الإبل ليس عليه زكاة وكذلك بالنسبة للفضة
ليس فيما دون خمسة أواق من الفضة صدقة له متين درهم نعم نعم محرمة الصدق على آله محمد من باب الإكرام لا من باب الحرمان من باب الإكرام لأنهم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فتحرم
عليهم الزكاة نعم وإذا قالوا يعني الفقه البخاري في تراجمه يعني هذه الأبواب التي يترجم بها البخاري يظهر فقهه يعني يقول رأيه في المسألة فهنا يقول طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحها والصلاح قبل أن تجب فيها الزكاة يعني التمر أول ما تخرج يعني تكون يعني في البداية ما تأكل ثم بعد ذلك عندما يعني يبدأ فيها الماء يبدو صلاحها يعني قالوا
تصفر أو تحمر يعني تصير صفراء أو تصير حمراء حسب نوع الرطب طيب والعنب حتى يكون فيه ماء هذا بدو الصلاح لكن إلى الآن ما تم صلاحها وإن بدأ صلاحها ظهر أنها قوية يعني ليست من الذي شيص
ويطيح ويسقط ويفسد لا هذه بدأ صلاحها لكن إلى الآن ما صلحت صلاحا تاما هنا يجوز بيعها لأن قال لا تبيع حتى يبدو صلاحها معناها إذا بدأ صلاحها يجوز بيعها فالبخاري يقول
طيب إذا باعها كيف سيخرج الزكاة بعد ذلك لأنه عليه زكاة إذا تمرت وليس الآن يعني يبيعها بعد ثلاثة شهر حتى تجب فيها الزكاة طيب هذا باعها ماذا يفعل قال البخاري يشتري مثلها أو يدفع ثمنها
من باب يبين البخاري أنه يجوز له أن يبيعها ولو بدأ صلاحها ولا يشترط أن تكون هي نفسها التي تخرج من باب الزكاة نعم نعم لأن إذا باعها قبل أن يبدو صلاحها يمكن ما تصلح ثم تكون مشاكل بين
الناس فهذا يقول أنت اشتريتها وهذا يقول لا لكن إذا اشتراها بعد بدو صلاحها انتهى الأمر خلص يعني ما أخذ طريجها في الصلاح نعم باب هل يشتري الرجل صدقته ولا بأس أن يشتري صدقته غيره لأن
النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى المتصدق خاصة عن الشراء ولم ينهى غيره قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يحدث
أن عمر بن الخطاب تصدق بفرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يشتريه ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره فقال لا تعود في صدقتك فبذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يترك أن يبتاع
شيئا تصدق به إلا جعله صدقة نعم يعني عمر تصدق بفرس في سبيل الله يعني قال أخذها للجهاد في سبيل الله هذا الذي جاهد فيها ثم رجع راح باعها باع الفرس
ثم شافها تحسف عليها يعني تباع قال أنا أشتريها هذا الفرس جيدة وطيب لكن استأمر النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز لي أن أشتريه قال لا ترجع إذا اشتريتها مع أنه دفع فيها مالا قال كأنك
رجعت في صدقتك دعها خلص فتركها عمر رضي الله عنه نعم وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول حملت على فرس في سبيل
الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتري ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه
يعني هذا يصدق علينا اليوم لو تصدقت بشيء ثم الذي تصدقت به عليه أخذه وباعه وجدته يباع لا تشتريه حتى لو كان بأقل القليل فأنت تركتها لله تركها لله غيرك يشتريها كيف أنت لا تشتريها فلا
تكون كأنك رجعت في صدقتك نعم باب ما يذكر في الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم وآله قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال أخذ الحسن بن
علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم كخ كخ ليطرحها ثم قال أما شعرت أننا لا نأكل الصدقة الصدقة واختلف أهل العلم في الصدقة التي هي التطوع
غير الزكاة فاتفق أهل العلم على أن الزكاة محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأما الصدقة من غير الزكاة فاتفق أهل العلم على أنها محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم واختلف في
آله هل تعرم عليهم الصدقة أو لا فذهب بعض أهل العلم أنها تحرم عليهم أيضا صدقة التطوع وليس فقط زكاة حتى صدقة التطوع تحرم عليهم صدقة التطوع وإنما هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم باب
الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا بن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وجد النبي
صلى الله عليه وسلم شاتا ميتة أعطيتها أعطيتها أعطيتها مولات لميمونة لميمونة من الصدقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لن تفعتم بجلدها قالوا إنها ميتة قال إنما حرم أكلها هنا استنباط
النبي صلى الله عليه وسلم أنه هذه الخادمة أو المولى لميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو لن تفعتم بها طيب هذه صدقة تصدق بها عليها يعني زكاة أعطيت لها
فجائز هنا أن تعطى لمولاتها وليست لها لأن أم المؤمنين ميمونة تحرم عليها الزكاة لأنها من آل البيت لكن مولاتها ليست من آل البيت فتعطى الزكاة لكن جاء عن أبي رافع مولى علي أنه سأل النبي
صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال مولى القوم منهم يعني تحرم عليك ففرق أهل العلم بين موالي أهل البيت كما يقولون بالأصالة وموالي أهل البيت بالتبعية فقالوا موالي أهل البيت بالأصالة
تحرم عليهم الزكاة وموالي أهل البيت بالتبعية فإنهم لا تحرم عليهم الزكاة وأهل البيت بالأصالة هم أقارب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم ينتسبون إلى هاشم هؤلاء قال لهم أهل البيت
بالأصالة وأما أهل البيت بالتبعية فهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إنما صرنا من أهل البيت لما تزوجهن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول بالتبعية تبع للنبي صلى الله عليه وسلم فموالي
أهل البيت بالأصالة تحرم عليهم الزكاة موالي أهل البيت بالتبعية لا تحرم عليهم الزكاة نعم نعم لأنها كما قلنا مولاة لعائشة لكنها بالتبعية وليست بالأصالة فجاز لها أن تأخذ الصدقة نعم نعم
جائزة وإن كانت لها صدقة لكن جاءتنا نحن على سبيل الهدية فهذا جائز نعم نعم جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اختبره سلمان أن يعرف هل هو نبي أو لا فأتى النبي صلى الله عليه
وسلم بطعام فقدمه بين يديه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا قال صدقة فقلوا ما أكل يقول فقلت هذه واحدة ثم جاء من الغد وقدم للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا طعام فقال ما هذا قال هدية
فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال سأتعالوا فاكلوا ففرق بين الهدية وصدقة لأن الصدقة محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأخذها أما الهدية فيأخذها صلى الله عليه وسلم وهنا
الذي قدم لبريرة تقدم لها صدقة هو ما يأخذ الصدقة لكن لما تملكته بريرة صار ملكا لبريرة الآن خلاص انتهى لأن ليس اسمه صدقة صار ملكا لبريرة الآن بريرة تريد أن تهدي هذا لا بأس لا يقال
لها صدقة وإنما يقال لها هدية نعم مثل لو إنسان غني مثلا وجاره فقير وهذا الفقير أخذ من الزكاة حتى ثم هذا الفقير اشترى هدية لهذا الغني جاره ليست من ماله وإنما من مال غيره يعني من
الزكاة التي وصلته وقدم له هدية لا يقال أن هذا الغني أخذ من الزكاة لأنه أخذها ليست زكاة وإنما أخذها هدية استحق الزكاة نعم باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة وقوله خذ من أموالهم
صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمر عن عبد الله بن أبي أوفى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال
اللهم صل على آل فلان فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى كل ما جاءت صدقة يدعو لهم النبي صلى الله عليه وسلم نعم باب ما يستخرج من البحر وقال ابن عباس رضي الله عنهما ليس
العنبر بركاز هو شيء دسره البحر وقال الحسن في العنبر واللؤلؤ الخمس فإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس ليس في الذي يصاب في الماء نعم الركاز له الكنز الركاز هو الكنز
الذي يجده الناس فهذا فيه الخمس وهذا أكبر نسبة خذ من الناس لأنه ما بذل فيه أي شيء يحفر طلع لكنز أو وجد كنزا يخرج خمسه للفقراء والمساكين وله ثمانون بالمئة ملكا نعم وقال الليث حدثني
جعفر بن ربيع عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل بأن يسلفه ألف دينار فدفعها إليه فخرج في البحر
فلم يجد مركبا فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها ألف دينار فرمى بها في البحر فخرج الرجل الذي كان أسلفه فإذا بالخشبة فأخذها لأهله حطبا فذكر الحديث فلما نشرها وجد المال نعم سيدتي هذا الحديث
مفصل نشره تعالى نعم باب في الركاز الخمس وقال مالك وابن إدريس الركاز دفن الجاهلية في قليله وكثيره الخمس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المعدن جبار وفي الركاز الخمس وأخذ عمر بن
عبد العزيز من المعادن من كل مئتين خمسة وقال الحسن ما كان من ركاز في أرض الحرب ففيه الخمس وما كان من أرض السلم ففيه الزكاة وإن وجدت اللقطة في أرض العدو فعرفها وإن كانت من العدو
ففيها الخمس وقال بعض الناس المعدن ركاز مثل دفن الجاهلية وإذا خرج منه شيء قيل له قد يقال لبن وهب له شيء أو ربح ربحا كثيرا أو كثر ثمره أركزت ثم ناقض وقال لا بأس أن يكتمه فلا يؤدي
الخمس قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار
والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس نعم الركاز كما قلت هو الكنز الذي يجده الإنسان ويشترط حتى يكون الركاز أن يكون دفين الجاهلية أن يكون دفين الجاهلية وإذا كان دفين الإسلام هذه
لقطة إذا كان مدفون في الإسلام هو لقطة وإذا كان مدفون في الجاهلية فهو ركاز كنز كيف نفرق ندفي علامات يعني إنسان الآن لو وجد مثلا كنزا فتحه فيه أموال فيه ذهب فيه كذا لكن عليه مثلا ختم
الدولة الأموية أو الدولة العباسية أو الدولة العثمانية هذا دفين الإسلام إذن هذه لقطة وليس كنزا الكنزا يجد فيه علامات لا علامات قديمة جدا يمكن الآن الذين يعملون بالآثار وكذا يميزون
هذا متى دفن هذا كذا هذا يرجع إلى أي عهد إلى كذا فما كان من دفين الجاهلية فهذا ركاز فهذا يملكه صاحبه مباشرة ويخرج الخمس عشرين بالمئة لبيت مال المسلمين ثمانية بالمئة هذا ما تعب فيه
أبدا فعليه الخمس أما إذا كان دفين الإسلام فهذه لقطة واللقطة تعرف لمدة سنة فإن جاء صاحبها دفعها إليه وإلا من صاحبها هي له كلها وليس فيها شيء يأخذها كلها
ثم إذا دار عليها سنة بعد تملكه لها يخرج زكاتها كغيرها من الأموال له اثنين ونصف المئة المعدن يختلف عن الركاز المعدن هو الذي يكون فيه جهد الآن بالمناجم في البحار في غيرها يصفي وينظف
ويعدل ويحفر وكذا وهذا هذا معدن هذا فيه اثنين ونصف المئة حال حال الذهب والفضة يخرج اثنين ونصف المئة واما قول النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جبار والمعدن جبار العجماء والبئر جبار
العجماء اللي هي الحيوان البهيمة لو أفسدت لو أتلفت جبار يعني ما عليها شيء إلا إذا خرجت ليلاً لأن يجب صاحبه أن يمنعها هنا ما سيخرجها ليلة لكن في النهار ما أتلفت البهيمة فإنه يعني
جبار يعني ما يحاسب صاحبها لأن على صاحب المزرعة أن يمنع مزرعته في النهار وعلى صاحب البهيمة أن يمنعها في الليل فإذا أتلفت في النهار فهو جبار يعني ما عليها شيء وكذلك البئر جبار لو
واحد حفر بئراً وجعل عليه علامة أن هذا بئره واحد جاء وسقط في البئر فما عليه الشيء صاحبه لكن إذا حفر بئره ولم يجعل عليه علامة وسقط فيه أحد يحاسب الذي حفر البئر فيكون جباراً متى إذا
كان له علامة حط حائطاً سداً شيء هكذا ثم سقط فيه أحد وغير مسؤول عن هذا والمعدن جبار كذلك المعدن يعني ليس فيه الركاز ليس فيه الخمس وإنما يدفع فيه زكاة فقط نعم ومحاسبة المصدقين مع
الإمام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن ناس من عورين تجتووا المدينة فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها فقتلوا الراعي
واستاقوا الذود فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجولهم وسمر أعينهم وتركهم بالحرة يعضون الحجارة تابعه أبو قلابة وثابت عن أنس نعم استعمال إبل الصدقة وألبانها
لأبناء السبيل يجوز هذه الإبل كانت للصدقة يعني خاصة لبيت المال وحتاج أحد يعني يشرب من ألبانها وأبوالها فلا بأس والنبي فعل ذلك صلى الله عليه وسلم جاء قوم من عكل وعرينة واشتووا
المدينة أي أصابهم مرض في بطونهم من المدينة سهال وما شابه ذلك فاشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اذهبوا إلى إبل الصدقة فاشربوا من أبوالها وألبانها وقال لكم أن تشفون وفعلا
ذهبوا إلى إبل الصدقة فشربوا وشفوا فلما شفوا شافوا نفسهم بعيدين عن المدينة وإبل الصدقة ما عندها حراس لأثنين ثلاثة فأخذوا الإبل هربوا بها وأتوا إلى الحراس فقطعوا أيديهم وأرجولهم
وسمروا أعينهم الخباثة اللي فيهم ثم هربوا بالإبل فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فأرسل خلفهم فأمسكوا فأتي بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بهم فقطع أيديهم وأرجولهم وسمروا
أعينهم كما فعلوا بالحارس وقد جاء هذا في صحيح مسلم أنه إنما فعلهم بهم ذلك يقول الأنت لأنهم فعلوا ذلك بالحارس فكان مصداقا لقبل الله تبارك وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس
والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروحة قصاص فالنبي الذي فعله فيهم هذا هنا لم يفصل فصله في صحيح مسلم أنه إنما فعله قصاصا أنهم فعلوا ذلك بالحارس نعم نعم لا
بأس بوسم الإبل لكن ليس على الوجه توسم في غير الوجه لا بأس بذلك أحسن الله إليك قال الإمام البخاري باب فرض صدقة الفطر ورأى أبو العالية وعطاء وابن سيرين صدقة الفطر فريضة قال حدثنا
يحيى بن محمد بن السكن قال حدثنا محمد بن جهضم قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعم من تمر
أو صاعم من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر
رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعم من تمر أو صاعم من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين باب صدقة الفطر صاع من شعير قال حدثنا قبيطة بن
عقبة قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كنا نطعم الصدقة صاع من شعير باب صدقة الفطر صاع من طعام قال حدثنا عبد
الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاع من طعام أو صاع من شعير
أو صاع من تمر أو صاع من أقط أو صاع من زبيب قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا الليف عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاع من تمر
أو صاع من شعير قال عبد الله رضي الله عنه فجعل الناس عدلهم مدين من حنطة نعم الناس يقصد معاوية رضي الله عنه لأن معاوية رأى أن الحنطة في الشام متميزة جدا فجعل نصف الصاع من القمح عن
صاع من غيره نصف الصاع جعله عنصاع وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه وفقه مذهب الحنابيل على هذا الأمر أن الحنطة نصف الصاع عنصاع من غيرها نعم باب صاع من زبيب قال حدثنا عبد الله بن منير سمع
يزيد بن أبي حكيم من العدني قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم قال حدثني عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا
من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال أرى مد من هذا يعدل مدين ومدين يعدل صاعا لأن الصاع أربعة أمداد الصاع أربعة أمداد فنصف الصاع
يعني عنصاع والمد عن مدين نعم وهذا كله يريد البخار أنه يعني الأصل لا يخرج المال وإنه تخرج الأطعمة في زكاة الفطر نعم باب الصدقة قبل العيد قال حدثنا آدم قال حدثنا حفص الميسرة قال
حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة وقال حدثنا معاد بن فضالة قال حدثنا أبو عمر حفص بن ميسرة
عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام وقال أبو سعيد وكان طعامنا الشعير
والزبيب والأقط والتمر باب صدقة الفطر على الحر والمملوك وقال الزهري في المملوكين للتجارة يزكى في التجارة ويزكى في الفطر قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن
نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير فعدل الناس به نصف صاع من بر
فكان ابن عمر رضي الله عنه يعطي التمر فأعوز أهل المدينة من التمر فأعطى شعيرا فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان ليعطي عن بني وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها الذين
يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين يعني يقول يعطي عن بني يقول نافع له مولى ابن عمر وحتى أولادي يدفع عنهم فالقصد أن ذكاث الفطر أصل فيها أن تخرج طعاما نعم ويجوز تقديمها
كما كان يفعل ابن عمر بيوم أو يومين من باب أن الإنسان يحتاط يخشى أن ينسى أو يخشى أن لا يجد فقيرا أو يضايقه الوقت وما شبه ذلك نعم باب صدقة الفطر على الصغير والكبير قال حدثنا مسدد قال
حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك