21 مشاهدة
4 محاضرة
الفقه
شرح ( شرح من كتاب الصوم إلى كتاب الاعتكاف من صحيح البخاري لأبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري للشيخ عثمان الخميس )
الصوت
30- كتاب الصوم I صحيح البخاري I للشيخ د. عثمان الخميس
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وبإسناد شيخنا إلى صحيح الإمام البخاري إلى الجامع
الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصوم باب وجوب صوم رمضان وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم
الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله أن عرابي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
ثائر الرأس فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة فقال الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا فقال أخبرني ما فرض الله علي من الصيام فقال شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا فقال
فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام قال والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق
حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشراء وأمر بصيامه فلما فرض رمضان ترك وكان عبد الله لا يصومه إلا أن
يوافق صومه حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن عراك بن مالك حدثه أن عروة أخبره عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا كانت تصوم يوم عاشراء في الجاهلية ثم أمر رسول
الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء فليصمه ومن شاء أفطر نعم يقوم مرة صيام عاشراء بمراحل المرحلة الأولى قبل البعثة كانت قريش تصوم
عاشراء وكان النبي يصومه صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث ثم لما بعث وجد 13 سنة في مكة كان يصوم عاشراء صلى الله عليه وسلم في مكة فلما هاجر إلى المدينة أمر بصيامه صلى الله عليه وسلم
وكان صيامه واجبا فصاموا عاشراء سنتين حتى فرض رمضان في السنة الثانية هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني صيام عاشراء يعني من شاء فليصم من شاء فليفطر خاصة ترك صيام عاشراء إلا من
شاء أن يصوم خلاص فرض رمضان بدل عاشراء واستمر هذا الأمر حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم في سنة من سنة رأى اليهود يصومون عاشراء فقال سألوهم لماذا يصومون فسألوهم قالوا هذا اليوم الذي
نجى الله فيه موسى من فرعون فقال نحن أحق بموسى منكم فأمر بصومه صلى الله عليه وسلم والمرحة الرابعة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بسنة قال إن عشت إلى قبل لأصومن التاسع
واختلف أهل العلم هالتاسع بدل العاشر أو التاسع مع العاشر لكن توفي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك وكان يريد مخالفة اليهود فالقصد هذه المراحل التي مر بها صيامه عاشراء والذي يعني بقي عليه
الأمر استحبابه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن يحتسب في صيام عاشراء أن يكفر السنة الماضية يكفر يعني ذنوب سنة نعم أو شاتمه فليقول إني صائم مرتين والذي نفسي بيده لخلوف فم
الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها مقصود بقاتله أي لا عنه سبه وأما القتال الذي هو قتله فالإنسان
يدافع عن نفسه في رمضان أو في عيره نعم باب الصوم كفارة قال حدثنا سفيان قال حدثنا جامع عن أبي وائل عن حذيفة أنه قال قال عمر رضي الله عنه من يحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في
الفتنة قال حذيفة أنا أنا سمعته يقول فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة قال ليس أسأل عن ذه إنما أسأل عن التي تموج كما يموج البحر قال وإن دون ذلك بابا مغلقة
قال فيفتح أو يكسر قال يكسر قال ذاك أجدر أن لا يغلق إلى يوم القيامة فقلنا لمسروق سله أكان عمر يعلم من الباب فسأله فقال نعم كما يعلم أن دون غد الليلة باب الريان للصائمين حدثنا خالد
بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني أبو حازم عن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل
منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معن قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد
الرحمن عن أبو إهرية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة هذا خير فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل
الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة فقال أبو بكر رضي الله عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما على من دعي من تلك
الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها قال نعم وأرجو أن تكون منهم باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رأى كله واسعا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وقال لا
تقدم رمضان حدثنا قتيبة وقال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة نعم لأن هناك من
يمنع يقول لا تقولوا رمضان قولوا شهر رمضان وهذا غير صحيح لك أن تقول رمضان ولك أن تقول شهر رمضان نعم حدثني يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال أخبرني ابن أبي أنس
مولى التيميين أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين حدثنا يحيى بن
بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم أن ابن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم
فاقدروا له وقال غيره عن الليث حدثني عقيل ويونس لهلال رمضان نعم يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لهلال رمضان يعني إذا رأيتموه فصوموا يذكر عن رمضان هلال الدخول رمضان وقوله
وقال غيره عن الليث غيره أبواب السماء أبو صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث ولكن لما كان عبد الله بن صالح ليس من شرط البخاري لم يذكر حديثه أو لم يذكر إسناده إليه نعم باب أجود ما كان
النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن بن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي
صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون أجود ما يكون في رمضان يصح فيها الوجه حين يلقاه جبريل وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه يعرض
عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرشلة باب من لم يدع قول الزور قال حدثنا أدم بن إياس قال حدثنا بن أبي ذئب قال حدثنا سعيد
المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه باب هل يقول أني صائم إذا شتم
حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن أبي صالح لكن الزيات أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله كل
عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقول إني مرء صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فمن الصائم
أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن
علقمة أنه قال بين أنا أمشي مع عبد الله رضي الله عنه فقال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصل للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له
وجاء باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا وقال صلة بن عمار وقال صلة عن عمار من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم نعم صلة
اثنان صلة بن أشيم وصلة بن زفر وهذا هو صلة بن زفر والعلم عند الله توركه هذا صلة بن زفر يروي عن عمار بن ياسر أنه قال من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم فهذا الحديث أخرجه أبو داود
وأخرجه بن خزيمة وغيرهما عن عمار وهو صحيح الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم صيام يوم الشك ويوم الشك هو يوم ثلاثين من شعبان الذي يحتمل أن يكون الأول من رمضان يسمونه يوم الشك
لأنه في تسع وعشرين من شعبان إذا غدا احتمال يكون ثلاثين من شعبان احتمال يكون الأول من رمضان فإذا كان هناك غيم أو غبار فإن البعض يقول نصومه على سبيل الاحتياط احتمال يكون رمضان ونحن
ما رأيناه فقال له يوم الشك والجمهور على أنه لا يجوز صومه يحرم صومه هذا اليوم لأن الأصل إكمال عدة شعبان ثلاثين نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا
الهلال ولا تفضلوا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
الشهر تسع وعشرون ليلة فلا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وخنس الإبهام في
الثالثة يعني هكذا فعل الشهر هكذا هذه عشر وهكذا هذه عشر وخنس الإبهام يعني ضمه وهكذا في التسع وعشرون يومين في التسع وعشرين يوما نعم قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبته قال حدثنا محمد بن
زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين
فإن غبي وقيل غم وقيل غمية كلها معنى واحد يعني ما استطعتم أن تروه ما استطعتم أن تروه بسبب كما قلنا الغبار أو الغيم فالمأمور به هو أن تكمل عدة شعبان ثلاثين لأن الأشهر العربية لا تقل
عن تسع وعشرين ولا تزيد عن ثلاثين أبدا ما في شهر عربي ثمانية وعشرين ولا في شهر عربي واحد ثلاثين أبدا كل الأشهر العربية إما تسع وعشرين وإما ثلاثين نعم غدا أو راح فقيل له إنك حلفت أن
لا تدخل شهرا فقال إن الشهر يكون تسعة وعشرين يوما حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه
وكانت انفكت رجله فأقام في مشربة تسع وعشرين ليلة ثم نزل فقالوا يا رسول الله آليت شهرا فقال إن الشهر يكون تسع وعشرين نعم آلاء أي حلفة الإلاء هو أن يحلف الرجل أن لا يأتي أهله أن لا
يأتي زوجته هذا هو الإلاء وقال الله تبارك للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر هذا أقصى مدة الإلاء لكن يجوز أقل يجوز أن يؤل الرجل من أهله شهرا شهرين ثلاث أشهر أسبوعا يوما أن يحلف
أن لا يأتي أهله وهذا يكون على سبيل التأديب فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك لما وقع الأمر من عائشة وحفصة رضي الله عنهما في قول الله تبارك وتعي أيها النبي لما تحرم ما
أحل الله لك تفتغي مرضات أزواجك فهنا حلف النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يأتي نساءه شهرا وجلس في مشربة في المسجد حجرة وضعت فوق سقف المسجد حجرة وقع فوق سقف المسجد كان نبي يجلس فيها
أحيانا صلى الله عليه وسلم فكان يصلي ويذهب إلى المشرب ما يدخل على نسائه شهرا كاملا صلى الله عليه وسلم غاضب على نسائه وقيل أنه في هذه الفترة خيرهن النبي صلى الله عليه وسلم بين الدنيا
وزينتها وبين أن يبقين معه على الحال التي هو عليها فاخترنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل حال كان الإله هو أن لا يأتي امرأته وليس المقصود لا يأتيها يعني لا يدخل البيت ولكن لا
ينام معها لا ينام معها في الفراشة لا يجامعها هذا هو الإلاء فالنبي كان يقضي أكثر وقته في هذه المشربة صلى الله عليه وسلم وليس أنه ينام فيها لكن يقضي أكثر وقته فيها صلى الله عليه وسلم
فلما مضى 29 يوما نزل النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على أهلي قالوا قد آليت شهرا قال الشهر 29 يكون البعض يرى أن الشهر لا بد 30 لا ليس بالضرورة وعشرين يوما نعم أو لما فكت رجله يعني
لما سقط لما جوحش صلى الله عليه وسلم سقط من الفرس فأصيبت رجله صلى الله عليه وسلم نعم نعم اختلف أهل العلم في معنى قبل النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقصان شهران لا ينقصان فقال بعض أهل
العلم يعني لا ينقصان عن 30 لا ينقصان عن 30 لا يكون 29 رمضان وذي الحجة وأكثر أهل العلم على يعني ردي هذا الواقع يثبت أنه لا ينقص رمضان يكون 29 وذي الحجة أيضا يكون 29 وعشرين فقال آخر
لا ينقصان في سنة واحدة كلاهما يعني إذا نقص رمضان يكتمل ذي الحجة إذا نقص ذي الحجة يكتمل رمضان أما ذي الحجة ورمضان في سنة واحدة هذا 29 وهذا 29 هذا لا يحدث أو لم يحدث وقال بعضهم لا
ينقصان أي في الأجر يعني وإن كان رمضان 29 يوما إلا إنك تأخذ أجر 30 وإن كان ذي الحجة بما فيه العشر أو فيه العيد وفي كذا نقص عن 30 أيضا تأخذ تأخذ أجر 30 وقال آخرون من أهل العلم لا
ينقصان أي في تلك السنة التي تكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم أي في هذه السنة لا ينقصان سيكمل رمضان 30 وسيكمل ذي الحجة 30 والعلم عند الله جل وعلا نعم باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم
ولا يومين حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم
أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصوم ذلك اليوم ودخل رمضان ورأينا الهلال وهكذا وهكذا وهذا يدخل في أيضا يوم الشك هنا فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمضان بصوم يوم أو
يومين ثم استثنى قال إلا صوم كان يصومه أحدكم مثلا إنسان كان يصوم أثنين وخميس ووافقت 29 من شعبان مثلا يوم خميس أو يوم اثنين أو واحد كان يصوم قضاء فكان 29 أو 30 من شعبان أو واحد كان
يصوم يوما ويفطر يوما فوافقت 29 أو 30 من شعبان المهم أنه وافق صوم كان يصومه فهذا لا بأس ما تقصده هذين اليومين أما تقصد هذين اليومين على سبيل الاحتياط فهذا الذي نهى عنه النبي صلى
الله عليه وسلم نعم حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال نعم هكذا كانت في أول الأمر كان الرجل إذا كان صائما ودخل عيه المغرب ثم نام قبل أن
يفطر يلزمه أن يستمر في صومه إلى اليوم الثاني فوقع هذا القيس بن صرمة فنام قبل أن يأكل فلزمه أن يصوم اليوم الثاني في اليوم الثاني لما صامه كان متعبا أصلا في اليوم الأول لما كان يعمل
طوال النهار فغشي عليه من التعب فنزلت هذه الآية تخفيفا على الناس إلى قوله تبارك وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر يعني نمت ما نمت لا فرق كلوا واشربوا
حتى يطلع الفجر نعم العقال هو الحبل يعني جعل حبلين حبل أسود وحبل أبيض على ظاهر الآية حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود فجعل خيطين حبلي عنده فكان كلما استيقظ النظر في الحبل
هل يفرق بينه هل يرى أن هذا أسود وهذا أبيض أو لا كان يظن على ظاهر اللفظ يعني فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لما أصبح قال ما تبين لي قال لا الخيط الأسود هو الليل والخيط الأبيض
هو النهار نعم وحدثني سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد أنه قال أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم
ينزل من الفجر فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما فأنزل الله بعد من الفجر فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار
نعم ما نزلت من الفجر كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم تنزل من الفجر كما في قول الله تبار لا يستوي القاعدة من غيره للضرر ما نزل غيره للضرر فالقصد هنا نزلت
هذه الكلمة من الآية يعني يمكن أحيان أن تنزل الآية كلها كاملة تنزل السورة كاملة أحيانا تنزل الآية ما عدا كلمة أو كلمة ثم تنزل بعد ذلك هذه الكلمة من عند الله تبارك وتعالى ولذلك كان
النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزلت عليه الآية من القرآن يقول لصاحبه اضعوها في هذا المكان اضعوا هذه الكلمة في هذا المكان اضعوا هذه الآية في هذا المكان بين آيتي كذا وآيتي كذا وإذا
كانت سورة قال الله بين سورة كذا وسورة وهكذا فكان ترتيب الآيات ترتيب مصف توقفيا أنا بلغني ما سمعته مباشرة بلغني أن بعض الناس استهزأ بالصحابة رضي الله عنهم لما قال يعني يضع خيط النبي
قال يعني ما هذا يعني تصرف يعني سخيفة وشاء هذا هذا من الجرأة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما يفعل هذا إلا إنسان يعني لا يخاف الله تبارك وتعالى متهم في دينه حقيقة الذي يفعل
مثل هذا الأمر وإنما فعل الصحابة كعدي بن حاتم وغيره فعلوا على ظهر الآية حتى يتبين أنكم الخيط الله يقول هذا لا يعيبهم شيئا رضي الله تبارك وتعالى عنهم وارضاه نعم نعم يعني كان ابن أم
مكتوم لا يؤذن حتى يطلع الفجر قال القاسم ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا فلا يؤذن حتى يطلع الفجر إنه كان أعمى ابن أم مكتوم كان أعمى فلا يؤذن حتى يقول له الناس طلع الفجر
فيؤذن عند ذلك أما بلال فكان يؤذن بليل وهذا ما نسميه اليوم بالأذان الأول أذان بلال هو الأذان الأول اليوم قال كم بينهما قال ينزل هذا ويصعد هذا يعني الفترة قصيرة جدا بين الأذان الأول
والأذان الثاني وهو ما يسمى اليوم الفجر الكاذب الفجر الصادق لا تتجاوز عشر دقائق تقريبا بين الفجر الكاذب والفجر الصادق المدة التي بين الفجرين لا تتجاوز عشر دقائق لكن لا يلزم أن يكون
الأذان الأول بينه وبين الثاني عشر دقائق لا ممكن يكون قبل ذلك ما يضر إن شاء الله تعالى ولكن كما جاء في العديد أنه حتى يعني يوتر القائم ويمسك الصائم حتى يتسحر يتذكر أكل سحوره قبل أن
يدخل عليه وقت الفجر نعم قال رحمه الله باب تأخير السحور حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال كنت أتسحر في أهلي ثم
تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم هذا دليل على أنهم كانوا يؤخرون السحور كثيرا يعني إلى قريب الأذان مع نهاية أكل يكون أدن الفجر وهذا من السنة تأخير
السحور من السنة فكان يؤخر سحوره حتى قريب من الأذان يقول بالكاد أنت من السحور يتوظى ثم يذهب إلى المسجد يقول أدركه بالكاد الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فيه أن النبي صلى
الله عليه وسلم كان يصلي بغلث أي في الظلمة ما ينتظر كثيرا حتى تسفر نعم قال رحمه الله باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس عن
زيد ميثابت رضي الله عنه أنه قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة قلت كم كان بين الأذان والسحور قال قدر خمسين آية باب بركة السحور من غير إجاب لأن النبي صلى الله
عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جوارية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل فواصل الناس فشق عليهم فنهاهم قالوا
إنك تواصل قال لست كهيئتكم إني أظل أطعم وأسقى نعم هذا فيه أن السحور ليس بواجب بدليل أنه كان يواصل أحيانا صلى الله عليه وسلم والمواصلة هي إتباع يوم بيوم فما فيه سحور يقينا أنه ما
يفطر يستمر صائما إلى أن يطلع الفجر ثم يستمر صائلا اليوم الثاني فهذا دليل أن السحور ليس بواجب هذا يعني فهم دقيق من اليوم البخير رحمه الله تبارك وتعالى وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن
عباس وحذيفة رضي الله عنهم حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشراء أن من أكل فليتم أو فليصم
ومن لم يأكل فلا يأكل ثلاثة فقط بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم ما تسمى الثلاثيات البخاري رحمه الله تبارك وتعالى وهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم فعلوا ما كان يفعله النبي كما
في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليهم يوما فقال هل عندكم طعام قلنا لا قال فإني صار والصحابة رضي الله عنهم جروا بفعلهم هذا على فعل النبي صلى الله عليه
وسلم وما كان يعني ينزعجون إذا لم يكن في البيت طعام في طعام أكلوا ما في طعام قال صائم انتهى الأمر بهدوء الله المستعان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام
على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام البخاري أنه قال باب الصائم يصبح جنوبا قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن
من الحارث بن هشام من المغيرة أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن قال كنت أنا وأبي حين دخلنا على عائشة وأم سلمة حاء وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو بكر بن
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه عبد الرحمن أخبرهم أخبر مروان أن عائشة وأم سلمة أخبرتاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم وقال
مروان لعبد الرحمن بن الحارث أقسم بالله لتقري عن بها أباه رياض ومروان يومئذ على المدينة فقال أبو بكر فكره ذلك عبد الرحمن ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة وكانت لأبي هريرة هناك أرض
فقال عبد الرحمن لأبي هريرة إني ذاكر لك أمرا ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك فذكر قول عائشة وأم سلمة فقال كذلك حدثني الفضل بن عباس وهن أعلم وقال همام وابن عبد الله بن عمر عن
أبي هريرة نعم سئلة أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما سئلتها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا فقالتها نعم كان يصبح جنبا يعني يؤذن عليه الفجر في رمضان وهو جنب من أهله صلى الله
عليه وسلم فيقوم بعد الأذان أن يدخل عليه الفجر وهو جنب فيغتسل ثم يذهب إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم وقال هريرة يفتي أنه من أصبح جنبا يعني دخل عليه الفجر وهو جنب لم يقتل سلمة الجنابة
فإنه يكون قد أفطر ذلك اليوم فمروان لما سمع هذا الحديث مرون من الحكم والي المدينة لما سمع هذا الحديث عن أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما أرسل الرحمن إلى أبي هريرة قال لا تقر عنه أو لا
تفزي عنه أبا هريرة بهذا يعني هذا خلاف فتوى أبي هريرة يقول وكأن مرون كان لا تعجبه هذه الفتوى فقال إذ أقسم عليك تذهب إلى أبي هريرة وتقول له هذه فتوى أمهات المؤمنين أن الذي يصبح جنبا
صومه صحيح لماذا تفتي أنت بخلاف ذلك يقول وقال مرون لعبد الرحمن أقسم بالله تقر عنه بها أبا هريرة ومرون يومئذ على المدينة يوالي على المدينة في زمن معاوية وقال لذلك عبد الرحمن يعني أبو
بكر ابنه يقول والده كره أن يفعل ذلك مع أبي هريرة رضي الله عنه المهم يقول ذهب إلى أبي هريرة وأخبره فقال أبو هريرة كذلك حدثني الفضل وهو أعلم يعني أنا حدثني الفضل ليست فتوى من عندي
وإنما سمعت الفضل ابن العباس يقول هذا وفي رواية أنه نسبه إلى أسامة ولعله سمعه من الفضل وسمعه من أسامة قال وهو أعلم يعني هو أعلم بما حدثني يعني العهد عليه وليست علي يعني أنا لما
أفتيت بهذا لأني سمعته من الفضل صحيح ما أنا سمته إليه الآن أنسبه إليه هذا ليس رأيي وإنما سمعته من الفضل ابن العباس فهنا رواية أخرى أن أبو هريرة قال هن أعلم بدل هو أعلم هن أعلم يعني
أمهات المؤمنين أعلم خلص أنا أتراجع عن هذا الرأي وقالت أن إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ثم يتم صومه فهن أعلم فيكون هنا أبو هرية رجع عن رأيه وعلى كل حال رجع عن رأيه رضي
الله عنه بعد هذا الأمر أما قول البخاري رحمه الله تعالى والأول أسند لأنه قال وقال همام وابن عبد الله بن عمر عن أبي هرية كان النبي صار الآن ليس فتوى لأبي هرية وإنه مرفوع إلى النبي
صلى الله عليه وسلم قال الأول أسند وهو ليس مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنه من كلام أبي هريرة ولا شك أن حديث عائشة وأم سلمة مقدم ولذلك قال ابن عبد البر وغيره قال هو متواتر إن
حديث أم سلمة وعائشة أن النبي كان يصبح جنبا قال إنه بلغ حد التواتر فإذا كان كذلك فهو مقدم قطعا وحديث أبي هرية المرفوع إلى النبي لا يثبت وأما الذي من قوله فهو ثابت وتراجع عنه أبو
هرية رضي الله عنه لما سمع الحديث عن عائشة وأم سلمة رضي الله عن الجميع باب المباشرة للصائم وقالت عائشة رضي الله عنها يحرم عليه فرجها قال حدثنا سليمان بن حرب قال عن شعبة عن الحكم عن
إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه وقال ابن عباس مآرب حاجة قال طاووس غير أولي الإربه الأحمق لا حاجة
له في النساء وقال الآن في رمضان يقول بدأت مع زوجتي بقبلة ثم لمسة ثم وقع الجماع لأنه ما استطاع أن يملك إربه فإذلك الإنسان يكون حذرا خاصة حديث الزواج حديث الزواج يشتهي زوجته فمن باب
أنه يجوز التقبيل في نهار رمضان وكذا ثم يبالغ في ذلك حتى يقع الجماع والعياذ بالله بينه وبين زوجته فيحذر الإنسان من ذلك عائشة كانت تنهى عن ذلك قالت أيكم يملك إربه؟
يعني احذروا من هذا الفعل نعم
ثم ضحكت تعني نفسها يعني كانت يقبلني لكن ما صرحت بها ضحكوا هذا لأنها تعني نفسها وهي تروي هذا لابن أختها اللي هو عروة أبن الزبير رضي الله عنه نعم وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيا عن
هشام بن أبي عبد الله قال حدثني يحيا بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زينب ابنة أم سلمة عن أمها رضي الله عنها قالت بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميرة إذ حضت فانسللت
فأخذت ثياب حيضتي فقال ما لك أنفستي؟
قلت نعم فدخلت معه في الخميرة وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من إناء واحد وكان يقبلها وهو صائم باب اغتصال الصائم وبل ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقاه عليه وهو صائم
ودخل الشعبي الحمام وهو صائم وقال ابن عباس لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء قال الحسن لا بأس بالمضبضة والتبرد للصائم وقال ابن مسعود إذا كان يوم صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا وقال أنس
إن لي أبزن أتقحم فيه وأنا صائم ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استاك وهو صائم وقال ابن عمر يستاك أول النهار وآخره ولا يبلع ريقه وقال عطاء إن ازدرد ريقه لا أقول يفطر وقال ابن
سيرين لا بأس بالسواك الرطب له طعم قال والماء له طعم وأنت تمضمض به ولم ير أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسه نعم هذه كلها يعني مقدمة قدم بها البخير رحمه الله تعالى وهذا هنا
الفقه فقه البخير رحمه الله تعالى يعني هذه ليست من الصحيح وإنما هذه إضافات أضافها البخير رحمه الله تبارك وتعالى ليبين حكم المسألة فقال رحمه الله تعالى ابتسال الصائم يعني ما حكم
ابتسال الصائم قال بل ابن عمر ثوبه فألقاه عليه وهو صائم يعني لا بأس بهذا قال ودخل الشعبي الحمام وهو صائم الحمام اللي هي مقصود الحمامات العامة هذه التي تنظيف وغير ذلك من الأمور فيها
بخار فيها كذا قال لا بأس بذلك وقال ابن عم بس لا بس أنه يتطعم القدرة والشيء إذا احتاج أن يذوق الطعام لا بأس بذلك حتى يعلم يعني فيه ملح ليس فيه ملح ومشاء وبذلك وقال الحسن لا بأس
بالمضمضة للصائم بدون وضوء كي أن يبرد على فمه يأخذ ماء ثم يلقيه يقول لا بأس بذلك والتبرد للصائم يعني قس الوجه بالماء البارد أو ما شبه ذلك من الأمور وقال ابن سعود كان صوم فليصبح
دهينا مترجلا أيضا لا بأس أن يضع الدهن على شعره ويمشط شعره كل هذا لا بأس به وقال أنا لي أبزن أتقمح فيه وأنا صائم أو تقحم في معنى أنه يعني عنده مثل يعني يعني بركة ليست بركة وإنما
حجارة جعلها مثل بركة يغطس فيها ويسبح فيها يقول وأنا صائم لا بأس بذلك لا بأس بذلك يقول يذكر عن النبي نوستاكا وهو صائم صلى الله عليه وسلم قال يذكر هنا ولم يثبته لأن أخذه من قبل النبي
صلى الله عليه وسلم كان يستاك في كل أحيانه صلى الله عليه وسلم أو أنه أمر قال لولا نشق على أمتنا مرتب السواكي عند كل صلاة وفي روية عند كل وضوء ويدخل وضوء الظهر والعصر وحتى المغرب في
أثناء الصوم وقال ابن عمر يستاك أول النهار وآخره ليرد على من يقول أنه لا يستاك آخر النهار يعني بعد الزوال كراهية السواك عند البعض قال ولا يبلع ريقه لطعم السواك الذي فيه وقال عطاء إن
ازدرد ريقه لا أقول يفطر عنه لو بلعه لا يفطر عنه لكن الأفضل أن لا يبلعه لكن لا أقول أنه يفطر لو بلعه ريقه نعم ولما قيل لابن سيرين السواك الرطب قال لا بأس قالوا في طعم قال ما في طعم
يعني لا بأس بذلك يريد نعم وكذلك الكحل الصام كل هذه لا بأس بها والله أعلم نعم عن ابن شهاب عن عروة وأبي بكر قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان
في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم من غير حلم مضمومة لا أنا عندي مضمومة أنا عندي مضمومة على كل حال تريد أنه يكون جنوبا تريد أنه يكون جنوب من غير حلم يعني تريد يعني من غير احتلال لأن
النبي ما يحتلم وإنما تريد أنه من جماع تقول نعم وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن كنت
أنا وأبي فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله عنها قالت أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنوبا من جماع غير احتلام ثم يصومه ثم دخلنا على أم سلمة فقالت مثل ذلك
باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا إن استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس إن لم يملك وقال الحسن إن دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه وقال الحسن ومجاهد إن جامع ناسيا فلا شيء عليه يعني هذه
الجماع أكثر أهل العلم على أنه يلزمهم شيء لأن الأكل والشرب ممكن أن ينساه الإنسان أثناء نهار رمضان لكن الجماع لما كان بين طرفين وصعب جدا أن ينساه الإنسان أنه عليه الكفارة وقول الحسن
ومجاهد إنه ليس عليه الكفارة إذا جامع ناسيا نعم لأن الذي قال ليس عليه شيخ قاسه على الأكل والشرب والذي منع قال القياس مع الفارق يختلف الجماع عن الأكل والشرب رضي الله عنه عن النبي صلى
الله عليه وسلم قال إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه باب سواك الرطب واليابس للصائم ويذكر عن عامر بن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا
أحص أو أعد وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخص الصائم من غيره وقالت عائشة
عن النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب وقال عطاء وقتادة يبتل عريقة قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر قال حدثني الزهري عن عطاء بن يزيد عن حمران
قال رأيت عثمان رضي الله عنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثة ثم تمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثة
ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثة ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاثة ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى ثلاثة ثم اليسرى ثلاثة ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء
هذا ثم قال من توضأ وضوء هذا ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء إلا غفر له ما تقدم من ذنبه نعم يريد أن هذا الوضوء فيه المضمض ثلاثة فيه الاستنشاق والاستنثار وهذا فيه رمضان وغيره
رمضان يريد أن الاستنشاق الماء هذا لا يفسد الصوم نعم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء ولم يميز بين الصائم وغيره وقال الحسن لا بأس بالسعوط للصائم إن لم
يصل إلى حلقه ويقتحل السعوط ما يدخل عن طريق الأنف ما يستنشق الإنسان بأنفه نعم وقال عطاء إن الماء لا يضيره إن لم يزدر دريقه وماذا بقي فيه فيه ولا ينضغ العلك فإن ازدر دريق العلك لا
أقول إنه يفطر ولكن ينهى عنه فإن استنثر فدخل الماء حلقه لا بأس لم يملك نعم هنا بالنسبة للعلك ثبت أنه يتفتت وكذا فإذا كان كذلك فهو يفطر إذا أكل الإنسان العلك وهو الصائم فإنه يفطر
بهذا للطعم وللتفتت الذي يحدث للعلك نعم باب إذا جامع في رمضان ويذكر عن أبي هريرة رفعه من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإنصامه وبه قال ابن مسعود وقال سعيد
بن المسيب والشعبي وابن جبير وإبراهيم وقتادة وحماد يقضي يوما مكانه نعم هذا روية ورفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أفطر يوما في رمضان لم يقضه ولو صام الدار لكنه لا يثبت بل
حتى عن أبي هريرة لا يثبت وإن كان الظهر والله العالم ثابت عن ابن مسعود أنه من أفطر يوما في رمضان لم يقضيه ولو صام الدار وأما قضاء هذا اليوم فالذي عليه جماهير العلم يجب عليه أن يقضيه
نعم قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمد أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول
الله هلكت قال ما لك قال وقعت على امرأتي وأنا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا فقال فهل تجد إطعام ستين
مسكين قال لا قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبين نحن على ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر والعرق المكتل قال أين السائل فقال أنا قال خذها فتصدق به فقال الرجل أعلى
أفقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك طبعا قوله والله ما بين لابتيها يعني
ليس في المدينة بيت أفقر من بيتي يعني حلف على غلبة الظن يعني يظن أنه أفقر بيت في المدينة يعني ويقول أهل العلم سبحان الله جاء خافا فلما جلس المدينة طمع بعد ذلك لما قال صدق بهذا قال
أنا أحوج قال خذه لك أطعمه أهلك نعم باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الأخر وقع على امرأته في رمضان فقال أتجد ما تحر الرقبة قال لا قال فتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال
أفتجد ما تطعم به ستين مسكينة قال لا قال فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر وهو الزبيل قال أطعم هذا عنك قال على أحوج منا قال على أحوج منا قال فأطعمه أهلك باب الحجامة والقيئ
للصائم وقال لي يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية بن سلام قال حدثنا يحيى عن عمر بن الحكم بن ثوبان أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه إذا قاء فلا يفطر إنما يخرج ولا يولج ويذكر عن أبي هريرة
رضي الله عنه أنه يفطر والأول أصح وقال ابن عباس معكرمة الصوم مما دخل وليس مما خرج وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحتجم وهو صائم ثم تركه فكان يحتجم بالليل واحتجم أبو موسى ليلا ويذكر عن
سعد وزيد بن أرقم وأم سلمة احتجموا صيامة وقال بكير عن أم علقمة كنا نحتجم عند عائشة فلا تنهى ويروى عن الحسن عن غير واحد مرفوعا فقال أفطر الحاجم والمحجوم وقال لي عياش حدثنا عبد الأعلى
قال حدثنا يونس عن الحسن مثله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ثم قال الله أعلم نعم هنا الحجامة للصائم الذي عليه جماهير أهل العلم أنها جائزة أن يحتجم الإنسان وهو صائم وحتى لو خرج
الدم لأن الفطر فيما دخل وليس فيما خرج هذا الذي عليه جماهير أهل العلم وذهب بعض أهل العلم ومذهب أحمد أن الحجامة تفطر الصائم لحديث أفطر الحاجم والمحجوم وذكره هنا الإمام البخاري رحمه
الله تبارك وتعالى عن طريق الحسن ورواه الحسن عن عدد كبير من الصحابة وجل هؤلاء لم يسمع منهم الحسن وإذا قال في المرة الأخيرة قال الله أعلم قال له عن النبي قال نعم ثم سنة مرة ثانية
فقال الله أعلم فعلى كل حال حديث أفطر الحاجم والمحجوم ضعفه يحي بن معين وظاهر كلام البخاري أنه يضعفه وحسنه آخرون من أهل العلم وصححه وإنما كان للإبقاء على أصحابه نهاهم عن الحجامة في
نهار رمضان حتى لا يتعبوا وهذا هو الصحيح أن الحجامة لا تفطر وإنما تترك من باب أنها قد تتسبب في شعور الإنسان بالضعف ثم بعد ذلك يضطر إلى الفطر نعم وقال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب
عن أيوب عن عكريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم وقال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عكريمة عن ابن
عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم نعم وهذا ضعفه البعض يضعف كلمة وهو صائم وإنما أثبتوا احتجمه محرم وقالوا لم يثبتنا احتجمه صائم صلى الله عليه وسلم
والحديث في البخاري وهو صحيح وهذا مما احتج به من قال أن الحجامة لا تفطر نعم قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال سمعت ثابتا البناني قال سئل أنس بن مالك رضي الله عنه أكنتم
تكرهون الحجامة للصائم قال لا إلا من أجل الضعف وزاد شبابه قال حدثنا شعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم باب الصوم في السفر والإفطار قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن
أبي إسحاق الشيباني قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال لرجل انزل فجدح لي قال يا رسول الله الشمس قال انزل فجدح لي فنزل فجدح له فشرب ثم رمى بيده ها هنا ثم قال إذا
رأيتم الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم تابعه جرير وأبو بكر بن عياش عن الشيباني عن ابن أبي أوفى قال كنتم مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يهي عن هشام
قال حدثني أبي عن عائشة أن حمزة بن عمر بن عمر الأسلامية قال يا رسول الله إني أسرد الصوم نعم هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم انزل فجدح لي الجدح هو أخذ السويق وصب الماء عليه وتحريكه
يعني حتى يزل ويشرب صلى الله عليه وسلم ويفطر فهذا الرجل عبد الله بن أبي أوفى يقول قلت للنبي صلى الله عليه وسلم يعني الشمس ولكن هذا بعد غروب الشمس لكن ما زال يعني بقايا نور الشمس
موجود فقال يا رسول الله يعني النور موجود يعني قال انزل فجدح قال يا رسول الله قال انزل فجدح ثلاث مرات النبي أمره ولذلك جاء في الحديث إذا غربت أقبل الليل منها هنا وأدبر النهر منها
هنا فقد أفطر الصائم وفي رواية سأتينا إن شاء الله تعالى بعد أبواب أن النبي قال له بعد أن غربت الشمس لكن هو يريد الاحتياط يعني انتظر يقول للنبي انتظر حتى يأتي الظلام فالنبي قال لا
انزل فجدح لنا الآن الأصل أن الإنسان يفطر بمجرد أن تغيب الشمس نعم وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه
وسلم أن حمزة بن عمر الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أأصوم في السفر وكان كثير الصيام فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر باب إذا صام أيام من رمضان ثم سافر قال حدثنا عبد الله بن يوسف
قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد أفطر فأفطر الناس
قال أبو عبد الله والكديد ماء بين عسفان وقديد وفيه أن الإنسان إذا سافر هو مخير بين أن يصوم بين أن يفطر بشرط أن لا تكون هناك مشقة فإذا كانت هناك مشقة وجب عليه الفطر إذا كان هناك مشقة
وجب عليه الفطر نعم باب قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن إسماعيل بن عبيد الله حدثه عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال
خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفل حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة باب قول النبي صلى الله عليه
وسلم لمن ظلل عليه واشتد الحر ليس من البر الصوم في السفر قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الأنصاري قال سمعت محمد بن عمر بن الحسن بن علي عن جابر بن عبد الله
رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا فقالوا صائم فقال ليس من البر الصوم في السفر هنا إذا كانت مشقة هذا كان صائما وسقط
من التعب فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر يعني هذا ليس تقربا إلى الله مثلا يتعب نفسه حتى يسقط من التعب نعم باب لم يعب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم
بعضا في الصوم والإفطار قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم
باب من أفطر في السفر ليراه الناس قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانا عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة
إلى مكة فصام حتى بلغ عسفان فأفطر حتى قدم مكة وذلك في رمضان فكان ابن عباس يقول قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر فمن شاء صام ومن شاء أفطر باب وعلى الذين يطيقونه فدية قال ابن
عمر وسلمة بن الأكوع نسختها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وقال ابن نمير حدثنا
الأعمش قال حدثنا عمر بن مرة قال حدثنا ابن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نزل رمضان فشق عليهم فكان من أطعم كل يوم مسكينة ترك الصوم ممن يطيقه ورخص لهم في ذلك
فنسختها وأن تصوموا خير لكم فأمروا بالصوم نعم وأن تصوموا خير لكم ليست ناسخة لها على الصحيح وإنما الناسخة لها الآية التي بعدها وهي قول الله تبارك وتعالى فبن شهد منكم الشهر فليصمه هذه
الناسخة أما وأن تصوموا خير لكم فهي تابعة للحكم الأول قول الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن كان منكم مريض أو على سفر فعدة من
أيام أخر فبن عباس رضي الله عنه يرى أنه ليس هناك نسخ في الآية أصلا حتى التي بعدها لم تنسخها وإنما الحكم هذا باقد وهو أنه وعلى الذين يطيقونه يريد ابن عباس الذين يطوقونه يعني يتعبون
إذا أفطروا فدية طعام مسكين والجمهور على أنه على الذين يطيقونه ولا يريدون الصيام وهم قادرون كانوا مخيرين بين الصيام وبين الإطعام فليس في الآية نسخ والله أعلم وقال حدثنا عياش قال
حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قرأ فدية طعام مساكين قال هي منسوخة باب متى يقضى قضاء رمضان وقال ابن عباس لا بأس أن يفرق لقول الله تعالى فعدة
من أيام أخر وقال سعيد بن المسيب في صوم العشق وقال ابراهيم إذا فرط حتى جاء رمضان آخر يصومها وقال ابراهيم إذا فرط حتى جاء رمضان آخر يصومهما ولم يرى عليه طعاما ويذكر عن أبي هريرة
مرسلا وابن عباس أنه يطعم ولم يذكر الله لطعام وإنما قال فعدة من أيام أخر هو السنة كلها أن يقضي ما فاته من صيام رمضان في أي يوم من السنة وإذلك ذهب البعض أنه لا بأس أن يصوم تطوعا
كأيام العشر يقضي العشر من دي الحجة أنه تصامع على يوم العيد طبعا أو يصوم عاشراء أو يصوم نافلة قبل قضاء رمضان قال لا بأس بذلك وذهب البعض لأنه لا يصوم نافلة حتى يتم الواجب والصحيح
والله العام أنه يجوز ولكن الأفضل أن يبدأ بالقضاء هذا هو الأفضل وقوله الإطعام قال ولم يرى عليه طعاما ويذكر عن أبي هريرة مرسلا وابن عباس أنه يطعم يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم لم
يثبت شيء أنه إذا أفطر أو أفطرت المرأة في رمضان ولم تقضي حتى دخل رمضان الثاني فذهب يعني عن ابن عباس ويرى أنه يطعم ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشيء فالبخاري اختار
أنه لا يطعم أنه لم يثبت الإطعام وإن أطعم احتياطا فطيب لكن لا يلزم العلم عند الله تبارك وتعالى نعم قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة قال سمعت عائشة
رضي الله عنها تقول كان يكون علي صوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان قال يحيى الشغل من النبي صلى الله عليه وسلم أو بالنبي صلى الله عليه وسلم باب الحائض تترك الصوم والصلاة
وقال أبو الزناد إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي فما يجد المسلمون بدا من اتباعها من ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا محمد بن
جعفر قال حدثني زيد عن عياض عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك نقصان نعم لكن تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة بسم الله والحمد
لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد وبإسناد شيخنا حفظه الله إلى الإمام البخاري رحمه الله قال في صحيحه باب من مات وعليه صوم وقال الحسن إن صام عنه ثلاثون رجلا
يوما واحدا جاز حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا محمد بن موسى بن أعين قال حدثنا أبي عن عمر بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر حدثه عن عروة عن عروة أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه تابعه بن وهب عن عمر ورواه يحيى بن أيوب عن ابن أبي جعفر حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا معاوية بن عمر قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن
مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر فأقضيه عنها قال نعم فدين الله أحق أن
يقضى قال سليمان فقال الحكم وسلمة ونحن جميعا جلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث قال سمعنا مجاهدا يذكر هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما ويذكر عن أبي خالد قال حدثنا الأعمش عن الحكم ومسلم
البطين وسلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أختي ماتت وقال عبيد الله بن عمر عن زيد بن أبي أنيسة عن الحكم عن
سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت وعليها صوم نذر وقال أبو حريز حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قالت امرأة للنبي صلى الله عليه
وسلم ماتت أمي وعليها صوم خمسة عشر يوم نعم هذه الحديثة تذكرها الإمام البخاري رحمه الله تعالى تحتمل تعدد القصة وهذا ليس ببعيد أن واحد سأل عن أمه إنها عليها شهر واحد سأل عن أمه إنها
عليها خمسة عشر يوما واحد سأل عن أبيه وامرأة سألت ما يمنع تعدد القصة في من جاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم وهنا يجوز الصوم عن الميت ويجوز الإطعام عن الميت يجوز الصوم ويجوز
الإطعام عن الميت إن وجد من يصوم عنه طيب إن لم يوجد فلا مانع من الصوم حتى لو وجد لا مانع من الإطعام حتى لو وجد من يصوم يطعمون بدل الصيام وذهب جمهور أهل العلم على أن هذا عام في كل
صيام يعني المقصود أيام أفطرت فيها أو أفطر فيها الإنسان أو النذر الإمام أحمد ذهب إلى أن هذا خاص بالنذر وجمع وجعل الأحاديث العامة مخصصة بالنذر إن أمي مات وعليها صوم نذر فقال هذا خاص
بصوم النذر خاصة والمقصود هنا من أفطر وليس من عجز عن الصيام لأن العجز عن الصيام جاء الحكم فيه أنه عليه الإطعام فمن كان منكم مريضا أو على سهر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية
طعامه مسكين فالقصد أن الجمهور على أن هذا عام في كل ما يفطره الإنسان صوم رمضان أو صوم نذر أو صوم كفارة أي صوم واجب أو صوم فدية المهم ذهبوا إلى العموم وعند الحنابلة عند أحمد أنه خاص
بصوم النذر هذا الذي يقضى عن الميت أما غير صوم النذر فلا يقضى عن الميت وإن شاء أطعمه لا بأس بهذا وكذلك في هذه الأحاديث يجوز أن يصوم غير وليه كالصديق أو الجار أو أحد المسلمين كل هذا
جاهز أو الزوج يصوم عن الزوجة الزوج يصوم عن زوجها يعني لا يشترط الولي لا يشترط الولي وذكر إلى البخاري بداية ذكر هذه الأحاديث الأثر المعلم أنه يجوز أن يصوم عنه ثلاثون عن يوم واحد
يعني كل واحد يصوم كيف يعني المقصود لكن بالنهاية كلهم قصدوا يوم واحد لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى نعم هو غروب الشمس غروب الشمس متى ما سقط القرص دخل الليل وكلوا واشربوا حتى يتبين
لكم الخيط الأبيض ومن الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيامة إلى الليل والليل هو غروب الشمس وإن كان بقي شيء من ضوئها وذلك لأن هذا الباقي هذا هو الفارق بين المغرب والعشاء لأن العشاء
تسمى صلاة العتمة أي الظلمة التامة وهو غياب كل النور أما المغرب فيبقى بعض النور إلى العشاء وما يسمى بالشفق الأحمر يستمر إلى أذان العشاء فإذا غاب الشفق الأحمر دخل وقته العشاء فالذين
يشغبون الآن من الرافضة وغيرهم أنه الصوم غلط أو يعني الفطر غلط وبالتالي الصوم غلط لأنكم تفطرون قبل الوقت هذا كله كلام لا قيمة له من ناحية علمية وسيأتينا ذكر بعض الأحاديث التي تؤكد
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم بمجرد سقوط القرص صلوات ربي وسلامه عليه نعم قال حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن الشيبانية عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال كنا
مع النبي صلى الله عليه وسلم قلت رضي الله عنهما قلت عنهما عنه؟
لا عنه صح أنا كأني سمعتها عنهما صدر عنه نعم قال حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن الشيبانية عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وهو
صائم فلما غابت الشمس قال لبعض القوم يا فلان قم فاجدح لنا فقال يا رسول الله لو أمسيت قال انزل فاجدح لنا قال يا رسول الله فلو أمسيت قال انزل فاجدح لنا قال إن عليك نهارا قال انزل
فاجدح لنا فنزل فجدح لهم فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم باب يفطر الصائم بما تيسر من الماء أو غيره حدثنا مسدد قال حدثنا عبد
الواحد قال حدثنا الشيباني سليمان قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم فلما غربت الشمس قال انزل فاجدح لنا قال يا رسول الله لو
أمسيت قال انزل فاجدح لنا قال يا رسول الله إن عليك نهارا قال انزل فاجدح لنا فنزل فجدح ثم قال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم وأشار بإصبعه قبل المشرق
باب تعجيل الإفطار حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر حدثنا أحمد بن يونس قال
حدثنا أبو بكر عن سليمان عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فصام حتى أمس قال لرجل انزل فاجدح لي قال لو انتظرت حتى تمسي فجدح لي إذا رأيت الليل قد
أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم نعم كل هذا فيها حدث عبد الله بن أبي أوفى تعجيل الفطر كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول انزل فجدح لنا والجدح هو السويق مثل المرقة أو الشوربة يضاف إليها
الماء وتخلط يعني بعود أو غيره تحرك حتى تجهز للشرب فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول انزل قال يا رسول لو انتظرت الآن سقط الفطر قال انزل الآن فدل على تعجيل الفطر أصلا هذه السنة أن يعجل
بالفطر مجرد غروب الشمس نعم قال باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس حدثني عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت
أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس فأمروا بالقضاء قال بد من قضاء وقال معمر سمعت هشاما يقول لا أدري أقضوا أم لا نعم هنا هذا اليوم ظنوا أنه قد غابت الشمس
كان غيم فظنوا أن الشمس قد غابت فأفطروا ما في ساعات في السابق على الشمس يعني فأفطروا بناء على مغيب الشمس شوي ظهرت الشمس مرة ثانية لما تحرك الغيم أو كذا ظهرت الشمس ف هذا كان في عهد
النبي صلى الله عليه وسلم سئل هشام هشام بن عروة بن الزبير الذي روى هذا الحديث عن زوجته فاطمة بنت المندر بن الزبير عن جدتها وهي أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها فقيل لي هشام هل قضوا
هذا اليوم قال لا بد من القضاء ما غابت الشمس يعني أخطأوا وأكلوا خطأ لا بد من القضاء ثم ذكر الإمام البخير رحمه الله تعالى وقال أمر سمعته هشاما يعني أمروا بالقضاء قال لا أدري أقضوا أم
لا فمن حيث قوله في البداية لا بد من القضاء هذا رأيه هذا رأيه أما لا أدري قضوا أم لا هذه روايته ففرق بين رأيه وبين روايته وهو رأيه أنه لا بد من القضاء لأنه ما غابت الشمس أخطأوا لكن
روايته اترك عنك رأيك أنت هل سمعت أسماء تقول أنهم قضوا قال لا أدري قضوا أم لا ولذا اختلف أهل العلم في هذه المسألة هل يقضون أو لا يقضون الأحوط القضاء الأحوط أن يقضى هذا اليوم هذا
أحوط وإن لم يقضوا فقد ذهب كثير من أهل العلم أنه لا قضاء وإنما يمسكون ثم ينتظرون غروبة الشمس يأخذون حكم الناس والجاهل والمخطئ ولكن الذي يظهر العلم عند الله أن القضاء أحوط أن القضاء
أحوط وهو قول أكثر من أهل العلم نعم قال عمر رضي الله عنه لنشوان في رمضان ويلك وصبياننا صيام فضربهم نعم لأنه كان مفطرا يقول أنت رجل كبير تفطر وصبياننا صيام يعني فيه تعليم الصبيان على
الصيام هذا المقصود المقصود للمان البخاري أن الصبيان يصومون يعلمون الصوم نعم قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت صلى الله
عليه وسلم غدا تعاشوا رائل قرى الأنصار من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه ومن أصبح صائما فليصوم قالت فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن فإذا بكى أحدهم على الطعام
أعطيناه ذلك حتى يكون عند الإفطار نعم لعبة من العهن يعني من القطن يعني نسليهم بالألعاب نشغلهم عن الطعام حتى يتعودوا على الصيام والصيام ليس بواجب عليهم باب الوصال ومن قال ليس في
الليل صيام لقوله عز وجل ثم أتم الصيام إلى الليل ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه رحمة لهم وإبقاء عليهم وما يكره من التعمق حدثنا مسدد قال حدثني يحيى عن شعبة قال حدثني قتادة عن أنس
رضي الله عنه قال لا تواصلوا قالوا إنك تواصل قال لست كأحد منكم إني أطعم وأسقى أو إني أبيت أطعم وأسقى حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال قالوا إنك تواصل قال إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليثو قال أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا
تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر قالوا فإنك تواصل يا رسول الله قال إني لست كهئتكم إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد قال أخبرنا عبدته عن
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت نعم يعني في هذه الأحاديث هو النهي عن الوصال الوصال هو استمرار الصوم الوصال استمرار الصوم يعني عدم الفطر عند المغرب يعني يستمر إلى
اليوم الثاني يعني يكمل يومين كاملين صائما دون أن يفطر بينهما هذا هو الوصال النبي صلى الله عليه وسلم واصل صلى الله عليه وسلم فبعض الصحابة يعني قلدوه صلى الله عليه وسلم وواصلوا
فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إنك تواصل يعني نحن نقتدي بك ما يقصدون العناد ولكن يقصدون أننا نريد الخير وأنت تواصل فنواصل مثلك فقال إني لست كهئتكم إني أبيت يطعمني ربي
ويسقيني أو أطعم وأسقى وقوله أبيت يطعمني ربي ويسقيني ذهب جماهيره لأن المقصود يغنيني عن الطعام والشراب لأنه فعلا يأكل ويشرب لأنه لو كان يأكل ويشرب ما كان مواصلا لو كان يشرب ويأكل
حقيقة ما صار مواصلا فإذا كان يقول أنا لست مواصلا أصلا لكن هو بيّن أنه يغنيه الله تبارك وتعالى عن الطعام وعن الشراب بحيث لا يشعروا بالجوع والعطش صلوات ربي وسلامه عليه فقال يطعمني
ربي ويسقيني أنا لست كهئتكم لكن أنتم لا تواصلوا فنهاهم عن الوصال صلى الله عليه وسلم وممن نقل عنه الوصال عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه لعله لم يبلغ هذا الحديث أو فهم أنه إنما
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال لمن يعجز عنه فذكر الذهب يفسير أن عبد الله بن الزبير كان ربما واصل سبعة أيام سبعة أيام يواصل يقول الراوي باب التنكيل لمن أكثر الوصال رواه أنس
عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في
الصوم فقال له رجل من المسلمين إنك تواصل يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا
الهلال فقال لو تأخر لزدتكم كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا نعم يعني واصل بهم يومين صلى الله عليه وسلم ودخل يوم الثالث لكن رأوا هلال العيد فلما رأوا هلال العيد قال لو لا هلال العيد
كان وصلت بكم زيادة حتى تنتهوا عن هذا حتى تشعروا بالتعب وتعلموا لماذا نهيتكم عنه كالمنكلي لهم يعني خلاص قلت لكم لا تواصلوا لا تواصلوا فهم لم يتركوا هذا الأمر أو لم يلتزموا النهية
الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن الوصال لم ينتهوا من باب العناد والكبر والرد لكلام النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أرادوا الخير ظن منه أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل
ذلك رأى فتمهم وهو كذلك إنما فعل ذلك رأى فتمهم صلوات ربي وسلامه عليه نعم قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه
وسلم قال إياكم والوصال باب الوصال إلى السحر قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم عن يزيد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله
عليه وسلم يقول لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر قالوا فإنك تواصل يا رسول الله قال لست كهئتكم إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقين نعم هنا أذن لهم النبي صلى الله عليه
وسلم قال إياكم والوصال فمن أراد أن يواصل فإلى السحر يعني يستمر بصومه إلى قريب من السحور يفطر في هذا الوقت هذا مسموح به لكن الإتباع يوم بيوم هذا منهيون عنه نعم باب من أقسم على أخيه
ليفطر في التطوع ولم يرى عليه قضاء إذا كان أوفق له حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين
سلمان وأبي الدرداء رضي الله عنهما فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها ما شأنك قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال له
كل قال فإني صائم قال ما أنا بآكل حتى تأكل قال فأكل فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن فصل يا فقال له سلمان إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه
فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان أن سلمان الفارسي رضي الله عنه زار أبا الدرداء أوامر بن عجلان في بيته وكان آخر النبي بينهما صلى
الله عليه وسلم فرآه صائما ورأى مرأته متبذلة فقال ما شأنك قالت أخوك ليس له حاجة في الدنيا دائما يا صائم يا قائم يعني فما يحتاج إني ألبس أو شيء يعني أهتم بنفسي وكذا فسكت سلمان فلما
جاء أبو الدرداء وقدم له الطعام وقال له كل معي قال أنا صائم قال أنا لا أكل حتى تأكل معي فأفطر أبو الدرداء وأكل معه فلما جاء الليل قام يصلي قال لا تصلي الآن نم فنام ثم لما قام وسط
الليل يصلي قال له نم فنام يعني استجابة لأخيه في الله وضيفه فلما كان آخر الليل قال الآن قم صل وأصلي معك فلما أصبح ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستشيران فيما وقع صلى الله عليه
وسلم فصوب النبي رأي سلمان عندما قال لأبو الدرداء إن لنفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقا وسيأتي أيضا من حديث عبد الله بن عمر بن العاص لكن الشاهدة
من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أبو الدرداء بقضاء ما يدل على أن صوم التطوع أو صائم التطوع أمير نفسه إن شاء تم صومه وإن شاء أفطر ولا قضاء عليه خلاف الأحناف عليه القضاء
والجمهور على أنه ليس عليه قضاء والله أعلم نعم نعم هنا قول عائشة من مني رضي الله عنها وكان يقول جاء في صح مسلم كان يصوم شعبان كله إلا قليلة وهو الصحيح وهنا قول عائشة كان يصوم شعبان
كله تريد أغلبه لا تريد أنه يتمه كما يتم رمضان لأنه ما كان يصوم شهر كان إلا رمضان صلى الله عليه وسلم فقولها كان يصوم شعبان كله لا يكاد يفطر لا يكاد يفطر في شعبان من كثرة صيامه فيه
شعبان كان من فعله صلى الله عليه وسلم قال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان أما محرم فنص النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصوم بعد رمضان صوم شهر الله المحرم فصوم محرم أفضل من صومي
شعبان والعلم عند الله تبارك وتعالى لكن الشاهدة من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أغلب شعبان لغفلة الناس عنه وهذه مسألة مهمة جدا وهي أن الإنسان يهتم بالعبادة التي يغفل
عنها الناس يهتم بالعبادة التي يغفل عنها الناس وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عبادة في الهرج كهجرة إليه لأن وقت الهرج الفوضى والقتل لذلك الناس لا ينفتون للعبادة يشتغلون بهذه
الفوضى التي هم مشغولون بها في الدنيا مثل مجلس الأمة مثل الكهرباء مثل انقطاع الماء مثل المعاشات أي شيء من أمور الدنيا هذه التي ينشغل بها الناس ويصير هي حديث الناس وكذا وشغلهم الشاغل
في قراءته في حديثه في تفكيره في كذا فيأتي واحد من المسلمين في هذا الوقت الذي يشتغل الناس بهذه الأمور وإذا هو يلتزم العبادة ويقول عبادة في الهرج كهجرة إليه والمشهور بالهرج إذا أطلق
المراد به القتل وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم على الهرج قال القتل ولكن يدخل في هذا كل ما شغل الناس من الفتني والفوضى والله أعلم قال باب ما يذكر من صوم النبي صلى الله عليه وسلم
وإفطاره حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوان عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان ويصوم حتى يقول
القائل لا والله لا يفطر ويفطر حتى يقول القائل لا والله لا يصوم حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه
وسلم يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئا وكان لا تشاء تراه من الليل مصليا إلا رأيته ولا نائما إلا رأيته وقال سليمان عن حميد أنه سأل أنسا في الصوم
حدثني محمد قال أخبرنا أبو خالد الأحمر قال أخبرنا حميد قال سألت أنس رضي الله عنه عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم يعني يبين في هذا الحديث أن الدين يسر وأن النبي صلى الله
عليه وسلم كان يصوم كثيرا وفي الوقت ذاته كان يفطر كثيرا وفي الوقت ذاته كان يفطر كثيرا وقال أحدهم إني أصوم فلا أفطر وقال الثاني أصلي فلا أنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا
فأصوم وأفطر وأصلي وأنام صلوات ربي وسلامه عليه نعم باب حق الضيف في الصوم حدثنا إسحاق قال أخبرنا هارون بن إسماعيل قال حدثنا علي قال حدثنا يحيا قال حدثني أبو سلمة قال حدثني عبد الله
بن عمر بن العاصي رضي الله عنهما قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث يعني إن لزورك وإن لزوجك عليك حقا فقلت وما صوم داود قال نصف الدهر باب حق الجسم في الصوم حدثنا بن
مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني يحيا بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عمر بن العاصي رضي الله عنهما قال لرسول الله صلى الله
عليه وسلم يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل فقلت بلى يا رسول الله قال فلا تفعل صم وأفطر وقم ونم فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينيك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك
عليك حقا وإن بحسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها فإذن ذلك صيام الدهر كله فشددت فشدد علي قلت يا رسول الله إني أجد قوة قال فصم صيام نبي الله داود عليه
السلام ولا تزد عليه قلت وما كان صيام نبي الله داود عليه السلام قال نصف الدهر وكان عبد الله رضي الله عنه يقول بعدما كبر يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم نعم في هذا الحديث
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سيح مسلم بلغه أن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما أنه كان يصوم الدهر لا يفطر ويصلي لا ينام ويقرأ القرآن في كل ليلة يجسهد جدا في العبادة وكان
صغيرا عبد الله بن عمر بن العاص لكنه يعني رجل وهو من أسنان عبد الله بن عمر بن الخطاب وأقل من عبد الله بن مسعود فالمهم الشاهد أنه أنكر عليه النبي ذلك قال بلغني أنك تصوم الدهر وأنك
تصلي الليل وأنك تقرأ القرآن في ليلة قال أفعل يا رسول الله قال فلا تفعل وأمره أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم يومين ويفطر يومين يعني يصوم عشرة
أيام في الشهر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم يومين ويفطر يومين قال أنه يستطيع أفضل قال أفضل من ذلك وهذا صيام داود وفي رواية أن عبد الله بن عمر هو سأل النبي صلى الله عليه
وسلم فما صيام داود قال كان يصوم يومين ويفطر يومين وكان عبد الله بن عمر يلتزم هذا فلما كبر استمر على هذا يصوم يومين ويفطر يومين لكن شعره بالتعب لما كبر رضي الله عنه فقال مع أنه
يستطيع الآن يعني بعد ما كبر أن يترك لكن عودوا أنفسهم أنهم إذا عملوا عمل أن يلتزموه حب العمل الله ما دام فكانوا يستمرون على الأعمال التي يتقربون بها إلى الله تبارك وتعالى نعم فقال
النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لأصمن النهار ولأقومن الليل ما عشت فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي قال فإنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة
بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر قلت إني أطيق أفضل من ذلك قال فصم يوما وأفطر يومين قلت إني أطيق أفضل من ذلك قال فصم يوما وأفطر يوما وهو أفضل الصيام فقلت إني أطيق أفضل من ذلك فقال
النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك ونقل عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كعائشة أنهم كانوا يصمون الدهر وما يفطرون إلا خمسة أيام في السنة فقط اللي هو يوم عيد الفطر يوم عيد الأضحى
وأيام التشريق فقط وكانوا يواصلون صيام الدهر والذي يعني يحمل عليه عملهم هذا أنه إما لم يبلغهم هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم أو أنهم رأوا أن النهي لمن لا يستطيع النهي إذا
قال له لا تستطيع فقال كان بعض إذا رأى نفسه يستطيع ذلك فإنه يستمر عليهم باب الاجتهاد في العبادة نعم باب حق الأهل في الصوم رواه أبو جحيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
الحديث أبو جحيفة اللي هو الذي مر بنحل السلمان مع أبي الدرداء هذا الذي يقصده بخير رحمه الله تعالى يعني تصلي ولا تنام كما جاء في بعض النسخ وتصلي ولا تنام نعم نعم ليس هذا الصوم الذي
يحبه الله هو صيام الدهر كله يقول لا صام من صام لأبد خاصة إذا أدخل فيه أيضا يومي العيد وإيام التشريق نعم نعم هذا تفصيله في صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله
بن عمر بن العاص فقرأ القرآن في شهر قال إني أطيق أكثر من ذلك قال فقرأه مرتين في الشهر في كل خمسة عشر يوما قال إني أفضل من ذلك قال فقرأه في سبع في سبعة أيام أختم فقال إني أطيق أفضل
من ذلك قال فقرأه في ثلاث ولم تفقه يعني هذا أقل شيء أن تقرأه في ثلاث يوما ثلاثة أيام نعم والآن يعني شوف اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم العبادة الآن الإنسان يمر عليه شهر كاملا ما قرأ
القرآن يعني ما ختم يعني لا أقل من أن تكون للإنسان ختمة في الشهر أقل شيء أن تكون له في كل شهر ختمة واحدة القرآن يعني لو قرأته في كل يوم جزءا واحدا فتكون لك ختمة في كل شهر فين بغي
طالب العلم حقيقة أن يحرص على هذا الأمر حتى العوامل لكن طالب العلم أولى بهذا نعم حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا حبيب أبو ثابت قال سمعت أبا العباس المكي وكان شاعرا وكان لا يتهم
في حديثه قال سمعت عبدالله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم إنك لتصم الدهر وتقوم الليل فقلت نعم قال إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونفهت له النفس
لا صام من صام الدهر صوم ثلاثة أيام صوم ثلاثة أيام صوم الدهر كله قلت فإني أطيق أكثر من ذلك قال فصوم صوم داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى حدثنا إسحاق بن
شاهين الواسطي قال حدثنا خالد بن عبدالله عن خالد الحذاء عن أبي قلابة قال أخبرني أبو المليح قال دخلت مع أبيك على عبدالله بن عمر فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي
فدخل علي فألقيت له وسادة من أدم حشوه فجلس صلى الله عليه وسلم على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه فقال أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام قال قلت يا رسول الله قال خمسا قلت يا رسول الله
قال سبعا قلت يا رسول الله قال تسعا قلت يا رسول الله قال إحدى عشرة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صوم فوق صوم داود عليه السلام شطر الدهر شطر الدهر صوم يوما وأفطر يوما حرص
عبدالله بن عمر بن العاص رضي الله عنه كان من العباد عبدالله بن عمر بن العاص كان من العباد وهذا من حرصه رضي الله عنه كان يعني يريد أن يصوم أكثر فقال له ثلاثة أيام قال زدني يا رسول
الله قال خمسة أيام في الشهر سبعة أيام تسعة أيام هو يقول زدني يا رسول الله أريد أن أصوم حتى بلغ يعني صوم داود قال صوم يوما وأفطر يوما وهذا من الأسباب التي قلت فيه الرواية عن عبدالله
بن عمر بن العاص عبدالله بن عمر بن العاص قال عنه أبو هريرة رضي الله عنه يعني ما من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبدالله بن عمر بن العاص فإنه
كان يكتب ولا أكتب يعني أبو هريرة يصرح أن عبدالله بن عمر بن العاص هو أكثر حديثا منه مع أنك لو نظرت في حديث أبي هريرة تجاوزت الخمسة آلاف بينما حديث عمر بن العاص لم تصل إلى ألف قالوا
إنما كان هذا لأن عبدالله بن عمر بن العاص كان يعني منشغلا بالعبادة كان منشغلا بالعبادة لتعليم الناس وتدريسهم كما كان يفعل أبو هريرة وغيره كابن عباس وابن عمر وأنس وغيرهم ما كان يفعل
هذا مثلهم فهو كان عنده حديث كثيرا وكتب حديث كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه كان يعني قد تفرغ للعبادة هذا عدا قضية أخرى وهي أنه كان يعني يحدث عن أهل الكتاب كثيرا فتجنب بعضهم
حديثه وخشيت أن يدخل عليهم حديث أهل الكتاب على حديثه النبي صلى الله عليه وسلم على كل حال عبدالله بن عمر بن العاص رضي الله عنه كان من العباد وكان بالمناسبة يقولون في كتب السير أنه
بينه وبين أبيه عمر بن العاص 11 سنة فقط يعني عمر بن العاص رزق بالمولود له 11 سنة ذكره أهل السير أن بين عمر بن العاص وبين ابنه كان صديقه يعني بينهما 11 سنة فقط والله أعلم قال حدثنا
أبو عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام باب من زار قوما فلم يفطر عندهم قال حدثنا
محمد بن المثنى قال حدثني خالد هو ابن الحارث قال حدثني حميد عن أنس رضي الله عنه قال حدثني ابنتي أمينة أنه دفن لأبنه يصل بمقدم حجاج البصرة بضع وعشرون ومئة قال حدثنا ابن أبي مريم قال
أخبرني يحيى بن أيوب قال حدثني حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم يا أنس لما دعا له النبي بالبركة في ماله وولده يقول يعني أنا أذكر حدثتني ابنتي لأنه أنس
تجاوز المئة رضي الله عنه سنه تجاوز المئة يقول حدثتني ابنتي ومن صلبي من ذريتي مئة وعشرون ابن وبنت يعني من الأحفاد والأبناء مئة وعشرون الذين ماتوا وهم يعني من صلبي أنس بن مالك رضي
الله عنه وهو حي رضي الله عنه نعم باب الصوم من آخر الشهر قال حدثنا الصلاة بن محمد قال حدثنا مهدي عن غيلان حاء وقال حدثنا أبو النعمان قال حدثني مهدي بن ميمون قال حدثنا غيلان بن جرير
عن مطرف عن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله أو سأل رجلا وعمران يسمع قال يا أبا فلان أما صمت سرر هذا الشهر قال أظنه قال يعني رمضان قال الرجل لا يا
رسول الله قال فإذا أفطرت فصم يومين لم يقل الصلاة أظنه يعني رمضان قال أبو عبد الله وقال ثابت عن مطرف عن عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم من سرر شعبان نعم هذا الحديث قول الصوم آخر
الشهر السرر هي الأيام الأخيرة من كل شهر هذا الذي رجحه البخاري السرر هي آخر الأيام من كل شهر يعني 28 29 30 الثلاثة الأيام الأخيرة يسمونها السرر والتي يكون فيها الظلام لأنه ما في بدر
ولا قمر ولا كذا يغيب القمر في هذه الأيام تسمى السرر وقيل السرر ذهب البعض السرر هي أوسط الشهر وهي البيض هي السرر لأن السرر من السر والسرة تكون وسط الجسم ووسط الشهر الأيام البيض
والليالي البيض فقالوا إذن المقصود بالسرر هي أوسط البخاري رجح أن السرر آخر الشهر وإذاك بوّب باب أن الصوم آخر الشهر قال رجح هذا وهذا قول الأكثر أكثر العلماء على أن السرر الشهر آخره
هذا عليه جماهير اللغة قال قال يا أبا فلان أما صمت سرر هذا الشهر قال أظنه قال يعني رمضان هذا الذي قال أظنه أبو النعمان أحد الروات هو الذي قال أظنه رمضان وهذا خطأ كما قال البخاري
رحمه الله تعالى في آخر الحديث ماذا قال البخاري قال روعا مطرف عن عمراء النبي صلى الله عليه وسلم من سرر شعبان يقول لا يمكن أن يكون من سرر رمضان لأن رمضان يصام كله رمضان يصام كله
السرر وغير السرر من أوله إلى آخره سيوم النافلة وهي الأيام الأخيرة من الشهر الأيام الأخيرة من الشهر هي سرره على قول الجمهور جمهور أهل العلم أن سرر الشيء آخره آخره فالقصد هنا أنه
أراد سرر شعبان ولم يرد سرر رمضان وكل شهر فيه سرر اللي هي الأيام الأخيرة أو الليالي الأخيرة من الشهر فسرره آخره والمقصود بالشهر شعبان وليس رمضان كما ظن أبو النعمان أحد الروات هذا
الحديث والله أعلم نعم في قوله بالأخير قال فإذا أفطرت فصوم يومين فصوم يومين قيل أنه يصوم يومين بدل أيام السرر يعني اليوم بيومين لأن هذه لا فضيلة لا يعوضها إلا أن تصوم بدل يوم يومين
عنه وقيل يومين عوض عن السرر كلها اللي ثلاثة أيام فصوم بدلها يومين والله أعلم نعم قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن محمد بن عباد قال سألت جابر رضي الله
عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة قال نعم زاد غير أبي عاصم يعني أن ينفرد بصوم قال حدثنا عمر بن حفص بن غياف قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي
هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصمن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيا عن شعبة حاء وقال حدثني محمد قال حدثنا غندر
قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي أيوب عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال أصمت أمس قالت لا قال تريدين أن تصومي غدا قالت
لا قال فأفطري وقال حماد بن الجعد سمع قتادة قال حدثني أبو أيوب أن جويرية حدثت فأمرها فأفطرت نعم طبعا أراد زيادة في الأخير وقال حماد بن الجعد أنه سمع قتادة قال حدثني أبو يولان قتادة
يعني عرف عنده شيء من التدليس فأراد أن يثبت سماعه أنه سمع سمع أبو أيوب في هذا الحديث إفراد الجمعة مكروه منهي عنه لا ينبغي الإنسان يصوم يوم الجمعة منفردا إلا فيما يعني افترض عليه
كصوم رمضان أو نذر أو كفارة وقال بعضهم إذا لم يرد تخصيصه فلا بأس إذا لم يرد تخصيصه فلا بأس كان يكون مثلا صام يوم الجمعة لأنه يوم عرفة أو صام يوم الجمعة لأنه يوم عاشراء أو صام يوم
الجمعة إنه قضاء أو صام يوم الجمعة لأنه لا يستطيع أن يصوم غيره لشغله مثلا في سائر الأيام صعب عليه أن يصوم المهم أن لا يصوم الجمعة يرى أن صيام الجمعة أفضل من غيره وكذلك القيام ولذلك
جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تخص يوم الجمعة بصيام ولا ليله بقيام يعني لا يتقصد الإنسان صوم الجمعة لأنه أفضل من غيره أو قيام ليلة الجمعة لأنه أفضل من غيرها هذا نهى
عنه النبي صلى الله عليه وسلم لكن إذا كان لسبب فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى والأفضل طبعا أن يصوم يوما قبله الخميس أو يصوم يوما بعده هو السبت وهذا فيه أيضا رد على من قال إنه لا
يجوز صوم يوم السبت إلا في مفترض وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها قال تصومين غدا قالت لا قال فأفطري فلو قالت نعم ظاهر أنه أيه فيسمح لها صلى الله عليه وسلم فيه الإذن بصيام يومي
السلب في غير الفريضة والعلم عند الله جل وعلا نعم صلي ركعتين بعد العصر صلى الله عليه وسلم ونهى عن ذلك صوت ربي وسلم لكن صلىها مرة لأنها كانت قضاءا لسنة الظهر حيث فاتته صلى الله عليه
وسلم ثم استمر على ركعتين بعد العصر وهذه خصوصية له على الصحيح والعلم عند الله نعم باب صوم يوم عرفة قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن مالك قال حدثني سالم قال حدثني عمير مولى أم الفضل
أن أم الفضل حدثته وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عمير مولى عبد الله بن العباس عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم
عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم فأرسلت إليه بقذح لبن وهو واقف على بعيره فشربه هذا في الحج في يوم عرفة صلى الله عليه وسلم نعم وقال حدثنا
يحيى بن سليمان قال حدثنا بن وهب أو قرئ عليه قال أخبرني عمر عن بكير عن كريب عن ميمونة رضي الله عنها أن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فأرسلت إليه بجلاب فأرسلت
إليه بحلاب وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون الحلاب اللي هي الإناء الذي فيه المحلوب وهو اللبن نعم باب صوم يوم الفطر قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب
عن أبي عبيد مولى بن أزهر قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من
نسككم اللي هو يوم النحر العيد الأضحى نعم قال أبو عبد الله قال ابن عيينة فقد أصاب ومن قال مولى عبد الرحمن بن عوف فقد أصاب قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمر بن
يحيى عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر وعن الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد وعن صلاة بعد الصبح والعصر نعم صوم يوم الفطر
والنحر اللي هو العيد عيد الفطر وعيد الأضحى وعن الصماء الشيء الذي يلبسه الإنسان ولا يدخل يديه في الكمين كأنه مقيد بها نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة طبعا وأن يحتبي
الرجل في ثوب واحد الاحتباء هو الجلوس الاحتباء اللي يضم رجليه ويرفعهما خشية أن تظهر عورته خشية أن تظهر عورته وهو جالس نعم وعن صلاة بعد الصبح وعن الأصل واضحة نعم باب صوم يوم النحر
قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن ابن جريم قال أخبرني عمرو بن دينار عن عطاء بن مينا قال سمعته يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ينهى عن الصيامين وبيعتين الفطر والنحر
والملامسة والمنابذة سيأتينا ملامسة والمنابذة إن شاء الله فيك كتاب البيوع سيأتينا شرح هذه الجملة نعم وقال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ قال أخبرنا ابن عون عن زياد بن جبير قال
جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال رجل نذر أن يصوم يوما قال الاثنين فوافق ذلك يوم عيد فقال ابن عمر أمر الله بوفاء النذر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم طيب يا
الله ما رأيكم هل يصوم من نذر قال أنا الأثنين القادم سأصوم نذر علي أني أصوم الأثنين القادم قدر الله الأثنين القادم عيد هل يصومه أو لا يصومه هنا تعارض كما قال ابن عمر أمر الله
بالوفاء بالنذر ونهى النبي أن يصام هذا اليوم قال هل يوفي بنذره أو لا يوفي بنذره ما رأيكم من عنده جواب يرفع يده نعم لا يوفي بنذره لماذا معصية لأن صوم منه عنه من عنده جواب نعم يوفي
بنذره لماذا خصص هذا اليوم بنذره ما قصد العيد قصد الأثنين لكن وافق العيد من عنده رأي إذا تعارض الأمر والنهي قدمه النهي يعني ما يصوم من عنده رأي نعم ما يوفي بنذره لماذا نعم صحيح عندك
شيء يصوم بدله نعم هو إذا قصد الأثنين قال الأثنين القادم أصوم ولم يصوم لا يصوم مكانه لا يصوم مكانه لأنه فات خلاص لكن إذا قصد أصوم يوم أثنين نعم يؤجله الأثنين الذي بعده لكن إذا نص
على هذا اليوم فإنه يفوت يفوت وعليه أن يكفر عن يمينه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعص الله فلا يعصه وليكفر عن يمينه على الصحيح في هذه الزيادة نعم باب صيام أيام التشريق
وقال لي محمد المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي كانت عائشة رضي الله عنها تصوم أيام التشريق بمينة وكان أبوها يصومها جاء يعني في نسخ صحيح البخاري وكان أبوها يصومها وفي بعض
وكان أبوه يصومها يعني هشام هنا الراوي يقول كان أبوه يصومها اللي هو عروة وإذا قال أبوها يصومها يعني أبا بكر الصديق رضي الله عنه وسيأتي حكم أيام صيام أيام التشريق نعم قال حدثنا محمد
بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبدالله بن عيسى بن أبي ليلى عن الزهرية عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم
يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي وقال حدثنا عبدالله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبدالله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال الصيام لمن تمتع
بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منه وعن ابن شهاب عن عروة عن عائشة مثله تابعه إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب نعم أيام التشريق اللي هي الحادي عشر والثاني
عشر والثالث عشر منذ الحجة سمى أيام التشريق هذه الأيام منهي عن صومها أيضا من الأيام التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صومها جاء عن ابن عمر عن عائشة رضي الله عنهما أنهما قال من لم
يجد الهدي يجوز له أن يصم هذه الأيام لقول الله تبارك وفلم تجده فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم قال ثلاثة أيام في الحج إما أن يصم قبل عرفة اللي هي ميناء وما قبله السابع
والسادس مثلا الخامس في ذي الحجة أو بعد العيد وهي أيام التشريق فتكون ثلاثة أيام في الحج يصومها من لم يجد الهدي فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم بل بعضهم يقول لا يجوز أن يصم
قبل عرفة لأنه إلى الآن لم يجب عليه الهدي وإنما يجب عليه الهدي في يوم العيد ويوم العيد لم يأتي بعد قد يتهيأ له الهدي قد يهديه أحد قد يعني يستطيع أن يشتري هديا أو غير ذلك فالقصد أنهم
قالوا لا يصم في هذا فإما أن يصم بعد انتهاء الحج في أيام التشريق وإما أن يصم ويجوز طبعا أن يصمها كلها بعد الحج لكن الأفضل ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله نعم فلما فرد رمضان كان
من شاء صام ومن شاء أفطر قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه
وسلم يصومه فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه فلما فرد رمضان ترك يوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع
معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يوم عاشوراء عام حج على المنبر يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا
صائم فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر وقال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن جبير قال حدثنا علي بن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى
الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال ما هذا قالوا هذا يوم صالح هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى قال فأنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه وقال
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة عن أبي عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فصوموه أنتم وقال حدثنا عبيد الله بن
موسى عن ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهر يعني
شهر رمضان وقال حدثنا البكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم
بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم يوم عاشوراء وكان أهل مكة يصومونه هذا مما تلقوه عن سلفهم فكانوا يصومون هذا اليوم في مكة والعرب تصومهم بشكل عام فلما بعث النبي صلى الله عليه
وسلم كما هو معلوم جلس 13 سنة في مكة وكان أيضا يصوم عاشوراء صلى الله عليه وسلم فلما سافر أو هاجر إلى المدينة صلى الله عليه وسلم أول سنتين أيضا كان يصوم عاشوراء بل أمر بصيامه فأمر من
كان مفطرا أن يمسك يعني على سبيل وجوب كان يصوم عاشوراء ثم في السنة الثانية من الهجرة فرض رمضان فرض صومه رمضان فلما فرض رمضان قال النبي صلى الله عليه وسلم من شاء فليصم عاشوراء ومن
شاء فليفطر خلص جاء البديل وهو رمضان ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن اليهود تصوم عاشوراء أيضا فقال سلوهم لماذا يصومون فقالوا هذا اليوم الذي نجى الله فيه موسى وكانوا
يتخذونه عيدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم فصوموها أنتم ولم يتخذه عيدا فخالفهم في صومه بدون أن يتخذ عيدا فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بصيامه على سبيل الاستحباب وليس على سبيل
وجوب وقال أنه يكفر سنة الماضية ثم قبل وفاته بسنة صلى الله عليه وسلم سنة الأخيرة في حياته صلى الله عليه وسلم قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع قيل التاسع بدل العاشر وقيل التاسع مع
العاشر زيادة مخالفة لليهود ولكنه توفي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك فلم يصوم التاسع صلى الله عليه وسلم حتى نعرف هل صام التاسع بدل العاشر أو صام التاسع مع العاشر صلى الله عليه وسلم
لكنه لم يدرك ذلك صلى الله عليه وسلم عليه وعندما دخل المدينة وجد اليهود تصومه لا يعني أن أول ما دخل المدينة خاصة أن ابن عباس رضي الله عنهما لم يدخل المدينة إلا في سنة الثامنة من
الهجرة ابن عباس ما كان في المدينة ابن عباس من الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم إن الذين توفاهم من أكت ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض
الله واسعة فتهاجروا فيها فولائك وهم جهنم وسائط مصر إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلته ولا يهتدون سبيله يقول ابن عباس كنتم من المستضعفين فابن عباس كان
في مكة لم يهاجر إلا في سنة الثامنة بعد فتح مكة هاجر ابن عباس إلى المدينة فهو لم يدرك هذا عدا أنه كان صغيرا حتى لما هاجر كانه ثمان سنوات تقريبا لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان
عمر ابن عباس عشر سنوات رضي الله عنه فهو قطعا يحدث عن غيره هذه القضية لم يدركها رضي الله عنه إلى المدينة صلى الله عليه وسلم عليه نعم
31- كتاب صلاة التراويح I صحيح البخاري I للشيخ د. عثمان الخميس
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب صلاة التراويح باب فضل من قام رمضان قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلم أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول
الله صلى الله عليه وسلم يقول لرمضان من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من منبه وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي
الله عنه قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قال ابن شهاب فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة
عمر رضي الله عنهما وعلى ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل
فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلات قارئهم قال عمر نعم البدعة هذه والتي
ينامون عنها أفضل من التي يقومون يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله نعم قول عمر نعم البدعة هي يقصد الطريقة التي جمعهم عليها لأنه كما سيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة
من الليالي قام يصلي في المسجد فصلى معه أناس فلما جاءت الليلة الأخرى وإذا الناس ينتظرون فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل تراويح ثم لما جاء الليلة الثالثة فإذا الناس
زادوا فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما الليلة الرابعة وإلا المسجد قد امتلأ بأهله وإذا يسعوا أهله فلم يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم لما خرج إلى صلاة الفجر قال قد علمت
مكانكم البارحة والذي منع أن يخرج خشية أن تفرض عليكم فالنبي إذا صلى بهم التراويح ليلتين أو ثلاث ليالي والذي في البخارنة صلى بهم ثلاث ليالي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك امتنع خشية أن
تفرض واستمر هذا في عهد أي بكر في عهد عمر في إحدى الليالي من إحدى سنوات حكمه لأنه حكم عشر سنوات رضي الله عنه دخل مرة على المسجد بعد يعني بعد العشاء فرأى الناس متفرقين يصلون هذا يصلي
واحدة واثنين يصلون مع بعض وهكذا فقال لو جمعتهم على إمام واحد إن كما كان النبي يصلي صلى الله عليه وسلم فجعل عليهم إماماً أبي بن كعب فصلى بهم أبي بن كعب فلما جاء عمر بعد ليلتين أو
ثلاث فرأهم يصلون كلهم بصلاة أبي فقال نعمة البدعة هذه يعني أنا أتيت بشيء جديد لكنه جيد فقال والتي ينامون عنها خير منها لأنهم كانوا يصلون التراويح بعد العشاء كما نفعل اليوم فقال التي
ينامون عليها خير منها لو أخروا التراويح إلى آخر الليل كما صلاة القيام أو التهجد فقول عمر نعمة البدعة لا يعني أنها بدعة يعني مستحدثة وإنما هي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم لكن
لقدم العهد بها فسماه عمر من هذا المبنى أمر جديد ولذا أجمعت الأمة على هذا يعني أجمعت الأمة يعني من الصحابة والتابعين خالف بعض الصحابة في زمني ثم امتنع وأجمع بعد ذلك المسلمون على
أداء هذه الصلاة التراويح خلافاً للرافضة والخوارج فإنهم لا يصلونها ولكن أهل السنة كلهم يصلونها وهؤلاء لا عبرة بخلافهم يعني يمكنك أن تنقل الإجماع وإن خالف الرافضة وإن خالف الخوارج
تنقل الإجماع أبداً لأنها لا عبرة بخلافهم أن أهل أهواء نعم فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلى فصلوا معه فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول الله
صلى الله عليه وسلم فصلى فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم ولكني
خشيت أن تفترض عليكم فتعجزوا عنها وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سعيد المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم
في رمضان فقالت نعم هنا يصلي أربعا ليس المقصود أنها أربعا بسلام واحد وإنما يصليها ثنتين ثنتين كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين صلاة الليل مثنى مثنى وكان
يصلي مثنى مثنى صلى الله عليه وسلم لكن تريد أنه كان يصلي أربعا مثنى مثنى ثم يرتاح ثم يصلي أربعا مثنى مثنى وكان يطيل القراءة اليوم أنه يعني يقصر في الصلاة ويصلي إحدى عشرة ركعة ويقول
هذه هي السنة ليست هذه هي السنة السنة الإطالة في الصلاة السنة الإطالة في الصلاة فلو قدر أن إنسان يصلي إحدى عشرة ركعة في نص ساعة وآخر يصلي آآ عشرين ركعة أو ثلاثة وعشرين ركعة في نص
ساعة إحدى عشر أفضل من ثلاث وعشرين لأنها موافقة للسنة من حيث العدد لكن لو كان الذي يصلي إحدى عشرة ركعة في نص في ساعة والذي يصلي ثلاث وعشرين في ساعة ونص مثلا لا الذي يصلي ثلاث وعشرين
أفضل لأن العدد غير مقصود لذاته ولكنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة يطيل الصلاة صلاة ربي وسلامه عليه نعم
32- كتاب فضل ليلة القدر I صحيح البخاري I للشيخ د. عثمان الخميس
أحسن الله إليك بسم الله الرحمن الرحيم كتاب فضل ليلة القدر باب فضل ليلة القدر وقول الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل
الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر قال ابن عيينة ما كان في القرآن وما أدراك فقد أعلمه قال وما يدريك فإنه لم يعلمه قال حدثني علي بن عبد الله قال حدثنا
سفيان قال حفظناه وإنما حفظ من الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر
إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه تابعه سليمان بن كثير عن الزهري باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله
عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواضأت في السبع الأواخر فمن كان متحريها
فليتحرها في السبع الأواخر نعم يعني رأوا الرؤية ثم أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد أخبر النبي أنه رأى أن ليس القدر في السبع الأواخر من رمضان وقال حدثنا معاذ بن فضالة قال
حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال سألت أبا سعيد وكان لي صديقا فقال اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان فخرج صبيحة العشرين فخطبنا وقال إني أريت ليلة القدر ثم
أنسيتها أو نسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين فرجعنا وما نرى في السماء قزعت فجاءت سحابة فمررت حتى سال سقف المسجد وكان من جريد النهر وأقيمت
الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته النبي صلى الله عليه وسلم كان في ليلة 21 صبيحة 21 باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر
الأواخر فيه عن عبادة قال حدثنا قتيبة المسعيد قال حدثنا إسماعيل الجعفر قال حدثنا أبو سهيل عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في
الوتر من العشر الأواخر من رمضان قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثني بن أبي حازم والدرا وردي عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كان رسول
الله صلى الله عليه وسلم يجاور في رمضان العشر التي في وسط الشهر فإذا كان حين يمسي من عشرين ليلة تمضي ويستقبل إحدى وعشرين رجع إلى مسكنه ورجع من كان يجاور معه وأنه أقام في شهر جاور
فيه الليلة التي كان يرجع فيها فخطب الناس فأمرهم ما شاء الله ثم قال كنت أجاور هذه العشر ثم قد بدى لي أن أجاور هذه العشر الأواخر فمن كان اعتكف معي فليثبت في معتكفه وقد أريت هذه
الليلة ثم أنسيتها فابتغوها في العشر الأواخر وابتغوها في كل وتر وقد رأيتني أسجد في ماء وطين فاستهلت السماء في تلك الليلة فأمطرت فوكف المسجد في مصلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة
إحدى وعشرين فبصرت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظرت إليه انصرف من الصبح ووجهه ممتلئ طينا وماء نعم أجاور يعني أعتكف يقصد بالمجاورة هنا الاعتكاف صلى الله عليه وسلم عليه وأنه
رأى في الرؤية أنه يسجد في ماء وطين وفعلا في تلك الليلة ليلة إحدى وعشرين لما سجد النبي صلى الله عليه وسلم أو في أثناء الصلاة نزل مطر وكان سقف المسجد من جريد النخل فالماء ينزل من
السقف والأرض ترابية فسجد النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضيت الصلاة التفت إليهم وإلا في وجه الماء والطين صلى الله عليه وسلم من سجوده فقالوا هذه الليلة رأى فيها النبي أنها ليلة القدر
نعم قال أخبرنا عبده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان قال
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر في تاسعة تبقى
في سابعة تبقى في خامسة تبقى تابعه عبد الوهاب عن أيوب قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم عن أبي مجلز وعكرمة قال ابن عباس رضي الله عنهما قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم هي في العشر الأواخر هي في تسع يمضين أو في سبع يبقين يعني ليلة القدر وعن خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال التمسو في أربع وعشرين باب رفع معرفة ليلة القدر
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد قال حدثنا أنس عن عبادة بن الصامت قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال
خرجت لي أخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة باب العمل في العشر الأواخر من رمضان قال حدثنا علي بن عبد الوهاب قال
حدثنا سفيان عن أبي عفور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليلة وأيقظ أهله
33- كتاب الاعتكاف I صحيح البخاري I للشيخ د. عثمان الخميس
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الاعتكاف باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين
الله آياته للناس لعلهم يتقون نعم قول المؤلف البخاري رحمه الله تعالى الاعتكاف في المساجد كلها فيه رد على من قال أنه لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد يعني المسجد الحرام والمسجد النبوي
والمسجد الأقصى والآية ظاهرها العموم ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد فعمت المساجد كلها وهذا هو الظاهر والله العالم أن الاعتكاف يكون في كل المساجد وإن كان بعض أهل العلم أو أكثر
أهل العلم يرون أنه الأصل أن يعتكف المسجد الجامع يعتكف العشر أو أكثر لأنه يحتاج إلى الخروج صلاة الجمعة فيعتكف في المساجد الجامعة التي يصلى فيها الجمعة وليست المساجد التي لا تصلى
فيها الجمعة حتى لا يضطر إلى الخروج لكن الأمر أن الاعتكاف يكون في المساجد كلها وليس خاصا بالمساجد الثلاثة ولذلك قال ابن مسعود لعله يعني لما قيل له يعني إنه ينكرون الاعتكاف في كل
المساجد قال لعله نسي وحفظنا أو أخطأ وفهمنا أو كما قال رحمه الله تبارك وتعالى فالقصد أن الاعتكاف يكون في المساجد كلها وليس خاصا في المساجد الثلاثة
طيب بسم الله الرحمن الرحيم طبعا أزواجه اعتكفوا اعتكفنا معه واعتكفنا بعده ولا أقصد أن اعتكفنا بعده أنهن لم يعتكفنا قبله أو معه لكن اعتكفنا معه صلى الله عليه وسلم وإيضا استمر هذا
الأمر أنهن كانوا يعتكفنا بعده وكذلك الصحابة رضي الله عنهم نعم فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه قال من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر
فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش فبصرت عيناي رسول
الله صلى الله عليه وسلم على جبهته أثر الماء والطين من صبح 21 يعني وكف المسجد لأن المسجد كان من عريش سقفه عريش عريش النخل فلما نزل المطر بدأ ينقط على المسجد فأصبح مكان السجود فيه
اختلاط الماء بالتراب فصار طينا فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم أثر الطين والماء على جبهته صلى الله عليه وسلم وأرنبته اللي هي أنفه نعم باب الحائض ترجل رأس المعتكف حدثنا محمد بن
المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي إلي رأسه وهو مجاور في المسجد فأرجله وأنا حائض نعم لأن النبي صلى الله عليه
وسلم كان معلوم بيته ملاصق في المسجد فيقرب رأسه من عائشة من الكوة اللي نافدة بين المسجد وبيت عائشة بيت النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل رأسه لها فتمشيطه له صلى الله عليه وسلم وهي حائض
لكن في بيتها وهو ما زال في معتكفه صلى الله عليه وسلم نعم قال باب لا يدخل البيت إلا لحاجة حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها
زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا نعم لأن المعتكف إذا دخل
البيت أو إذا خرج من المسجد عموما سواء للبيت أو لغيره إذا خرج من المسجد بدون عذر بطل اعتكافه لكن إذا خرج لحاجة فهنا لا يبطل اعتكافه يستمر الاعتكاف صحيحا نعم قال باب غسل المعتكف
حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني وأنا حائد وكان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف
فأغسله وأنا حائد نعم لكن ما كان يباشرها وهو معتكف لأن المباشر باعتكاف تبطل الاعتكاف ولكن تريد أن تقول كان يدخل رأسه إلي فأغسله وأنا حائد هذا الذي تريد أو هذا الذي أراده البخاري من
هذا الحديث نعم قال باب الاعتكاف ليلا حدثنا مسدد قال حدثني يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت
نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال أوفي بنذرك نعم وهذا فيه أن أولا أنه لا يشترط الصيان في الاعتكاف لأن بعض أهل العلم قال لا يشترط للمعتكف أن يكون صائما وهذا احتكف
ليلة وهذا أقل الاعتكاف أقل الاعتكاف ليلة يعني يدخل قبل المغرب ويخرج بعد الفجر أو يوم يدخل قبل الفجر ويخرج بعد المغرب هذا أقل الاعتكاف يوم أو ليلة وأفضل الاعتكاف العشر كلها يدخل قبل
مغربي ليلة العشرين أو الحادي والعشرين ويخرج فجر العيد أو بعد غروب الشمس آخر أيام رمضان على خلاف فيه المسألة فالقصد أن الاعتكاف قد يكون ليلة فقط واستدل بها أهل العلم أنه عدم اشتراط
الصوم مع الاعتكاف صح اعتكافه مع أنه لم يكن صائما الأمر الثاني أنه نذر كان في الجاهلية فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يوفي بهذا النذر نعم قال باب اعتكاف النساء حدثنا أبو النعمان
قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله تضرب
خباء فأذنت لها فضربت خباء فلما رأته زينب بنت جحش ضربت خباء آخر فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأخبية فقال ما هذا فأخبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم آل برة رون بهن فترك
الاعتكاف ذلك الشهر ثم اعتكف عشرا من شوال نعم الأخبية الخباء اليوم مثل خيمة صغيرة أو أرواق يعني يوضع يتستر فيه المعتكف يجلس وحده بعيدا عن الناس يتفرغ للعبادة وكذلك المرأة تضرب
الخباء حتى تأخذ راحتها في المسجد مثل حمو صلى النساء أو الساتر اللي يضعونه للنساء هذا نوع من الخباء اللي هو الساتر هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وضع الخباء له ليبكت فيه عائشة
وضعت خباء أيضا تريد أن تعتكف فجاءت حفصة قالت لعائشة أني أضع خباء قال ضحك زينب وضعت فقال هذه غيرة وهي قضية اعتكاف ودين دخل أنه هي الغيرة فخرج من المعتكف صلى الله عليه وسلم فخرج
نساؤه رضي الله عنه ثم اعتكف في شوال وفيها أيضا الاعتكاف ليس خاصا برمضان يمكن يعتكف الإنسان في غير رمضان نعم قال باب الأخبية في المسجد حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبارنا مالك عن
يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف إذا أخبية خباء عائشة وخباء حفصة وخباء
زينب فقال صلى الله عليه وسلم آل بر تقولون بهن ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف عشرة من شوال قال باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد حدثنا أبو اليمن قال أخبارنا شعيب عن الزهري
قال أخبارني علي بن الحسين رضي الله عنهما أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب فقام النبي صلى
الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة مر رجلان من الأنصار فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنما هي
صفية بن تحيي فقال سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم يعني قصد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم هذه صفية لا يدخل الشيطان من هذه المرأة التي
كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان قال ترى هذه صفية قال يا رسول الله سبحان الله يعني أفيك نشك قال الشيطان موجود ذاك الإنسان دائما يدفع التهمة عن نفسه إذا شعر أنه ممكن ينظر
الناس إليه نظر التهمة أو شيء أو كذا مثلا يتكلم بالتلفون مثلا كذا ترى أنا أتكلم زوجتي مثلا أنه ترى هذا فلان ابن أخي ترى كذا حيث يدفع التهمة عن نفسه لا يجعل نفسه مجال في نفس صاحبه
مجال لاتهامه بأي شيء سبحان الله وإذاك النووي رحمه الله تعالى لما قيل له إنسان إذا شعر بالعطش شديد فهل يجب أن يشرب الخمر ليدفع العطش هل هذا من الضرورات قال الخمر لا يزيده إلا عطشا
يعني ما يذهب العطش الخمر لا يروي ثم قال ولا يقول أني سربته والله ما جربته لكن حدثني بذلك بعض من تعاطاه يعني دفع التهمة عن نفسه قال ترى ما شربت الخمر ولكن أخبرته بهذا نعم قال بابه
الاعتكاف وخروج النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة عشرين خروج أم خرجة؟
عندي هو خروج خرجة خرجة خرجة خرجة ما في بس قال سمع هارون بن إسماعيل قال حدثنا علي بن المبارك قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن قال سألت أبا سعيد الخدري رضي
الله عنه قلت هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ليلة القدر؟
قال نعم اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان قال فخرجنا صبيحة عشرين قال فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة عشرين فقال إني أريت ليلة القدر وإني
نسيتها وإنتمسوها في العشر الأواخر في وتر فإني رأيت أني أسجد في ماء وطين ومن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع فرجع الناس إلى المسجد وما نرى في السماء قزع قال فجاءت
سحابة فمطرت وأقيمت الصلاة فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطين والماء حتى رأيت الطين في أرنبته وجبهته وأنه جاء في سبب نسيانه لها أنه تلاحى رجلان اختصم رجلان قال فأنسيتها صلى
الله عليه وسلم نعم باب اعتكاف المستحاضة حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة مستحاضة من
أزواجه فكانت ترى الحمرة والصفرة فربما وضعنا الطستة تحتها وهي تصلي نعم فيه جواز اعتكاف المستحاضة والمستحاضة غير الحائض الحائض لا تعتكف وإنما المقصود هنا المستحاضة المستحاضة تأخذ حكم
الطاهرات أبدا لأن هذا الدم دم جرح وليس دم حيض فلها أن تدخل المسجد ولها أن تعتكف وتصلي كل شيء نعم والمشهور والله العالم هذه زينب زينب انجحش كانت تستحاض بل بنات جحش كلهن كنا مستحاضات
الله المستحاض نعم قال باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن علي بن الحسين أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته حاء
وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن الحسين كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وعنده أزواجه فرحنا فقال لصفية بنت حويي لا تعجلي حتى
أن صرف معك وكان بيتها في دار أسامة فلقيه رجلان من الأنصار فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أجازه فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تعاليا إنها صفية بنت حويي فقال سبحان الله يا
رسول الله قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم وإني خشيت أن يلقى في أنفسكما شيئا نعم هنا قوله لما أتى بالحديث الأول اللي هو حديث سعيد بن عفير حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن
بن خالد عن ابن شهاب عن علي بن الحسين رضي الله عنه منهما أن صفيته وهنا ثم جاء بالحديث الآخر أيضا وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا عمر عن زهر عن علي بن حسين قال كان
النبي صلى الله عليه وسلم فهنا ذكره مرسلا ذكره مرسلا وصحيح أن هذا الحديث مسند مسنده الإمام البخير رحمه الله تبارك وتعالى في ممضى وقوله وكان بيتها في دار أسامة يعني هم يعرفون دار
أسامة يقول هذا كان بيت صفية ليس أنها كان بيتها في دار أسامة يعني تسكن مع أسامة لا ولنما هذا الآن بيت صفية اللي هو الآن دار أسامة هذا كان بيتها نعم بعد وفاتها رضي الله عنها نعم باب
هل يدرأ المعتكف عن نفسه حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال أخبرني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن الزهرية عن علي بن حسين رضي الله عنهما أن صفية أخبرته حاء وحدثنا علي بن عبد الله
قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهرية يخبر عن علي بن حسين أن صفية رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف فلما رجعت مشى معها فأبصره رجل من الأنصار فلما أبصره دعاه فقال تعال
هي صفية وربما قال سفيان هذه صفية فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجردا قلت لسفيان أتته ليلا قال وهل هو إلا ليلا نعم البخاري جاء بهذا الحديث ليؤكد أن علي بن حسين إنما سمع هذا من صفية
يعني ليس مرسلا وإنما سمعه من صفية رضي الله عنها وعلي بن حسين اللي هو زين العابدين رضي الله عنه يعني من أواصط التابعين من أواصط أدرك بعض الصحابة ومنهم صفية أم المؤمنين رضي الله عنها
نعم سفيان عن ابن جريج عن سليمان الأحول خال بن أبي نجيح عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال سفيان وحدثنا محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال وأظن أن ابن أبي لبيد حدثنا عن أبي سلمة عن
أبي سعيد قال اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط فلما كان صبيحة عشرين نقلنا متاعنا فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من كان اعتكف فليرجع إلى معتكفه فإني
رأيت هذه الليلة ورأيتني أسجد في ماء وطين فلما رجع إلى معتكفه قال وهاجت السماء فمطرنا فوالذي بعثه بالحق لقد هاجت السماء من آخر ذلك اليوم وكان المسجد عريشة فلقد رأيت على أنفه وأرنبته
أثر الماء والطين طبعا قوله رأيته أي في المنام رأيته في المنام صلى الله عليه وسلم ورؤية الأنبياء حق نعم باب الاعتكاف في شوال حدثنا محمد قال أخبارنا محمد بن فضيل بن غزوان عن عائشة
رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان فإذا صلى الغدا تدخل مكانه الذي اعتكف فيه قال فاستأذنته عائشة أن تعتكف فأذن لها فضربت فيه قبة فسمعت بها حفصة
فضربت قبة وسمعت زينب بها فضربت قبة أخرى فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغد أبصر أربع قباب فقال ما هذا فأخبر خبرهن فقال ما حملهن على هذا انزعوها فلا أراها فنزعت فلم
يعتكف في رمضان حتى اعتكف في آخر العشر من شوال نعم قولها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في كل رمضان لا أنه يعتكف في كل رمضان يعني الشهر كله ولكن اعتكف في العشر الأوائل واعتكف
في العشر الأواسط واعتكف في العشر الأواخر صلى الله عليه وسلم في سنة كذا وفي سنة كذا وفي سنة كذا ثم بعد ذلك كان اعتكاف في العشر الأواخر صلى الله عليه وسلم وهو عليه والقباب هنا هي
الأقبية ذكرناها قبل قليل خباء هو القبة المكان تجد فيه المرأة نعم هنا هنا الاستفادة من هذا الحديث في التبويب البخاري كرر هذا الحديث الآن عدة مرات كل مرة يستفيد منه في عنوان باب الذي
امتاز به البخاري رحمه الله تعالى وإن كان يكرر الحديث إلا إنه يكرره لفائدة فقهية يريد أن ينبه عليها رحمه الله تعالى نعم قال باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان حدثنا عبد الله بن
أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين
يوم فالاعتكاف في الأصل فيه عشرة أيام هذا الأصل في الاعتكاف وبعض أهل العلم يرى أنه لا يصلح الاعتكاف أقل من عشرة أيام أقل الاعتكاف عشرة أيام لا ما في أقل من عشرة أيام ما في ثلاثة
أيام أو يومين أو يوم وليلة أو ليلة وذهب جمهور أهل العلم على أنه يجوز الاعتكاف أقل من عشرة أيام وأنه يعتكف ثلاثة أيام أو سبعة أيام أو أقل أو أكثر أو يوما أو ليلة وحديث عمر يدل على
ذلك أنه يجوز الاعتكاف في أقل من عشرة أيام قال باب من أراد أن يعتكف ثم بدى له أن يخرج حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن سعيد
قال حدثتني عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان فاستأذنت عائشة فأذن لها وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها
ففعلت قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى انصرف إلى بنائه فأبصر الأبنية فقال ما هذا قالوا بناء عائشة وحفصة وزينة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آل بر أردنا بهذا ما
أنا بمعتكف فرجع فلما أفضل اعتكف عشرا من شوال فيه أن المعتكف أمير نفسه يعني الاتكاف ليس واجبا إلا إذا كان نذرا إذا نذر الإنسان يعتكف لازمه وفاء بالنذر فالاتكاف أنه مباح مستحب يعني
يستحب الإنسان يعتكف لكن مثل ما قطعه لا يأثم ولو قطعه بدون سبب لا يأثم لكن فاته الخير فاته الأجر نعم قال باب المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن
يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهرية عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه