73 مشاهدة
1 محاضرة
الفقه
شرح ( شرح كتاب الحيض من صحيح مسلم لأبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري شرح الشيخ عثمان الخميس )
الصوت
03- كتاب الحيض I شرح صحيح مسلم I الشيخ د. عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسأل الله صباحكم وكل خير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبركة نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإنسان على دربه إلى يوم الدين
أما بعد فحياكم الله وعاش الطلاب وطالبات العلم في هذا المجلس مجالس العلم التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها حجة لنا لا علينا نحمد الله تبارك وتعالى أن جمعنا في هذا المكان المبارك
ببيت من بيوت الله تبارك وتعالى الله عليه وآله وسلم وقد بدأنا والله الحمد لله بقراءة صحيح الإمام البخاري وأتممناه ونحن مع صحيح الإمام المسلم وإن شاء الله بعده نقرأ سنة نبي داود
وجامعة ترمذي وسنة النساء وسنة النماجة ومسند الإمام أحمد لعل الله تبارك وتعالى يسير لنا جميعا اللهم آمين ونحن في يوم السبت الثاني والعشرين من جمال الآخر سنة سبعين واربعين واربعمائة
وألف من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الموافق ثالث عشر من شهر ديسمبر خمسة وعشرين وألفين الميلاد المسيحي سبن مريم عليه وآله أمه السلام في طحية الصديق في مسجد خالد بن أحمد
لياقوت ومع الجامعة الصحيح للإمام أبي حسين محمد أبي حسين مسلم الحجاج النيسابوري القشيري المتوفى سنة احدى وستين ومائتين رحمه الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب
العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحيض باب مباشرة الحائض فوق الإزار حدثنا أبو بكر ربي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم
قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأتزر بإزار ثم يباشرها وحدثنا أبو
بكر ربي شيبة قال حدثنا علي بن وسهر عن الشيباني وحدثني علي بن حجر السعدي واللفظ له قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت كان
إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتزر في فور حيضتها ثم يباشرها قالت وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه حدثنا يحيى بن يحيى
قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن الشيباني قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض باب الاتجاء مع الحائض في لحاف واحد حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا بن وهب
عن مخرمة حاء وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا بن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه عن كري بن مولى بن عباس قال سمعت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول
الله صلى الله عليه وسلم يتجع معي وأنا حائض نعم هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة رضي الله عنها وكان يملك إربه يعني ما يعني ما يتهور فيجامع أهله وهن حيض مع هذا تقول لا
تفعلوا ذلك أيكم يملكوا إربه قد تضعفوا عن هذا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي يملك إربه صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم صلوات ربه وسلامه عليه يأمر إحدانها تقول أن تلبس إزارها
تتزر
ثم يباشرها يقبلها بعض الناس يأتي اليوم زوجته وهي حائض يأمرها أن تتعرى تماما ثم يقول أنا لن أجامع أنا لن أجامع لأنها حائض ثم بعد ذلك يفقد صوابه أثناء المداعبة ثم يجامعها ثم يقول ما
قدرت طيب ما قدرت ثم قال لك أنك تنزع عنها ثيابها كلها والأصل أنها تبقى في سراويلها أو غير ذلك حتى لا يقع المحظور فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو كان يجعل واحدة منهن أن تلبس
إزارها حتى لا يقع في هذا المحظور نعم نعم أنفستي يعني حظتي المعنى واحد النفاس والحيض تقريبا أحكامهما شبه واحدة نعم وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عمره
عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان وحدثنا قتيبة المسعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبارنا
ليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة وإن كان رسول الله صلى الله
عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا وقال ابن رمح إذا كانوا معتكفين نعم يعني عائشة رضي الله عنها تقول يعني أنا إذا كنت معتكفة
أمر البيت لحاجة لأن ما في حمامات في المسجد مثل الآن فيذهبون يقضون حاجاتهم في بيوتهم ثم يرجعون إلى المعتكف تقول حتى المريض لا أزوره وإنه أنا مارة أقول كيف مريضكم وإلا بطل اعتكاف
المعتكف إذا خرج من المعتكف ليزور مريضا أو ليأكل يعني مع الناس أو يحضر درسا هذا بطل اعتكافهم فعائشة رضي الله عنها تذكر أنها تمر مرورا وهي مارة كيف كان مريضكم وأن النبي صلى الله عليه
وسلم إذا كانت حائضا كان يدخل رأسه إليها فترجله وتدهنه له لأن بيت النبي صلى الله عليه وسلم ملاصق في المسجد وله نافذة تطل على المسجد فيدخل رأسه من النافذة صلى الله عليه وسلم عائشة في
بيتها وليست في المسجد لأنها حائض فترجل شعر النبي هي في بيتها وهو في المسجد صلى الله عليه وسلم وعندما أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلي رأسه من المسجد وهو مجاور
فأغسله وأنا حائض مجاور يعني معتكف مجاور يعني معتكف نعم وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن هشام قال أخبرنا عروة عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي
رأسه وأنا في حجرتي فأرجل رأسه وأنا حائض حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحدثنا أبو كريب قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو
معاوية عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولين الخمرة من المسجد قالت فقلت إني حائض فقال إن حيضتك ليست في يدك قال أبو
كريب قال حدثنا بن أبي زائدة عن حجاج وابن أبي غنية عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أناوله الخمرة من المسجد فقلت إني حائض فقال
تناوليها فإن الحيضة ليست في يدك وحدثني زهير بن حرب وأبو كامل ومحمد بن حاتم كلهم عن يحيى بن سعيد قال زهير حدثنا يحيى عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال إنما رسول الله صلى
الله عليه وسلم في المسجد فقال يا عائشة ناولي للثوب فقالت إني حائض فقال إن حيضتك ليست في يدك فناولت نعم هنا قوله صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك تحت من معنيين ليست في يدك
يعني ليست باختيارك وإنما هذا أمر كتبه الله على بنات آدم والمعنى الثاني ليست في يدك أنت ستأخذينها بيدك الحيضة ليست في يدك لن تمثل خمرة نجاسة اللي هي نجاسة الدم الحيض فيدك ما فيها
شيء خذيها بيدك نعم تحتها المعنيين نعم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن مسعرين وسفيان عن المقدام بن شريج عن أبيه عن عائشة قالت كنت أشربه أنا حائض ثم أناوله
النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه فيشرب وأتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه ولم يذكر زهير فيشرب نعم تصنعوا هذا مع زوجاتكم
مع أولادكم أناتكم شيء طيب هذا يعني يطيب القلب نعم حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا داود بن عبد الرحمن المكي عن منصور عن أمه عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في
حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اليهود كانوا إذا حاضت
المرأة فيهم لم يآكلوها ولم يجامعهن في البيوت فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآية فقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه نعم اليهود والنصارى تبعه لأن النصارى يعترفون بالتوراة
وإنجيلهم الذي يتبعونه يزعمون أنه كتاب المقدس ليس فيه أي أحكام أبدا وإنما يأخذون الأحكام من التوراة التوراة فيها أن المرأة إذا حاضت تكون نجيسة كلها وإذا لا يآكلونها ولا يجالسونها
وتبقى في توضع في حش أو في مكان لوحدها لمدة سبعة أيام حتى تطور من حيضها أو أكثر حسب مدة الحيض يعتبرونها نجيسة وإذا ولدت أي نفست إذا أتت بذكر أيام لا يجلسون معها وإذا أتت بأنثى أربعة
عشر يوما يعتبرونها نجيسة قذيرة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال افعلوا كل شيء إلا النكاح لما نزل قول الله تبارك وسلم عن المحيط قل هو أذن فاعتزلوا النساء أي في الجماع وإذا قال افعلوا
كل شيء إلا النكاح يعني إلا الجماع فاليهود غضبوا قالوا ما ترك شيئا إلا خالفنا فيه يعني في كل شيء يخالفنا نحن نعتبرها نجيسة ويقول ليست نجيسة يأكل معها ويشرب معها ويضع فيه على مكان
فمها يعني غضبوا من هذا اليهود فالصحابة رضي الله عنهم لما علموا أن اليهود غضبوا من هذا أرادوا النكاية بهم فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال اليهود يقولون كذا وكذا إيش رأيك نجامعهم
بعد عتان زيادة مخالفة اليهود فهذا الحماس المفرط فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا ما يجوز الجماع ما يجوز ما وصلنا لهذه المرحلة هذه صحيح أننا نحب أن نغيظ اليهود لا يصل
الأمر إلى الجماع لأنه أرادوا يعني فنهى النبي عن ذلك صلى الله عليه وسلم فالمهم أنهما ظن أن النبي غضب عليهما لتجرؤهم على هذا السؤال أو هذا الطلب فالنبي جاء بهدية من لبن فناداهما
وسقاهما عرف أن النبي ما غضب عليهما لأنهما كانت نيتهما طيبة وهي أنهما يريدان إغاظة اليهود ولا يريدان مخالفة الشرع نعم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو معاوية وهو شيمن
عن الأعمش عن منذر بن يعلى ويكنى أبا يعلى عن ابن الحنفية عن علي قال كنت رجلا مذاء وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم بمكان ابنته فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل
ذكره ويتوضأ وحدثنا يحيى بن حبيب الحارفي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة قال أخبارني سليمان وقالت منذرا عن محمد بن علي عن علي أنه قال استحييت أن أسأل النبي صلى الله
عليه وسلم عن المذي من أجل فاطمة فأمرت المقداد فسأله فقال منه الوضوء نعم محمد بن علي هو ابن الحنفية محمد بن علي البسناد الثاني هو الذي في الإسناد الأول ابن الحنفية وهو محمد بن علي
بن أبي طالب وقيل له ابن الحنفية لما كانت حروب الردة ومعركة الحديقة وأسر من بني حنيفة من أسر من هؤلاء كانت امرأة أخذها علي من السبي صارت أمة عند علي فرزق علي منها بولد اسمه محمد
فكان يقال له محمد ابن الحنفية يقال له محمد الحنفية وهذا فيه ردع الرافض الذي يطعم في أي بكر يقوم قاتل مسيلمة لأجل أنهم آمنوا بعلي ولم يقبلوا خلافة أي بكر وهذا من الجهل والضلال علي
قاتل مع أبي بكر وأخذ من السبي فكيف يقال بعد هذا مثل هذا الكلام ومحمد من علماء أصحاب النبي التابعين علماء التابعين سمع من أبيه وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نعم وحدثني
هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن سليمان بن يسار عن ابن عباس قال قال علي بن أبي طالب أرسلنا المقداد بن الأسود إلى رسول الله
صلى الله عليه وسلم فسأله عن المذي يخرج من الإنسان كيف يفعل به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وانضح فرجك نعم المذي أيضا نجس لكن نجاسته مخففة مثل بول الصبي الذي لم يطعم الذي
لم يفطم نجاسته مخففة علي بن أبي طالب كان يقول كنت رجلا مذاء يخرج مني المذي كثيرا فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا زوج ابنته فاطمة رضي الله عنها فأمر المقداد أن يسأل
النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي انضح فرجك انتهى الأمر يرش عليه ماء يعني كما قلنا نجاسته مخففة فيه رش الماء عليه كما هو الحال في بولي الصبي الذي لم يطعم نعم باب غسل الوجه
واليدين إذا استيقظ من النوم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن كريب بن علي بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقضى حاجته
ثم غسل وجهه ويديه ثم نام باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح قالا أخبرنا الليث حاء
وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام حدثنا
أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علي ووكيع وغندر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حاء وحدثنا عبيد الله بن
معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد قال ابن المثنى في حديثه حدثنا الحكم سمعت إبراهيم يحدث وحدثني محمد بن أبي بكر المقدمي وزهير بن حرب قالا حدثنا يحيى وابن سعيد عن عبيد
الله حاء وحدثنا أبو بكر واللفظ لهما قال ابن نمير حدثنا أبي وقال أبو بكر حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن عمر قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنوب قال نعم
إذا توضأ وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن عمر استفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل ينام أحدنا وهو جنوب قال نعم ليتوضأ ثم لينم
حتى يغتسل إذا شاء وحدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه جنابة من الليل فقال له رسول
الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر
الحديث قلت كيف كان يصنع في الجنابة قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل قالت كل ذلك قد كان يفعل ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعى وحدثنيه زهير بن حر
قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وحدثنيه هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا بن وهب جميعا عن معاوية بن صالح بهذا الإسناد مثله نعم الإنسان إذا أتى أهله إذا جامع أهله يستحب له أن يغتسل قبل أن
ينام
ثم ينام ما ينام وهو جنب لكن لو قال أنا يعني لا أريد أن أغتسل متعب أريد أن أنا أقل شيء يتوضى ويغسل ذكره يعني يزيل الوسخ الذي عليه سواء قلنا إنه نجس أو غير نجس المني ويتوضى للصلاة ثم
ينام وهذا الوضوء طبعا لا يبيح له الصلاة لأنه يلزمه الغسل ولكنه يقول أهل العلم يخفف الجنابة ولا يزيلها يخفف الجنابة ولا يزيلها ولك أن تتوضى وتنام ولك أن تغتسل وتنام كل هذا جائز إن
شاء الله تعالى نعم ولا شك أن الأفضل الاقتسال تغتسل ثم تنام هذا الأفضل وتصلي بعد ركعتين ركعتين الوضوء نعم نعم يعني الإنسان له أن يجامع أهله أكثر من مرة يعني إذا وجد في نفسه نشاطا
وقوة بعد أن يجامع أهله ثم يريد أن يجامعها مرة ثم يقول يتوضى يتوضى أو يغتسل بين الجماعين إما يتوضى أو يغتسل بين الجماعين نعم نعم هذا يعني ليس دائما وإنما يكون فعله مرة صلى الله عليه
وسلم أن يطوف على النساء بغسل واحد وهذا يؤكد أن المني ليس بنجس أنه يأتي نساءه بغسل واحد وهذا نادر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل لكل واحدة ليلة كل واحدة لها ليلة وإنما كان
يطوف على نسائه في العصر صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر كان يمر على نسائه كلهن ثم التي عندها الليلة يأتيها آخر وحدة فإذا جاء خلاص لم يخرج إلا للصلاة فهذه ليلة تبدأ ليلتها أما أنه
يطوف بغسل واحد يعني يجامعهن كلهن أولا هو أوتي قوة أربعين صلوات ربي وسلامه عليه يستطيع ذلك صلوات ربي وسلامه عليه لكن لم تكن هذه عادة إن جواز ذلك صلوات ربي وسلامه عليه نعم نعم طبعا
هنا في بعض الطرق عندنا أن قال فضحت النساء تربت يمينك قال وقولها تربت يمينك خير يقول أن ما أرادت سبها وإنما أرادت التعجب من هذا السؤال ولأن تربت يدك هذه كلمة معناها التسقط يدك
بالتراب وكانت العرب في بداية إن شاء الله الكلمة دعاء للإنسان تربت يمينك التسقط بتراب يعني فقر مثل ثكلتك أمك لما قال النبي لمعاذ وقول النبي صلى الله عليه وسلم فضفر في ذات الدين تربت
يدك ما يقصد الدعاء عليه وقاعد ينصح النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هذه كلمة تقال للحث تقال للحث على الشيء ولما سأل معاذ النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أو مؤخذون نحن بما
نقول قال ثكلتك أمك يا معاذ وهذا يكب الناس في النار على مناخرهم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم فقول ثكلتك أمك أيضا كلمة تستخدمها العرب للتعجب فعلى كل حال أنه لما قالت عايش تربت يمينك
يعني فضحتين في هذا الكلام تسألين عن مثل هذه الأشياء ونبي رد على أجقال بل أنت تربت يمينك ليش تنكرين عليها خلط تعلم دعيها تتعلم وهذا يدل على أن هذا نادر عند النساء لأن مني المرأة في
داخلها مني الرجل خارج والمرأة يخرب منيها في داخلها في ذلك لا يلزمها الغسل غالبا نادر أن يخرب مني المرأة فلذلك يعني استنكرت عايشة وأم سلمة كذلك استنكرت مثل هذا الأمر نعم حدثنا عباس
بن الوليد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن أم سليم حدثت أنها سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل فقالت أم سليم واستحييت من ذلك قالت وهل يكون هذا فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم نعم فمن أين يكون الشبه إنما الرجل غليظ أبيض وما
المرأة رقيق أصفر فمن أيهما على أو سبق يكون منه الشبه نعم يعني كما أن الرجل يخرب مني كذلك المرأة ويتكون منهما الولد لكن كما قلنا هو نادر عند النساء لذا كنا يستنكرنا هذا الأمر نعم
حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا صالح بن عمر قال حدثنا أبو مالك الأشجعي عن أنس بن مالك قال سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه فقال
إذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسل وحدثنا يحي بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أم سلمة قالت جاءت أم سليم إلى النبي صلى
الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء فقالت أم سلمة يا رسول الله وتحتلم
المرأة فقال تريبت يداك فبما يشبهها ولدها حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا بن أبي عمر وفيان جميعا عن هشام بن عروة بهذا الإسناد مثل معناه وزاد قالت
قلت فضحت النساء وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته
أن أم سليم أم بني أبي طلحة دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث هشام غير أن فيه قال قالت عائشة فقلت لها أف لك أترى المرأة ذلك حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي وسهل بن عثمان
وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قال سهل حدثنا وقال الآخران أخبرنا بن أبي زائدة عن أبيه عن مصعب بن شيبة عن مسافع بن عبد الله عن عروة بن الزبير عن عائشة أن امرأة قالت لرسول الله صلى الله
عليه وسلم هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء فقال نعم فقالت لها عائشة تربت يداك وقالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعيها وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك إذا على ماءها ماء
الرجل أشبه الولد أخواله وإذا على ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه باب بيان صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق من مائهما حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا أبو توبة وهو الربيع بن
نافع قال حدثنا معاوية يعني بن سلام عن زيد يعني أخاه قال حدثني أبو أسماء الرحبي أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه قال كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء
حبر من أحبار اليهود فقال السلام عليك يا محمد فدفعته دفعة كاد يشرع منها فقال لم تدفعني فقلت ألا تقول يا رسول الله فقال اليهودي إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله فقال رسول الله صلى
الله عليه وسلم إن اسم محمد الذي سماني به أهله فقال اليهودي جئت أسألك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أينفعك شيء أن حدثتك قال أسمع بأذني فنكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود
معه فقال سل فقال اليهودي أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم في الظلمة دون الجسر قال فمن أول الناس إجازة قال فقراء المهاجرين قال
فما تحفتهم حين يدخلون الجنة قال زيادة كبد النون قال فما غذاؤهم على إثرها قال ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها قال فما شرابهم عليه قال من عين فيها تسمى سلسبيلة قال صدقت
قال وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان قال ينفعك إن حدثتك قال أسمع بأذني قال جئت أسألك عن الولد قال الرجل أبيض وماء المرأة أصفر فإذا اجتمع فعلى مني
الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله وإذا على مني المرأة مني الرجل آنثى بإذن الله قال اليهودي لقد صدقت وإنك لنبي ثم انصرف فذهب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سألني هذا عن الذي
سألني عنه وما لي علم بشيء منه حتى أتاني الله به وحدثنيه عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحي بن حسان قال حدثنا معاوية بن سلام في هذا الإسناد بمثله غير أنه قال كنت قاعدا
عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال زائده كبد النون وقال أذكرا وآنث ولم يقل أذكرا وآنثا نعم هذا الحديث زياد كبد النون النون الحوت النون الحوت والثور الذي يأكل من أطراف الجنة أن
يأكل في الجنة يجعل الله تبارك أطعاما لأهلي الجنة عندما يدخلونها سأل الله يجعلنا وإياكم منهم وفيه أن هذا اليهودي أسلم ولا لا يعظاهر أنه قال لا يجب عنها إلا نبي ثم قال أشهد أنك نبي
والله أعلم إذا ما أسلم مصيب هذا بعد كل هذه الإجابات ولا يسلم مصيب الله المستعان وهو فيه مكابرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباحكم الله بالخير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بس الله العظيم رب العاشر العظيم أجمعنا في هذا المكان المبارك أن يجمعنا في مقعد صدقنا عند ملك مقتدر اللهم
آمين نحن في يوم السبت التاسع والعشرون من شهر جمادة الأول الآخرة في سنة سبعين واربعين واربعمائة وألف من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم الموافق للعشرين من شهر ديسمبر لسنة خمسين
وعشرين وآلفين ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام في ضاحية الصديق في مسجد خالد بن أحمد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى ومع قراءة الجامع الصحيح للإمام مسلم ابن الحجاج أبي
الحسين النيسابوري القشيري المتوفى سنة إحدى وستين ومائتين من الهجرة وهذا هو المجلس التاسع وما زلنا مع كتاب الطهارة نسأل الله تبارك وتعالى انتمم لنا ولكم بخير بسم الله والحمد لله على
كل حال والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحبه وآله اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وبإسنادكم حفظكم
الله إلى صحيح الإمام مسلم باب صفة الغسل من الجنابة حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه
وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرى حفن
على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه وحدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قال وحدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير كلهم عن
هشام في هذا الإسنادي وليس في حديثهم غسل الرجلين وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة
فغسل كفيه ثلاثا ثم ذكر نحو حديث أبي معاوية ولم يذكر غسل الرجلين وحدثناه عمرو الناقد قال حدثنا معاوية بن عمر قال حدثنا زائدة عن هشام قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يدخل يده في الإناء نعم في هذه الأحاديث بيان الأفضل وهو غسل اليدين ثم غسل الفرج ثم غسل الوضوء كاملا ثم الابتسال
وذكر الإمام مسلم الاختلاف في غسل الرجلين وذلك أن الجمهور الذي روى عن هشام بن عروة لم يذكر غسل الرجلين إلا مع أبو محمد معاوية الضرير هو الذي ذكر هذا أبو معاوية الضرير يعني حافظ ثقة
لكن حفظه ليس كحفظي جرير وكيع وغيرهم وكأن مسلما رحم الله تبارك يشير إلى مخالفتي أبي معاوية الضرير محمد بن خازم إلى باقي الرواه في هذه المسألة ولذلك تأتينا في حديث ميمونة أنه غسل
رجلي بعد ذلك وهذا أقرب والعلم عند الله تبارك وتعالى فيكون غسل الرجلين مع الوضوء ثم تعميم الماء على البدن هذا هو الأكمل هذا الغسل الأكمل وإلا فالغسل يكفي أن يعم الماء جميع البدن هذا
الغسل المجزئ لكن الذي ذكرته عائشة رضي الله عنها هو الأفضل السنة في طريقة الغسل والله أعلم نعم حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن بن عباس قال حدثتني
خالتي ميمونة قالت أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا
ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا ثم توضأ وضوءه للصلاة
ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملأ كفه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه ثم أتيته بالمنديل فرده وحدثنا محمد بن الصباح وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب والأشج وإسحاق كلهم
عن وكيع قال وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو كريب قال أخبرنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد وليس في حديثهما إفراغ ثلاث حفنات على الرأس وفي حديث وكيع وصف الوضوء كله فذكر المضمضة
والاستنشاق فيه وليس في حديث أبي معاوية ذكر المنديل وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه
وسلم أتي بمنديل فلم يمسه بالماء هكذا يعني ينفضه نعم هنا مسائل أول الأولى أن ميمونة هي خالة بن عباس والنبي صلى الله عليه وسلم عديل عمه وعمه العباس زوجته أم الفضل وميمونة وأسماء بنت
عميس هؤلاء أخوات هؤلاء أخوات وأم خالد بن الوليد كذلك أختهن هؤلاء الأخوات الأربع فالنبي صلى الله عليه وسلم عديل عمه العباس رضي الله عنه هذا أمر الأمر الثاني أن في هذا الحديث أن
النبي صلى الله عليه وسلم قدم له المنديل فرده يعني لم ينشف أعضاءه صلى الله عليه وسلم وإنما اكتفى بالنفض نفض الماء عن جسده حتى إذا أحس أنه يعني زال الماء لبس من لبسه صلى الله عليه
وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرده وفي رواية فرده وفي رواية فلم يرده لكن لم يرده لم تثبت وإنما الصحيح لم يرده يعني ما أخذه صلى الله عليه وسلم وفيه كذلك أن في هذا الحديث حديث
ميمونة أنه غسل رجليه بمكان آخر لأن في السابق يعني ما في مجرى الميمونة فيكون وضع الرجلي في المياه التي غسل فيها التراب أرض ترابية يعني فإذا أخر المكان لكن الآن الآن الماء يجري يعني
إلى المناهيل ويذهب فلا بأس أو لا يقال خالف السنة أو يقال اتبعوا السنة بحيث أنه يغير مكانه وإنما غير النبي مكانه صلى الله عليه وسلم أن الماء كان متجمعا تحت قدميه فلذلك غير مكان ثم
غسله رجليه صلى الله عليه وسلم باب التطيب بعد الغسل من الجنابة وحدثنا محمد بن مثنن العنزي وقال حدثني أبو عاصم عن حنظرة بن أبي سفيان عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول
الله صلى الله عليه وسلم إذا اقتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفي فقال بهما على رأسه نعم وهذا الحلاب يعني بمقدار الطاسة الملة
البادية التي يحلب فيها حلبة واحدة من الناقة أو الماعز أو كذا يعني بهذا الحجم تقريبا هو الذي اقتسل به نعم باب قدر الماء الذي اقتسل به من الجنابة وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على
مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقتسل من إناء وهو الفرق من الجنابة حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال وحدثنا بن رمح
قال قال أخبرنا الليث قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرنا الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا بن رمح قال أخبرنا الليث قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة
وعمرنا الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا الليث قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرنا سفيان كلاهما كلاهما تعود على سفيان وليث كلاهما تعود على
سفيان وعلى ليث نعم عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتسل في القدح وهو الفرق وكنت أقتسل أنا وهو في الإناء الواحد وفي حديث سفيان من
إناء واحد قال قتيبة قال سفيان والفرق ثلاثة آصعون الصاع ما يملأ الكفين ثلاث مرات يعني هكذا الفرق تقريبا هذا الذي كان يبين كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتسل في الماء وهو يقتسل
صلى الله عليه وسلم عليه نعم وفيه اغتسال الزوج مع زوجته لا بأس به لا بأس والنبي ثبت أنه اغتسل معهم سلمة ومع ميمونة ومع عائشة لا بأس بذلك أبدا أن يغتسل الرجل مع زوجته هن لباس لكم ما
أنتم لباس لهن نعم حدثني عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال دخلت على عائشة رضي الله عنها أنا وأخوها من الرضاعة
فسألها عن غسلي النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فدعت بإناء قدر الصاع فاقتسلت وبيننا وبينها ستر وأفرقت على رأسها ثلاثا قال وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى
تكونك الوفرة نعم طبعا عبد الرحمن أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أحد الفقهاء السبعة فقهاء المدينة وهو تكون عائشة رضي الله عنه خالته من الرضاعة عائشة خالته من الرضاعة أم كلثوم أم
كلثوم زوجة عثمان بن عفان هي أرضعت أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف والثاني عبد الله بن يزيد وكذلك هي خالته من الرضاعة كذلك فكلاهما يعني من محارمها كلاهما من محارمها فلما اغتسلت أخرجت
لهم رأسها تريهم كيف اغتسل النبي كيف أفرقت على رأسها وبينها وبينهم حجاب وهذا لا بأس به مع المحارم وقوله كالوفرة يعني كنا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كنا يقصصن رؤوسهن لأجل أخف
بالرجل فلا مانعه من ذلك إن شاء الله تعالى نعم على الأذى الذي به بيمينه وغسل عنه بشماله حتى إذا فرق من ذلك صب على رأسه قالت عائشة رضي الله عنها كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله
عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنوبان وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا شبابة قال حدثنا ليث عن يزيد عن عراك عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر وكانت تحت المنذر بن الزبير وما أخبرتها أنها
كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعن بن قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله
عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة وما أخبرنا أبو خيثمة عن عاصم الأحول عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل
أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد فيبادرني حتى أقول دع لي دع لي قالت وهما جنوبان هذا من حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني يداعب زوجته حتى وهما يغتسلان
يعني أنت سابق على أخذ الماء من الإناء حتى نغتسل وهي تقول دع لي وهي يقول دعيني صلى الله عليه وسلم وهذا من حسن العشرة بين الزوج وزوجته نعم وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم قال
إسحاق أخبرنا وقال ابن حاتم حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني أن ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة نعم وهذا فيه رد على من يقول أنه لا يجوز للرجل أن يغتسل بفضل المرأة يعني لا يجوز للرجل أن يغتسل بما انخلت به مرأة وكونه غتسل بفضل مائها دل على
أن هذا لا بأس به وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى نعم وحدثنا محمد بن مثنن قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى ابن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن سلمة حدثته أن
أم سلمة حدثتها فقالت كانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة طبعا البعض يقول مثلا لماذا يذكر هذا يعني هذه خصوصيات من رجل من الرسول مشرع صلى الله
عليه وسلم يبين لنا الأحكام صلى الله عليه وسلم ومن المصالح التي من أجلها تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرأة حتى تنقل كل واحدة صفة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم يتأثى به
الناس صلوات ربي وسلامه عليه نعم حسن الله عليكم قال المؤلف باب ما يكفي من الماء في الغسل والوضوء حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال وحدثنا محمد بن مثنن قال حدثنا عبد الرحمن
يعني ابن مهدي قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنسا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بخمس مكاكي ويتوضأ بمكوك بمكوك بمكوك وكان ابن مثنن بخمس مكاكية
وقال ابن معاذ عن عبد الله بن عبد الله ولم يذكر ابن جبر حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا وكيع عن مسعر عن ابن جبر عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمدي ويغتسل بالصاع إلى
خمسة أمداد نعم المكوك هو قريب من المد يعني صاع نوع من الآصع كان يستعمل قريب من المد يعني ما يملأ الكفين ما يملأ الكفين لما نقول ما يملأ الكفين يعني الإنسان الطبيعي لا نقصد إنسان
يده صغير ولا نقصد إنسان يده كبيرة وإنما نقصد الإنسان الطبيعي ما يملأ كفي هذا يقال له مد وهذا نصف مد والصاع أربعة أمداد يعني لما تأخذ بيدك هذا وتصب أربعة مرات أربع مرات فهذا صاع
يقال له كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد كان يكفيه صلى الله عليه وسلم يعني ما فيه هدر للماء كما يحدث الآن نعم حدثنا ابن علية قال وحدثني علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن أبي ريحانة عن
سفينة قال أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد وفي حديث ابن حجر أو قال ويطهره المد قال وكان قد كبرا وما كنت أثق
بحديثه نعم هذا أبو ريحانة هو يقول عن سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان قد كبرا يعني بدأ ينسى وأنا لا أثق بحديثه لا يعني لا أثق بحديثه أنه يكذب ولكن لا أثق بحديثه أنه
كبرا أخشى أنه يكون قد نسي ولكن هو موافق لما رواه غيره وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق كثير من حديث جابر من حديث عائشة من حديث أم ميمونة أنه كان يتوضأ بالمد ويغتسل
بالصاع صلى الله عليه وسلم إلى خمسة أمداد نعم ويقول عن سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم لعله ما وصل يقول أنا أغسل رأسي بثلاثة أكف يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني هكذا ما بيده
يغسله ثم ما مثله ثم ما مثله فقط يكفي هذا دين يسر الله الحمد والمنى نعم فكيف بالغسل فقال أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا قال ابن سالم في روايته حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر وقال إن
وفد ثقيف قالوا يا رسول الله وحدثني محمد بن مثن قال حدثنا عبد الوهابي يعني الثقفية قال حدثنا جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من جنابة
صب على رأسه ثلاث حفنات من ماء فقال له الحسن بن محمد إن شعري كثير قال جابر فقلت له يا ابن أخي كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من شعرك وأطيب نعم هذا فيه الحسن بن محمد بن
علي بن أبي طالب يقول لجابر يعني لا يكفيني ثلاث حفيات هكذا إن شعري كثير قال قد كان يكفي من هو خير منك وأكبر منك جمة يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول شعره أطول من شعرك وهو خير منك
وهو كان يكفيه يعني كان يقول له يكفيك اتق الله ودع عنك هذا الكلام يكفي المفروض أنه يكفي لا تبالغ في الماء نعم وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون قال وحدثنا عبد بن حميد قال
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أيوب بن موسى في هذا الإسناد وفي حديث عبد الرزاق فأنقضه للحيضة والجنابة فقال لا ثم ذكر بمعنى حديث بن عيينة وحدثنيه أحمد الدارمي قال حدثنا
زكرياء بن عدي قال حدثنا يزيد يعني بن زريع عن روح بن القاسم قال حدثنا أيوب بن موسى بهذا الإسناد وقال أفأحله فأغسله من الجنابة ولم يذكر الحيضة وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي
شيبة طيب هنا في هذا الحديث الأول مجموعة من الرواة سفيان بن عيينة ويزيد بن هارون وروح بن القاسم يذكرون عن الثوري الجنابة فقط الجنابة فقط وروح كذلك تفرد أما روح وروح يريها عن أيوب
مباشرة ويذكر الحيض والجنابة الباقي كلهم يذكرون الحيض فقط ويذكرون الجنابة فهنا هذا يقولون الشذة فيها عبد الرزاق إذ خالف جمهور الرواة عن بن عيينة وكذلك عن روح بن القاسم وليس فيه ذكر
الجنابة وإنه فيه ذكر الحيض فقط نعم عفوا ليس فيه ذكر الحيض ذكر الجنابة فقط ليش لأن الجنابة تتكرر كثيرا يعني المرأة مرات ممكن تغتسل كوميا من الجنابة ويوم تركاك للحيض مرة بالشهر مرة
بالشهر فلذلك قالوا المرأة تنقض شعر رأسها في الحيض يعني تفل الشعر في الحيض حتى يصل الماء إلى كل الشعر أما في الجنابة فلأجر أن لا يكون هناك كلافة على المرأة فإنها يكفيها أن يعني تغسل
رأسها ولو كان يعني لم يفل الشعر فيه عقائص فيه مجمع الشعر وكذا يكفيه فوق الرأس يكفي هذا والصحيح والعلم عند الله تباركه أنه لا فرق بين الحيض والجنابة وإن كان الحيض الشذى بها عبد
الرزاق لكن من حيث المعنى أنه لا فرق بينهما والعلم عند الله تبارك وتعالى نعم نعم وهذا فيه يعني رد عائشة العموم اغتسال النساء أنها لا يجب عليها أن تنقض شعرها ونزل شعرها كلها وإنما
قالت تنكر على عبد الله بن عمر بن العاص حيث إنه كان يأمر النساء أن ينقضنا شعورهن قالت ألا أمرهن أن يحلقنا رؤوسهن هذا إنكر شديد من عائشة على عبد الله بن عمر بن العاص ثم ذكرت أنها
كانت تغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأمرها بنقض الشعر وهذا غالبا في الجنابة هذا غالبا وإذا قال من يقول إنه هذا خاص بالجنابة أما الحيض فيجب عليها أن تنقض الشعر هذه مسألة
خلافية كما قلنا لكن عائشة رضي الله عطلقت هنا ما فرقت بين الجنابة والحيض وهذا هو الظاهر أن المرأة لا يجب عليها نقض شعرها لا في الجنابة ولا في الحيض نعم لظاهر حديث عائشة وإيضا احتمال
صحة حديث عبد الرزاق مع أنه خالف غيره عبد الرزاق ثقة نعم وقالت كيف أتطهر بها قال تطهري بها سبحان الله واستثر وأشار إلىنا سفيان بن عينة وأشار لنا سفيان بن عينة بيده على وجهه قال قالت
عائشة واجتذبتها إلي وعرفت ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تتبعي بها آثار الدم وقال ابن أبي عمر في روايته فقلت تتبعي بها آثار الدم وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان
قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن أمه عن عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف أغتسل عند الطهر فتوضأ بها ثم ذكر نحو حديث سفيان حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن
المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن المهاجر قال سمعت صفية تحدث عن عائشة أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض فقالت تأخذ إحدى كن ماءها وسدرتها
فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا فتبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها فقالت أسماء وكيف تطهر بها فقال سبحان الله تطهرين بها فقالت
عائشة كأنها تخفي ذلك تتبعين أثر الدم وسألته عن غسل الجنابة فقال تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ شؤون رأسها فتطهر ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء
فقالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة في هذا الإسنادي نحوه وقال قال سبحان الله تطهري بها
والستر وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة عن أبي الأحوص وعن إبراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت دخلت أسماؤه بنت شكل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول
الله كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت من الحيض وساق الحديث ولم يذكر فيه غسل الجنابة نعم هذا فيه طبعا هنا أبو الأحوص خالف شعبة في هذه الرواية لكن على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال
تطهري بها أي بعد الحيض تغتسل من الحيض يعني تأخذ مسكة تتطهر بها يعني أو فرصة ممسكة يعني خرق فيها رائحة المسك تضعها على فرجها حتى تذهب رائحة الدم الذي يأخذ أثناء الحيض وكذا فتضع مسكا
في هذا المكان فلما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم تطهري بها قالت كيف أتطهر بها ما فهمت فقال النبي سبحان الله تطهري ما يريد أن يذكر لها ضعيها على فرجك لكمال أدبه وخلقه صلوات الله
وحيائه صلوات ربي وسلامه عليه قالت عائلة فجذبتها إلي وتتبعي بها أثر الدم يعني تزينين به أثر رائحة الدم وهذا من فقه عائشة رضي الله عنه ومن شدة حياء النبي صلوات ربي وسلامه عليه نعم
باب المستحاضة وغسلها وصلاتها قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم
فقالت يا رسول الله إن امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال لا إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي حدثنا يحيى بن يحيى قال
أخبرنا عبد العزيز بن محمد وأبو معاوية حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير حاء وحدثنا بن نمير قال حدثنا أبي وحدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد كلهم عن هشام بن عروة بمثل
حديث وكيع وإسناده وفي حديث قتيبة عن جرير قال جاءت فاطمة بنت أبي حبيش بنت أبي حبيش بن عبد المطلب بن أسد وهي امرأة منا قال وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره وعبد الله بن نمير
يعني كل هؤلاء خالفهم حماد بن زيد فيقول تركنا الحرف الذي جاء به وهو أنه أمرها بالوضوء زيادة ويقول لكأنه مسلم يقول لا لم يثبت هذا يعني انفرد به حماد بن زيد كل الروات لا يقول توضئي
حماد بن زيد فقط يقول توضئي وهو الصحيح أنه ليس فيه ذكر الوضوء وإنما أمرها بالاقتصاد تبع ثر الدم وانتهى الأمر نعم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا
الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فقال إنما ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي فكانت تغتسل عند كل صلاة قال
الليث بن سعد لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة فعلته هي وقال ابن رمح في روايته ابنة جحش ولم يذكر أم حبيبة نعم النساء يعني
لهم أحكام تخصهن منها الحيض والنفاس وما شابه ذلك الحيض عند النساء يعني هو كتبه الله عليهن سبعة أو ستة أيام في كل شهر ما لم تكن حاملا أو تكون انقطع حيضها أو قبل البلوغ يعني قبل
البلوغ لا تحيض إذا انقطع حيضها يعني كبرت في السن لا تحيض وإذا حملت لا تحيض لكن خلاف ذلك منذ تبلغ المرأة لأن الحيض علامة على البلوغ فتحيض في كل شهر ستة أو سبعة أيام بعض النساء تزيد
وبعض النساء تنقص عن ستة أيام أو سبعة الشاهد من هذا أنه قد يزيد هذا الدم على النساء أحيانا وتزيد المدة وهذه يسمونها استحاضة استحاضة والاستحاضة تختلف عن الحيض أنها جروح داخل الجسم
فيخرج بسببها الدم وهذا ليس حيضا وإذاك لا تترتب عليه أحكام الحيض من ترك الصلاة وترك الصوم وعدم الطواف ولا يأتيها زوجها أحكام كثيرة تخص الحائض المستحاضة لا شأن لها بهذه الأحكام
فالمستحاضة تصلي وتصوم ويأتيها زوجها وتطوف في البيت ما عندها مشكلة المستحاضة لكن عندها جروح داخلية تسبب خروجها الدم فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءت وفاطمة بنت حبيش وهما أخوات سبحان
الله كنا كلهن يستحضنا فاطمة بنت أبي حبيش وزينب حمنا بنت جحش أخوة زينب وفاطمة بنت جحش أخوة زينب نعم حمنا وفاطمة بنت أبي حبيش وثالثة أنسيتها الآن هؤلاء كنا يستحضنا وبعضها استحيضت ست
سنوات يعني مستمر معها الاستحاضة هذه فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدها أن تتوضأ لكل صلاة ما يلزمها الغسل وعندما تتوضأ إذا انتهى الحيض تغتسل ثم تتوضأ لكل صلاة وتصلي ولا شيء عليها خلاف
ذلك حماد بن زيد كما قلنا يعني زاد أنها يجب عليها أن تتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا لا يجب لأن هذا جرح لا شيء فيه هي يعني فاطمة بنت أبي حبيش كانت تغتسل لكل صلاة هذا اجتهاد
منها ولم يأمرها به النبي صلى الله عليه وسلم وإنما اجتهدت هي تغتسل لكل صلاة وهذه كلفة على المرأة ولا يجب عليها ولكنها هي كانت تفعل ذلك إنما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء
ولم يأمرها بالغسل بالغسل صلى الله عليه وسلم عليه نعم وليس بالحيضة ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي قالت عائشة فكانت تغتسل في مركن في حجرتي أختها زينب بنت جحش حتى تعلو حمرة الدم الماء قال
ابن شهاب فحدثت بذلك أبا بان بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فقال يرحم الله هندا لو سمعت بهذه الفتية والله إن كانت لتبكي لأنها كانت لا تصلي نعم على كل حال هنا قوله أن أم حبيبة
بنت جحش ختنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الختن هو القريب من الزوج والصهر تطلق ويراد بها القريب من الزوج من الزوج والزوجة قال الصهر فلان صاهره إما أن يكون من أقارب الزوجة الختن
أقارب الزوج الأقارب الزوجة الأحماء أقارب الزوجة لما تقول فلان حماي المارة تقول حماي إذا قال النبي الحمو الموت أهم أقارب الزوج بالنسبة للزوجة أحماؤها أبو زوجها أخوة زوجها أبناء عم
زوجها هو يسمى أحماء حماء أول أحدهم حمو أو حماء وأقارب الزوجة يقال لهم أختان ولذلك لما تزوج علي فاطمة رضي الله عنها قال له أبو بكر يا ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت ختن رسوله
قريب من النبي وزوج ابنته والصهر يقال على الاثنين الحمو والختن فحمنة بن جحش أو حبيبة بن جحش كانت تستحاض أكثر من ست إلى سبع سنوات فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدها إلى ما تفعل نعم قال
وحدثني أبو عمران محمد بن جعفر بن زياد قال أخبرنا إبراهيم يعني بن سعد عن ابن شهابين عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت جاءت أم حبيبة بنت جحش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت
استحيضت سبع سنين بمثل حديث عمر بن الحارث إلى قوله تعلو حمرة الدم الماء ولم يذكر ما بعده وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهرية عن عمرة عن عائشة أن ابنة جحش كانت
تستحاض سبع سنين بنحو حديثهم أن هذا حيض ولم يكن حيضا نعم قال وحدثنا محمد بن رمحن قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر عن عراك عن عروة
عن عائشة أنها قالت إن أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم فقالت عائشة رأيت مركنها ملآن دما فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك وصلي
نعم يعني المستحاضة حكمها أنها إذا استمر الحيض معها تقدر يعني تنظر إلى أخواتها كم تحبنا إذا كان أخواتها لأن هذه أشياء يعني ممكن يعني تصير يعني وراثية أشياء وراثية يعني تكون مثل
أخواتها أخواتها كم يحب خمسة أيام خلص خمسة أيام حالها الغرق ثمانة أيام ثمانة أيام تشوف خواتها إذا ما عندها أخوات أو أخواتها أيضا مختلفات تشوف بنات عمها لأن هذا أشياء وراثية فإذا صار
مع بنات عمها ما حصل ما عندها بنات عمها أو مختلفات يقول النبي صلى الله عليه وسلم تحيضين في كتاب الله كبنات آدم ستة أو سبعة أيام بس خلاص ثم ماذا تغتسل وتصلي وتعيش حياتها طبيعية نعم
وين استمر الدم قال حدثني موسى بن قريش التميمي قال حدثنا إسحاق بن بكر بن مضر قال حدثني أبي قال حدثني أبي قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عروة بن الزبيري عن عائشة زوج
النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم فقال لهم كثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي
فكانت تغتسل عند كل صلاة هؤلاء اللي كنا يستحضنه نعم قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد قال سمعت معاذة أنها سألت عائشة أتقضي الحائض الصلاة فقالت
عائشة أحرورية أنت قد كنا نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضن أفأمرهن أن يجزين قال محمد بن جعفر تعني يقضين قال عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عاصم عن معاذة
قالت سألت عائشة فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت أحرورية أنت قلت لست بحرورية ولكني أسأل قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة قولها حرورية
يعني تدينين بدين الحرورية الحرورية هم الخوارج الذين كانوا يعني يقبلون حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويحكمون عقولهم في أشياء كثيرة فعائشة رضي الله عن تنكر على معاذة وقيل أن معاذة
إنما تذكرها عن امرأة لماذا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة فقالت لها عائشة أنت من الحرورية هل أنت من الخوارج الذين يقولون بهذا القول كان كنا نحيظ زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر
بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة تهى الأمر وهذه قضية يعني عبادة الأصل الإنسان يلتزم بها نعم قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أب النظر أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي
طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا ليث عن
يزيد بن أبي حبيب أن أبا مرة مولى عقيل حدثه أن أم هانئ بنت أبي طالب حدثته أنه لما كان عام الفتح أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى
غسله فسترت عليه فاطمة
ثم أخذ ثوبه فالتحف به ثم صلى ثمان ركعات سبحة الضحى وحدثناه أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن سعيد بن أبي هند بهذا الإسناد فسترته ابنته فاطمة بثوبه فلما اغتسل أخذه
فالتحف به ثم قام فصلى ثمان سجدات وذلك ضحى حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا موسى القارئ قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة قالت
وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء وسترته فاغتسل وقولها فسد الضحى بعضهم قال سبحة الضحى وبعضهم يقول هذه سنة الفتح وذلك كان بعض قادة المسلمين إذا فتحوا بلادا صلى ثمان ركعات ركعتين
ويسلم وبعضهم يقول هذه سنة الضحى صلىها النبي صلى الله عليه وسلم ثمان ركعات ومنها أخذ أهل العلم أن سنة الضحى أقلها ركعتان وأكثرها ثمان ركعات نعم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا
زيد بن الحباب عن الضحاك بن عثمان قال أخبارني زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى
عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد حدثنا ابن أبي فديك قال أخبارني الضحاك بن عثمان بهذا الإسناد وقال مكان عورة عرية الرجل
وعرية المرأة نعم لا يفضي لو في ثوب واحد أي لا ينامان بغطاء واحد الرجل مع الرجل والمرأة مع المرأة وإذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأطفال إذا بلغوا قال وفرقوا
بينهم بين المرؤهم بالصلاة لسبع وضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم بين المرؤهم في المضاجع يعني لا يكون بالحافن واحد فلا يجوز للرجل أن ينام مع الرجل بالحافن واحد ولا المرأة مع المرأة
بالحافن واحد وإنما لكل واحد منهم اللحاف أو أحدهم يتلحف والثاني لا لكن لا ينامان بالحافن واحد نعم ومن باب أولا طبعا لا ينظر للعورة باب جواز الاقتسال عريانا في الخلوة وحدثنا محمد بن
رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو
إسرائيل يغتسلون عراتا ينظر بعضهم إلى سوءة بعض وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر قال فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر
بثوبه قال فجمح موسى بإثره يقول ثوب حجر ثوب حجر حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوءة موسى قالوا والله ما بموسى من بأس فقام الحجر حتى نظر إليه قال فأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا قال أبو هريرة
والله إنه بالحجر ندب ستة أو سبعة ضرب موسى بالحجر نعم أولا فيه احتمال كبير أن بني إسرائيل في ذلك الوقت أنه لم يكن عندهم يعني واجب ستر العورة وهذا وارد وهذا وارد أنه لم يكن واجب
عليهم وموسى كان يفعل ذلك حياء صلوات رب من شدة حيائه صلوات رب السلام عليك كان يستتر منهم وهذا وارد والشرائع ينسخ بعضها بعضا وكما قال الله تبارك وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة
فكانوا لا يغتسلون مع بعض ما عندهم أي مشكلة في هذا من حيث التشريع لكن موسى مع هذا كان يبتعد عنهم حتى إن بعضهم تكلم في موسى قال ما الذي يمنعه أن يغتسل معنا؟
أكيد في شيء لعله آدر آدر يعني عظيم الخصية يعني خصيته كبيرة جدا نوع من المرض فقدر الله سبحانه وتعالى أن موسى كان يغتسل وحده ووضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه جعل الله تبارك لذلك
الحجر يعني هذه الخاصية فانطلق الحجر بثوب موسى فلحق موسى بالحجر فقال له هذه ثوبي ثوبي حجر يعني يا حجر أعطني ثوبي فرأوا موسى عسى الثوب وليس فيه شيء وليس فيه بأس فعلموا أنهم اتهموه
باطلا ثم توقف الحجر عند ذلك فأخذ موسى ثوبه ثم لبسه وطار يضرب الحجر بعصاه طبعا وقول أبي هرير فيه ندبات يعني في الحجر يقول أهل العلم كيف رأى أبو هرير هذه الندبات ست أو سبع هذا يقول
أهل العلم موقوف له حكم المرفوع يقينا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم هذا قول النبي وليس قول أبي يعني يرفع إلى النبي له حكم المرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال لأبي
هرير يعني فيه ست أو سبع ندبات ولو كنتم لا أريتكم إياها ويقول أبو هرير لا أريتكم إياها يعني عندما يريه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك والله أعلم نعم وإسناد الشيخ نفض الله تعالى إلى
صحيح الإمام المسلم قال رحمه الله باب الاعتناء بحفظ العورة وحدثنا إسحاق بن مراهيم الحنظلي ومحمد بن حاتم من ميمون جميعا عن محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج وحدثني إسحاق بن منصور ومحمد
بن رافع واللفظ لهما قال إسحاق أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن الدينار أنه سمع جابنا ابن عبد الله رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله
عليه وسلم وعباس ينقلان حجارة فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل إزارك على عاتقك من الحجارة ففعل فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء ثم قام فقال إزاري إزاري فشد عليه إزارة
قال ابن رافع في روايته على رقبتك ولم يقل على عاتقك وحدثنا زهير بن حرمين قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن الدينار وعندما تجاب ربنا عبد الله رضي الله
عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره فقال له العباس عمه يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلته على منكبك دون الحجارة قال فحله فجعله على منكبه
فسقط مغشيا عليه قال فمرئي بعد ذلك اليوم عريانا حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال حدثني أبي قال حدثنا عثمان بن الحكيم ابن عباد بن حنيف الأنصاري قال أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف عن
المسور بن مخرمة أنه قال أقبلت بحجر أحمله ثقيل وعلي إزار خفيف قال فانحل إزاري ومعي الحجر لم أستطع أن أضعه حتى بلغت به إلى موضعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع إلى ثوبك فخذه
ولا تمشي عراتا نعم هذا الحديث وقع للنبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة وقيل قبل البلوغ وقيل بعد البلوغ لكن غير معلوم أبدا متى كانت هذه الحادثة وذلك لما هدموا الكعبة وعادوا بناءها
لما ترهلت الكعبة وصقطت بعض حجارتها واختلف أهل مكة ماذا يفعلون بالكعبة هل يهدمونها ويعيدون بناءها أو يرممونها فوقع في بينهم خلاف ثم اتفق الرأي على هدمها أو الغالب على هدمها وعادوا
بناء الكعبة ثم بنوها من جديد فكان النبي ممن شارك في بناء الكعبة هذا قبل نبوته صلى الله عليه وسلم وقيل قبل بلوغه صلى الله عليه وسلم فخرج أهل مكة كل واحد يأتي بحجر من الجبال التي حول
مكة وكذا حتى تبنى فيها الكعبة كان بناءا بدائيا شيء بسيط يسير فخرج النبي مع عمه العباس يأتون بالحجارة وكان مع العباس فالعباس أشفق على ابن أخيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأن
الحجارة ثقيلة قد تجرح كتفه صلى الله عليه وسلم وقال لو حللت إزارك وضعته على كتفك حتى تضع الحجارة عليه لا تجرحك ففعل النبي صلى الله عليه وسلم فسقط مقشيا عليه لما ظهرت عورته صلى الله
عليه وسلم فما رؤية بعد ذلك يعني كاشفين عورته صلى الله عليه وسلم فالبعض يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم أولا ليس معه إلا العباس ثانيا هذا بدون قصد ثالثا قبل قيل قبل البلوغ وقيل
ويقينا قبل البعثة صلوات ربي وسلامه عليه وقيل أن هذا الأصل كان مباحث لم يلت التشريع بعد فالأمر في هذا الوقت لكن بعض المشككين وبعض الطاعنين يطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم بسبب
هذه الرواية ولا طعن فيها قل الله الحمد نعم نعم يقول له لا أحدث به به أحدا من الناس كون النبي أسر له بهذا فهو لم يحدث به والبعض يقول هذا كتم شيئا من العلم لا ليس بالضرورة ويكون هذا
من الأخبار وليس من الأحكام والأخبار الأمر فيها واسع كما قال أبو هراء رضي الله عنه يقول سمعت من أن أخذت من النبي وعائل أما أحدهم بثته وأما الآخر فلو بثت لقطع مني هذا الحلقوم يعني
أنها أخبار والأخبار ليس الإنسان ملزما بأن يحدث بها لأنها لا ترتبط بأحكام وإنما هي مجرد أخبار وإذلك الله أعلم ما الذي حدث به النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جاهل لأنه قال لا
أحدث به لأنه أثره إلي هذا لا يترتب عليه حكم يعني حتى لا يقال إنه كتم شيئا من العلم أو كتم شيئا من الدين نعم قال باب إنما الماء من الماء وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة
وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن شريك يعني ابن أبي نمر عن عبد الرحمن بن أبي سعيد وقال ابن الخدري عن أبيه أنه قال خرجت مع رسول الله صلى
الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان فصرخ به فخرج يجر إزارة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجلنا الرجل
فقال عتبان يا رسول الله أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمني ماذا عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء قال حدثنا بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارثي عن شهاب قال
حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا بن وهب أنا عندي لا عندك هارون بن سعيد أنا عندي عبيد الله بن معاذ العنبر اللي بعده اللي بعده ماشي كم أكمل أكمل يا هارون عندي أنا بعد ماشي لا بس
تفك علي قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارثي عن ابن شهاب أنه حدثه أن أبا سلم بن عبد الرحمن حدثه عن أبي سعيد الخدير رضي الله عنه عن النبي صلى
الله عليه وسلم أنه قال إنما الماء من الماء حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا المعتمر قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو العلاء بن الشخير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ
حديثه بعضه بعضا كما ينسخ القرآن بعضه بعضا النسخ هو إزالة حكم متقدم بحكم آخر بعده متأخر هذا هو النسخ وهو الإزالة يقول ابن الشخير يقول كما أن القرآن ينسخ بعضه بعضا كذلك حديث النبي
ينسخ بعضه لأن الأحكام قابلة للنسخ وحيانا يكون للتسهيل وحيانا يكون للتشديد وحيانا يكون للتنويع فأحكام النسخ كثيرة لكن الشاهدة من هذا أن هذا كلامه عبد الله بن زيد بن الشخير وهو تابعي
رحمه الله تبارك وتعالى نعم جزيد بن عبد الله أفن نعم قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شير قال حدثنا غندر عن شعبة حا وحدثنا محمد المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا
شعبة عن الحكم عن ذكوان عن أبي سعيد خدير رضي الله عنهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار فأرسل إليه فخرج ورأسه يقطر فقال لعلنا أعجلناك قال نعم يا رسول الله قال إذا
أعجلت أو أقحت فلا غسل عليك وعليك الوضوء وقال ابن بشار إذا أعجلت أو أقحت حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا هشام بن عروة حا وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء واللفظ له
قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن أبي أيوب عن أبي بن كعم رضي الله عنهنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يصيب من المرأة ثم يكسل فقال يغسل ما أصابه من
المرأة ثم يتوضأ ويصلي وحدثنا شعبة عن هشام بن عروة قال حدثني أبي عن الملي عن الملي يعني بقوله الملي عن الملي أبو أيوب عن أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الرجل
يأتي أهله ثم لا ينزل قال يغسل ذكره ويتوضأ الملي يعني الثقة الثبت الملي يعني الثقة الثبت نعم وحدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حا وحدثنا عبد الوارث
بن عبد الوارث وعبد الصمد واللفظ له قال حدثني أبي عن جدي عن الحسين بن ذكوان عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلم أن عطاء بن يسال أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سأل عثمان بن
عفان رضي الله عنه أنه قال قلت أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم يمني قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنا عبد الوارث بن
عبد الصمد وحدثني أبي عن جدي عن الحسين قال يحيى وأخبرني أبو سلم أن عروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم باب نسخ الماء من الماء ووجوب
الغسل بالتقاء الختانين وحدثني زهير بن حربق وأبو غسان المسمعي حا وحدثناه محمد بن مثنى وابن بشار قالوا حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة ومطر عن الحسن وعن أبي هريرة رضي الله
عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل وفي حديث مطر وإن لم ينزل قال زهير من بينهم بين أشعبها الأربع يعني بين يديها ورجليها بين
شعبها الأربع أي بين يديها ورجليها يعني صورة الجماعة الذي يكون بين الرجل ومرأته نعم قال حدثنا محمد بن عمر بن عباد بن جبل قال حدثنا محمد بن أبي عدي حا قال حدثنا محمد بن المثنى قال
حدثني وهبو بن جرير كلاهما عن شعبة عن قتادة بهذا الإسناد مثله غير أن في حديث شعبة ثم اجتهد ولم يقل وإن لم ينزل وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا
هشام بن حسان قال حدثنا حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبي موسى عن الأشعري رضي الله عنه حا وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى وهذا حديثه قال حدثنا هشام بن حميد بن هلال ولا
أعلمه إلا عن أبي بردة عن أبي موسى قال اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار فقال الأنصاريون لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء وقال المهاجرون بل إذا خالط فقد وجب الغسل وقال أبو
موسى فأنا أشفيك من ذلك فقمت فاستأذنت على عائشة فأذن لي فقلت لها يا أماه أو يا أم المؤمنين إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحيك فأسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك فإنما أنا
أمك قلت فما يوجب الغسل قالت على الخبير سقطت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي قال
حدثنا بن وهب قال أخبرني عياض بن عبد الله عن أبي الزبير عن جامد بن عبد الله رضي الله عنه عن أم كلثوم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه
وسلم عن الرجل يجامع أهله وثم يكسل هل عليهما الغسل وعائشة جالسة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل هذه المسألة كان فيها خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم
لأنه فعلا تغير الحكم في هذه المسألة نسخ كان الأمر الماء من الماء أو إنما الماء من الماء وكان هناك عتبة وعتبان من مالك وخرج ينفذ الماء فقال لعلنا أعجلناك يعني كنت تجامع أهلك وعجلناك
قال نعم يا رسول الله ما كان إلا أن اغتسلت وجئت فقال إنما الماء من الماء يعني الغسل لا يجب إلا إذا نزل المني يعني ماء الغسل من ماء المني إنما الماء من الماء وهذا كان قول النبي صلى
الله عليه وسلم عثمان وغيرهما كانوا يفتون بهذا وإذا قال أبو موسى الأشعر اختلف المهاجرون والأنصار في هذه المسألة فهذا كان أول الأمر ثم بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس
بين شعبها الأرض
ثم جاهدها فقد وجب الغسل وفي رواية وإن لم ينزل فهذا ناسخ هذا الحكم ناسخ وإذا لما دخل أبو موسى على العائشة من المؤنين رضي الله عنهما قال إني أستحييكي قالت إنما أنا أمك فاسأل لها عن
هذه المسألة الخلافية التي وقعت بين المهاجرون والأنصار فقالت كنت أنا مع رسول الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الغسل إذا جلس بين شعبها الأرض ثم جاهدها فقد وجب الغسل ويقول
ابن المندر رحمه الله تعالى كان الخلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تداء ثم وقع الإجماع يعني بعد أصحاب النبي التابعون لم يكن بينهم خلاف إجماع إلى يومنا هذا الغسل وإن لم ينزل
فيكون إنما الماء من الماء يعني الماء من الماء فعلا إذا نزل المني في أي حالة من الحالات وجب الغسل ما عدا المرض وغيره لكن الغسل يكون أيضا زيادة على هذا إذا جهدها إذا مسى الختان
والختان إذا مسى يعني فرجه ذكر الرجل دخل في فرج المرأة فهنا يجب الغسل وإن لم يكن إنزال هذا حكم زائد يسمى ناسخا للحكم الأول باب الوضوء مما مست النار وحدثنا عبد الملك بن شعيب ابن شعيب
ابن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال ابن شهابين أخبرني عبد الملك ابن أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام أن خالجة ابن زيد الأنصارية أخبره أن أباه زيد بن
ثابت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوضوء مما مست النار قال ابن شهابين أخبرني عمر بن عبد العزيز أن عبد الله بن أبراهيم ابن قارض أخبره أنه وجد أبا هريط يتوضأ على المسجد
فقال إنما أتوضأ من أثوار أقيط أكلتها لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار قال ابن شهابين أخبرني سعيد بن خالد ابن عمر بن عثمان وأن أحدثه هذا الحديث أنه
سأل عروة بن الزبيد عن الوضوء مما مست النار فقال عروة سمعت عائشة زوجا النبي صلى الله عليه وسلم تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأوا مما مست النار نعم أثوار أقيط له الأقيط
اللبن المجمد هذا يسمى الأقيط هذا يعني مقصود يعني يوضع على النار يعني فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أكل من هو توضأ صلوات ربه السلام عليه نعم باب نسخ الوضوء مما مست النار حدثنا عبد
الله بن مسلمة بن قاعنب قال حدثنا مالك عزيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وحدثنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شات ثم صلى ولم يتوضأ وحدثنا زهير بن
حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال أخبرني الوهب بن كيسان عن محمد بن عمر بن عطاء عن ابن عباس حا وحدثني الزهري عن علي بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس حا وحدثني محمد بن
علي عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عرقا أو لحما ثم صلى ولم يتوضأ ولم يأم السماء وحدثنا محمد بن صباح قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا الزهري عن جعفر بن عمر بن
أمية الضمري عن أبيه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شات يحتز من كتف يأكل منها ثم صلى ولم يتوضأ حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا بن وهب قال أخبرني عمر بن الحارث عن ابن
شهابي عن جعفر بن عمر بن أمية الضمري عن أبيه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شات فأكل منها فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ قال ابن الشهاب وحدثني علي بن عبد
الله بن عباس عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك قال عمر وحدثني بكير بن الأشج عن كريب مولى بن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل
عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ قال عمر حدثني جعفر بن ربيعة عن عقوبة بن الأشج عن كريب مولى بن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال عمر حدثني سعيد بن أبي هلال عن عبد
الله بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي غطفان عن أبي رافع أنه قال أشهد لكنت أشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطن الشاه
ثم صلى ولم يتوضأ وهذا كذلك من الأحكام التي نسخت كان في أول الأمر الوضوء مما مست النار فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ مما مست النار أي شيء يطبخ على النار يتوضأ منه فإنه كان
النبي يتوضأ منه ويأمر بالوضوء به منه صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك كان ترك الوضوء مما مست النار وهذا أيضا منسوخ وإذاك النبي أكل كتفا كتف معروف مطبوخ على النار ثم قام ولم يتوضأ حتى
إن بعضهم قال يا رسول الله أكلت لحما قال يعني أو صلي يعني لا أريد الصلاة أنا وفي روايات أنه صلى بدون أن يتوضأ صلوات ربي وسلامه عليه وفي هذا أن الوضوء مما مست النار نسخ نسخ هذا الحكم
كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثم و هناك حديث صريح في هذا حديث جابر بن عبد الله لكنه ليس على شرط مسلم وإذاك لم يذكره مسلم رحمه الله تعالى رجع أبو داود عن جابر كان آخر الأمرين
من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار هذا صريح جدا في المسألة لكنه ليس على شرط مسلم إذاك لم يخرجه مسلم رحمه الله تعالى لكنه صريح في هذه المسألة حدثنا أكتئبة بن
سعيد قال حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم دعاء بماء فتمضمض وقال إن له دسم وحدثني أحمد بن عيسى
قال حدثنا بن وهب وأخبرني عمر حا وحدثني زهير بن حرب وقال حدثنا يحيى بن سعيد عن الأوزاعي حا وحدثني حرمالة بن يحيى وخبرنا بن وهب قال حدثني يونس كلهم عن ابن شهاب بإسناد عقيل عن الزهري
مثله وحدثني علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمر بن عمر بن حلحلة عن محمد بن عمر بن العطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع عليه
ثيابه ثم خرج إلى الصلاة فأتي بهدية خبز ولحم فأكل ثلاث لقم ثم صلى بالناس وما مس ماء وقال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير قال حدثنا محمد بن عمر بن عطاء قال كنت مع ابن عباس وساق
الحديث بمعنى حديث ابن حلحلة وفيه أن ابن عباس شهد ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى ولم يقل بالناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين وبإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام المسلم في كتابه الصحيح باب الوضوء من لحوم الإبل حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله
بن موهب عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ قال أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم فتوضأ من
لحوم الإبل قال أصلي في مرابض الغنم قال نعم قال أصلي في مبارك الإبل قال لا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن عمر قال حدثنا زائرة عن سماك حاء وحدثني القاسم بن زكرياء قال
حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن عثمان بن عبد الله بن موهب وأشعة بن أبي الشعثاء كلهم عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي كامل عن أبي
عوانة هنا مسألة ثانية الأولى الوضوء من لحم الإبل والثانية الصلاة في مبارك الإبل أما الأولى فهي الوضوء من لحم الإبل هذا ليس بواجب وأنه لا ينقض الوضوء لأكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء
وأخذوا بحديث جابر الذي مر بنا كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار فيعم كل ما مسته النار ومنها لحم الإبل ولحم الغنم وغير ذلك فقالوا إنه لا يلزم
الوضوء من لحم الإبل وذهب أحمد إلى أن الوضوء من لحم الإبل واجب وأنه ينقض الوضوء لحم الإبل فقال الله عسام لما سئل أن توضأوا من لحم الغنم قال إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ قال أن توضأ
من لحوم الإبل قال نعم وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل لحم جزور فليتوضأ صريح في هذه المسألة وهذا الأقرب العلم عند الله تبارك وتأه أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء
ينقض الوضوء وفي مذهب أحمد روايتان لكن المشهور في المذهب أنه ينقض الوضوء لحم الإبل وفي حديث شبه موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي كان جالسا مع أصحابه فأخرج أحدهم
ريحا وكانوا قد أكلوا لحم إبل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن أكل لحم جزور فليتوضأ يعني ما أراد أن يحرج الرجل وإنما قام أن أكل لحم جزور فليتوضأ لكي لا يحرج هذا هذا قصة باطلة لا تصح
أبدا البعض استندوا عليها في أنها خاصة بهذا الرجل النبي أراد أن لا يحرجه هذا كان غير صحيح أبدا لكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل صراحة أن يتوضى من لحم الإبل قال نعم وهذا
الأظهر والعلم عند الله أما المسألة الثانية الصلاة في مبارك الإبل أذن النبي في صلاة مرابض الغنم ولم يأذن في صلاة مرابض الإبل وهنا مع أن يعني الذين يقولون بطهارة بول الغنم وروثها
فلماذا منع النبي صلى الله عليه وسلم من مبارك الإبل دون مرابض الغنم فقال بعض أهل العلم لعله يعني لسبب آخر غير قضية النجاسة يعني هي طاهرة المكان طاهر فالمنع إذن لسبب آخر وقد جاء في
الحديث وإنه خلف كل بعير شيطان أي لوجود الشياطين وفي رواية خلقت من الشياطين ولكنها رواية ضعيفة لكن من حسنها من أهل العلم أنها خلقت من الشياطين قد تؤذيك وليس المقصود خلقت من الشياطين
أنها يعني أصل خلقتها من الشياطين لا إنما خلقتها يعني من الأنعام وليست من الشياطين فالقصد أن فيها شيطانة يعني قد تؤذيك الإبل أو أنه خلف كل بعير الشيطان أي تحضر الشياطين وذلك الإبل
سبحان الله يعني فيها غلظة وأذى وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول فتطبع صاحبها بهذه الغلظة التي تكون فيها فالقصد أن صلاة مبارك الإبل ليس للنجاسة وإنما لشيء آخر هو حضور الشياطين
والعلم عند الله جل وعلا نعم وعباد بن تميم عن عمه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد شيئا في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا قال أبو بكر وزهير بن
حرب في روايتهما هو عبد الله بن زيد وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج
منه شيء أم لا يسمع صوتا أو يجد ريحا باب طهارة جلود الميتة بالدباغ وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر من أبي شيبة وعمر الناقد وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال يحيى أخبرنا سفيار بن
عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال تصدق على مولاة لميمونة بشاه فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل لا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به فقالوا
إنها ميتة فقال إنما حرم أكلها قال أبو بكر وابن أبي عمر في حديثهما عن ميمونة رضي الله عنها وحدثني أبو الطاهر وحرمله قال حدثنا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد
الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لن تفعتم بجلدها قالوا إنها ميتة فقال إنما
حرم أكلها قال رسلنا الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب بهذا الإسناد بنحو رواية يونس وحدثنا بن أبي عمر وعبد الله بن محمد الزهري
واللفظ لابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمر عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة مطروحة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا
أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عمر بن دينار قال أخبرني عطاء منذ حين قال أخبرني ابن عباس أن ميمونة
أخبرته أن داجنة كانت لبعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم فماتت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخذتم إهابها فاستمتعتم به حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن
سليمان عن عبد الملك بن سليمان عن عطاء عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة لمولاة الميمونة فقال ألا انتفعتم بإهابها طبعا الداجن هي الحيوان الذي يعيش في البيت من
الحيوانات الأليفة تطلق على الشاة الصغيرة والعنز والدجاج وغير ذلك كله يسمى داجن وهي الحيوانات التي تعيش في البيت يعني مستأنسة مع أهلها نعم حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سليمان بن
بلال عن زيد بن أسلم أن عبد الرحمن بن وعلى أخبره عن عبد الله بن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دبغ الإهاب فقد طهر وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر النقد قال حدثنا بن
عيينة حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد حاء وحدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع عن سفيان كلهم عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلى عن ابن عباس
عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله يعني حديث يحيى بن يحيى حدثني إسحاق بن منصور وأبو بكر بن إسحاق وقال ابن منصور أخبرنا عمر بن الربيع قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب أن
أبا الخير حدثه قال رأيت على ابن وعلى السبائي فروا فمسسته فقال ما لك تمسه قد سألت عبد الله بن عباس قلت إن نكون بالمغرب ومعنا البربر والمجوس نؤتى بالكبش قد ذباحوه ونحن لا نأكل
ذبائحهم ويأتون بالسقاء يجعلون فيه الودك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ذباغه طهوره وحدثني إسحاق بن منصور وأبو بكر بن إسحاق عن عمر بن الربيع قال أخبرنا يحيى بن أيوب
عن جعفر بن ربيع عن أبي الخير حدثه قال حدثني بن وعلى السبائي قال سألت عبد الله بن عباس قلت إن نكون بالمغرب فيأتينا المجوس بالأسقية فيها الماء والودك فقال اشرب فقلت أرأي تراه فقال
ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذباغه طهوره هذا الذي عليه جماهير أهل العلمي أنه إذا دبغ الإهاب فقد طهر الجلد الميتة إذا دبغ أي نظفه وعرضه على الشمس وملحه وغير ذلك
يعني عملوا الدباغ فإنه يطهر وإن كان الجلد ميتة في الأصل إلا جلد الخنزير لأن جلد الخنزير نجس لعينه وإنما هذا الجلد الميتة تنجس بموتها ولم يكن نجسا قبل ذلك لذلك لو ذبحت الميتة يعني
أقصد عفوا نشات أو ذبحت أو نحرت أو كذا فإن جلدها لا يقول أحب نجاسته لكن القصد إذا ماتت حتف أنفها فهل يطهر قالوا يطهروا بالدباغ يطهروا بالدباغ هذا الذي عليه جماهير أهل العلم مذهب
أحمد المشهور منه وهذا من مفردات المذهب أنه لا يطهروا بالدباغ أنه لا يطهروا بالدباغ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتفع من الميتة بإيهاب ولا عصب وأذكر طرفة أنا الآن أهم بها
مباشرة من الشيخ عبد الحامد الصمد رحمه الله تبارك وتعالى أبي يوسف أو بواسطة لكنها عن الشيخ نفسه رحمه الله تبارك وتعالى أنه كان يعني حاضرا مجلسا علميا وكان بجانبه رجل ضرير يدرسه مذهب
الحنابلة فقال الشيخ الذي يدرسهم وجلد الميتة لا يطهروا بالدباغ يعني على مذهب الإمام أحمد قال وجلد الميتة لا يطهروا بالدباغ فقال له أبو يوسف الشيخ عبد الحامد الصمد رحمه الله تعالى
قال له يا شيخ يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم أي ما إيهاب دباغ فقط طهر كيف لا يطهروا بالدباغ فقال له الشيخ لا تنتفع من الميتة بإيهاب ولا عصب يعني مسألة خلافية بين أهل العلم فصار
النقاش بين الشيخ عبد الرحمن مع شيخه على هذه المسألة حتى انقض الوقت يعني وذهب الشيخ فبجانب الشيخ عبد الرحمن عبد الصمد يعني رجل من المملكة يعني هو في المملكة الكلام هذا السعودية أعمى
ضريض الشيخ عبد الرحمن يقول أنت وراك نشبه يعني مزعج أنت مزعج نشبه يقول وراك نشبه الشيخ يقول ما يطهر خلص ما يطهر تهى الأمر يعني لازم يطهر يقول فقال له الشيخ عبد الرحمن يا فلان محمد
ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم القرشي الهاشمي رسول الله يقول يطهر وأحمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني العراقي يقول لا يطهر أخذ بخول هذا أو هذا قال هو عراقي يعني ببالي الإمام
أحمد يعني من بريدة ولا من قصير ولا من سير قال هو عراقي حنا حنافل وحنافل آخر يطلع يطلع يطلع يطلع يطلع يطلع يطلع يطلع يطلع يطلع يطلع يطلع يطلع يطلع يطلع فالشاهد من هذا أن الذي عليه
الجمهور هو رواي عن أحمد نفسه الإمام أحمد نفسه أن جلد الميتة يطهر بالدباغ وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى نعم وليس معهم ماء فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا ألا ترى إلى ما صنعت عائشة
أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه وليس على ماء وليس معهم ماء فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام فقال حبست رسول الله صلى الله عليه
وسلم والناس وليس على ماء وليس معهم ماء قالت فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعن بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي
فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء فأنزل الله آية التيمم فتيمموا فقالت عائشة فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقدة تحته حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا
أبو أسامة وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة وابن بشر عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها
فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه فنزلت آية التيمم فقال أسيد بن حضير جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجة
وجعل للمسلمين فيه بركة حدثنا يحي بن يحيى وأبو بكر ابن أبي شيبة وابن نمير جميعا عن أبي معاوية قال أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى فقال
أبو موسى يا أبا عبد الرحمن أرأيت لو أن رجلا أجنب الماء شهرا كيف يصنع بالصلاة فقال عبد الله لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهرا فقال أبو موسى فكيف بهذه الآية في سورة المائدة فلم تجدوا
ماء فتيمموا صعيدا طيبا فقال عبد الله لو رخص لهم في هذه الآية لأوشك إذا ضرد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد فقال أبو موسى لعبد الله ألم تسمع قول عمار بعثني رسول الله صلى الله عليه
وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة فقال عبد الله ألم ترى عمر لم يقنع بقول عمار وحدثنا أبو كامل الجهدري قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن شقيق
قال قال أبو موسى لعبد الله وساق الحديث بقصته نحو حديث أبي معاوية غير أنه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تقول هكذا وضرب بيديه إلى الأرض فنفض يديه فمسح وجهه
وكفيه حدثنا عبد الله بن هاشر بن العبدي قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد القطان عن شعبة قال حدثني الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه أن رجلا أتى عمر فقال إني أجنبت فلم أجد
ماء فقال لا تصلي فقال عمار أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما
كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك فقال عمر اتق الله يا عمار قال إن شئت لم أحدث به قال الحكم وحدثنيه بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه مثل حديث ذر
قال وحدثني سلمة عن ذر في هذا الإسناد الذي ذكر الحكم وحدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا النظر من شميل قال أخبرنا شعبة عن الحكم قال سمعت ذرا عن ابن عبد الرحمن بن أبزى قال قال الحكم وقد
سمعته من ابن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه أن رجلا أتى عمر فقال إني أجنبت فلم أجد ماء وساق الحديث وزاد فيه قال عمار يا أمير المؤمنين إن شئت لما جعل الله علي من حقك لا أحدث به أحدا ولم
يذكر حدثني سلمة عن ذر إذا الإنسان لم يجد الماء هذا كان الخلاف فيه قديما يعني بن عبا بن مسعود رضي الله عنه كان يرى أنه لا يتيمم إذا لم يجد الماء إذا كان فقط لم يجد الماء وينتظر حتى
يجد الماء وكان يتأول الآية أن الناس يتساهلون في هذا الأمر مع أن عمر بن العاص ثبت عنه أنه تيمما لأن الماء بارد وأذن له النبي صلى الله عليه وسلم وكان في الغسل وليس في الوضوء ولكن قصة
عمر مع عمار في الغسل هنا جنابة ومع هذا لما ذكر عمار لعمرة تلك القصة لم يذكرها عمر قال اتق الله يا عمر أنا لا أذكر هذه الحادثة هذه الحادثة زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل أقل
من عشر سنوات أو قريب من ذلك الله أعلم لكنهم قديمة الثالثة قال لا أذكر هذا يا عمر اتق الله قال إن شئت لا أحدث بها خلاص أنت أمير المؤمنين ولك علي الطاعة لا أحدث بها هو حدث لها وصلت
المعلومة قال أنا لا أحدث بها فقال بل نولي كما تولي أنت ذكر حدث بها وهذا من إنصاف عمر رضي الله عنه وقوله تمعكت في التراب وفي الرواية الأخرى تمرت أي أراد أن يعم التراب جميع بدنه
كالاغتسال عبدالاغتسال فقال له النبي يكفيك هكذا الضربة فقط على الأرض والنفخ في اليد إذا كان علق بها شيء ثم نسح الوجه ثم نسح الكفين اليمنى تمسح بظاهر الكف اليسرى واليسرى تمسح بظاهر
كف اليمنى قال مسلم وروا ليث بن سعد عن جعفر بن ربيع عن عبد الرحمن بن هرمز عن عمير مولى بن عباس أنه سمعه يقول أقبلت أنا وعبد الرحمن بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم
حتى دخلنا على أبي الجهم بن الحارث بن الصمة الأنصاري فقال أبو الجهم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه رد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حتى
أقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر أن رجل مر ورسول الله صلى الله
عليه وسلم يبول فسلم فلم يرد عليه نعم لم يرد عليه حتى تيمم يعني حتى توضأ صلى الله عليه وسلم أو تيمم باب يعني كراهية أن يذكر الله لكن ليس حراما باب الدليل على أن المسلم لا ينجس حدثنا
زهير بن حرب قال حدثنا يحيا يعني بن سعد قال حميد حدثنا حاء وحدثنا أبو بكر من أبي شيبة واللفظ له حدثنا إسماعيل بن علية عن حميد الطويل عن أبي رافع عن أبي هريرة أنه لقيه النبي صلى الله
عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وهو جنوب فانسل فذهب فاغتسل فتفقده النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاءه قال أين كنت يا أبا هريرة قال يا ربك يا ربك يا رسول الله لقيتني وأنا جنوب فكرهت
أن أجالسك حتى أغتسل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس لا ينجس إنك ينجس بالفتح بالفتح يصح فيها نعم وحدثنا أبو بكر من أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع
عن مسعر عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنوب فحاذ عنه فاغتسل ثم جاء فقال كنت جنوبا قال إن المسلم باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها
حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وإبراهيم بن موسى قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن خالد بن سلمة عن البهي عن عروة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه
باب جواز أكل المحدث الطعام وأن لا كراهة في ذلك وأن الوضوء ليس على الفور حدثنا يحي بن يحيى التميمي وأبو الربيع الزهراني قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد وقال أبو الربيع حدثنا حماد عن عمر
بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فأتي بطعام فذكروا له الوضوء فقال أريد أن أصلي فأتوضأ وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن
عيينة عن عمر عن سعيد بن الحويرث قال سمعت بن عباس يقول كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء من الغائط وأتي بطعام فقيل له ألا توضأ فقال ليما أصلي فأتوضأ قال أخبرنا محمد بن مسلم
الطائفي عن عمر بن دينار عن سعيد بن الحويرث مولى آل السائب أنه سمع عبد الله بن عباس قال ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغائط فلما جاء قدم له طعام فقيل يا رسول الله ألا توضأ
قال ليما ألي الصلاة وحدثنا محمد بن عمر بن عباد بن جبلة قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال حدثنا سعيد بن حويرث أنه سمع بن عباس يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته من الخلاء
قرب إليه طعام فأكل ولم يمس ماء قال وزادني عمر بن دينار عن سعيد بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له إنك لم توضأ قال ما أردت صلاة فأتوضأ وزعم عمر أنه سمع من سعيد بن الحويرث
لا يلزم الوضوء قبل الأكل يمكن الإنسان يأكل وهو محدث نعم باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء حدثنا يحي بن يحيى قال أخبرنا حمد بن زيد وقال يحيى أيضا أخبرنا هشيم كلاهما عن عبد العزيز بن
صهيب عن أنس في حديث حماد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وفي حديث هشيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الكنيف قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حر قال حدثنا إسماعيل وهو بن علية عن عبد العزيز بهذا الإسناد وقال أعوذ بالله من الخبث والخبائث الخبث بين ذكور الجن والخبائث إناث الجن والله أعلم
نعم باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء حدثني زهير بن حر قال حدثنا إسماعيل بن علية وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث كلاهما عن عبد العزيز عن أنس قال أقيمة الصلاة
ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجي لرجل وفي حديث عبد الوارث ونبي الله صلى الله عليه وسلم يناجي الرجل فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم حدثنا عبيد الله بن معاذر العنبري قال حدثنا أبي
وحدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب أنه سمع أنس بن مالك قال أقيمة الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا فلم يزل يناجيه حتى نام أصحابه ثم جاء فصلى بهم وحدثني يحيى بن حبيب
الحارفي قال حدثنا خالد وهو ابن الحارف قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا يقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون قال قلت سمعته من أنس قال إي
والله قال سمعته من أنس لأن قتادة يدلس أحيانا فسأله شعبة هل سمعت هذا من أنس قال نعم وإذا كان شعبة يقول كفيتكم تدليس ثلاثة قتادة والأعمش وأبي إسحاق السبيعي لأنه كان تثبت من أحاديثهم
لأنه كان أحيانا يدلسون قتادة والأعمش وأبو إسحاق السبيعي إذا جاء حديثهم من طريق شعبة خذه وأنت مطمئن نعم نعم هنا فيه أن هذا الرجل ما ذكر اسمه ما ذكر اسمه لأنه لا يعرف الظاهر والله
العالم وإذا قال أنه جاء رجل يناجيه لو كان أحد الصحابة كان قال أبو بكر أو عمر أو علي أو عثمان أو غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لك قال رجل جاء رجل يناجيه وظاهر الأمر
النبي أطال معه وظاهر أن الصحابة بعضهم قد نام وهذا فيه يعني النوم هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء فقال يعني زبدة الكلام حتى نطيل الشرح أنه إذا كان وعيه معه يعني يدرك ما حوله فإن
نومه لا ينقض وضوءه سواء كان مستلقيا أو جالسا أو واقفا وإن كان وعيه ليس معه فإنه يحكم عليه بالحدث ويجدل وضوءه والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبركة عمينا محمد