75 مشاهدة
4 محاضرة
الفقه
شرح ( شرح من كتاب الوضوء إلى كتاب التيمم من صحيح البخاري لأبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري شرح الشيخ عثمان الخميس )
الصوت
04- كتاب الوضوء I صحيح البخاري I للشيخ د. عثمان الخميس
قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الوضوء باب ما جاء في الوضوء وقول الله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وإيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجولكم إلى الكعبين
قال أبو عبد الله وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة مرة وتوضى أيضا مرتين وثلاثة ولم يزد على ثلاث وكره أهل العلم الإسراف فيه نعم قراءة ثابتة وهي برؤوسكم وأرجولكم قراءة
سبعية ثابتة والقراءة الثانية وأرجولكم بالفتح وتوضى النبي صلى الله عليه وسلم كما قال البخاري مرة مرة أي للأعضاء وتوضى مرتين مرتين أيضا الأعضاء وتوضى ثلاثة بل وتوضى أحيانا صلى الله
عليه وسلم بعض الأعضاء مرة وبعض الأعضاء مرتين بعض الأعضاء ثلاث مرات في نفس الوضوء أنه غسل وجهه ثلاثا وغسل يده اليمنى مرتين فكل هذا جائز وكره أهل العلم أن يجاوز الثلاث وقالوا أن هذا
من الاعتداء في الوضوء كما قال أو نهن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي أقوام يعتدون في الوضوء قال هو الذي يجاوز الثلاث مرات بدون سبب نعم بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله
تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ قال رجل من حضر موت ما الحدث يا أبا هريرة قال فساء أو ضراب نعم يدخل في هذا يدخل فيه البول والغائط هذا
كلها تعتبر من الأحداث نعم قال باب فضل الوضوء والغر المحجلون والغر المحجلون من آثار الوضوء حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم المجمر قال رقيت مع
أبي هريرة رضي الله عنه على ظهر المسجد فتوضأ فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غر المحجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل
والغر والتحجيل أصل فيها تكون للفرس والغر تكون في وجهه بياض في وجه الفرس رجليه فهذه الغر والتحجيل نعم قال باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري
عن سعيد بن المسيب عن عباد بن تميم عن عمه أنه شك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا
نعم وهذا فيها تخفيف من الله تبارك وتعالى هذا نادر طبعا في الإنسان الأصل في الإنسان لا يخرج منه الصوت ويريح أمام الناس نعم قال باب التخفيف في الوضوء حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا
سفيان عن عمر أنه قال أخبرني كريب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم صلى وربما قال اتجع حتى نفخ ثم قام فصلى ثم حدثنا به سفيان ثم حدثنا به سفيان مرة بعد مرة عن
عمر عن كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال فلما كان في بعض الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا يخففه عمر ويقلله وقام يصلي فتوضأت نحو مما توضأ ثم
جئت فقمت عن يساره وربما قال سفيان عن شماله فحولني فجعلني عن يمينه ثم صلى ما شاء الله ثم اتجع فنام حتى نفخ ثم أتاه المنادي فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ قلنا لعمر إن ناسا
يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه قال عمر سمعت عبيدة ابن عمير يقول رؤي الأنبياء وحي ثم قرأ إني أرى في المنام أني أذبحك وإذا قال النبي صلى الله عليه
وسلم تنام عيناي ولا ينام قلبي صلوات ربي وسلامه عليه وهنا في قوله فجئت فقمت عن يساره وربما قال سفيان عن شماله هذا يبين لك دقة علماء الحديث في روايتهم يسار وشمال معنى واحد ومعها قال
ربما قال كذا ربما قال كذا وهذا يعطيك طمأنينة فيما ينقلونه من أحاديث كيف أنهم دقيقون رحمهم الله تبارك وتعالى نعم نعم قوله فنزل فبال ثم توضأ ولم يسبق الوضوء يدلك على أن النبي صلى
الله عليه وسلم كان إذا قضى حجته يتوضى حتى لو لم يرد الصلاة وهذه سنة أن الإنسان كلما انتقض وضوءا يجدد وضوءه على حدث يجدد وما يخسر شيء إذا كان يمكنه ذلك نعم فجعل بها هكذا أضافها إلى
يده الأخرى فغسل به ما وجهه ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى ثم مسح برأسه ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها ثم أخذ غرفة
أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ هذا فيه عدم الإسراف في الماء غرفة واحدة للمضمضة والاستنشاق غرفة واحدة لغسل الوجه غرفة واحدة لغسل
اليد اليمنى غرفة لغسل اليدلسة وهكذا فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبالغ في استخدام الماء وإذا جاء في حديث جابر أنه قال رجل لما سمع جابرا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ
بالمد والمد ما يملأ الكفين ويغتسل بصاع فقال إني لا يكفيني فقال قد كان يكفي من هو خير منك وأكبر منك جمع يعني النبي صلى الله عليه وسلم نعم فقضي فقضي فقضي بينهما ولد لم يضره هذا
الدعاء ينبغي لكل رجل إذا أراد أن يأتي أهله أنه يقول هذا الدعاء اللهم اتجنبنا الشيطان وانجنب الشيطان ما رزقتناه قبل الجماعة نعم باب ما يقول عند الخلاء حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن
عبد العزيز بن صهيب قال سمعت ألسا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث تابعه ابن عرعرة عن شعبة وقال غندر عن شعبة إذا أتى الخلاء
وقال موسى عن حماد إذا دخل وقال سعيد بن زيد حدثنا عبد العزيز إذا أراد أن يدخل نعم على أساس أنه ما يذكر اسم الله داخل الخلاء وإنما إرادة الدخول عند إرادة الدخول قبل أن يدخل يقول
اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث باب وضع الماء عند الخلاء حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا ورقاء عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله
عليه وسلم دخل المسجد وقال شعب الخلاء فوضعت له وضوءا قال من وضع هذا فأخبر فقال اللهم فقهه في الدين باب لا تستقبل القبلة بغائط الأول إلا عند البناء جدار أو نحوه حدثنا آدم قال حدثنا
ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره شرقوا أو غربوا
بالنسبة لأهل المدينة وإلا بالنسبة لنا نحن الآن لا يقال لنا شرقوا أو غربوا لأن الجبل عندنا غرب فهنا يقول لنا يقال جنبوا أو شملوا لا يقال شرقوا أو غربوا وإنما قال النبي صلى الله عليه
وسلم هذا في حق أهل المدينة نعم أحسن الله إليك قال الإمام البخاري باب من تبرز على لبنتين حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله
بن عمر أنه كان يقول إن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس فقال عبد الله بن عمر لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على
لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته وقال لعلك من الذين يصلون على أوراكهم فقلت لا أدري والله قال مالك يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض هو لاصق بالأرض نعم ابن عمر رضي الله عنه يقول
بلغني أن أناسا يقولون يعني أو ينهون عن استقبال بيت المقدس أو القبلة في قضاء الحاجة قال أنا صعدت على بيت لنا يقصد بيت حفصة أم المؤمنين وهي أخته رضي الله عنها يقول رقيته يوما على بيت
حفصة السطح يعني فنظرت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلا بيت المقدس مستدبرا الكعبة وبهذا استدل ابن عمر وغيره على أنه إذا كان هناك حائل فلا بأس وكان نقل عن ابن عمر
أنه كان يضع دابته أمامه ثم يقضي حاجته وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم أنه إذا كان بينك وبين القبلة حاجز من حمام أو جدار أو غيره فلا مانع أن تستقبل القبلة أو تستدبرها وأما الممنوع
فهو في الخلاء المكان المفتوح
وذهب بعض أهل العلم إلى المنع مطلقا هو اختيار ابن تيمية المنع مطلقا وقول ابن حزم لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لا فيه حائل ولا بدوني حائل وهذا أحوط ولكن الذي عليه الجمهور والصحيح
والعلم عند الله تبارك وتعالى قوله في آخر الحديث قال لعلك من الذين يصلون على أوراكهم يقول هذا ابن عمر رأاه رضي الله عنه يفعل ذلك وراد أن ينكر عليه بطريقة غير مباشرة نعم حمعت زوج
النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء وكانت امرأة طويلة فناداها عمر ألا قد عرفناك يا سودة حرصا على أن ينزل الحجاب فأنزل الله آية الحجاب سودة قريبة من عمر لها قرابة بينها
وبين عمر رضي الله عنه وراد أن توصل هذه الرسالة النبي صلى الله عليه وسلم أنها يعني عرفت بهذا حيث أن بعد ذلك نزل الحجاب نعم قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن
النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أذن أن تخرجن في حاجتكن قال هشام يعني البراز باب التبرز في البيوت حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن محمد بن أبي يحيى بن
حبان عن واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر قال ارتقيت فوق ظهر بيتي حفصة لبعض حاجتي حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان أن عمه واسع
بن حبان أخبره أن عبد الله بن عمر أخبره قال لقد ظهرت ذات يوم على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبل بيت المقدس باب الاستنجاء بالماء قال الإمام
البخاري حدثنا أبو الوليد وهشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة عن أبي محمد واسمه عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام
معنا إداوة من ماء يعني يستنجي به باب من حمل معه الماء لطهوره وقال أبو الدرداء أليس فيكم صاحب النعلين والطهور والوساد يعني عبد الله بن مسعود يعني لما جاءه أهل العراق يسألونه قال من
أين قال من أهل العراق صاحب الوساد والوضوء يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نعم قال الإمام البخاري حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي معاذ هو عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت
أنسا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام منا معنا إداوة من ماء نعم وهكذا كان الصحابة يخدمون النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم يأخذ الماء له وأحدهم
يأخذ الوساد كل هذا فرحا بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله أجمعنا وإياكم معه في جنات النعيم نعم نعم مثل الرمح الصغير وكان يجعلها النبي سترة له إذا أراد أن يصلي هذه العنزة عبر
عن رمح صغير لها زج أي لها سن فيضعها يغرسها في الأرض إذا أراد أن يصلي يجعلها سترة له صلى الله عليه وسلم نعم باب النهي عن الاستنجاء باليمين حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام هو
الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شريب أحدكم فلا يتنفس في الإناء وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح
بيمينه باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بال أحدكم فلا
يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء وهذا إكراماً لليد اليمنى لأن اليد اليمنى فيها يأكل الإنسان وفيها يصافح الناس وفيها يأخذ ويعطي فإكراماً لهذه اليد لا يستخدمها
الإنسان حال الاستنجاء وإنما يستخدم يده الشمال نعم باب الاستنجاء بالحجارة حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا عمر بن يحيى بن سعيد بن عمر المكي عن جده عن أبي هريرة قال سبعت النبي صلى
الله عليه وسلم وخرج لحاجته فكان لا يلتفت فدنوت منه فقال ابغني أحجاراً أستنفض بها أو نحوه ولا تأتني بعظم ولا روث فأتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه فلما قضى أتبعه
بهن وهذا من باب الاستنجاء بالحجارة ويسمى الاستجمار فيجوز إنسان يستنجي بالماء ويجوز يستنجي بالحجارة كل هذا جائز نعم باب لا يستنجى بروث حدثنا أبو نعيم حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال ليس
أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع عبد الله يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائض فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالثة فلم أجده فأخذت
روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس نعم قوله هنا حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الله بن الأسود عن أبيه أبو عبيدة هو ابن عبد الله بن
مسعود والذي عليه أكثر أنه لم يسمع من أبيه ولذلك نبه أبو إسحاق أنه لم يسمعه من أبي عبيدة هو سمعه من أبي عبيدة لكن يقول هذا أرويه عن عبد الرحمن بن الأسود للتنبيه أن ما أخذت منه حتى
لا تقولوا إنه منقطع لكن أنا أخذته بإسناد متصل غير إسناد أبي عبيدة عن أبيه نعم وقوله ألقى الروثة وقال هذا ركس لأن روثة الحمار نجسة فلذلك رفض النبي أو أبى النبي صلى الله عليه وسلم أن
يستنجي بها نعم وقال إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق حدثني عبد الرحمن نعم باب الوضوء مرة مرة حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم
مرة مرة طبعا هنا قال إبراهيم حدثني عبد الرحمن يريد أن أبى إسحاق وهو السبيعي أنه كان يرسل أو يذلس فأكد أنه سمعه من عبد الرحمن نعم حسن الله إليك باب الوضوء مرتين مرتين حدثنا حسين بن
عيسى قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح بن سليمان عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين باب الوضوء ثلاثا ثلاثا حدثنا عبد العزيز بن عبد
الله الأويسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أنه رأى عثمان بن عفال دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما واستنشق ثم غسل
وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيه ما
نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه وعن إبراهيم قال قال صالح بن كيسان قال ابن شهاب ولكن عروة يحدث عن حمران فلما توضأ عثمان قال ألا أحدثكم حديثا لولا آية ما حدثتكموه سمعت النبي صلى الله
عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل يحسن وضوءه ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها قال عروة الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات باب الاستنثار في الوضوء ذكره عثمان
وعبد الله بن زيد وعبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله
عليه وسلم أنه قال من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر يستنثر أي يستنشق الماء بأنفي ثم يخرجه من أنفيه نعم والاستجمار هو بالحجارة أو ما شابهها نعم باب الاستجمار وترا حدثنا عبد الله بن
يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج قال أخبرنا هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه
فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوءه فإن أحدكم لا يدر أين باتت يده ربما لامست نجاس أو غير ذلك فلذلك قال يغسلها قبل أن يدخلها في الإناء نعم باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين حدثنا
موسى قال حدثنا أبو عواني عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمر قال تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقنا العصر فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا
فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة نعم هذا فيه رد على الشيعة وغيرهم الذين يقولون يمسح على القدم وإنما يمسح على الخفين أما القدم فتغسل نعم باب المضمضة في الوضوء
قاله بن عباس وعبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عطاء بن يزيد عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان بن عفان دعا
بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر
ثم مسح برأسه ثم غسل كل رجل ثلاثة ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه هذا
أجر عظيم جدا على الوضوء ولذلك يحرص الإنسان دائما أن يجدد وضوءه يجدد وضوءه لكل صلاة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مرة بنا الآن مرة يقول وضوء ومرة يقول وضوء يعني بفتح الواوء
أو بطمها الوضوء بفتح الواوء هو الماء الذي يتوضأ به أما الوضوء هي عملية الوضوء نفسها نعم نفسها وكان يمر بنا والناس يتوضأون من المطهرة وقال أسبغوا الوضوء فإن أبا القاسم قال وين
للأعقاب من النار باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سعيد المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر يا أبا عبد الرحمن
رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين ورأيتك تلبس النعال السبتية ورأيتك تصبغ بالصفرة ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال
ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية قال عبد الله أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس
النعل التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله
عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته باب التيمن في الوضوء والغسل حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن حفصة بن سيرين عن أم عطية قالت نعم لما ماتت ابنته رقية صلى الله عليه
وسلم أمر اللاتي يغسلنها أن يفعلن ذلك نعم حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم قال سمعت أبي عن مسروق عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في
نعليه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعليه وترجله وطهوره وفي شأنه كله نعم ذهب بعضها العلم إلى أن التيمن إنما فيما ذكر في التنعل في الترجل تمشيط الشعر أو في لبس
النعال أو في الطهور يعني يبدأ بالميامل وقال آخر بل في كل شيء لقول عائشة وفي شأنه كله وهذا هو الصحيح أنه يتيمن في شأنه كله نعم ما عنده طبعا الأماكن التي ثبت أنه ما يتيمن مثل دخول
الحمام مثلا ما يتيمن يدخل برجله اليسار لكن في الأصل أنه في الأشياء المستحبة الشيء الطيب يبدأ باليمين نعم باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة وقالت عائشة حضرت الصبح فالتمس الماء فلم
يوجد فنزلت تيمم حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء
فلم يجدوه فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه قال فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند
آخرهم هذه كرامة ومعجزة وآية من الله جل وعلا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم نعم وكان عطاء لا يرى به بأسا أن يتخذ منها الخيوط والحبال وسؤر الكلاب وممرها في المسجد وقال الزهري إذا ولغ
في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به وقال سفيان هذا الفقه بعينه يقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا وهذا ماء وفي النفس منه شيء يتوضأ به ويتيمم يغسل به شعر الإنسان وكان عطاء لا يرى
به بأسا أن يتخذ منه الخيوط والحبال يريد أن شعر الإنسان ليس نجسا وبالتالي يتخذ منه الحبال وهذا دلالة على عدم تنجسه وأن النبي لم يتجنب ذلك صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذا فيه وقوله هو
سؤر الكلاب أي وباب سؤر الكلاب وباب تغذيرها وباب سؤر الكلاب أما قول الزهري أو سفيان عفوا هذا الفقه بعينه لما قال الزهري إذا ولغ في إناء ليس له وضوء غيره يعني إذا كان الإنسان عنده
إناء فيه ماء وليس عنده ماء غيره غير هذا الإناء وولغ فيه الكلب فهل يتوضأ من هذا الإناء أو يتيمم لأن الماء تنجس بولوغ الكلب فيه فقال الزهري يتوضأ منه يتوضأ منه قال سفيان هذا هو الفقه
يعني أن نحن عندنا دلالة العموم فلم تجدوا ماء يقول فيتوضأ منه لأنه لا يجد غيره لأنه لا يجد غيره وهناك خلاف في تنجسه فلذلك يقول إذا كان الخلاف في تنجسه والماء موجود فإذا لماذا أذهب
إلى التيمم يقول هذا هو الفقه فأخذ بعمومي النصوص وهي لا يتيم الإنسان إلا عند عدم الماء ثم قال فإن خشي فليتيمم فيكون تيمم من باب الاحتياط لا من باب الأصل نعم الله و الآن الذي يتداوله
الناس اليوم أنهم عندهم بعض أثار النبي صلى الله عليه وسلم لا شك إذا ثبت هذا فهي أثار مباركة كل شيء من النبي مبارك و كانت أسماء عندها جبة للنبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد أخذت
هذه الجبة و أنقعتها في الماء ثم ترسي إليهم الماء يتداون به و كانت أم أيمن عندها أم سيدها من من الأنصار أم سليم أظن أم سليم عندها إناء أو قارورة وضعت فيها عرق النبي فجمعته من قارورة
فإذا مرض أحد أعطته نقطة من هذه فيشفون فالنبي مبارك و الأنبياء كلهم مباركون و كما قال الله تبارك الله عن يحيى و جعلني مباركاً أينما كنت فالأنبياء أجسادهم مباركة فكل جزء منهم يكون
مبارك و لذا كان الناس يحرصون على أثار النبي صلى الله عليه وسلم لكن الأثار الموجودة اليوم الله أعلم بصحتها إن ثبتت فهي مباركة و إن لم تثبت أنها للنبي صلى الله عليه وسلم فحكمها عكماً
غيرها نعم حسن الله إليك قال لبخاري حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن ابن عون عن ابن سيرين عن أنس لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه
كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره و أعطاه نصف شعره و وزع بقية شعره شعرة شعر على باقي الناس و هذا من إكرام النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة نعم حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي
الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن بن
عبد الله بن دينار قال سمعت أبي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلاً رأى كلباً يأكل الثرى من العطش فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى أرواه
فشكر الله له فأدخله الجنة وقال أحمد بن شبيب قال حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني حمزة قال حدثني حمزة بن عبد الله عن أبيه قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان
رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك نعم يقصد أنه في أول الأمر في أول الأمر وبعضهم استدل بهذا على أنه على أن البول ليس بنجس أو أنه تنشفه الشمس نعم حدثنا حفص
بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابن أبي السفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل وإذا أكل فلا تأكل فإنما أمسكه على نفسه قلت
أرسل كلبي فأجد معه كلباً آخر قال فلا تأكل فإني سميت على كلبك فإنك ولم تسم على كلب آخر إلا إذا تأكد أنه يعني كانوا مجموعة مثلاً كل واحد معه كلبه ويصيدون وكلهم سمى على كلبه هنا كلبها
أو كلب غيره سواء لكن إذا كان الكلب مجهولاً لا يعرف صاحبه أيدي هل هو مسلم هل هو سمى عليه أو لا ولذلك الأصل تسمي عليه لأن الله تبارك وتعالى قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه
نعم بسم الله والحمد لله وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام البخاوي قال باب من لم يرى الوضوء إلا من المخاجين من القبر والدبر وقول الله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائطة وقال عطاء
في من يخرج من دبوه الدود أو من ذكوه نحو القملة يعيد الوبوء وقال الحسن إن أخذ من شعوه وأضفاوه أو خلع خفيه فلا وضوء عليه وقال أبو غيرة لا وضوء إلا من حدث ويذكر عن جابو أن النبي صلى
الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته وقال الحسن ما زال المسلمين يصلون في جراحاتهم وقال طاوس ومحمد بن علي وعطاء أهل الحجاز ليس في
الدم وضوء وعصى ابن عمار بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ وبزق ابن أبي أوفادما فمضى في صلاته وقال ابن عمار والحسن في من يحتجم ليس عليه إلا غسل محاجمه هذه كلها معلقات كلها معلقات وقاد
البخاري الرحمة الله تبارك وتعالى من خلالها أن يبين أحكاما فقهية نعم يعني الضرطة قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه عن النبي صلى الله عليه
وسلم أنه قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جوي عن الأعمش عن منذر أبي على الثوي عن محمد بن الحنفية أنه قال قال علي كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل
رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال فيه الوضوء ورواه شعبة عن الأعمش نعم ذكر رواية شعبة عن الأعمش ليأمن من تدليس الأعمش لأن جريرا رواه عن الأعمش بالعنعنة
عن الأعمش عن منذر الثوري فأراد البخاري أن ينبه إلى أن الأعمش سمعه من منذر فأتى برواية شعبة لأن شعبة كما مر بنا كثيرا يعني ضمن سماع ثلاثة أو كفيتكم تدليس ثلاثة الأعمش وبإسحاق بقتادة
نعم أبو إسحاق السبيعي نعم قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شعبان عن يحيى عن أبي سلمة أن عطاء بن يساو أخبره أن زيد بن خارد أخبره أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه قال عثمان يتوضأ كما
يتوضأ للصلاة ويغسل ذكوة قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك عريا والزبيا وطلحة وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأموه بذلك حدثنا إسحاق قال أخبارنا النضو قال
أخبارنا شعبة عن الحكم عن ذكوان أبي صالح عن أبي سعين الخدوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوسل إلى وجون من الأنصار فجاء ورأسه يقطر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا أعجلناك فقال
نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجلت أو قحت فعليك الوضوء تابعه وهب قال حدثنا شعبة قال أبو عبد الله ولم يقل غندون ويحيى عن شعبة الوضوء نعم هذا كان في أول الأمر كان في أول
الأمر إذا جامع زوجته ولم ينزل فإنه يكفيه الوضوء ولا يلزمه الغسل ثم نسخ هذا الحكم بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهده فقد وجب الغسل وفي رواية عند مسلم وإن
لم ينزل فالقصد أن هذا الحكم منسوه قد ذكر ابن منذر الإجماع على أن هذا كان في أول الأمر ثم نسخه بعده فكان كذلك في أول الأمر كان كذلك الذي يجامع أهله ولا ينزل فإنه يكفيه الوضوء نعم
هذا في خروجه صلى الله عليه وسلم من عرفات إلى مزدلفة صلاة رب وسلامه عليه وكان أسامة يسأله قال له الصلاة يعني دخل المغرب فإنه خرج من عرفات بعد ذا المغرب بعد غروب الشمس يقول صلاة
المغرب يعني خشى أني أخذ العشاء ولم أصلي المغرب يقول الصلاة أمامك الصلاة أمامك فصلى العشاء والمغرب في مزدلفة جمعة أخير صلى الله عليه وسلم والشاهد الذي أراد منه البخاري هنا هو أن
أسامة صب الماء على النبي صلى الله عليه وسلم فلا مانع أن يصب أحد عليك الماء في الوضوء لا يلزم أن يصب الماء يعني أن تتكفل أنت بجميع أعمال الوضوء نعم نعم قال باب قراءة القرآن بعد
الحدث وغيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان صحيح مسلم كان يذكر الله على كل أحواله صلى الله عليه وسلم وقال منصور عن إبراهيم لا بأس بالقراءة في الحمام ما يقصد قراءة القرآن وما يقصد
قراءة أحد يقرأ عليه وهو يكون في الحمام أو يريد الحمام الذي حمامات العامة وليست الحمامات التي نسميها نحن الآن الحمامات وكان ابن أبي حاتم يقرأ على أبيه وعلى حاجته حتى لا يفوت الوقت
قوله ويكتب الرسالة على غير وضوء يريد أن الرسالة يكتب فيها عادة في أولها بسم الله الرحمن الرحيم فلا بأس أن تلفظ ببسم الله الرحمن الرحيم يعني تذكر باسم الله تبارك وتعوى لو كنت على
غير وضوء وقال حماد عن إبراهيم إن كان عليه إزار فسلم عليهم إزارا فسلم وإلا فلا تسلم لأنهم على معصية بعض الناس الذين يدخلون الحمامات العامة هذه يعني يتكشف عوراتهم سواء كانت العورة
المغلظة أو ما دون المغلظة فقال إذا كانوا يتزيرون سلم أما إذا كانوا لا يتزيرون لا تسلم عليهم من باب الإنكار عليهم نعم حسن الله إليكم قال وحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك
عن مخامة بن سليمان عن كوي بن مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس أخبواه أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته فطجعت في عرض الوسادة وطجع وسول الله صلى الله
عليه وسلم وأهله في طولها فنام وسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ وسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قوأ
العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمان ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضؤه ثم قام يصلي قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على وأسي وأخذ
بأذن اليمنى يفتلها
ثم وكعتين ثم وكعتين ثم وكعتين ثم وكعتين ثم أوتر ثم اطجع حتى أتاه المؤذن فقام فصلى وكعتين خفيفتين ثم خوج فصلى الصبح نعم ابن عباس كان في هذه الزيارة عند خالته ميمونة أم المؤمنين رضي
الله عنها وكان له من العمر ثمان إلى تسع سنوات رضي الله عنه فنام مع النبي صلى الله عليه وسلم مع خالته ميمونة فلما قام النبي يصلي يقول ابن عباس لما توضى وصلى يقول قمت توضيت ووقفت عن
يساره فأخذني من أذني وأدارني إلى يمينه وجعلني عن يمينه نعم فلا يجوز الإنسان يصلي عن يسار الإمام وإنما يصلي عن يمين الإمام نعم فقام زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس فإذا
الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي فقلت ما للناس فأشاوت بيدها نحو السماء وقالت سبحان الله فقلت آية فأشاوت أي نعم فقمت حتى تجلان الغش وجعلت أصب فوق رأسي ماء فلما انصرف رسول الله
صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال ما من شيء كنت لم أراه إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبو مثل أو قويب من فتنة الدجال لا أدوي
أي ذلك قالت أسماء يؤتى أحدكم فيقال ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو الموقن لا أدوي أي ذلك قالت أسماء فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا فيقال نم
صالحا فقد علمنا إن كنت لمؤمنا وأما المنافق أو المرتاب لا أدوي أي ذلك قالت أسماء فيقول لا أدوي سمعت الناس يقولون شيئا فقلته نعم هذه آية وهي كسوف الشمس لما وقع فصلى النبي صلى الله
عليه وسلم فلمت أسماء استغربت على ذيث وقت صلاة والنبي يصلي والناس يصلون فرأت عائشة تصلي فأشارت إليها قالت يعني ما الذي حدث ما سبب هذه الصلاة فأشارت إلى السماء أي إلى الشمس في السماء
فقالت آية فأشارت في رأسها النعم آية وهذا يدل عن إنسان يجوز له أن يتكلم برأسه أو بغيره في وقت الصلاة يشير برأسه يفهم منه الذي أمامه مراده مثلا في صلاة النافلة لا بأس به أن يشير
الإنسان بيده يفهم الذي يسأله عن شيئ ما فأشارت برأسها النعم آية تقول فقمت فغشي علي من الخوف الآن الناس لما يسمعون بهذه الآيات يصورون يضحكون وينكتون ويستضرفون أنفسهم يقولون هذا
والأصل أن هذه الآيات وما نسوي بالآيات إلا تخويفة الإنسان يخاف إذا رأى هذه الآيات يخشى أن تقوم القيامة أو أن يرسل الله عذابا أو غير ذلك من الأمور فهذا هو الأصل في المسلم أنه يخاف
الله تبارك وتعالى عند حدوث هذه الآيات قوله لا أدري أي ذلك قالت أسماء الشك هنا من هشام زوج فاطمة هو الذي شك هل قالت الأسماء المؤمن أو الموقن وهل قالت المرتاب أو المنافق نعم وقال ابن
المسيب المرأة بمنزلة الرجل تمسح على غأسها وسئل مالك أن يجزي أن يمسح بعض الرأس فاحتج بحديث عبد الله بن زيد قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخضعنا مالكنا نامو بن يحيى المازيني عن بيه
أن وجلا قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمو بن يحيى أتستطيع أن تؤيني كيف كان فقال عبد الله بن زيد نعم فدعا بماء فأفوغ على يديه فغسل مرتين ثم مضض واستنفع ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل
يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسح وأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم وأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ودهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل وجهه ثم أدبر لأنه لم يكتفي بالسماع حتى
قال أرني يعني يريد أن يحرك يعني جارحتين يعني يريد أن يسمع ويريد أن يراه حتى تثبت المعلومة عنده نعم فدعا بتوين مماء فتوضأ له موضوع النبي صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يده من التووي
فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في التووي فمضمض واستنشق واستنشع ثلاثا غرفات واستنثى وثلاث غرفات ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يده فمسح وأسه فأقبل
بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل وجليه إلى الكعبين قال باب استعمال فضل وضوء الناس وأما جوي بن عبد الله أهله أن يتوضأوا بفضل سواكهم قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت
أبا جحيفة يقول خاج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجعة فأتي بوضوء فتوضأ يتمسحون به فصل النبي صلى الله عليه وسلم الضخى ركعتين والعصى ركعتين وبين يديه عنزة وقال أبو موسى دع
النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فغسل يديه وجهه فيه ومج فيه ثم قال لهما اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوكما نعم قوله يتوضى بفضل سواكه يعني في الماء الذي يغسل به سواكه يتوضى
بهذا الماء وأما قوله اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوكما هذه قصة وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم ما جاءه بن تميم فقالوا أعطنا فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أبشروا قالوا بشرتنا
فأعطنا يعني ما نبي كلام أعطنا فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أناس من اليمن فقال أبشروا قالوا قبلنا البشر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلال بن رباح كان موجودين فتوضى النبي
ثم أعطاهما من وضوئهما من وضوئه صلى الله عليه وسلم قالوا اشربا منه فكانت زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها تشير لهما أبقيا لأمكما منه يعني تريد أن تشرب أيضا من وضوء النبي صلى
الله عليه وسلم نعم وقال عروة عن المسواو وغيره يصدق كل واحد منهما صاحبه وإذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم كادوا يقتتلون على وضوئه يقصد أن السؤر النبي صلى الله عليه وسلم هو ما بقي
من الماء بعد وضوئه به صلى الله عليه وسلم هو طاهر نعم نعم مثل البيضة هكذا في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا عمو بن يحيى عن أبيه
عن عبد الله بن زيد أنه أفغ من الإناء على يديه فغسلهما ثم غسل أو مضمض واستنشق من كفة واحدة ففعل ذلك ثلاثا فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ومسح بوأسه ما أقبل وما أدبر وغسل وجليه
إلى الكعبين ثم قال هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب مسح الرأس مرة هذا ثابت أن مسح الرأس مرة واحدة فقط أما باقي الأعضاء فكلها تغسل إما مرة وإما مرتين وإما ثلاث نعم
الحميم الماء الحار يغسل الماء الحار نعم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبأنا مالك عن نافع عن أبد الله بن عمو وأنه قال كان الرجال والنساء يتوضعون في زمان رسول الله صلى الله عليه
وسلم جميعا نعم هذا القول كان الناس أيام النبي صلى الله عليه وسلم هذا له حكم المرفوع هذا له حكم المرفوع عزاه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكان هذا الأمر قبل الحجاب قبل نزول آية
الحجاب نعم أحسن الله إليكم قال باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على المغمى عليه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابعا يقول جاء رسول الله صلى
الله عليه وسلم يعودني وأنا موض لا أعقل فتوضأ وصب علي من وضوءه فعقلت فقلت يا رسول الله لمن الميواث إنما يوثني كلاله فنزلت آية الفرائض وليس لي أب ولا أم توفو وليس عندي أولاد فهذا
الكلالة هو الذي مات ليس له أصول ولا فروع وإنما له حواش الإخوة والأعمام وشابه ذات نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجاوة طبعا هذا
الأمر في زمن مرض جاور إلا جاور مات بعد ذلك بخمسين سنة أو بأربعين سنة تقريبا يظن أنه سيموت رضي الله عنه نعم وصار له أولاد بعد ذلك نعم الله أكبر قال حدثنا محمد بن العلاي قال حدثنا
أبو أسامة عن بويد عن أبي بودة عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلامة قال
حدثنا عمو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيدين قال أتى وسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تو من صفر فتوضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين مرتين ومسح بوأسه فأقبل به وأدبر
وغسل وجليه قال حدثنا أبو اليمن قال أخبارنا شعيب بن أنزهي قال أخبارني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة قالت لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه في أن
يمرض في بيتي فأذن له فخوج النبي صلى الله عليه وسلم بين وجلين تخط وجلاه في الأرض بين عباس ووجر آخر قال عبيد الله فأخبوت عبد الله بن عباس فقال أتدوي من الرجل الآخر قلت لا قال هو علي
وكانت عائشة وضي الله عنها تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما دخل بيته واشتد وجعه هويقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهدوا إلى الناس وأجلس في مخضب لحفصة زوج النبي
صلى الله عليه وسلم قال نصب عليه تلك حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتن ثم خوج إلى الناس قال باب الوضوء من التور حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عم بن يحيى عن أبيه قال كان
عمي يكثر من الوضوء قال لعبد الله بن زيد أخبرني كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضى فدع بتوي من ماء فكفأ على يده فغسلهما ثلاث مرعو ثم أدخل يده في التوي فمضمض واستنثى وثلاث
مرعوات من غوفة واحدة فغسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يديه إلى الموفقين مرتين مرتين ثم أخذ بيده ماء فمسح واسه فأدبوا به وأقبل ثم غسل وجله فقال هكذا غيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضى قال
حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء فأتي بقدح راح راح فيه شيء من ماء فوضع أصابعه فيه قال أنس فجعلت أنظو إلى الماء ينبع من بين
أصابعه ما بين السبعين إلى الثمانين كرر كذلك حديث عبد الله بن زيد لأن كل مرة يستدل به على أمر وهنا يستدل به على الوضوء من التور وهو الإناء من الفخار نعم قال باب الوضوء بالمد حدثنا
ابو نعيم قال حدثنا مسعى وقال حدثني ابن جبوين قال سمعت أنسا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل أو كان يغتسل بالصع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد قال باب المسح على الخفين حدثنا أصبغ
بن الفواج المصوي عن ابن وهب قال حدثنا عمون حدثني قال حدثني أبو النضو عن أبي سلمة بن عبد ووحمن عن عبد الله بن عمو عن سعد بن أبي وقاس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسع على الخفين
وأن عبد الله بن عمو سأل عمو عن ذلك فقال نعم إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره وقال موسى بن عقبة أخبرني أبو النضو أن أبا سلمة أخبره أن سعدا فقال عمور
عبد الله نحوه قال حدثنا عمو بن خالد الحراني قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جوبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه
وسلم أنه خوج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومساح على الخفين قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن جحفر بن عمو بن أمية
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكوية عن عامو عن عوة بن المغيرة عن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما باب
من لم يتوضأ من لحم الشات والسويق وأكل أبو بكر وعمو وعثمان وضي الله عنهم فلم يتوضأوا قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبارنا مالك عن زير بن أسلم عن أطاي بن يسعى عن أبد الله بن عباس
وضي الله عنه أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شات ثم صلى ولم يتوضأ قال حدثنا يحيى بن بكيون قال حدثنا ليله عن عقيل عن ابن شهابين وعمو بن أمية أن أباه أخباره أنه هو رسول الله
صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ نعم وهذا فيه أن الوضوء مما مست النار كان في أول الأمر أن أي شيء تمسه النار فإنه كان يتوضأ منه النبي
صلى الله عليه وسلم ثم كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار وهذه لاحظت كلها تدل على ذلك أنه ليس واجبا وإنما يكون على سبيل الاستحباب فقط فلست النار عن طبخه على النار نعم ومضمض
ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ وحدثنا أصبغ قال أخبار بن وهبين قال أخبار نعم عن بكيو عن كوي بن عميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ قال باب هل يمضمض من
اللبن حدثنا يحيى بن بكيو وكتيبة قال حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس إننا رسول الله صلى الله عليه وسلم شعوبا لبنه فمضمض وقال إن له دسما
تبعه يونس وصالح بن كيسان عن الزهوي حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبارنا مالك عن هشام عن أبيه عن أئشة أنوى صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقض حتى يذهب عنه النوم فإن
أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدوي لعله يستغفر فيسب نفسه قال حدثنا أبو معموين قال حدثنا عبد الواوثي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في
الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام البخاري قال باب
الوضوء من غير حدث حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمر بن عامر قال سمعت أنس بن مالك قال حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا يهي عن سفيان قال حدثنا عمر بن عامر قال عن أنس بن مالك قال
حدثنا يهي عن سفيان قال حدثنا يهي عن سفيان قال حدثنا يهي عن سفيان قال حدثنا يهي عن سفيان قال حدثنا يهي عن سفيان قال حدثنا يهي عن سفيان قال حدثنا يهي عن سفيان قال حدثنا يهي عن سفيان
قال الحديث الأول غسل الدم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحائضة أن تحطه ثم تقرصه قال أهل العلم قال حدثنا يهي عن سفيان
05- كتاب الغسل I صحيح البخاري I للشيخ د. عثمان الخميس
الحمد لله موحي السنة والصلاة والسلام على المبعوث رحمة ومنه وعلى آله وصحبه أجمعين وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام البخاوي قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الغسل وقول الله تعالى
وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من
حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون وقوله جل ذكوه يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكاري حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن
كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا حدثنا عبد الله بن يوسف
قال أخبارنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه
في الماء فيخلل بها أصول شعاره ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه
ثم يفيض الماء على جلده كله قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كويب عن ابن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت توضأ رسول الله صلى
الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير وجليه وغسل فرجه وما أصابه من الأذى ثم أفاض عليه الماء ثم نحى وجليه
ثم يغسلهما هذه غسله من الجنابة نعم غسل الجنابة يستحب أن يتوضأ قبل الاغتسال ولا يجب وإنما يستحب أن يتوضأ قبل الاغتسال والوضوء قبل الاغتسال له صورتان الصورة الأولى أن يتوضأ وضوءا
كاملا
ثم يغتسل الصورة الثانية أن يتوضأ وضوءا غير كامل يؤخر غسل رجليه لا يغسل رجليه مع الوضوء يغسل غسل الجنابة ويغسل رجليه آخر شيء يعني يؤخر غسل الرجليه وكل الأمرين فعلهم النبي صلى الله
عليه وسلم نعم نعم وهذه سنة حقيقة يعني في تطيب قلب المرأة الزوج يغتسل مع امرأته معا وهذا لا بأس به فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع ميمونة مع أم سلم مع عائشة صلى الله عليه وسلم عليه
فهذا من باب تطيب الرجل لقلبي امرأته نعم نعم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم قال يكفي النبي الصاع والصاع هو قدر أربعة أمداد ومثل ما يملأ الكفين ما قليل جدا لكن كان يكفي النبي صلى الله
عليه وسلم مقصود أن الإنسان لا يبذر ولا يسرف في وضوئه وفي غسله فربما توضى النبي بالمد وهو تقريبا أقل من هذا المد كان يتوضى بالنبي ويغتسل البصاع هذا أربع مرات تقريبا كان يغتسل به
النبي صلى الله عليه وسلم فالإنسان لا يسرف كثيرا في الاغتسال أو في الوضوء نعم قال حدثنا ابن عينة عن عمرين عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كان يغتسلان
من إناء واحد وقال يزيد بن هاون وبهز والجدي عن شعبة قدر صاع قال باب من أفاض على وأسه ثلاثا حدثنا ابن عيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال حدثني سليمان بن صرد قال حدثني جبير بن مطعم
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفيض على وأسي ثلاثا وأشاو بيديه كلتيهما يعني أنه كان يكفي يعني بدون وضوء مجرد أن يفيض الماء على جسده فقد اغتسل الإنسان المهم أن يعم
الماء الجسد كله هذا المقصود أما قضية أنه يعني يخلل شعره ويبدأ بيمينه ثم بيساره ثم يفيض الماء على هذا السنة لكن تقول ما الذي يكفيه يكفي أن يعمم جسده بالماء وإذا قال أهل العلم لو نوى
وغطس في ماء ثم خرج وهنا ينوي الاغتسال أجزاءه ذلك لأن الماء عم بدنه كله هذا هو المقصود نعم قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن مخول بن راشد عن محمد بن علي عن
جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على وأسه ثلاثا قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا معمر بن يحيى بن سام قال حدثني أبو جعفر قال قال لي جابر وأتاني بن عمك يعرض بالحسن
بن محمد بن الحنفية قال كيف الغسل من الجنابة فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ثلاثة أكف ويفيضها على وأسه ثم يفيض على سائر جسده فقال لي الحسن إني رجل كثير الشعر فقلت كان النبي
صلى الله عليه وسلم أكثر منك شعر هنا بيّن من الرجل الذي سأل جابر بن عبد الله هناك قال جاء رجل فقال له لا يكفيني الصع هنا بيّن من هو الرجل وهو الحسن بن محمد بن الحنفية يعني جده علي
رضي الله عنه حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب جده علي بن أبي طالب لكنه ليس من أولاد فاطمة من أولاد الحنفية وهي من سبي بن حنيفة أولاد فاطمة بن علي أربع كما هو معلوم الحسن والحسين
وزيرب وأم كلثوم لكن عليا رضي الله له أولاد كثر من غير فاطمة رضي الله عنها لكن الشاهدة من هذا أن هذا الرجل الذي لم يذكر في الحديث سابق ذكره هنا وبيّنه أنه الحسن بن محمد بن علي بن
أبي طالب رضي الله عنهم جميعا نعم نعم هذه صورة أيضا صورة الغسل بغسل مذاكيره خاصة إذا كانت جنابة فيغسل مذاكيره حتى ينظفها من المني الذي أصابها ثم بعد ذلك يتوضى وضوءه للصلاة وهنا ذكرت
فقط أنه مضمض واستنشق غسل وجهه ويديه لم تذكر نسح الرأس ولا غسل القدمين والرأس غسله مع الغسل ثم القدمين غسلهما بعد ذلك لأن في السابق كان يعني ليس مثل الآن يعني يجري يعني مثل الآن
الماء يجري ويتجدد وكذا هناك أرض طينية يعني فعندما ينتمي يتأخر حتى يغسل القدمين في مكان آخر أنظف من هذا المكان الذي كان فيه حيث أصابته الرمال مع الماء صار طينا نعم إذا اغتسل من
الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال به ما على رأسها الحلاب له الإناء الذي يكفي لحلب الناقة أو البقرة هذا الحلاب له الإناء يعني قدر أن الماء
هذا قدره قليل نعم قال باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة قال حدثنا عمو بن حفص بن غياث قال حدثنا الأعمش قال حدثني سارم عن كوي بن عان بن عباس قال حدثتنا ميمونة قالت صببت للنبي صلى
الله عليه وسلم غسلا فأفرغ بيمينه على يساوه فغسلهما ثم غسل فوجه ثم قال بيده الأوضة فمسحها بالتعب ثم غسلها ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه وأفاض على رأسه ثم تنحى فغسل قدميه ثم أتي
بمنديل فلم ينفض بها نعم يعني المنديل أتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما قبله لكن لا ما حرمه لتنشيف الأعضاء إن شاء الله سننشف أعضاءه وإن شاء الله تركها حتى تنشف كل الأمرين جائز نعم
قال باب مسح اليد بالتعب ليكون أنقى حدثنا الحميدي وقال حدثنا سفيان وقال حدثنا الأعمش عن سارم بن أبي الجعد عن كوي بن عان بن عباس عن ميمونة شوفوا الآن حديث ميمونة كيف استفاد منه
البخاري رحمه الله تعالى في كذا مسألة فقهية نعم
ثم توضأ ولم يعوى ابن عمى وابن عباس بأسا بما ينتضح من غسل الجنابة قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبى ونا أفلح عن القاسم عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من
إناء واحد تختلف أيدينا فيه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان وصول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يده قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا
شعبة عن أبي بكو بن حفص عن عروة عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من جنابه وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة مثله قال حدثنا أبو الوليد قال
حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبو قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم والموأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد زاد مسلم ووهب عن شعبة من الجنابة مسلم ليس
صاحب الصحيح مسلم من الحجاج وإنه هذا شيخ البخاري مسلم بن إبراهيم وليس مسلم هذا تلميذ البخاري مسلم من الحجاج المقصود هنا مسلم بن إبراهيم شيخ البخاري نعم قال باب تفويق الغسل والوضوء
ويذكر عن ابن عمو أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه قال حدثنا محمد بن محبوبين قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا العمش عن سالم بن أبي الجعد عن كوبين مولى بن عباس عن ابن عباس قال قالت ميمونة
وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أن يغتسلوا به فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره ثم دلك يده بالأرض ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه
ويديه وغسل وأسه ثلاثا ثم أفرغ على جسده فغسل قدميه هنا قوله تفريق الغسل والوضوء ويذكر عن ابن عمر أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه هذا أخذه البخاري من كما يقول حابن حجر وغيره أخذه
البخاري من الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الأم روى عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه توضأ في السوق دون رجليه يعني الآن توضأ ولم يصل إلى غسل قدميه دعية إلى جنازة يقول ثم رجع إلى
المسجد فمسع على خفيه ثم صلى يقول والبخاري ذكر هنا يعني الشافعي ماذا قال قال لعله قد جف وضوءه لعله هذا استنباط الشافعي يقول يعني من السوق إلى المسجد وهناك مسع على قدميه يعني كان فيه
مدة زمنية الأصل في الوضوء من أركان الوضوء الموالاة أن لا يجعل فترة زمنية بين عضو وعضو لا بد من الموالاة هذا ركب من أركان الوضوء يقول هنا ابن عمر أخر مسح قدميه حتى ذهب إلى المسجد
خرج من السوق إلى المسجد لم يكمل وضوءه كله في السوق وإنما أغلب وضوءه وهو في السوق ثم دعي الجان فانطلق قبل أن يكمل وضوءه فلما وصل إلى المسجد مسح على قدميه يعني أكمل وضوءه ثم دخل وصل
قال الشافعي رحمه الله تعالى لعلهم قد جف وضوءه يعني الشافعي يشكك في قضية وجوب الموالاة حتى يجف لأن البعض الآن يعبر عن ماذا بالوضوء يقول ألا يؤخر العضو حتى يجف هنا إذا جف العضو
معناها المدة طويلة وإذا يخطئ البعض يقول لو واحد مثلا توضأ فغسل كفيه ثم غسل وجهه وغسل يديه ثم نشفها بمنشفة مثلا نشفها ثم مسع رأسه وغسل هذا موالي بالإجماع طيب نشف العضو يقول لا ليس
مقصود هذا وإنما جف العضو قال قول أهل العلم بنفسه يعني يقصدون المدة يقصدون المدة والشافعي هنا يقول لعله جف الوضوء يعني يقصد أن لا تدققوا في موضوع الموالاة والبخار رحمه الله تعبر عنه
بقوله ويذكر عن ابن عمر أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه والشافعي ماذا قال لعله جف وضوء بينما البخاري جزم ولذا قال أهل العلم البخاري هنا قال هو يذكر ذكر بصيغة التمريض مع أنه عنده بإسناد
صحيح الشافعي رواه عن مالك عن نافع يعني إسناد صحيح من أصح الأسانيد ومع هذا قاله البخاري بالتمريض لأنه رواه بالمعنى ولم يروه بالنص وهو عنده رحمه الله تعبر عنه ولكنه ذكر استنباطه في
هذه المسألة نعم أحسن الله إليكم قال باب من أفغى بيمينه على شماله في الغسل حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا الأعماش عن سالم بن يابل جعد عن كوي بن مولى بن عباس عن
ابن عباس عن ميمونة بنت الحاوث قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا وستوته فصب على يده فغسلها مرة أو مرتين قال سليمان لا أدوي أذكر الثالثة أم لا ثم أفغى بيمينه على شماله
فغسل فوجه ثم دلك يده بلوضي وبالحاط ثم تمضمض واستنبه وغسل وجهه ويده وغسل واسه ثم صب على جسده ثم تنحى فغسل قدمه فناولته خرقة فناولته خرقة فقال بيده هكذا ولم يودها يعني هكذا ظاهر لهم
لا أريدها حرك لهم لا أريدها وسترك الماء يتساقط من جسده وقال بعض الأحلم هذا أفضل لأنه مع قطر الماء تخرج الخطايا بالنسبة للإنسان فكأن النبي يرشد الناس إلى ذلك شبه اتفاق بين أهل العلم
أنه يجوز تنشيف الأعضاء ويجوز عدم تنشيفها كل هذا جائز إن شاء الله نعم نعم لأن عبد الله بن عمر كان ينهى عن يعني وضع الطيب يعني على الجسد حال الإحرام قبل الإحرام يعني تقول عاش أبد أنا
كنت أنضح الطيب على جسد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقول شيئا لكن ليس على ثوبه وإنما على جسده نعم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار
وهن إحدى عشرة قال قلت لأنس أو كان يطيقه قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين وقال سعيد عن قتادة إن أنسا حدثهم تسع نسواه نعم يعني هنا في حديث معاذ بن هشام يقول عن أنس كان النبي صلى
الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة وإنما الساعة الفترة الزمنية يقول من الليل والنهار وإذاك جمع في الليل والنهار طيب وهن إحدى عشرة امرأة وهذا لم يحدث أبدا النبي ما
اجتمع عنده إحدى عشرة امرأة لأن خديجة هو كل من تزوجهن النبي إحدى عشرة وخديجة توفيت ولم يتزوج عليها فلم يكن عنده غيرها وكذلك زينب بن خزيمة توفيت ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم
ميمونة بعد فلم يجتمع عند النبي إحدى عشرة امرأة وإذا قال هل تفرد به معاذ بن هشام تفرد بهذا معاذ بن هشام أخطأ فيه في قوله إحدى عشرة امرأة وإنما هن تسع وذكر البخاري بعدها قال وقال
سعيد عن قتادة إن أنسا حدثهم تسع نسواه وهذا أخرجه البخاري أيضا في كتاب الصلاة سيأتينا إن شاء الله تعالى أخرجه البخاري موصولا متصل الإسنان أنه هن تسع نسواه وليس إحدى عشرة امرأة نعم
قال حدثنا أبو النعماني قال حدثنا أبو عوانت عن إبراهيم بن محمد بن المنتشع عن أبيه قال سألت عائشة فذكوت لها قول ابن عمى وما أحب أن أصبح محوما أم ضخ طيبا فقالت عائشة أنا طيبت وسول
الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف في نسائه ثم أصبح محوما كمو عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مثعوق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محوما نعم هنا من تطيب ثم
اغتسل وبقي أثره الطيب قبل أول حديث علي بن أبي طالب أمرت رجلا هنا لم ينبه من هو الرجل وهو المقداد ابن الأسود رضي الله عنه سأله علي حياء أن يسأل النبي لأن ابنته تحته يعني فاطمة تحت
علي زوجته فاستحيى أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل حرجة كهذه أنه رجل مداء يعني يخرج المدين منه كثيرا فأمر المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأجاب النبي صلى
الله عليه وسلم أن يقص المذاكرة ويتوضى وحديث ابن عمر أو حديث عائشة أنها تنكر على ابن عمر أن ابن عمر يقول ما أحب أن أصبح محرما ينضح طيبا يعني إنسان إذا طيب طيب جسده ثم لبس إحرامه طيب
هذا الطيب قد يقع يصيب الإحرام أو كذا يقول كيف أنا متطيب تقول عائشة الرسول كان كذلك فتنكر على ابن عمر رضي الله عنه تقول أنا
طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف علي ساعة ثم أصبح محرما تقول ما في بس تقول الرسول فعل ذلك صلوات ربه وسلامه عليه وفي الحديث الآخر أقول كنت أنظر إلى وبيس الطيب في مفرق النبي
فسأل في مفرق شعنه أنا أنظر إلى وبيس الطيب لون الطيب ولمعانه نعم
ثم يخلل بيده شعوه حتى إذا ظن أنه قد أوى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده وقالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغوف منه جميعا قال باب من
توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى حدثنا يوسف بن عيسى قال أخبارنا الفضل بن موسى قال أخبارنا الأعمش عن سالم عن كوي بن مولى بن عباس عن ميمونة قالت وضع
رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا لجنابه فأكفى بيمينه على شماله مرتين أو ثلاثا ثم غسل فوجهه ثم ضرب يده بالأوضياء والحائط مرتين أو ثلاثا ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذععيه ثم أفاض
على واسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل وجليه قالت فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض بيده قال باب إذا ذكر في المسجد أنه جنوب يخلق ويخرج كما هو ولا يتيمم حدثنا عبد الله بن محمد قال
حدثنا عثمان بن عمى وقال أخبارنا يونس عن الزهوري عن أبي سلمة عن أبي هوري وتقال أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنوب
فقال لنا مكانكم ثم وجع فاغتسل ثم خرج إلينا ورأسه يقطو فكب وفصلينا معه تبعه عبد الأعلى عم معموين عن الزهوري نعم هذا قد يحدث للإنسان أنه ينسى أنه على جنابة أو أنه على طهارة وضوء
فيأتي يريد أن يصلي فيتذكر فإذا كان إماما فهو مخير بين أمرين إما أن يقدم غيره يقول تفضل يا فلان صلي بالناس ويذهب هو يقتسل ويأتي ويدرك الصلاة وإما أن يقول له منتظروا وهذا من حق
الإمام أن ينتظروه فيقول منتظروه فيذهب خاصة إذا لم يكن بعيدا في المسجد أو فيه الآن مثل المواضي في المسجد مثلا يذهب يتوضى أو يقتسل حسب يعني ما هو عليه ما يحتاجه ثم يأتي وينتظرونه لا
يصلون ينتظرونه فهذا من حق الإمام على المأمومين أن ينتظروه لكن إذا هو أراد أن لا ينتظروه وقدم غيره فلا بأس وإن أراد أن ينتظروه فهذا من حقه أنهم ينتظرونه حتى يتوضى أو يقتسل ثم يرجع
إليهم نعم قال حدثنا عبدان قال أخبارنا أبو حمزة قال سمعت الأعمش عن سالم عن كويب عن ابن عباس قالت قالت ميمونة وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فستوته بثوب وصب على يديه فغسلهما ثم
صب بأمينه على شماله فغسل فوجهه فضرب بيده الأوضة فمسحها ثم غسلها فمضمض وستنشق وغسل وجهه وذععه ثم صب على رأسه وأفض على جسده ثم تنحى فغسل يديه فغسل قدميه فانطلق وهو ينفض يديه نعم يعني
ينفض الماء من يديه أو من جسمه دون أن يستخدم المنشفة فهذا لا بأس به جائز وهنا نجد بخاري كيف استعمل هذا الحديث في تقرير مسائل في الفقه رحمه الله تعالى نعم كل هذا جائز نعم الله أحق أن
يستحيا منه من الناس قال حدثنا عبدو وزاق عن معمو عن همام بن منبه عن أبي هويوة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل يغتسلون عواتا ينظروا بعضهم إلى بعض وكان موسى يغتسل
وحده فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجو ففر الحجو بثوبه فخوج موسى في إثوه يقول ثوب يا حجر حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا
والله ما بموسى من بأس وأخذ ثوبه فطفق بالحجو ضربا فقال أبو هويوة والله إنه لندب بالحجو ستة أو سبعة ضربا بالحجر وعن أبي هويوة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أن يوب يغتسل عريانا
فخو عليه جواد من ذهب فجعل أن يوب يحتثي في ثوبه فناداه ربه يا أن يوب ألم أكن أغنيتك عما ترى قال بلى وعزتك ولكن لا غنى بي عن براكتك والله إبراهيم عن موسى بن عقبة عن صفوان عن عطاء بن
يساوين عن أبي هويوة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أن يوب يغتسل عريانا هنا من اغتسل وحده في الخلوة قال النبي صلى الله عليه وسلم الله حقا يستحي منه من الناس يعني بعض الناس
يتساءل في هذا الأمر يجلس في غرفته مثلا باب مغلق مثلا يمشي عريانا وكذا الإنسان كما أنه يستحي من الناس يستحي من الله حتى ذكروا عن أبي موسى الأشعي رضي الله عنه أو أبي الدرداء أنه كان
إذا اغتسل يغتسل وهو جالس حياء من الله وليس حياء من الناس ما أحد يراه حياء من الله سبحانه وتعالى فالإنسان ينبغي أن لا ينسى أن الله يراه سبحانه وتعالى وأنه كما يستحي من الناس يستحي
من الله سبحانه وتعالى ثم ذكر البخاري رحمه الله تبارك وتعالى أثر أو حديث موسى أو حديث أيوب عليهما السلام في أن أيوب اغتسل عريانا وهذا لا بأس به هذا الأصل الإنسان يغتسل عريانا حتى
ينظف بدنه كله خاصة في الجنابة لا بد أن يكون عريانا أصلا حتى يغتسل لا يتساهل في خضية العورة لكن هنا في موضوع موسى عليه الصلاة والسلام الأمر اختلف لأنهم أرادوا أن ينفروا الناس عنه
وقالوا إنه آدر يعني كبير الخصية يعني إنسان ما هو طبيعي أرادوا أن يعيبوه وهم يريدون عيب الأنبياء لينفروا الناس عنه فالله تبارك وتعالى ترك موسى حتى إذا وضع ثوبه على حدر وكانوا بني
إسرائيل في ذلك الوقت يعني لا يتشددون في موضوع العورة كانوا يغتسلون معا يعني تظهر عوراتهم ما عندهم فيه مشكلة أبدا إلا موسى كان يبتعدوا عنهم وكان يغتسلوا وحده فاتهموه قالوا ما فعل
ذلك إلا أنه آدر لماذا لا يغتسل معنا ففي يوم من الأيام أراد الله تبارك وتعالى أن يظهر لهم أنه ليس كما يقولون وإنما هذا من الحياء من موسى عليه الصلاة والسلام فاغتسل يوما وحده ووضع
ثوبه على الحجر ففر الحجر بالثوب وهذا يقول كيف يفرق الحجر الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى كما كان حجر يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويجعل هذا الحجر يتحرك فتحرك الحجر بثوب
موسى فصار موسى يتبع الحجر فمر على بني إسرائيل وهم يغتسلوا فقالوا ما هو آدر ليس فيه شيء ليس فيه عيب فيكون هذا من باب الحاجة هنا أو الضرورة لكي لا ينفر الناس من موسى كما أراد قومه أن
يفعلوا ذلك عن كفارهم أن يبعدوا الناس عن موسى أو أن يعيبوه صلوات ربه وسلامه عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أم ما بعد وبإسنادكم إلى صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى باب التستر في الغسل عند
الناس قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النظر مولى عمر بن عبيد الله أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام
الفتح فوجدته يغتسل وفاطمته تستره فقال من هذه فقلت أنا أم هانئ أبو التستري في الغسل عند الناس يعني إذا اغتسل بين الناس تستر أيضا واغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وكان تستره فاطمة
ابنته رضي الله تبارك وتعالى عنها وجاءت أم هانئ فوجدته يصلي صلوات ربي وسلامه عليه عام الفتح صلى ثماني ركعات وهذه الركعات بعد أن اغتسل وصلىها اختلف أهل العنفية فبعضهم قال هي سنة
الفتح فكان بعض القادة إذا فتح بلدا صلى ثماني ركعات وبعضهم قال سنة الضحى وبعضهم قال قضاء الليل والعلم عند الله تبارك وتعالى نعم
ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه ثم أفاض على جسده الماء ثم تنحى فغسل قدميه تابعه أبو عوانة وابن فضيل في الستر نعم وميمونة أم المؤمنين زوجته صلوات ربي وسلامه عليه نعم قال باب إذا
احتلمت المرأة حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبيه عن هشام بن عروة قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبيه عن أم سلمة أم
المؤمنين أنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت فقال رسول الله صلى
الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء باب عرق الجنوب وأن المسلم لا ينجس قال أخبرنا يحيا قال حدثنا حميد قال حدثنا بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي في بعض طريق
المدينة وهو جنوب فانخنست منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال أين كنت يا أبا هريرة قال كنت جنوبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة فقال سبحان الله إن المسلم لا ينجس باب الجنوب يخرج ويمشي
في السوق وغيره وقال عطاء يحتجم الجنوب ويقلم أظفاره ويحلق رأسه وإن لم يتوضأ نعم الإنسان ممكن يشكل عليه مثل هذا الأمر إذا كان جنوبا يعني هل يجوز له أن يخرج إلى الشارع هل يجوز له أن
يخالط الناس هل يجوز له أن يقلم أظافره وغير ذلك من الأمور أنا بالأمس جاء إني شخص وسألني قال قلمت أظافري وأنا جنوب هل علي شيء الناس تسأل عن مثل هذه الأشياء فلا شيء عليه إن شاء الله
نعم حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة
طبعا كونه يطوف على نسائه صلى الله عليه وسلم ليس بالضرورة أنه يجامعهن ونبهني على هذا طلب الله حفظه نساء النبي تسع الصلاة والسلام التي اجتمعنا معا لأن خديجة توفيت وزينب بن خزيمة
توفيت لم يجتمع عند الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من تسع نسوة فكان يطوف عليهن بالنهار ولكنه ما كان يأتي إحداهن إلا إذا كانت ليلتها في ليلتها يأتيها أما الطواف بالنهار فكان يطوف
عليهن ينظر في أمورهن وكذا لكن لا يجامع إلا التي في يومها وعليه وسلم وأما قول أنس قال لمسوا إلقاء أو يستطيع ذلك قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين لكن هذا رأي أنس لكن واقع الأمر حديث
عائشة رضي الله عنها أخبرت أنه ما كان يأتي إلا امرأته التي هو يومها لا كان يداعبها يقبلها في غير يومها ما في مال لكن الجماع لا يأتي إلا زوجته التي في يومها والله أعلم نعم قال حدثنا
عبد الأعلى قال حدثنا حميد عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريط رضي الله عنه أنه قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنوب فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد فانسللت فأتيت الرحلة فاقتسلت
ثم جئت وهو قاعد فقال أين كنت يا أباهر فقلت له فقال سبحان الله يا أباهر إن المؤمن لا ينجس فتوضأ قبل أن يقتسل حدثنا أبو نعيم قال حدثنا هشام وشيبان عن يحيى عن أبي سلمة أنه قال سألت
عائشة أكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقد وهو جنوب قالت نعم ويتوضأ باب نوم الجنوب حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم
أيرقد أحدنا وهو جنوب قال نعم فليرقد وهو جنوب باب الجنوب يتوضأ ثم ينام حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة أنها قالت
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنوب غسل فرجه وتوضأ للصلاة حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله أنه قال أيرقد أحدنا وهو جنوب قال نعم إذا
توضأ حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل فقال له رسول
الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم نعم لو نرى أنه حديث يعني أو حكم واحد وهو أن الإنسان ينام وهو جنوب بوب له البخاري ثلاثة أبواب رحمه الله تبارك وتعالى استخلص من هذا
الحديث ثلاثة أحكام جعلها أبواب الأول قال كينونة الجنوب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل بقاه في البيت ثم قال نومه الجنوب يعني يجوز ينام وهو جنوب الثالث يتوضأ ثم ينام ثلاثة أحكام
استخرجها البخاري رحمه الله تبارك وتعالى من هذا الحديث وهو أن الجنوب تكاسل عن أن يغتسل هو الأفضل أن يغتسل الجنوب قبل أن ينام بعد أن يأتي أهله يغتسل لكن لو تكاسل لو تعب لو لم يجد
الماء أي سبب من الأسوأ على الأقل يتوضأ قال يتوضأ ثم ينام مختلف أهل العلم في هذا الوضع هل هو واجب أو مستحب والأظهر والعلم عند الله أنه مستحب نعم قال رحمه الله باب إذا التقى الختانان
حدثنا معاذ بن فضانة قال حدثنا هشام منحاء وحدثنا أبو نعيم عن هشام عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هرية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا جلس بين شعبها الأربع
ثم جهدها فقد وجب الغسل تابعه عمر بن مرزوق عن شعبة مثله وقال موسى حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال أخبرنا الحسن مثله وقال أهل العلم نسخ الاقتصار فقط ولم ينسخ معنى الحديث كله لأن الماء
من الماء ما زال الحكم جاريا إذا خرج الماء وجب الغسل لكن ذكر هنا في هذا الحديث سببا آخر للغسل وهو إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وفي زيادة عند مسلم وإن لم ينزل فصار
الغسل بدون ماء في الأول الماء من الماء يعني الغسل من ماء الجنابة اللي هو المني الآن ذكر سببا آخر للغسل وإن لم يخرج ماء الجنابة وهو الجماعة فقال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها
يعني جامعها فقد وجب الغسل وهنا في قوله تابعه عمر بن مرزوق عن شعبة يعني تابع ابن يزيد تابع اسماعيل في روايته عن قتادة ومرتبع هشام عفوا روايته عن قتادة لأنه شعبة تعهد أو ضمن تدليس
قتادة وتدليس أبيس حق السبيع وتدليس الأعمش لأنه رواه بالعنعنة رواه بالعنعنة فذكر رواية شعبة من باب التأكيد على أن قتادة سمعه من أنس رضي الله تبارك وتال عنه ثم أتى بالرواية الأخرى
وقال موسى وهو ابن يزيد العطار قال حدثنا أبان وهو ابن اسماعيل قال حدثنا قتادة قال أخبرنا الحسن فصرح بالسماعي من الحسن هذا الحديث عن أبي رافع عن أنس نعم عن أبي هرير عفوا نعم قال باب
غسل ما يصيب من فرج المرأة حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين قال يحيى وأخبرني أبو سلم أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجهني قال أنه سأل عثمان بن عفان فقال أرأيت
إذا جامع الرجل امرأته فلم يمني قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن
عبيد الله وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك قال يحيى وأخبرني أبو سلم أن عروة بن الزبير أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن
عروة قال أخبرني أبي قال أخبرني أبو أيوب قال أخبرني أبي قال أخبرني أبي بن كعب أنه قال يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي قال أبو
عبد الله الغسل أحوط وذاك الآخر وإنما بينا لاختلافهم لأن هذا كان في أول الأمر كما قلنا كان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الماء من الماء فكان الذي يجامع أهله ولا ينزل ليس عليه العسل
يكفيه الوضوء ومر بنا حديث الرجل الذي مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لعلنا عجلناك قال نعم يا رسول الله ما اقتسلت وجئت قال إنما كان يكفيك الوضوء هذا كان في أول الأمر لما كان
حديث الماء من الماء ثم بعد ذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل يقول ابن المنذر رحمه الله تبارك وتعالى كان الخلاف في أول الأمر بين
الصحابة الكبار رضي الله عنهم وذاك رواية عن عثمان وعلي والزبير وطلحة وأبي بن كعب كلهم كانوا يقولون الوضوء وسمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم ما يلزم الغسل أبدا إذا لم ينزل الماء من
الماء ثم نسخ هذا الحكم قال ابن المنذر وصار إجماعاً صار إجماعاً يعني بعد ذلك أن الغسل واجب وإن لم ينزل وإذا قال أبو عبد الله وهو البخاري رحمه الله تعالى الغسل أحوط وذلك الآخر وإنما
بينا لاختلافهم يقول إنما ذكرت هذه الأحاديث لأبين لكم أنه وقع خلاف في ذلك الوقت وقوله الغسل أحوط لأنه وقع الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم لكن ابن المنذر كما قلت رحمه الله تعالى نقل
الإجماع أنه الآن لا يوجد خلاف بين أهل العلم أنه يجب الغسل وإن لم يخرج الماء نعم
06- كتاب الحيض I صحيح البخاري I للشيخ د. عثمان الخميس
قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحيض وقول الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى إلى قوله ويحب المتطهرين باب كيف كان بدء الحيض وقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء
كتبه الله على بنات آدم وقال بعضهم كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر نعم يريد حديث النبي أكثر هو الذي نقل عنه قال كان أول ما أرسل الحيض على
بني إسرائيل يعني كأنه قبل بني إسرائيل ما في حيض يعني النساء قبل بني إسرائيل لم يكن يحيضنا وإنما وقع الحيض في نساء بني إسرائيل ثم من بعدهن إلى يومنا هذا والحافظ البخاري رحمه الله
تعالى يقول وحديث النبي أكثر أكثر أي أصرح في هذا الأمر لأنه قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم وبنات آدم ليس فقط بنات بني إسرائيل والصحيح أن الحيض والظاهر أنه مكتوب على جميع
النساء من حواء إلى يومنا هذا وليس خاصا بنساء بني إسرائيل كما نقل ذلك عن ابن مسعود رضي الله تبارك وتال عنه حتى إن قول ابن مسعود الذي نقل فيه أنه أول ما وقع على بني إسرائيل الحيض
يعني ماذا فعلنا لما وقع عليهن الحيض لا أنه هو أول ما وقع ولم يقع قبله شيء نعم نعم والقاسم هنا الذي يروي عن عائشة هو ابن أخيها القاسم بن محمد بن أبي بكر أحد الفقهاء السبعة عائشة
خالته رضي الله عنها وإسناده إلى عائشة من أقوى الأسانيد نعم كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم
قال أخبرني هشام عن عروة أنه سئل أتخدمني الحائض أو تدنو مني المرأة وهي جنب فقال عروة كل ذلك علي هي وكل ذلك تخدمني وليس على أحد في ذلك بأس رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض
ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض نعم يعني كانت بنو إسرائيل وهذا موجود في التوراة المطلوة حاليا عندهم أن المرأة إذا
حاضت تكون نجسة لمدة أسبوع لا يؤكلونها ولا يجلسون معها ولا يتحدثون معها ولا يشربون من بعدها أبدا لا يخالطون أبدا نجسة لمدة أسبوع وإذا نفست يعني إذا ولدت المرأة عندهم إن جاءت بذكر
فكذلك نجسة لمدة أسبوع وإن جاءت بأنثى فهي نجسة لمدة أسبوعين فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن هذا كان باطل وأن الحائض يعني كل ما في الأمر أنه ينزل عليها دم دون اختياره لكن لا تكون
نجسة الدم ينجس حتى الرجل يخرج منه النجاسة البول والغاض يخرج من الرجل ويخرج على الرجل في دم الحيض فهي لا تكون نجسة وإنما الدم الذي يخرج منها نجس كما أن الدم الذي يخرج من الرجل كذلك
أو البول أو الغاض نجس فهي لا تكون نجسة فتؤكلها ويجالسها وينم في حجرها وترجل شعره وكان النبي مجاورا أي معتكفا في المسجد صلى الله عليه وسلم في المسجد فيخرج رأسه من المسجد لأن بيت
النبي ملاصق للمسجد ويجعل رأسه إلى البيت من الكوة النافذة الصغيرة وعائشة في البيت ترجل شعرها وهي حائض لكن لا تستطيع أن تدخل له المسجد لأنها حائض فهو يدخل لها رأسه في ترجله فالقصد
يريد أن يبين أن الحائضة ليست بنجسة وإنما الدم الذي يخرج منها نجس نعم وهشام بن عرو عندما يقول حدثتني عائشة يقصد خالته هو هشام بن عرو ابن أسما بن تأبي بكر الصديق هشام بن عرو ابن
الزبير ابن العوام وعائشة خالته نعم قال باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض وكان أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رزين فتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته قال حدثنا قال حدثنا أبو
نعيم الفضل بن دكينس أنه سمع زهيرا عن منصور بن صفية أن أمه حدثته أن عائشة تحدثتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجر وأنا حائض ثم يقرأ القرآن باب من سمى النفاس حيضا قال
حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحي بن أبي كثير عن أبي سلمة أن زينب ابنة أم سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها قالت بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم متجعة في خميصة إذ حذته
متجعة في خميصة إذ حذت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي قال أنا فيستي قلت نعم فدعاني فاتجعت معه في الخميلة نعم يعني فيه أن الحائض حتى تنام مع زوجها لكن هو الممنوع الجماعة فهي لما نزل عليها
دم الحيض بدأ خرجت ولبست لباس الحيض لهم في ذاك وقت قلت الثياب وكذا فيه الثياب تلبسها للحيض ثياب تلبسها لمناسبة العادية وكذا فقال ما لك أنا فيستي قالت نعم قال تعالي ما لك لا تبتعد
يعني لست ناجسة هذا حيض الممت تلجم يعني تضع شيئاً يمنع نزول الدم حتى لا يصيب الفراش وتنام ما فيها أي شيء حياة طبيعية جداً نعم المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الحيض نفاساً كما
قال لعائشة أيضاً في الحج لما بكت قال أنا فيستي قالت نعم قال هذا شيء كتبه الله على بناتي آدم نعم كلها أنواع من الثياب الخميصة والخميصة نوع من الثياب نعم وتطلق الخميلة على ما يتغطى
به قال له خميلة يعني هو كلها قماش الخميلة والخميصة والقطيفة كلها نوع من الأقمشة قال باب مباشرة الحاظ حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله
عنها أنها قالت كنت أقتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض نعم تتزر ويأمرها أن
تتزر لأجل أن يباشرها بالتقبيل باللم باللمس وكذا المهم أنه لا يجامع هذا الممنوع على الحائض أن يجامعها زوجها نعم قال حدثنا إسماعيل بن خليل قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا أبو إسحاق
عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها
قالت وأيكم يملكوا إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملكوا إربه تابعه خالد وجرير عن الشيباني نعم خالد الواسط وجرير بن عبد الحميد المهم هنا أن عائشة رضي الله عنها تقول في فور
حيضتها أي في بداية الحيضة يأمرها أن تتزر لأنه قد يخرج الدم فقط وتقول أيكم يملكوا إربه يعني تحذر لا تفعلوا ذلك أنتم ترون الآن يعني أو تسمعون أن بعض الناس يباشر زوجته وهو صائم في
رمضان ثم يقول ما ملكت نفسي وجامعتها فليس كل أحد يملك إربه أي يستطيع أن يمتنع عن الجماع إذا بدأت الشهوة تزيد عنده تحذرت عائشة قالت أيكم يملكوا إربه يعني احذروا لا تتساهلوا في هذا
الأمر نعم حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد هو ابن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في
أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار فقلنا وبما يا رسول الله قال تكثرنا اللعنة وتكفرنا العشير نعم يقصد نقصان دينها ونقصان
عقلها هكذا خلقها الله تبارك وتعالى أنها لا تصلي بقدر ما يصلي الرجل أقل صلي أقل لأنها لا تقضي صلاتها وفي كل شهر أسبوع كامل لا تصلي أو أقل أو أزيد حسب تختلف النساء في حيضها بعض
النساء تحيض يوم يوما واحد وهذا قليل نادر وبعض النساء تحيض 15 يوما وبينها أي بين هذه الرغمين نساء كثيرات فلا تقضي هذه الصلاة كل شهر يعني كل شهر سبع أيام ما تصلي هذا أغلب النساء فهذا
نقصان دينها لكن لا تأثن به لكن المقصود أن الرجل يصلي أكثر من المرأة وأما نقصان عقلها فإن عاطفة المرأة أقوى من عقلها تتصرف بعاطفة أكثر من ما تصرف بعقل هذا غالب النساء قد تكون بعض
النساء تقدم العقل على العاطفة كما أن بعض الرجال يقدم العاطفة على العقل لكن غالب الرجال يقدمون العقل وغالب النساء تقدمنا العاطفة ومزج الله بين الرجل والمرأة لتجتمع العاطفة مع العقل
ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء النساء أنهن أكثر أهل النار لأن العاطفة عاصفة وتؤدي بالإنسان إلى الشر والعياذ بالله ولذلك هذه العاطفة قد تؤدي كثيرا من النساء أنها تصرف
تصرفات يعني غير صحيحة بسبب هذه العاطفة ولذا قال الله جعل شهادتها نصف شهادة الرجل قد تشهد لعاطفتها وكذلك قد تتصرف بعاطفة أحيانا وذا قال يكثرنا اللعن لأنها بعاطفة غضبت أو كذا لعنت
تساهلت في هذا حتى أن بعض أهل العلم قال إن قبل الله تبارك وتعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة
الله عليه كان من الكاذبين قال ويدروا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين وقالوا ولم يقل لعنة فلا قد لا تؤثر فيها
اللعنة لهذه الدرجة فالقصد أن هذا ليس عاما ولكنه في أكثرهن ويذكرون عن بعضهم ويذكروا عن هارون الرشيد إنه يقول في يوم من الأيام جاءتني أموال فقالت لي زبيدة هبها لي زبيدة زوجته قالت
هبها لي أكثر من 200 ألف يقول في ذاك الوقت قلت هي لك فلما أصبحنا تخاصمنا في أمر فقالت ما رأيت منك خيرا قط فضحكت قالت وتضحك يعني أنا معصب منك تضحك قالت وتضحك قال تذكرت حديث النبي صلى
الله عليه وسلم يحسن إليها طول الدهر فإن أساء إليه يوما قالت ما رأيت منك خيرا قط البارحة عطيتك 200 ألف ما مدى ما مدى أنت نسيته البارحة عطيتك 200 ألف والآن تقولين ما رأيت منك خيرا قط
هذا أمر عجيب سبحان الله هكذا خلق الله الناس نعم وقال ابن عباس أخبرني أبو سفيان أن هرقل دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم ويا أهل الكتاب تعالوا
إلى كلمة الآية وقال عطاء عن جابر حاضت عائشة فنسكت المناسكة كير الطواف بالبيت ولا تصلي وقال الحكم إني لأذبح وأنا جنب وقال الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه حدثنا أبو نعيم
قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلم عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج فلما
جئنا سرف طمثت فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما يوكيك قلت لوددت والله أني لم أحج هذا العام قال لعلك نفستي قلت نعم قال فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم فافعل ما
يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري وكذلك قول إبراهيم لا بأس أن تقرأ القرآن ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنبي بأسا أن يقرأوا القرآن وخالفوا غيره نقل عن ابن مسعود وسعد وسلمان
أنه لما قيله الحاث تقرأ القرآن قال ولا آية ولكن هذا أصح عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال وكان النبي يذكر الله على كل أحيانه أي يقصد وهو جنب وهو غير جنب ومن ذكر الله
قراءة القرآن كذلك قالت أم عطية كنا نؤمر أن يخرج الحج فيكبرنا ومن الدعاء والتكبير آيات أحيانا تقرأ في الدعاء وقال ابن عباس أن أبا سفيان أخبره أن هرقل أرسل إليه النبي صلى الله عليه
وسلم بالكتاب وفيه بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم فهذه آية وأرسلت إلى كافر يقول وكذلك قال عطاء عن جابر حاضت عيش ونسكت ونسكت غيرها تطوف وقال
الحكم طبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم نسكت ونسكت غيرها تطوف إذن باقي المناسك كما قلنا قبل قليل من الذكر وغيرها وقال الحكم إني لأذبح وأنا جنب لأن الجنب لابد أن يقول بسم الله الذي
يذبح يقول بسم الله الله أكبر كذكرت اسم الله وأنا جنب ما فيها شيء فالقصد أن البخاري يميل إلى أنه الجنب له أن يقرأ القرآن وكذلك الحاضر وهو فعلا لا يوجد حديث صريح صحيح في هذا المعنى
وإنما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل قال أتقرأ الحاضر القرآن أو الجنب قال لا ولا آية لكنه ضعيف لكنه ضعيف وبالتالي يبقى عندنا الأصل وهو جوازه القراءة والعلم عند الله تبارك
وتعالى نعم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني لا أطهر أفأدع الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي باب غسل دم المحيط قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أسماء
بنت أبي بكر الصديق أنها قالت سألت امرأة الرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أرأيت إحدان إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة الدم أرأيت إحدان إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة
كيف تصنع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب إحدا كن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضح بماء ثم لتصلي فيه تقرصه بيدها تفرقه بيدها هكذا نعم وقال حدثنا أصبغ قال أخبرني بن وهب
قال أخبرني عمر بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عائشة قالت كانت إحدانا تحيض ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه باب اعتكاف
المستحاضة وقال حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف مع بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم فربما وضعت الطست تحتها من الدم وزعم أن عائشة رأت
ماء العصفر فقال نعم هنا قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف من بعض نسائه وهي مستحاضة ذكر الحافظ بن حاجر أنها أم سلمة أن عائشة تقصد أم سلمة رضي الله عنها وهنا في قولها أن عائشة
رأت ماء العصفر فقالت كان هذا شيء كانت فلانة تجده تقصد رملة بنت أبي سفيان أم حبيبة رضي الله عنها نعم وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع وقالت عائشة قالت اعتكفت مع رسول الله صلى
الله عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي لأن المستحاضة غير الحائظ الحائظ هي التي لا تصلي أما المستحاضة إذا تلجمت أو منعت نزول الدم في المسجد حتى
لا يلوثه فإنه لا شيء عليها المستحاضة تصلي وتعيش حياتها طبيعية وإنما الكرام في الحائظ نعم قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن خالد عن عكرمة عن عائشة أن بعض أمهات المؤمنين اعتكفت وهي
مستحاضة تنظر إلى أخواتها أو إلى أمها أو بنات عمها لأنها قضية وراثية تنظر كم يحضن فتحضن مثلهن أو على ثائر نساء المسلمين ستة أو سبعة أيام على نساء بني آدم بشكل عام فبنات جحش اشتهرنا
بالاستحاضة وهن ثلاث كما نقول زينب أم المؤمنين زينب بنت جحش وأختها حمنا بنت جحش زوجة طلحة بن عبيد الله وأم حبيبة بنت جحش زوجة عبدالرحمن بن عوف يعني طلحة وعبدالرحمن بن عوف اعدل النبي
صلى الله عليه وسلم فهؤلاء الثلاث اشتهرنا كنا يستحضن خاصة يعني حمنا وأم حبيبة أكثر من زينب نعم نعم ابن أبي نجيح ابن أبي نجيح وقوله صاب ريق فقصعته بظفرها يقصد أنه تنظيفه بهذه الطريقة
أنه يزال أصله يبقى الأصل أما الأثر الباقي كاللون والريح فإنه لا يضر إن شاء الله نعم باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيط قال حدثنا عبدالله بن عبدالوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن
أيوب عن حفصة قال أبو عبدالله أو هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنا ننهى أن نحد على ميت طبعا قال أبو عبدالله هو البخاري البخاري هو أبو عبدالله قال
أبو عبدالله أو هشام بن حسان عن حفصة يعني وقع الشك في الراوي عن حفصة نعم أيوب أو هشام نعم قال أبو عبدالله رواه هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو
عبدالله رواه هشام بن حسان عن حفصة نعم أيوب أو هشام بن حسان عن حفصة نعم قال أبو عبدالله رواه هشام بن حفصة نعم أيوب أو هشام بن حفصة نعم أيوب أو هشام بن حفصة نعم ولا تطيب ولا تلبس
ثوبا مصبوغا إلا ثوبا عصب هذه ثياب يمنية تصبغ ثم تنسج فهذا ليس مقصودا في الحديث يعني لو كان مصبوغا لكن في الأصل قبل نسجه فهذا لا بأس به وكذلك قولها هنا اغتسل إحداثنا من حيثها في
نبذة من كست كست أطفال الكست أو أطفال في رواية كست أطفال أو كست أو أطفال كلها نوع من الطيب كلها نوع من الطيب أنها تستخدمها إذا طهرت من الحيط حتى تذهب رائحة الدم نعم باب دلك المرأة
نفسها إذا تطهرت من المحيط وكيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع أثر الدم فرصة فرصة ممسكة فتتبع أثر الدم قال حدثنا يحيى نعم يعني المرأة ما فهمت من النبي صلى الله عليه وسلم قال تطهري بها
قالت كيف أتطهر قال تطهري بها قالت كيف قال سبحان الله تطهري فاجتبثتها إلي فقلت تتبعي بها أثر الدم نعم يعني المرأة ما فهمت من النبي صلى الله عليه وسلم قال تطهري بها قالت كيف أتطهر
بها قال النبي حيي صلى الله عليه وسلم كيف يقول له هذا الكلام قال تطهري عائشة تقول أنا استوعبت الأمر فأخذتها على جم وقلت تتبعي أثر الدم يعني ضعيها على مكان خروج الدم وهو الفرج وكان
النبي يستحي أن يقول ضعيها على فرجك فعائشة نبهتها قال ضعيها في مكان الدم من أين يخرج الدم ضعي هذه الفرصة أي لتذهب رائحة الدم نعم وهذا من يعني تنبه عائشة رضي الله عنها لهذا الأمر
الآن 15 سنة 16 سنة ترى صغيرة جدا وتوفي النبي وعمرها 18 سنة رضي الله عنها نعم توضئي بها فأخذتها فجبثتها فأخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم يقال جذبته وجبثته يعني تشوف مرة
يقول جذبت ويقول جبثت تصلح في اللغة هذه أو هذه نعم حسن الله إليك باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيط قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا بن شهاب عن عروة أن عائشة
قالت أهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداء فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي فزعمت أنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة فقالت يا رسول الله هذه ليلة عرفة وإنما كنت تمتعت
بعمرة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن عمرتك ففعلت فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن ليلة الحصبة فأعمرني من التنعيم مكان عمرة التي نسكت ولم يسقوا
الهدي معهم أن يجعلوها عمرة والمرأة إذا حجت وحاضت ولو كانت متمتعة إلا تصير قارنة تصير قارنة رغما عنها لأن المتمتع يتحلل هي لا تستطيع أن تحلل فتتحول حجتها من متمتعة إلى قارنة فلما
قارنت رضي الله عنها قالت أنا أبي عمرة مع الحج يعني تكون عمرة مفصلة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها أخا عائشة أن يأخذها إلى التنعيم ولذلك يسمونها اليوم مسجد عائشة أخذها إلى
التنعيم أحرمت من هناك ثم اعتمرت بعدما انتهى الحج رضي الله عنه لذلك يسميها بعضها عمرة الحائض نعم باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيط قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة
قالت خرجنا موافين لهلال ذي الحجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يهل بعمرة فليهلل فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة فأهل بعضهم بعمرة وأهل بعضهم بحج وكنت أنا ممن أهل
بعمرة فأدركني يوم عرف وأنا حائض فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهل بعمرة فقالت حتى إذا كان ليلة الحصبة أرسل معي أخي عبد الرحمن بن أبي بكر
فخرجت إلى التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرتي قال هشام ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة نعم يعني ما أمرت بصدقة ولا صوم بدل الصدقة ولا هدي لأنها لم تفعل شيئا يعني مخالفة فيه
وإنما هذا كان رغبا عنها فتحولت إلى الهدي لكن لم يكن عليها هدي رضي الله عنها نعم باب قول الله تعالى مخلقة وغير مخلقة طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أهدى عن جميع نسائه كما مر بنا
قريبا أهدى بقرة عن جميع نسائه صلى الله عليه وسلم وهنا سبع حجدنا معه نعم قال الإمام البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه
وسلم قال إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا يقول يا رب نطفة يا رب علقة يا رب مضغة فإذا أراد أن يغضي خلقه قال أذكر أم أنثى شقي أم سعيد فما الرزق والأجل فيكتب في بطن أمه باب كيف تهل
الحائض بالحج والعمرة قال حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ومننا من أهل بحج فقدمنا مكة
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى يحل بنحر هديه ومن أهل بحج فليتم حجه قالت فحط فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة ولم أهلل
إلا بعمرة فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بحج وأترك العمرة ففعلت ذلك حتى قضيت حجة فبعث معي عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وأمرني أن أعتمر مكان عمرتي من
التنعيم طبعا قولها أمرني أن أعتمر مكان عمرتي من التنعيم تريد أمرني أن أخرج التنعيم لأنه أمرها بالعمرة هي التي طلبت رضي الله عنها هي التي طلبت العمر وهنا ذكر أنواع الحج ثلاثة وهي
القارن والمفرد والمتمتع والنبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا ولما أمرهم أن يتركوا القران إلى التمتع يعني الذين لم يسوقوا الهدي قالوا إنك لم تحل يا رسول الله قال إني سقت الهدي ولو
استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسوق الهدي ولا جعلتها عمرة نعم نعم يعني الأمر أسهل من هذا يعني الأمر طبيعي جدا النساء كنا يريدون أن يعرفن هل طهرت من حيضها أو لا والمرأة تطهر من حيضها
إما برؤية القصة البيضاء وتسمى البياض وتسمى الطهارة وإما بالجفاف فالتي ترى القصة البيضاء وهي مادة بيضاء لزجة تنزل في نهاية الحيض هذه علامة أن انتهى الحيض وهذا يحدث عند كثير من
النساء وبعض النساء أو أخريات من النساء لا تنزل عندهن القصة البيضاء وإنما يعرفن انتهاء الحيض بالجفاف يعني بعد ما تنتهي من قضاء حاجتها تنظر فإذا ما في دم يجف الدم فهذا دليل على
انقضاء حيضها هذا يعني انقضاء حيضها كنا النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو زمن عائشة يرسلن إليها مثل البادية الصغيرة الصحن الصغير فيه القطن الذي وضعنهن وضعنه على فروجهن يعني
بعد انتهاء الآن المناديل تنظر فيه هل في دم ولا ما في دم يعني بقايا الدم عند قضاء حاجتها لأن بعد الدم يأتي الصفرة والكدرة والصفرة والكدرة يعني في أثناء الحيض تعتبر من الحيض لكن
الصفرة والكدرة قبل الحيض ليست بشيء والصفرة والكدرة بعد الحيض ليست بشيء لكن الصفرة والكدرة أثناء الحيض حيض فكنا يرسلن القطن إلى عائشة رضي الله عنها يقولن لها طهرن أم ما طهرن فتقول
لا تعجلن لا تستعجل عن قضاء الحيض حتى ترين القصة البيضاء وهذا كان في غالب النساء يرين القصة البيضاء بعض النساء كنا يضعن السرج بالليل وشهون تتحاتي المرأة هذا تقول عائشة هذا ما كنا
نصنعه خلي الأمر أسهل منك يعني ما رأيت يا صبري حتى ترين في الصباح والله لا يحاسب على هذا سبحانه وتعالى نعم فاتمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك عرق
وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي باب لا تقضي الحائض الصلاة وقال جابر بن عبد الله وأبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم تدعو الصلاة قال حدثنا موسى
بن أسماعيل قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثتني معاذة أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت فقالت أحرورية أنت أتجزي أتجزي يعني أتقضي تعيد صلاتها يعني إذا حاضت نعم أسأل الله إليك أن
امرأة قالت لعائشة أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت فقالت أحرورية أنت كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به أو قالت فلا نفعله قوله أحرورية أنت نسبتها إلى حروراء هي الأرض
التي خرج أو اجتمع فيها الخوارج فكانت أنت على دين الخوارج تقدمين عقلك على النصوص ولا تتبعين نصوص النبي صلى الله عليه وسلم نعم نعم وهذه من الحكم التي من أجل تزوج النبي صلى الله عليه
وسلم نسوة صلى الله عليه وسلم لأنه قدوة الناس كيف يتعامل الناس في بيوتهم في خصوصياتهم مع أزواجهم فنقل هذا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم نعم أنفستي فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف
فحدثت عن أختها وكان زوج أختها غزى مع النبي صلى الله عليه وسلم فنتي عشرة غزوة وكانت أختي معه في ست قالت كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى فسألت أختي النبي صلى الله عليه وسلم أعلى
إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المسلمين فلما قدمت أم عطية سألتها أسمعها أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم فلما قدمت أم عطية
سألتها أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم قالت بأبي نعم وكانت لا تذكره إلا قالت بأبي سمعته يقول يخرج العواتق وذوات الخدور أو العواتق ذوات الخدور والحيض وليشهدنا الخير ودعوة المؤمنين
ويعتزل الحيض المصلى قالت حفصة فقلت الحيض قالت حفصة فقلت الحيض فقالت أليس تشهد عرفة وكذا وكذا نعم يعني السنة هذه غابر عن كثير من الإنسان يتساهلن في عدم حضور صلاة العيد والأصل أن
المرأة تحضر صلاة العيد كما يحضر الرجل حتى لو كانت حائضا حتى لو كانت من ذوات الخدور يعني البنات التي لا يخرجن إلا قليلا طبعا في السابق هذا لا يخرجن إلا قليلا بلوغهن سن الزواج فالقصد
أن شهود صلاة العيد أمر مطلوب نعم ويذكر عن علي وشريح إنماءة جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه أنها حاضت ثلاثا في شهر صدقت وقال عطاء أقراؤها ما كانت وبه قال إبراهيم وقال عطاء
الحيض يوم إلى خلاله وقال معتمع عن أبيه سألت ابن السيوين عن الموأة تودم بعد قوائها بخمسة أيام قال النساء أعلموا بذلك قال حدثنا أحمد بن أبي وجاء قال حدثنا أبو أسامة قال سمعت هشام ابن
عروة قال أخبرني أبي عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة إن ذلك عرق ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم
اغتشلي وصلين في شهر واحد فهذا من النوادر إذا قال الشافعي ويذكروا عن علي طبعا قوله في بداية الأمر قال قول الله تعالى يحل لهن يكتم ما خلق الله في أرحمهن أي أن المرأة مستأمنة على هذا
هذا الشيء لا يعلمه إلا هي إلا النساء فتقبل شهادتهن في ذلك ولذلك هنا إذا قالت إني حظته ثلاث مرات في شهر جاء بأثر علي ابن أبي طار رضي الله عنه قال ويذكر عن علي إن امرأة جاءت ببينة من
بطانة أهلها ممن يرضى دينه أنها حاضث ثلاثا في شهر صدقت يعني وإلا فلا وهذه من رواية الشعبي رواية الشعبي عن علي رضي الله عنه أنه سأل شريحا القاضي عندما جاءت امرأة فقالت لعلي إني قضيت
عدتي في شهر مطلقة قالت قضيت عدتي في شهر فقال علي لشريح اقضي فيها فقال شريح كيف وأنت هنا يعني ما يصير أنا أقضي وأنت موجود فقال علي أحب أن أسمع قضائك أبشوف يعني كيف تقضي في هذه
الأثار فقال شريح إن جاءت بنساء ثقات من أهل بيتها أنها صلت امتنعت عن الصلاة ثم صلت ثم امتنعت ثم صلت ثم امتنعت قبل وإلا فلا فقال له علي رضي الله قالون قالون كلمة رومية معناها حسن
يعني جوابك حسن يعني إذا أثبتت أنها حاضت ثلاث مرات في شهر واحد بشهادة نساء من أهلها رأيناها تصلي ثم تقطع ثم تصلي ثم تقطع ثم تصلي دليل على أنها كانت تمتنع لأجل الحيض وإلا فلا يقبلوا
منها وإنما ذكرها البخاري رحمه الله تعالى بصيغة تمريض للشك في سماء الشعبي من علي رضي الله عنه إن كان سمعه من شريح يعني شريح هو الذي حدثه بهذه القضية ممكن أما إنه حضر شريحا وعليا
عندما تكلم في هذا فيستبعد هذا لأن دارا قطني وغيره قال لم يسمع شريح من علي الشعبي من علي أبدا وقيل سمع منه حرفا واحدا يعني فإذا كان الشعبي روى هذا عن شريح فنعم أما إذا رواه عن
مشاهدة يعني يرويه عن علي وشريح إن حدثت هذه القصة أمام الشعبي فهذه غير مقبولة ضعيفة فيها انقطاع فيها انقطاع والخطأ على الذي رواه عن الشعبي ولذا البخاري رأى أتى به بصيغة التمريض وقد
ذكرنا أن البخاري إذا أتى بصيغة الجزم فهو صحيح عنده إلى من رواه عنه وإذا أتى به بصيغة التمريض فيحتمل الصحة ويحتمل الضعف نعم يعني قبل الحيض أو بعد الحيض لا تعد شيئا الكدرة والصفرة
لكن تعد أثناء الحيض ومحمد هو ابن سيرين رحمه الله تعالى نعم الضالة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال هذا عرق فكانت تغتسل لكل صلاة الظاهر أنها ليست أم حبيبة أم
المؤمنين أن أم حبيبة زوجها ابن حام بن عوف والله العالم بن تبيح وبيش نعم أو بن جحش أفضل نعم قال باب الموأة تحيض بعد الإفاضة حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبى ونا مالك محمد بن عمو بن
حزم عن أبيه عن عموة بنت عبد وحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لوسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن صفية بنت حيين قد حاضت قال وسول الله صلى الله عليه
وسلم لعلها تحبسنا ألم تكن طافت معكم فقالوا بلى قال فخرجي نعم يعني المرأة الحاضة يسقط عنها طاف الوداع وإلى غير بدل يعني ليس عليها دم طاف الوداع عند أكثر الأهل إنه واجب في الحج فإذا
لم يطف الإنسان الوداع فعليه دم أما الحاض والنفساء فإنه ليس عليها شيء ويسقط عنها الدم أما العاجز كالمريض والكبير وعليه دم مقابل تركه طاف الوداع أما الحاض فليس عليها شيء لأن النبي
صلى الله عليه وسلم لما حاضت صفية بعد انتهاء الحج بقي طاف الوداع فقط حاضت فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تنفر ولم يوجب عليها شيئا نعم سمع الحديث تراجع عن قوله وهذا هو الصحيح هذا
الإنسان العاقل لا يتمسك برأيه ويعاند ويكابر ابن عمر قال لا تنفر فلما تبين له أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنفر قال تنفر ولذلك بعض أهل العلم مثلا يتراجع عن فتوى أحيانا
كان لا يعلم هذه المعلومات فعلمها فيتراجع عن فتوى ولا يتردد يقول لا فشل أنا أفتيت بهذا الحين يقول شون ما يدري لا ما يدري شون مشكلة يعني كنت لا تعلم فعلمت فلا بأس ولذلك كثير من أهل
العلم يسمونها تراجعات الفتاوى التي تراجع عنها وغير رأيه أو له فتوى أكثر من فتوى في مثالة واحدة له فتويان أو كثير ما في بس إن شاء الله لكن ما علمها ثم علمهم فغير رأيه هذا لا يضر
أبدا نعم قال باب إذا وأتي المستحاضة الطهر قال ابن عباس تغتسل وتصلي ولو سعه ويأتيها زوجها إذا صلت الصلاة أعظم نعم قال المستحاضة تصلي لأن هذا ليس بحيض تصلي لكن يقول لا يأتيها زوجها
من باب الاحتياط الاحتمال أنه يكون حيض أو كذلك قال الصلاة أعظم إذا أذن لها في الصلاة من باب أولى أن أذن لها أن يأتيها زوجها نعم قال حدثنا أحمد بن يونس عن زهي وإن قال حدثنا هشام عن
عروة عن عائشة أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبعت فغت غسلي عنك الدم وصلي باب الصلاة على النفساء وسنتها حدثنا أحمد بن أبي سويج قال أخبارنا
شبابة قال أخبارنا شعبة عن حسين المعلم عن ابن بغيدة عن ساموات بن جندب أن امرأة ماتت في بطن فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام وسطها في بطن أي في نفاسها في بطن أي في النفاس وهو
يسمى المبطون الذي يموت بسبب شيء في البطن نعم وهو يسمى المبطون الذي يموت بسبب شيء في البطن نعم
07- كتاب التيمم I صحيح البخاري I للشيخ د. عثمان الخميس
أحسن الله إليكم قال الإمام البخاوي رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم باب التيمم قول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه قال حدثنا عبد الله
بن يوسف قال أخبارنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم قال عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت خوجنا مع وسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاوه حتى إذا كنا بالبيداء أو
بذات الجيش انقطع عقد لي فأقام وسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء فأتى الناس إلى أبي بكوين الصديق فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة وليسوا على ماء
وليس معهم ماء فجاء أبو بكر ووسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء فقالت عائشة فعات بني
أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول فلا يمنعني من التحرك إلا مكان وسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فقام وسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غيوئماء فأنزل الله آية التيمم
فتيمموا فقال أسيد بن الحضير ما هي بأول بوكتكم يا آل أبي بكر قالت فبعثنا البعي والذي كنت عليه فأصبنا العشرة عائشة رضي الله عنها تخبر أنها سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان من
عادتهم إذا سافروا أنهم يمشون في الليل ويرتحون في النهار فلما وقفوا في بعض وقفاتهم وقبل أن يرتحلوا تقول فقدت عقدا لي فقلت يا رسول الله فقدت عقدي فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس
أن يتوقفوا في هذا المكان ويبحثوا عن عقدي عائشة رضي الله عنها فصاروا يبحثون عن العقد فبعد تضايق لأن دخل عليهم وقت الصلاة وليس عندهم ماء فذهبوا يشتكون إلى أبي بكر يقول شوف بنتك شو
سويت يعني فعلت كي تأخرت الناس وأخرت الرسول صلى الله عليه وسلم لأجل عقدها والناس متضايقون
وكذا فأبي بكر فيه حدة يعني يغضب بسرعة رضي الله عنه فجاء إلى عائشة وجالي سوى الرسول نايم على فاخذها صلى الله عليه وسلم فبدأ يتكلم عليها بشدة أبي بكر يقول يعني أخرت الناس أخرت الرسول
عشان عقد كان سكتها كذا كذا يعني ويطعنها في خاصرتها يعني بس ما يقدر يرفع صوتها ولا يقدر يضربها بقوة بس يطعنها في خاصرتها يعني ليش تسويت ذي يعني تقول أنا متألم بس ما أقدر أرفع صوتي
ما أقدر أصرخ حفاظا على يعني راحة النبي صلى الله عليه وسلم تقول قال ما شاء الله أن يقول تكلم علي وكذا بس ما أقدر أسوي شيء تقول أبوي فبعد ذلك تقول فلما استيقظ النبي صلى الله عليه
وسلم بعد ذلك يعني بعد أن عتب وبك وذهب ورجع وكذا لما استيقظ الرسول صلى الله عليه وسلم نزلت الآية في التيمم ثم تقول رضي الله عنها نصيب حسن في كل مكان عند أقدامهم فالشاهد من هذا أنه
نزلت الآية يعني الله تبارك وتعالى ينزل القرآن على أحداث وقعت لكم فهذه مباركتكم والإنسان قد يكون مباركا في أنه يعني يأتي الخير معه فيكون مباركا من هذه الجهة نعم نصرت بالرعب مسيعة
شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما وجرم من أمتي أدوكته الصلاة فليصلي وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى قومه خاصة نعم يقول
لم يعطهن أحد قبلي أن من الأنبياء صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيعة شهر في تبوك بينه وبين تبوك شهر كامل لما وصل وإذا فر المشركون النصارى فروا خوفا من النبي صلى الله عليه وسلم قذف
الله في قلوبهم الرعب قال واجعي تأرض مسجدا وطهورا ما عدا يستثنى من ذلك الحمام الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه قال وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي وعطيت الشفاعة هي
الشفاعة العظمى يوم القيامة وهي المقام المحمود وهي الوسيلة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس كافة صلوات ربه وسلم فبعث وسول الله صلى الله عليه وسلم وجولا فوجدها فادوكتهم
الصلاة وليس معهم ماء فصلوا فشكوا ذلك إلى وسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله آية التيم فقال أسيد بن حضير لعائشة جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك أم انتك عهينه إلا جعل الله ذلك
لك وللمسلمين فيه خيرا فنليث عن جعفو بن وبيعة عن الأعوج قال سمعت عمي ومولى بن عباس قال أقبلت أنا وعبد الله بن يساو مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي جهيم بن
الحاوث بن الصمة الأنصاوي فقال أبو الجهيم أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه وجل فسلم عليه فلم يود عليه النبي صلى الله عليه وسلم فالجداو فمسح بوجهه ويديه ثم ود عليه
السلام نعم التيمم إذا لم يجد الإنسان يتمم في حالتين إذا لم يجد الماء أو إذا وجد الماء ولم يستطع أن يستعمله فإنه ينتقل إلى التيمم وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه رجل حب
أن لا يذكر الله إلا على طهر صلاة ربه وسلم فتيمم ثم رد عليه السلام قال باب المتيمم هل ينفخ فيهما حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزا عن أبيه
أنه قال جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال إني أجنبت فلم أصي بالماء فقال عمار بن ياسر لعمار بن الخطاب أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعكت فصليت فكوت
للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك هكذا فضاب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه قال باب المتيمم للوجه والكفين
حدثنا حجاج قال أخبونا شعبة قال أخبوني الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزا عن أبيه قال عمار بهذا وضوب شعبة بيديه الأرض ثم أدناهما من فيه ثم مسح وجهه وكفيه وقال النضو أخبونا
شعبة عن الحكم قال سمعت ذر يقول عن ابن عبد الرحمن بن أبزا قال الحكم وقد سمعته من ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبيه قال قال عمار يعني الحكم سمعه من ذر عن سعيد ثم سمعه عن سعيد مباشرة
يعني سمعه من التلميذ ثم سمعه من الشيخ مباشرة نعم قال حدثنا سليمان بن حوبين قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ذوين عن ابن عبد الرحمن بن أبزا عن أبيه أنه شهد عمه وقال له عمار كنا في سوية
فأجنبنا وقال التفل فيهما حدثنا محمد بن كثيون قال أخبونا شعبة عن الحكم عن ذوين عن ابن عبد الرحمن بن أبزا عن ابن عبد الرحمن قال قال عمه لعمه تمعكت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال
يكفيك الوجه والكفين حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن عن عبد الرحمن قال أنه قال شهدت عمه فقال له عمار وساق الحديث حدثنا محمد بن بشاوين قال حدثنا غندون قال
حدثنا شعبة عن الحكم عن ذوين عن ابن عبد الرحمن قال قال عمه فضوب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الأوضى فمسح وجهه وكفيه نعم المقصود هنا أن عمار بن ياسر وعمر بن الخطاب كان في سرية فوقع
أنهما أجنبا فعمر امترع عن الصلاة لأنه لم يأتي حكم التيمم للجنابة وأما عمار بن ياسر كذلك لما لم يأتي الحكم اجتهد فتمعك في التراب يعني كما أن التيمم يغني عن الوضوء طيب هل يغني التيمم
عن الغسل فرأى أنه يتمعك في التراب يعني جسما كله يصيبه التراب لأن هذا جنابة غير الوضوء فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك
هكذا يعني التيمم نفسه يعني كما أنه يكفي الوضوء يكفي تيمم الوضوء وتيمم الجنابة ولكن ذكر أن عمار قال لعمار لا أذكر هذه الحادثة
والآن في زمن عمر بن خطاب في خلافته مر عليها ثلاثون سنة أو قريب من ذلك فقال عمر لا أذكر هذه الحادثة نعم أحسن الله إليكم قال ورحمه الله تعالى بابني الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من
الماء وقال الحسن يجزئه التيمم ما لم يحدث أما ابن عباس وهو متيمم وقال يحيى بن سعيد لا بأس بالصلاة على السبخة والتيمم بها مرافع هذا فيها خلاف بين أهل العلم والأظهر العلمي عند الله
تعالى أن التيمم مرافع لألحاد ولكن إذا حضر الماء وجب أن يمسه بشرته نعم والتيمم على السبخة اللي هي صبخة نحن نقول عنها صبخة هذا أيضا يتنمي ليس فقط التراب وإنه يكون عرم اللي يكون على
السبخة يكون على الثيل يكون على أي شيء صعيدا طيبا كل ما صعد على وجهه الأرض والله أعلم نعم وقعنا وقع يعني نمنا نومة عميقة وقعنا وقع يعني تعبانين ونمنا نومة عميقة يقول ألذ نومة هكذا
يقول نعم وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لم يوقظ حتى يكون هو يستيقظ لأن لا ندوي ما يحدث له في نومه فلما استيقظ عمواء ما أصاب الناس وكان وجلا جليدا فكب ووفع صوته بالتكبير فما
زال يكب ويوفع صوته بالتكبير حتى استيقظ بصوته النبي صلى الله عليه وسلم فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابهم قال لا ضير أو لا يضير ارتحلوا فارتحل فساوى غير بعيد ثم نزل فدعا بالوضوء
فتوضأ ونودي بالصلاة فصلى بالناس فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم قال ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم قال أصابتني جنابة ولا ماء قال عليك بصعيد فإنه يكفيك ثم
ساوى النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى إليه الناس من العطش فنزل فدعا فلانا كان يسميه أبو غجاء فسيه عوف ودعا عريا فقال اذهب فابتغي الماء فانطلقا فتلقي ماء بين مزادتين أو سطيحتين من
ماء على بعي لها فقال لها أين الماء قالت عهدي بالماء أمس هذه الساعة ونفرنا خلوفا قال لها انطلقي
إذن قالت إلى أين قال إلى وسور الله صلى الله عليه وسلم قالت الذي يقال له الصابئ قال هو الذي تعنين فانطلقي فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحدثاه الحديث قال فاستنزلوها عن
بعيوها ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء ففرغ فيه من أفواه المزادتين أو سطيحتين وأوكأ أفواههما وأطلق العزالية ونودي في الناس أسقوا واستقوا فسقى من شاء واستقى من شاء وكان آخر ذاك
أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء مماء قال اذهب فافغه عليك وهي قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائها وقال الله لقد أقلع عنها وإنه لا يخيل إلينا أنها أشد ملأة منها حين ابتدأ فيها فقال النبي
صلى الله عليه وسلم جمعوا لها فجمعوا لها من بين عجوة ودقيقة وسويقة حتى جمعوا لها طعاما فجعلوها في ثوب وحملوها على بعيوها ووضعوا الثوب بين يديها قال لها تعلمين ما وزئنا مما ولكن الله
هو الذي أسقانا فأتت أهلها وقد احتبست عنهم قالوا ما حبسك يا فلانة قالت العجب لقيني وجلاني فذهب أبي إلى هذا الذي يقال لها الصابع ففعل كذا وكذا فوالله إنه لأسحب الناس من بين هذه وهذه
وقالت بإصبعها الوسطى والسبابة فرفعتهما إلى السماء تعني السماء والأرض إنه لوسول الله حقا فكان المسلمون بعد ذلك يغيون على من حولها من المشركين ولا يصيبون الصيوم الذي هي منه فقالت
يوما لقومها ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا فهل لكم في الإسلام فأطاعوها فدخلوا الإسلام نومة عميقة فما استيقظوا إلا ما حر الشمس يعني فاتهم وقت الفجر فكان أول من استيقظ أبو بكر ثم
عمر ثم عمر بن العاص ثم بعد ذلك عمر بن أمية بعد ذلك النبي ما زال نائما فقالوا ماذا هل نوقظ النبي أو لا نوقظه وكانوا يعني يعرفون للنبي قدرة صلى الله عليه وسلم فكان عمر يكبر يرفع صوته
بالتكبير ولا يستطيع أن يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم لأدبهم معه صلى الله عليه وسلم حتى استيقظ النبي من نفسه صلوات ربي وسلامه عليه فقال ما لكم قالوا هل تشوف طلعت الشمس وما صلق قال
لا ضير هدلوا لأن إنسان لم يقصد أن يفوت صلاة الفجر وليس في النوم تفريط كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضير ارتحلوا وفي رواية أن هذا مكان قد حضره الشيطان
فارتحلوا فغيروا مكانه تحركوا ثم بعد ذلك أمر بأن يؤدن فأدن فقام فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم وتوضعوا من الماء القليل الذي معهم ثم لما انتهى من صلاته رأى رجل لم يصلي معهم فقال
ما لك قال جنب وليس عندي ماء اغتسل به فمره أن يثيمم صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك وجدوا امرأة أرسل بعضهم يبحث عن الماء فوجدوا امرأة فقال لها أين الماء يعني كونك أنت قريبة من هذا
المكان هل مرتي بماء قالت منذ البارحة كان الماء في الطريق كذا فرأي معها مجموعة صغيرة فذهبوا فوجدوا الماء ثم أتوا بهذه المرأة لو وجدوا عندها ماء قليلا فأخذوها إلى النبي صلى الله عليه
وسلم قالت من هذا الذي معكم قالت تكلمي النبي صلى الله عليه وسلم قالت الصابئ منش تذر عندهم بهذا فقالوا الذي تعلم ما سموه الصابئ أدبا معه صلى الله عليه وسلم لأن الصابئ كلمة تحتمل الحق
والباطل صبأ أي ترك الشيء من الشر إلى الخير فقال هو الذي تعنين فأخذوها إلى النبي ومعها مزادة قبل أن يذهبوا إلى الماء على بعد يوم فهذه المزادة التي عندها فيها قليل من الماء فالنبي
صلى الله عليه وسلم دعا في هذا الماء ثم استقوا كلهم وشربوا كلهم ما المزادة هذه تشوفهم صادقة كيف هذه المزادة تكفي كل هؤلاء ثم بعد ذلك أمر النبي أن يجمع لها من الطعام الموجود معهم
وشوفهم كده بالتصغير تقيقس ويققى كلامنا حنا الحين الخبائزة تميرة هكذا نعم فصاروا يجمعون لها وعطوها هذا الطعام فلما رجعت إلى قومها قالت هذا والله أسحر الناس أو إنه صدق فعلا النبي من
اللي شافته ثم بعد ذلك بعد أيام يقول كان الصحابة رضي الله عنه بعد ذلك يغزون المناطق التي حرموا ولا يأتون لها أولا أبدا قالت أنا أتقول لهم تقول لقومها ما أشوف إنهم يدعونكم إلى
الإسلام يعني ما تركوكم ما يدعونكم إلا في قصدهم شيء يابنكم تدخلون في الإسلام فدخلوا في دين الله تبارك سبحانه وتعالى طبعا أطلق الغزالي اللي هي الخيط الذي يربط به الماء وصب الماء من
الفي يعني من في فم الإناء نفسه نعم هنا قال إذا خاف الجمعة نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم ثم قال ويذكر عن عمر بن العاص أنه أجنب ليلة فتيمم وتلأ ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان
بكم هذا الحديث صحيح اخرجه أبو داود بسنان الصحيح لكن نجد أن البخاري رحمه الله ذكره بصيغة التمريض وقلنا الذي يذكره بصيغة التمريض من هو الصحيح ومن هو غير الصحيح يعني ليس كل ما ذكره
البخاري بصيغة التمريض يكون ضعيفا لا فيه الصحي فيه الضعيف طيب لماذا يذكره بصيغة التمريض قال أهم العلم ذكره هنا بصيغة التمريض لأنه رواه بالمعنى رواه بالمعنى لم يروهه باللفظ فلذلك
ذكره بصيغة التمريض وكذا قد يشكل قوله وتلا قوله هذا لم يتله عليهم لما سألوه أو لما تيمم وإنما قال هذا للنبي صلى الله عليه وسلم قال تذكرت قول الله تبارك وتعالى ولا تقتل أنفسكم إن
الله كان بكم رحيما فتيمنت فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فائدة فقط للحديث السابق وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني زاد الماء عندهم نادى الذي تيمم وقال أفضه على جسمك وهذا
فيه كما قال النبي الأبي دار التراب طهور المؤمن وإن لم يجد الماء عشر سنين فإن وجدت الماء فأفضه على جسدك أو كما قال صلى الله عليه وسلم فأمره أن يقتسل به وكذلك فعل النبي صلى الله عليه
وسلم مع هذا الرجل والله أعلم في هذا كان إذا وجد أحدهم البود قال هكذا يعني تيمم وصلى قال قلت فأين قول عماو لعمر قال إني لم أوا عم وقنع بقول عمار حدثنا عمو بن حفص قال حدثنا أبي قال
حدثنا الأعمش قال سمعت شقيق ابن السلامة قال كنت عند عبد الله وأبي موسى فقال له أبو موسى وقال كيف يصنع فقال عبد الله لا يصلي حتى يجد الماء فقال أبو موسى فكيف تصنع بقول عماو حين قال
له النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيك قال ألم توعما ولم يقنع بذلك فقال أبو موسى فدعنا من قول عمار كيف تصنع بهذه الآية فما دعوى عبد الله ما يقول فقال إنا لو وخصنا لهم في هذا لأوشك
إذا برد على أحدهم الماء أن يدعه ويتيمم فإنما كوه عبد الله لهذا قال نعم نعم يعني قصة عمار وعمر ما زالت وحصل خلاف بين أبي موسى الأشعري وعبد الله بن مسعود فكان عبد الله بن مسعود يقول
إذا لم يجد الماء الجنوب لا يتيم منه ينتظر حتى يجد الماء ولو فات وقت الصلاة لفعل عمر رضي الله عنه فقال له أبو موسى عمار قال كذا وكذا وأنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا
قال عمر لم يقنع قال يا عمار متوهم يا عمر متوهم أنا أميل إلى أن عمر أثبت من عمار وأبو موسى يقول عمار أثبت في هذا أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك حسمها أبو موسى وقال لعبد
الله بن مسعود فما تفعل في الآية فإن تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فسكت عبد الله بن مسعود ثم قال أخشى أن يتساهل الناس في هذا كلما شعر بالبرد ذهب وتيمم ولم يغتسل خاف من تساهل الناس
ولشك أن الصواب هنا في قول أبي موسى رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنهما نعم فقال عبد الله لوخص لهم في هذا لا أوشك إذا بود عليهم الماء ويتيمم الصعيد قلت وإنما كوهتم هذا لذا قال نعم
فقال أبو موسى لم تسمع قول عماو لعمو وابعتني وسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتموغت في الصعيد كما تمرق الدابة فذكوت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما
كان يكفي كان تصنعها كذا فضاها ثم مسح بهما ضه وكفه بشماله أو ضه وشماله بكفه ثم مسح بهما وجهه فقال عبد الله أفلمت وعمو ولم يقنع بقول عمار وزاد يعلى عن الأعماش عن شقيق كنت مع عبد الله
وبموسى فقال أبو موسى ألم تسمع قول عماو لعمر إن وسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني أنا وأنت فأجنبت فتمعكت بالصعيد فأتينا وسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرنا فقال إنما كان يكفيك
هكذا ومسح وجهه وكفيه واحدة وفي هذا الحديث أنه مسح يديه قبل وجهه قبل وجهه فلذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز تقديم الوجه على اليدين ويجوز تقديم اليدين على الوجه في المسح في
التيموم يعني لو مسح يديه قبل وجهه وجهه أو مسح وجهه قبل يديه فإن هذا جائز والله أعلم هناك زيارة في صيح مسلم لهذا الحديث أن عماراً يعني بعد أن أكثر على العمر في هذا الحديث قال اتق
الله يا عمار وانظر ماذا تقول أنا لا أذكر الذي تقوله هذا إنه وقع كذا ورحنا للغوصة أنا لا أذكر هذا أبداً فقال اتق الله يا عمار وانظر ماذا تقول فقال عمار لعمر إن شئت لم أحدث به أنت
أمير المؤمنين أطيعك لا أحدث به إن شئت لم أحدث به قال لا إنما نوليك ما توليت وهذا فيه يعني رحابة صدر عمر رضي الله عنه قال لا طالما أنت متأكد حدث به لكن أنا لا أذكره قال بل نوليك ما
توليت نعم قال المصنف ورحمه الله تعالى باب حدثنا عبدان وقال أخبارنا عبد الله قال أخبارنا عفو عن أبي وجائن قال حدثنا عمان بن حسين الخزاعي أن وسول الله صلى الله عليه وسلم وآ وجولاً
معتزنا لم يصل في القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم فقال يا وسول الله أصابتني جنابة ولا ماء قال عليك بالصعيد فإنه يكفر وهذا مر بالحديث السابق الذي بعد أن وجدوا الماء أمره
النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسه بشرته نقف هنا والله أعلى وأعلم صلى الله عليه وسلم